باب 12- منع الأكل باليسار و متكئا و على الجنابة و ماشيا

1-  الخصال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن   علي الكوفي عن محمد بن زياد البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي حمزة الثمالي عن ثور بن سعيد بن علاقة عن أبيه عن أمير المؤمنين ع قال الأكل على الجنابة يورث الفقر الخبر

2-  مجالس الصدوق، و الخصال، في مناهي النبي ص أنه نهى عن الأكل على الجنابة و قال إنه يورث الفقر و نهى أن يأكل الإنسان بشماله و أن يأكل و هو متكئ

3-  قرب الإسناد، عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الحسين بن أبي العرندس قال رأيت أبا الحسن ع بمنى و عليه نقبة و رداء و هو متكئ على جواليق سود متكئ على يمينه فأتاه غلام أسود بصحفة فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل و هو متكئ على يمينه فحدثت رجلا من أصحابنا قال فقال لي أنت رأيته يأكل بيساره قال قلت نعم قال أما و الله لحدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله ع يقول صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين

 بيان في القاموس النقبة بالضم ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطيفة من غير نيفق و قال نيفق السراويل الموضع المتسع منه انتهى و قال صاحب الجامع يكره الأكل بالشمال و الشرب و التناول بها و روي أن كلتا يدي الإمام يمين

4-  المحاسن، عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال سأل بشير الدهان أبا عبد الله ع و أنا حاضر فقال هل كان رسول الله ص يأكل متكئا على يمينه أو على يساره فقال ما كان رسول الله ص يأكل متكئا على يساره و لكن يجلس جلسة العبد تواضعا لله

    -5  و منه، عن الوشاء عن أبان الأحمر عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال ما أكل رسول الله ص متكئا منذ بعثه الله حتى قبض و كان يأكل أكل العبد و يجلس جلسة العبد قلت و لم ذاك قال تواضعا لله

 بيان أكل العبد الأكل على الأرض من غير خوان و جلسة العبد الجثو على الركبتين كما سيأتي إن شاء الله

6-  المحاسن، عن أبيه عن صفوان عن معاوية بن وهب عن أبي أسامة قال دخلت على أبي عبد الله ع و هو يأكل و هو متكئ فجلس و هو فرغ و هو يقول صلى الله على رسول الله ما كان أكل رسول الله ص متكئا منذ بعثه الله حتى قبضه الله إليه تواضعا لله

7-  مجالس الشيخ، عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة عن سعيد بن عمرو الجعفي عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر ع ذات يوم و هو يأكل متكئا و قد كان يبلغنا أن ذلك مكروه فجعلت أنظر إليه فدعاني إلى طعامه فلما فرغ قال يا أبا محمد لعلك ترى أن رسول الله ص رأته عين و هو يأكل متكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه ثم قال يا با محمد لعلك ترى أنه شبع من خبز بر لا و الله ما شبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية إلى أن قبضه الله الخبر

8-  المحاسن، عن الحسن بن يوسف عن أخيه عن علي عن أبيه عن كليب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ما أكل رسول الله ص متكئا قط و لا نحن

9-  و منه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأكل متكئا قال لا و لا منبطحا

10-  و منه، عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع   قال سألته عن الرجل يأكل متكئا قال لا و لا منبطحا على بطنه

11-  و منه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمرو بن أبي سعيد قال أخبرني أبي أنه رأى أبا عبد الله ع متربعا قال و رأيت أبا عبد الله ع و هو يأكل و هو متكئ قال و قال ما أكل رسول الله ص و هو متكئ قط

 بيان يحتمل أن يكون ما فعله ع غير ما نفى عن النبي ص فعله كما سيأتي تحقيقه لكنه بعيد و الأظهر أنه إما لبيان الجواز أو للتقية و الحذر عن مخالفة العرف الشائع للمصلحة كما يدل عليه الخبر الآتي

12-  و منه، عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله ع ما أكل رسول الله ص و هو متكئ منذ بعثه الله حتى قبضه كان يكره أن يتشبه بالملوك و نحن لا نستطيع أن نفعل

13-  و منه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها قال لا يأكل بشماله و لا يشرب بشماله و لا يناول بها شيئا

 قال و رواه أبي عن زرعة عن سماعة

14-  و منه، عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سويد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه كره أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب أو يتناول بها

15-  و منه، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل باليسرى و أنت تستطيع

16-  و منه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال أكل أبو عبد الله ع بيساره و تناول بها

 بيان محمول على العلة و العذر أو بيان الجواز

17-  المحاسن، عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله ع قال قال علي ع لا بأس أن يأكل الرجل و هو يمشي و كان رسول الله   ص يفعله

18-  و منه، عن النوفلي بإسناده قال خرج رسول الله ص قبل الغداة و معه كسرة قد غمسها في اللبن و هو يأكل و يمشي و بلال يقيم الصلاة فصلى بالناس

19-  و منه، عن بعض أصحابنا عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال علي ع لا بأس بأن يأكل الرجل و هو يمشي

20-  و منه، عن ابن محبوب عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل و أنت ماش إلا أن تضطر إلى ذلك

 المكارم، من طب الأئمة عنه ع مثله

21-  الخرائج، روي أن جرهدا أتى رسول الله ص و بين يديه طبق فأدنى جرهدا ليأكل فأهوى بيده الشمال و كانت يده اليمنى مصابة فقال كل باليمين فقال إنها مصابة فنفث رسول الله ص عليها فما اشتكاها بعد

22-  و منه، قال روي أن النبي ص أبصر رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال ص لا استطعت قال فما وصلت إلى فيه من بعد كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر

23-  كتاب الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله ع يأكل متكئا ثم ذكر رسول الله ص فقال ما أكل متكئا حتى مات

24-  دعوات الراوندي، قال الصادق ع لا تأكل متكئا و إن كنت منبطحا هو شر من الاتكاء و روي ما أكل رسول الله ص متكئا إلا مرة ثم جلس فقال اللهم إني عبدك و رسولك

    -25  الدعائم، عن رسول الله ص أنه نهى عن الأكل متكئا و كان إذا أكل ص استوفز على إحدى رجليه و اطمأن بالأخرى و يقول أجلس كما يجلس العبد و آكل كما يأكل العبد

 بيان في القاموس الوفز و يحرك العجلة و استوفز في قعدته انتصب فيها غير مطمئن أو وضع ركبتيه و رفع أليتيه أو استقل على رجليه و لما يستو قائما و قد تهيأ للوثوب

26-  الدعائم، عن علي ع أنه قال لا تأكل متكئا كما يأكل الجبارون و لا تربع

 و عن أبي عبد الله ع أنه قال ما أكل رسول الله ص متكئا منذ بعثه الله عز و جل حتى قبضه

 و عن رسول الله ص أنه نهى أن يأكل أحد بشماله أو يشرب بشماله أو يمشي في نعل واحدة و كان يستحب اليمين في كل شي‏ء و كان ينهى عن ثلاث أكلات أن يأكل أحد بشماله أو مستلقيا على قفاه أو منبطحا على بطنه

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا يأكل الرجل بشماله و لا يشرب بها و لا يناول بها إلا من علة

27-  الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد و لا يضعن إحدى رجليه على الأخرى و لا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز و جل و يمقت صاحبها

 الخصال، في الأربعمائة مثله    تحف العقول، عنه ع مثله

28-  الفردوس، عن النبي ص قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه و إذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله

 و عنه ع قال إذا أخذ فليأخذ بيمينه و إذا أعطى عطاء فليعط بيمينه فإن الشيطان يأخذ بشماله و يعطي بشماله

 بيان قال في فتح الباري نقل الطيبي أن معنى قوله إن الشيطان يأكل بشماله أي يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين قال الطيبي و تحريره لا تأكلوا بالشمال فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك انتهى و فيه عدول عن الظاهر و الأولى حمل الخبر على ظاهره و أن الشيطان يأكل حقيقة و العقل لا يحيل ذلك و قد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله و حكى القرطبي ذلك احتمالا ثم قال و القدرة صالحة ثم ذكر من صحيح مسلم أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه قال و هذا عبارة عن تناوله و قيل معناه استحسانه رفع البركة من ذلك الطعام قال القرطبي و قوله ص فإن الشيطان يأكل بشماله ظاهره أن من فعل ذلك يشبه بالشيطان و أبعد و تعسف من أعاد الضمير في شماله إلى الأكل. تذييل و تفصيل اعلم أنه يستفاد من تلك الأخبار أحكام. الأول كراهة الأكل متكئا و لا خلاف فيه ظاهرا و له معان. الأول الاتكاء باليد و ظاهر الأخبار عدم كراهته بل استحبابه

 كما روى الكليني رحمه الله بإسناده عن الفضيل بن يسار قال كان عباد البصري عند أبي عبد الله ع يأكل فوضع أبو عبد الله ع يده على الأرض فقال له عباد أصلحك الله أ ما تعلم أن رسول الله ص نهى عن ذا فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها فقال له عباد أيضا فقال له أبو عبد الله ع لا   و الله ما نهى رسول الله ص عن هذا قط

لكن ظاهر أكثر الأصحاب شمول الكراهة لهذا أيضا قال في الدروس يكره الأكل متكئا و الرواية بفعل الصادق ذلك لبيان الجواز و لهذا قال ما أكل رسول الله ص متكئا قط و روى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق ع و إن رسول الله لم ينه عنه مع أنه في رواية أخرى لم يفعله و الجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا و إن كان يتركه فعلا انتهى و أقول يمكن الجمع بحمل الاتكاء المنهي على أحد المعاني الآتية. الثاني الجلوس متمكنا على البساط من غير ميل إلى جانب كما هو ظاهر بعض اللغويين فإن الأكل كذلك دأب الملوك و المتكبرين. الثالث إسناد الظهر إلى الوسائد و مثلها و يفهم هذا من كثير من إطلاقات الأخبار كما أنه ورد في الأخبار كثيرا أنه ع كان متكئا فاستوى جالسا و يبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس بل الظاهر أنه كان مسندا ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا كما هو الشائع عند الاهتمام ببيان أمر أو عند عروض غضب. الرابع الاضطجاع على أحد الشقين. الخامس الأعم من الرابع و الأول كما هو ظاهر أكثر الأصحاب. السادس الأعم مما سوى الأول و هو الأظهر في الجمع بين الأخبار فيكون المستحب الإقبال على نعمة الله و الإكباب عليها من غير تكبر و استغناء و لا ينافيه الاتكاء باليد. قال في النهاية فيه لا آكل متكئا المتكئ في العربية كل ما استوى قاعدا على وطاء متمكنا و العامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه و التاء فيه بدل من الواو و أصله من الوكاء و هو ما يشد به الكيس و غيره   كأنه أوكأ مقعدته و شدها بالقعود على الوطاء الذي تحته و معنى الحديث أني إذا أكلت لم أقعد متكئا فعل من يريد الاستكثار منه و لكن آكل بلغة فيكون قعودي له مستوفزا و من حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين تأوله على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا و لا يسيغه هنيئا و ربما تأذى به و منه الحديث الآخر هذا الأبيض المتكئ المرتفق يريد الجالس المتمكن في جلوسه. و قال الفيروزآبادي توكأ عليه تحمل و اعتمد كأوكأ و قوله ص أما أنا فلا آكل متكئا أي جالسا جلوس المتمكن المتربع و نحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل بل كان جلوسه للأكل مستوفزا مقعيا غير متربع و ليس المراد الميل على شق كما يظنه عوام الطلبة. و قال في المصباح اتكأ جلس متمكنا و في التنزيل وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ أي يجلسون و قال وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً أي مجلسا يجلس عليه قال ابن الأثير و العامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل في القعود معتمدا على أحد الشقين و هو يستعمل في المعنيين جميعا يقال اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شي‏ء معتمدا عليه و كل من اعتمد على شي‏ء فقد اتكأ عليه و قال السرقسطي اتكأته أعطيته ما يتكئ عليه أي يجلس عليه و ضربته حتى اتكأته أي سقط على جانبه انتهى. و قال البيضاوي في قوله تعالى وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ما يتكئن عليه من الوسائد و قيل طعاما أو مجلس طعام فإنهم كانوا يتكئون للطعام و الشراب تترفا و لذلك نهى عنه. و قال ابن حجر اختلف في صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان و قيل أن يميل على أحد شقيه و قيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض قال الخطابي تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه و ليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته قال و معنى قوله ع إني لا آكل متكئا أني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا و في حديث أنس أنه ص

    أكل تمرا و هو مقع و في رواية و هو مستوفز و المراد الجلوس على وركه غير متمكن و أخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي ص أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك هو نوع من الاتكاء قلت أشار مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا و لا يختص بصفة بعينها و جزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل إلى أحد الشقين و لم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك و اختلف السلف في حكم الأكل متكئا فزعم ابن القاضي أن ذلك من الخصائص النبوية و تعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين و عادة ملوك العجم انتهى. و قال في المسالك يكره الأكل متكئا على أحد جانبيه و كذا يكره مستلقيا بل يجلس متوركا على الأيسر و ما رواه الفضيل محمول على هذا الوجه أو على بيان جوازه و إن النبي ص لم ينه عنه نهي تحريم أو نحو ذلك انتهى و كذا تدل على كراهة الأكل منبطحا على الوجه و قال الشيخ في النهاية و لا ينبغي أن يقعد الإنسان متكئا في حال الأكل بل ينبغي أن يقعد على رجله انتهى. و أقول هذا يدل على أنه فسر الاتكاء بما لا ينافي الاتكاء على اليد و قال صاحب الجامع و لا بأس بالجلوس على المائدة متربعا و الأكل و الشرب ماشيا و متكئا و القعود أفضل. الثاني كراهة الأكل باليسار و استحباب كونه باليمين و كذا سائر الأعمال إلا ما يتعلق بالفرج من الاستنجاء و نحو ذلك قال في الدروس و يكره الأكل باليسار و الشرب و أن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة و قال في المسالك و يستحب أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار و يكره الأكل باليسار و كذا الشرب و غيرهما من الأعمال مع الاختيار و لو كان له مانع في اليمين فلا بأس باليسار. الثالث كراهة الأكل ماشيا و قال في الدروس يكره الأكل ماشيا و فعل النبي ص ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو لضرورة انتهى و قال الشيخ في النهاية و لا بأس بالأكل و الشرب ماشيا و اجتنابه أفضل انتهى و لا يخفى

    أن روايات الجواز أكثر و ظاهر الكليني رحمه الله عدم الكراهة حيث اكتفى بروايات الجواز و لم يرو المنع. الرابع كراهة الأكل متربعا و قال الوالد رحمه الله التربع يطلق على ثلاثة معان الأول أن يجلس على القدمين و الأليتين و هو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته الثاني الجلوس المعروف بالمربع الثالث أن يجلس هكذا و يضع إحدى رجليه على الأخرى و الأكل على الحالة الأولى لا بأس به و على الثانية خلاف المستحب و على الثالث مكروه. و أقول الظاهر أن الأولى خلاف المستحب و الأخيران مكروهان إذ التربع يشملهما مع أن ظاهر رواية الخصال و التحف المغايرة أو الأعمية. و قال في الدروس و كذا يكره التربع حالة الأكل و في كل حال و يستحب أن يجلس على رجله اليسرى و في القاموس تربع في جلوسه خلاف جثا و أقعى. الخامس كراهة الأكل على الجنابة و ظاهر الصدوق في الفقيه التحريم و يظهر من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد و أن الوضوء أفضل و من بعضها بغسل اليد و المضمضة و غسل الوجه و من بعضها بغسل اليدين مع المضمضة و الجمع بالتخيير متجه و أكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الاستنشاق و لم أره إلا في فقه الرضا و قد مر تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الأخبار الواردة في ذلك