باب 11- ما يحرم من الذبيحة و ما يكره

1-  الخصال، عن محمد بن علي بن الشاه عن أبي حامد عن أحمد بن خالد الخالدي عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه عن محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ع عن النبي ص أنه قال في وصيته له يا علي حرم من الشاة سبعة أشياء الدم و المذاكير و المثانة و النخاع و الغدد و الطحال و المرارة

 بيان قال الجوهري الذكر العوف و الجمع مذاكير على غير قياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل و بين الذكر الذي هو العضو في الجمع و قال الأخفش هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل العباديد و الأبابيل انتهى.   و أقول كان الجمع هنا ليس لتعدد الأشخاص بل غلب الذكر على الخصيتين فجمع بقرينة إفراد قرأنه كلها كما ورد في خبر عامي فغسل مذاكيره قال الكرماني في شرح البخاري إشارة إلى تعميم غسل الخصيتين و حواليهما معه و قال في النهاية فيه أنه كره من الشاة سبعا الدم و المرار و كذا و كذا المرار جمع المرارة و هي التي في جوف الشاة و غيرها فيها ماء أخضر مر قيل هي لكل حيوان إلا الجمل و قال القتيبي أراد المحدث أن يقول الأمر و هو المصارين فقال المرار و ليس بشي‏ء

2-  الخصال، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين ع أنه مر بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و النخاع و الخصي و القضيب فقال له رجل من القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد و الطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتني بتورين من ماء آتك بخلاف ما بينهما فأتى بكبد و طحال و تورين من ماء فقال امرس كل واحد منهما في إناء على حدة فمرسا جميعا كما أمر به فانقبضت الكبد و لم يخرج منها شي‏ء و لم ينقبض الطحال و خرج ما فيه كله و كان دما كله و بقي جلدة و عروق فقال هذا خلاف ما بينهما هذا لحم و هذا دم

 توضيح قال الجوهري الخصية واحدة الخصى و كذلك الخصية بالكسر و أنكر أبو عبيد الكسر قال و سمعت خصياه و لم يقولوا خصى للواحد و قال الفيروزآبادي   الخصى و الخصية بضمهما و كسرهما من أعضاء التناسل و هاتان خصيتان و خصيان و الجمع خصى

3-  الخصال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعري عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي ع قال إن رسول الله ص كان يكره أكل خمسة الطحال و القضيب و الأنثيين و الحياء و آذان القلب

4-  و منه، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن أحمد الأشعري عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث و الدم و الطحال و النخاع و الغدد و القضيب و الأنثيان و الرحم و الحياء و الأوداج أو قال العروق

 بيان في القاموس الحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف و السباع و قد يقصر انتهى و الظاهر أن المراد به فرج الأنثى و يحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر و الأنثى قال في المصباح حياء الشاء ممدود و قال أبو زيد الحياء اسم للدبر من كل أنثى من ذوات الظلف و الخف و غير ذلك و قال الفارابي في باب فعاء الحياء فرج الجارية و الناقة

5-  الخصال، عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق ع قال الطحال حرام لأنه دم

6-  و منه، عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد و اتقوا الغدد من اللحم فإنه   يحرك عرق الجذام

7-  العيون، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع فيما كتب للمأمون يحرم الطحال فإنه دم

8-  و منه، عن محمد بن علي بن الشاه عن أبي بكر بن عبد الله عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه و عن أحمد بن إبراهيم الخوزي عن إبراهيم بن مروان عن جعفر بن محمد بن زياد عن أحمد بن عبد الله الهروي و عن الحسين بن محمد الأشناني عن علي بن محمد بن مهرويه عن داود بن سليمان الفراء جميعا عن الرضا عن آبائه عن علي ع قال كان النبي ص لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول

 صحيفة الرضا بالإسناد عنه ع مثله

9-  العلل، عن علي بن حاتم عن الحسين بن علي بن زكريا عن محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي ع مثله

10-  العيون و العلل، بالأسانيد المتقدمة في علل ابن سنان عن الرضا ع حرم الطحال لما فيه من الدم

11-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق   الجذام

12-  و منه، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع كيف صار الطحال حراما و هو من الذبيحة فقال إن إبراهيم هبط عليه الكبش من ثبير و هو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش قال و أي نصيب لك و هو قربان لربي و فداء لابني فأوحى الله عز و جل إليه أن له فيه نصيبا و هو الطحال لأنه مجمع الدم و حرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح و مجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال و الأنثيين و هما الخصيتان قال قلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر و أنثى و هو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان ثم قال أبو عبد الله ع يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال و الأنثيان و النخاع و الدم و الجلد و العظم و القرن و الظلف و الغدد و المذاكير و أطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف و الشعر و الريش و البيضة و الناب و القرن و الظلف و الإنفحة و الإهاب و اللبن و ذلك إذا كان قائما في الضرع

 بيان و حرم الخصيتان الظاهر أن حرم زيد من النساخ و قال في القاموس الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ انتهى و أقول ذكر الجلد و القرن و الظلف في الموضعين إما لبيان أنها ليست محرمة بل مكروهة و سائرها محرمة فإن الكراهة في عرف الحديث أعم من الحرمة و الكراهة و المراد في الأول كراهة الأكل و في الثاني جواز الاستعمال و على التقديرين الإهاب محمول على التقية لذهاب أكثر العامة إلى جواز استعماله بعد الدباغة و إن كان من الميتة و يمكن أن يحمل الإهاب على جلد الإنفحة كما ستعرف

14-  العلل، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد   الأشعري عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان أو عن درست يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال قلت له لم كان رسول الله ص يحب الذراع أكثر من حبه لسائر أعضاء الشاة قال فقال لأن آدم قرب قربانا عن الأنبياء من ذريته فسمى لكل نبي عضوا و سمى لرسول الله ص الذراع فمن ثم كان يحب الذراع و يشتهيها و يحبها و يفضلها

 و في حديث آخر أن رسول الله ص كان يحب الذراع لقربها من المرعى و بعدها من المبال

15-  البصائر، عن إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمد عن القداح عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يحب الذراع و الكتف و يكره الورك لقربها من المبال

16-  المحاسن، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن القاسم بن محمد عن العلاء عن محمد بن مسلم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال اتقوا الغدد من اللحم فلربما حرك عرق الجذام

17-  و منه، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم و الخصيتان و القضيب و المثانة و الطحال و الغدد و المرارة

18-  و منه، عن السياري عن محمد بن جمهور العمي عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال حرم من الذبيحة سبعة أشياء و أحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم و الفرث و الغدد و الطحال و القضيب و الأنثيان و الرحم و أما ما يحل من الميتة فالشعر و الصوف و الوبر و الناب و القرن و الضرس و الظلف و البيض و الإنفحة و الظفر و المخلب و الريش

    بيان قال في القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي و الطائر أو هو لما يصيد من الطير و الظفر لما لا يصيد

19-  طب الأئمة، عن محمد بن جعفر البرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إياكم و أكل الغدد فإنه يحرك الجذام و قال عوفيت اليهود لتركهم أكل الغدد

20-  الهداية، لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث و الدم و الطحال و النخاع و الغدد و القضيب و الأنثيان و الرحم و الحياء و الأوداج و روي العروق

21-  الدعائم، عن أبي عبد الله ع أنه كره أكل الغدد و مخ الصلب و الطحال و المذاكير و القضيب و الحياء و داخل الكلى

 تنقيح و توضيح قال العلامة في المختلف قال الشيخ في النهاية يحرم من الإبل و البقر و الغنم و غيرها مما يحل أكله و إن كانت مذكاة الدم و الفرث و المرارة و المشيمة و الفرج ظاهره و باطنه و القضيب و الأنثيان و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و الحدق و الخرزة تكون في الدماغ و كذا قال ابن إدريس و زاد فيه المثانة و هو موضع البول و محقنه و شيخنا المفيد ره قال لا يؤكل من الأنعام و الوحوش الطحال لأنه مجمع الدم الفاسد و لا يؤكل القضيب و الأنثيان و لم يتعرض لغيرها. و قال الصدوق و اعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل الفرث و الدم و النخاع و الطحال و الغدد و القضيب و الأنثيان و الرحم و الحياء و الأوداج و روي العروق و في حديث آخر مكان الحياء الجلد و قال سلار و لا يؤكل الطحال   و لا القضيب و لا الأنثيان و لم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد. و قال السيد المرتضى مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة و ابن البراج تابع شيخنا أبا جعفر إلا أنه أسقط الدم لظهوره فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن و قال ابن الجنيد و يكره من الشاة أكل الطحال و المثانة و الغدد و النخاع و الرحم و القضيب و الأنثيين و لم ينص على التحريم و إن كان لفظ يكره يستعمل في التحريم أحيانا و ابن حمزة تابع الشيخ في النهاية و قال الشيخ في الخلاف الطحال و القضيب و الخصيتان و الرحم و المثانة و الغدد و العلباء و الخرز يكون في الدماغ عندنا محرم و لم يتعرض فيه لغيرها و جعل أبو الصلاح النخاع و العروق و المرارة و حبة الحدقة و خرزة الدماغ مكروهة. و المشهور ما قال الشيخ في النهاية لاستخباثها فتكون محرمة ثم ذكر بعض الروايات في ذلك ثم قال و هذه الأخبار لم تثبت عندي صحة رجالها فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال و الدم و القضيب و الفرث و الأنثيين و الفرج و المثانة و المرارة و المشيمة و الكراهة في الباقي عملا بأصالة الإباحة و بعمومات قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ انتهى. و قال الشهيدان رفع الله درجتهما في اللمعة و الروضة يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا الدم و الطحال بكسر الطاء و القضيب و هو الذكر و الأنثيان و هما البيضتان و الفرث و هو الروث في جوفها و المثانة بفتح الميم مجمع البول و المرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس و المشيمة بفتح الميم بيت الولد و يسمى الغرس بكسر الغين المعجمة و أصلها مفعلة فسكنت

    الياء و الفرج الحياء ظاهره و باطنه و العلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها و هو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه. و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم و تكثر في الشحم و ذات الأشاجع و هي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف و في الصحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف و الواحد أشجع و خرزة الدماغ بكسر الدال و هي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه و هي تميل إلى الغبرة و الحدق يعني حبة الحدقة و هو الناظر من العين لا جسم العين كله. ثم قال الشهيد الثاني ره تحريم هذه الأشياء كلها ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس و تبعه جماعة منهم المصنف و مستند الجميع غير واضح لأنه روايات يتلفق من جميعها ذلك بعض رجالها ضعيف و بعضها مجهول و المتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم و في معناه الطحال و تحريمها ظاهر من الآية و كذا ما استخبث منها كالفرث و الفرج و القضيب و الأنثيين و المثانة و المرارة و المشيمة و تحريم الباقي يحتاج إلى دليل و الأصل يقتضي عدمه و الروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها إلا أن يدعى استخباث الجميع. و احترز بقوله من الذبيحة من نحو السمك و الجراد فلا يحرم منه شي‏ء من المذكورات للأصل و شمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور و صغيره كالعصفور و يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه لاستلزامه تحريم جميع أو أكثره للاشتباه و الأجود اختصاص الحكم بالنعم و نحوها من الحيوان الوحشي دون العصفور و ما أشبهه. و قالا و يكره أكل الكلى بضم الكاف و قصر الألف جمع كلية و كلوة بالضم فيهما و الكسر لحن عن ابن السكيت و أذنا القلب و العروق انتهى. و قال الشهيد ره في شرح الإرشاد لا خلاف في تحريم الدم و الطحال و القضيب   و الأنثيين و قال بعد إيراد مذهب الصدوق ره قال أهل اللغة الحياء بالمد رحم الناقة و جمعه أحيية و لعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج و بالرحم باطنه و قيل المراد بالرحم المشيمة في الروايات و ليس ببعيد. ثم إن الخباثة التي ادعوها في أكثر المذكورات غير مسلم بل حصل تنفر الطباع في أكثرها لقول أكثر الأصحاب بحرمتها مع أنك قد عرفت ما أسلفنا من الكلام في تحريم الخبيث و معناه و مذهب المفيد رحمه الله لا تخلو من قوة مع انضمام الدم المسفوح و الفرث و كأنه تركهما للظهور أو لعدم كونهما من أجزاء الذبيحة لأن الدم يحرم بعد الانفصال و قبل الموت و الأحوط الاجتناب عن الجميع لا سيما المرارة و الحياء و المشيمة و الغدد و النخاع. و أما العروق فلعل المراد بها الأوداج كما ورد في بعض الأخبار مكانها أو العروق الكبيرة و إلا فيشكل الاحتراز عنها إلا بأن تقطع اللحوم خيوطا كما تفعله اليهود. و أما الجلد الذي ورد في بعض الأخبار و مال إلى تحريمه بعض المعاصرين من المحدثين فهو ضعيف لأن قول الصدوق في حديث آخر خبر مرسل و يمكن أن يحمل على جلد الفرج أو على جلد الميتة أو على الكراهة

22-  العلل، عن أبيه و محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها قال لا بأس به إنما قال الله عز و جل فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا و الجلد لا يؤكل و لا يطعم

 بيان قد يستدل بهذا الخبر على تحريم الجلد و لا دلالة فيه إذ يحتمل أن يكون المراد عدم جري العادة بأكله لا حرمته و أيضا الجلد الذي يعطى الجزار و هو ما عدا جلد الرأس و الذي يؤكل جلد الرأس و بالجملة بهذا الخبر المجمل   لا يمكن تخصيص الآيات و الأخبار الكثيرة الدالة على الحلية. ثم اعلم أن النسخ التي عندنا عن صفوان بن يحيى الأزرق و الظاهر أنه كان عن صفوان عن يحيى أو صفوان بن يحيى عن يحيى لأنه لم يوصف صفوان و لا أبوه بالأزرق بل صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق و هو أيضا ثقة و هذه الرواية في التهذيب وقعت مرارا و يظهر من الفقيه أن صفوان يروي عن يحيى بن حسان الأزرق و هو إن لم يكن موثقا لكن الصدوق ره اعتمد على كتابه و ذكر طريقه إليه

23-  غيبة الشيخ، قال روى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب الأوصياء عن حمزة بن نصير خادم أبي الحسن ع عن أبيه قال لما ولد السيد ع يعني المهدي تباشر الدار بذلك فلما نشأ خرج إلي الأمر أن أبتاع كل يوم مع اللحم قصب مخ و قيل إن هذا لمولانا الصغير ع