باب 4- المكاتبة و أحكامها

 الآيات النور وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ.

 1-  فس، ]تفسير القمي[ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً فإن العبيد و الإماء كانوا يقولون لأصحابهم كاتبونا و معنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً و معنى قوله وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ قال إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا

2-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته و إلا رده رقيقا

3-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن رجلا كاتب عبدا له و شرط عليه أن له ماله إذا مات فسعى العبد في كتابته حتى أعتق ثم  مات فرفع ذلك إلى علي ع و قام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي قال علي ع شرط الله عز و جل قبل شرطك

4-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فإن أدى و إلا رده رقيقا

5-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي

6-  قال و سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا و أعجل لك مكاتبتي أ يحل ذلك قال إن كان هبة فلا بأس و إن قال تحط عني و أعجل لك فلا يصلح

7-  قال و سألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات و ترك ولدا و مالا كثيرا قال إذا أدى النصف عتق و يؤدى عن مكاتبته من ماله و ميراثه لولده

8-  قال و سألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أ يصلح ذلك قال إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس

9-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ و المكاتب حكمه في الرق و المواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر لأن الحرية إذا صارت و العبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه و إنه إذا أعتق عتقه أجاز فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك و على ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه و إنما بلغت الحرية في النصف و ما بعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع و إن مات أجري  مجرى الأحرار و بالله التوفيق

10-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه وقية رد في الرق

11-  و بهذا الإسناد قال قال علي ع في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت لا خيار لها

12-  كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن الحارث بن كعب عن أبيه قال كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن مكاتب مات و ترك مالا و ولدا فكتب ع إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه فيستوفون ما بقي من مكاتبته و ما بقي فلولده