باب 5- نجاسة البول و المني و طريق تطهيرهما و طهارة الوذي و أخواتها

1-  قرب الإسناد، بالإسناد المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء قال إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به و إن لم يجد غيره أجزأه قال و سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به قال اغسله فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس فإن نمت عليه و أنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك فإن جعلت بينك و بينه ثوبا فلا بأس قال و سألته عن أكسية المرعزى و الخفاف ينقع في البول أ يصلى فيها قال إذا غسلت في الماء فلا بأس

    بيان قد مر الكلام في السؤال الأول و قال في القاموس المرعزى و يمد إذا خفف و قد تفتح الميم في الكل الزغب الذي تحت شعر العنز

2-  علل الصدوق، عن ابن الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين

 المقنع، و الهداية، مرسلا مثله بيان قال العلامة رحمه الله في المختلف المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى رحمه الله ادعى الإجماع للعلماء على نجاسته و قال ابن الجنيد بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس و المعتمد الأول. لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ و ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا. احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني و أورد هذه الرواية ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصب ثم قال الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة و الحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته و حمل الرواية على الاستحباب

    -3  علل الصدوق، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن المذي قال ما هو و النخامة إلا سواء

4-  و منه، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد قال سألت أحدهما ع عن المذي فقال لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنما هو بمنزلة البصاق و المخاط

 بيان يدل الخبران على طهارة المذي مطلقا و هو المشهور بين الأصحاب و خالف ابن الجنيد فحكم بنجاسة ما خرج عقيب شهوة و قال و لو غسل من جميعه كان أحوط و استدل برواية حملت على الاستحباب جمعا

5-  العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن سال من ذكرك شي‏ء من مذي أو وذي و أنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبك إنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شي‏ء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير فليس بشي‏ء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره

6-  و منه، بهذا الإسناد عن حريز قال سألت أبا جعفر ع عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ قال لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه لأنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة

7-  فقه الرضا ع، لا تغسل ثوبك و لا إحليلك من مذي و وذي فإنهما بمنزلة البصاق و المخاط فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء و إن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة و من ماء راكد   مرتين ثم اعصره و إن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا و إن كان قد أكل الطعام فاغسله و الغلام و الجارية سواء و قد روي عن أمير المؤمنين ع أنه قال لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم و بولها لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين

 بيان قوله ع من ماء جار لعل ذكر الجاري على المثال و أريد به الأعم منه و من الكر و المراد بالراكد القليل الراكد فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكر و الجاري و يؤيده ما رواه

 الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة

و المركن بكسر الميم و إسكان الراء و فتح الكاف الإجانة التي يغسل فيها الثياب و ذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري و هو موافق لرواية الفقه قوله و بولها الظاهر تقديم قوله و بولها على قوله قبل أن تطعم لأن أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن و هكذا روي فيما مر و ربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما

8-  السرائر، من كتاب البزنطي قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين

 بيان الفرق بين الصب و الغسل في البدن و الثوب إما باعتبار العصر في الثاني و عدمه في الأول كما فهمه الأكثر أو باعتبار إكثار الماء حتى ينفذ في   أعماق الثوب و عدم اعتبار ذلك في البدن و على الأول يدل على تعدد العصر كما سيأتي قوله فإنما هو ماء أي لا يبقى له أثر في البدن حتى يحتاج إلى ذلك لإزالته

9-  كتاب المسائل، بالسند المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون له الثوب و قد أصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم فيه قال يكره قال و سألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسله قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب من جسده من ذلك و إن علم أنه قد أصاب جسده و لم يعرف مكانه فليغسل جسده كله

 بيان لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد

10-  الملهوف، للسيد بن طاوس عن أم الفضل زوجة العباس أنها جاءت بالحسين إلى رسول الله ص فبال على ثوبه فقرصته فبكى فقال مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل و قد أوجعت ابني

 بيان في القاموس القرص أخذك لحم إنسان بإصبعك حتى تؤلمه انتهى و المراد بالغسل هنا الصب مع أنه يحتمل أن يكون ذلك بعد أكل الطعام

11-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع بال الحسن و الحسين ع على ثوب رسول الله ص قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه

 بيان عدم الغسل لا ينافي الصب و سيأتي تفصيل القول في ذلك في باب ما يلزم في تطهير البدن و غيره

    -12  دعائم الإسلام، عن الصادق عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع في البول يصيب الثوب قال يغسل مرتين

 و قال الصادق ع في بول الصبي يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر

 و عن علي ع قال في المني يصيب الثوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه و علم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة و يغسل و يعصر

 بيان لعل الثلاث مع حقية الرواية محمول على ما إذا لم يذهب بدونه كما هو الغالب

تذييل

 قال الكراجكي في كنز الفوائد إن قال قائل ما الدليل على نجاسة المني قيل له نقل الشيعة له بأسرهم على كثرتهم و استحالة التواطؤ منهم و الخبر يتواتر بنقل بعضهم و قد روى جميعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن أئمتهم صلوات الله عليهم عن رسول الله ص جدهم و في هذا الدليل غنى عن غيره. و بعد ذلك فقد استدل بما

 روي عن عمار بن ياسر ره أنه قال رآني رسول الله ص و أنا أغسل من ثوبي موضعا فقال لي ما تصنع يا عمار فقلت يا رسول الله ص تنخمت نخامة فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها فقال لي يا عمار هل نخامتك و دموع عينيك و ما في إداوتك إلا سواء إنما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني

و وجوب غسل الثوب منه لأن رسول الله ص أضاف الطاهر إلى الطاهر و النجس إلى النجس فلو كان المني طاهرا لا يغسل الثوب منه لأضافه إلى ما ميزه بالطهارة و لم يخلطه بما قد علم منه النجاسة التي أوجب غسل الثوب منها في الشريعة. فإن قال السائل خبركم هذا الذي رويتموه عن عمار غير سالم لأنه قد عارضه   خبر عائشة و قولها إن رسول الله ص كان يصلي و أنا أفرك الجنابة من ثوبه و في صلاة النبي ص بها و هي في ثوبه دلالة على طهارتها. قيل له هذا خبر غير صحيح لما روي من أن رسول الله ص كان له بردان معزولان للصلاة لا يلبسهما إلا فيها و كان يحث أمته على النظافة و يأمرهم بها و أن من المحفوظ عنه في ذلك

 قوله إن الله يبغض الرجل القاذورة فقيل له و ما القاذورة يا رسول الله قال الذي يتأنف به جليسه

و من يكون هذا قوله و أمره لا يجلس و المني في ثوبه فضلا عن أن يصلي و هو فيه و ليس يشك العاقل في أن المني لو لم يكن من الأنجاس المفترض إماطتها لكان من الأوساخ التي يجب التنزه عنها و فيما صح عندنا من اجتهاد رسول الله ص في النظافة و كثرة استعماله للطيب على ما أتت به الرواية دلالة على بطلان خبر عائشة. و شي‏ء آخر و هو أن عمارا رحمة الله عليه قد أجمعت الأمة على صحة إيمانه و اتفقت على تزكيته و عائشة قد اختلف فيها و في إيمانها و لم يحصل الاتفاق على تزكيتها فالأخذ بما رواه عمار ره أولى. و شي‏ء آخر و هو أن خبر عمار يحظر الصلاة في ثوب فيه مني أو يغسل و خبر عائشة يبيح ذلك و المصير إلى الحاظر من الخبرين أولى و أحوط في الدين. و شي‏ء آخر و هو أن عمارا حفظ قولا عن رسول الله ص رواه و عائشة لم تحفظ في هذا قولا و إنما أخبرت عن فعلها و قد يجوز أن تكون توهمت أن في ثوبه جنابة أو رأت شيئا شبهته بها هذا مع تسليمنا لخبرها فروت بحسب ظنها. ثم يقال للخصم إذا كانت الجنابة عندك طاهرة تجوز الصلاة فيها فلم فركتها عائشة و اجتهدت في قلعها و إلا تركتها كما تركها عندكم رسول الله ص و صلى فيها