باب 5- ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد

1-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال الكلالة ما لم يكن والد و لا ولد

2-  فس، ]تفسير القمي[ أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفر ع قال إذا مات الرجل و له أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت و النصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فإن كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقي بالرحم وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة

3-  فس، ]تفسير القمي[ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فهذه كلالة الأم و هي الإخوة و الأخوات من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر و الأنثى فيه سواء

   -4  ير، ]بصائر الدرجات[ الحجال عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن الله أدب نبيه ص على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال له إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ففوض إليه دينه فقال ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و إن الله فرض في القرآن و لم يقسم للجد شيئا و إن رسول الله ص أطعمه السدس فأجاز الله له و إن الله حرم الخمر بعينها و حرم رسول الله ص كل مسكر فأجاز الله له ذلك و ذلك قول الله هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ

5-  ير، ]بصائر الدرجات[ محمد بن عبد الجبار عن محمد البرقي عن فضالة عن ربعي عن القاسم بن محمد قال إن الله ذكر الفرائض و لم يذكر الجد فأطعمه رسول الله ص سهما فأجاز الله ذلك له

6-  ير، ]بصائر الدرجات[ محمد بن عيسى عن النضر عن عبد الله بن سليمان أو عمن رواه عن عبد الله عن أبي جعفر ع قال إن الله أدب محمدا ص تأديبا ففوض إليه الأمر و قال ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و كان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب و فرض رسول الله ص للجد فأجاز الله ذلك له

7-  ختص، ]الإختصاص[ ير، ]بصائر الدرجات[ ابن يزيد و محمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال فرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله ص الجد فأجاز الله ذلك له

8-  ير، ]بصائر الدرجات[ ابن يزيد عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عنه ع مثله

9-  ير، ]بصائر الدرجات[ ابن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله

   -10  ير، ]بصائر الدرجات[ أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب و فرض رسول الله ص فرائض الجد فأجاز الله له ذلك

11-  ير، ]بصائر الدرجات[ ابن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن رجل من إخواننا عن أبي جعفر ع مثله

 أقول تمام تلك الأخبار في باب التفويض

12-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا ترك الرجل أخاه لأبيه و أخاه لأمه و أخاه لأبيه و أمه فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللأخ من الأم و الأب و سقط الأخ من الأب و كذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت من الأم السدس فما بقي فللأخت من الأم و الأب فإن ترك أخوين للأم أو أخا و أختا لأم أو أكثر من ذلك أو أختا لأب و أم أو لأب أو إخوة و أخوات لأب و أم أو لأم فللإخوة و الأخوات من الأب و الأم و من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين و كذلك سهم أولادهم على هذا فإن ترك أخا لأب و أم و جدا المال بينهما نصفان و كذلك إذا ترك أخا لأب و جدا فالمال بينهما نصفان فإن ترك أخا لأم و جدا فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللجد فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا و أختا لأم أو أكثر من ذلك و جدا فللإخوة و الأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية و ما بقي فللجد و إن ترك أخا لأم أو أكثر من ذلك و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب و جدا فللإخوة و الأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأم و الجد للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط الإخوة و الأخوات من الأب فإن ترك أختا لأب و أم و جدا فللأخت النصف و للجد النصف فإن ترك أختين لأب و أم أو لأب و جدا فللإخوة الثلثان و ما بقي فللجد و من ترك عما و جدا فالمال للجد فإن ترك عما و خالا و جدا و أخا فالمال بين الأخ و الجد و سقط العم و الخال فإن ترك جدا من قبل الأب و جدا من قبل الأم فللجد من قبل الأم الثلث و  للجد من قبل الأب الثلثان فإن ترك جدين من قبل الأم و جدين من قبل الأب فللجد و الجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية و ما بقي فللجد و الجدة من قبل الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

13-  شا، ]الإرشاد[ سئل أبو بكر عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان فبلغ ذلك أمير المؤمنين ع فقال ما أغناه عن الرأي في هذا المكان أ ما علم أن الكلالة هم الإخوة و الأخوات من قبل الأب و الأم و من قبل الأب على الانفراد و من قبل الأم أيضا على حدتها قال الله عز و جل يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ و قال عز قائلا وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي العباس قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يحجب من الثلث الأخ و الأخت حتى يكونا أخوين أو أخا و أختين فإن الله يقول فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن أم و أختين قال ع الثلث لأن الله يقول فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم يقل فإن كان له أخوات

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول الله فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ يعني إخوة لأب و أم و إخوة لأب

18-  شي، ]تفسير العياشي[ عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال الذي عنى  الله في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة

19-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها قال للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من الأم الثلث سهمان الذكر فيه و الأنثى سواء و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لأن السهام لا تعول و لأن الزوج لا ينقص من النصف و لا الإخوة من الأم من ثلثهم فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كان واحدا فله السدس و أما الذي عنى الله في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة

20-  شي، ]تفسير العياشي[ عن بكير بن أعين قال كنت عند أبي جعفر ع فدخل عليه رجل فقال ما تقول في أختين و زوج قال فقال أبو جعفر ع للزوج النصف و للأختين ما بقي قال فقال الرجل ليس هكذا يقول الناس قال فما يقولون قال يقولون للأختين الثلثان و للزوج النصف و يقسمون على سبعة قال فقال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك قال لأن الله سمى للأختين الثلثين و للزوج النصف قال فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ قال يقولون للزوج النصف و ما بقي فللأخ فقال له فيعطون من أمر الله له بالكل النصف و من أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة قال و أين سمى الله له ذلك قال فقال أبو جعفر ع اقرأ الآية التي في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخ أو أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد قال فقال أبو جعفر ع إنما كان ينبغي لهم أن  يجعلوا لهذا المال و للزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة قال فقال الرجل هكذا يقولون قال فقال أبو جعفر فهكذا يقولون ثم أقبل علي فقال يا بكير نظرت في الفرائض قال قلت و ما أصنع بشي‏ء هو عندي باطل قال فقال انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها

21-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلالة قال ما لم يكن له والد و لا ولد

22-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا ترك الرجل أمه و أباه و ابنته أو ابنه فإذا هو ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ليس يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلا زوج أو زوجة فإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد و لا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد

23-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخ أو أخت إنما عنى الله الأخت من الأب و الأم أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم يزادون و ينقصون

24-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة قال سأخبرك و لا أزوي لك شيئا و الذي أنزل لك هو و الله الحق قال فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ و لا يرث مع الأب و لا مع الأم و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج و الزوجة وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يعني جميع مالها

25-  شي، ]تفسير العياشي[ عن بكير قال دخل رجل على أبي جعفر ع فسأله عن  امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا لأب قال للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم الثلث سهمان و للأخت للأب سهم فقال له الرجل فإن فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأب و الأم ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر و لم قالوا ذلك قال لأن الله قال وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فقال أبو جعفر فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله فإن الله سمى لها النصف و إن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف فإنه قال فَلَهَا النِّصْفُ و قال للأخ وَ هُوَ يَرِثُها يعني جميع المال إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما

26-  كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين ع في سياق ذكر بدع عمر قال و العجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا و جهلا و ادعائه ما لم يعلم جرأة على الله و قلة ورع ادعى أن رسول الله ص مات و لم يقض في الجد شيئا منه و لم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث ثم تابعوه على ذلك و صدقوه

27-  مجالس الشيخ، عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي عن المعمر أبي الدنيا المغربي عن أمير المؤمنين ع قال قضى رسول الله ص أن الدين قبل الوصية و أنتم تقرءون مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ و أن ابن أم و أب يتوارثون دون العلات و الرجل يرث أخاه لأمه و أبيه دون أخيه لأبيه

28-  الهداية، إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له فإن ترك أخاه لأمه فالمال له فإن ترك أخاه لأبيه و أمه فالمال له و إن ترك أخاه لأمه و أخاه لأبيه فللأخ من الأم  السدس و ما بقي فللأخ للأب فإن ترك أخا لأب و أخا لأب و أم فالمال للأخ للأب و الأم و سقط الأخ من الأب و إن ترك أخاه لأبيه و أخاه لأمه و أخاه لأبيه و أمه فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللأخ للأب و الأم و سقط الأخ للأب و إن ترك إخوة لأم و إخوة لأب و أم فللإخوة من الأم الثلث و ما بقي فللإخوة للأب و الأم و سقط الإخوة من الأب فإن ترك إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب فللإخوة و الأخوات لأم الثلث و ما بقي فللإخوة و الأخوات للأب و الأم و سقط الإخوة و الأخوات من الأب و كذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا حكمهم و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب و الأم و الجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب و الأم و الجدة للأم بمنزلة الأخت للأم فإذا اجتمع الجد للأم و إخوة لأب و أم و إخوة لأم و إخوة و أخوات و جد لأب فللإخوة و الأخوات من الأم و الأب و الجدة و الجد من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط الإخوة و الأخوات من الأب و لا يرث مع الأخ ابن الأخ و لا يرث مع الأخ و الجد عم و لا خال فإن ترك جدا و ابن أخ فالمال بينهما نصفان