باب 8- تحريم أكل الطين و ما يحل أكله منه

1-  مجالس الصدوق، عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل المنقري عن جده زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ع قال من أكل الطين فإنه تقع الحكة في جسده و يورثه البواسير و يهيج عليه داء السوء و يذهب بالقوة من ساقيه و قدميه و ما نقص من عمله في ما بينه و بين صحته قبل أن يأكله حوسب عليه و عذب به

 مجالس الشيخ، عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن الصدوق إلى آخر السند مثله ثواب الأعمال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله المحاسن، عن علي بن الحكم مثله

2-  الخصال، بإسناده إلى أبي عبد الله عن آبائه ع في وصايا النبي ص   إلى علي ع يا علي ثلاث من الوسواس أكل الطين و تقليم الأظفار بالأسنان و أكل اللحية

3-  و منه، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أربعة من الوسواس أكل الطين و فت الطين و تقليم الأظفار بالأسنان و أكل اللحية

 بيان من الوسواس أي من وسوسة الشيطان أو من الشيطان المسمى بالوسواس كما قال تعالى الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ قال الجوهري الوسوسة حديث النفس يقال وسوست إليه نفسه وسوسة و وسواسا بكسر الواو و الوسواس بالفتح الاسم و الوسواس اسم الشيطان انتهى و الحاصل أنها من الأعمال الشيطانية التي يولع بها الإنسان و يعسر عليها تركها

4-  العيون، عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن ياسر قال سأل بعض القواد أبا الحسن الرضا ع عن أكل الطين و قال إن بعض جواريه يأكلن الطين فغضب ثم قال أكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير فإنهن عن ذلك

5-  مجالس ابن الشيخ، عن والده عن علي بن محمد بن حشيش عن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الطين الذي يأكل تأكله الناس فقال كل طين حرام كالميتة و الدم و ما أهل لغير الله به ما خلا طين قبر الحسين ع فإنه شفاء من كل داء

 الخرائج، عن ذي الفقار بن معبد الحسني عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن ابن حشيش مثله

    -6  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن علي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل خلق آدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته

 المحاسن، عن الحسن بن علي مثله

7-  العلل، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن رجل قال قال أبو عبد الله ع الطين حرام أكله كلحم الخنزير و من أكله ثم مات فيه لم أصل عليه إلا طين القبر فمن أكله شهوة لم يكن فيه شفاء

 بيان رواه الكليني في الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و ابن قولويه في كامل الزيارة، عن الكليني و جماعة من مشايخه بهذا الإسناد و فيهما حرام كله إلى قوله إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء و من أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء

و عدم صلاته ع عليه لا ينافي وجوب الصلاة عليه و أمره غيره بالصلاة عليه و هذا من التأديبات الشرعية لانزجار الناس عن مثلها فإن ذلك من أبلغ التعذيرات

8-  العلل، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة عن أبي عبد الله ع قال من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه

 المحاسن، عن ابن محبوب مثله بيان قال الجوهري انهمك الرجل في الأمر أي جد و لج

    -9  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله ع قال من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس لأن الكوفة كانت أجمة ثم كانت مقبرة ما حولها و قد قال أبو عبد الله ع قال رسول الله ص من أكل الطين فهو ملعون

 بيان يدل على عدم جواز أكل طين قبر أمير المؤمنين ع و كان هذا التعليل لشدة حرمة خصوص طين الكوفة و حواليها و يدل على أن طين قبر الحسين ع أيضا إذا كان من المواضع التي يظن خلط لحوم الناس و عظامهم به لا يجوز أكله و أكثر المواضع القريبة سوى ما اتصل بالضريح المقدس في تلك الأزمنة كذلك

10-  العلل، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد بن أبي زياد عن جده زياد عن أبي جعفر ع إن من عمل الوسوسة و أكثر مصائد الشيطان أكل الطين إن أكل الطين يورث السقم في الجسد و يهيج الداء و من أكل الطين فضعفت قوته التي كانت قبل أن يأكله و ضعف عن عمله الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه و قوته و عذب عليه

 ثواب الأعمال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم مثله المحاسن، عن علي بن الحكم مثله بيان في الكافي و غيره عن إسماعيل بن محمد عن جده زياد بن أبي زياد و في   الكافي أن التمني عمل الوسوسة و أكثر مكايد الشيطان و كان ما في سائر النسخ أظهر و في المحاسن أكبر بالباء الموحدة

11-  كامل الزيارة، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن عبادة بن سليمان عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن ع عن الطين قال فقال أكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير إلا طين قبر الحسين ع فإن فيه شفاء من كل داء و أمنا من كل خوف

12-  و منه، عن محمد بن أحمد بن يعقوب عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال إن الله تبارك و تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده قال فقلت ما تقول في طين قبر الحسين ع فقال يحرم على الناس أكل لحومهم و يحل لهم أكل لحومنا و لكن الشي‏ء منه مثل الحمصة

13-  و منه، روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال كل طين محرم على ابن آدم ما خلا طين قبر أبي عبد الله ع من أكله من وجع شفاه الله

14-  المحاسن، عن عثمان بن عيسى عن طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال أكل الطين يورث النفاق

15-  و منه، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه

16-  و منه، عن ابن فضال عن ابن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال قيل لعلي ع في رجل يأكل الطين فنهاه و قال لا تأكله فإنك إن أكلته و مت فقد أعنت على نفسك

    -17  و منه، عن محمد بن علي عن كلثم بنت مسلم قالت ذكر الطين عند أبي الحسن ع فقال أ ترين أنه ليس من مصائد الشيطان إنه من مصائده الكبار و أبوابه العظام

18-  المكارم، سئل أبو عبد الله ع عن طين الأرمني أ يؤخذ للكسير و المبطون أ يحل أخذه قال لا بأس به أما إنه من طين قبر ذي القرنين و طين قبر الحسين ع خير منه

 المتهجد، عن محمد بن جمهور العمي عن بعض أصحابه عنه ع مثله دعوات الراوندي، عنه ع مثله

19-  و روى سدير عن الصادق ع أنه قال من أكل طين قبر الحسين ع غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا

20-  طب الأئمة، عن بشر بن عبد الحميد الأنصاري عن الحسن بن علي الوشاء عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع أن رجلا شكا إليه الزحير فقال له خذ من الطين الأرمني و أقله بنار لينة و استشف منه فإنه يسكن عنك

21-  و عنه ع أنه قال في الزحير تأخذ جزءا من خربق أبيض و جزءا من بزر القطونا و جزءا من صمغ عربي و جزءا من الطين الأرمني يقلى بنار لينة و تستسف منه

22-  كامل الزيارة، عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن عبد الله الأصم عن ابن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله ع في حديثه أنه سئل عن طين الحائر هل فيه   شي‏ء من الشفاء فقال يستشفى ما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال و كذلك قبر جدي رسول الله ص و كذلك طين قبر الحسن و علي و محمد فخذ منها فإنها شفاء من كل داء و سقم و جنة مما تخاف و لا يعدلها شي‏ء من الأشياء الذي يستشفى بها إلا الدعاء و إنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها و قلة اليقين لمن يعالج بها و ذكر الحديث إلى أن قال و لقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخف بها حتى أن بعضهم يضعها في مخلاة البغل و الحمار و في وعاء الطعام و الخرج فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده

 بيان أقول قال الشيخ البهائي قدس الله روحه في الكشكول مما نقله جدي من خط السيد الجليل الطاهر ذي المناقب و المفاخر السيد رضي الدين علي بن طاوس قدس سره من الجزء الثاني من كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داود القمي أن أبا حمزة الثمالي قال للصادق ع إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين ع يستشفون فهل في ذلك شي‏ء مما يقولون من الشفاء فقال يستشفى ما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال و كذلك قبر رسول الله ص و كذلك قبر الحسن و علي و محمد فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم و جنة مما يخاف ثم أمر بتعظيمها و أخذها باليقين بالبرء و تختمها إذا أخذت

انتهى. و أقول هذا الخبر بهذين السندين يدل على جواز الاستشفاء بطين قبر الرسول ص و سائر الأئمة ع و لم يقل به أحد من الأصحاب و مخالف لسائر الأخبار عموما و خصوصا و يمكن حمله على الاستشفاء بغير الأكل كحملها و التمسح بها و أمثال ذلك و المراد بعلي إما أمير المؤمنين أو السجاد و بمحمد الباقر ع و يحتمل الرسول ص تأكيدا و إن كان بعيدا

23-  المتهجد، عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ع أنه قال من أكل طين قبر الحسين ع غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا الحديث

    -24  قال و روي أن رجلا سأل الصادق ع فقال إني سمعتك تقول إن تربة الحسين ع من الأدوية المفردة و إنها لا تمر بداء إلا هضمته فقال قد قلت ذلك فما بالك قلت إني تناولتها فما انتفعت بها قال أما إن لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به و استعملها لم يكد ينتفع بها قال فقال له ما يقول إذا تناولها قال تقبلها قبل كل شي‏ء و تضعها على عينيك و لا تناول أكثر من حمصة فإن من تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا و دمائنا فإذا تناولت فقل و ذكر الدعاء

25-  العيون، عن تميم بن عبد الله القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن سليمان بن جعفر البصري عن عمرو بن واقد عن المسيب بن زهير عن موسى بن جعفر ع أنه أخبره بموته و دفنه و قال لا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرجات و لا تأخذوا من تربتي شيئا لتبركوا به فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين بن علي ع فإن الله عز و جل جعلها شفاء لشيعتنا و أوليائنا الخبر

26-  كامل الزيارة، عن محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد عن الأصم عن مدلج عن محمد بن مسلم في حديث أنه كان مريضا فبعث إليه أبو عبد الله ع بشراب فشربه فكأنما نشط من عقال فدخل عليه فقال كيف وجدت الشراب فقال لقد كنت آيسا من نفسي فشربته فأقبلت إليك فكأنما نشطت من عقال فقال يا محمد إن الشراب الذي شربته كان فيه من طين قبور آبائي و هو أفضل ما تستشفي به فلا تعدل به فإنا نسقيه صبياننا و نساءنا فنرى منه كل الخير

 بيان يدل الخبر على جواز إدخال التربة في الأدوية التي يستشفى بها و   الأحوط أن لا يكون الداخل فيما يشربه أكثر من الحمصة و إنما قلنا الأحوط في ذلك لأن في دخول التراب و الطين في المأكولات مع استهلاكها فيها يشكل الحكم بالحرمة كما سنشير إليه

27-  معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن المعاذي عن معمر عن أبي الحسن ع قال قلت له ما يروي الناس في الطين و كراهته قال إنما ذلك المبلول و ذلك المدر

28-  و روي أن رسول الله ص نهى عن أكل المدر

 حدثني بذلك محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي بيان ظاهر الخبر الأول أن حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول دون المدر اليابس كما فهمه الصدوق ظاهرا و هذا مما لم يقل به صريحا أحد و يمكن أن يحمل على أن المعنى أن المحرم إنما هو المبلول و المدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس و يقع على الثمار و سائر المطعومات و على هذا فالحصر إما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا أو المراد بالمدر ما يشمل التراب أيضا و يحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين النافين للاستشفاء بتربة الحسين ع بأن ما استدللتم من الأخبار على تحريم الطين ظاهرها المبلول و إطلاقه على غيره مجاز فلا يمكنكم الاستدلال بها على تحريم التراب و المدر و على التقادير الكراهة محمولة على الحرمة و قال المحدث الأسترآبادي إنما المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلولة و يابسة لا طين الحسين ع انتهى. و أقول مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب بل إجماعهم على تعميم التحريم لم يبعد القول بتخصيصه بالمبلول إذ الظاهر أن الطين في اللغة حقيقة في المبلول و أكثر الأخبار إنما ورد بلفظ الطين و هذا الخبر ظاهره الاختصاص و قال الراغب في المفردات الطين التراب و الماء المختلط به و قد يسمى بذلك و إن زال عنه قوة الماء انتهى لكن استثناء طين الحسين ع منه مما يؤيد التعميم فإنه معلوم   أنه ليس الاستشفاء بخصوص المبلول بل الغالب عدمه و على أي حال لا محيص عن العمل بما هو المشهور في ذلك. قال المحقق الأردبيلي قدس سره الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الطين و ظاهر اللفظ عرفا و لغة أنه تراب مخلوط بالماء و يؤيده صحيحة معمر بن خلاد و ذكر الخبر ثم قال و هذه تدل على أنه بعد اليبوسة أيضا حرام و لا يشترط بقاء الرطوبة و لكن لا بد أن يكون ممتزجا فلا يحرم غير ذلك للأصل و العمومات و حصر المحرمات و المشهور بين المتفقهة أنه يحرم التراب و الأرض كلها حتى الرمل و الأحجار قال في المسالك المراد به ما يشمل التراب و المدر لما فيه من الإضرار بالبدن و الضرر مطلقا غير واضح و لعل وجه المشهور أنه إذا كان الطين حراما و ليس فيه إلا الماء و التراب و معلوم عدم تحريم الماء و لا معنى لتحريم شي‏ء بسبب انضمام محلل فلو لم يكن التراب محرما لم يكن الطين كذلك و إنما التراب جزء الأرض فيكون كلها حراما و فيه تأمل واضح فتأمل و لا تترك الاحتياط انتهى. و أقول الوجه الذي حمل الخبر عليه غير ما ذكرنا و مع احتمال تلك الوجوه بل أظهرية بعضها يشكل الاستدلال بهذا الوجه ثم الحكم بتحريم ما سوى الطين و التراب من أجزاء الأرض كالحجارة و الياقوت و الزبرجد و أنواع المعادن مما لا وجه له و الآيات و الأخبار دالة على أن الأصل في الأشياء الحل و لم يرد خبر بتحريم هذه الأشياء و قياسها على التراب باطل و أما المستثنى منه و هو حل طين قبر الحسين ع فالظاهر أنه لا خلاف في حله في الجملة و إنما الكلام في شرائطه و خصوصياته و لنشر إليها و إلى بعض الأحكام المستفادة من الأخبار الأول المكان الذي يؤخذ منه التربة ففي بعض الأخبار طين القبر و هي تدل ظاهرا على أنها التربة المأخوذة من المواضع القريبة مما جاور القبر و في بعضها طين حائر الحسين ع فيدل على جواز أخذه من جميع الحائر و عدم دخول ما خرج منه و في بعضها عشرون ذراعا مكسرة و هو أضيق و في بعضها خمسة و عشرون ذراعا من كل جانب من جوانب القبر و في بعضها تؤخذ طين قبر الحسين ع من

    عند القبر على سبعين ذراعا و في بعضها فيه شفاء و إن أخذ على رأس ميل و في بعضها البركة من قبره ع على عشرة أميال و في بعضها حرم الحسين ع فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر و في بعضها حرمه ع خمس فراسخ في أربع جوانبه و جمع الشيخ ره و من تأخر عنه بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل و تجويز الجميع و هو حسن و الأحوط في الأكل أن لا يجاوز الميل بل السبعين و كلما كان أقرب كان أحوط و أفضل قال المحقق الأردبيلي طيب الله تربته و أما المستثنى فالمشهور أنه تربة الحسين ع فكل ما يصدق عليه التربة يكون مباحا و مستثنى و في بعض الروايات طين قبر الحسين ع فالظاهر أن الذي يؤخذ من القبر الشريف حلال و لما كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائما فيمكن دخول ما قرب منه و حواليه فيه أيضا و يؤيده ما ورد في بعض الأخبار طين الحائر و في بعض على سبعين ذراعا و في بعض على عشرة أميال انتهى. الثاني شرائط الآخذ فقد ورد في بعض الأخبار شرائط كثيرة من الغسل و الصلاة و الدعاء و لوزن المخصوص كما سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله تعالى و لما كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط و الآداب فالظاهر أنها من مكملات فضلها و تأثيرها و لا يشترط الحل بها كما هو المشهور بين الأصحاب قال المحقق الأردبيلي ره الأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة و الأصحاب مطبقون عليه و هل يشترط أخذه بالدعاء و قراءة إِنَّا أَنْزَلْناهُ ظاهر بعض الروايات في كتب المزار ذلك بل مع شرائط أخرى حتى ورد أنه قال شخص إني أكلت و ما شفيت فقال ع له افعل كذا و كذا و ورد أيضا أن له غسلا و صلاة خاصة و الأخذ على وجه خاص و ربطه و ختمه بخاتم يكون نقشه كذا و يكون أخذه مقدارا خاصا و يحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء و سرعته و تبقيته لا مطلقا فيكون مطلقا جائزا كما هو المشهور و في كتب الفقه مسطور. الثالث ما يؤكل له و لا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل و إن   ظن إمكان المعالجة بغيره من الأدوية و الظاهر الأمراض الجسمانية أي مرض كان و ربما يوسع بحيث يشمل الأمراض الروحانية و فيه إشكال و أما الأكل بمحض التبرك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الأخبار و عموم بعضها لكن ورد في بعض الأخبار جواز إفطار العيد به و إفطار يوم عاشوراء أيضا به و جوزه فيهما بعض الأصحاب و لا يخلو من قوة و الاحتياط في الترك إلا أن يكون له مرض يقصد الاستشفاء به أيضا قال المحقق الأردبيلي ره و لا بد أن يكون بقصد الاستشفاء و إلا فيحرم و لم يحصل له الشفاء كما في رواية أبي يحيى و يدل عليه غيرها أيضا و قد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر و كذا الإفطار بها يوم العيد و لم تثبت صحته فلا يؤكل إلا للشفاء انتهى و قال ابن فهد قدس سره ذهب ابن إدريس إلى تحريم التناول إلا عند الحاجة و أجاز الشيخ في المصباح الإفطار عليه في عيد الفطر و جنح العلامة إلى قول ابن إدريس لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا و كذا المحقق في النافع ثم قال يحرم التناول إلا عند الحاجة عند ابن إدريس و يجوز على قصد الاستشفاء و التبرك و إن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ. الرابع المقدار المجوز للأكل و الظاهر أنه لا يجوز التجاوز في كل مرة عن قدر الحمصة و إن جاز التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأول و قد مر التصريح بهذا المقدار في الأخبار و كان الأحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة

 لما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يروون أن النبي ص قال إن العدس بارك عليه سبعون نبيا فقال هو الذي تسمونه عندكم الحمص و نحن نسميه العدس

 و في الصحيح عن رفاعة عنه ع قال إن الله عز و جل لما عافى أيوب ع نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت فرفع طرفه إلى السماء فقال إلهي و سيدي عبدك أيوب المبتلى عافيته و لم يزدرع شيئا و هذا لبني إسرائيل زرع فأوحى الله عز و جل إليه يا أيوب خذ من سبحتك كفا فابذره و كانت سبحته فيها ملح فأخذ أيوب كفا   منها فبذره فخرج هذا العدس و أنتم تسمونه الحمص و نحن نسميه العدس

لأنهما يدلان على أنه يطلق الحمص على العدس أيضا فيمكن أن يكون المراد بالحمصة في تلك الأخبار العدسة لكن العدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الأخبار على غيره غير موجه مع أن ظاهر الخبرين أنهم ع كانوا يسمون الحمصة عدسة لا العكس فتأمل و كذا فهمهما الكليني حيث أوردهما في باب الحمص لا العدس. الخامس الطين الأرمني هل يجوز الاستشفاء به و استعماله في الأدوية فقيل نعم لأنه ورد في الأخبار المؤيدة بعمومات دلائل حل المحرمات عند الاضطرار و قيل لا لعدم صلاحية تلك الأخبار لتخصيص أخبار التحريم و قد ورد المنع عن التداوي بالحرام و الأكثر لم يعتنوا بهذه الأخبار و جعلوا الخلاف فيه فرعا للخلاف في جواز التداوي بالحرام و عدمه و لذا ألحقوا به الطين المختوم و إن لم يرد فيه خبر قال المحقق روح الله روحه في الشرائع و في الأرمني رواية بالجواز حسنة لما فيه من المنفعة المضطر إليها و قال الشهيد الثاني نور الله ضريحه موضع التحريم في تناول الطين ما إذا لم يدع إليه حاجة فإن في بعض الطين خواص و منافع لا تحصل في غيره فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقة جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة لعموم قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ و قد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني و هو طين مخصوص يجلب من أرمنية تترتب عليه منافع خصوصا في زمن الوباء و للإسهال و غيره مما هو مذكور في كتب الطب و مثله الطين المختوم و ربما قيل بالمنع لعموم ما دل على تحريم الطين و قوله ص ما جعل شفاؤكم في ما حرم عليكم و قوله ص لا شفاء في محرم و جوابه أن الأمر عام مخصوص بما ذكر و قوله ص لا ضرر و لا إضرار و الخبران نقول بموجبهما لأنا نمنع من تحريمه حال الضرورة و المراد ما دام محرما و موضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك و إلا جاز بغير إشكال انتهى و سيأتي تمام الكلام في التداوي بالحرام في بابه إن شاء الله تعالى و قال ابن فهد ره الطين الأرمني   إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره و قيل إنه من طين قبر إسكندر و الفرق بينه و بين التربة من وجوه الأول أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض و إن لم يصفها الطبيب بل و إن حذر منها و الأرمني لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفا الثاني أن التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة و في الأرمني يباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة و إن زاد عن ذلك الثالث أن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة و ليس كذلك الأرمني. المتهجد، يستحب صوم هذا العشر فإذا كان يوم العاشر أمسك عن الطعام و الشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئا يسيرا من التربة

29-  الإقبال، روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال قلت لأبي الحسن ع إني أفطرت يوم الفطر على طين و تمر قال لي جمعت بركة و سنة

 قال السيد رضي الله عنه يعني بذلك التربة المقدسة على صاحبها السلام

30-  دعائم الإسلام، عن رسول الله ص أنه نهى عن أكل الطين و قال إن الله عز و جل خلق آدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته و من أكل الطين فقد أعان على نفسه و من أكله فمات لم أصل عليه

31-  و قال جعفر بن محمد ع أكل الطين يورث النفاق