باب 3- الخلع و المباراة

 الآيات البقرة وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ النساء وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً

1-  فس، ]تفسير القمي[ أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لا أبر لك قسما و لأخرجن بغير إذنك و لأوطئن فراشك غيرك و لا أغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها و كل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة و هو خاطب من الخطاب فإن شاءت زوجته نفسها و إن شاءت لم تفعل فإن تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين و ينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شي‏ء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك و قال لا خلع و مباراة و لا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و المختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أو يتزوج بها و قال لا رجعة  للزوج على المختلعة و لا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها

2-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة

3-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه و كان ذلك بغير علم منه أبي و رد عليها ما أخذ منها قال فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها و لا شي‏ء لها قبله

4-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ و أما الخلع فلا يكون إلا من قبل المرأة و هو أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك ما تكرهه فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها و إن كان أكثر مما أعطاها من الصداق و قد بانت منه و حلت للأزواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج أختها من ساعته و أما المباراة فهو أن تقول لزوجها طلقني و لك ما عليك فيقول لها على أنك إن رجعت في شي‏ء مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك فيطلقها على هذا و له أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها و ليس له أن يأخذ الكل

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال لا يحل خلعها حتى تقول و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد و هو قول الله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما  فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة و هي أملك بنفسها إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا فإن نكحته فهي عنده على ثنتين

6-  أعلام الدين، عن النبي ص قال أيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله و ملائكته و رسله و الناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها أبشري بالنار فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي النار مع الداخلين ألا و إن الله و رسوله بريئان من المختلعات بغير حق ألا و إن الله و رسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه و من أضر بامرأة حتى تفتدي منه لم يرض الله عنه بعقوبة دون النار لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم