باب 4- جوامع المكاسب المحرمة و المحللة

 الآيات البقرة وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ النساء لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ و قال الله في ذم اليهود وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ التوبة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ النور وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا

1-  فس، ]تفسير القمي[ أبي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن

2-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن الأول ع جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها فقال لا حاجة لي فيها إن ثمن   الكلب و المغنية سحت

3-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي ع قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن

4-  شي، ]تفسير العياشي[ عن السكوني مثله

5-  ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله ع السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله

6-  مع، ]معاني الأخبار[ ابن المتوكل عن الحميري عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله ع عن الغلول فقال كل شي‏ء غل من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم سحت و السحت أنواع كثيرة إلى آخر ما مر

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عمار مثله

8-  ل، ]الخصال[ إبراهيم بن محمد بن حمزة عن سالم بن سالم و أبي عروبة معا عن أبي الخطاب عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن   أبيه عن الحسين بن علي ع قال لما افتتح رسول الله ص خيبر دعا بقوسه فاتكى على سيتها ثم حمد الله و أثنى عليه و ذكر ما فتح الله له و نصره به و نهى عن خصال تسعة عن مهر البغي و عن عسيب الدابة يعني كسب الفحل و عن خاتم الذهب و عن ثمن الكلب و عن مياثر الأرجوان قال أبو عروبة عن مياثر الخمر و عن لبوس ثياب القسي و هي ثياب تنسج بالشام و عن أكل لحوم السباع و عن صرف الذهب بالذهب و الفضة بالفضة بينهما فضل و عن النظر في النجوم

9-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في خبر مناهي النبي ص أنه نهى عن بيع النرد و الشطرنج و قال من فعل ذلك فهو كأكل لحم الخنزير و نهى عن بيع الخمر و أن تشترى الخمر و أن تسقى الخمر و قال ص لعن الله الخمر و عاصرها و غارسها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه

10-  و قال ع من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانها

11-  ف، ]تحف العقول[ سأل الصادق عليه الصلاة و السلام سائل فقال كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم و وجوه النفقات فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له أ كل هؤلاء الأربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها حلال و بعضها حرام فقال قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة حرام من جهة و هذه الأجناس مسميات معروفات الجهات فأول هذه الجهات الأربعة الولاية و التولية بعضهم على بعض فأول الولاية ولاية الولاة و ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه ثم التجارة في جميع البيع و الشراء   بعضهم من بعض ثم الصناعات في جميع صنوفها ثم الإجارات في كل ما يحتاج إليه من الإجارات و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة و حراما من جهة و الفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها و العمل بذلك الحلال و اجتناب جهات الحرام منها تفسير معنى الولايات و هي جهتان فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم و توليتهم على الناس و ولاية ولاته و ولاة ولاته إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه و الجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور و ولاة ولاتهم إلى أدناهم بابا من الأبواب التي هو وال عليه فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته و ولايته و العمل له في ولايته و ولاية ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله و لا نقصان منه و لا تحريف لقوله و لا تعد لأمره إلى غيره فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له و العمل معه و معونته في ولايته و تقويته حلال محلل و حلال الكسب معهم و ذلك أن في ولاية والي العدل و ولاته إحياء كل حق و كل عدل و إماتة كل ظلم و جور و فساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه و المعين له على ولايته ساعيا في طاعة الله مقويا لدينه و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية الرئيس منهم و اتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام و محرم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شي‏ء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة

   و أما تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جهة ملكهم و يجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع لهم التي لا يقيمهم غيرها من كل شي‏ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات و هذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته و أما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقليبه في ذلك حرام و كذلك كل بيع ملهو به و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك و أما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه

   أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس لهم بولاء الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشي‏ء معلوم إلى موضع معلوم فيحمل ذلك الشي‏ء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بمملوكه أو دابته أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‏ء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم أو شي‏ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه و كل أمر منهي عنه من جهة من الجهات محرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شي‏ء منه أو له إلا لمنفعة من استأجره كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره و ما أشبه ذلك و الفرق بين معنى الولاية و الإجارة و إن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى الولاية أن يلي الإنسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه و تسليطه و جواز أمره و نهيه و قيامه مقام الولي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في أمره و توكيده في معونته و تسديد ولايته و إن كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا و إظهار الجور و الفساد و أما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يؤاجر لشي‏ء من غيره فهو يملك يمينه لأنه لا يلي أمر نفسه و أمر ما يملك   قبل أن يؤاجره ممن هو أجره و الوالي لا يملك من أمور الناس شيئا إلا بعد ما يلي أمورهم و يملك توليتهم و كل من آجر نفسه أو آجر ما يملك نفسه أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما يجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله و كسبه و أما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من صنوف الصناعات مثل الكتابة و الحساب و التجارة و الصباغة و السراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني و أنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليه العباد التي منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره و إن كانت تلك الصناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي و يكون معونة على الحق و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاية ولاة الجور و كذلك السكين و السيف و الرمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلة التي قد تصرف إلى جهات الصلاح و جهات الفساد و تكون آلة و معونة عليها فلا بأس بتعليمه و تعلمه و أخذ الأجر عليه و فيه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق و محرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد و المضار فليس على العالم و المتعلم إثم و لا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم و إنما الإثم و الوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد و الحرام و ذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام كلها التي يجي‏ء منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون فيه و لا منه شي‏ء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن يكون صناعة

   قد تصرف إلى جهات الصنائع و إن كان قد يتصرف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعله لما فيه من الصلاح حل تعلمه و تعليمه و العمل به و يحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق و الصلاح فهذا بيان تفسير وجه اكتساب معايش العباد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم وجوه إخراج الأموال و إنفاقها و أما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم و وجوه النوافل كلها فأربعة و عشرون وجها منها سبعة وجوه على خاصة نفسه و خمسة وجوه على من يلزم نفسه و ثلاثة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الدين و خمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات و أربعة أوجه مما يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه و مشربه و ملبسه و منكحه و مخدمه و عطاؤه فيما يحتاج إليه من الأجر على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه و معنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه و أما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك في حال اليسر و العسر و أما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام و الحج المفروض و الجهاد في إبانه و زمانه و أما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصله من فوقه و صلة القرابة و صلة المؤمنين و التنفل في وجوه الصدقة و البر و العتق و أما الوجوه الأربع فقضاء الدين و العارية و القرض و إقراء الضيف واجبات في السنة ما يحل و يجوز للإنسان أكله فأما ما يحل للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية   صنف منها جميع الحب كله من الحنطة و الشعير و الأرز و الحمص و غير ذلك من صنوف الحب و صنوف السماسم و غيرها كل شي‏ء من الحب ما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه و قوته فحلال أكله و كل شي‏ء تكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة و الصنف الثاني مما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الإنسان و منفعة له و قوته به فحلال أكله و ما كان فيه المضرة على الإنسان في أكله فحرام أكله و الصنف الثالث جميع صنوف البقول و النبات و كل شي‏ء تنبت الأرض من البقول كلها مما فيه منافع الإنسان و غذاؤه فحلال أكله و ما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم و القاتلة و نظير الدفلي و غير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله و أما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحوم البقر و الغنم و الإبل و ما يحل من لحوم الوحش كل ما ليس فيه ناب و لا له مخلب و ما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال أكله و ما لم يكن له قانصة فحرام أكله و لا بأس بأكل صنوف الجراد و أما ما يجوز أكله من البيض فكلما اختلف طرفاه فحلال أكله و ما استوى طرفاه فحرام أكله و ما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله و ما لم يكن له قشور فحرام أكله و أما ما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه و كل شي‏ء يغير منها العقل كثيره فالقليل منه حرام و ما يجوز من اللباس فكلما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه و كل شي‏ء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلدة الذكي منه و صوفه و شعره و وبره و إن كان الصوف

   و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه و كل شي‏ء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه و لا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة و أما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث و نكاح اليمين و نكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك و أما ما يجوز من الملك و الخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة و ملك الشراء و ملك الميراث و ملك الهبة و ملك العارية و ملك الأجر فهذه وجوه ما يحل و ما يجوز للإنسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه و ما يجوز فيه التصرف و التقلب من وجوه الفريضة و النافلة

12-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو عون على العباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فساد للنفس

13-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ كسب المغنية حرام و لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بغير شعرها و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل و قد لعن النبي ص سبعة الواصل شعره بغير شعره و المتشبه من النساء بالرجال و الرجال بالنساء و المفلج بأسنانه و   الموشم بيديه و الدعي إلى غير مولاه و المتغافل على زوجته و هو الديوث و قال رسول الله ص اقتلوا الديوث و لو أن رجلا أعطته امرأته مالا و قالت له اصنع به ما شئت فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له لأنها أرادت مسرته ليس له ما يسوؤها و اعلم أن أجرة الزانية و ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد و أما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم

14-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع مثل الكتاب و الحساب و التجارة و النجوم و الطب و سائر الصناعات كالأبنية و الهندسة و التصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين و أبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع و قوائم معاش و طلب الكسب فحلال كله تعليمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و إن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه إلى أبواب الحرام و مثل معاونة الظالم و غير ذلك من أسباب المعاصي مثل الإناء و الأقداح و ما أشبه ذلك و لعله لما فيه من المنافع جاز تعليمه و عمله و حرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق و الصلاح الذي أمر الله بها دون غيرها اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء و صنعة آلاته و مثل بناء البيعة و الكنائس و بيت النار و تصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان و الروحاني و مثل صنعة الدف و العود و أشباهه و عمل الخمر و المسكر و الآلات التي لا تصلح في شي‏ء من المحللات فحرام عمله و تعليمه و لا يجوز ذلك و بالله التوفيق

    -15  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن خالد الضبي قال مر إبراهيم النخعي على امرأة و هي جالسة على باب دارها بكرة و كان يقال لها أم بكر و في يدها مغزل تغزل به فقال يا أم بكر أ ما كبرت أ لم يأن لك أن تضعي هذا المغزل فقال و كيف أضعه و سمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ع يقول هو من طيبات الكسب

16-  شي، ]تفسير العياشي[ سماعة قال قال أبو عبد الله ع الغلول كل شي‏ء غل من الإمام و أكل مال اليتيم شبهه و السحت شبهه

17-  سر، ]السرائر[ من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر

18-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الوشاء عن الرضا ع قال سمعته يقول ثمن الكلب سحت و السحت في النار

19-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة عن أبي عبد الله و أبي الحسن ع قال السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام و أجر الزانية و ثمن الخمر و أما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله

20-  شي، ]تفسير العياشي[ عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال من أكل السحت الرشوة في الحكم و عنه و مهر البغي

21-  شي، ]تفسير العياشي[ عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أنه كان ينهى عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل و قال هو السحت

    -22  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ سئل أبو عبد الله ع عن شراء الخيانة و السرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال

23-  و قيل لأبي عبد الله ع الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم و ليس عنده إلا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه و معامليه ثم شراء أو عارية و يوفيه ثم يشريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال لا بأس

24-  جدي الصادق و سئل عن السهام التي يضربها القصابون فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم

25-  عن أبي جعفر ع قال لا بأس بجوائز السلطان و سئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أ يحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه قال لا و لا يشتري الرجل مما يتصدق به و إن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء و السمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له خذ ما شئت و اترك ما شئت قال لا بأس

26-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب المحرمة و الشهوة الخفية و الربا

27-  و بهذا الإسناد قال نهى رسول الله ص عن زبد المشركين يريد به هدايا أهل الحرب

28-  أقول وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمه الله نقلا من خط الشهيد قدس الله روحه عن يوسف بن جابر عن أبي جعفر الباقر ع قال   لعن رسول الله ص من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة

29-  و بخطه أيضا عن ابن عباس عن النبي ص قال إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه

30-  دعوات الراوندي، سئل الرضا ع عن مال بني أمية فقال ع و لبني أمية مال

31-  كتاب صفين لنصر بن مزاحم قال لما مر أمير المؤمنين ع بالأنبار استقبله بنو خشنوشك دهاقنتها قال سليمان خش طيب نوشك راضي يعني بني الطيب الراضي بالفارسية فلما استقبلوه نزلوا عن خيولهم ثم جاءوا يشتدون معه و بين يديه و معهم براذين قد أوقفوها في طريقه فقال قال ما هذه الدواب التي معكم و ما أردتم بهذا الذي صنعتم قالوا أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الأمراء و أما هذه البراذين فهدية لك و قد صنعنا لك و للمسلمين طعاما و هيأنا لدوابكم علفا كثيرا قال أما هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به الأمراء فو الله ما ينتفع بهذا الأمراء و إنكم لتشقون به على أنفسكم و أبدانكم فلا تعودوا له و أما دوابكم هذه فإن أحببتم أن نأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم و أما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إلا بثمن قالوا يا أمير المؤمنين نحن نقومه ثم نقبل ثمنه قال إذا لا تقومونه قيمته نحن نكتفي بما هو دونه قالوا يا أمير المؤمنين فإن لنا من العرب موالي و معارف فتمنعنا أن نهدي لهم و تمنعهم أن يقبلوا منا قال كل العرب لكم موال و ليس ينبغي لأحد   من المسلمين أن يقبل هديتكم و إن غصبكم أحد فأعلمونا قالوا يا أمير المؤمنين إنا نحب أن تقبل هديتنا و كرامتنا قال ويحكم نحن أغنى منكم فتركهم و سار

32-  نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين ع قال رسول الله ص يا علي أن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم و يمنون بدينهم على ربهم و يتمنون رحمته و يأمنون سطوته و يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة و الأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ و السحت بالهدية و الربا بالبيع فقلت يا رسول الله فأي المنازل أنزلهم عند ذلك بمنزلة رده أم بمنزلة فتنة فقال بمنزلة فتنة

33-  كتاب الإمامة و التبصرة، عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه ع عن النبي ص قال شر الكسب ثمن الكلب و مهر البغي و كسب الحجام

34-  الدر المنثور عن ابن عباس قال كان آدم حراثا و كان إدريس خياطا و كان نوح ع نجارا و كان هود تاجرا و كان إبراهيم ص راعيا و كان داود زرادا و كان سليمان خواصا و كان موسى أجيرا و كان عيسى سياحا و كان محمد ص شجاعا جعل رزقه تحت رمحه

35-  و عن ابن عباس أنه قال لرجل عنده ادن مني أحدثك عن الأنبياء المذكورين في كتاب الله أحدثك عن آدم كان حراثا و عن نوح كان نجارا و عن إدريس كان خياطا و عن داود كان زرادا و عن موسى كان راعيا و عن   إبراهيم كان زراعا عظيم الضيافة و عن شعيب كان راعيا و عن لوط كان زراعا و عن صالح كان تاجرا و عن سليمان كان أوتي الملك و يصوم من الشهر ثلاثة أيام في أوله و ثلاثة أيام في وسطه و ثلاثة أيام في آخره و كانت له سبعمائة سرية و ثلاث مائة مهيرة و أحدثك عن ابن العذراء البتول عيسى ع أنه كان لا يخبأ شيئا لغد و يقول الذي غداني سوف يعشيني و الذي عشاني سوف يغديني يعبد الله ليلته كله و هو بالنهار صائم

36-  و عن أنس قال هبط آدم و حواء عريانين جميعا عليهما ورق الجنة فأصابه الحر حتى قعد يبكي و يقول يا حواء قد آذاني الحر فجاء جبرئيل بقطن و أمرها أن تغزله و علمها و أمر آدم بالحياكة و علمه