باب 4- غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها

الآيات البقرة وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

 تفسير المحيض يكون مصدرا تقول حاضت المرأة محيضا و اسم زمان أي مدة الحيض و اسم مكان أي محل الحيض و هو القبل و المحيض الأول في الآية بالمعنى الأول أي يسألونك عن الحيض و أحواله و السائل أبو الدحداح في جمع من الصحابة كما قيل و قوله تعالى قُلْ هُوَ أَذىً أي هو أمر مستقذر مؤذ ينفر الطبع عنه و الاعتزال التنحي عن الشي‏ء و أما المحيض الثاني فيحتمل كلا من المعاني الثلاثة السابقة. و قوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ تأكيد للأمر بالاعتزال   و بيان لغايته و قد قرأه حمزة و الكسائي يطهرن بالتشديد أي يتطهرن و ظاهره أن غاية الاعتزال هي الغسل و قرأ الباقون يَطْهُرْنَ بالتخفيف و ظاهره أن غايته انقطاع الدم و الخلاف بين الأمة في ذلك مشهور. و قوله سبحانه فَإِذا تَطَهَّرْنَ يؤيد القراءة الأولى و الأمر بالإتيان للإباحة كقوله تعالى وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا و أما وجوب الإتيان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلا فقد استفيد من خارج. و اختلف المفسرون في معنى قوله جل شأنه مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فعن ابن   عباس أن معناه من حيث أمركم الله بتجنبه حال الحيض و هو الفرج و عن ابن الحنفية أن معناه من قبل النكاح دون السفاح و عن الزجاج معناه من الجهات التي يحل فيها الوطء لا ما لا يحل كوطيهن و هن صائمات أو محرمات أو معتكفات و الأول مختار الطبرسي رحمه الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ أي عن الذنوب وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ أي المتنزهين عن الأقذار كمجامعة الحائض مثلا و قيل التوابين عن الكبائر و المتطهرين عن الصغائر و قد مر تأويل آخر في صدر كتاب الطهارة. و الحرث قد يفسر بالزرع تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذر و قال أبو عبيدة كنى سبحانه بالحرث عن الجماع أي محل حرث لكم و قد جاء في اللغة الحرث بمعنى الكسب و من هنا قال بعض المفسرين معنى حرث لكم أي ذوات حرث تحرثون منهن الولد و اللذة. و قوله سبحانه أَنَّى شِئْتُمْ قد اختلف في تفسيره فقيل معناه من أي موضع شئتم ففيها دلالة على جواز إتيان المرأة في دبرها و عليه أكثر علمائنا و وافقهم مالك و سيأتي تحقيق المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله و قيل معناه من أي جهة شئتم لما روي من أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها يكون ولدها أحول فذكر ذلك للنبي ص فنزلت. و قيل معناه متى شئتم و استدل به على جواز الوطء بعد انقطاع الحيض و قبل الغسل لشمول لفظة أنى جميع الأوقات إلا ما خرج بدليل كوقت الحيض و الصوم و اعترض على هذا الوجه بأن القول بمجي‏ء أنى بمعنى متى يحتاج إلى شاهد و لم يثبت بل قال الطبرسي رحمه الله إنه خطأ عند أهل اللغة. وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ أي قدموا الأعمال الصالحة التي أمرتم بها   و رغبتم فيها لتكون لكم ذخرا في القيامة و قيل المراد بالتقديم طلب الولد الصالح و السعي في حصوله و قيل المراد تقديم التسمية عند الجماع و قيل تقديم الدعاء عنده. وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ أي ملاقو ثوابه إن أطعتم و عقابه إن عصيتم. و قال الشيخ البهائي رحمه الله قد استنبط بعض المتأخرين من الآية الأولى أحكاما ثلاثة أولها أن دم الحيض نجس لأن الأذى بمعنى المستقذر و ثانيها أن نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها أعني ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله سبحانه هو أذى و ثالثها أن من الأحداث الموجبة للغسل لإطلاق الطهارة المتعلقة به. و في دلالة الآية على هذه الأحكام نظر أما الأولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فإن القيح و القي‏ء من المستقذرات و هما طاهران عندنا و أيضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بإرجاع الضمير في قوله تعالى هُوَ أَذىً إلى المحيض بالمعنى المصدري لا إلى الدم و ارتكاب الاستخدام فيه مجرد احتمال لم ينقل عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي. و أما الثالث فلان الآية غير دالة على الأمر بالغسل بشي‏ء من الدلالات و لا سبيل إلى استفادة وجوبه عن كونه مقدمة للواجب أعني تمكين الزوج من الوطء لأن جمهور فقهائنا رضوان الله عليهم على جوازه قبل الغسل بعد النقاء

    فلا تغفل. ثم اعلم أنه اختلفت الأمة في المراد بالاعتزال في الآية فقال فريق منهم المراد ترك الوطء لا غير لما روي من أن أهل الجاهلية كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيض و مشاربتهن و مساكنتهن كفعل اليهود و المجوس فلما نزلت الآية الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن و عدم القرب منهن فأخرجوهن من بيوتهم

 فقال ناس من الأعراب يا رسول الله البرد شديد و الثياب قليلة فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت و إن استأثرنا بها هلك الحيض فقال ص إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن و لم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم

و أكثر علمائنا قائلون بذلك و يخصون الوطء المحرم بالوطء في موضع الدم أعني القبل لا غير و يجوزون الاستمتاع بما عداه و وافقهم أحمد بن حنبل و قال السيد المرتضى رضي الله عنه يحرم على زوجها الاستمتاع بما بين سرتها و ركبتها و وافقه بقية أصحاب المذاهب الأربعة. و استدل العلامة طاب ثراه على ذلك في المنتهى بما حاصله أن المحيض في قوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ إما أن يراد به المعنى المصدري أو زمان الحيض أو مكانه و على الأول يحتاج إلى الإضمار إذ لا معنى لكون المعنى المصدري ظرفا للاعتزال فلا بد من إضمار زمانه أو مكانه لكن الإضمار خلاف الأصل و على تقديره إضمار المكان أولى إذ إضمار الزمان يقتضي بظاهره   وجوب اعتزال النساء مدة الحيض بالكلية و هو خلاف الإجماع و بهذا يظهر ضعف الحمل على الثاني فتعين الثالث و هو المطلوب انتهى ملخص كلامه و للبحث فيه مجال. ثم الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو مغيا بانقطاع الحيض أو الغسل اختلف الأمة في ذلك أما علماؤنا قدس الله أرواحهم فأكثرهم على الأول و قالوا بكراهة الوطء قبل الغسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطؤها و ذهب الصدوق رحمه الله إلى الثاني فإنه قال بتحريم وطئها قبل الغسل إلا بشرطين أما الأول أن يكون الرجل شبقا و الثاني أن تغسل فرجها و يؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَ فإذا غسلن فرجهن و ذهب الطبرسي قدس سره إلى أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغتسل فرجها و أما أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة فعلى تحريم الوطء قبل الغسل و أما هو فذهب إلى حل وطئها قبل الغسل إن انقطع الدم لأكثر الحيض و تحريمه إن انقطع لدون ذلك. و احتج العلامة في المختلف على ما عليه أكثر علمائنا بما تضمنته الآية من تخصيص الأمر بالاعتزال بوقت الحيض أو موضع الحيض و إنما يكون موضعا له مع وجوده و التقدير عدمه فينتفي التحريم و بما تقتضيه قراءة التخفيف في يَطْهُرْنَ و جوز أن يحمل التفعل في قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَ على الفعل كما تقول تطعمت الطعام أي طعمته أو يكون المراد به غسل الفرج هذا ملخص كلامه. و أورد على الاستدلال بالغاية بأن الطهارة اللغوية و إن حصلت بالخروج   من الدم لكن حصول الطهارة الشرعية ممنوع إذ الحقيقة الشرعية و إن لم تثبت لكن لم يثبت نفيها أيضا و الاحتمال كاف في مقام المنع. سلمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد و مقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال فيجب حمل الطهارة هاهنا على المعنى الشرعي جمعا بين القراءتين. سلمنا أن الطهارة بمعناها اللغوي لكن وقع التعارض بين المفهوم و المنطوق فالترجيح للثاني مع أنه مؤيد بمفهوم الشرط في قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ و هذا التأييد مبني على أن الأمر الواقع بعد الحظر للجواز المطلق كما هو المشهور و أما إذا كان للرجحان فمفهومه انتفاء رجحان الإتيان عند عدم التطهر و هو كذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه لكونه مكروها عندهم و كذلك الحال إذا كان الأمر للإباحة بمعنى تساوي الطرفين. و احتج القائلون بالتحريم بقراءة التشديد و أورد عليه أنه لم يثبت أن التطهر حقيقة شرعية في المعنى الشرعي فيجوز أن يكون المراد به انقطاع الدم أو زيادة التنظيف الحاصل بسبب غسل الفرج سلمنا لكن الطهارة أعم من الوضوء. و التحقيق أن دلالة الآية على شي‏ء من التحريم و الجواز غير واضح فالأحسن العدول عنها إلى الروايات و مقتضاها نظرا إلى قضية الجمع الجواز و الاحتياط طريق النجاة

1-  الهداية، أقل أيام الحيض ثلاثة أيام و أكثرها عشرة أيام فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام و تغتسل يوم حادي عشرة و تحتشي فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلواتها كل صلاة بوضوء و إن ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل و سائر الصلوات   بوضوء و إن غلب الدم الكرسف و سال صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة و من اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها و إذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ و الاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج و لو كان مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل و إن لم يخرج اغتسلت

 و قال الصادق ع يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة و تجلس مستقبل القبلة و تذكر الله مقدار صلاتها كل يوم و الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر و دم العذرة لا يجوز الشفرين و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة و دم المستحاضة بارد يسيل منها و هي لا تعلم

 و قال الصادق ع إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها النبي ص أن تقعد ثمانية عشر يوما فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل و لتصل

 و قال رسول الله ص أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها لم ينشر لها ديوان يوم القيامة

2-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي جميلة عن أبي جعفر ع قال إن بنات الأنبياء صلوات الله عليهم لا يطمثهن إن الطمث عقوبة و أول من طمثت سارة

 بيان لعل المعنى أول من طمثت من بنات الأنبياء في كل شهر للخبر الآتي   و لخبر حيض حواء

3-  العلل، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر محمد بن علي ع قال الحيض من النساء نجاسة رماهن الله بها قال و قد كن النساء في زمن نوح إنما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرجن نسوة من حجابهن و هن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب و تحلين و تعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال و شهدن الأعياد معهم و جلسن في صفوفهم فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر أولئك النسوة بأعيانهن فسالت دماؤهن فخرجن من بين الرجال و كن يحضن في كل شهر حيضة قال فأشغلهن الله تبارك و تعالى بالحيض و كسر شهوتهن قال و كان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهن يحضن في كل سنة حيضة قال فتزوج بنو اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة قال فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء في كل شهر حيضة و قال و كثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض و قل أولاد اللاتي لا يحضن في السنة إلا حيضة لفساد الدم قال فكثر نسل هؤلاء و قل نسل أولئك

 توضيح قوله ع و كسر شهوتهن يظهر منه أن اشتداد شهوتهن كان بسبب احتباس الحيض و يحتمل أن يكون الكسر للاشتغال بالحيض قوله فامتزج القوم أي تزوج أولاد كل منهن بنات الصنف الآخر فحضن بنات هؤلاء أي بنات أولاد اللاتي يحضن في كل سنة حيضة بعد تزوجهم ببنات   اللاتي يحضن في كل شهر حيضة و في الفقيه بنات هؤلاء و هؤلاء أي البنات الحاصلة من امتزاج أولاد اللاتي يحضن في كل سنة حيضة و بنات اللاتي يحضن في كل شهر حيضة و الحاصل أن الغرض بيان سبب كثرة من ترى في الشهر مرة بالنسبة إلى من ترى في السنة مرة بأنه لما كان تزوج أولاد السنة ببنات الشهر سببا لحصول بنات الشهر و العكس سببا لتولد بنات السنة و كان أولاد بنات الشهر لاستقامة حيضهن أكثر فلذا صرن أكثر و يحتمل أن يكون الغرض بيان الحكمة لهذا الابتلاء و المعنى أن حدوث تلك العلة فيهن صار سببا لكثرة النسل إذ سبب الامتزاج كثر هذا القسم في الناس و أولاد من تحيض في الشهر أكثر فبذلك كثر النسل في الناس. فقوله فحضن بنات هؤلاء أي الممتزجين مطلقا سواء كان آباؤهم من هذا القسم أو أمهاتهم قوله لاستقامة الحيض أي للاستقامة الحاصلة في المزاج بسبب كثرة إدرار الحيض فيكون من إضافة المسبب إلى السبب أو لاستقامة نفس الحيض فإنه مادة و غذاء للولد فإذا استقام و صفا لكثرة الإدرار جاء الولد تاما صحيحا و كثرت الأولاد بخلاف ما لو كان الإدرار قليلا فإنه يوجب فساد الدم و المزاج و يقل الولد

4-  العلل، عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأصم عن الهيثم بن واقد عن مقرن عن أبي عبد الله ع قال سأل سلمان رضي الله عنه عليا ع عن رزق الولد في بطن أمه فقال إن الله تبارك و تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه

 و منه عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحائض هل تختضب قال   لا لأنه يخاف عليها الشيطان

 بيان المشهور كراهة الخضاب عليها كالجنب و قد مر في باب الجنابة

5-  العلل، عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران عن عمه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة قال لأن الصوم إنما هو في السنة شهر و الصلاة في كل يوم و ليلة فأوجب الله قضاء الصوم و لم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك

 و منه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن أحمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم فقال ما له لا وفقه الله إن امرأة عمران قالت إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً و المحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا فلما وضعت مريم قالت رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى... وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى فلما وضعتها أدخلتها المسجد فلما بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد أنى كانت تجد أياما تقضيها و هي عليها أن تكون الدهر في المسجد

    بيان المغيرة هو ابن سعيد و قد روى الكشي روايات كثيرة دالة على لعنه و أنه كان يضع الأخبار و يحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاته فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لكان تكليفا بما لا يطاق و الظاهر أنه باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة و لعله ع إنما ألزم هذا على المخالفين موافقا لما كانوا يعتقدونه من أمثال تلك الاستحسانات و قيل يحتمل أنه كان في تلك الشريعة يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في محل الفوات فكان يلزمها مع وجوب القضاء أن تبقى بعد الطهر خارجة من المسجد بقدر القضاء و قد كان عليها أن تكون الدهر في   المسجد و لا يخفى بعده. ثم إنه يدل الخبر على أن مريم ع كانت تحيض و ربما ينافيه بعض الأخبار و يحتمل أن يكون هذا أيضا إلزاما عليهم و قد مر ذكر أحوالها ع في المجلد الخامس

6-  العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسن بن عطية عن عذافر الصيرفي قال قال أبو عبد الله ع ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم قال قالت نعم قال هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث

 و منه عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حملان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن حنان بن سدير قال قلت لأي علة أعطيت النساء ثمانية عشر يوما و لم تعط أقل منها و لا أكثر قال لأن الحيض أقله ثلاثة أيام و أوسطه خمسة أيام و أكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض و أوسطه و أكثره

 توضيح اختلف الأصحاب في أكثر أيام النفاس فقال الشيخ في النهاية لا يجوز لها ترك الصلاة و لا الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ثم قال بعد ذلك و لا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام و نحوه قال في الجمل و المبسوط و قال المرتضى أكثرها ثمانية عشر يوما و هو مختار ابن الجنيد و الصدوق و سيأتي مختار ابن أبي عقيل و ذهب أكثر المتأخرين إلى أن ذات العادة في الحيض تعمل بعادتها تتنفس إلى العشرة و اختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إليها و المبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما و القول بالتخيير وجه جمع بين الأخبار و ربما تحمل أخبار الثمانية عشر على النسخ أو على التقية

7-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بإسنادهما عن علي بن جعفر قال سألت أخي ع عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع قال   تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل و تصلي فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي قال و سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها فتراه اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و يذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم و تغتسل كلما انقطع الدم عنها قلت كيف تصنع قال ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي و لا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم

 بيان يدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض و أجزاء الوضوء في الصفرة لأن الغالب فيها القلة و أما قوله تترك الصلاة ففيه إشكال لعدم تحقق أقل الحيض و يمكن حمله على أنه ابتداء تترك الصلاة لاحتمال الحيض لا سيما إذا كان بصفة الحيض كما يظهر من آخر الخبر ثم إذا رأت الدم قبل العشرة و كملت الثلاثة فهي حيض بناء على عدم اشتراط التوالي و إلا تقضي ما تركتها من العبادة أو أن هذا حكم المبتدئة إلى أن تستقر عادتها أو يتبين دوام دمها فتعمل بالروايات أو بغيرها و يؤيده ما رواه

 الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فإن انقطع عنها و إلا فهي بمنزلة المستحاضة

 و روي بسند آخر موثق عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير مثله و عمل بهما الصدوق في الفقيه و قال الشيخ في النهاية فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة   و اضطربت و تغيرت عن أوقاتها و أزمانها فكلما رأت الدم تركت الصلاة و الصوم و كلما رأت الطهر صلت و صامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة و قد روي أنها تفعل ذلك ما بينها و بين شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة. و قال في الإستبصار و الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض و تغيرت أوقاتها و كذلك أيام أقرائها و اشتبه عليها صفة الدم و لا يتميز لها دم الحيض من غيره فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة و إذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها. و يحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض و تغيرت و استمرت بها الدم و تشبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام و ترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك و لم يتحصل لها العلم بواحد منها فإن فرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض و تصلي كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر و تعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة و يكون قوله رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لأن الاستحاضة بحكم الطهر و لأجل ذلك قال في الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة و ذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم انتهى

8-  قرب الإسناد، عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع عن المستحاضة كيف تصنع قال إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر و العصر فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تصلي المغرب و العشاء فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة فقلت يواقعها الرجل قال إذا طال ذلك بها فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها إن أراد

 بيان حمل على الكثيرة أو على غير القليلة و يدل على اشتراط حل الوطء بالغسل و الوضوء كما ذهب إليه جماعة و ذهب جماعة إلى اشتراط جميع الأعمال   و جماعة إلى اشتراط الغسل فقط و قيل لا يشترط شي‏ء من ذلك فيه و الأحوط رعاية الجميع

9-  قرب الإسناد، عن علي بن سليمان بن رشيد عن مالك بن أشيم عن إسماعيل بن بزيع قال قلت لأبي الحسن الأول ع إن لنا فتاة و قد ارتفع حيضها فقال لي اخضب رأسها بالحناء فإنه سيعود حيضها إلى ما كان قال ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان

 و منه عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي الحسن موسى ع قال لا تختضب الحائض

 و منه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى ع قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال فقال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر و ما طرح الله عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر

 بيان يدل على أن بناء القضاء على وقت الفضيلة و اختاره الشيخ و جماعة و حملوا الأخبار الدالة على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدة يمكنها أداؤهما على الاستحباب و الأكثر عملوا بالأخبار الأخيرة و الأول لا يخلو من قوة و كذا الخلاف فيما إذا رأت الدم في أول الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين

10-  الخصال، عن أحمد بن محمد بن الهيثم و أحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد السناني و الحسين المكتب و عبد الله الصائغ و علي الوراق جميعا عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق ع قال الأغسال منها غسل الجنابة   و الحيض و قال أكثر أيام الحيض عشرة أيام و أقلها ثلاثة أيام و المستحاضة تغتسل و تحتشي و تصلي و الحائض تترك الصلاة و لا تقضيها و تترك الصوم و تقضيه و النفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك و إن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة

 و منه عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ع يقول لا يجوز للمرأة الحائض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميت لأن الملائكة تتأذى بهما و لا يجوز لهما إدخال الميت قبره و لا تخضب المرأة يديها في حيضها فإنه يخاف عليها الشيطان الخبر

 و منه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشي عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه ع عن علي ع قال قال رسول الله ص إن الله عز و جل كره لكم أيتها الأمة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها و ساق الحديث إلى أن قال و كره للرجل أن يغشى امرأته و هي حائض فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه

 المحاسن، عن إبراهيم بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله ع مثله

11-  العيون، عن علي بن عبد الله الوراق عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن آبائه ع   قال قال رسول الله ص ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء أمتي في عذاب شديد و ساق الحديث إلى أن قال و رأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها و قد سلط عليها الحيات و العقاب لأنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب و كانت لا تغتسل من الجنابة و الحيض و لا تتنظف و كانت تستهين بالصلاة

 و منه، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال كتب الرضا ع للمأمون من محض الإسلام و شرائع الدين أن غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله و أكثر الحيض عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام و المستحاضة تحتشي و تغتسل و تصلي و الحائض تترك الصلاة و لا تقضي و تترك الصوم و تقضي و النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت و إن لم تطهر حتى تجاوزت ثمانية عشر يوما اغتسلت و صلت و عملت ما تعمل المستحاضة

12-  فقه الرضا، قال ع اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام و أكثر ما يكون عشرة أيام فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أقل من ذلك و لا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام و الصفرة قبل الحيض حيض و بعد أيام الحيض ليست من الحيض فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر و استدخلت الكرسف و شدت و صلت ثم لا تزال تصلي يومها ما لم تظهر الدم فوق الكرسف و الخرقة فإذا ظهرت أعادت الغسل و هذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها و الوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل و بعد أن تغتسل و تنظف لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض و النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة و هي عشرة أيام و تستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد روي ثمانية   عشر يوما و روي ثلاثة و عشرين يوما و بأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز و الحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة و قد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة و العمل من خواص الفقهاء على ذلك و اعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير و لذلك صار حدها عشرة أيام فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة و أقل من ذلك حتى ينتهي إلى أدنى الحد و هو ثلاثة أيام ثم ينقطع الدم عليها فتكون ممن قد يئست من الحيض و تفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة و دم الحيض إلى السواد و له رقة ]حرقة[ فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضتها الثانية تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت و صلت و ربما عجل الدم من الحيضة الثانية و الحد بين الحيضتين القرء و هو عشرة أيام بيض فإن زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى و إن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية فإذا دام دم المستحاضة و مضى عليها مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله و لا تدخل المسجد الحائض إلا أن تكون مجتازة و يجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة و تجلس مستقبل القبلة و تذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم و إن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم و اليومين و إن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي و تغتسل فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلواتها كل صلاة بوضوء

   و إن ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و الغداة بغسل واحد و سائر الصلوات بوضوء و إن ثقب الدم الكرسف و سال صلت صلاة الليل و الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد و تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الآخرة فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة و متى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يغشاها و إذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض و إن رأت بعدها فليس من الحيض و إذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ و الاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج و لو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل و إن لم يخرج اغتسلت و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة و الحيض و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال و تدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض و إن لم يخرج فليست بحائض و إن اشتبه عليها الحيض و دم قرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها و تدخل أصابعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن اقتضها زوجها و لم يرقأ دمها و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و إن خرجت منغمسة فهو من الحيض و اعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة و دم المستحاضة بارد يسيل و هي لا تعلم و بالله التوفيق

    بيان كون أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة مما أجمع عليه الأصحاب و قوله و الصفرة قبل الحيض هو مضمون خبر رواه الشيخ بسند فيه ضعف عن الصادق ع و كونه قبل الحيض حيضا حمل على ما إذا كان قريبا منه كما ورد في خبر آخر بيومين و ذلك لأن العادة قد تتقدم و أما بعد الحيض فمحمول على ما إذا رأت العادة و تجاوز عنها فإنه في حكم الاستحاضة بعد الاستظهار مع التجاوز عن العشرة بل أيام الاستظهار أيضا إذ يظهر من بعض الأخبار اشتراط الاستظهار بالتميز. ثم اعلم أن المشهور في المستحاضة المتوسطة أنها تغتسل للصبح و تتوضأ لسائر الصلوات كما هو ظاهر هذا الخبر أولا و أخيرا و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أنهما سويا بين هذا القسم و بين الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال و به جزم في المعتبر و رجحه في المنتهى و إليه ذهب جماعة من محققي المتأخرين و هو أظهر في أكثر الأخبار و يظهر من بعضها أنها بحكم القليلة و ذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب غسل واحد في اليوم و الليلة في القليلة كما يفهم من أول هذا الخبر أيضا. ثم إن الظاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة هي التي ثقب دمها الكرسف و لم يسل منه إلى الخرقة و الكثيرة هي التي تعدى دمها إلى الخرقة و إنما ذكروا تغيير الخرقة في المتوسطة لوصول رطوبة الدم إليها بالمجاورة و كلام المفيد في المقنعة يدل على وصول الدم إلى الخرقة في المتوسطة و سيلانه عن الخرقة في الكثيرة و كذا ذكره المحقق الشيخ علي في بعض حواشيه كما يظهر من بعض الروايات و ما ذكر في هذا الخبر أخيرا يدل على الأول و ما ذكر أولا يدل على الأخير و يدل على اشتراط الوطء بالغسل فقط. ثم إن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يجتمع الحيض مع الحمل أم لا بل   ما تراه مع الحمل استحاضة فذهب الصدوق و السيد و العلامة و جماعة إلى الاجتماع مطلقا و قال الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار ما تجده في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض و استحسنه المحقق في المعتبر. و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض و إنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها و نحوه قال في المبسوط و قال ابن الجنيد و المفيد لا يجتمع حيض مع حمل و يظهر من هذا الخبر أن أخبار الاجتماع محمولة على التقية لكن أكثر العامة على عدم الاجتماع و القول بالتفصيل لا يخلو من قوة و لا خلاف في أن أقل الطهر عشرة أيام و يدل على أن القرء هو الطهر. قوله أو قبله مناف لما مر و سيأتي و لعله كان لا قبله فصحف و إن أمكن حمل ما مر و سيأتي على الاستحباب أو على مستحاضة لم تدم الدم عليها و هذا عليها. و عدم جواز لبث الحائض في المساجد هو المشهور و المعتمد و ذهب سلار إلى الكراهة و كذا جواز الاجتياز هو المشهور بينهم مع عدم نجاسة في الظاهر و أما معها فلا يجوزه من لا يجوز إدخال النجاسة التي لا تتعدى إليه و الأظهر الجواز. و أما وضوؤها و جلوسها في مصلاها مستقبلة ذاكرة فالمشهور استحبابه و ظاهر الخبر الوجوب كما نسب إلى الصدوق و قال المفيد تجلس ناحية من مصلاها. و اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض فذهب الأكثر إلى التوالي و قال الشيخ في النهاية إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض و إن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض و اتفق الفريقان على اشتراط كون الثلاثة في جملة العشرة. و اختلفوا في معنى التوالي و ظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمى الدم في

    كل واحد من الأيام الثلاثة و إن لم يستوعبه و لعل ذلك ظاهر عموم الروايات و اعتبر مع ذلك بعض المتأخرين رؤيته في أولى ليلة من الشهر مثلا و في آخر يوم من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا و في اليوم الوسط أي جزء كان منه و بعضهم اعتبر الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث و ظاهر الأصحاب أن الليالي معتبرة في الثلاثة و به صرح ابن الجنيد و لعله يظهر من الأخبار أيضا. ثم الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه على القول بعدم اشتراط التوالي لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثة حيض لا غير و مقتضاه أن أيام النقاء طهر و هو مشكل لما مر من الإجماع على أقل الطهر و أيضا فقد صرح المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و غيرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة و ما بينها من أيام النقاء حيضا و الحكم فيهما واحد. و قوله صلت صلاة الليل يدل على ما ذكره الأصحاب أن المتنفلة تضم صلاة الليل إلى صلاة الغداة بل لا خلاف بينهم فيه و اعترف أكثر المتأخرين بعدم المستند فيه. قوله ع و تعجل العصر لما كان الظاهر أن التعجيل و التأخير لإيقاع كل منهما في وقت الفضيلة مع الجمع فالمراد بالتعجيل عدم التأخير عن أول الوقت كما يكون غالبا لا إيقاعها قبل الوقت و إن كان يحتمله. قوله و إذا أرادت الحائض بعد أي بعد انقطاع الدم و هذا الكلام أورده في الفقيه إلى قوله و هي لا تعلم و ذكر أنه كتبه والده في رسالته إليه. قوله أو شيئا من الدم أي مما يحصل من الدم من الرطوبات و لم تعلم أنه دم و في الفقيه إذا رأت الصفرة و النتن و في بعض النسخ الشي‏ء و هو أظهر و   رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله ع و فيها و ترفع رجلها على حائط. و أما كون الخروج من الجانب الأيسر علامة للحيض فاختلف فيه كلام الأصحاب فذهب الأكثر منهم الصدوق و الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس و العلامة إلى أن الخارج من الأيسر حيض كما هنا و المنقول عن ابن الجنيد أن الحيض يعتبر من الجانب الأيمن و كلام الشهيد في كتبه مختلف و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الرواية

 فقد روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن يحيى مرفوعا عن أبان قال قلت لأبي عبد الله ع فتاة منا قرحة في جوفها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها و ترفع رجليها و تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة

هكذا وجدنا في النسخ المعتبرة و نقله المحقق في المعتبر عن التهذيب و روى الكليني هذا الحديث بعينه إلى قوله فإن خرج من الجانب الأيمن فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة و به أفتى ابن الجنيد. و في نسخ التهذيب التي كانت عند ابن طاوس ره كما في الكافي و لذا طرح بعض الأصحاب هذه الرواية و لم يعملوا بها لضعفها و اختلافها و مخالفتها للاعتبار لاحتمال كون القرحة في كل من الجانبين و لا يخلو من قوة. قوله و لم يرق دمها قال الجوهري رقي الدم يرقى سكن و الحكم المذكور مشهور بين الأصحاب و المحقق في المعتبر قال لا ريب في أنها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة فإن خرجت مستنقعة فهو محتمل و لم يجزم بالحكم الثاني و لا وجه له إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض و   الكلام في مثله كما هو الظاهر و وجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على الرحم فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض. و قوله و دم العذرة لعله علامة أخرى للفرق بينهما و الشفر بالضم حرف الفرج ذكره الجوهري

13-  كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال سمعت العبد الصالح ع يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشي‏ء تغتسل ثم تصلي

14-  المحاسن، عن أبيه عن خلف بن حماد الكوفي قال تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال فأروها القوابل و من ظن أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعضهن هذا دم الحيض و قال بعضهن هو دم العذرة فسألوا عن ذلك فقهاءهم أبا حنيفة و غيره من فقهائهم فقالوا هذا شي‏ء قد أشكل علينا و الصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ و لتصل و ليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة و إن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك و حججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن ع فقلت جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك فأسألك عنها فبعث إلي إذا هدأت الرجل و انقطع الطريق فأقبل إن شاء الله قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج قال ما اسمك قلت خلف بن حماد فقال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا فإذا أتيت أذنت لك فدخلت   فسلمت فرد علي السلام و هو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سألني عن حالي فقلت له إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة أيام و إن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض و قال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها و إن كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و ليأتها بعلها إن أحب ذلك فقلت له و كيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا و شمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال ثم نهد إلي فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه و لا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم بما رضي الله لهم من ضلال قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفني الفرح فبكيت فقال ما أبكاك بعد ما سكن بكائي فقلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع رأسه إلى السماء و قال إني و الله ما أخبرك إلا عن رسول الله ص عن جبرئيل عن الله عز و جل

 تبيين قال الجوهري المعصرة الجارية أول ما أدركت و حاضت يقال قد أعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته و يقال هي التي قاربت الحيض لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام و في النهاية المعصر الجارية أول ما تحيض لإعصار رحمها انتهى و الاقتضاض إزالة البكارة. قوله و يبصر ذلك قال الشيخ البهائي رحمه الله أي له بصارة فيه و العذرة بالضم البكارة و يراد بالبياض الطهر و يقال ضاق الأمر ذرعا أي ضعفت طاقته عنه و في النهاية فيه إياكم و السمر بعد هدأة الرجل الهدأة و الهدء   السكون عن الحركات أي بعد ما يسكن الناس عن المشي و الاختلاف في الطرق و المضرب بكسر الميم الفسطاط العظيم و الفسطاط بيت من شعر و في الكافي سألني و سألته عن حاله ففي كلتا النسختين سقط و الافتراع اقتضاض البكر. قوله ع و لتتوضأ أي للأحداث الأخر أو أراد به غسل الفرج و نهد إلي أي نهض قوله ع و لا تعلموا يدل بظاهره على أن تعليم أمثال هذه المسائل غير واجب و يمكن أن يكون ع أراد بالأصول مأخذ الأحكام أي لا تعرفوهم من أين أخذتم دلائلها. و قوله ع ارضوا لهم ما رضي الله لهم أي أقروهم على ما أقرهم الله عليه و ليس المراد حقيقة الرضا كما ذكره الشيخ البهائي قدس الله روحه. و قال في قول الراوي و عقد بيده اليسرى تسعين أراد به أنه ع وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامه و لعله ع إنما آثر العقد باليسرى مع أن العقد باليمنى أخف و أسهل تنبيها على أنه ينبغي لتلك المرأة إدخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الأمور كما كره الاستنجاء بها و فيه أيضا دلالة على أن إدخالها يكون بالإبهام صونا للمسبحة عن ذلك. بقي هاهنا شي‏ء لا بد من التنبيه عليه و هو أن هذا العقد الذي ذكره الراوي إنما هو عقد تسعمائة لا عقد تسعين فإن أهل الحساب وضعوا عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد و العشرات و أصابع اليسرى للمئات و الألوف و جعلوا عقود المئات فيها على صور عقود العشرات في اليمنى من غير فرق كما تضمنته رسائلهم المشهورة فلعل الراوي وهم في التعبير أو أن ما ذكره اصطلاح في العقود غير مشهور و قد وقع مثله في حديث العامة روى مسلم في صحيحه أن النبي ص وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى و عقد ثلاثة و خمسين.   و قال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب و إن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال و عقد تسعة و خمسين انتهى. و قال في النهاية فيه فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه و عقد بيده تسعين عقد التسعين من موضوعات الحساب و هو أن يجعل رأس الأصابع السبابة في أصل الإبهام و يضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى قوله ع مليا أي وقتا طويلا

15-  المحاسن، عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر ع في رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها قال تمسك الكرسف معها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة فتغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي و إن خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث فتقعد عن الصلاة أيام الحيض

 بيان المراد بالغسل غسل الجنابة و إمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة و قال الشيخ البهائي قدس سره يمكن أن يستنبط وجوب عصب الجروح و منع دمها من التعدي حال الصلاة إذا لم تكن فيه مشقة

16-  السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن   علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة منا أن أستأذن لها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فدخلت عليه و معها مولاة لها فقالت أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فيجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي استحاضة قالت فإن استمر بها الدم الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قال فإن كان أيام حيضها تختلف عليها فيتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال إن دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها أ ترينه كان امرأة مرة

 توضيح يدل على الاستظهار و هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ثم الغسل بعده و اختلف في أنه على الوجوب أو على الاستحباب و الأخير أشهر و الأول أحوط و اختلف أيضا في قدر زمانه فقال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين و هو قول الصدوق و المفيد و قال في الجمل إن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى و قال المرتضى في المصباح تستظهر إلى عشرة أيام و الأحوط عدم التعدي عن الثلاثة و يدل على أن المضطربة ترجع إلى العادة ثم إلى التميز كما ذكره الأصحاب

17-  المبسوط، روي عنهم ع أن الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر

18-  المعتبر، من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فإن صبغ   القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل و يصيب منها زوجها إن أحب و حلت لها الصلاة

 بيان ظاهر الأخبار عدم الفرق بين التجاوز عن العشرة و عدمه و المشهور أنه إن انقطع على العشرة أو قبلها تعد الجميع حيضا و لا يظهر ذلك من الأخبار و إن كان الأحوط قضاء الصوم و إن لم ينقطع بل تجاوزها تعد العادة حيضا و ما بعدها استحاضة و ظاهر الأكثر كون أيام الاستظهار أيضا كذلك و الأظهر أنها بحكم الحيض و لا تقضي عبادتها كما اختاره جماعة من المحققين. ثم إن المعتادة لا تخلو إما أن تكون ذات تميز أم لا و على الثاني فلا ريب في أن التعويل على العادة و على الأول فلا يخلو أن تكون العادة و التميز متوافقين في الوقت و العدد أم لا فإن توافقا فلا خفاء في المسألة أيضا و إن تخالفا فلا يخلو إما أن يكون بينهما أقل الطهر أم لا فإن كان بينهما أقل الطهر فالذي قطع به جماعة من الأصحاب أنها تجعلهما حيضا و لا يخلو من إشكال بحسب النصوص فإن مقتضاها جعل العادة حيضا و الباقي استحاضة و يظهر من العلامة في النهاية التردد بين جعلها حيضا و بين التعويل على التميز و بين التعويل على العادة و إن لم يكن بينهما أقل الطهر فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع عن العشرة فالذي صرح به غير واحد من المتأخرين هو أنها تجمع بينهما و للشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التميز و الآخر ترجيح العادة و لعله أرجح و إن كان الجمع لا يخلو من قوة و إن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة و قبلها أو بعدها بصفة الحيض و تجاوز المجموع العشرة فالأشهر الرجوع إلى العادة و لعله أقرب و قيل ترجع إلى التميز و قيل بالتخيير و قيل غير ذلك. و لو لم تكن للمرأة عادة و كان لها تميز رجعت إلى التميز و عند الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون مبتدئة أو مضطربة لكن المستفاد   من رواية يونس اختصاص الرجوع إلى التميز بالمضطربة و رجوع المبتدئة إلى العمل بالسبع أو الست و الأول هو المشهور بل قال المحقق و العلامة إنه مذهب علمائنا

19-  العلل، عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم عن المفضل بن صالح عن جابر الجعفي عن إبراهيم القرشي قال كنا عند أم سلمة فقالت سمعت رسول الله ص يقول لعلي ع لا يبغضكم إلا ثلاثة ولد زنا و منافق و من حملت به أمه و هي حائض

 و منه، بإسناده عن جابر عن أبي أيوب عن رسول الله ص أنه قال لعلي ع لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق أو ولد زنية أو من حملته أمه و هي طامث

20-  الخصال، بإسناده عن أبي رافع عن علي ع أنه قال من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث إما منافق و إما لزنية و إما امرؤ حملت به أمه في غير طهر

 أقول قد مضت هذه الأخبار مع أخبار أخر بأسانيدها في المجلد التاسع

21-  مجالس الشيخ، عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق بن الزبير الخرقاني قال سأل رجل أبا عبد الله ع عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض قال تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا   خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة و كل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس و الحيض فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم

 إيضاح يدل على اجتماع الحيض مع الحمل و قد سبق الكلام فيه و على أن ما تراه عند المخاض لا يكون حيضا و المشهور بين القائلين بالاجتماع أنه حيض و في اشتراط أقل الطهر بينه و بين النفاس قولان أشهرهما العدم و هو مختار العلامة في التذكرة و المنتهى و لا يبعد أن يكون بناء الرواية على الفاصلة إذ الغالب عدمها و يدل على عدم كونه حيضا موثقة عمار أيضا و يدل على كونه حيضا رواية السكوني و لا يبعد حملها على التقية و لعل النفي أقوى. و يدل على أن ما تراه مع الولادة نفاس كما اختاره جماعة من المحققين و ظاهر الشيخ في الخلاف و المبسوط و الجمل و المرتضى في المصباح أنه ليس بنفاس إلا بعد أن يخرج الولد و أول كلامهما بعض الأصحاب و المعتمد الأول

22-  المعتبر، من كتاب ابن أبي نصر البزنطي عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله ع المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة

23-  المبسوط، تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة   من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة

 بيان لا خلاف بين الأصحاب في أن ما تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيض و إنما اختلفوا فيما يتحقق به اليأس فذهب الشيخ في النهاية إلى أنه خمسون مطلقا و قيل باعتبار الستين و هو قول المحقق في بعض المواضع و المشهور بين الأصحاب اعتبار الخمسين في غير القرشية و الستين فيها و من أصحاب هذا القول من ألحق النبطية بالقرشية و مع عدم وضوح معناها اعترفوا بعدم النص فيها و بالمشهور يجمع بين الروايات و إن كان الأول أقوى سندا و الأحوط في القرشية بعد الخمسين إلى الستين الجمع بين العملين و القرشية من انتسبت بأبيها إلى النضر بن كنانة على المشهور أو بأمها على قول قوي

24-  العلل، و العيون، عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال فإن قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم و لا تصلي قيل لأنها في حد النجاسة فأحب أن لا يعبد إلا طاهرا و لأنه لا صوم لمن لا صلاة له فإن قال و لم صارت تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة قيل لعلل شتى فمنها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها و خدمة زوجها و إصلاح بيتها و القيام بأمورها و الاشتغال بمرمة معيشتها و الصلاة تمنعها من ذلك كله لأن الصلاة تكون في اليوم و الليلة مرارا فلا تقوى على ذلك و الصوم ليس كذلك و منها أن الصلاة فيها عناء و تعب و اشتغال الأركان و ليس في الصوم شي‏ء من ذلك و إنما هو الإمساك عن الطعام و الشراب و ليس فيه اشتغال الأركان و منها أنه ليس من وقت يجي‏ء إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها   و ليلتها و ليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم و كلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة

25-  نهج البلاغة، عن أمير المؤمنين ع أنه قال معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان نواقص العقول نواقص الحظوظ فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصيام في أيام حيضهن و أما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين كشهادة الرجل الواحد و أما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال

26-  المحاسن، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال إن السنة لا تقاس أ لا ترى أن المرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها الحديث

27-  العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن عبد الله العقيلي عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه عن أبي عبد الله ع في حديث أنه قال لأبي حنيفة أيهما أعظم الصلاة أم الصوم قال الصلاة قال فما بال الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة فاتق الله و لا تقس

 و عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن شبيب بن أنس عن رجل عن أبي عبد الله ع مثله و عن أحمد بن الحسن القطان عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي زرعة عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد الله القرشي عن ابن شبرمة عن أبي   عبد الله ع مثله

28-  العيون، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن موسى بن جعفر ع أنه قال لأبي يوسف في حديث تظليل المحرم ما تقول في الحائض تقضي الصلاة قال لا قال تقضي الصيام قال نعم قال و لم قال هكذا جاء فقال أبو الحسن ع و هكذا جاء هذا

29-  رجال الكشي، عن محمد بن مسعود عن ابن المغيرة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة أن أبا عبد الله ع قال إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ثم ذكر المغيرة فقال إنه كان يكذب على أبي حديثا إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة و كذب لعنه الله ما كان شي‏ء من ذلك و لا حدثه

30-  المحاسن، عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عمن ذكره عن أبي جعفر ع أنه ص قال لبعض نسائه أو لجارية له ناوليني الخمرة أسجد عليها قالت إني حائض قال أ حيضك في يدك

 بيان قال في المنتهى بدن الحائض و الجنب ليس بنجس فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس و حكي عن أبي سعيد أنه قال بدن الحائض و الجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا و ليس بشي‏ء لقوله ص لعائشة ليست حيضتك في يدك

31-  المقنعة، قال جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة   الحيض عشرة أيام

32-  منتقى الجمان، من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن حمران بن أعين قال قالت امرأة محمد بن مسلم و كانت ولودا أقرئ أبا جعفر السلام و أخبره أني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما و أن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما فقال أبو جعفر ع من أفتاها بثمانية عشر يوما قال قلت الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت يا رسول الله ص كيف أصنع فقال اغتسلي و احتشي و أهلي بالحج فاغتسلت و احتشت و دخلت مكة و لم تطف و لم تسع حتى انقضى الحج فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله ص فقالت يا رسول الله ص أحرمت و لم أطف و لم أسع فقال لها رسول الله و كم لك اليوم فقالت ثمانية عشر يوما فقال أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي و احتشي و طوفي و اسعي فاغتسلت و طافت و سعت و أحلت فقال أبو جعفر ع إنها لو سألت رسول الله ص قبل ذلك و أخبرته لأمرها بما أمرها به قلت فما حد النفساء فقال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها فإن هي طهرت و إلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت و احتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت و إن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين و تصلي

 بيان قال المؤلف المحقق قدس سره بعد إيراد أخبار هذا الباب و اعلم أن المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل و اشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية و   هو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ للجمع فقال إن كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله قال و لهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم. و ذكر جماعة من الأصحاب أولهم الشيخ رحمه الله في تأويل ما تضمن قصة أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها النبي ص حتى انقضت المدة المذكورة فيكون أمرها بعد الثمانية عشر وقع اتفاقا لا تقديرا و استشهدوا له بهذا الخبر و غيره و الحق أن هذا التأويل بعيد عن أكثر الأخبار المتضمنة لقضية أسماء فاعتماد الحمل على التقية أولى. و ربما يعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامة فيجاب بأن القضية لما كانت متقررة مضبوطة معروفة و ليس للإنكار فيها مجال كان التمسك بها في محل الحاجة مناسبا إذ فيه عدول عن إظهار المذهب و تقليل لمخالفته فلذلك تكررت حكايتها في الأخبار. و قد اختار العلامة في المختلف العمل بمضمونها في المبتدئة نظرا إلى أن المعارض لها مخصوص بالمعتادة و نوقش في ذلك بأن أسماء تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه و كان قد ولدت منه عدة أولاد و يبعد جدا أن لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض و هو متجه. و عليه أيضا مناقشة أخرى و هي أن الحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط النفاس بالحيض و اختلاف عادات الحيض لا يقتضي أكثر من احتمال كون مدة حيض المبتدئة أقصى العادات و هي لا تزيد على العشرة فالقدر المذكور من التفاوت بين المبتدئة و ذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع معيار و لو استبعد كون التفصيل المذكور في قضية أسماء بكماله منزلا على التقية لأمكن المصير إلى أن القدر الذي يستبعد ذلك فيه منسوخ لأنه متقدم و الحكم بالرجوع إلى العادة متأخر و إذا تعذر الجمع تعين النسخ و يكون تقرير الحكم بعد نسخه محمولا على التقية لما قلناه من أن في ذلك تقليلا

    للمخالفة و مع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الأعلى انتهى كلامه رفع الله مقامه و هو متين. و لعل القول بالتخيير و الاستظهار إلى ثمانية عشر أظهر و الحمل على غير ذات العادة أيضا غير بعيد و الله يعلم

33-  المقنع، و لو رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض فإذا زاد على الأيام الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة و إن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فإن استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام فإذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت و احتشت و استثفرت و عملت بما تعمل المستحاضة و قد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما و روي عن أبي عبد الله الصادق ع أنه قال إن نساءكم لسن كالنساء الأول إن نساءكم أكبر لحما و أكثر دما فلتقعد حتى تطهر و قد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما

 بيان لا ريب في أن الأخبار المشتملة على ما زاد على أحد و عشرين يوما محمولة على التقية

34-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي ع قال أكثر الحيض عشرة أيام و أكثر النفاس أربعون يوما

 و بهذا الإسناد قال قال النبي ص ما كان الله ليجعل مع حمل حيضا فإذا رأت المرأة الدم و هي حبلى لم تدع الصلاة

 بيان في بعض النسخ تدع الصلاة فهو استفهام على الإنكار أو المراد بصدر الحديث أنه لم يكن فيما مضى يرين الدم فأما إذا رأين تركن الصلاة

35-  المعتبر، قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل   الرسول ع أيام حيضها و أكثره أحد و عشرون يوما فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت و صامت و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين و إن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت ثم قال المحقق و قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع

36-  مصباح الأنوار، لبعض الأصحاب عن أمير المؤمنين ع أن النبي ص سئل ما البتول فإنا سمعناك يا رسول الله تقول إن مريم بتول و إن فاطمة بتول فقال البتول التي لم تر حمرة أي لم تحض فإنه مكروه في بنات الأنبياء

37-  كتاب دلائل الإمامة للطبري الإمامي، عن الحسين بن إبراهيم القمي عن علي بن محمد العسكري عن صعصعة بن ناجية عن زيد بن موسى عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن عمه زيد بن علي عن أبيه عن سكينة و زينب ابنتي علي عن علي ع قال قال رسول الله ص إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية و إن بنات الأنبياء لا يحضن

 و منه بإسناده عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله ص و قد كنت شهدت فاطمة و قد ولدت بعض ولدها فلم نر لها دما فقلت يا رسول الله إن فاطمة ولدت فلم نر لها دما فقال رسول الله ص يا أسماء إن فاطمة خلقت حورية إنسية

38-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة   طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا فكتب تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأن رسول الله ص كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك

 رفع إشكال و تبيين إجمال اعلم أن هذا الخبر من مشكلات الأخبار و قد تحير في حله العلماء الأخيار و إن بنى عليه الأصحاب الحكم بقضاء الصوم بترك الأغسال و اشتراط صوم المستحاضة بها كما هو المعروف من مذهبهم و أشكل عليهم الحكم بعدم قضاء الصلاة مع الحكم بقضاء الصوم مع أن العكس كان أنسب و أوفق بالأصول إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم فإنه قد يجتمع مع الحدث في الجملة. و يظهر من الشيخ رحمه الله في المبسوط التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى رواية الأصحاب و هو في محله لكن جل الأصحاب عملوا بالحكم الأول و تركوا الثاني و في نسخ الكافي كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها و المؤمنات من نسائه بذلك فزيد فيه إشكال آخر لأنه قد ورد في الأخبار الكثيرة كما سيأتي أنها ع لم تر حمرة قط و ربما يؤول بأنه كان يأمرها أن تأمر المؤمنات بذلك و ربما يقال المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها فيكون قوله صلوات الله عليها زيد من النساخ أو الرواة بتوهم أنها الزهراء ع. و اختلفوا في دفع الإشكال الأول على وجوه الأول ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث قال لم يأمرها بقضاء   الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك و الترك له على العمد يلزمها القضاء و أورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم و الصلاة فالإشكال بحاله و إن حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم و عدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. الثاني ما ذكره المحقق الأردبيلي قدس الله روحه حيث قال الفرق بين الصلاة و الصوم مع شدة العناية بحالها مشكل و لا يبعد أن يكون المقصود تقضي صوم الشهر كله و لا تقضي الصلاة كذلك إذ تعد بعض أيامه أيام الحيض و لا تقضي صلاة تلك الأيام و المؤيد أنه موجود في بعض الروايات الأمر بقضاء صوم أيام الحيض بدون الصلاة و قال فيه إن رسول الله ص كان يأمر بذلك فاطمة ع و كانت تأمر بذلك المؤمنات. الثالث ما ذكره المحقق المذكور أيضا حيث قال و يمكن تأويل آخر و هو أن يكون المراد لا تقضي صلاة أيام الحيض و تقضي صوم أيامها و هذا هو الموافق لأخبار أخر و أصل المذهب من أمر فاطمة ع فإنها لا تترك عمل أيام المستحاضة و لا تقضي صومها إلا أن يكون المراد أمرها بأن تأمر غيرها من المؤمنات و يأمر أيضا المؤمنات بنفسه من نسائه و غيرهن أو يكون ذلك منه ص لها في أول الأحكام و الإسلام. و قال الفاضل الأسترآبادي السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر رمضان و لم تعمل أعمال المستحاضة و الإمام ذكر حكم الحائض و عدل عن جواب السائل من باب التقية لأن المستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم و أما ما أفاده الشيخ فلم يظهر له وجه بل أقول لو كان الجهل عذرا لكان عذرا في الصوم أيضا مع أن سياق كلامهم ع الوارد في حكم الأحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها و بين العالم به.

    الرابع أن يكون ع كتب تحت قول السائل صومها لا تقضي و تحت قوله صلاتها تقضي فاشتبه على الراوي و عكس أو كان حكم الحائض أيضا مذكورا في السؤال و كان هذا الجواب متعلقا به فاشتبه على الراوي. قال أفضل المدققين في المنتقى الذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه و الانتقال إلى ذلك من وجهين أحدهما قوله فيه إن رسول الله ص كان يأمر فاطمة إلى آخره فإن مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه و يتكرر و كيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه. و الثاني أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال و لا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد به السليقة لكثرة وقوع الحيض و تكرره و الرجوع إليه ص في حكمه. و بالجملة فارتباطها بهذا الحكم و منافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم و ليس بمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضوع الجواب مع غير سؤاله فإن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم. الخامس ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب و هو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع ع تحت قول السائل فصلت تقضي صلاتها و تحت قوله صامت تقضي صومها ولاء أي متواليا و القول بالتوالي و لو على وجه الاستحباب موجود و دليله كذلك و هذا من جملته و ذلك كما هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها حتى أنه قد يكتفى بنحو لا و نعم بين السطور. أو أنه ع كتب ذلك تحت قوله هل يجوز صومها و صلاتها و هذا   أنسب بكتابة التوقيع و بالترتيب من غير تقديم و تأخير و الراوي نقل ما كتبه ع و لم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها. أو أنه كان تقضي صومها ولاء و تقضي صلاتها بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها و أنه و لا تقضي صلاتها على معنى النهي فتركت الواو لذلك و إذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه ع وجهه ظاهر لو كان فإن قوله تقضي صومها ولاء مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك فليفهم. و وجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون ع جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه ع و عطف الثاني على الأول. السادس أن يحمل على الاستفهام الإنكاري و لا يخفى بعده في المكاتبة لا سيما مع التعليل المذكور بعده. السابع أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر و تركت الغسل لسائر الصلوات بقرينة قوله من الغسل لكل صلاتين فإنها تقضي صومها للإخلال بسائر الأغسال النهارية و لا تقضي صلاة الفجر و المراد بصلاتها صلاة الفجر أو المراد نفي قضاء جميع الصلوات و لا يخفى بعده أيضا. الثامن أن يقرأ تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل أي انقضى حكم صومها و ليس عليها القضاء إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا أو لأن الجاهل معذور فيه بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا

39-  المقنع، إذا وقع الرجل على امرأته و هي حائض فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه و روي أنه إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار و إن كان في نصفه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام

 توضيح لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الكفارة على الواطئ و إنما   الخلاف في وجوبها و استحبابها و أكثر القدماء على الأول و أكثر المتأخرين على الثاني و لعله أقرب جمعا بين الأدلة على أن الأخبار الواردة بالكفارة مختلفة و فيه تأييد للاستحباب ففي بعضها أنه يتصدق بدينار و في بعضها أن عليه نصف دينار و في بعضها أنه يتصدق على مسكين بقدر شبعه و اختاره الصدوق و المشهور ما جعله الصدوق رواية و هي ما رواه

 الشيخ بسند فيه ضعف على المشهور عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع في كفارة الطمث أنه يتصدق و إذا كان في أوله بدينار و في أوسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر الله و لا يعود فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي‏ء من الكفارة

و على هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدينار و نصف دينار و يمكن الجمع بالتخيير و الحمل على اختلاف مراتب الفضل. و عندي أنه يمكن حمل أخبار الكفارة على التقية لاشتهار الكفارة بينهم و إن اختلفوا في الوجوب و الاستحباب و بعض التفاصيل المذكورة في أخبارنا موجودة في أخبارهم و يؤيده ما رواه

 الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أتى جاريته و هي طامث قال يستغفر ربه قال عبد الملك فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله ع فليتصدق على عشرة مساكين

ثم المشهور أن الأول و الوسط و الآخر يختلف بحسب العادة و ذهب الراوندي إلى أنها تعتبر بالنسبة إلى العشرة فعنده قد يخلو بعض العادات من الوسط و الآخر و نسب إليه أيضا أنه جمع بين الأخبار بالحمل على المضطر و غيره و الشاب و غيره و أيضا المشهور أنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة   و في لزوم الكفارة في الأجنبية المشتبهة و المزني بها خلاف و الإلحاق لا يخلو من قوة و اختار الصدوق أن في وطء الأمة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام و اختاره الشيخ أيضا استنادا إلى بعض الروايات و اختلفوا في تكرر الكفارة بتكرر الموجب على أقوال التكرر مطلقا عدمه مطلقا تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض و بعضه في وسطه أو تخلل التكفير و هو مختار أكثر المحققين و لعله أقرب و إن كان الأول أحوط

40-  السرائر، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم الصلاة و السلام قال لا تقضي الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة

 توضيح يدل على عدم وجوب السجدة على الحائض إذا سمعت السجدة بناء على اشتراط الطهارة فيه كما اختاره الشيخ في التهذيب و نقل عليه الإجماع و المشهور عدم الاشتراط كما يدل عليه الأخبار الصحيحة و ربما يحمل الخبر على السماع الذي لا يكون معه استماع بناء على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من اشتراط الإصغاء في الوجوب أو على السجدات المستحبة و الأظهر حمله على التقية لأن الراوي عامي و لأن المنع مختار أكثر العامة كالشافعي و أبي حنيفة و أحمد و الأظهر الوجوب

41-  دعائم الإسلام، روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرم عليها أن تصلي و تصوم و حرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدم و تغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم و لم تقض الصلاة و حلت لزوجها

 و عن جعفر بن محمد ع أنه رخص في مباشرة الحائض و قال تتزر بإزار من دون السرة إلى الركبتين و لزوجها منها ما فوق الإزار

    و روينا عنهم ع أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له و عليه أن يستغفر الله من خطيئته و إن تصدق بصدقة مع ذلك فقد أحسن و إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة و دم الحيض كدر غليظ منتن و دم الاستحاضة دم رقيق فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض و إذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن و توضأت لكل صلاة و حلت لزوجها و عليها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلي الظهر و العصر و تغتسل و تصلي المغرب و العشاء الآخرة و تغتسل و تصلي الفجر و قالوا ما فعلت هذا امرأة مؤمنة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء و كذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض و عليها منه الغسل و إن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه و تصلي و يأتيها زوجها و كذلك الحامل ترى الدم

 و عن أبي جعفر ع أنه قال إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند كل صلاة فيسبغن الوضوء و يحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن و يكبرن و يهللن و لا يقربن مسجدا و لا يقرأن قرآنا فقيل لأبي جعفر ع فإن المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة فقال كذب المغيرة ما صلت امرأة من نساء رسول الله ص و لا من نسائنا و هي حائض و إنما يؤمرون بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل و استحبابا له

 و عن علي ع أنه قال لا تقرأ الحائض قرآنا و لا تدخل مسجدا و   لا تقرب الصلاة و لا تجامع حتى تطهر

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر

 و عنه ع أنه قال إذا طهرت المرأة لوقت صلاة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة و ما ضيعت بعدها و علامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شي‏ء فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها أن تغتسل حينئذ و تصلي

 و عن علي ع أنه قال الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة و إذا حاضت المرأة و هي جنب اكتفت بغسل واحد

 بيان قال في النهاية في حديث المستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان أصله الضرب بالرجل و الإصابة بها كما تركض الدابة و تصاب بالرجل أراد الإضرار بها و الأذى يعني أن الشيطان قد وجد به طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها و طهرها و صلاتها حتى أنساها ذلك عادتها و صار في التقدير بآلة من ركضاته انتهى. و قال في المغرب في الاستحاضة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فإنما جعلها كذلك لأنه آفة عارض و الضرب و الإيلام من أسباب ذلك و إنما أضيفت إلى الشيطان و إن كانت من فعل الله لأنها ضرر و سببه من نفسك أي بفعلك و مثل هذا يكون بوسوسة الشيطان

42-  العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال العلة في فساد مواليد   الخلق أنه لا يجب أن يأتي أهله و هو جنب و لا سكران و لا إذا كانت امرأته حائضا و العلة في قضاء المرأة الصوم و لا تقضي الصلاة إن الصلاة في كل يوم و ليلة خمس مرات و الصوم في السنة شهر واحد

 أقول قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد و القراءة و أن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص و منعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها