باب 1- علل الأغسال و ثوابها و أقسامها و واجبها و مندوبها و جوامع أحكامها

1-  مجالس الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن الحسن البرقي عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن أبي الحسن عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب ع قال جاء نفر من اليهود إلى النبي ص فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أخبرني لأي شي‏ء أمر الله بالاغتسال من الجنابة و لم يأمر من البول و الغائط قال رسول الله ص إن آدم ع لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه و شعره و بشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق و شعرة فأوجب الله على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة و البول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان و الغائط يخرج من فضله الطعام الذي يأكله فعليهم منهما الوضوء   قال اليهودي صدقت يا محمد فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال قال النبي ص إن المؤمن إذا جامع أهله بسط سبعون ألف ملك جناحه و تنزل الرحمة فإذا اغتسل بنى الله بكل قطرة بيتا في الجنة و هو سر فيما بين الله و بين خلقه يعني الاغتسال من الجنابة قال اليهودي صدقت يا محمد ص

 العلل، و الخصال، مثله إلى قوله منهما الوضوء

 العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم مرسلا مثله بيان دب يدب دبيبا أي مشى على الأرض و المراد بالشعر لعله منابت الشعر إذ المشهور عدم وجوب غسله و البشر محركة ظاهر جلد الإنسان جمع بشرة و لعل كونه سرا لأنه يقع غالبا خفية و لا يطلع الناس عليه فإنما يوقعه لوجهه تعالى

2-  العلل، و العيون، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن الرضا ع قال علة غسل الجنابة النظافة و تطهير الإنسان نفسه مما أصابه من أذاه و تطهير سائر جسده لأن الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله و علة التخفيف في البول و الغائط لأنه أكثر و أدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته و مشقته و مجيئه بغير إرادة منه و لا شهوة و الجنابة لا تكون إلا باستلذاذ منهم و الإكراه لأنفسهم

 بيان لعله مشتمل على ثلاث علل الأولى ما مر في الخبر السابق الثانية أن كثرة موجبات الوضوء يناسبها التخفيف و الثالثة أن الجنابة تحصل غالبا   بالاستلذاذ فلا يصعب عليهم الغسل بخلاف الحدثين فإنه لا لذة فيهما و في أكثر النسخ و الإكراه لأنفسهم كناية عن أنها باختيارهم و يمكنهم تركها و في بعض النسخ و لا إكراه و هو أظهر و يمكن جعل هذا علة رافعية كما لا يخفى

3-  العلل، و العيون، بالإسناد المتقدم عن الرضا ع قال و علة غسل العيد و الجمعة و غير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العبد ربه و استقباله الكريم الجليل و طلب المغفرة لذنوبه و ليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله عز و جل فجعل فيه الغسل تعظيما لذاك اليوم و تفضيلا له على سائر الأيام و زيادة في النوافل و العبادة و ليكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة و علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر و ينظف من أدناس أمراضه و ما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله و لقي أهل الطهارة و يماسونه و يماسهم أن يكون طاهرا نظيفا موجها به إلى الله عز و جل ليطلب به و يشفع له و علة أخرى أنه يخرج من الأذى الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له و علة اغتسال من غسله أو مسه فظاهرة لما أصابه من نضح الميت لأن الميت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهر منه و يطهر

 بيان قوله ع لما فيه أي في اليوم قوله ليطلب به و يشفع له أي في الصلاة عليه أي يكون في حال الصلاة عليه و الشفاعة له و التوجه به إلى الله لتشييعه و دفنه طاهرا من الأدناس قوله بقي أكثر آفته أي نجاسته و قذارته

    -4  العيون، و العلل، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا ع قال فإن قيل فلم أمروا بالغسل من الجنابة و لم يؤمروا بالغسل من الخلاء و هو أنجس من الجنابة و أقذر قيل من أجل أن الجنابة من نفس الإنسان و هو شي‏ء يخرج من جميع جسده و الخلاء ليس هو من نفس الإنسان إنما هو غذاء يدخل من باب و يخرج من باب فإن قال فلم أمر بغسل الميت قيل لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الآفة و الأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه و يماسونه فيما بينهم نظيفا موجها به إلى الله عز و جل و قد روي عن بعض الأئمة ع أنه قال ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل فإن قال فلم أمر من يغسله بالغسل قيل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته و لئلا يلهج الناس به و بمماسته إذ قد غلبت عليه علة النجاسة و الآفة فإن قال فلم لا يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الإنسان كالطيور و البهائم و السباع و غير ذلك قيل لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا و صوفا و شعرا و وبرا و هذا كله ذكي لا يموت و إنما يماس منه الشي‏ء الذي هو ذكي من الحي و الميت الذي قد ألبسه و علاه

 بيان اللهج بالشي‏ء الولوع به و الحرص عليه أي لئلا يلمسه الناس كثيرا لا سيما أقاربه حبا له مع تلوثه بالنجاسات قوله ع لأن هذه الأشياء لعل   الغرض أنه لما كان غالب المماسة هكذا فلذا رفع الغسل مطلقا و إلا فيلزم وجوب الغسل بمس ما تحله الحياة منها و لم يقل به أحد

5-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن الغسل في أربعة عشر موطنا غسل الميت و غسل الجنب و غسل من غسل الميت و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و غسل الإحرام و دخول الكعبة و دخول المدينة و دخول الحرم و الزيارة و ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان

 بيان لا خلاف في وجوب غسل الميت و غسل الجنب و غسل من غسل الميت و هو غسل المس و يحمل على من مسه لا مطلقا و فيه دلالة على أن المقلب غاسل بل هو الغاسل و المشهور أن الصاب غاسل و تظهر الفائدة في النية و في النذر و أشباهه و المشهور وجوبه و ذهب السيد إلى الاستحباب و الأشهر أقوى و غسل الجمعة و الإحرام قيل فيهما بالوجوب و المشهور الاستحباب و الباقية مستحبة إجماعا

6-  الخصال، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقاء الجمعين ليلة بدر و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة و ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي مات فيها أوصياء النبيين ع و فيها رفع عيسى ابن مريم و قبض موسى ع و ليلة ثلاث و عشرين ترجى فيها ليلة القدر

 و قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال لي أبو عبد الله اغتسل في ليلة أربعة و عشرين ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل و يوم العيدين و إذا دخلت الحرمين   و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و غسل الميت و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فاغتسل و اقض الصلاة

 توضيح لعل الغرض عد أغسال الرجال فلذا لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة و ربما كان الاقتصار على ذكر بعض الأغسال المسنونة لشدة الاهتمام بشأنها و إلا فهي تقرب من الستين كما ستعرف. ثم لا يخفى أن الأغسال التي تضمنها تسعة عشر فلعله ع عد الغسل في قوله يوم العيدين و إذا دخلت الحرمين غسلين لا أربعة أو أن غرضه ع تعداد الأغسال المسنونة فغسل الميت و غسل مسه غير داخلين في العدد و إن دخلا في الذكر أو أن يكون غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه واحدا و لعله أظهر. و المراد بالتقاء الجمعين تلاقي فئتي المسلمين و المشركين للقتال يوم بدر و الوفد بفتح الواو و إسكان الفاء جمع وافد كصحب و صاحب و هم الجماعة القادمون على الأعاظم برسالة أو حاجة و نحوها و المراد بهم هاهنا من قدر لهم أن يحجوا في تلك السنة و المراد بالحرمين حرما مكة و المدينة و قيل و يمكن أن يراد بهما نفس البلدين. و يوم يحرم يعم إحرام الحج و العمرة و الظاهر أن المراد بالزيارة زيارة البيت لطواف الزيارة و عمم الأصحاب ليشمل زيارة النبي ص و الأئمة صلوات الله عليهم و لا حاجة إليه لورود أخبار كثيرة لخصوصها و قوله أو كفنه قيل المراد إرادة التكفين أي يستحب إيقاع غسل المس قبل التكفين و قيل باستحباب الغسل لتغسيل الميت و تكفينه قبلهما و إن لم يمس و ظاهر الخبر لزوم الغسل بعد تكفين الميت و يمكن حمله على الاستحباب كما يظهر من غيره أيضا استحباب الغسل للمس بعد الغسل أو على ميت لم يغسل و إن تيمم فإن الظاهر وجوب الغسل لمسه و لا يبعد هذا الحمل كثيرا بل مقابلته للتغسيل ربما يومي إلى ذلك و في بعض النسخ بالواو   فيكون ذكر التكفين استطرادا و على أكثر التقادير ذكر المس بعد ذلك تعميم بعد التخصيص و يفهم من بعض الأصحاب حمله على ما بعد الغسل استحبابا و هو بعيد جدا و ربما يستأنس للسيد بأن عد غسل المس في سياق الأغسال المندوبة يدل على استحبابه و غسل الميت ليس من أغسال الأحياء و فيه نظر. ثم قوله ع يوم العيدين يومي إلى استحباب الغسل في تمام اليوم و يوم تحرم و أمثاله إلى أنه يكفي إيقاع الغسل في ذلك اليوم و إن لم يقارنه بل و إن تخلل الحدث كما هو الغالب. و اختلف الأصحاب في غسل قاضي صلاة الكسوف فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا احترق القرص كله و ترك الصلاة متعمدا و اختاره أكثر المتأخرين و اقتصر المفيد و علم الهدى على تركها متعمدا من غير اشتراط استيعاب الاحتراق و نقل عن السيد في المسائل المصرية و أبي الصلاح و سلار القول بالوجوب و قال بعض المتأخرين باستحباب الغسل لأداء صلاة الكسوف مع احتراق القرص لأنه روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بسند صحيح و في آخرها هكذا و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل و لعل الزيادة سقطت من الرواة و في الفقيه و الهداية أيضا رواه مرسلا موافقا لما هنا و زاد في آخره و غسل الجنابة فريضة و لذا لم يذكر القدماء الغسل للأداء

7-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل قال إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه و إن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه

8-  الاحتجاج، في حديث الزنديق الذي سأل الصادق ع عن مسائل قال   له أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم أم العرب في الجاهلية قال العرب كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس و ذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء إلى أن قال و كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة و العرب تغتسل و الاغتسال من خالص شرائع الحنيفية و كانت المجوس لا تختتن و هو من سنن الأنبياء و إن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل و كانت المجوس لا تغسل موتاها و لا تكفنها و كانت العرب تفعل ذلك و كانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري و النواويس و العرب تواريها في قبورها و كذلك السنة عن الرسل و إن أول من حفر له قبر آدم أبو البشر و كانت المجوس تأتي الأمهات و تنكح الأخوات و البنات و حرمت ذلك العرب و أنكرت المجوس بيت المقدس و سموه بيت الشيطان و العرب كانت تحجه و تعظمه و تقول بيت ربنا و كانت العرب في كل الأشياء أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس إلى أن قال فما علة غسل الجنابة و إنما أتى الحلال و ليس من الحلال تدنيس قال ع إن الجنابة بمنزلة الحيض و ذلك أن النطفة دم لم يستحكم و لا يكون الجماع إلا بحركة شديدة و شهوة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن و وجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك و غسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها

 بيان لعل المراد بتنفس البدن العرق في القاموس تنفس الموج نضح الماء

9-  الخصال، عن أحمد بن محمد بن هيثم و أحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد السناني و الحسين بن إبراهيم المكتب و عبد الله بن محمد الصائغ و علي بن عبد الله الوراق جميعا عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن   حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق ع في خبر طويل قال الأغسال منها غسل الجنابة و الحيض و غسل الميت و غسل من مس الميت بعد ما يبرد و غسل من غسل الميت و غسل يوم الجمعة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و غسل دخول المدينة و غسل الزيارة و غسل الإحرام و غسل يوم عرفة و غسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و غسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان و غسل ليلة إحدى و عشرين منه و ليلة ثلاث و عشرين منه أما الفرض فغسل الجنابة و غسل الجنابة و الحيض واحد

 بيان و غسل من غسل الميت تخصيص بعد التعميم إن حملناه على الغسل بعده و يحتمل أن يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميت قبله كما عرفت بل هو الظاهر للمقابلة و المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن قوله ع و غسل الجنابة و الحيض واحد أي مثله في الكيفية أو يكفي غسل واحد لهما و على الأول ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض الوضوء و فيه خفاء

10-  العيون، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال غسل يوم الجمعة سنة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و المدينة و غسل الزيارة و غسل الإحرام و أول ليلة من شهر رمضان و ليلة سبعة عشر و ليلة تسعة عشر و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله

 بيان قوله ع مثله أي في الكيفية لا في كونه فرضا و الاستدلال   بلفظ السنة الواقعة في مقابلة الفرض على استحباب تلك الأغسال مشكل

11-  البصائر، للصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن كرام بن عمرو عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله ع عن الوزغ فقال هو رجس و هو مسخ فإذا قتلته فاغتسل

 الخرائج، عن عبد الله بن طلحة مثله بيان قال الصدوق رحمه الله في الفقيه و الهداية روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل و قال بعض مشايخنا إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها و قال المحقق في المعتبر و عندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس حجة و ما ذكره المعلل ليس طائلا لأنه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهى. و أقول ما رواه الصدوق مع هذه الرواية المؤيدة بعمل الأصحاب تكفيان لأدلة السنن و العلة نكتة مناسبة لا يلزم اطرادها

12-  روضة الواعظين، عن عبد الله بن سيابة قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت

13-  الذكرى، روى بكير بن أعين عن الصادق ع قضاء غسل ليالي   الإفراد الثلاث بعد الفجر إن فاته ليلا

 بيان ربما يتوهم أنه اشتبه عليه ما رواه

 الشيخ في التهذيب عن بكير قال سألت أبا عبد الله ع في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة و في إحدى و عشرين و في ثلاث و عشرين و الغسل أول الليل قلت فإن نام بعد الغسل قال هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك و هو من مثله بعيد

14-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها و يطرحها قال إن كان لا يجد دما فلينزعه و ليرم به و إن كان دمي فلينصرف قال و سألته عن الرجل يكون له الثؤلول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل و إن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة و لا ينقض الوضوء

15-  فقه الرضا، قال ع متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك فإن مسست بعد ما برد فعليك الغسل و إن مسست شيئا من جسد من أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه و إن مسست ميتة فاغسل يديك و ليس عليك غسل إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده   و قال ع إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة و إن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل و أعد صلاتك

 بيان اشتراط البرد في وجوب الغسل مما لا خلاف فيه بين الأصحاب و أما القطعة ذات العظم فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بمسها سواء أبينت من حي أو ميت و نقل الشيخ إجماع الفرقة عليه و يظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت و يحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه و بين سنة و توقف فيه المحقق في المعتبر و أجاب عما استدلوا به من مرسلة أيوب بن نوح بأنها مقطوعة و العمل بها قليل و قال دعوى الشيخ الإجماع لم يثبت و غايته الاستحباب تفصيا من إطراح قول الشيخ و الرواية. و يظهر من هذا أن ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهورا بين قدماء الأصحاب و الأحوط العمل بالمشهور و هل العظم المجرد بحكم ذات العظم فيه قولان أقربهما العدم بل مع الاتصال أيضا يشكل الحكم بالوجوب. ثم إنه يدل على اشتراط الصلاة بغسل المس كما هو ظاهر بعض الإطلاقات من الأصحاب و صرح جماعة من المحققين من المتأخرين بعدم المستند و الأحوط رعاية الاشتراط و إن كان إثبات مثل هذا الحكم بمجرد هذه الرواية لا يخلو من إشكال

16-  فقه الرضا، قال ع و اغتسل يوم عرفة قبل الزوال و قال ع تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت و اغتسل إذا غسلت و لا   تغتسل إذا حملته و قال ع اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل و عز و أنه ليس من الغسل فرض غيره و باقي الغسل سنة واجبة و منها سنة مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض و أوجب من بعض و قال ع و الغسل ثلاثة و عشرون من الجنابة و الإحرام و غسل الميت و من غسل الميت و غسل الجمعة و غسل دخول المدينة و غسل دخول الحرم و غسل دخول مكة و غسل زيارة البيت و يوم عرفة خمس ليال من شهر رمضان أول ليلة منه و ليلة سبعة عشر و ليلة تسعة عشر و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و دخول البيت و العيدين و ليلة النصف من شعبان و غسل الزيارات و غسل الاستخارة و غسل طلب الحوائج من الله تبارك و تعالى و غسل يوم غدير خم الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الإحرام و الباقي سنة و قد روي أن الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيته ثم ذكرته بعد الوقت اغتسل و إن لم تجد الماء تيمم ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة و أحد عشر غسلا سنة غسل العيدين و الجمعة و غسل الإحرام و يوم عرفة و دخول مكة و دخول المدينة و زيارة البيت و ثلاث ليال من شهر رمضان ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و متى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا إعادة عليه و أدنى ما يكفيك و يجزيك من الماء ماء تبل به جسدك مثل الدهن و قد اغتسل رسول الله ص و بعض نسائه بصاع من ماء و روي أنه يستحب غسل ليلة إحدى و عشرين لأنها الليلة التي رفع   فيها عيسى ابن مريم صلوات الله عليه و دفن أمير المؤمنين علي ع و هي عندهم ليلة القدر و ليلة ثلاث و عشرين هي الليلة التي يرجى فيها و كان أبو عبد الله ع يقول إذا صام الرجل ثلاثة و عشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب و يجي‏ء في أسفاره و ليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه و يستحب فيها الغسل و قال إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل و هو أول أوقات الغسل ثم إلى وقت الزوال

 بيان قال الشهيد في الذكرى الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ و يتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت الصلاة العيد و هو ظاهر الأصحاب

17-  كتاب سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خربوذ المكي عن أبي جعفر ع قال دخلت عليه فأنشأت الحديث فذكرت باب القدر فقال لا أراك إلا هناك اخرج عني قال قلت جعلت فداك إني أتوب منه فقال لا و الله حتى تخرج إلى بيتك و تغتسل و تتوب منه إلى الله كما يتوب النصراني من نصرانيته قال ففعلت

18-  قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الغسل في رمضان و أي الليالي أغتسل قال تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين

19-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني   عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه

 بيان يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقديم الغسل على التكفين و هو أنسب بتعجيل التجهيز

20-  تحف العقول، عن أمير المؤمنين ع في حديث الأربعمائة قال غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج و اتباع للسنة و قال من مس جسد ميت ما يبرد لزمه الغسل و من غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه و لا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل

 بيان لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب

21-  الاحتجاج، و غيبة الشيخ، فيما كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى القائم حيث كتب روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه التوقيع ليس على من مسه إلا غسل اليد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم

 و عنه قال كتبت و روي عن العالم ع أن من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذه الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل   التوقيع إذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده

 بيان ظاهره وجوب غسل اليد بمس الميت يابسا كما ذهب إليه العلامة و قوله إذا لم تحدث حادثة أي على الإمام أو على من أخر الميت و على الأخير قوله تمم صلاته أي بعد غسل اليد أو قبله بأن يكون غسل اليد على الاستحباب

22-  إكمال الدين، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة و الحسن بن علي بن فضالة معا عن يونس بن يعقوب عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال لما مات إسماعيل أمرت به و هو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته و ذقنه و نحره ثم أمرت به فغطي ثم قلت اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته و ذقنه و نحره ثم أمرتهم فغطوه ثم أمرت به فغسل ثم دخلت عليه و قد كفن فقلت اكشفوا عن وجهه فقبلت جبهته و ذقنه و نحره و عوذته ثم قلت أدرجوه فقيل بأي شي‏ء عوذته فقال بالقرآن

 بيان حمل الشيخ رحمه الله التقبيل على ما قبل البرد و لا حاجة إليه لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه و عدم الذكر لا يدل على العدم و قد أشار إليه الصدوق رحمه الله أيضا

23-  المصباح، للشيخ عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و قال في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج و فيها يفرق كل أمر حكيم و ليلة إحدى و عشرين فيها رفع عيسى و فيها قبض وصي موسى ع و فيها قبض أمير المؤمنين ع و ليلة ثلاث و عشرين هي   ليلة الجهني و حديثه أنه قال لرسول الله ص إن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث و عشرين

24-  الإقبال، من كتاب المختصر المنتخب في عمل يوم عاشوراء قال ثم تتأهب للزيارة فتبدأ و تغتسل الخبر و ذكر ليوم المولد غسلا لزيارة النبي ص عن الصادق ع لكن الرواية غير مختصة بذلك اليوم و كذا روي عن محمد بن مسلم الغسل لزيارة أمير المؤمنين و ليس في الرواية التخصيص بذلك اليوم و يفهم من كلامه رضوان الله عليه الاختصاص

 و قال وجدنا في كتب العبادات عن النبي ص أنه قال من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

 و ذكر زيارة الحسين ع في اليوم الأول و اليوم الخامس عشر و يستحب الغسل للزيارة و عمل أم داود في الوسط مشتمل على الغسل لمن عمل به و قال عند ذكر أعمال اليوم السابع و العشرين من رجب اعلم أن الغسل في هذا اليوم الشريف من شريف التكليف و لم يذكر رواية و ذكر الزيارة لأمير المؤمنين ع من غير رواية و ذكر الغسل في ليلة النصف من شعبان لزيارة الحسين ع من غير اختصاص للرواية بها و منه قال

 روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده عن أبي عبد الله ع قال يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان و ليلة النصف منه

و قال و قد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين فلا نطيل بذكر أسماء المصنفين و وقت اغتسال شهر رمضان قبل دخول العشاء و يكفي ذلك الغسل   لليلة جميعها و روي أن الغسل في أول الليل و روي بين العشاءين و روينا ذلك عن الأئمة الطاهرين و منه قال

 و رأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي عن الصادق ع من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار و يصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل

 و من ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق ع من أحب أن لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان لا تصيبه حكة و يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل

 و منه نقلا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش بإسناده إلى أمير المؤمنين ع أنه قال لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله ص فحمد الله و أثنى عليه إلى أن قال حتى إذا كان أول ليلة من العشر قام فحمد الله و أثنى عليه و قال مثل ذلك ثم قال و شمر و شد المئزر و برز من بيته و اعتكف و أحيا الليل كله و كان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين الحديث

 و منه بإسناده إلى سعد بن عبد الله عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار و صب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء لسنته

بيان أول السنة يحتمل أول المحرم و أول شهر رمضان لورود الرواية بأنه أول السنة

25-  الإقبال، قال في سياق أعمال الليلة الثالثة و فيها يستحب الغسل على مقتضى الرواية التي تضمنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب   فيها الغسل

 و منه عن علي بن عبد الواحد النهدي عن علي بن حاتم قال حدثنا أحمد بن علي عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سليمان قال إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع و صالح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع و سماعة عن أبي عبد الله ع قال محمد بن سليمان و سألت أبا الحسن الرضا ع عن هذا الحديث فأخبرني به قالوا هؤلاء جميعا سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي و كيف فعل رسول الله ص فقالوا جميعا إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان على رسول الله ص صلى المغرب و ساقوا الحديث إلى أن قالوا فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس و صلى المغرب بغسل و ساقوا إلى أن قالوا فلما كان ليلة ثلاث و عشرين اغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة إحدى و عشرين

 و منه قال و روينا عن الشيخ المفيد في المقنعة في رواية عن أبي عبد الله ع أنه يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان

 و منه قال و روينا بإسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة

 و منه قال و قد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي عبد الله ع قال غسل ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان سنة

 و منه قال و روى علي بن عبد الواحد في كتابه بإسناده إلى عيسى بن راشد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال كان أبي يغتسل   في ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و خمس و عشرين

 قال و من الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الغسل في شهر رمضان قال اغتسل ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين

 و منه نقلا من كتاب محمد بن علي الطرازي عن عبد الباقي بن يزداد عن محمد بن وهبان البصري عن محمد بن الحسن بن جمهور عن أبيه عن جده محمد عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان قال دخلت على أبي عبد الله ع ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان قال لي يا حماد اغتسلت قلت نعم جعلت فداك الحديث

 و منه قال و عن النبي ص أنه كان يغتسل في ليلة سبعة عشر

 و منه قال روينا بعدة طرق منها بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال رأيته اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان مرة في أول الليل و مرة في آخره

 و منه روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد عن كتاب علي بن عبد الواحد النهدي عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال لي أبو عبد الله ع اغتسل في ليلة أربع و عشرين من شهر رمضان

 و منه قال و روي بإسناد متصل إلى الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام من شهر رمضان ليلة القدر فقال يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجره عن فراغه من ذلك   ليلة العيد قلت جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نفعل فيها قال إذا غربت الشمس فاغتسل الحديث

 العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد مثله بيان القاريجار معرب كارگر

26-  الإقبال، روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الغسل يوم الفطر سنة

 و منه من كتاب محمد بن أبي قرة بإسناده إلى أبي عنبسة عن أبي عبد الله ع قال صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع و ليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط و تستر بجهدك فإذا هممت بذلك فقل اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك و اتباع سنة نبيك محمد ص ثم سم و اغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل اللهم اجعله كفارة لذنوبي و طهر ديني اللهم أذهب عني الدنس

 بيان ل أمر من ولي يلي و يدل على استحباب تولي مقدمات العبادة بنفسه و لا يلزم أن يكون خلافه داخلا في الاستعانة المكروهة

27-  المصباح، عن المعلى بن خنيس عن الصادق ع في يوم النيروز قال إذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس أنظف ثيابك الحديث

28-  الإقبال، قال إذا كنت بمشهد الحسين في يوم عرفة فاغتسل غسل الزيارة و قال في عمل يوم عرفة فاغتسل الغسل المأمور به في عرفة فإنه من   المهمات إلى أن قال و ليكن غسلك قبل الظهرين بقليل

 و منه من كتاب محمد بن علي الطرازي قال رويناه بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثي عن أبي عبد الله ع في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير إلى أن قال فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره الحديث

 و منه بإسناده إلى أبي الفرج محمد بن علي بن أبي قرة بإسناده إلى علي بن محمد القمي رفعه في خبر المباهلة و هي يوم أربع و عشرين من ذي الحجة و قيل يوم إحدى و عشرين و قيل يوم سبعة و عشرين و أصح الروايات يوم أربعة و عشرين و الزيارة فيه قال إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا لله تعالى و اغتسل و البس أنظف ثيابك

29-  اختيار ابن الباقي، قال أمير المؤمنين ع غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج بين يدي الله عز و جل و اتباع لسنة رسول الله ص

30-  فلاح السائل، الأغسال المندوبة غسل التوبة و غسل الجمعة و غسل أول ليلة من شهر رمضان و غسل كل ليلة مفردة منه و أفضل أغساله غسل ليلة النصف منه و غسل ليلة سبع عشرة منه و غسل ليلة تسع عشرة منه و غسل ليلة إحدى و عشرين منه و غسل ليلة ثلاث و عشرين منه

 و ذكر الشيخ ابن أبي قرة رحمه الله في كتاب عمل شهر رمضان و غسل ليلة أربع و عشرين منه و ليلة خمس و عشرين منه و ليلة سبع و عشرين منه و ليلة تسع و عشرين منه و روى في ذلك روايات و غسل ليلة عيد الفطر و غسل يوم عيد الفطر و غسل يوم عرفة و هو تاسع ذي الحجة و غسل عيد الأضحى عاشر ذي الحجة و غسل يوم الغدير ثامن عشر ذي الحجة و غسل يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و   غسل يوم مولد النبي ص و هو يوم سابع عشر ربيع الأول و غسل صلاة الكسوف إذا كان قد احترق كله و تركها متعمدا فيغتسل و يقضيها و غسل صلاة الحاجة و غسل صلاة الاستخارة و غسل الإحرام و غسل دخول مسجد الحرام و دخول الكعبة و دخول المدينة و دخول مسجد النبي ص و عند زيارته عليه أكمل الصلوات و عند زيارة الأئمة من عترته أين كانت قبورهم عليهم أفضل التحيات و غسل أخذ التربة من ضريح الحسين ع في بعض الروايات

 و روى ابن بابويه في الجزء الأول من كتاب مدينة العلم عن الصادق ع حديثا في الأغسال و ذكر فيها غسل الاستخارة و غسل صلاة الاستخارة و غسل صلاة الاستسقاء و غسل الزيارة

 و رأيت في الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم أن مولانا عليا ع كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل

31-  الهداية للصدوق، قال الصادق ع غسل الجنابة و الحيض واحد

 و روي أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة

 بيان قال أكثر الأصحاب باستحباب هذا الغسل و استندوا إلى هذه الرواية و رواها في الفقيه أيضا هكذا مرسلا و ذهب أبو الصلاح إلى الوجوب و إثبات الوجوب بمثلها مشكل و الأصحاب قيدوه بكونه بعد ثلاثة أيام و قال الأكثر الحكم شامل لما كان بحق أم لا أو بالكيفية الشرعية أم لا لإطلاق النص و هو كذلك لكن لا بد من تقييده بما يسمى صلبا   في العرف. أقول سيأتي أغسال الاستخارة و صلاة الحاجة و غيرها في مواضعها و حصر بعض الأصحاب الأغسال المندوبة فذكر فيها غسل العيدين و المبعث و الغدير و النيروز و الدحو و الجمعة و المباهلة و التوبة و الحاجة و الاستخارة و التروية و عرفة و الطواف و الحلق و الذبح و رمي الجمار و إحرامي الحج و العمرة و دخول الكعبة و مكة و المدينة و حرميهما و مسجديهما و الاستسقاء و المولود و من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد تغسيله و ليلتي نصف رجب و شعبان و الكسوف مع الشرط و قتل الوزغة و السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاث و عند الشك في الحدث الأكبر مع تيقن الطهارة و الحدث بعد غسل العضو و غسل الجنابة لمن مات جنبا و فرادى من شهر رمضان الخمس عشرة و ثاني الغسلتين ليلة ثلاث و عشرين منه و زيارة البيت و أحد المعصومين ع و إثبات بعضها لا يخلو من إشكال