باب 17- المهور و أحكامها

 الآيات البقرة لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ و قال تعالى وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ النساء وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً القصص قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ الأحزاب يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا

   -1  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الوليد و محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و علي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى عن الصادق عن أبيه ع قال ما زوج رسول الله ص شيئا من بناته و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش يعني نصف أوقية

2-  أربعين الشهيد، بإسناده عن الصدوق عن جعفر بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمد بن عيسى الأشعري عن حماد مثله

3-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال قال علي ع إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي

4-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن أبي البختري مثله

 قال الصدوق ره الذي أعتمده و أفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان و لو تمثال سكرة

5-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قلت أدنى ما يجزي من المهر قال تمثال من سكرة

6-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الوليد عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول زوج رسول الله ص عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهما

7-  ع، ]علل الشرائع[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ماجيلويه عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين  بن خالد قال سألت أبا الحسن ع عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم فقال إن الله تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة و يحمده مائة تحميدة و يسبحه مائة تسبيحة و يهلله مائة تهليلة و يصلي على محمد و آل محمد مائة مرة ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة و جعل ذلك مهرها فمن ثم أوحى الله عز و جل إلى نبيه ص أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله ص

8-  سن، ]المحاسن[ محمد بن علي أبو سمينة عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد مثله

9-  ختص، ]الإختصاص[ محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد مثله

10-  ع، ]علل الشرائع[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ابن إدريس عن أبيه عن ابن عيسى عن البزنطي عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنتي عشرة أوقية و نش قال إن الله تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة و يسبحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلله مائة مرة و يصلي على محمد و آل محمد مائة مرة ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله عز و جل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم و أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة و بذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه و استحق من الله عز و جل ألا يزوجه حوراء

11-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن البرقي عن السياري عمن ذكره عن حماد عن حريز عن محمد بن إسحاق قال قال أبو جعفر ع أ تدري من أين  صار مهور النساء أربعة آلاف درهم قلت لا قال إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي ص فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية و نش

12-  سن، ]المحاسن[ أبي عن حماد عن حريز مثله

13-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال ما تزوج رسول الله ص شيئا من نسائه و لا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش و الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما

14-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في خبر المناهي عن النبي ص قال من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عز و جل يوم القيامة عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي و ظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا

15-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن الجاموراني عن علي بن سليمان عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير قال قال أبو عبد الله ع السراق ثلاثة مانع الزكاة و مستحل مهور النساء و كذلك من استدان و لم ينو قضاءه

16-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ في علل ابن سنان عن الرضا ع أنه كتب إليه علة المهر و وجوبه على الرجال و لا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن قال لأن على الرجال مئونة المرأة بائعة نفسها و الرجل مشتر و لا يكون البيع بلا ثمن و لا  الشراء بغير إعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل و المتجر مع علل كثيرة

17-  ع، ]علل الشرائع[ و روي في خبر آخر أن الصادق ع قال إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة و إن كان فعلهما واحدا فإن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها و لم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك

18-  صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عن الرضا ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا

19-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله ص و تزوج نساءه و وجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو درهم أو دنانير أو خادم

20-  سر، ]السرائر[ البزنطي عن حماد عن حذيفة بن منصور أنه سمع أبا عبد الله ع يقول إن صداق أزواج رسول الله ص كان اثنتي عشرة أوقية و نشا و الأوقية أربعون درهما و النش نصف الأوقية

21-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أ يجوز له ذلك قال إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لأن الله يقول فإن آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً إنما عنى النحل و لم يعن المهر أ لا ترى أنه إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان  لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت كيف يعطي و كم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنة و قد يكون أقل من خمسمائة و لا يكون أكثر من ذلك و من كان مهرها و مهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشي‏ء و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم

22-  مكا، ]مكارم الأخلاق[ من كتاب نوادر الحكمة عن علي ع قال لا تغالوا بمهور النساء فيكون عداوة

23-  و عن الصادق ع عن آبائه ع قال قال النبي ص ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله ص فكيف الهبة بعد الدخول قال إنما ذلك من المودة و الألفة

24-  و من كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله ع قال أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة و حبس مهر المرأة و منع الأجير أجره

25-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال إن أبا جعفر ع تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبي عبد الله ع يا بني أنه ليس عندي من صداقها شي‏ء أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها إياه فأعطاها ثم دخل عليها

26-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة أ يحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال لا حتى يعطيها شيئا

   -27  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن ع قول شعيب إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ أي الأجلين قضى موسى قال أوفى منهما أبعدهما عشر سنين قلت فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي قلت فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين أ يجوز ذلك فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي و قد كان الرجل عند رسول الله ص يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة فقلت له الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس

28-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول فقال رسول الله ص إنما ذلك من مودة الألفة

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة

29-  و بهذا الإسناد قال قال علي ع في قوله تعالى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا

30-  و بهذا الإسناد قال قال علي ع إذا أرخى الستر فقد وجب المهر  كله جامع أو لم يجامع

31-  و بهذا الإسناد قال قال علي في المكرهة لا حد عليها و لها مهر مثلها

32-  مجالس الشيخ، عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى الخياط عن أبيه أنه قال ذكر عن أبي جعفر ع أنه ذكر عنده رجل فقال إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج

33-  الهداية، و مهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شي‏ء لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل

34-  المجازات النبوية، للسيد الرضي قال ص لا تغالوا بمهور النساء فإنما هي سقيا الله سبحانه

 قال رضي الله عنه هذه استعارة و المراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات و كونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن و يغالى بصدقاتهن و إنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقسام و الجدود و الأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق و قد تكون ناقصة المقة و إن كانت زائدة الصدقة فشبه ذلك ع بسقيا الله يرزقها واحدا و يحرمها آخر و يصاب بها بلد و يمنعها بلد و هذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه و دللنا عليه

35-  الدر المنثور، للسيوطي عن ابن عساكر بإسناده عن جعفر  بن محمد عن أبيه عن جده ع قال قال رسول الله ص إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا و لا فضة فلما أن أهبط آدم و حواء أنزل معهما ذهبا و فضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما و جعل ذلك صداق آدم لحواء فلا ينبغي لأحد أن يتزوج إلا بصداق

36-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع عن علي ع في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت و لم يفرض لها صداقا قال حسبها الميراث

37-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال كان يقضي علي ع في الرجل يتزوج المرأة و لا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث و لا صداق لها

38-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال قال علي ع لكل مطلقة متعة إلا المختلعة

39-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن الوليد عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ما قدر الموسع و المقتر قال كان علي بن الحسين ع يمتع بالراحلة

40-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسين بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد ع اثنتا عشرة أوقية و نش و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت أ رأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت بذلك فقال ما حكم بشي‏ء فهو جائز عليها قليلا كان أو  كثيرا قال قلت له كيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها قال فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله ص و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و أجزت حكم الرجل لأنها هي حكمت و جعلت الأمر في المهر إليه و رضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا

41-  ب، ]قرب الإسناد[ أحمد بن محمد و محمد بن الحسين معا عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال سئل أبو الحسن موسى ع و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار و على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا أ رأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها قال و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما شرط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له

42-  ب، ]قرب الإسناد[ البزنطي قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعد ما دخل بها و هما مسلمان فهل للزوج أن يرجع عليها بشي‏ء من المهر و هل عليها عدة رأيك فدتك نفسي فكتب هذا لا يصلح

43-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه و عليها الستر أو غلق عليه و عليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني و يقول هو لم أمسها قال لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة و الرجل  يدفع عن نفسه المهر

44-  ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى القائم ع أنه قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر و لا شي‏ء لها و قال بعضهم هو لازم في الدنيا و الآخرة فكيف ذلك و ما الذي يجب فيه فأجاب إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا و الآخرة و إن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق

45-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق و إن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشي‏ء قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة و الوسط بثوب و الفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك و تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ

46-  سر، ]السرائر[ البزنطي عن عبد الله بن عجلان قال سألته عما يوجب الغسل على الرجل و المرأة قال إذا أولجه وجب الغسل و المهر و الرجم

47-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع قال سألته عن قول الله عز و جل فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً قال يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن

48-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به و قالت له حين دفعته إليه أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب و إن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب قال أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت  أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها و كان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول الله عز و جل فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً

49-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته يمتعها فقال نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين أ ما تحب أن تكون من المتقين

50-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ و ليس لها عدة و تتزوج من شاءت في ساعتها

51-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الموسع يمتع بالعبد و الأمة و يمتع المعسر بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و قال إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشي‏ء

52-  عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن قوله وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ما قدر الموسع و المقتر قال كان علي بن الحسين ع يمتع براحلة يعني حملها الذي عليها

53-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

54-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أسامة بن حفص عن موسى بن جعفر ع قال قلت له سله عن رجل تزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها و قال أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه عز و جل إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ

55-  شي، ]تفسير العياشي[ عن منصور بن حازم قال قلت له رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال لها المهر كملا و لها الميراث قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة

56-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره

57-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في قوله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال هو الولي و الذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله

58-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في قول الله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال هو الأب و الأخ يوصي إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز

59-  شي، ]تفسير العياشي[ عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال الذي بيده عقدة النكاح و هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا و يدع بعضا و ليس له أن يدع كله

60-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصي إليه و الذي يجوز أمره في مال بقيمته قلت أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال ليس ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا

61-  شي، ]تفسير العياشي[ عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الذي يزوج يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يترك كله

62-  شي، ]تفسير العياشي[ عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد ع عن قول  الله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قال المرأة تعفو عن نصف الصداق قلت أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال أبوها إذا عفا جاز له و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له و إذا كان الأخ لا يقيم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره

63-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الولي الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله

64-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة عن أبي عبد الله ع أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصي إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز قلت أ رأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع قال ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا

65-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فأما في عدتها فكيف يمتعها و هي ترجوه و هو يرجوها و يجري الله بينهما ما شاء أما إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم فإن الحسن بن علي ع متع امرأة كانت له بأمة و لم يطلق امرأة إلا متعها قال و قال الحلبي متاعها بعد ما تنقضي عدتها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

66-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي عبد الله ع و أبي الحسن موسى ع قال سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة قال على قدر مال زوجها

67-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع عن رجل طلق امرأته  قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر و لا عدة عليها و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و لكن يمتعها فإن الله يقول في كتابه وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

 قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة

68-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد قال الخمار و شبهه