باب 10- الإجارة و القبالة و أحكامهما

 الآيات القصص قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ

1-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في خبر المناهي إن النبي ص نهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته

2-  و قال ص من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله و حرم عليه ريح الجنة و إن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام

3-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا  أجره أو رجل باع حرا

4-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن ابن مرار عن يونس عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام و يؤاجرها بالذهب و الفضة قال العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة و شعير و لا يجوز إجارة حنطة بحنطة و لا شعير بشعير

5-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن محمد العطار عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف قلت ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن يقبلها بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع

6-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان لا يضمن صاحب الحمام و يقول إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام

7-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال أعمل فيه و الأجر بيني و بينك و ما ربحت فلي و لك فربح أكثر من أجر البيت أ يحل ذلك قال نعم لا بأس

8-  قال و سألته عن رجل قال لرجل علمني عملك و أعطيك ستة دراهم و شاركني قال إذا رضي فلا بأس

   -9  قال و سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذاك تطيينها و إصلاح أبوابها أ يحل ذلك قال لا بأس

10-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن أبي الخطاب عن البزنطي عن الرضا ع قال ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ص بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول الله ص خيبر و عليهم في حصتهم العشر و نصف العشر

 أقول قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب

11-  صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عن الرضا عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله غافر كل ذنب إلا ما جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا

12-  سر، ]السرائر[ موسى بن بكر عن العبد الصالح قال سألته عن رجل استأجر ملاحا و حمله طعاما في سفينته و اشترط عليه أن نقص فعليه قال إن نقص فعليه قلت فربما زاد قال يدعي هو أنه زاد فيه قلت لا قال هو لك

13-  سر، ]السرائر[ في جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ع أنه كان يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشي‏ء الغالب

   -14  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ النهاية روى المحاملي عن الرفاعي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنين للاثنين و الثلاثة للثلاثة و على هذا الحساب إلى عشرة

15-  مكا، ]مكارم الأخلاق[ من كتاب المحاسن عن الصادق ع قال أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة و حبس مهر المرأة و منع الأجير أجره

16-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إن البيت و الأجير حرام

17-  و من استأجر أرضا بألف و آجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جائزا

18-  و عن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع و تسعين دينارا و عمل في الباقي قال لا بأس و المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله ص على أن عليهم المئونة

19-  أبو عبد الله ع سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدرى أ هي لهم أم لا سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم و أدى خراجها فما فضل فهو له قال ذلك جائز

20-  و سئل عن العلوج إذا كانوا في قرية و عليهم خراج الرءوس يؤخذ  منهم المائة و دون ذلك و أكثر فكيف أعاملهم قال اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فإنه ليس لهم ذمة

21-  و سئل عن رجل ترك أيتاما و لهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا و يؤاجر أرضها بالطعام قال أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس و أما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز و لا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف و الثلث

22-  قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة و الشعير و الأربعاء و هو الشرب و لا بالنطاف و هو فضلات المياه و لكن بالذهب و الفضة و إذا استأجرها بالذهب و الفضة فلا يؤاجرها بأكثر لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون و هو مما أخرجت الأرض

23-  و إن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها و إلا لم يصلح ذلك

24-  و إن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها و يردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس

25-  و سئل عن المتقبل أرضا و قرية علوجا بمال معلوم قال أكره أن يسمى العلوج فإن لم يسم علوجا فلا بأس به

26-  و ليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا قلت فإنه يكون في البستان الأجير و المملوك قال ليس له أن يتناوله إلا بإذن صاحبه

27-  كتاب الإمامة و التبصرة، عن هارون بن موسى عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ظلم الأجير أجره من الكبائر