باب 3- ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل

1-  الخصال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري قال سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر و أحفظه فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ و أصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال ما هذه الصلاة التي تصلي فما أرى أحد يصليها فقلت أخذناها عن ابن رسول الله ص فقال و عالم هو فقلت نعم فقال سله عن ثلاث خصال عن البيض أي شي‏ء يحرم منه و عن السمك أي شي‏ء يحرم منه و عن الطير أي شي‏ء يحرم منه قال فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبد الله ع فقلت له إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال قال و ما هي قلت قال لي سله عن البيض أي شي‏ء يحرم منه و عن السمك أي شي‏ء يحرم منه و عن الطير أي شي‏ء يحرم منه فقال قل له أما البيض كل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله و أما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله و أما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله قال فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال فقال هذا و الله نبي أو وصي نبي

 قال الصدوق رحمه الله يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية و يؤكل من طير البر ما دف و لا يؤكل ما صف فإن كان الطير يصف و يدف و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل. بيان المعروف بين الأصحاب أن بيض الطيور تابع لها في الحل أو الحرمة و مع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه و لا يؤكل ما اتفقا و يدل عليه أخبار كثيرة   و سيأتي حكم السمك إن شاء الله. و قال الجوهري القانصة واحدة القوانص و هي للطير بمنزلة المصارين لغيرها و قال المصير المعا و هو فعيل و الجمع المصران مثل رغيف و رغفان و المصارين جمع الجمع انتهى. و يظهر من حديث سماعة أنها بمنزلة المعدة للإنسان

 حيث روي عن الرضا ع أنه قال كل من طير البر ما كان له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا كمعدة الإنسان

و قال الشهيد الثاني قدس سره و الصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكته و يقال للشوكة صيصية أيضا انتهى. ثم اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أنه يحرم من الطير ما كان صفيفه في الطيران أكثر من دفيفه و لو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم و المتساوي غير مذكور في الروايات و كأنه لندرة وقوعه و صعوبة استعلامه لكن يدل على الحل عموم الآيات و الروايات و المعروف من مذهبهم أيضا أن ما ليست له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام و ما له إحداها فهو حلال و لا فرق فيه و في الضابطة السابقة بين طير البر و الماء. و قال الشهيد الثاني رحمه الله عند قول المحقق قدس الله روحه و ما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه نبه بقوله ما لم ينص على تحريمه على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول أما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذا و الظاهر أن الأمر لا يختلف و لا يعرف طير محرم له أحد هذه و محلل خال عنها لكن المصنف رحمه الله تبع في ذلك مورد النص حيث قال الرضا ع و القانصة و الحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهول. ثم قال يقال دف الطائر في طيرانه إذا حرك جناحيه كأنه يضرب بهما   دفه يعني جنبه و صف إذا لم يتحرك كما تفعل الجوارح. و قال الحوصلة بتشديد اللام و تخفيفها ما يجمع فيها الحب مكان المعدة لغيره

2-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ع تنزهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة و لا صيصية و لا حوصلة و اتقوا كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير

 توضيح المراد بذي الناب كل ما له ناب أو الناب الذي يفترس به قال في المصباح الناب من الإنسان هو الذي يلي الرباعيات قال ابن سينا و لا يجمع في حيوان ناب و قرن معا. و قال الشهيد الثاني رحمه الله المراد من ذي الناب الذي يعدو به على الحيوان و يقوى به و هو شامل للضعيف منه و القوي فيدخل فيه الكلب و الأسد و النمر و الفهد و الدب و القرد و الفيل و الذئب و الثعلب و الضبع و ابن آوى لأنها عادية بأنيابها و خالف في الجميع مالك فكره السباع كلها من غير تحريم و وافقنا أبو حنيفة على تحريم جميع ذلك و فرق الشافعية بين ضعيف الناب منها كالثعلب و الضبع و ابن آوى و قويها فحرم الثاني دون الأول انتهى. و في القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي و الطائر أو هو لما يصيد من الطير و الظفر لما لا يصيد انتهى. و عد المحقق قدس نفسه من محرمات الطير ما كان له مخلاب يقوى به على الطير كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعيفا كالنسر و الرخمة و البغاث و قال في المسالك تحريم ما كان له مخلاب من الطير عندنا موضع وفاق و مالك على أصله في حله

3-  العلل، عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن   علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان أن الرضا ع كتب إليه حرم سباع الطير و الوحوش كلها لأكلها من الجيف و لحوم الناس و العذرة و ما أشبه ذلك فجعل الله عز و جل دلائل ما أحل من الوحش و الطير و ما حرم كما قال أبي ع كل ذي ناب من السباع و ذي مخلب من الطير حرام و كل ما كان له قانصة من الطير فحلال و علة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير و ما حرم قوله كل ما دف و لا تأكل ما صف و حرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور و لها مخالب كمخالب السنور و سباع الوحوش فجرت مجراها في قذرها في نفسها و ما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ

 العيون، بالأسانيد المتقدمة في الباب السابق عن ابن سنان مثله. توضيح فجعل الله المفعول الثاني لجعل قوله كل ذي ناب إلخ أي لما كانت العلة في حرمتها افتراسها الحيوانات و أكلها اللحوم جعل الفرق بينها و بين غيرها ما يدل عليه من الناب و المخلب و كذا القانصة دليل على أكلها الحبوب دون اللحوم فإن ما يأكل اللحم فله معدة كمعدة الإنسان و قوله ع و علة أخرى يمكن أن يكون بيانا لقاعدة أخرى ذكرها استطرادا فيكون المراد بالعلة القاعدة توسعا أو يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة و السبعية كما هو الظاهر و يحتمل أن يكون و علة أخرى كلام ابن سنان لكنه بعيد و قوله ع و ما يكون منها كأنه معطوف على أنها فيكون علة أخرى للتحريم و يحتمل أن يكون الموصول مبتدأ و قوله لأنها مسخ خبر فيستفاد منها علة للتحريم أيضا

4-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن لحوم الحمر الأهلية أ تؤكل قال نهى رسول الله ص و إنما نهى عنها   لأنهم كانوا يعلمون عليها فكره أن يفنوها

 كتاب المسائل، بإسناده مثله. بيان المعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا حل لحوم الخيل و البغال و الحمير الأهلية و ذهب أبو الصلاح إلى تحريم البغال و الأشهر أقوى لعموم الآيات و خصوص الأخبار و اختلف في أشدها كراهة بعد اتفاقهم على كراهة الجميع فقيل البغال و قال الحمير و كان الأقرب الأخير

5-  العلل، عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن المعلى بن محمد البصري عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي سعيد الخدري أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول الله ص يقول الكوفة جمجمة العرب و رمح الله تبارك و تعالى و كنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك عن رسول الله ص مكث بمكة يوما و ليلة بذي طوى ثم خرج و خرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين و جلست و تناول رغيفا فصدع نصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم فقالوا الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده و قام قال أبو سعيد و تخلفت بعده لأنظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله ص الجريث و قالت طائفة لم يحرمه و لكن عافه و لو كان حرمه لنهانا عن أكله قال فحفظت مقالة القوم و تبعت رسول الله ص   حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين و جلست معه فلما تناول كسرة القوم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة و قام قال أبو سعيد فتخلفت بعده فإذا بالناس فرقتان قال فرقة حرم رسول الله ص الضب فمن هناك لم يأكله و قالت فرقة أخرى إنما عافه و لو حرمه لنهانا عنه قال ثم تبعت رسول الله ص حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا و فيها قدور تغلي فقالوا يا رسول الله ص لو تكرمت علينا حتى تدرك قدورنا قال و ما في قدوركم قالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول الله ص من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا و تخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول الله ص لحم الحمر و قال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوه فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فتبعت رسول الله ص فقال يا با سعيد ادع بلالا فلما جاءه بلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله ص حرم الجري و الضب و الحمر الأهلية ألا فاتقوا الله و لا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر و مع القشر فلوس إن الله تبارك و تعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة أمة منهم برا و ثلاثمائة منهم بحرا ثم تلا هذه الآية فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

 توضيح جمجمة العرب أي محل جماجم العرب و أشرافها و التشبيه بالرمح لأنها بها يدفع الله البلايا عن العرب في القاموس الجمجمة بالضم القحف و الجماجم السادات و القبائل التي تنسب إليها البطون و في النهاية يقال للسادات جماجم و منه   حديث عمر ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب أي ساداتها لأن الجمجمة الرأس و هو أشرف الأعضاء و قيل جماجم العرب التي تجمع البطون فتنسب إليها و قال فيه السلطان ظل الله و رمحه استوعب بهاتين الكلمتين نوعي ما على الوالي للرعية أحدهما الانتصار من الظالم و الإعانة و الآخر إرهاب العدو ليرتدع عن قصد الرعية و أذاهم و يأمنوا بمكانه من الشر و العرب تجعل الرمح كناية عن الدفع و المنع و في القاموس ذو طوى مثلثة الطاء و ينون موضع قرب مكة و في النهاية بضم الطاء و فتح الواو المخففة موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به انتهى. و في الكافي يطوي بصيغة المضارع من طوى من الجوع يطوي طوى فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل. الغداء بالنصب أي احضر و تغد معنا و في المصباح الإدام ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا و جمعه أدم مثل كتاب و كتب يسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد و يجمع على آدام مثل قفل و أقفال و الجريث كسكيت سمك لا فلس له. و في القاموس عاف الطعام أو الشراب و قد يقال في غيرهما يعافه و يعيفه كرهه فلم يشربه و في الكافي و تبعت رسول الله ص جوادا. قال في النهاية فيه في حديث سليم بن صرد فسرت إليه جوادا أي سريعا كالفرس الجواد و يجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبه جوادا أي بعيدة. ثم غشينا بالكسر بصيغة المتكلم من غشيه أي جاءه. قوله لو تكرمت علينا في الكافي لو عرجت علينا في النهاية فيه لم أعرج عليه أي لم أقم و لم أحتبس حتى تدرك قدورنا برفع القدور من قولهم   أدرك الشي‏ء أي بلغ وقته كقولهم إدراك الثمرات أو بالنصب أي تلحقها و تأكلها و على التقديرين المراد بالقدور و ما فهيأ و يقال قامت الدابة أي وقفت حتى لا تعودوه من باب التفعيل من العادة و في الكافي كيلا تعودوا من العود قوله فبعث في أكثر نسخ الكافي فبعث رسول الله ص إلي فلما جئته قال يا با سعيد و كأن المراد بالقشر الجلد الصلب فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ الآية في قصة قوم سبأ أي جعلناهم بحيث يتعجب الناس بهم تعجبا و ضرب مثل فيقولون تفرقوا أيدي سبأ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ أي فرقناهم غاية التفريق حتى لحق غسان منهم بالشام و أنمار بيثرب و جذام بتهامة و الأزد بعمان و لعل تحريم الحمر محمول على الكراهية الشديدة أو على النسخ بأن كانت محرمة ثم نسخ

6-  العلل، عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني لم حرم الله عز و جل لحم الخنزير قال إن الله تبارك و تعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير و القرد و الدب ثم نهى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها و لا يستخف بعقوبته

7-  العلل، و العيون، بالأسانيد المتقدمة عن محمد بن سنان فيما رواه من العلل أنه كتب الرضا ع إليه أحل الله عز و جل البقر و الغنم و الإبل لكثرتها و إمكان وجودها و تحليل بقر الوحش و غيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة لأن غذاءها غير مكروه و لا محرم و لا هي مضرة بعضها ببعض و لا مضرة بالإنس و لا في خلقها تشويه

    -8  الخصال، عن ستة من مشايخه منهم أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق ع قال كل ذي ناب من السباع و ذي مخلب من الطير فأكله حرام

9-  العيون، عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا ع للمأمون يحرم كل ذي ناب من السباع و ذي مخلب من الطير

10-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير أن ابن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن أكل الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله ص عن أكلها يوم خيبر و إنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة للناس و إنما الحرام ما حرم الله عز و جل في القرآن

 بيان لعل الحصر إضافي أو المعنى ما حرم الله في القرآن أعم من أن يكون في ظهر القرآن و نفهمه أو في بطنه و بينه الحجج ع لنا

11-  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال نهى رسول الله ص عن أكل لحوم الحمر و إنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها و ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ   مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخر الآية

 المقنع، مرسلا مثله

12-  العلل، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد ع قال سئل أبي ع عن لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول الله ص عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ و إنما الحرام ما حرم الله في القرآن

13-  العيون، و العلل، بالأسانيد المتقدمة عن محمد بن سنان فيما رواه من العلل قال كتب إليه الرضا ع كره أكل لحوم البغال و الحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها و استعمالها و الخوف من إفنائها لقلتها لا لقذر خلقتها و لا قذر غذائها

14-  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل جريثا و لا مارماهيجا و لا طافيا و لا إربيان و لا طحالا لأنه بيت الدم و مضغة الشيطان

 بيان الجريث كسكيت سمك و قيل هو الجري كذمي و هما و المارماهي أسماء لنوع واحد من السمك غير ذي فلس قال الدميري و الجريث بكسر الجيم و الراء المهملة و بالثاء المثلثة هو هذا السمك الذي يشبه الثعبان و جمعه جراري و يقال له أيضا الجري بالكسر و التشديد و هو نوع من السمك يشبه الحية و يسمى بالفارسية مارماهي انتهى و ظاهر الخبر مغايرة الجريث للمارماهيج و هو معرب   المارماهي و يمكن أن يكون العطف للتفسير و ظاهر بعض الأصحاب أيضا المغايرة و الطافي الذي يموت في الماء و يعلو فوقه و الإربيان بالكسر سمك كالدود ذكره الفيروزآبادي. و أقول المشهور حله و له فلس و يأكله أهل البحرين و يذكرون له خواصا كثيرة قال الدميري روبيان هو سمك صغار جدا أحمر و ذكر له خواصا. و قال العلامة رحمه الله في التحرير يجوز أكل الإربيان بكسر الألف و هو أبيض كالدود و كالجراد انتهى. و لعل الخبر محمول على الكراهة و المضغة بالضم القطعة من اللحم قدر ما يمضغ و إنما نسب إلى الشيطان لأن إبراهيم ع أعطاه إبليس كما سيأتي إن شاء الله

15-  العيون، و العلل، عن محمد بن عمر البصري عن محمد بن عبد الله بن جبلة الواعظ عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن الرضا ع عن آبائه في حديث أسئلة الشامي أمير المؤمنين ع قال قد نهي عن أكل الصرد و الخطاف

16-  المحاسن، عن أبيه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و سئل عن لحم الخيل و البغال و الحمر فقال حلال و لكن تعافونها

17-  و منه، عن علي بن الحكم عن داود الرقي قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن لحوم البخت و ألبانهن فكتب لا بأس

 بيان في القاموس البخت بالضم الإبل الخراسانية كالبختية و الجمع بخاتي و بخاتي و بخات انتهى و ربما يفهم من نفي البأس الكراهة و فيه نظر نعم نفيه لا ينافي الكراهة في عرف الأخبار إن كان عموم النكرة في سياق النفي يقتضي الكراهة   أيضا لأنها بأس. و قال في الدروس قال ابن إدريس و الفاضل بكراهة الحمار الوحشي و الحلي بكراهة الإبل و الجواميس و الذي في مكاتبة أبي الحسن ع في لحم حمر الوحش تركه أفضل و روي في لحم الجاموس لا بأس به انتهى. و أقول الذي وجدته في الكافي لأبي الصلاح رحمه الله يكره أكل الجواميس و البخت و حمر الوحش و الأهلية انتهى. فنسبه الشهيد قدس سره إليه القول بكراهة مطلق الإبل سهو و كيف يقول بذلك مع أن مدار النبي ص و الأئمة ع كان على أكل لحومها و التضحية بها لكن الغالب في تلك البلاد الإبل العربية لا الخراسانية و القول بكراهة لحم البخاتي له وجه.

 لما رواه الكليني بسند فيه ضعف عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول لا آكل لحوم البخاتي و لا آمر أحدا بأكلها

18-  فقه الرضا، قال ع يؤكل من الطير ما يدف بجناحيه و لا يؤكل ما يصف و إن كان الطير يدف و يصف و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل

19-  العياشي، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من زرع حنطة في أرض فلم يزك في زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم مزارعه و أكرته لأن الله يقول فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم و قال إن إسرائيل كان إذا أكل من لحوم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل و ذلك من قبل أن تنزل التوراة فلما أنزلت التوراة لم يحرمه و لم يأكله

 بيان الاستشهاد بالآية من جهة أن بني إسرائيل لما علموا بالمعاصي حرم الله   عليهم بعض ما أحل لهم و لما لم يكن في هذه الأمة نسخ لم يحرم عليهم و لكن حرمهم الطيبات و سلب عنهم البركات و على القول بأن الله لم يحرم عليهم و لكن حرموا على أنفسهم فالمعنى أن الله سلب عنهم التوفيق حتى حرموها على أنفسهم فحرموا بذلك من الطيبات فالاستشهاد بالآية أظهر و لم يأكله أي موسى ع بقرينة المقام أو إسرائيل

20-  العياشي، عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا سئل عن أكل لحم الفيل و الدب و القرد فقال ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل

21-  و منه، عن أيوب بن نوح بن دراج قال سألت أبا الحسن الثالث عن الجاموس و أعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ فقال أ و ما سمعت قول الله وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ و كتبت إلى أبي الحسن ع بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس فكتب هو ما قال لك

 بيان ظاهره أن الاثنين من البقر الجاموس و النوع المأنوس و هذا التفسير لم أره في كلام المفسرين و يحتمل أن يكون المراد أن الله أحل البقر الأهلي و الوحشي أو الذكر و الأنثى من الأهلي و الجاموس صنف من الأهلي كما صرح به الدميري و غيره فإطلاق الآية يشمله و قوله و كتبت كلام الراوي عن أيوب و من أسقط السند أسقطه

22-  العياشي، عن حريز عن أبي عبد الله ع قال سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكرنا القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه و قال نهى رسول الله ص عن أكل لحوم الحمير و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه و ليس الحمير بحرام و قال اقرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ   دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

 بيان روي في المقنع مرسلا مثله و روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله. و في القاموس الوطواط ضرب من خطاطيف الجبال و الخفاش. و قال الدميري الوطواط الخفاش و قال في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية قوله ع ليس الحرام إلى آخره المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن و إن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ انتهى. و ربما يحمل على أن الجواب مخصوص بالخيل و البغال و الحمير و قد يحمل ما ورد في السباع على قبولها للتذكية و جواز استعمال جلودها في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير و لا يخفى ما في الجميع من البعد و لعل الحمل على التقية أظهر

23-  العياشي، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر و الشحوم إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ

24-  و منه، عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير قال نكرهها فقلت أ ليس لحمها حلالا قال فقال أ ليس قد بين الله لكم وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ‏ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ و قال وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب و جعل   للركوب الخيل و البغال و الحمير و ليس لحومها بحرام و لكن الناس عافوها

25-  المكارم، قال زرارة سألت أبا جعفر ع ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف و لا تأكل ما صف قال قلت البيض في الآجام قال ما استوى طرفاه فلا تأكل و ما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل

26-  و في حديث آخر إن كان الطير يصف و يدف و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل و يؤكل من صيد الماء ما كانت له قانصة أو صيصية و لا يؤكل ما ليست له قانصة و لا صيصية

27-  الهداية، كل من الطير ما دف و لا تأكل ما صف فإن كان الطير يصف و يدف و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل و قال النبي ص كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير و الحمر الإنسية فحرام و يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة حيا أو ميتا

 بيان أو ميتا أي مذبوحا

28-  المقنع، قال رسول الله ص كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير و الحمر الإنسية حرام

29-  المحاسن، عن السياري رفعه قال أكل لحم الجزور يذهب بالقرم

30-  و في حديث مروي قال من تمام حب الإسلام حب لحم الجزور

 بيان قال في القاموس الجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة و ما يذبح من الشاة و قال الجوهري الجزور من الإبل يقع على الذكر و الأنثى و هي تؤنث   و الجمر الجزر و قال الدميري بعد ذكر هذا و قال ابن سيدة الجزور الناقة التي تجزر و في كتاب العين الجزر من الضأن و المعز خاصة مأخوذة من الجزر و هو القطع و في المصباح المنير الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر و الأنثى قال ابن الأنباري و زاد الصغاني و الجزور الناقة التي تنحر و جزرت الجزور و غيرها من باب قتل نحرتها و الفاعل جزار انتهى و المراد هنا مطلق البعير أو الناقة و في الصحاح القرم بالتحريك شدة شهوة اللحم

31-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد ع أنه كره أكل لحم الغراب لأنه فاسق

 توضيح لعل المراد بفسقه أكله الجيف و الخبائث قال في النهاية فيه خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرام أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة و الجور و به سمي العاصي فاسقا و إنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن و قيل لخروجهن من الحرمة في الحل و الحرم أي لا حرمة لهن بحال و منه حديث عائشة و سألت عن أكل الغراب فقالت و من يأكله بعد قوله فاسق و قال الخطابي أراد بتفسيقها تحريم أكلها

32-  كتاب المسائل، بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحل أكلهما فقال لا يحل أكل شي‏ء من الغربان زاغ و لا غيره

 تبيين اعلم أنه اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجا بالأخبار و إجماع   الفرقة و تبعه جماعة منهم العلامة في المختلف و ولده و كرهه مطلقا الشيخ في النهاية و كتابي الحديث و القاضي و المحقق في النافع و فصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه و ابن إدريس و العلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير و الأبقع و أحلوا الزاغ و الغداف و هو الأغبر الرمادي. و احتج المحللون

 برواية زرارة عن أحدهما ع قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه و لكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقذرا

و حجة المحرمين مطلقا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة و أولها الشيخ رحمه الله بأن المراد أنه لا يحل حلالا طلقا و إنما يحل مع ضرب من الكراهة و حاول بذلك الجمع بين الخبرين و ربما تحمل رواية زرارة على نفي التحريم المستند إلى كتاب الله فلا ينافي تحريمه بالسنة. و أما المفصلون فليس لهم على هذا رواية بخصوصها و إن كان في المبسوط قد ادعى ذلك و ليس فيه جمع بين الروايات للتصريح بالتعميم في الجانبين و ربما احتج له بأن الأولين من الخبائث لأنهما يأكلان الجيف و الأخيرين من الطيبات لأنهما يأكلان الحب و بهذا احتج من فصل من العامة و ابن إدريس استدل على تحريم الأولين بأنهما من سباع الطير بخلاف الأخيرين لعدم الدليل على تحريمهما فإن الأخبار ليست على هذا الوجه حجة عنده و بالجملة الحل مطلقا و إن كان أقوى لموافقته لعموم الآيات و الأخبار كما عرفت و الأخبار المخصوصة متعارضة و أصل الحل قوي لكن الاحتياط في الاجتناب عن الجميع و يقوي ذلك شمول كل ذي مخلب من الطير لأكثرها بل لجميعها و احتمال التقية في أخبار الحل أيضا و إن كان بينهم أيضا خلاف في ذلك لكن الحل بينهم أشهر قال الشيخ في الخلاف الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات و قد روي في بعضها رخص و هو الزاغ و هو غراب الزرع و الغداف و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد و قال الشافعي   الأسود و الأبقع حرام و الزاغ و الغداف على وجهين أحدهما حرام و الثاني حلال و به قال أبو حنيفة دليلنا إجماع الفرقة و عموم الأخبار في تحريم الغداف و طريقة الاحتياط يقتضي أيضا ذلك انتهى. ثم اعلم أن المعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش و الوطواط و الطاوس و الزنابير و الذباب و البق و الأرنب و الضب و الحشار كلها كالحية و العقرب و الفأرة و الجرزان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل و اليربوع و القنفذ و الوبر و الخز و الفنك و السمور و السنجاب و إقامة الدليل على أكثرها لا يخلو من إشكال و المعروف بينهم حل الحمام كلها كالقماري و الدباسي و الورشان و حل الحجل و القبج و الدراج و القطا و الطيهوج و الدجاج و الكروان و الكركي و الصعوة و البط و قد مرت العمومات الواردة في التحليل و التحريم و الله الهادي إلى الصراط المستقيم

33-  دعائم الإسلام، عن رسول الله ص أنه قال كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام

34-  و عن علي ع أنه قال لا يؤكل الذئب و لا النمر و لا الفهد و لا الأسد و لا ابن آوى و لا الدب و لا الضبع و لا شي‏ء له مخلب

35-  و عن رسول الله ص أنه أوتي بضب فلم يأكل منه و قذره

36-  و عن علي ع أنه نهى عن الضب و القنفذ و غيره من حرشة الأرض كالضب و غيره

37-  و عنه أنه قال مر رسول الله ص على رجل من الأنصار و هو قائم على فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله ص اذبحه يكن لك أجر بذبحك إياه و أجر باحتسابك له فقال يا رسول الله أ لي منه شي‏ء قال نعم كل و أطعمني فأهدى إلى رسول الله ص منه فخذا فأكل و أطعمنا

    -38  و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه نهى عن ذبح الخيل

 قال المؤلف فيشبه و الله أعلم أن يكون نهيه عن ذلك إنما هو استهلاك السالم السوي منها لأن الله عز و جل أمر بإعدادها و ارتباطها في سبيله و الذي جاء عن رسول الله ص إنما هو فيما أشفى على الموت و خيف عليه الهلاك منها و الله أعلم

39-  و عن رسول الله ص أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر

40-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا تؤكل البغال

 توضيح من حرشة الأرض أي من صيدها في القاموس حرش الضب يحرشه حرشا و حراشا و تحراشا صاده كاحترشه و ذلك بأن يحرك يده على باب جحره ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه انتهى. و في بعض النسخ حشرات الأرض و هو أظهر و الظاهر زيادة الضب في الأول أو في الأخير و في النهاية فيه أنه دخل على سعد و هو يكيد بنفسه أي يجود بها يريد النزع و الكيد السوق و منه حديث عمر تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه أي عند نزع روحه و موته. يكن لك أجر لعل المراد تؤجر بأصل الذبح و إن لم تقصد به القربة و مع قصد القربة لك أجران أو المراد به اذبحه للصدقة أو لإطعام المؤمنين فيكون لك أجر لتخليصك إياه من المشقة لله و أجر آخر لما قصدت من الخير أو المراد إعطاء الأجرين لفعل واحد هو الذبح لله أو المراد بالاحتساب الصبر على الموت و   تلف المال أي لو لم تذبحه كان لك أجر بأصل المصيبة و يحصل لك بالذبح أجر آخر. و قال الفاضل المحدث الأسترآبادي رحمه الله أي لك أجران لتخليصك إياه من الألم و لتفريقك لحمه حسبة لله تعالى فتردد الأنصاري في أنه أمره بتفريق كل لحمه أم بتفريق بعضه.

 و روي هذا الحديث في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع مثله إلا أن فيه فقال له رسول الله ص انحره يضعف لك به أجران بنحرك إياه إلخ

و ما هنا أظهر و لا بد من تأويل النحر الوارد هناك بالذبح للإجماع على أنه لا يجزي النحر في الفرس. فذلكة لا ريب في حل الأنعام الثلاثة و المعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتفاقيا حل لحوم الدواب الثلاثة إلا قول أبي الصلاح بتحريم البغال و هو ضعيف و يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم و يؤكل من الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمر و الغزلان و اليحامير و قال الفاضل بكراهة الحمار الوحشي و في بعض الروايات تركه أفضل. و يحرم الكلب و الخنزير للنص و الاتفاق و لا يعرف خلاف بين الأصحاب في تحريم كل سبع سواء كان له ناب أو ظفر كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و السنور و الثعلب و الضبع و ابن آوى و يدل عليه الأخبار و لا أعرف أيضا خلافا بيننا في تحريم المسوخات لكن قد وردت أخبار كثيرة في حل كثير من السباع و غيرها و حملها الأصحاب على وجوه قد أشرنا إلى بعضها و المعروف المذكور في أكثر الكتب تحريم الأرنب و الضب و الحشار كلها كالحية و العقرب و الفأرة و الجزر و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل و اليربوع و القنفذ و الوبر و الخز   و الفنك و السمور و السنجاب و العظاية و إقامة الدليل عليها لا يخلو من إشكال و العمل على المشهور رعاية للاحتياط و بعدا عن مذهب المخالفين و لا أعرف أيضا خلافا بيننا في تحريم كل ذي مخلب من الطير سواء كان قويا كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعيفا كالنسر و الرخمة و البغاث و قد مر ما يدل على ذلك