باب 60- من يبعث هديا و يحرم في منزله

1-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زيد أبي أسامة قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم و يحرمون فيه قال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله قلت أ رأيت إن اختلفوا في ميعادهم أو أبطئوا في السير عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم قال لا

2-  دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال خرج رسول الله ص عام الحديبية و معه من أصحابه أزيد من ألف رجل يريد العمرة فلما صار بذي الحليفة أحرم و أحرموا و قلد و قلدوا الهدي و أشعروه و ذلك قبل فتح مكة و بلغ قريشا فجمعوا له جموعا فلما كان قريبا من عسفان أتاه خبرهم فقال رسول الله ص إنا لم نأت لقتال أحد و إنما جئنا معتمرين فإن شاءت قريش هادنتها مدة و خلت بيني و بين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا و إن أبوا قاتلتهم حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ و مشت الرسل بينه و بين قريش فوادعهم مدة على أن ينصرف من عامه و يعتمر إن شاء من قابل و قالت قريش لن ترى العرب أنه دخل علينا قسرا فأجابهم رسول الله ص إلى ذلك و نحر البدن التي ساقها مكانه و قصروا و انصرف و انصرف المسلمون و هذا حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما جميعا يقصر و ينصرف و لا يحلق إن كان معه هدي لأن الله يقول وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ و إنما يكون هذا إذا صد بعد أن جاوز الميقات و بعد أن أحرم و أوجب الهدي إن كان معه و أما إن كان ذلك دون الميقات انصرف   أحرم أو لم يحرم و لم ينحر الهدي أوجبه أو لم يوجبه إن كان معه هدي لأنا قد ذكرنا فيما تقدم النهي عن الإحرام دون المواقيت و أن من أحرم دونها فأفسد إحرامه لم يكن عليه شي‏ء و أما الإحصار فهو المرض و فيه قول الله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

3-  و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر و إن كان في عمرة فلينظر في مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فيقصر و يحل و إن مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة فإن كان في حج فعليه الحج من قابل و إن كان في عمرة فعليه العمرة فإن الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك و هو في المدينة فخرج ع في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر

4-  و قيل لجعفر بن محمد ع أ رأيت حين برئ من وجعه حل له النساء قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت و الصفا و المروة قيل فما بال رسول الله ص حين رجع من الحديبية حل له النساء و لم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان رسول الله ص مصدودا و الحسين ع محصرا

 و هذا كله في المصدود و المحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شي‏ء و ينصرف إن شاء و لا شي‏ء عليه و إن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد و إيجابه إشعاره و تقليده و إنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات