باب 6- حكم ماء الحمام

1-  قرب الإسناد، للحميري عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ع إني أدخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال أ ليس هو جار قلت بلى قال لا بأس به

 بيان قوله ع أ ليس هو جار أي أ ليس الماء جاريا من المادة إلى الحياض الصغار التي يغتسلون منها إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم إذا كانوا خارج الحوض أو من الماء المتصل بالمادة إذا كانوا داخل الحوض أو المعنى أ ليس الماء جاريا من أطراف الحوض إلى سطح الحمام فلا يضر و ثوب الماء من سطح الحمام لاتصاله بالمادة. و قيل المعنى أ ما سمعت أن حكم ماء الحمام حكم الماء الجاري أو أ ليس يجري الماء الجاري في سطح الحمام كما هو الشائع في بعض البلاد و قيل يعني أن ماءهم جار على أبدانهم فلا بأس أن ينتضح منه عليك فلا يخفى بعد ما سوى الأولين

2-  قرب الإسناد، عن أيوب بن نوح عن صالح بن عبد الله عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول ع قال ابتدأني فقال ماء الحمام لا ينجسه شي‏ء

 بيان فسر الأصحاب ماء الحمام بالحياض الصغار التي تكون في   الحمامات و اختلف في أنه هل يشترط كرية المادة أم لا فقيل لا تشترط الكرية أصلا و قيل تشترط كرية الأعلى و الأسفل معا و قيل تشترط كرية الأعلى فقط و قيل يشترط كونه أزيد من الكر. و اختلف في أنه لو تنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج و ليس في هذا الخبر ذكر المادة و حمل عليها جمعا

    -3  فقه الرضا ع، إن اغتسلت من ماء الحمام و لم يكن معك ما تغرف به و يداك قذرتان فاضرب يدك في الماء و قل بسم الله و هذا مما قال الله تبارك و تعالى وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و إن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي و ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة

 بيان لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإسلام إذا كان الماء كثيرا و إذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث و الخبث

4-  الهداية، و ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة

5-  المكارم، عن الباقر ع قال ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة

 داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري

 محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب

 و عن زرارة قال رأيت الباقر ع يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي

6-  العلل، عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع في حديث قال و إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو   شرهم فإن الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و إن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه

 تبيين اعلم أن الأصحاب اختلفوا في غسالة الحمام فقال الصدوق لا يجوز التطهر بغسالة الحمام لأنه تجتمع فيه غسالة اليهودي و المجوسي و المبغض لآل محمد ص و هو شرهم و قريب منه كلام أبيه و قال الشيخ في النهاية غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال و قال ابن إدريس غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال و هذا إجماع و قد وردت به عن الأئمة ع آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها. و قال المحقق لا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة و نحوه قال العلامة في بعض كتبه و الشهيد في البيان و ليس في تلك العبارات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال بل الظاهر أن الصدوق قائل بطهارتها لأنه نقل الرواية الدالة على نفي البأس إذا أصابت الثوب و العلامة في بعض كتبه صرح بالنجاسة و استقرب في المنتهى الطهارة و تبعه في ذلك بعض الأصحاب و الأخبار في ذلك مختلفة و أخبار طهارة الماء حتى يعلم نجاسته مؤيدة للطهارة مع أصل البراءة. و يمكن حمل الخبر على ما إذا علم دخول غسالة هؤلاء الأنجاس فيها. ثم إن أكثر الأخبار الواردة في نجاستها مختصة بالبئر التي يجتمع فيها   ماء الحمام

 كقول أبي عبد الله ع في خبر ابن أبي يعفور لا تغتسل في البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى ستة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرهما

 و كقول أبي الحسن ع لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم

فإلحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بها مما لا دليل عليه و مع ورود روايات أخر دالة على الطهارة كرواية محمد بن مسلم و زرارة