باب 3- وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب

الآيات النساء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا

 تفسير في النهي عن الشي‏ء بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه كما قال سبحانه وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ و لا تَقْرَبُوا الزِّنى و اختلف المفسرون في تأويل الآية على وجوه الأول أن المراد بالصلاة مواضعها أعني المساجد كما روي عن أئمتنا ع فهو إما من قبيل تسمية المحل باسم الحال فإنه مجاز شائع في   كلام البلغاء أو على حذف مضاف أي مواضع الصلاة و المعنى و الله أعلم لا تقربوا المساجد في حالتين إحداهما حالة السكر فإن الأغلب أن الذي يأتي المسجد إنما يأتيه للصلاة و هي مشتملة على أذكار و أقوال يمنع السكر من الإتيان بها على وجهها و الحالة الثانية حالة الجنابة و استثني من هذه الحالة ما إذا كنتم عابري سبيل أي مارين في المسجد و مجتازين فيه و العبور الاجتياز و السبيل الطريق. الثاني ما نقله بعض المفسرين عن ابن عباس و سعيد بن جبير و ربما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين ع و هو أن المراد و الله أعلم لا تصلوا في حالين حال السكر و حالة الجنابة و استثنى من حال الجنابة ما إذا كنتم عابري سبيل أي مسافرين غير واجدين الماء كما هو الغالب من حال المسافرين فيجوز لكم حينئذ الصلاة بالتيمم الذي لا يرتفع به الحدث و إنما يباح به الدخول في الصلاة.   قال الشيخ البهائي قدس الله روحه عمل أصحابنا رضي الله عنهم على التفسير الأول فإنه هو المروي عن أصحاب العصمة صلوات الله عليهم و أما رواية التفسير الثاني عن أمير المؤمنين ع فلم تثبت عندنا و أيضا فهو غير سالم من شائبة التكرار فإنه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الآية حيث قال   جل شأنه وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فإن قوله سبحانه أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ كناية عن الجماع كما روي عن أئمتنا سلام الله عليهم و ليس المراد به مطلق اللمس كما يقوله الشافعي و لا الذي بشهوة كما يقوله مالك. الثالث ما ذكره بعض فضلاء فن العربية من أصحابنا الإمامية رضي الله عنهم في كتاب ألفه في الصناعات البديعية و هو أن تكون الصلاة في قوله لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ على معناه الحقيقي و يراد بها عند قوله تعالى وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ مواضعها أعني المساجد و هذا النوع من الاستخدام غير مشهور بين المتأخرين من علماء المعاني و إنما المشهور منه نوعان الأول أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخر و الثاني أن يراد بأحد الضميرين الراجعين إلى لفظ أحد معنييه و بالآخر المعنى الآخر. قال الشيخ البهائي رحمه الله عدم اشتهار هذا النوع بين المتأخرين غير ضار فإن صاحب هذا الكلام من أعلام علماء المعاني و لا مشاحة في الاصطلاح. ثم إن المفسرين اختلفوا في السكر الذي اشتمل عليه الآية فقال بعضهم

    المراد سكر النعاس فإن الناعس لا يعلم ما يقول و قد سمع من العرب سكر السنة و الظاهر أنه مجاز و قال الأكثرون إن المراد به سكر الخمر كما نقل أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما و شرابا لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم الخمر فأكلوا و شربوا فلما ثملوا دخل وقت المغرب فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ أعبد ما تعبدون وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ فنزلت الآية فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوا فلا يصبحون إلا و قد ذهب عنهم السكر. و الواو في قوله تعالى وَ أَنْتُمْ سُكارى واو الحال و الجملة حالية من فاعل تقربوا و المراد نهيهم عن أن يكونوا في وقت الاشتغال بالصلاة سكارى بأن لا يشربوا في وقت يؤدي إلى تلبسهم بالصلاة حال سكرهم و ليس الخطاب متوجها إليهم حال سكرهم إذ السكران غير متأهل لهذا الخطاب و حتى في قوله سبحانه حَتَّى تَعْلَمُوا يحتمل أن يكون تعليلية كما في أسلمت حتى أدخل الجنة و أن تكون بمعنى إلى أن كما في أسير حتى تغيب الشمس و أما التي في قوله جل شأنه حَتَّى تَغْتَسِلُوا فبمعنى إلى أن لا غير. و قيل دلت الآية على بطلان صلاة السكران لاقتضاء النهي في العبادة الفساد و يمكن أن يستنبط منها منع السكران من دخول المسجد و لعل في قوله جل شأنه تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ نوع إشعار بأنه ينبغي للمصلي أن يعلم ما يقوله في الصلاة و يتدبر في معاني ما يقرؤه و يأتي به من الأدعية و الأذكار. و الجنب يستوي فيه المفرد و الجمع و المذكر و المؤنث و هو لغة بمعنى البعيد و شرعا البعيد عن أحكام الطاهرين لغيبوبة الحشفة في الفرج أو لخروج المني يقظة أو نوما و نصبه على العطف على الجملة الحالية و الاستثناء من عامة أحوال المخاطبين و المعنى على التفسير الأول الذي عليه أصحابنا لا تدخلوا   المساجد و أنتم على جنابة في حال من الأحوال إلا حال اجتيازكم فيها من باب إلى باب و على الثاني لا تصلوا و أنتم على جنابة في حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين. و ما تضمنته الآية على التفسير الأول من إطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيد عند علمائنا بما عدا المسجدين كما سيأتي و عند بعض المخالفين غير مقيد بذلك و بعضهم كأبي حنيفة لا يجوز اجتيازه في شي‏ء من المساجد أصلا إلا إذا كان الماء في المسجد. و كما دلت الآية على جواز اجتياز الجنب في المسجد فقد دلت على عدم جواز مكثه فيه و لا خلاف بين علمائنا إلا من سلار فإنه جعل مكث الجنب في المسجد مكروها. و قد استنبط فخر المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد إذا تيمم تيمما مبيحا للصلاة لأنه سبحانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الإتيان بالغسل لا غير بخلاف صلاته فإنه جل شأنه علقها على الغسل مع وجود الماء و على التيمم مع عدمه و حمل المكث في المسجد على الصلاة قياس و نحن لا نقول به. و أجيب بأن هذا قياس الأولوية فإن احترام المساجد لكونها مواضع الصلاة فإذا أباح التميم الدخول فيها أباح الدخول فيها بطريق أولى و أيضا قوله ع جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا يقتضي أن يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالغسل من الصلاة و غيرها لكن للبحث فيهما مجال. قيل و يمكن أن يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلى الوضوء على التفسير الأول و للصلاة على الثاني و إلا لكان بعض الغاية غاية. و أما الآية الثانية فالجملة الشرطية في قوله سبحانه وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا يجوز أن تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها و هي قوله

    عز و علا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فلا تكون مندرجة تحت القيام إلى الصلاة بل مستقلة برأسها و المراد يا أيها الذين آمنوا إن كنتم جنبا فاطهروا و يجوز أن تكون معطوفة على جزاء الشرط الأول أعني فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فيندرج تحت الشرط و يكون تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين فتوضئوا و إن كنتم جنبا فاطهروا و على الأول يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثاني. و قد طال التشاجر بين علمائنا قدس الله أرواحهم في هذه المسألة لتعارض الأخبار من الجانبين و احتمال الآية الكريمة كلا من العطفين فالقائلون بوجوبه لنفسه عولوا على التفسير الأول و قالوا أيضا كون الواو في الآية للعطف غير متعين لجواز أن تكون للاستئناف و على تقدير كونها للعطف عليه فإنما يلزم الوجوب عند القيام إلى الصلاة لا عدم الوجوب في غير ذلك الوقت. و القائلون بوجوبه لغيره عولوا على التفسير الثاني لأن الظاهر اندراج الشرط الثاني تحت الأول كما أن الثالث مندرج تحته البتة و إلا لم يتناسق المتعاطفان في الآية الكريمة. و ربما يقال العطف بأن دون إذا يأبى العطف على جملة إذا قمتم و أجيب بأنه يمكن أن يكون في العطف بأن دون إذا إشعار بالمبالغة في أمر الصلاة و التأكيد فيها حيث أتى في القيام بها بكلمة إذا الدالة على تيقن الوقوع يعني أنه أمر متيقن الوقوع البتة و ليس مما يجوز العقل عدمه و في الجنابة بكلمة إن الموضوعة للشك مع تحقق وقوعها و تيقنها تنبيها على أنها في جنب القيام إلى الصلاة كأنه أمر مشكوك الوقوع. و فائدة الخلاف تظهر في نية الغسل للجنب عند خلو ذمته من مشروط بالطهارة فهل يوقعها إذا أراد إيقاعها بنية الوجوب أو الندب مع اتفاق الفريقين ظاهرا على شرعية الإيقاع و في عصيانه بتركه لو ظن الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة.   و قد يناقش في الأول بأنه لا ينافي الوجوب بالغير كونه واجبا قبل وجوب الغير إذا علم أو ظن أنه سيصير واجبا و يمكن الإتيان به وجوبا موسعا يتضيق بتضيق الفرض. و عندي أن لا جدوى في هذا الخلاف كثيرا إذ الفائدة الثانية قلما يتفق موردها و معه يوقعه خروجا من الخلاف. و أما الأولى فلا ريب في أن الأئمة و أتباعهم ع لم يكونوا يوجبون تأخير الطاهرة إلى الوقت بل كانوا يواظبون عليها مع نقل الاتفاق على شرعية إيقاعها قبل الوقت و أما النية فلم يثبت وجوب نية الوجه و على تقديره فإنما هو فيما كان معلوما فإيقاعها بنية القربة كاف لا سيما إذا ضم إليها نية الرفع و الاستباحة لصلاة ما فظهر أن تلك المشاجرات الطويلة لا طائل تحتها. ثم الظاهر أن القائلين بالوجوب النفسي قائلون بالوجوب الغيري أيضا بعد دخول وقت مشروط به فلا تغفل

1-  جنة الأمان للكفعمي، يستحب أن يقول في أثناء كل غسل ما ذكره الشهيد في نفليته اللهم طهر قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا و شفاء و نورا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ و يقول بعد الفراغ اللهم طهر قلبي و زك عملي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين

 المتهجد، يستحب أن يقول عند الغسل اللهم طهرني و طهر لي قلبي إلى آخر الدعاء الأول

 بيان روى الكليني بسند فيه إرسال قال تقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي إلى قوله خيرا لي و روى

 الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله ع إذا اغتسلت من جنابة فقل اللهم طهر   قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين

قوله ع اللهم طهر قلبي أي من الشبهات المضلة و العقائد الفاسدة و الأخلاق الردية أي كما طهرت ظاهري فطهر باطني و اشرح لي صدري أي وسعه لتحمل العلوم و المعارف و أعباء التكليف و زك عملي أي اجعله زاكيا ناميا بأن تضاعف أعمالي في الدنيا أو ثوابها في الآخرة أو اجعله طاهرا مما يدنسه من الرئاء و العجب و سائر ما يفسده أو ينقص ثوابه أو امدحه بأن تقبله و تثيبني عليه و اجعل ما عندك خيرا لي أي اجعل حالي في الآخرة خيرا من الدنيا و اجعلني بحيث أؤثر الآخرة على الدنيا

2-  العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم قال حدود الغسل غسل اليدين و ما أصاب اليدين من القذر و غسل الفرج بعد البول و المرافق و هو ما يدور عليها الذكر و المضمضة و الاستنشاق و وضع ثلاث أكف على الرأس ثم على سائر الجسد فما أصابه الماء فقد طهر

3-  كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة جبار كفار و جنب نام على غير طهارة و متضمخ بخلوق

 بيان التضمخ التلطخ بالطيب و غيره و الإكثار منه و لعله محمول على ما إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة

4-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال سألت أخي ع عن الرجل يصيب الماء في ساقية مستنقعا فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه يغتسل منه للجنابة و يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق و كيف يصنع قال إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة و لينضحه   خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن يساره فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده به فإن ذلك يجزيه إن شاء الله و إن كان للوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه و إن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعة و إلا اغتسل من هذا و هذا و إن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه إن شاء الله و سألته عن رجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ماء سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه

 بيان الجواب عن السؤال الأول قد مر الكلام فيه مفصلا و أن المسح محمول على حصول أقل الجريان و عمل ابن الجنيد بظاهره و أما الأخير فاعلم أنه قد أجرى الشيخ في المبسوط القعود تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب و إليه ذهب العلامة في جملة من كتبه و ذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس. و استدل الأولون بالجواب الأخير و هو يحتمل وجوها أحدها أن يكون المراد بقوله ع اغتساله بالماء التشبيه في أصل الغسل بحصول الجريان. الثاني أن يكون التشبيه في حصول الترتيب كأن ينوي أولا غسل رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر. الثالث أن يكون التشبيه في حصول الارتماس بأن يكون مطرا غزيرا يشمله دفعة عرفية.   الرابع أن يكون المراد أعم من الوجهين فالمراد التشبيه بنوعي الغسل أي إذا حصل أحدهما فقد أجزأ. و الأولون بنوا استدلالهم على الوجه الأول و لعله أظهر من الخبر فيدل على أن في الارتماس لا يعتبر الدفعة العرفية التي فهمها القوم و بناء الوجوه الأخر على أن ظاهر المساواة المطلقة التساوي في كل ما يمكن التساوي فيه و هو في محل المنع و على الثاني و الرابع يدل على عدم لزوم صب الماء باليد و نحوه بل يكفي مجرد وصول الماء فما ورد في كيفية الترتيب المشتملة على الصب محمول على التمثيل و على المتعارف الغالب و يرد على الثالث أن حصول الدفعة العرفية في المطر بعيد جدا. و قال الشيخ البهائي قدس سره لفظة ما في هذا الخبر يجوز أن يجعل كسرها لفظيا و أن يكون محليا أي و هو يقدر على ماء غير ماء المطر أو على غسل سوى ذلك الغسل انتهى. و أقول في نسخ قرب الإسناد مضبوطة بالهمز و روي الخبر في كتاب المسائل و فيه تتمة لعلها تؤيد بعض الوجوه فإن فيه هكذا إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض و يستنشق و يمر يده على ما نالت من جسده

5-  قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي قال قال الرضا ع في غسل الجنابة تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ثم تدخلها في الإناء ثم اغسل ما أصاب منك ثم أفض على رأسك و سائر جسدك

 بيان يحتمل أن يكون الغسل من المرفق محمولا على الأفضلية و الأشهر أنه إلى الزند و قال الجعفي يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما

6-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن   جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يغتسل من جنابته ثم يستدفئ بامرأته و إنها لجنب

 بيان الاستدفاء طلب الدف‏ء و هو نقيض حدة البرد

7-  قرب الإسناد، عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال و قلت له تلزمني المرأة و الجارية من خلفي و أنا متكئ على جنب حتى تتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة و ينزل الماء أ فعليها غسل أم لا قال نعم إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل

 بيان يفهم منه جواز مثل هذا الاستمناء من المرأة و يدل على وجوب الغسل عليها بالإنزال و لا خلاف بين المسلمين ظاهرا في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل سواء كان في النوم أو في اليقظة و سواء كن للرجل أو للمرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة و الدفق

8-  علل الشرائع، عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عمن حدثه قال قلت لأبي عبد الله ع الجنب يتمضمض فقال لا إنما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن

 و روي في حديث آخر أن الصادق ع قال في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل و ليس بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن

 بيان لا خلاف ظاهرا في استحباب المضمضة و الاستنشاق و لا في عدم وجوبهما

9-  العلل، عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد   عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قالا قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك و تعالى يقول وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت له فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره قلت فهل يقرءان من القرآن شيئا قال نعم ما شاءا إلا السجدة و يذكران الله على كل حال

 تفسير علي بن إبراهيم، مرسلا مثله بيان يدل على عدم جواز لبث الجنب و الحائض في المساجد و هو مذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كرهه و يظهر من الصدوق أنه يجوز أن ينام الجنب في المسجد و كذا تحريم وضع الجنب و الحائض شيئا في المسجدين لم يخالف فيه ظاهرا غير سلار فإنه حكم بالكراهة و خص بعض المتأخرين التحريم الوضع المستلزم للبث و عموم الخبر يدفعه و لا فرق بين أن يكون الوضع من داخل أو خارج لعموم الرواية و قد يخص الحكم بالأول لكونه الفرد الشائع

10-  العلل، عن أبيه رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن حريز عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يرى في المنام أنه يجامع و يجد الشهوة فيستيقظ و ينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل و إن لم يكن مريضا فلا شي‏ء عليه قال قلت فما فرق ما بينهما قال لأن الرجل إذا كان صحيحا   جاء الماء بدفقة قوية و إذا كان مريضا لم يجئ إلا بضعف

11-  و منه، عن أبيه رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجي‏ء مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه

 بيان أجمع الأصحاب على أنه إذا تيقن أن الخارج مني يجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات المذكورة في كلامهم من الدفق و فتور الجسد و الشهوة أم لا و أما إذا اشتبه الخارج فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق و العلامة أنه يعتبر في حال الصحة باللذة و الدفق و فتور الجسد و في المرض باللذة و فتور البدن و لا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفقه. و زاد جماعة أخرى كالشهيد في الذكرى علامة أخرى و هو قرب رائحته من رائحة الطلع و العجين إذا كان رطبا و بياض البيض إذا كان جافا

12-  العلل، عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال كن نساء النبي ص إذا اغتسلن من الجنابة بقين صفرة الطيب على أجسادهن و ذلك أن النبي ص أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن

 بيان حمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول و لا يصير الماء مضافا بالوصول إليه و قال بعض الأعلام لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شي‏ء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع على خلافه

13-  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن   آبائه ع قال قال رسول الله ص الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضئوا به و لا تغتسلوا و لا تعجنوا به فإنه يورث البرص

 أربعين الشهيد، بإسناده عن الصدوق عن حمزة بن محمد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر عن السكوني مثله

14-  العلل، عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع في خبر طويل قال و إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم فإن الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و إن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه

15-  مجالس الصدوق، و الخصال، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشي عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله تبارك و تعالى كره لكم أيتها الأمة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها و ساق الحديث إلى قوله و كره الغسل تحت السماء بغير مئزر و كره دخول الأنهار إلا بمئزر و قال في الأنهار عمار و سكان من الملائكة و كره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه

16-  و منهما، عن حمزة بن محمد العلوي عن عبد العزيز بن محمد الأبهري   عن محمد بن زكريا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الصادق ع عن آبائه ع قال نهى رسول الله ص عن الأكل على الجنابة و قال إنه يورث الفقر و قال إذا اغتسل أحدكم في فضاء الأرض فليحاذر على عورته و نهى أن يقعد الرجل في المسجد و هو جنب

17-  و من المجالس، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله ع قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار

 بيان لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها

18-  و من المجالس، عن محمد بن عمر البغدادي عن الحسن بن عبد الله بن محمد التيمي عن أبيه عن الرضا عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و من كان من أهلي فإنه مني

19-  و منه، و من العيون، عن علي بن الحسين بن شاذويه و جعفر بن محمد بن مسرور عن محمد بن عبد الله الحميري عن أبيه عن الريان بن الصلت عن الرضا ع في حديث طويل قال قال رسول الله ص ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد و آله

 بيان نقل ابن زهرة الإجماع على عدم جواز دخول الجنب و الحائض المسجد الحرام و مسجد الرسول ص مطلقا و قال في التذكرة إليه ذهب علماؤنا و الصدوق و المفيد أطلقا المنع من دخول المسجد إلا مجتازا من غير ذكر الفرق   بين المسجدين و غيرهما ثم إن هذين الخبرين و غيرهما من الأخبار المتواترة دلت على استثناء المعصومين ع من هذا الحكم و لم يتعرض له الأصحاب

20-  الخصال، عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ص خمس خصال تورث البرص النورة يوم الجمعة و يوم الأربعاء و التوضي و الاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس و الأكل على الجنابة و غشيان المرأة في أيام حيضها و الأكل على الشبع

 تبيين المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل و الشرب للجنب قبل المضمضة و الاستنشاق و ذهب المحقق في المعتبر إلى أنه يكفيه غسل يده و المضمضة و ذهب العلامة في المنتهى و النهاية إلى كراهتهما قبل المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء و ظاهر الصدوق في الفقيه التحريم حيث قال إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق و لا يبعد حمله على الكراهة و الذي يظهر من بعض الأخبار استحباب غسل اليد و أن الوضوء أفضل و من بعضها استحباب غسل اليد و المضمضة و غسل الوجه و من بعضها غسل اليدين مع المضمضة و كراهة الأكل و الشرب بدونهما و من بعضها كراهة الأكل و الشرب قبل الوضوء و الجمع بالتخيير متجه و أما الاستنشاق فلم أره إلا في الفقه الرضوي و كأنه أخذ الصدوق منه و تبعه الأصحاب ثم اختلفوا في أنه مع الإتيان بتلك الأمور ترتفع الكراهة أو تخف و لعل الأول أظهر

21-  الخصال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي القرشي عن محمد بن زياد البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن المدائني عن أبي حمزة الثمالي عن ثور بن سعيد بن علاقة عن أبيه عن أمير   المؤمنين ع قال الأكل على الجنابة يورث الفقر

22-  و منه، عن حمزة بن محمد العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي ع قال سبعة لا يقرءون القرآن الراكع و الساجد و في الكنيف و في الحمام و الجنب و النفساء و الحائض

 الهداية مرسلا مثله قال الصدوق ره هذا على الكراهة لا على النهي و ذلك أن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع. توضيح اختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا العزائم فالمشهور جواز ذلك حتى نقل المرتضى و الشيخ و المحقق الإجماع عليه و المنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا و عن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات و نسبه في المختلف إلى الشيخ في كتابي الحديث و إن لم تكن عبارته في الإستبصار صريحة في ذلك و نقل في المنتهى و السرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين و قال في المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين و الأقرب عدم الكراهة مطلقا لورود الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة بالجواز و أخبار المنع أكثرها ضعيفة عامية و الحكم مشهور بين العامة فلا يبعد حملها على التقية

23-  فقه الرضا، قال ع إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضلة المني في إحليلك و إن جهدت و لم تقدر على البول فلا شي‏ء عليك و تنظف موضع الأذى منك و تغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء و تسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء و تصب على رأسك   ثلاث أكف و على جانبك الأيمن مثل ذلك و على جانبك الأيسر مثل ذلك و على صدرك ثلاث أكف و على الظهر مثل ذلك و إن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار و الاستظهار فيه إذا أمكن و قد نروي تصب على الصدر من حد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك و تذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله و عند وضوئه طهر جسده كله و من لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء و قد نروي أن يتمضمض و يستنشق ثلاثا و روي مرة مرة يجزيه و قال الأفضل الثلاثة و إن لم يفعل فغسله تام و يجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجري من الدهن و ليس في غسل الجنابة وضوء و الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني و لا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة و الوضوء فريضة و لا يجزي سنة عن فرض و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و أدنى ما يكفيك و يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن و قد اغتسل رسول الله ص و بعض نسائه بصاع من ماء و ميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنه نروي عن رسول الله ص أن تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها و خلل أذنيك بإصبعك و انظر أن لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلا و تدخل تحتها الماء و إن كان عليك نعل و علمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما و إن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما و إن اغتسلت في حفيرة و جرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما و إن كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما و إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز

   الصلاة فيه و إن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل و إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك و تمضمض و استنشق ثم كل و اشرب إلى أن تغتسل فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص و لا تعد إلى ذلك و إن كان عليك خاتم فحول عند الغسل و إن كان عليك دملج و علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه و لا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة و إن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت و إن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام و لا بأس بذكر الله و قراءة القرآن و أنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها و هي الم تنزيل و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك و لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء و مس الأوراق و إن خرج من إحليلك شي‏ء بعد الغسل و قد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل و إن لم تكن بلت فأعد الغسل و لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل إن أردت ذاك فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس و لا تدخل المسجد و أنت جنب و لا الحائض إلا مجتازين و لهما أن يأخذا منه و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره و هما قادران على وضع ما معهما في غيره و إذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل إلا أن تكون احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج و لا تمر بهما مجتازا إلا و أنت متيمم و إن اغتسلت في ماء في وهدة و خشيت أن يرجع ما تصب عليك أخذت كفا فصببت على رأسك و على جانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك و تدلك بدنك و إن اغتسلت من ماء الحمام و لم يكن معك ما تغرف به و يداك قذرتان فاضرب يدك في الماء   و قل بسم الله و هذا مما قال الله تبارك و تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و إن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي

 إيضاح اعلم أنه ادعى الشيخ الإجماع على وجوب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر و استدل في الذكرى بعد إثبات وجوب تقديم الرأس   على الجسد بالروايات بالإجماع المركب على وجوب الترتيب بين اليمين و الشمال و الصدوقان لم يصرحا بالترتيب بين الجانبين و لا بنفيه و ظاهرهما العدم كابن الجنيد و هذه الرواية إنما تدل على الترتيب في الصب إن دل الترتيب الذكري عليه و إلا فالواو لا يدل على الترتيب و سائر الروايات أيضا غير دالة عليه. نعم ورد الترتيب في غسل الميت بين الجانبين و التشبيه بالجنابة و الاستدلال به أيضا مشكل للفرق الظاهر بين الميت و الحي فلا يبعد القول بعدم وجوب الترتيب بينهما.   ثم المشهور أن العنق يغسل مع الرأس و فيه أيضا إشكال و إن كان الظاهر من الأخبار ذلك و الأحوط الغسل مع الرأس و مع البدن معا. قوله و إن كان عليك موافق لما رواه

 الصدوق في الصحيح و الشيخ في الحسن عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه و علي نعل سندية فأغتسل و علي النعل كما هي فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك

و يدل على أن ذكر الكنيف في الرواية لبيان ضرورة لبس النعل و إنما المقصود وصول ماء الغسل لا تطهير الرجل من نجاسة الكنيف كما توهم. و قوله و إن اغتسلت في حفيرة موافق لما رواه

 الكليني و الشيخ في المجهول عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه إن لم يغسلهما و إن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما

   و الخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالماء الطين مجازا و الأمر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء إلى البشرة و إن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري على بدنه على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل بالضم أو بعد الغسل بالفتح. الثاني أنه يشترط في صحة الغسل عدم كون رجلين في الماء لعدم كفاية الغسل الاستمراري كما قيل. الثالث أن المراد إن كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه و يذهب و لا يتجمع فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل و إن كان يتجمع ماء الغسالة تحت رجليه فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة بل يغسلهما بماء آخر. الرابع أن المراد إن كان يغتسل في الماء الجاري و الماء يسيل على قدميه فلا يجب غسلهما و إن كان في الماء القليل الراكد فإنه يصير في حكم الغسالة و لا يكفي لغسل الرجلين. و كان الثالث أقرب الوجوه كما أن الرابع أبعدها. و أما كراهة النوم للجنب و زوالها بعد الوضوء فقد نقل المحقق و غيره الإجماع عليهما و يظهر من رواية عدم الكراهة مع إرادة العود و لا خلاف في عدم التحريم مطلقا و النهي عن جماع المحتلم محمول على الكراهة و تخف أو تزول بالوضوء. و العزائم في اللغة الفرائض و تسميتها بالعزائم باعتبار إيجاب السجدة عند قراءتها و تحريم قراءتها على الجنب إجماعي كما نص عليه في المعتبر و المنتهى و الظاهر أنه لا خلاف في حرمة قراءة أبعاضها حتى البسملة بقصد أحدها لكن   غاية ما تدل عليه الروايات حرمة نفس السجدة أما غيرها فلا. و كذا تحريم مس كتابة القرآن على الجنب نقل عليه الإجماع جماعة كثيرة من الفقهاء و نقل في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة و ذكر أنه كثيرا ما يطلق الكراهة و يريد التحريم فينبغي أن يحمل كلامه عليه و المراد بكتابة القرآن الذي ذكره الأصحاب صور الحروف و منه التشديد على الظاهر و في الإعراب إشكال و يعرف كون المكتوب قرآنا بعدم احتمال غيره أو بالنية و المراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة و الظاهر أنه لا يحصل بالشعر و لا بالظفر و في الأخير نظر. و قوله و لا بأس بتبعيض الغسل إلى قوله بعد غسل الرأس موافق في العبارة رسالة والد الصدوق و ذكر الشهيد الثاني و سبطه صاحب المدارك أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق ع و لم نجده في النسخ التي عندنا و قال في الذكرى و قد قيل إنه مروي عن الصادق ع في كتاب عرض المجالس و لعلهم أرادوا كتابا آخر غير الأمالي أو كان في نسخهم و أسقط من نسخنا و هو بعيد جدا. و عدم وجوب الموالاة في الغسل هو المشهور بين الأصحاب بل الظاهر أنه إجماعي و عبارة التهذيب مشعرة بالإجماع لكن قالوا باستحبابها و لا بأس به. و أما إعادة الغسل بتخلل الحدث الأصغر بينه فاختاره الشيخ في النهاية و المبسوط و نقله الصدوق عن أبيه و به قال العلامة في جملة من كتبه و الشهيد الثاني من المتأخرين و ذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل و لا وضوء عليه و اختاره ابن إدريس و من المتأخرين الشيخ علي ره و حكم السيد ره بالإتمام و الوضوء و اختاره المحقق في المعتبر و من المتأخرين الفاضل الأردبيلي و صاحب المدارك. و المسألة في غاية الإشكال و إن كان هذا الخبر و الخبر الذي نسبه الشهيدان و السيد رحمهم الله إلى الصدوق مع تأيدهما بكلام رسالة علي بن بابويه الذي يعد

    القوم كلامه في عداد الأخبار لا يقصر عن خبر صحيح و الاحتياط في الإتمام و الوضوء ثم الإعادة. و قوله و إن اغتسلت من ماء يؤيد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح حديث علي بن جعفر سابقا فلا تغفل و قد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر

24-  المقنع، قال رويت أنه من ترك شعرة من الجنابة متعمدا لم يغسلها فهو في النار

25-  السرائر، من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألت الرضا ع ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة فقال إذا أولجه أوجب الغسل و المهر و الرجم

26-  و منه، من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله ع متى يجب على الرجل و المرأة الغسل فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما

 بيان ظاهره أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل و هو خلاف الروايات الكثيرة و الإجماع المنقول و يمكن عطف قوله و إذا التقى على قوله حين يدخله أي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان و قوله فيغسلان حكم آخر و على التقديرين الغسل محمول على الاستحباب و لا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء الختانين أم لا و إن كان في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال. و فسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج و هو مخرج الولد و الحيض و موضع الختان   أعلاه و بينهما ثقبة البول فعلى هذا يمكن حمل التقاء الختانين على حقيقته بأن يضع ذكره على موضع الختان فلا يدخل الذكر الفرج بقرينة أنه جعله مقابلا للإدخال

27-  المقنع، قال روي أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت فإن لم تنزل فليس عليها شي‏ء

28-  المعتبر، إن امرأة سألت رسول الله ص عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل فقال ص أ تجد لذة فقالت نعم فقال عليها مثل ما على الرجل

29-  الخرائج للراوندي، عن جابر الجعفي عن زين العابدين ع قال أقبل أعرابي إلى المدينة فلما كان قرب المدينة خضخض و دخل على الحسين ع فقال له يا أعرابي أ ما تستحيي أ تدخل إلى إمامك و أنت جنب ثم قال أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم فقال الأعرابي قد بلغت حاجتي فيما جئت له فخرج من عنده و اغتسل و رجع إليه فسأله عما كان في قلبه

 بيان قال في النهاية في حديث ابن عباس سئل عن الخضخضة فقال هو خير من الزنا و نكاح الأمة خير منه الخضخضة الاستمناء و هو استنزال المني في غير الفرج و أصل الخضخضة التحريك

30-  السرائر، من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن علا عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو ببلل قال ليس عليه غسل

 بيان محمول على ما إذا علم أنه ليس بمنى أو اشتبه كما ستعرف

    -31  السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله ع في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل

 بيان المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة و ادعى عليه المرتضى الإجماع و اختار الشيخ في النهاية و الإستبصار عدم الوجوب و هو المحكي عن ظاهر سلار و كلام الشيخ في المبسوط مختلف و حمل هذا الخبر و أمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة و المسألة محل إشكال إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب و كذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام و الأكثر على الوجوب و كذا في وطء البهيمة و الأشهر فيه عدم الوجوب و الاحتياط في الجميع أولى

32-  السرائر، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض و هي في المغتسل فتغتسل أم لا قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل

 بيان النهي عن الاغتسال إما لأن الغسل للصلاة و قد جاءها ما يفسدها فلا فائدة في الغسل لوجوبه لغيره كما فهمه القائلون به أو لأن الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق فلا يجوز الغسل و الاحتمالان متكافئان فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره بل الثاني أرجح لإبقاء النهي على ظاهره بخلاف الأول

33-  العلل، عن المظفر بن جعفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن نصر بن أحمد البغدادي عن عيسى بن مهران عن مخول عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه و عمه عن أبيهما أبي رافع قال إن رسول الله ص خطب الناس فقال أيها الناس إن الله أمر موسى و هارون   أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتا و أمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب و لا يقرب فيه النساء إلا هارون و ذريته و إن عليا مني بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي و لا يبيت فيه جنب إلا علي و ذريته فمن شاءه فهاهنا و ضرب بيده نحو الشام

34-  و منه، بالإسناد المتقدم عن نصر بن أحمد عن محمد بن عبيد بن عتبة عن إسماعيل بن أبان عن سلام بن أبي عميرة عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري عن النبي ص مثله إلى قوله ثم أمر موسى أن لا يسكن مسجده و لا ينكح فيه و لا يدخله جنب إلا هارون و ذريته و إن عليا مني بمنزلة هارون من موسى و هو أخي دون أهلي و لا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا علي و ذريته فمن شاء فهاهنا و أشار بيده نحو الشام

 بيان أي من شاء أن يعلم حقية ما قلت فليذهب إلى الشام و لينظر إلى علامة بيت هارون و اتصاله بالمسجد فإنها موجودة هاهنا و يدل على عدم جواز الجماع في مسجده ص و لا دخوله جنبا لغيرهم ع

35-  مجالس الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن غياث بن إبراهيم عن الصادق ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله تبارك و تعالى كره لي ست خصال و كرهتهن للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي العبث في الصلاة و الرفث في الصوم و المن بعد الصدقة و إتيان المساجد جنبا و التطلع في الدور و الضحك بين القبور

36-  المحاسن، عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن   أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ستة كرهها الله تعالى لي فكرهتها للأئمة من ذريتي و لتكرهها الأئمة لأتباعهم و ذكر نحوه

 بيان الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح و من الحرمة فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة مكروه و الرفث يكون بمعنى الجماع و بمعنى الفحش من القول و على الأول في الواجب حرام مبطل و على الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله و المشهور في المن الكراهة و يحتمل الحرمة و على التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله و إتيان المساجد في المسجدين مطلقا و في غيرهما مع اللبث حرام و في غيرهما لا معه مكروه و التطلع بغير الإذن حرام على المشهور و الضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة

37-  تفسير الإمام، روى ع عن آبائه عن النبي ص في حديث سد الأبواب أنه قال لا ينبغي لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ع و المنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم

38-  البصائر، للصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن بكر بن محمد قال خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله ع فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله ع فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمد أ ما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء قال فرجع أبو بصير و دخلنا

 قرب الإسناد، عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزدي مثله

39-  إرشاد المفيد، عن أبي بصير قال دخلت المدينة و كانت معي   جويرية لي فأصبت منها ثم خرجت إلى الحمام فلقيت أصحابنا الشيعة و هم متوجهون إلى أبي عبد الله ع فخشيت أن يفوتني الدخول عليه فمشيت معهم حتى دخلت الدار فلما مثلت بين يديه نظر إلي ثم قال يا أبا بصير أ ما علمت أن بيوت الأنبياء و أولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب فاستحييت فقلت إني لقيت أصحابنا و خشيت أن يفوتني الدخول معهم و لن أعود إلى مثلها و خرجت

 كشف الغمة، نقلا من كتاب الدلائل للحميري عن أبي بصير نحوا مما مر

40-  معرفة الرجال للكشي، عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن المكفوف عن رجل عن بكير قال لقيت أبا بصير المرادي فقال أين تريد قلت أريد مولاك قال أنا أتبعك فمضى فدخلنا عليه و أحد النظر إليه و قال هكذا تدخل بيوت الأنبياء و أنت جنب فقال أعوذ بالله من غضب الله و غضبك و قال أستغفر الله و لا أعود

 قال و روى ذلك أبو عبد الله البرقي عن بكير بيان تدل هذه الأخبار على عدم جواز دخول بيوتهم ع جنبا و كذا ضرائحهم المقدسة لما ورد أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء

41-  المعتبر، من جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب فقال إي و الله إني لأرى الدرهم فآخذه و أنا جنب

 قال و في كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله و اسم رسوله قال ع   لا بأس ربما فعلت ذلك

 بيان المشهور بين الأصحاب أنه يحرم على الجنب مس شي‏ء كتب فيه اسم الله تعالى و نقل العلامة و ابن زهرة عليه الإجماع و استندوا إلى

 رواية عمار عن أبي عبد الله ع قال لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله تعالى

و لو لا الإجماع المنقول و الشهرة التامة بين الأصحاب لكان حمل الرواية على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي و تأيدها برواية أبي الربيع و قلة الاعتماد على رواية عمار و كونها مخالفة للأصل و حمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الأحوط العمل بالمشهور. و اختلف في مس أسماء الأنبياء و الأئمة ع و الأشهر التحريم و لا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم و الكراهة أظهر كما اختاره في المعتبر

42-  المعتبر، قال يجوز للجنب و الحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع و هي اقرأ باسم ربك و النجم و تنزيل السجدة و حم السجدة

 روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع

43-  مكارم الأخلاق، من كتاب اللباس للعياشي عن علي بن موسى ع قال يكره أن يختضب الرجل و هو جنب و قال من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء

 و عن جعفر بن محمد ع قال لا تختضب و أنت جنب و لا تجنب و أنت مختضب و لا الطامث فإن الشيطان يحضرها عند ذلك و لا بأس به للنفساء

 بيان يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعها ثم إن كراهة الخضاب للجنب و الحائض و النفساء هو المشهور بين الأصحاب بل   ادعى ابن زهرة على الجنب الإجماع و يظهر من الصدوق نفي الكراهة و كذا المشهور كراهة جماع المختضب و ظاهر الصدوق و المفيد عدمها و يظهر من رواية أنه إذا أخذ الحناء مأخذه فلا بأس و ما دل عليه الخبر من كراهته للحائض و عدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرقوا بينهما في تلك الأحكام

44-  العلل، و الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد

45-  أربعين الشهيد، بإسناده عن المفيد رضي الله عنه عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال سألت رسول الله ص عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال إن الحيض و الجنابة حيث جعلهما الله عز و جل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما

46-  المقنع، إن اغتسلت من الجنابة و وجدت بللا فإن كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل و إن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل

 و في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ و لا تغتسل إنما ذلك من الحبائل

47-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي   عبد الله عن آبائه ع عن أمير المؤمنين ع قال إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما

48-  البصائر، للصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد البرقي عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن شهاب بن عبد ربه قال دخلت على أبي عبد الله ع و أنا أريد أن أسأله عن الجنب فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبو عبد الله ع فقال يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب

49-  قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يلبس ثوبا و فيه جنابة فيعرق فيه قال فقال إن الثوب لا يجنب الرجل

50-  كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الخاتم قال إذا اغتسلت فحوله من مكانه و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة

51-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بإسنادهما عن علي بن جعفر قال سألت أخي ع عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر أ يجزيه ذلك أو عليه التيمم فقال إن غسله أجزأه و إلا تيمم

52-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر ع عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه و جسده و رأسه قال الثلج إن بل رأسه و جسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم

    -53  و منه، قال سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ و قبل أن يغسل يده ما حاله قال إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس قال و أن يغسل يده قبل أن يدخلها في شي‏ء من غسله أحب إلي

 بيان قوله ع فليتيمم استدل به سلار على التيمم بالثلج و لا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب كما فهمه غيره و على تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به. ثم إنه ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من الخبر و بعض الأخبار يدل على التيمم و التفصيل الذي يظهر من الخبر جامع بين الأخبار و قوله من غسله بضم الغين قال في النهاية فيه وضعت له غسله من الجنابة الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل و هو الاسم أيضا من غسلته و الغسل بالفتح المصدر و بالكسر ما يغسل به من خطمي و غيره

54-  نوادر الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع اغتسل رسول الله ص من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس

 و بهذا الإسناد قال اجتمعت قريش و الأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء و قالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى علي ع فقال ع يا معشر الأنصار أ يوجب الحد قالوا نعم قال أ يوجب المهر قالوا نعم فقال ع ما بال ما أوجب الحد و المهر لا يوجب الماء   فأبوا على أمير المؤمنين ع و أبى عليهم

 و روي عن علي ع أنه قال يوجب الصداق و يهدم الطلاق و يوجب الحد و العدة و لا يوجب صاعا من ماء فهذا أوجب

 و بهذا الإسناد قال قال علي ع من جامع و اغتسل ثم خرج منه بقية المني مع بوله فعليه إعادة الغسل

 بيان المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور قوله ع فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل و إن كان الثاني أظهر من الخبر إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف

55-  مجالس الشيخ، عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي عن أبي الدنيا المعمر المغربي قال قال أمير المؤمنين ع كان رسول الله ص لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة

56-  قرب الإسناد، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع عن المرأة عليها السوار و الدملج بعضدها و في ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه قال و سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه شي‏ء فما عليه قال إذا جاءت الشهوة و دفق و فتر جوارحه فعليه الغسل و إن كان إنما هو شي‏ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس

    كتاب المسائل، عنه ع مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه و يتوضأ للصلاة

57-  قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع أ يأكل الجنب و يشرب و يقرأ قال يأكل و يشرب و يقرأ و يذكر الله ما شاء

58-  دعائم الإسلام، عن علي صلوات الله عليه قال أتت نساء إلى بعض نساء النبي فحدثنها فقالت لرسول الله ص يا رسول الله إن هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شي‏ء يستحيين عن ذكره قال ليسألن فإن الله لا يستحيي من الحق قالت يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرجل هل عليها الغسل قال نعم إن لها ماء كماء الرجل و لكن الله أستر ماءها و أظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها و إذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه و إذا اعتدل الماءان كان الشبه بينهما واحدا فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل و لا يكون ذلك إلا في سرارهن

59-  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‏ء قال يعيد الغسل قلت فامرأة يخرج منها شي‏ء بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل

 بيان يدل على أن البلل الخارج بعد الغسل و قبل البول موجب للغسل في الرجل دون المرأة و تفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم   أنه مني أو بول أو غيرهما أو لا يعلم فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل و كذا إن علم أنه بول في عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء و كذا إن علم أنه غيرهما في عدم وجوب شي‏ء منهما. و أما إذا اشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل إما أن يكون بعد البول و الاجتهاد بالعصرات معا أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط أما الأول فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شي‏ء من الغسل و الوضوء. و أما الثاني فالمشهور وجوب إعادة الغسل و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و إن كان مقتضى الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب و يظهر من كلام الصدوق رحمه الله الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة كما مر في كلام المقنع. و أما الثالث فهو إما مع تيسر البول أو لا أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا و يفهم من ظاهر الشرائع و النافع عدم الوجوب و أما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شي‏ء من الوضوء و الغسل حينئذ و هو الظاهر من كلام الأكثر و ظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل. و أما الرابع فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة و قد نقل ابن إدريس عليه الإجماع و إن كان من حيث المجموع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب. هذا كله في الرجل فأما المرأة فقال المفيد رحمه الله في المقنعة ينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شي‏ء و توقف العلامة في المنتهى في استبرائها بناء على أن مخرج البول منها غير مخرج المني فلا فائدة فيه و ظاهر المبسوط أنه لا استبراء عليها و نسب هذا في الذكرى إلى ظاهر الجمل و ابن البراج في الكامل و قال أيضا و أطلق أبو الصلاح الاستبراء و ابنا بابويه و الجعفي لم يذكروا المرأة انتهى و الشيخ في النهاية سوى بين الرجل و المرأة في الاستبراء بالبول و الاجتهاد.

    فالكلام في مقامات ثلاثة الأول أنه هل عليها استبراء أم لا الثاني أن حكمها بعد وجود البلل ما ذا الثالث هل تستبرئ بعد البول أو لا أما الأول فالظاهر عدم وجوبه بل و لا استحبابه إذ أخبار الاستبراء مخصوصة بالرجال و يمكن القول باستحبابه للاستظهار و لذهاب بعض الأصحاب إليه و قالوا إن استبراء المرأة بالاجتهاد إنما يكون بالعرض. و أما الثاني فإما أن يكون وجدان البلل بعد الاستبراء أو قبله و على التقديرين إما أن تعلم أنه مني أو يشتبه فإن كان بعد الاستبراء و يعلم أنه مني فلا يخلو إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسل. و إن كان في فرجها مني رجل فإما أن تعلم أن الخارج مني نفسها أو لا فعلى الأول الظاهر أنه أيضا كسابقه في وجوب الغسل و على الثاني الظاهر عدم الوجوب لهذا الخبر الموثق و صحيحة منصور بن حازم موافقا له و للروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشك و قطع ابن إدريس في هذه الصورة أيضا بوجوب الغسل و طرح الخبرين لعموم الماء من الماء و لا يخفى ضعفه لمنع شموله ما نحن فيه لا سيما بعد ورود الروايتين و الأحوط الإعادة. و إن لم تعلم أنه مني فلا يخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن كان فلا خفاء في عدم وجوب الغسل للأصل و الأخبار و إن لم يكن فالظاهر أيضا عدم الوجوب للأصل و الاستصحاب و الاحتياط في هاتين الصورتين أيضا في الإعادة و إن كان قبل الاستبراء فإما أن تعلم أنه مني أو لا فإن علمت فلا يخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسل و إن كان فإما أن تعلم أنه مني نفسها أو لا فإن علمت فالظاهر أيضا الوجوب و   إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب للأصل و الاستصحاب و الروايات و خلاف ابن إدريس هاهنا أيضا و الاحتياط في الإعادة. و إن لم تعلم أنه مني فلا يخلو أيضا من الوجهين فعلى الأول الظاهر عدم الوجوب إذ الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة مع عدم البول مختصة بالرجل سوى رواية ضعيفة فيها إطلاق و الاحتياط أيضا في الإعادة و تمام الاحتياط في ضم الوضوء و على الثاني فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه في الحكم و الاحتياط. و أما الثالث فالظاهر أيضا عدم لزوم الاستبراء لا وجوبا و لا استحبابا و ربما يقال بالاستحباب للاستظهار و لقول بعض الأصحاب فلو وجدت بللا مشتبها فإن كان بعد الاستبراء فالظاهر عدم الالتفات للأصل و الاستصحاب و الإجماع أيضا ظاهرا و إن كان قبله فالظاهر أيضا ذلك إذ الروايات مختصة بالرجل ظاهرا و الاحتياط ظاهر. و أما المجنب بالجماع بدون الإنزال فلا استبراء عليه و إذا رأى بللا مشتبها فالظاهر عدم الغسل سواء استبرأ أم لا و ربما يحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء لإطلاق بعض الروايات و هو ضعيف و إن كان الأحوط الغسل مع ضم الوضوء و الله يعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام ع

60-  الهداية، إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الإناء ثم استنج و أنق فرجك ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من الماء و ميز الشعر كله بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله و تناول الإناء بيدك و صبه على رأسك و بدنك مرتين و امرر يدك على بدنك كله و خلل أذنيك بإصبعيك و كل ما أصابه الماء فقد طهر و اجهد أن لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلا و تدخل الماء تحتها فإنه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار و إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل و ليس ذلك بواجب لأن الغسل   على ما ظهر لا على ما بطن غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك إلا أن تغسل يديك و تتمضمض و تستنشق فإنك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص و روي إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله و إن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام و لا بأس بذكر الله و قراءة القرآن للجنب و الحائض إلا العزائم التي يسجد فيها و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك و لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء و مس الورق و من خرج من إحليله بعد الغسل شي‏ء و قد كان بال قبل أن يغتسل فلا شي‏ء عليه و إن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل و لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدك إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله و لا يدخل الحائض و الجنب المسجد إلا مجتازين و لهما أن يأخذا منه و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا لأن ما فيه لا يقدر على أخذه من غيره و إن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول ص فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت و خرجت و لم تمش فيهما إلا متيمما و الجنب إذا عرق في ثوبه فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه