باب 17- ما يجوز من النشرة و التميمة و الرقية و العوذة و ما لا يجوز و آداب حمل العوذات و استعمالها

1-  طب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ إبراهيم بن مأمون عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالرقي من العين و الحمى و الضرس و كل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته و عوذته شيئا لا يعرفه

2-  طب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ محمد بن زيد بن سليم الكوفي عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رقية العقرب و الحية و النشرة و رقية المجنون و المسحور الذي يعذب قال يا ابن سنان لا بأس بالرقية و العوذة و النشر إذا كانت من القرآن و من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله و هل شي‏ء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن أ ليس الله يقول وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أ ليس يقول تعالى ذكره و جل ثناؤه لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سلونا نعلمكم و نوقفكم على قوارع القرآن لكل داء

    -3  طب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ أحمد بن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر محمد الباقر ع أ يتعوذ بشي‏ء من هذه الرقى قال لا إلا من القرآن فإن عليا ع كان يقول إن كثيرا من الرقى و التمائم من الإشراك

4-  طب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي عن النضر بن يزيد عن القاسم قال أبو عبد الله الصادق ع إن كثيرا من التمائم شرك

5-  طب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ إسحاق بن يوسف عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر الباقر ع عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شي‏ء من القرآن فقال نعم لا بأس به إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها

6-  طب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ إسحاق بن يوسف عن فضالة بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق ع في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله و يشربه فقال لا بأس به كله

7-  طب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ علان بن محمد عن صفوان عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالتعويذ أن يكون للصبي و المرأة

8-  طب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ عمر بن عبد الله بن عمر التميمي عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال سألت جعفر بن محمد ع فقلت يا ابن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن و الرقى على صبياننا و نسائنا فقال نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض و إذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة

9-  طب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ شعيب بن زريق عن فضالة و القاسم معا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و هو ابن سالم قال سألت أبا عبد الله ع عن المريض هل يعلق عليه شي‏ء من القرآن أو التعويذ قال لا بأس قلت ربما أصابتنا الجنابة قال إن المؤمن ليس بنجس و لكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم و أما الرجل و الصبي فلا بأس

    -10  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه ع أن النبي ص قال لا رقي إلا في ثلاثة في حمة أو عين أو دم لا يرقأ

11-  ل، ]الخصال[ العجلي عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال قال أبو عبد الله ع يكره النفخ في الرقى و الطعام و موضع السجود

12-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع قال أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله ص فقال رسول الله ص التمسوا له من يرقيه

13-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن المريض يكوى أو يسترقي قال لا بأس إذا استرقى بما يعرفه