باب 5- الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها

1-  مجالس الصدوق، عن حمزة بن محمد العلوي عن عبد العزيز بن محمد الأبهري عن محمد بن زكريا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال نهى رسول الله ص عن الشرب في آنية الذهب و الفضة

2-  قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ع أن رسول الله ص نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب و الفضة

3-  و منه، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضة قال نعم إنما كره ما يشرب فيه استعماله

 بيان قوله ع إنما كره كأن المعنى أنه إنما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا

4-  الخصال، عن الخليل بن أحمد عن أبي العباس الثقفي عن محمد بن الصباح عن حريز عن أبي إسحاق الشيباني عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله ص أن نتختم بالذهب و عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و قال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة الخبر

5-  العيون، عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن محمد بن   إسماعيل بزيع قال سألت الرضا ع عن آنية الذهب و الفضة فكرهها فقلت له قد روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن موسى ع مرآة ملبسة فضة فقال لا بحمد الله إنما كانت لها حلقة فضة و هي عندي و قال إن العباس يعني أخاه حين عذر عمل له عود ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون قصبته نحو عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن ع فكسر

 الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع مثله المحاسن، عن ابن بزيع مثله المكارم، عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر ع مثله بيان في القاموس عذر الغلام ختنه و قال الشيخ البهائي رحمه الله يمكن أن يستنبط من مبالغته ع في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه و لعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف و الآنية لذلك الشي‏ء و إذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى انتهى. و أقول غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه و المبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم ع لا للتحريم و الوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله

6-  مجالس ابن الشيخ، عن والده عن جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن الفضل بن محمد بن المسيب عن هارون بن عمرو المجاشعي عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه الصادق ع و عن المجاشعي عن الرضا عن أبيه عن جده ع أنه سئل عن الدنانير و الدراهم و ما على الناس فيها فقال أبو جعفر ع هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة لخلقه و بها يستقيم شئونهم و مطالبهم فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها و أدى زكاتها فذاك الذي طابت و خلصت له و من أكثر له منها فبخل بها و لم يؤد حق الله فيها و اتخذ منها الآنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله   عز و جل في كتابه يقول الله يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

 بيان الخواتيم جمع الخاتم و تشبيه الدنانير و الدراهم بها إما لنقشها أو لعزتها أو لأنه لا يجوز جعلها أواني و أشباه ذلك كما أنه لا يصلح فص ما ختم عليه

7-  قصص الراوندي، بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب عن داود الرقي عن الصادق عن أبيه ع قال إني أكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر

 العياشي، عن داود مثله

8-  القصص، بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط عن أبي الحسن ع قال لا تأكلوا في فخار مصر و لا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنها تورث الذلة و تذهب بالغيرة

 العياشي، عن ابن أسباط مثله

9-  المحاسن، عن ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه نهى عن آنية الذهب و الفضة

 الكافي، عن العدة عن سهل عن ابن محبوب مثله

10-  المحاسن، عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و الفضة

11-  و منه، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه كره آنية الذهب و الفضة و الآنية المفضضة

12-  و منه، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال آنية الذهب و الفضة متاع الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ

    -13  نوادر الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه ع عن النبي ص مثله

 الكافي، عن العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى مثله الفقيه، عن النبي ص مثله

14-  المحاسن، عن الحسن بن علي الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل في آنية الذهب و الفضة

15-  و منه، عن محمد بن علي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد الله ع أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه

 الكافي، عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله بيان قال الشيخ البهائي رحمه الله الضبة بفتح الضاد المعجمة و تشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تستمر في الباب و المراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب و نحوها إما لمحض الزينة أو لجبر كسره

16-  المحاسن، عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله ع عن الشرب في قدح فيه حلقة فضة قال لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها

17-  و منه، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله أنه كره الشرب في الفضة و في القدح المفضض و كره أن يدهن في مدهن مفضض و المشط كذلك

 بيان قال الجوهري المدهن بالضم لا غير قارورة الدهن و هو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل من الأدوات و المشط بالضم معروف

    -18  المحاسن، عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال كنت مع أبي عبد الله ع في الحجر فاستسقى فأتي بقدح من صفر فقال له رجل إن عباد بن كثير يكره الشرب في صفر فقال أ لا سألته ذهب أو فضة

19-  المكارم، عن الصادق ع أنه كره أن يدهن في مدهن فضة أو مدهن مفضض و المشط كذلك

 و عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فمك عن موضع الفضة

20-  كتاب المسائل، عن أخيه موسى ع قال سألته عن أهل الأرض أ يأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة و الخنزير قال لا و لا في آنية الذهب و الفضة

21-  المجازات النبوية، قال النبي ص للشارب في آنية الذهب و الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم برفع النار و الأكثر من الروايات على نصبها

 قال السيد رحمه الله و هذا القول مجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه و الجرجرة صوت البعير عند الضجر و الذب قال إمرؤ القيس يصف طريقا على لاحب لا يهتدى بمناره. إذا سافه العود الديافي جرجرا. و لكنه ص جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عن الشرب فيها و استحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز إذ كان ذلك مفضيا به إلى حلول دارها و اصطلاء نارها نعوذ بالله منها. و لفظ الخبر يجرجر بالياء و الوجه أن يكون تجرجر بالتاء على قول من رواه برفع النار و لكنه لما دخل بين فعل المؤنث و فاعله الذي هو النار لفظ آخر حسن تذكير الفعل للبعد بينهما كما قال الشاعر لقد ولد الأخيطل أم سود

 و قد روي في خبر آخر كأنما يجرجر في بطنه نارا

فالإنسان هاهنا فاعل و النار مفعوله   و على هذه الرواية فالمراد كأنما يجر في بطنه نارا فقال يجرجر طلبا لتضعف اللفظ الدال على تكثير الفعل كما جاء في التنزيل فكبكبوا فيها هم و الغاوون و المراد فكبوا فيجوز على هذا أن يقال جر و جرجر كما يقال كب و كبكب و إن كان الوجه أن يقال جرجر و قد جاء في كلام العرب جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت كصوت جرجرة البعير فيكون المراد على هذا القول كأنما يتجرع نار جهنم و هذا أصح التأويلين. فأما آنية الذهب و الفضة فلا يحل عندنا الأكل فيها و لا الشرب منها و لا يجوز أيضا استعمالها في شي‏ء مما يؤدي إلى مصالح البدن نحو الادهان و اتخاذ الميل للاكتحال و المجمرة للبخور و كنت سألت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي رحمه الله عند انتهائي في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة عن المدخنة إذ لا خلاف في المجمرة فقال القياس أنها غير مكروهة لأنها تستعمل على وجه التبع للمجمرة فهي غير مقصودة بالاستعمال لأن المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسها و لم يحتج إلى المدخنة مضافة إليها فأشبهت الشرب في الإناء المفضض إذا لم يضع فاه على موضع الفضة و في هذه المسألة خلاف للشافعي لأنه يكره الشرب في الإناء المفضض. و ذهب داود الأصبهاني إلى كراهة الشرب في أواني الذهب و الفضة دون غيره من الأكل و الاستعمال في مصالح الجسم مضيا على نهجه في التعلق بظاهر الخبر الوارد في كراهة الشرب خاصة و ليس هذا موضع استقصاء الكلام في هذه المسألة إلا أن المعتمد عليه كراهة استعمال هذه الأواني الخبر الذي قدمنا ذكره لما فيه من تغليظ الوعيد

 و قد روي عنه ع أنه قال من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة

فثبت بهذين الخبرين و ما يجري مجراهما كراهة الشرب فيها ثم صار الأكل و الادهان و الاكتحال مقيسا على الشرب بعلة أن الجميع يؤدي إلى منافع الجسم   توضيح قال الجوهري اللاحب الطريق الواضح و قال سفت الشي‏ء أسوفه سوفا إذا شممته و قال العود المسن من الإبل و في المثل إن جرجر العود فزده وقرا. و قال يقال تدافى البعير تدافيا إذا سار سيرا متجافيا و ربما قيل للنجيبة الطويلة العنق دفواء و قال الجرجرة صوت يرده البعير في حنجرته و قال الجزري في النهاية فيه الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أي يحدر فيه نار جهنم فجعل للشرب و الجرع جرجرة و هي صوت وقوع الماء في الجوف قال الزمخشري يروى برفع النار و الأكثر النصب و هذا القول مجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه و الجرجرة صوت البعير عند الضجر و لكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي و استحقاق العقاب على استحقاقها كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز هذا وجه رفع النار و يكون ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه و بين النار فأما على النصب فالفاعل هو الشارب و النار مفعوله يقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت فالمعنى كأنه يجرع نار جهنم

22-  الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله يشرب في الأقداح الشامية يجاء بها من الشام و تهدى إليه ص

23-  و منه، بالإسناد المتقدم عنه ع قال كان النبي ص يعجبه أن يشرب في القدح الشامي و كان يقول هي أنظف آنيتكم

24-  و منه، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا جعفر ع و هو يشرب في قدح من خزف

25-  و منه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن الحسين بن محمد عن المعلى جميعا عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول و ذكر مصر فقال   قال رسول الله ص لا تأكلوا في فخارها و لا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة و يورث الدياثة

 بيان ذهاب الغيرة معلوم من سياق قصة العزيز و امرأته كما لا يخفى على المتأمل أقول و قد أثبتنا بعض الأخبار في ذلك في باب آداب الشرب

26-  الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بزيع بن عمر بن بزيع قال دخلت على أبي جعفر ع و هو يأكل خلا و زيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الخبر

27-  المكارم، قال كان النبي ص يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام و يشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب و الجلود و يشرب في الخزف

 أقول و قد مضت رواية عن أمير المؤمنين ع في باب آداب الشرب أنه ع كان يمنع من شرب الماء في الزجاج الرقيق و هذا كان من غاية زهده ع و تركه للملاذ ليتأسى به فقراء شيعته و لا يدل على الكراهة و يظهر من رواية الطبرسي أن الأقداح الشامية التي وردت في روايات المحاسن كانت من قوارير و يومئ إليه قوله ص هي من أنظف آنيتكم و يحتمل أن يكون الظرف مطلية بالزجاج كما هو الشائع في زماننا في جميع البلاد

27-  الكافي، عن الحسين بن محمد الأشعري عن المعلى عن أحمد بن محمد عن الحارث بن جعفر عن علي بن إسماعيل بن يقطين عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه ع في حديث طويل قال لما نزل برسول الله ص الأمر نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا و نزل به جبرئيل مع أمناء الله تبارك و تعالى من الملائكة و ساق الحديث إلى أن قال فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسه النار و دفعت   إلى أمير المؤمنين ع

28-  كتاب الطرف، للسيد بن طاوس بإسناده إلى عيسى بن المستفاد مثله

29-  المجالس، و الإكمال، للصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسين الكتاني عن جده عن الصادق ع قال إن الله عز و جل أنزل على نبيه كتابا قبل أن يأتيه الموت إلى قوله و كان على الكتاب خواتيم من ذهب الخبر

29-  العلل، للصدوق عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبي القاسم الهاشمي عن عبيد بن قيس الأنصاري عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبي عبد الله ع قال نزل جبرئيل على رسول الله ص بصحيفة من السماء لم ينزل الله عز و جل كتابا قبله و لا بعده و فيه خواتيم من الذهب الخبر

30-  كتاب الغيبة، لشيخ الطائفة عن جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي المعروف بابن الخضيب عن بعض أصحابنا عن حنظلة بن زكريا التميمي عن أحمد بن يحيى الطوسي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل جبرئيل ع بصحيفة من عند الله على رسول الله ص فيها اثنا عشر خاتما من ذهب إلى آخر الخبر

 بيان تدل هذه الأخبار على جواز استعمال الذهب في أمثال تلك الأمور إلا أن يقال حكم ذهب السماء و نزوله منها غير حكم ذهب الأرض لقوله لم تمسه النار أو يقال لا يقاس فعل البشر بفعله تعالى كما أنه تعالى يصور الصور و حرمه على الناس أو يقال لا يقاس فعلنا بفعل الأنبياء و الأوصياء كتجويز التصوير لعيسى ع و تحريمه على غيره و الكل بعيد

    -31  السرائر، نقلا من جامع البزنطي قال سألت الرضا ع عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به قال إن كان مموها لا تقدر على نزعه فلا بأس به و إلا فلا يركب به

32-  المحاسن، عن أبي القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع مثله

 قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع مثله إلا أن فيه مما لا يقدر أن ينزع منه

 كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر مثله بيان قال الجوهري موهت الشي‏ء طليته بفضة أو ذهب و تحت ذلك نحاس أو حديد و منه التمويه و هو التلبيس

33-  المكارم، عن الفضيل قال سألت أبا عبد الله ع عن السرير يكون فيه الذهب أ يصلح إمساكه في البيت قال إن كان ذهبا فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس

 الكافي، عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار مثله

35-  المجالس، للصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن اسم النبي ص في صحف إبراهيم الماحي إلى أن قال و كان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة حلقة بين يديها و حلقتان خلفها الخبر

 الفقيه، بإسناده عن يونس مثله

    -36  المجالس، و العيون، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن ع عن ذي الفقار سيف رسول الله ص من أين هو قال هبط به جبرئيل من السماء و كانت حليته من فضة و هو عندي

 الكافي، عن أحمد بن محمد و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عن أحمد بن أبي عبد الله عن الرضا ع مثله

37-  و منه، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد

38-  و منه، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن محمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عن ذي الفقار سيف رسول الله ص فقال نزل به جبرئيل ع من السماء و كانت حلقته فضة

39-  و منه، عن حميد بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن أبان عن يحيى بن أبي العلا قال سمعت أبا عبد الله ع يقول درع رسول الله ص ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها و حلقتان من ورق في مؤخرها و قال لبسها علي ع يوم الجمل

40-  و منه، عن العدة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و لا الفضة

41-  الفقيه، بإسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا   تأكل في آنية ذهب و لا فضة

42-  الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضضة

43-  و منه، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله ع أنه كره الشرب في الفضة و في القدح المفضض و كذلك أن يدهن في مدهن مفضض و المشط كذلك

 الفقيه، بإسناده عن ثعلبة مثله و زاد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة

 المكارم، عن أبي عبد الله ع مثل الفقيه

44-  التهذيب، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فمك عن موضع الفضة

45-  فقه الرضا، قال ع لا تصل في خاتم ذهب و لا تشرب في آنية الذهب و الفضة

46-  قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه ع قال نهى رسول الله ص عن سبع عن التختم بالذهب و الشرب في آنية الذهب و الفضة الخبر

47-  معاني الأخبار، عن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن   أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال علي ع نهاني رسول الله ص و لا أقول نهاكم عن التختم بالذهب الخبر

48-  الكافي، في الصحيح عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان علي بن الحسين ع يحلي ولده و نساءه بالذهب و الفضة

49-  و منه، أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله ع عن الذهب يحلى به الصبيان فقال إن كان أبي ليحلي ولده و نساءه بالذهب و الفضة فلا بأس به

50-  و منه، أيضا بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن حلية النساء بالذهب و الفضة فقال لا بأس به

51-  و منه، عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كان نعل سيف رسول الله و قائمته فضة و كان بين ذلك حلق من فضة و لبست درع رسول الله ص فكنت أسحبها و فيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها و ثنتان من خلفها

 بيان في القاموس النعل حديدة في أسفل غمد السيف و قال قائمة السيف مقبضه كقائمه

52-  و منه، في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله ع قال ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة

53-  و منه، بسند فيه ضعف على المشهور عن أبي عبد الله ع أن حلية سيف رسول الله ص كان فضة كلها قائمته و قباعه

 توضيح قال في النهاية فيه كانت قبيعة سيف رسول الله ص من فضة هي التي تكون على رأس قائم السيف و قيل هي ما تحت شاربي السيف. و في القاموس قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد و قال و كجوهر قبيعة السيف و لم أر القباع في اللغة و كونه جمعا بعيد و المقصود ظاهر و على تقدير ضبط النسخ يدل على مجيئه بهذا المعنى

    -54  الكافي، عن العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة بأس

55-  السرائر، نقلا من كتاب أبي القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب قال نعم النساء و الجواري و أما الغلمان فلا

 بيان الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر و أقوى سندا لا يمكن حمله على الكراهة لاشتمال الأخبار السابقة على أنهم ع كانوا يفعلون ذلك و حملها على بيان الجواز بعيد إذ ظاهرها الاستمرار و يمكن حملها على التقية و يؤيد هذا الخبر المنع من سقي المحرمات للأطفال و يمكن حمل الأخبار السابقة على غير المميزين و هذا عليهم و هذا وجه حسن و يؤيده وجوب تمرين المميزين على فعل الطاعات بل ترك المحرمات. و قال في الذكرى يجوز تحلية النساء و الصبيان بالذهب لكن الأصحاب اختلفوا في جواز تمكين الولي الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي و ظاهر الكليني أيضا العمل بأخبار الجواز قال صاحب الجامع يجوز أن يلبس الصبي الحرير و الذهب

56-  المكارم، من كتاب اللباس للعياشي عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع قال نهانا رسول الله ص عن خاتم الذهب و عن الشرب في آنية الفضة

 و عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الثنية تنفصم أ يصلح أن تشبك بالذهب و إن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة قال نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد أن تكون ذكية

 و عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع مثله

 و من كتاب زهد أمير المؤمنين ع عن علي بن عمران قال خرج الحسين بن   علي ع و علي في الرحبة و عليه قميص خز و طوق من ذهب فقال ابني هذا فقالوا نعم فدعا فشقه عليه و أخذ الطوق فقطعه قطعا

بيان هذا الخبر إما من المفتريات أو كان مكان الحسين ع غيره من أولاده الصغار أو من أولاد الحسين ع فإن الحسين ع كان عند نزول أمير المؤمنين الكوفة قريبا من الأربعين و عالما بعلوم الأولين و الآخرين فكيف كان يلبس الذهب مع أن هذا السن ليس سن الطوق و لو حمل الرحبة على مسجد المدينة فهو أيضا لا يستقيم لأنهم ع معصومون قبل سن البلوغ أيضا إلا أن يكون قبل تحريم لبس الذهب. و أقول سيأتي كثير من الأخبار المناسبة للباب في كتاب الآداب و السنن في أبواب الزينة و اللباس و المراكب و في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى لكونها هناك أنسب و إنما أوردنا بعضها هنا لاشتراك أحكام الأواني مع تلك الأحكام في المدارك و المآخذ.

تحقيق و توفيق بين الأخبار المتقدمة و بيان ما يستنبط منها من الأحكام مع الإشارة إلى أقوال العلماء الأعلام

 و فيه مقاصد. الأول ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على تحريم أواني الذهب و الفضة مطلقا قال العلامة رحمه الله في المنتهى أجمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل و الشرب في الآنية المتخذة من الفضة و الذهب إلا ما نقل عن داود أنه يحرم الشرب خاصة و عن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه. و قال فيه أيضا و هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل و الشرب قال به علماؤنا و نقل اتفاق الأصحاب على تحريم الاستعمال مطلقا في التذكرة و الذكرى و المحقق رحمه الله في المعتبر و إن جزم بتحريم الاستعمال مطلقا لكن لم ينقل الإجماع عليه و قال الشيخ في الخلاف يكره استعمال أواني الذهب و الفضة و كذا المفضض منهما و قال الشافعي لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضة و به قال أبو حنيفة   في الأكل و الشرب و التطيب و على كل حال و قال الشافعي يكره المفضض و قال أبو حنيفة لا يكره و هو مذهب داود. دليلنا إجماع الفرقة ثم ذكر رواية الحلبي و رواية محمد بن مسلم ثم قال

 و روي عن النبي ص أنه نهى عن استعمال أواني الذهب و الفضة

و اقتصر على هذا و أول كلامه و إن كان ظاهرا في الكراهة المصطلحة لا سيما و قد ذكر في مقابله قول الشافعي بعدم الجواز لكن آخر كلامه و إيراد الأخبار التي ظاهرها الحرمة مستدلا بها يدل على أن مراده الحرمة أو الأعم منها و من الكراهة و لذا حمل المحقق و من تأخر عنه كلامه على الحرمة. و قال الشهيد رحمه الله في الذكرى الآنية خمسة إحداها المتخذ من الذهب و الفضة و يحرم استعمالها في الأكل و الشرب إجماعا و في الخلاف يكره استعمالها و الظاهر أنه يريد التحريم كقوله في المبسوط

 و لقول النبي ص الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم

أي يحدر أو يردد و قوله ع لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة

و هو يدل بالإيماء على تحريم استعمالها مطلقا كالبخور و الاكتحال و الطهارة و ذكر الأكل و الشرب للاهتمام و كذا قول الصادق ع لا تأكلوا في آنية الذهب و الفضة و لنهي الباقر ع من آنية الذهب و الفضة و النهي إنما يتعلق بالمنافع و لقول الكاظم ع آنية الذهب و الفضة متاع الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ و فيهما إيماء إلى تحريم الاتخاذ مطلقا و لما فيه من السرف و تعطيل الإنفاق و تزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به و كسر قلوب الفقراء انتهى. و اعلم أن الروايات الخاصة خالية عن التصريح بتحريم الشرب و الاستعمالات مطلقا و الروايات التي استدلوا بها بعضها ضعيفة على طريقة الأصحاب و بعضها غير صريحة في التحريم بل ظاهر بعضها الكراهة لكن استعمالها في الأخبار ليس غالبا على اصطلاح القوم و دلالة مطلق النهي على الحرمة غير ثابتة لكن بكثرة الروايات و الشهرة بين الأصحاب بل المسلمين و دعوى الإجماع يقوي القول بالحرمة و إن كان في غير   الأكل و الشرب ليس بتلك القوة. ثم المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب و الفضة لغير الاستعمال أيضا كالقنية و تزيين المجالس لخبري محمد بن مسلم و موسى بن بكر و أيد بأنه تعطيل للمال فيكون سرفا. قال العلامة في النهاية و كذا يحرم سائر وجوه استعمالها كالتوضي و الأكل بملعقة الفضة و التطيب بماء الورد من قارورة الفضة و التجمر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها لما فيه من الخيلاء و كسر قلوب الفقراء لأن الباقر ع نهى عن آنية الذهب و الفضة و النهي عن الأعيان ينصرف إلى المنع من جميع وجوه الانتفاعات و هل يحرم اتخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس و غيره الوجه ذلك لقوله ع فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة و لحديث الباقر ع و لأن تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور و لأن فيه تعطيلا للمال و هو يناسب إتلافه المنهي عنه انتهى. و قال بعض المحققين من مشايخنا و أما اتخاذها فالأقرب تحريمه أيضا لأن الاتخاذ ينبئ عن قصد الاستعمال من حيث إن فائدتها الظاهرة استعمالها ففي الاتخاذ إرادة المعصية و الإقدام على الحرام و هي محرمة و الإعانة على الإثم لأن اتخاذها حينئذ إعانة على استعمالها فيكون من الإعانة على الإثم و هي حرام. فإن نوقش في أنباء الاتخاذ عن قصد الاستعمال و ظهور انحصار فائدتها في الاستعمال و قيل كما يكون المقصود منها الاستعمال يكون المقصود منها الاتخاذ لقنيتها لا لاستعمالها. قلنا يتأيد ما ذكرناه مع ظهوره برواية محمد بن مسلم حيث ذكر فيها النهي عن الآنية فيشمل الاتخاذ أيضا. و أقول لا يخفى ضعف هذه الوجوه و ضعف الرواية العامية مع ضعف دلالتها و ضعف دلالة رواية محمد بن مسلم و العمدة في متمسكهم رواية موسى بن بكر و عندي أنها مع ضعفها غير صريحة في المطلوب أيضا فإن المتاع ما يتمتع به فيئول إلى أنه

    يتمتع بها الذين لا يوقنون و تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. قال في المصباح المنير المتاع في اللغة كل ما ينتفع به كالطعام و البز و أثاث البيت و أصل المتاع ما يتمتع به من الزاد و هو اسم من متعته بالتثقيل إذا أعطيته ذلك و في القاموس المتاع المنفعة و السلعة و الأداة و ما تمتعت به من الحوائج و الجمع أمتعة و قوله تعالى ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أي ذهب أو فضة أَوْ مَتاعٍ أي حديد و صفر و نحاس و رصاص و بالضم ما يتبلغ به من الزاد و يكسر و في الصحاح المتاع السلعة و المتاع أيضا المنفعة و ما تمتعت به. و قال الراغب المتوع الامتداد و الارتفاع و المتاع انتفاع ممتد الوقت يقال متعه الله بكذا و أمتعه قال تعالى وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ و قال تعالى وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ تنبيها على أن لكل إنسان من الدنيا تمتع مدة معلومة و قوله تعالى قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ تنبيه على أن ذلك في جنب الآخرة غير معتد به و يقال لما ينتفع به في البيت متاع قال تعالى ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ و كل ما ينتفع به على وجه ما هو متاع و متعة و على هذا قوله وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ أي طعامهم فسماه متاعا انتهى أقول فظهر أن أصل المتاع التمتع ثم استعمل فيما ينتفع به فهنا إما بمعنى المصدر و الحمل على المبالغة أو بمعنى ما ينتفع به فالانتفاع مأخوذ فيه لما محض المالكية و لم يتفطن بهذا أحد و إنما تكلموا في سند الحديث و أما ما ذكروه من تزيين المجالس بها فالظاهر أنه أيضا انتفاع و استعمال فيلحق بالقسم الأول و كذا التقييد بالاحتواء عليها في المجمرة الظاهر أنه غير جيد إذ إحضارها في المجلس و طرح الطيب استعمال لها نعم بالنسبة إلى غير صاحب البيت إذا لم يباشر شيئا من ذلك و استشم ذلك ففيه إشكال من جهة الاستعمال و إن كان من جهة الحضور في مجلس الفسق إن كان محرما مطلقا منهيا عنه و كذا الاستضاءة بالشمع الذي نصب في ظرف الذهب و الفضة لغير المباشر فيه إشكال و لا يبعد الجواز لا سيما إذا لم يكن في المجلس الذي أسرج فيه فإنه لا يعد هذا انتفاعا و تصرفا و لذا قالوا لا يجوز للمالك منعهم   من الاستضاءة. و يشكل هذا في المشاهد المقدسة التي يسرج فيها في تلك الظروف إذ يلزم ارتكاب المحرم لأمر مستحب إذا قيل بحرمة هذا الانتفاع و الظاهر أنه لا تصير أمثال تلك الاحتياطات البعيدة سببا لترك تلك الفضائل العظيمة فإن أصل كونها آنية في محل المنع كما ستعرف و كون مطلق الاستعمال محرما كذلك و كون ذلك استعمالا أبعد. و يؤيده ما رواه

 الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن زرارة قال حضر أبو جعفر ع جنازة رجل من قريش و أنا معه و كان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفر ع إن عطاء قد رجع قال و لم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لأرجعن فلم تسكت فرجع فقال امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم

و أما ما يصنعه بعضهم فيأتي بشمعة فيقرأ و يزور بها فكأنه لا ينفعه إلا إذا لم يصل إليه من أنوار تلك الشموع شي‏ء و هذا غير ميسر غالبا و مع الوصول فالقراءة بجميع الأنوار و القصد لا يفيد في ذلك و العجب أن بعض أفاضل معاصرينا كان يبعث شمعة إلى الروضة المقدسة الرضوية صلوات الله على مشرفها ليقرأ الناس بها لزعمه أنه ينفعهم. قال المحقق الأردبيلي رحمه الله ليس في خبر معتبر النهي عن الاستعمال نعم وقع كرههما في صحيحة محمد بن إسماعيل و النهي عن الأكل في آنية الفضة في حسنة الحلبي و هما أصح ما نقل على هذه المسألة في المنتهى فالظاهر أن المراد بالكراهة التحريم و هو كثير و يشعر به تتمة الخبر فتأمل و فتوى الأصحاب و حملوا النهي في الحسنة على التحريم فتأمل و باقي الأخبار غير الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان و خبر محمد بن مسلم و رواية موسى بن بكر و على تقدير حمل النهي و الكراهة على التحريم   وجد النهي تحريما عنهما و النهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالبا كما هو مقتضى الأصول و هو الاستعمال مطلقا لا في الأكل و لا في الشرب للظاهر و لأنه أقرب إلى الحقيقة فعلم مما عرفت عدم دليل على تحريم الاتخاذ للقنية أيضا كما هو مذهب الأكثر و لا تزيين المجالس و البيوت و غير ذلك لعدم ثبوت ما يصلح دليلا عليه مع الأصل و مثل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ و حصر المحرمات في بعض الآيات و عدم دخوله فيها. ثم قال رحمه الله و بالجملة لو لا دعوى الإجماع و عدم ظهور الخلاف و الفرق لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا لعدم دليل التحريم للفظ كرههما و عطف النهي عن المفضض المحمول على الكراهة على نهيها مع أنه حسن فالإجماع مع ظهور بعض الأخبار يدل على بعض التحريم مطلق الاستعمال و الاحتياط مع بعض الأخبار أيضا يدل على تحريم القنية أيضا فلا يترك انتهى. و أقول حمل النهي الوارد على الأعيان على مطلق الاستعمال أو الانتفاع محل نظر بل يحتمل حمله على الانتفاع الغالب الشائع كالأكل و الشرب هنا و الوطء في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ و الأكل في حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و أمثال ذلك كما أشرنا إليه سابقا. الثاني اختلف الأصحاب في الأواني المفضض فقال الشيخ في الخلاف حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب و الفضة و قال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة و اختاره العلامة رحمه الله و عامة المتأخرين قالوا بالكراهة و هو أقوى لصحيحة عبد الله بن سنان. احتج الشيخ على التحريم بحسنة الحلبي فإن العطف يقتضي التساوي و برواية بريد لأن المراد بالكراهة في الأول التحريم فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف و المعطوف عليه و احترازا عن عموم الاشتراك و المجاز و رواية عمرو بن أبي المقدام و أجيب بأن لزوم مطلق التشريك بين المعطوف و المعطوف عليه ممنوع و خبر الحلبي محمول على الكراهة في المفضض جمعا بينه و بين ما هو أقوى منه

    و الكراهية في خبر بريد أعم من التحريم فالتشريك بين المعطوف و المعطوف عليه حاصل على القول بالكراهة و نزعه ع لا يدل على التحريم فيجوز أن تكون للكراهية و اجتناب موضع الفضة على الوجوب عند الشيخ في المبسوط و العلامة و أكثر المتأخرين استنادا إلى الأمر بالعزل في صحيحة ابن سنان. و ذهب المحقق رحمه الله في المعتبر إلى استحبابه لصحيحة معاوية بن وهب و هو حسن فإن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم. و أقول المفضض أنواع الأول الظرف الذي تكون بعضها فضة و بعضها نحاسا أو غيره متميزا كل منهما عن الآخر كما تستعمل ظروف أصلها من الخزف أو ما يشبهه و فمها من الفضة الثاني ما كان جميعه مموها بالفضة و هو قسمان أحدهما ما طلي بماء الفضة و إذا عرض على النار لا ينفصل عنه شي‏ء و ثانيهما ما لبس بالسبائك و شبهها بحيث إذا عرض على النار انفصلت الفضة عن غيرها الثالث ما علق عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة من الفضة الرابع أن يخلط الفضة بشي‏ء آخر و يصنع منهما الآنية الخامس ما نقش بالفضة. و ظاهر أخبار المفضض شمولها للأول و الثالث لكن ظاهر أكثرها ما كان بالضبة و القطعة الملصقة لا الحلقة و السلسلة للتصريح في بعضها بالضبة و لتجويز الحلقة في غير الأواني كما مر قال في الدروس و في المفضض روايات و الكراهة أشبه نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب و لا بأس بقبيعة السيف و نعله من الفضة و ضبة الإناء و حلقة القصعة. و أما الثاني فالظاهر في الأولى التجويز و في الثانية المنع لصدق الآنية على اللباس بل يمكن ادعاء صدق آنية الفضة على الجميع عرفا و للأخبار السابقة و إن وردت في غير الأواني و يحتمل القول بالجواز فيه لأصل الإباحة و عدم صراحة الأخبار في المنع و قال العلامة رحمه الله في النهاية لو اتخذ إناء من حديد أو غيره و موهه بالذهب أو الفضة فإن كان يحصل منهما شي‏ء بالعرض على النار منع من   استعماله و إلا فإشكال ينشأ من عدم ظهوره للفقراء فلا يحصل الخيلاء و من المشابهة لآنية الذهب و الفضة انتهى. و أما الرابع فلا يبعد اعتبار صدق الاسم فإن صدق آنية الفضة عليه منع و إلا فلا فكأنه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم. و أما الخامس فلا يبعد القول بالتفصيل فيه كالثاني بأن يقال إن حصل منهما بالعرض على النار شي‏ء كان في حكم المفضض و إلا فلا. ثم اعلم أن الأحاديث وردت في المفضض و هو مشتق من الفضة و هل يدخل فيها المذهبة أو المضببة بالذهب قال العلامة رحمه الله في المنتهى لم أقف للأصحاب فيه على قول ثم قال و الأقوى عندي جواز اتخاذه عملا بالأصل و النهي إنما يتناول استعمال آنية الذهب و الفضة نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضة و هو حسن إلا أن إثبات الكراهة مع فقد النص لا يخلو من إشكال و قال رحمه الله في النهاية لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك لتساويهما في المنع و العلة و قال السيد رحمه الله في المدارك الأظهر أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله الظاهر عدم الفرق بين الذهب و الفضة في ثبوت الكراهة و وجوب عزل الفم فيه ثم قال و لا يخفى أن وجوب عزل الفم يدل على تحريم الشرب في آنية الفضة فتأمل. الثالث قال الشيخ البهائي رحمه الله لا يحرم المأكول و المشروب لعدم الدليل و أصالة الحل و عن المفيد رحمه الله تحريمه و هو اللائح من كلام أبي الصلاح رحمه الله و ربما يظن الإيماء إليه فيما اشتهر من

 قول النبي ص الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم

و رده شيخنا في الذكرى بأن الحديث محمول على أن الشرب المذكور سبب في دخول النار لامتناع إرادة الحقيقة انتهى و نحو ذلك ذكر غيره. و أقول كلامهم في هذا الباب مبهم لا يعرف معناه و لا يفهم مغزاه و تفصيله أن حرمة العين إذا لم يرد بها الاستعمال و الانتفاع ليس له معنى محصل فإن كان   مرادهم بحرمة المأكول أنه إذا دخل الطعام فيها حرم و لا يجوز الأكل منه و إن حول منها إلى آنية أخرى أيضا كما يدل عليه عبارة الذكرى فمعناه محصل لكن دليله في غاية الضعف إذ لم يدل عليه شي‏ء من الأخبار المنقولة من طرق الخاصة و العامة قال في الذكرى لا يحرم المأكول و المشروب و إن حرم الاستعمال لعدم تناول النهي المستعمل و يخرج عن المعصية بوضعه في غير الإناء ثم أكله و عن المفيد رحمه الله تحريمه و يلوح من كلام أبي الصلاح ثم ذكر ما مر و إن أرادوا به أن عند الأكل من آنية الفضة تعلقت الحرمة بالمأكول أيضا أي يصدق عليه أنه أكل شيئا محرما كما أنه يصدق أنه أكل أكلا محرما كما يوهمه كلام بعضهم فلا محصل له كما عرفت فإن المأكول المحرم لا معنى له إلا أن أكله محرم. فإن قيل نجد الفرق بين الحكم المتعلق بالعين و المتعلق بالفعل في كلام القوم لحكمهم بكراهة الأكل متكئا و كراهة مكروهات الذبيحة و كذا الفرق واضح بين الأكل في المكان المغصوب و بين أكل لحم الخنزير قلت جميع تلك الأحكام ترجع إلى فعل المكلف لكن اصطلحوا على أن الحرمة إذا كانت متعلقة بأكل شي‏ء مثلا في جميع الأحوال الاختيارية كلحم الخنزير ينسبون الحرمة إلى المأكول و إن كانت مخصوصة بوضع خاص أو زمان خاص أو مكان مخصوص ينسبون التحريم إلى الفاعل غالبا فإن كان غرضهم هذا الفرق فالنزاع قليل الجدوى و لا ثمرة له يعتد بها و الظاهر أن مرادهم المعنى الأول لكن كلام أبي الصلاح لا دلالة فيه على شي‏ء من الوجهين حيث قال في الكافي ما يحرم أكله على ضربين أحدهما يتعلق التحريم بعينه الثاني بوقوعه على وجه الضرب الأول البغل و الخنزير و الكلب إلى قوله الضرب الثاني ميتة ذوات الأنفس السائلة إلى قوله و طعام الكفار و ما باشروه ببعض أعضائهم و ما شرب عليه الخمر من الطعام و الطعام في آنية الذهب و الفضة ثم قال فصل فيما يحرم شربه قليل المسكر و كثيره خمر محرم إلى أن قال و ما   ينجس من الطاهرات و الشرب فيما لا يجوز الأكل فيه من الأواني انتهى و كلامه في الشرب صريح في المشهور و كلام المفيد رحمه الله لم أظفر عليه بعينه. الرابع اختلف الأصحاب في بطلان الطهارة إذا تطهر من إنائي الذهب و الفضة قال في المعتبر لا يبطل وضوؤه و لا غسله لأن انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة و استوجه العلامة رحمه الله في المنتهى البطلان لأن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر بها لاشتماله على المفسدة و قال في المدارك هو جيد حيث ثبت التوقف المذكور و أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم و خروج الانتزاع المحرم عن حقيقة الطهارة انتهى. و كذا اختلفوا في البطلان لو جعلت مصبا لماء الوضوء أو الغسل و عدم البطلان هنا أظهر. الخامس قال في المنتهى تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال و النساء لعموم الأدلة و إباحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن الآنية منه إذ الحاجة و هي التزين ماسة في التحلي و هو مختص به فتخصص به الإباحة انتهى و ادعى في الذكرى عليه الإجماع. السادس قال في المنتهى لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة مموهة بنحاس أو رصاص حرم استعماله لوجود النهي عنه و هو أحد قولي الشافعي و في الآخر لا يحرم لأنه لا يظهر للناس السرف فيه فلا يخشى منه فتنة الفقراء و لا إظهار التكبر و الجواب السرف موجود فيه و إن لم يظهر انتهى. و أقول هذه العلل غير منصوصة و العمدة صدق الاسم ليدخل تحت النهي و هو ممنوع و دعوى الصدق غير بعيد. السابع اختلف الأصحاب في جواز اتخاذ الظروف الصغيرة التي لا تصلح للأكل و الشرب كالمكحلة و ظرف الغالية و أشباه ذلك للشك في صدق الآنية عليها

    بل ادعى بعضهم أن المتبادر من الآنية و الأواني الظروف المستعملة في الأكل و الشرب فلا تصدق على ما يوضع فيه الشموع و المصابيح و لا ظروف التتن و القناديل المعلقة في المشاهد و المساجد.

 و يؤيده ما مر في خبر علي بن جعفر حيث قال إنما كره استعمال ما يشرب منه

و لا يقصر عن الصحيح لرواية الحميري و البرقي من كتاب علي بن جعفر و كتابه كان أشهر من الشمس و الآن أيضا موجود عندنا و أما اللغويون فأكثرهم أحالوه على الشهرة و العرف فقالوا الإناء معروف و الجمع آنية و جمع الجمع أواني و قال في المصباح المنير الإناء و الآنية كالوعاء و الأوعية و قال الراغب الآنية ما يوضع فيه الشي‏ء انتهى و ما يقال الإناء هو الظرف و الظرف كل ما يستقر فيه الشي‏ء فلا مستند له و معلوم في العرف أنه إذا قال رجل ائتني بإناء فأتي بظرف غالية أو مكحلة لا يعد في العرف مؤتمرا و يؤيده تجويز الخواتيم و أوعية الدعاء و نعل السيف و أمثالها مع أن جميع ذلك مما يستقر فيه الشي‏ء. و الحاصل أن كل ما علم لغة أو في عرفهم ع صدق الآنية عليه يدخل في النهي إن عممناه و إلا فأصل الإباحة أقوى و إن كان الأحوط الاحتراز عن الجميع إلا ما علم استثناؤه و لنذكر بعض ما ذكره الأصحاب رضي الله عنهم في ذلك. قال الشهيد رحمه الله في الذكرى الأقرب تحريم المكحلة منها و ظرف الغالية و إن كان بقدر الضبة لصدق الإناء أما الميل فلا و نحوه قال في الدروس و قال العلامة رحمه الله في التذكرة في المكحلة الصغيرة و ظرف الغالية للشافعية وجهان التحريم و هو المعتمد لأنه يسمى إناء و الإباحة لأن قدره يحتمل ضبة للشي‏ء فكذلك وحده و قال صاحب المدارك في جواز اتخاذ المكحلة و ظروف الغالية من ذلك تردد منشؤه الشك في إطلاق اسم الإناء عليه حقيقة. الثامن اختلفوا أيضا في تحلية المشاهد و المساجد بالقناديل من الذهب و الفضة و الحكم بالتحريم مشكل للشك في صدق الآنية عليها لا سيما إذا كانت مكشوفة الطرفين و قال في الذكرى و في المساجد و المشاهد نظر لفحوى النهي و شعار التعظيم   و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله على تقدير ثبوت التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد و غيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم و ميل قلوب الناس إليها لأن مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا و لعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير القدرة لعدم تحريم غير الاستعمال. التاسع قال العلامة رحمه الله في المنتهى لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف و القصعة و السلسلة التي يتشعب بها الإناء و أنف الذهب و ما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول الله ص و الخاصة في مرآة موسى

 و روى الجمهور أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي ص أن يتخذ من ذهب

و للحاجة إلى ذلك و اتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض و أما ما ليس بإناء فالوجه الكراهية فيه و ذلك كالصفائح في قائم السيف و الميل لما فيه من النفع و لما

 رواه أنس قال كان نعل سيف رسول الله ص من فضة و قبيعة سيفه فضة و ما بين ذلك حلق الفضة

و رواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى ع بكسر قضيب العباس الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهة. و نحو ذلك قال في المعتبر و قال صاحب الوسيلة الحلي ثلاثة أضرب ذهب و فضة و جوهر فالذهب حرام على الرجال التزين به حلال للنساء إلا في حال الحداد و الفضة و الجوهر يجوز للرجل التزين بهما كما يجوز للمرأة و لبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر و المموه من الخاتم و المجرى فيه الذهب و المصوغ من الجنسين على وجه لا يتميز و المدروس من الطرز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا. و قال صاحب الجامع لا يحل استعمال أواني الذهب و الفضة لرجل أو امرأة و موضع الفضة من المفضض و المدهن و المشط و المرآة من ذلك و لا بأس بالبرة من الذهب و الفضة و قال رحمه الله لا يجوز للرجال التحلي بالذهب و يجوز للنساء و يتحلى الرجال بالفضة خاتما و منطقة و حلية سيف و برة بعير.   و قال في الذكرى أما نحو الحلقة للقصعة و قبيعة السيف و السلسلة فإنه جائز ثم ذكر الأخبار العامية و الخاصية المتقدمة في ذلك و قال في الدروس و لا بأس بقبيعة السيف و نعله من الفضة و ضبة الإناء و حلقة الفضة و تحلية المرآة و روي جواز تحلية السيف و المصحف بالذهب و الفضة و قال في الذكرى هل ضبة الذهب كالفضة يمكن ذلك كأصل الإناء و المنع لقوله ص في الذهب و الحرير هذان حرامان على ذكور أمتي انتهى. و أقول قد مر التفصيل في السرير و السرج و اللجام و لم أر أحدا من الأصحاب تعرض لذلك

 و روي عن الصادق ع أنه كانت برة ناقة رسول الله ص من فضة

 و أقول روت العامة أن طرفة بن عرفجة الصحابي أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذها من ورق فأنتن فرخص ع له في الذهب

و في شرح الشواهد الكلاب كغراب موضع و ماء و قال حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب التنبيه على حروف التصحيف قد فضح التصحيف في دولة الإسلام خلقا من الفقهاء و العلماء و الكتاب و الأمراء و ذوي الهيئات من القراء كحيان بن بشر قاضي أصبهان و قد تولى قضاء الحضرة أيضا فإنه كان روى عن أصحاب الحديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب و كان مستحليه رجلا يقال له كحيحة فقال أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا ما دهاك فقال قطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهلية و امتحنت أنا به في الإسلام. العاشر اختلف الأصحاب في زخرفة السقوف و الحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها و الأصل الإباحة و نقل عن ابن إدريس المنع من ذلك و لعل ذلك لما فيه من تعطيل المال و صرفه في غير الأغراض الصحيحة قيل و يرشد إليه أمر أبي الحسن ع بكسر القضيب الملبس بالفضة. الحادي عشر قال في الذكرى لا كراهية في الشرب عن كوز فمها خاتم فضة أو إناء فيه دراهم و قال لا يضمن كاسر أواني الذهب و الفضة لأنه لا حرمة لها على   القول بتحريم اتخاذها لغير الاستعمال و يجوز بيعها على القول بعدم تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أو كان المطلوب كسرها و وثق من المشتري بذلك و أطلق العلامة الحكم بجواز ذلك و قال و على المشتري سبكها. الثاني عشر قال في المنتهى يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب و الفضة مرتفعا كان في الثمن أو لا عملا بالأصل و لا يكره استعمال شي‏ء منها في قول أكثر أهل العلم إلا أنه قد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر و النحاس و الرصاص و شبهه و اختاره أبو الفرج المقدسي لتغير الماء منه و قال بعض الجمهور يكره الشرب في الصفر. لنا ما رواه

 الجمهور عن عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله ص فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ

 رواه البخاري و روى أبو داود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا و رسول الله في تور من شبه

و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب و ذكر حديث عباد البصري الذي قدمناه برواية البرقي

 قد تم كتاب السماء و العالم من بحار الأنوار على يد مؤلفه الحقير المقر بالزلل و التقصير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن هفواتهما و محا سيئاتهما مع هجوم أنواع الأشغال و تشتت البال و تفرق الأحوال في أواسط شهر جمادى الثانية من شهور سنة أربع و مائة بعد الألف من الهجرة النبوية و الحمد لله أولا و آخرا و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و عترته الأطيبين الأطهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين