باب 1- الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجة و أحكامها

 الآيات البقرة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ

1-  ب، ]قرب الإسناد[ هارون عن ابن صدقة عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص أصناف لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلا دينا إلى أجل فلم يكتب عليه كتابا و لم يشهد عليه شهودا الخبر

2-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن الحميري عن ابن عيسى عن علي بن أشيم عمن رواه  من أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه قيل له لم جعل في الزنا أربعة من الشهود و في القتل شاهدان فقال إن الله عز و جل أحل لكم المتعة و علم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لو لا ذلك لأتى عليكم و قل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد

3-  سن، ]المحاسن[ أبي عن ابن أشيم مثله

4-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد الله ع أيهما أشد الزنا أم القتل قال فقال القتل قال فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لا يجوز في الزنا إلا أربعة فقال لي ما عندكم فيه يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال قال ليس كذلك يا أبا حنيفة و لكن الزنا فيه حدان و لا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل و المرأة جميعا عليهما الحد و القتل و إنما يقام الحد على القاتل و يدفع عن المقتول

5-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ في علل ابن سنان أن الرضا ع كتب إليه علة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهن على الرؤية و محاباتهن النساء في الطلاق فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم و في كتاب الله عز و جل اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم و العلة في شهادة أربعة في الزنا و اثنين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه و ذهاب  نسب ولده لفساد الميراث

6-  ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى القائم ع يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره و لا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته و بالله التوفيق أم لا و إن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز فأجاب ع فإذا حفظ الشهادة و حفظ الوقت جازت شهادته

7-  و سئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة و يشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل و يتغير أمره و يتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك فأجاب ع لا يجوز غير ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل و إنما قامت للمالك و قد قال الله تعالى وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ

8-  ف، ]تحف العقول[ عن أبي الحسن الثالث ع في جواب ما سأل يحيى بن أكثم قال ع أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا فإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها

9-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود و لا يجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد فإن كان الذي شهد عليه معه في مصره و لو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما و إذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه من قوله وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع لقوله وَ  مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ و إذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه و علامته و لم يذكر الشهادة فلا يشهد لأن الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة و معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ و إن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا و قتل الذي شهدوا عليه بالقتل و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا غلطنا في هذا الذي شهدنا و أتيا برجل و قالا هذا الذي قتل و هذا الذي سرق و هذا الذي زنى قال يجب عليهما دية المقتول الذي قتل و دية يد الذي قطع بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه فإن قالوا تعمدنا قطعا في السرقة و كل من شهد شهادتهما الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما فردد ماء الدم من شهدا عليه و لم يقبل شهادتهما بعد ذلك و عقوبتهما في الآخرة النار فاستحقها من قبل أن تزول أقدامهما و بلغني عن العالم ع أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه و لم يكن له من البينة إلا واحدة و كان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم

10-  م، ]تفسير الإمام عليه السلام[ قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه في قوله تعالى أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ قال ضَعِيفاً في بدنه لا يقدر أن يمل أو ضعيفا في فهمه و علمه لا يقدر أن يمل و يميز ألفاظه التي هي عدل عليه و له من الألفاظ التي هي جور عليه أو على حميمه أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ يعني بأن يكون مشغولا في مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم فإن تلك هي الأشغال التي لا ينبغي لعاقل أن يشرع في غيرها قال فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ يعني النائب عنه و القيم بأمره بالعدل بأن لا يحيف على المكتوب له و لا على المكتوب عليه  قال رسول الله ص من أعان ضعيفا في بدنه على أمره أعانه الله على أمره و نصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال و عبور تلك الخنادق من النار حتى لا يصيبه من دخانها و لا سمومها و على عبور الصراط إلى الجنة سالما آمنا و من أعان مشغولا بمصالح دنياه أو دينه على أمره حتى لا ينتشر عليه أعانه الله على تزاحم الأشغال و انتشار الأحوال يوم قيامه بين يدي الجبار فميزه من الأشرار و جعله من الأخيار و قوله عز و جل وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ قال أمير المؤمنين ع أي من أحراركم من المسلمين العدول قال ع استشهدوهم لتحوطوا بهم أديانكم و أموالكم و لتستعملوا أدب الله و وصيته فإن فيهما النفع و البركة و لا تخالفوهما فيلحقكم الندم ثم قال أمير المؤمنين سمعت رسول الله ص يقول ثلاثة لا يستجيب الله لهم بل يعذبهم و يوبخهم أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء فهي تؤذيه و تضاره و تعيب عليه دنياه و تنقصها و تكدرها و تفسد عليه آخرته فهو يقول اللهم يا رب خلصني منها يقول الله يا أيها الجاهل قد خلصتك منها جعلت بيدك طلاقها و التفصي منها طلقها و انبذها نبذ الجورب الخلق و الثاني رجل مقيم في البلد قد استوبله و لا يحضره له فيه كل ما يريد و كل ما التمسه حرمه يقول اللهم يا رب خلصني من هذا البلد الذي قد استوبلته يقول قد أوضحت لك طرق الخروج و مكنتك من ذلك فاخرج منه إلى غيره تجتلب عافيتي و تسترزقني و الثالث رجل أوصاف الله بأن يحتاط لدينه بشهود و كتاب فلم يفعل ذلك و دفع ماله إلى غير ثقة بغير وثيقة فجحده أو بخسه فهو يقول اللهم يا رب رد علي مالي يقول الله عز و جل له يا عبدي قد علمتك كيف تستوثق لمالك ليكون محفوظا لئلا يتعرض للتلف فأبيت فأنت الآن تدعوني و قد ضيعت مالك و أتلفته و خالفت وصيتي فلا أستجيب لك ثم قال رسول الله ص ألا فاستعملوا وصية الله تفلحوا و تنجحوا و لا تخالفوا لها فتندموا

   فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ قال أمير المؤمنين ع فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان قال عدلت امرأتان في الشهادة رجلا و الله فإذا كان رجلان أو رجل و امرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم قال أمير المؤمنين ع و بينما نحن مع رسول الله ص و هو يذاكرنا بقوله وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ قال أحراركم دون عبيدكم فإن الله عز و جل قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات و عن أدائها و ليكونوا من المسلمين منكم فإن الله عز و جل إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم و جعل ذلك من الشرف العاجل لهم و من ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة إذ جاءت امرأة فوقفت قبالة رسول الله ص و قالت بأبي أنت و أمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك فما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك يا رسول الله إن الله عز و جل رب الرجال و النساء و خالق و رازق للرجال و النساء و إن آدم أبو الرجال و النساء و إن حواء أم الرجال و النساء و إنك رسول الله إلى الرجال و النساء ما بال المرأتين برجل في الشهادة و في الميراث فقال رسول الله ص يا أيتها المرأة إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور و لا يحيف و لا يتحامل لا ينفعه ما منعكن يدبر الأمر بعلمه يا أيتها المرأة لأنكن ناقصات الدين و العقل قالت يا رسول الله و ما نقصان ديننا قال إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة عن الصلاة لله و إنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشيرة تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها و ينعم عليها فإذا ضاقت يده يوما أو خاصمها قالت له ما رأيت فيك خيرا قط و من لم يكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها التصبر فيعظم الله ثوابها فأبشري ثم قال لها رسول الله ص ما من رجل ردي إلا و المرأة الردية أردى منه و لا من امرأة صالحة إلا و الرجل أفضل منها و ما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي ع و إلحاقها و هي امرأة بأفضل رجال  العالمين أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى قال أمير المؤمنين ع في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قال إذا ضلت إحداهما عن الشهادة و نسيتها ذكرتها إحداهما الأخرى فاستقامتا على أداء الشهادة عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن و دينهن ثم قال ع معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن في الشهادات من الغلط فإن الله يعظم ثواب المتحفظين و المحتفظات و لقد سمعت محمدا رسول الله ص يقول ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق و تتقيا الباطل إلا و إذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما و لا يزال يصب عليهما النعيم و يذكرهما الملائكة ما كان من طاعتهما في الدنيا و ما كانتا فيه من أنواع الهموم فيها و ما أزاله الله عنهما حتى خلدهما في الجنان و إن فيهن لمن تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن تعطى كتابها فترى السيئات بها محيطة و ترى حسناتها قليلة فيقال لها يا أمة الله هذه سيئاتك فأين حسناتك فتقول لا أذكر حسناتي فيقول الله لحفظتها يا ملائكتي تذاكروا حسناتها و ذكروا خيراتها فيتذاكرون حسناتها يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال ما تذكر من حسناتها كذا و كذا فيقول بلى و لكني أذكر من سيئاتها كذا و كذا فيعدد و يقول الملك الذي على اليمين له أ فما تذكر توبتها منها قال لا أذكر قال أ ما تذكر أنها و صاحبتها تذاكرتا الشهادة التي كانت عندهما حتى اتقيتا و شهدتاها و لم تأخذهما في الله لومة لائم فيقول بلى فيقول الملك الذي على اليمين للذي على الشمال أما تلك الشهادة منهما توبة ماحية لسالف ذنوبهما ثم تعطيان كتابهما بأيمانهما فتوجد حسناتهما كلها مكتوبة و سيئاتهما كلها ثم تجدان في آخرها يا أمتي أقمت الشهادة بالحق للضعفاء على المبطلين و لم يأخذك فيها لومة اللائمين فصيرت لك ذلك كفارة لذنوبك الماضية و محوا لخطيئاتك السالفة

   -11  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن القاذف أ تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يكذب نفسه عند الإمام فيما افتراه و يندم و يتوب مما قال

12-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال يرد شهادة الظنين و المتهم

13-  و قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق و قد أعتق نصفه إن كان معه رجل و امرأة جازت شهادته

14-  و لا يجوز شهادة ولد الزنا و شهادة النساء في الطلاق

15-  و قال و يغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله

16-  و قال قال قضى رسول الله ص بشهادة الواحد و يمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل و يجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه

17-  ابن مسلم و قال رسول الله لم تجز شهادة الصبي و لا خصم و لا متهم و لا ظنين و إذا سمع الرجل شهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت و الرجل يدعي و لا بينة له يستحلف المدعى عليه فإن رد اليمين على المدعي فأبى أن يحلف فلا حق له و الصبي يشهد ثم يدرك فإن بقي على موضع الشهادة و كذلك المملوك و المشرك

18-  قال و كان علي ع إذا أتاه عدة و عدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم و قال اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف