باب 1- بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق

الآيات البقرة وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً الأنعام قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ التوبة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ   الإسراء وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً مريم وَ بَرًّا بِوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا و قال وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا العنكبوت وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لقمان وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً الأحقاف وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً

1-  كا، ]الكافي[ عن العدة عن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال قال و أنا عنده لعبد الواحد الأنصاري في بر الوالدين في قول الله عز و جل وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً فظننا أنها الآية التي في بني إسرائيل وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً فلما كان بعد سألته فقال هي التي في لقمان وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ   بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما فقال إن ذلك أعظم من أن يأمر بصلتهما و حقهما على كل حال وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فقال لا بل يأمر بصلتهما و إن جاهداه على الشرك ما زاد حقهما إلا عظما

 بيان هذا الخبر من الأخبار العويصة الغامضة التي سلك كل فريق من الأماثل فيها واديا فلم يأتوا بعد الرجوع بما يسمن أو يغني من جوع و فيه إشكالات لفظية و معنوية. أما الأولى فهي أن الآيات الدالة على فضل بر الوالدين كثيرة و ما يناسب المقام منها ثلاث. الأولى الآية التي في بني إسرائيل وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً. الثانية الآية التي في سورة العنكبوت و هي وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما. الثالثة الآية التي في لقمان و هي وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً. فأما الآية الأولى فهي موافقة لما في المصاحف و الآية المنسوبة إلى لقمان لا يوافق شيئا من الآيتين المذكورتين في لقمان و العنكبوت و أيضا تصريح الراوي أولا بأن الكلام كان في قوله تعالى وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً و جوابه ع بما لا يوافقه مما لا يكاد يستقيم ظاهرا. و أما الإشكالات المعنوية و سائر الإشكالات اللفظية فسيظهر لك عند ذكر التوجيهات و قد ذكر فيها وجوه نكتفي بإيراد بعضها. الأول ما خطر في عنفوان شبابي ببالي و عرضتها على مشايخي العظام رضوان الله عليهم فاستحسنوها و هو أن قول الراوي وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً بناء على زعمه   أن الآية التي أشار ع إليها هي التي في بني إسرائيل كما ذكره بعد ذلك و لم يذكر الإمام ع ذلك بل قال أكد الله تعالى في موضع من القرآن تأكيدا عظيما في بر الوالدين فظننا أن مراده ع الآية التي في بني إسرائيل أو المراد في معنى هذه العبارة و مضمونها و إن لم يذكر بهذا اللفظ و يحتمل أن يكون ع قرأ هذه الآية صريحا و أشار إجمالا إلى تأكيد عظيم في برهما فظن الراوي أن المبالغة العظيمة في هذه العبارة فقال ع لا بل أردت ما في لقمان و إنما نسب الراوي هذه العبارة إلى بني إسرائيل مع أنها قد تكررت في مواضع من القرآن المجيد منها في البقرة و منها في الأنعام و منها في النساء لأنه تعالى عقب هذه العبارة في بني إسرائيل بتفسير الإحسان و تفصيل رعاية حقهما حيث قال إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ إلى آخر ما مردون ما في سائر السور مع أنه يحتمل أن يكون الراوي سمع منه ع أن ما في سائر السور إنما هو في شأن الوالدين بحسب الإيمان و العلم أعني النبي و الوصي صلى الله عليهما و ما في الإسراء في شأن والدي النسب كما قال علي بن إبراهيم في تفسير آية الأنعام إن الوالدين رسول الله و أمير المؤمنين صلوات الله عليهما. و قد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك لكن الظاهر أنه من بطون الآيات و لا ينافي ظواهرها. و أما الإشكال الثاني فيمكن أن يكون حسنا مثبتا في قراءتهم ع و نظيره في الأخبار كثير و قد مر بعضها و سائر الأجزاء موافق لما في المصاحف لكن قد أسقط من البين قوله حَمَلَتْهُ أُمُّهُ إلى قوله إِلَيَّ الْمَصِيرُ اختصارا لعدم الحاجة إليه في هذا المقام أو إحالة على ما في المصاحف كما أنه لم يذكر و صاحبهما في الدنيا معروفا مع شدة الحاجة إليه في هذا المقام. أو يكون نقلا بالمعنى إشارة إلى الآيتين معا فذكر حُسْناً للإشارة على آية العنكبوت و عَلى أَنْ تُشْرِكَ للإشارة إلى لقمان و كأنه لذلك أسقط ع الفاصلة و التتمة لعدمهما في العنكبوت فقوله في لقمان للاختصار أي في لقمان و غيرها أو

    المراد به لقمان و ما يقرب منها بالظرفية المجازية كما يقال سجدة لقمان للمجاورة و كأنه ع ذكر السورتين و الآيتين معا فاختصرهما الرواة عمدا أو سهوا و مثله كثير. فقال أي الإمام ع هي التي أي الآية التي أشرت إليها و ذكرت أن فيها المبالغة العظيمة في برهما أو الآية التي فسرتها لعبد الواحد التي في لقمان فقال إن ذلك هذا كلام ابن مسكان يقول قال الراوي المجهول الذي كان حاضرا عند سؤال عبد الواحد و هذا شائع في الأخبار يقول راوي الراوي قال مكان قول الراوي قلت و لا يلزم إرجاع المستتر إلى عبد الواحد و تقدير أنه كان حاضرا عند هذا السؤال أيضا ليحكم ببعده و لا يستبعد ذلك من له أدنى أنس بالأخبار و الحاصل أنه قال الراوي له ع إن ذلك أي الأمر الذي في بني إسرائيل أعظم أن يأمر أي بأن يأمر أو هو بدل لقوله ذلك و غرضه أن الآية التي في بني إسرائيل و الأمر بالإحسان فيها بإطلاقها شامل لجميع الأحوال حتى حال الشرك و الآية التي في لقمان استثني فيها حال الشرك فتكون الأولى أبلغ و أتم في الأمر بالإحسان فإن في قوله وَ إِنْ جاهَداكَ وصلية و إن كانت في الآية شرطية. فقال أي الإمام ع في جوابه لا أي ليس الأمر في الآيتين كما ذكرت فإن آية بني إسرائيل ليس فها تصريح بعموم الأحوال بل فيها دلالة ضعيفة باعتبار الإطلاق و ليس في آية لقمان استثناء حال الشرك بل فيها تنصيص على الإحسان في تلك الحال أيضا و إنما نهي عن الإطاعة في الشرك فقط و قال بعده هو صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً فأمر بالمصاحبة بالمعروف التي هي أكمل مراتب الإحسان في تلك الحال أيضا فعلى تقدير شمول الإطلاق في الأولى لتلك الحالة التنصيص أقوى في ذلك مع أن الدعاء بالرحمة في آخر آيات الإسراء مشعر بكونهما مسلمين.   فقوله بل يأمر أي بل يأمر الله في آية لقمان بصلتهما و إن جاهداه على الشرك و قوله ما زاد حقهما جملة أخرى مؤكدة أي ما زاد حقهما بذلك إلا عظما برفع حقهما أو بنصبه فيكون زاد متعديا أي لم يزد ذلك حقهما إلا عظما و يحتمل أن يكون يأمر مبتدأ بتقدير أن و ما زاد خبره. الثاني ما قال صاحب الوافي قدس سره حيث قال إنما ظنوا أنها في بني إسرائيل لأن ذكر هذا المعنى بهذه العبارة إنما هو في بني إسرائيل دون لقمان و لعله ع إنما أراد ذكر المعنى أي الإحسان بالوالدين دون لفظ القرآن و قوله ع أن يأمر بصلتهما بدل من قوله ذلك يعني أن يأمر الله بصلتهما و حقهما على كل حال التي من جملته حال مجاهدتهما على الإشراك بالله أعظم و المراد أنه ورد الأمر بصلتهما و إحقاق حقهما في تلك الحال أيضا و إن لم تجب طاعتهما في الشرك و لما استبان له ع من حال المخاطب أنه لا تجب صلتهما في حال مجاهدتهما على الشرك رد عليه ذلك بقوله لا و أضرب عنه بإثبات الأمر بصلتهما حينئذ أيضا و قوله ما زاد حقهما إلا عظما تأكيد لما سبق. الثالث ما ذكره بعض أفاضل المعاصرين أيضا و إن كان ماله إلى الثاني حيث قال فلما كان بعد أي بعد انقضاء ذلك الزمان في وقت آخر سألته عن هذا يعني قلت هل كان الكلام في هذه الآية التي في بني إسرائيل فقال هي يعني الآية التي كان كلامنا فيها هي التي في لقمان و بينها بقوله وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ من الآلهة التي يعبدها الكفرة يعني باستحقاقها الإشراك و قيل المراد بنفي العلم به نفيه فَلا تُطِعْهُما. و قوله حسنا ليس مذكورا في الآية لكن ذكره ع بيانا للمقصود و لعل هذا منشأ للظن الذي ظنه السائل و غيره قوله وَ إِنْ جاهَداكَ مفصول عن قوله وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ لكن ذكره ع هاهنا لتعلق الغرض به. فقال يعني الصادق ع إن ذلك يعني الوارد في سورة لقمان أعظم دلالة على الأمر بإحسان الوالدين و أبلغ فيه من الوارد في سورة بني إسرائيل و

    قوله ع أن يأمر بصلتهما و حقهما أي رعاية حقهما على كل حال وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ بدل من اسم الإشارة بدل الاشتمال يعني الأمر بصلتهما على جميع الأحوال و إن كانت حال المجاهدة على الكفر كما هو المستفاد من آية لقمان أعظم في بيان حق الوالدين مما يستفاد من آية بني إسرائيل لعدم دلالتها على عموم الأحوال. بيان ذلك أن المستفاد من آية بني إسرائيل الأمر بالإحسان بالوالدين و الأمر لا يدل على التكرار كما تحقق في محله فضلا عن عموم الأحوال إذ فرق بين المطلق و العام و ما في الآية من النهي عن التأفيف و الزجر الدال على العموم إنما يدل على عموم النهي عن الأذى و وجوب الكف عنه في جميع الأحوال و لا يدل على وجوب تعميم الإحسان على أن في قوله تعالى وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً إشعارا باختصاص الأمر بالإحسان و ما ذكر في سياقه بالمسلمين منهما للنهي عن الدعاء للكافر و إن كان أحد الأبوين وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ. و أما دلالة آية لقمان على وجوب الإحسان بهما و إن كان في حال الكفر فلقوله تعالى وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما حيث قال عز شأنه فَلا تُطِعْهُما و لم يقل لا تحسن إليهما بعد الأمر بالإحسان ثم قوله وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً كما لا يخفى على الفطن. فقال يعني الصادق و إنما أعاد لفظ فقال هاهنا و في السابق للتأكيد و الفصل بين كلامه ع و الآية لا نفيا لما عسى يتوهم في هذا المقام من أن غاية ما ثبت وجوب الإحسان بهما في حال الكفر و إن كان ناقصا بالنسبة إلى ما يجب في حال الإسلام أو مساويا بالنسبة إليه فإن المقام مظنة لهذا التوهم بناء على أن شرف الإسلام يقتضي زيادة الإحسان أو توهمه السائل و فهم الإمام ع ذلك فنفاه يعني ليس الأمر كما يتوهم بل الله سبحانه يأمر بصلتهما و إن جاهداه على الشرك ما زاد   حقهما إلا عظما فإن المبتلي الممتحن بالبلاء أحق بالترحم و لأن الإحسان بهما في حال الكفر يوجب ميلهما و رغبتها إلى الإسلام كما في واقعة النصراني و أمه المذكورة في الحديث الذي يلي هذا الحديث. و يمكن أن يقال يستفاد من الآية عظم حقهما في حال الشرك بناء على أن الراجح أن يكون قوله عز شأنه وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً معطوفا على جزاء الشرط لا الجملة الشرطية لمرجح القرب كما لا يخفى على المتدبر و كذا قوله وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ. و يحتمل أن يكون معنى قوله ع لا ليست الآية التي فسرتها ما في بني إسرائيل فيكون تأكيدا للنفي المفهوم في الكلام السابق و على هذا يجري في قوله بل يأمر بصلتهما الاحتمالان الآتيان في التفسير الثاني على هذا التفسير أيضا فتدبر. و في بعض نسخ الكافي فقال إن ذلك أعظم من أن يأمر بصلتهما بزيادة لفظة من و يمكن تفسير الحديث بناء على هذه النسخة بأن يقال قوله ع ذلك إشارة إلى ما في بني إسرائيل و يكون الكلام مسوقا على سبيل الاستفهام الإنكاري فيكون المراد ما في سورة بني إسرائيل أعظم في إفادة المراد من أن يأمر بصلتهما على كل حال و إن كان حال الكفر كما في آية لقمان حتى يكون مقصودي ذلك. ثم قال لا تأكيدا للنفي المستفاد من الكلام السابق فقال بل يأمر بصلتهما و إن جاهداه على الشرك ما زاد حقهما إلا عظما كما هو المستفاد من آية لقمان أعظم فالخبر محذوف للقرينة و على هذا حقهما مرفوع على أنه فاعل زاد فيكون حاصل الكلام أن يأمر بصلتهما و إن جاهداه على الشرك كما هو المستفاد من آية لقمان ما زاد حقهما إلا عظما فيكون هذا الكلام أي المذكور في سورة لقمان

    أعظم دلالة من ذلك ففي الكلام تقديران. و على هذا الاحتمال الأخير لا يدل على زيادة حق الوالدين في حال الكفر و يمكن إجراء هذين المعنيين على النسخة الأولى. الرابع ما ذكره بعض المشايخ الكبار مد ظله قال الذي يخطر بالبال أن فيه تقديما و تأخيرا في بعض كلماته و تحريفا في بعضها من النساخ أولا و أن قوله وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً بعد قوله أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ و الأصل و الله أعلم قال و أنا عنده لعبد الواحد الأنصاري في بر الوالدين في قول الله عز و جل فظننا أنها الآية التي في بني إسرائيل وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً و مثل هذا يشتبه إذا كان في آخر سطر أنه من السطر الأول أو الثاني و نحو ذلك و البعد بينهما هنا نحو سطر و حاصل المعنى أنه ع ذكر لعبد الواحد بر الوالدين في قول الله عز و جل و لم يبين في أي موضع فظن أن مراده ع أنه في بني إسرائيل و يحتمل أن يكون فقال إن ذلك فقلت إن ذلك بقرينة قوله بعد فقال لا و المعنى على هذا إني قلت له ع إن هذا عظيم و هو أنه كيف يأمر بصلتهما و حقهما على كل حال و إن حصلت المجاهدة منهما على الشرك و الخطاب حينئذ حكاية للفظ الآية فقال ع لا أي ليس بعظيم كما ظننت أن مجاهدتهما على الشرك تمنع من صلتهما و حقهما بل هو تعالى يأمر بصلتهما و إن حصلت منهما المجاهدة و حصول المجاهدة لا يسقط حقهما و صلتهما بل يزيده عظما فإن حق الوالدين إذا لم يسقط مع المجاهدة على الشرك كان أعظم منه مع عدم المجاهدة. و الظاهر من السياق على هذا كون إن في وَ إِنْ جاهَداكَ وصلية في كلام الراوي و إن كانت في الآية شرطية و في كلام الإمام ع يحتمل أن تكون وصلية و قوله فَلا تُطِعْهُما كلام مستقل متفرع على ما قبله و أن تكون شرطية و جواب الشرط فَلا تُطِعْهُما و مع ملاحظة المحذوف من الآية لا يبعد الوصل باعتبار كون ما بينهما معترضا و إن كان الأظهر خلافه مع الذكر.   و لفظ حسنا إن لم يكن زائدا من النساخ أو الراوي سهوا فقد وقع مثله كثيرا في الأحاديث بما ليس في القرآن الموجود و هم ع أعلم بحقيقة القرآن نعم هو في آية العنكبوت و لا يمكن إرادتهما بعد قوله ع في سورة لقمان باعتبار الظرفية بخلاف سجدة لقمان فإن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة فأضيفت سجدة سورة السجدة إلى لقمان للقرب و عدم الفصل بسورة أو باعتبار إضافة السجدة بمعنى سورة السجدة إلى لقمان ثم توسعوا بإضافة السجدة التي في السورة إلى لقمان. و يمكن أن يكون على هذا الآية في الواقع كما ذكره ع من غير الزيادة التي في لقمان و هي حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً إلخ إن ثبت هذا و تكون في محل آخر إلا أن يكون المقصود ذكر ما يتعلق بالمقام فقط مع حذف غيره و التنبيه على كون وَ إِنْ جاهَداكَ وصليا للكلام الأول و لفظ يأمر الثاني يحتمل أن يكون أصله يؤمر فهو من قبيل ما تقدم من التحريف. هذا ما يتعلق بالحديث على التقدير المذكور و على ما في الحديث من قوله فقال يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون ضميره راجعا إلى عبد الواحد و فيه أن عبد الواحد لم يذكر إلا في الكلام الأول. و قوله فلما كان بعد سألته كلام أخرى فرجوعه إلى عبد الواحد يحتاج إلى تكلف تقدير حضور عبد الواحد وقت سؤال غيره في وقت آخر فإرجاع الضمير إليه مع عدم قرينة تدل على ذلك فهو كما ترى. الثاني أن يكون معطوفا على فقال السابق و القائل حينئذ الإمام و المعنى فقال بعد ذكر الآية إن هذه الآية أمر الوالدين فيها أعظم من أمرهما في آية بني إسرائيل لفهمه ع ما ظنه السائل فإن في هذه الوصية و إن حصلت المجاهدة على الشرك فالمجاهدة لا تسقط حقهما بل يترتب عليها عدم الإطاعة في ذلك و هو أن يأمر تعالى بصلتهما و حقهما على كل حال حتى مع المجاهدة. و على هذا فقوله فقال لا ضميره يحتمل أن يرجع إليه تعالى بمعنى أنه

    تعالى قال بعد ما ذكر مفسرا من الإمام ع لا أي لا تطعهما بل هو تعالى يأمره بصلتهما و إن جاهداه على الشرك و ليس هذا تكرارا لما تقدمه فإنه يفيد أن عدم الإطاعة لهما ليس في كل شي‏ء فيه برهما بل في الشرك فقط و كل ما فيه صلة لا يترك بسبب المجاهدة على الشرك. و يحتمل بعيدا أن تكون أن في قوله و إن جاهداه على الشرك شرطية و جواب الشرط ما زاد حقهما إلا عظما و المعنى حينئذ أن المجاهدة على الشرك لا تسقط حقهما بل تزيده عظما و الله تعالى أعلم بمقاصد أوليائه انتهى كلامه زيد فضله. الخامس ما ذكره بعض الشارحين فاقتفى أثر الفضلاء المتقدم ذكرهم في جعل ضمير قال في الموضعين راجعا إلى الإمام ع إلا أنه حمل الوالدين على والدي العلم و الحكمة و قال ذلك في قوله إن ذلك أعظم إشارة إلى قوله تعالى وَ إِنْ جاهَداكَ و أعظم فعل ماض تقول أعظمته و عظمته بالتشديد إذا جعلته عظيما و أن يأمر مفعوله بتأويل المصدر و المراد بالأمر بالصلة الأمر السابق على هذا القول و اللاحق له أعني قوله اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ و قوله وَ صاحِبْهُما وَ اتَّبِعْ فأفاد ع بعد قراءة قوله وَ إِنْ جاهَداكَ أن هذا القول أعظم الأمر بصلة الوالدين و حقهما على كل حال حيث يفيد أنه تجب صلتهما و طاعتهما مع الزجر و المنع منهما فكيف بدونه و إن جاهداك إلخ. ثم قرأ هذا القول و هو قوله تعالى وَ إِنْ جاهَداكَ و أفاد بقوله لا أنه ليس المراد منه ظاهره و هو مجاهدة الوالدين على الشرك و نهي الولد عن إطاعتهما عليه بل يأمر الولد بصلة الوالدين و إن منعه المانعان أي أبو بكر و عمر عنهما و ما زاد هذا القول حقهما إلا عظما و فخامة. و استشهد لذلك برواية أصبغ المتقدمة في باب أن الوالدين رسول الله   ص و أمير المؤمنين ع على أنه تأويل لبطن الآية و لا ينافي تفسير ظهرها بوجه آخر. لكن يؤيده

 ما رواه مؤلف كتاب تأويل الآيات الظاهرة نقلا من تفسير محمد بن العباس بن ماهيار بسنده الصحيح عن عبد الله بن سليمان قال شهدت جابر الجعفي عند أبي جعفر ع و هو يحدث أن رسول الله و عليا ع الوالدان قال عبد الله بن سليمان و سمعت أبا جعفر ع يقول منا الذي أحل الله له الخمس و الذي جاء بالصدق و منا الذي صدق به و لنا المودة في كتاب الله جل و عز و علي و رسول الله صلوات الله عليهما الوالدان و أمر الله ذريتهما بالشكر لهما

 و روي أيضا بسند صحيح آخر عن ابن مسكان عن زرارة عن عبد الواحد بن مختار قال دخلت على أبي جعفر فقال أ ما علمت أن عليا أحد الوالدين اللذين قال الله عز و جل أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ قال زرارة فكنت لا أدري أية آية هي التي في بني إسرائيل أو التي في لقمان قال فقضى لي أن حججت فدخلت على أبي جعفر ع فخلوت به فقلت جعلت فداك حديث جاء به عبد الواحد قال نعم قلت أية آية هي التي في لقمان أو التي في بني إسرائيل فقال التي في لقمان

    و روي أيضا بسند آخر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ رسول الله و علي صلوات الله عليهما

و يظهر من هذه الأخبار أن في رواية الكافي تصحيفا و تحريفا و أن قوله عمن رواه تصحيف عن زرارة و يرتفع بعض الإشكالات الأخر أيضا لكن تطبيقه على الآية في غاية الإشكال و قد مر منا بعض التأويلات في الباب المذكور في كتاب الإمامة و إنما أطنبت الكلام في هذا الخبر لتعرف ما ذهب إليه أوهام أقوام و تختار ما هو الحق بحسب فهمك منها و الله الموفق

2-  كا، ]الكافي[ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله يقول إن رجلا أتى النبي ص فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تشرك بالله شيئا و إن حرقت بالنار و عذبت إلا و قلبك مطمئن بالإيمان و والديك فأطعهما و برهما حيين كانا أو ميتين و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل فإن ذلك من الإيمان

 بيان لا تشرك بالله شيئا أي لا بالقلب و لا باللسان أو المراد به الاعتقاد بالشريك فعلى الأول الاستثناء متصل أي إلا إذا خفت التحريق أو التعذيب فتتكلم بالشرك تقية و قلبك مطمئن بالإيمان كما قال سبحانه في قصة عمار حيث أكره على الشرك و تكلم به إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ و والديك فأطعهما الظاهر أن والديك منصوب بفعل مقدر يفسره الفعل المذكور   و الكلام يفيد الحصر و التأكيد إن قدر المحذوف بعده و التأكيد فقط إن قدر قبله. كذا قيل و أقول يمكن أن يقدر فعل آخر أي و ارع والديك فأطعهما و برهما بصيغة الأمر من باب علم و نصر حيين كما مر و ميتين أي بطلب المغفرة لهما و قضاء الديون و العبادات عنهما و فعل الخيرات و الصدقات و كل ما يوجب حصول الثواب عنهما. و إن أمراك أن تخرج من أهلك أي من زوجتك بطلاقها و مالك بهبته فإن ذلك من الإيمان أي من شرائطه أو من مكملاته و ظاهره وجوب طاعتهما فيما لم يكن معصية و إن كان في نفسه مرجوحا لا سيما إذا صار تركه سببا لغيظهما و حزنهما و ليس ببعيد لكنه تكليف شاق بل ربما انتهى إلى الحرج العظيم. قال المحقق الأردبيلي قدس الله روحه العقل و النقل يدلان على تحريم العقوق و يفهم وجوب متابعة الوالدين و طاعتهما من الآيات و الأخبار و صرح به بعض العلماء أيضا قال في مجمع البيان وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً أي قضى بالوالدين إحسانا أو أوصى بهما إحسانا و خص حال الكبر و إن كان الواجب طاعة الوالدين على كل حال لأن الحاجة أكثر في تلك الحال و قال الفقهاء في كتبهم للأبوين منع الولد عن الغزو و الجهاد ما لم يتعين عليه بتعيين الإمام أو بهجوم الكفار على المسلمين مع ضعفهم و بعضهم ألحقوا الجدين بهما. قال في شرح الشرائع و كما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة و المندوبة و في الواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية فالسفر لطلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني كإثبات الواجب تعالى و ما يجب له و يمتنع و النبوة و الإمامة و المعاد لم يفتقر إلى إذنهما و إن كان لتحصيل زائد منه على الفرض العيني كدفع الشبهات و إقامة البراهين المروجة للدين زيادة على الواجب كان فرضه كفاية فحكمه و حكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقه أنه إن كان

    هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما و هذا في زماننا فرض بعيد فإن فرض الكفاية في التفقه لا يكاد يسقط مع وجود مائة مجتهد في العالم و إن كان السفر إلى غيره من العلوم المادية مع عدم وجوبها توقف على إذنهما. هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلمه ما يحتاج إليه بحيث لا يجد في السفر زيادة يعتد بها لفراغ باله أو جودة أستاد بحيث يسبق إلى بلوغ الدرجة التي يجب تحصيلها سبقا معتدا به و إلا اعتبر إذنهما أيضا و منه يعلم وجوب متابعتهما حتى يجب عليه ترك الواجب الكفائي و لكن هذا مخصوص بالسفر فيحتمل أن يكون غيره كذلك إذا اشتمل على مشقة. و الحاصل أن الذي يظهر أن أحزانهما على وجه لم يعلم جواز ذلك شرعا مثل الشهادة عليهما مع أنه قد منع قبول ذلك أيضا بعض مع صراحة الآية في وجوب الشهادة عليهما مع أن فائدته القبول لأن قبول شهادته عليهما تكذيب لهما عقوق و حرام كما مر في الخبر و يظهر من الآية و طاعتهما تجب و لا تجوز مخالفتهما في أمر يكون أنفع له و لا يضر بحاله دينا أو دنيا أو يخرج عن زي أمثاله و ما يتعارف منه و لا يليق بحاله بحيث يذمه العقلاء و يعترفون أن الحق أن لا يكون كذلك و لا حاجة له في ذلك و لا ضرر عليه بتركه. و يحتمل العموم للعموم إلا ما أخرجه الدليل بحيث يعلم الجواز شرعا لإجماع و نحوه مثل ترك الواجبات العينية و المندوبات غير المستثنى و ليس وجوب طاعتهما مقصورا على فعل الواجبات و ترك المعصيات للفرق بين الولد و غيره فإن ذلك واجب و الظاهر عموم ذلك في الولد و الوالدين. قال الشهيد قدس الله سره في قواعده قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين و ينفردان بأمور. الأول تحريم السفر المباح بغير إذنهما و كذا السفر المندوب و قيل بجواز   سفر التجارة و طلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة و العلم في بلدهما كما ذكرناه فيما مر. الثاني قال بعضهم تجب عليه طاعتهما في كل فعل و إن كان شبهة فلو أمراه بالأكل معهما في مال يعتقده شبهة أكل لأن طاعتهما واجبة و ترك الشبهة مستحب. الثالث لو دعواه إلى فعل و قد حضرت الصلاة فليتأخر الصلاة و ليطعهما لما قلناه. الرابع هل لهما منعه من الصلاة جماعة الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا بل في بعض الأحيان لما يشق عليهما مخالفته كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء و الصبح. الخامس لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين

 لما صح أن رجلا قال يا رسول الله أبايعك على الهجرة و الجهاد فقال هل من والديك أحد قال نعم كلاهما قال أ تبغي الأجر من الله فقال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما

السادس الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام الغير أو ظن لأنه حينئذ يكون كالجهاد الممنوع منه. السابع قال بعض العلماء لو دعواه في صلاة النافلة قطعها

 لما صح عن رسول الله ص أن امرأة نادت ابنها و هو في صلاته قالت يا جريح قال اللهم أمي و صلاتي قالت يا جريح فقال اللهم أمي و صلاتي فقال لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات الحديث

    و في بعض الروايات أنه ص قال لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته

و هذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها و يدل بطريق أولى على تحريم السفر لأن غيبة الوجه فيه أكثر و أعظم و هي كانت تريد منه النظر إليها و الإقبال عليها. الثامن كف الأذى عنهما و إن كان قليلا بحيث لا يوصله الولد إليهما و يمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته. التاسع ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب و لم أقف على نص في الأم. العاشر ترك اليمين و العهد إلا بإذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم و لم أقف في النذر على نص خاص إلا أن يقال هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه. تنبيه بر الوالدين لا يتوقف على الإسلام لقوله تعالى وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً و هو نص و فيه دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية و هو كقوله ع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن قلت فما تصنع بقوله تعالى فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ و هو يشمل الأب هذا منع من النكاح فلا يكون طاعته واجبة فيه أو منع من   المستحب فلا يجب طاعته في ترك المستحب. قلت الآية في الأزواج و لو سلم الشمول أو التمسك في ذلك بتحريم العضل فالوجه فيه أن للمرأة حقا في الإعفاف و التصون و دفع ضرر مدافعة الشهوة و الخوف من الوقوع في الحرام و قطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح و أداء الحقوق واجب على الآباء للأبناء كما وجب العكس و في الجملة النكاح مستحب و في تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي و مثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه انتهى كلام الشهيد رحمه الله. ثم قال المحقق و يمكن اختصاص الدعاء بالرحمة بغير الكافرين إلا أن يراد من الدعاء بالرحمة في حياتهما بأن يوفق لهما الله ما يوجب ذلك من الإيمان فتأمل. و الظاهر أن ليس الأذى الحاصل لهما بحق شرعي من العقوق مثل الشهادة عليهما لقوله تعالى أَوِ الْوالِدَيْنِ فتقبل شهادته عليهما و في القول بوجوبها عليهما مع عدم القبول لأن في القبول تكذيبا لهما بعد واضح و إن قال به بعض. و أما السفر المباح بل المستحب فلا يجوز بدون إذنهما لصدق العقوق و لهذا قاله الفقهاء. و أما فعل المندوب فالظاهر عدم الاشتراط إلا في الصوم و النذر على ما ذكروه و تحقيقه في الفقه انتهى

3-  كا، ]الكافي[ عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى و علي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ما هذا الإحسان فقال الإحسان أن تحسن صحبتهما و   أن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه و إن كانا مستغنيين أ ليس يقول الله عز و جل لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قال ثم قال أبو عبد الله ع و أما قول الله عز و جل إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما قال إن أضجراك فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما إن ضرباك قال وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً قال إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قول كريم قال وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ قال لا تمل عينيك من النظر إليهما إلا برحمة و رقة و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يدك فوق أيديهما و لا تقدم قدامهما

 بيان وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً أي و أحسنوا بهما إحسانا أن تحسن صحبتهما أي بالملاطفة و حسن البشر و طلاقة الوجه و التواضع و الترحم و غيرها مما يوجب سرورهما و في إلحاق الأجداد و الجدات بهما نظر و إن كانا مستغنيين أي يمكنهما تحصيل ما احتاجا إليه بما لهما. لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ ظاهر الخبر أن المراد بالبر في الآية بر الوالدين و يمكن أن يكون المراد أعم منه و يكون إيرادها لشمولها بعمومها له و على التقديرين الاستشهاد إما لأصل البر أو لأن إطلاق الآية شامل للإنفاق قبل السؤال و حال الغنى لعدم التقييد فيها بالفقر و السؤال فلا حاجة إلى ما تكلفه بعض الأفاضل حيث قال كان الاستشهاد بالآية الكريمة أنه على تقدير استغنائهما عنه لا ضرورة داعية إلى قضاء حاجتهما كما أنه لا ضرورة داعية إلى الإنفاق من المحبوب إذ بالإنفاق من غير المحبوب أيضا يحصل المطلوب إلا أن ذلك لما كان شاقا على النفس   فلا ينال البر إلا به فكذلك لا ينال بر الوالدين إلا بالمبادرة إلى قضاء حاجتهما قبل أن يسألاه و إن استغنيا عنه فإنه أشق على النفس لاستلزامه التفقد الدائم. و وجه آخر و هو أن سرور الوالدين بالمبادرة إلى قضاء حاجتهما أكثر منه بقضائها بعد الطلب كما أن سرور المنفق عليه بإنفاق المحبوب أكثر منه بإنفاق غيره انتهى. و أقول سيأتي برواية الكليني و العياشي أن في قراءة أهل البيت ع ما تنفقون بدون من فالإطلاق بل العموم أظهر و يمكن أن يقال على تقدير تعميم البر كما هو المشهور أنه استفيد من الآية أن الرجل لا يبلغ درجة الأبرار إلا إذا أنفق جميع ما يحب و لم يذكر الله المنفق عليهم و قد ثبت أن الوالدين ممن تجب نفقته فلا بد من إنفاق كل محبوب عليهم سألوا أم لم يسألوا. قال الطبرسي ره البر أصله من السعة و منه البر خلاف البحر و الفرق بين البر و الخير أن البر هو النفع الواصل إلى الغير ابتداء مع القصد على ذلك و الخير يكون خيرا و إن وقع عن سهو و ضد البر العقوق و ضد الخير الشر أي لن تدركوا بر الله لأهل الطاعة. و اختلف في البر هنا فقيل هو الجنة عن ابن عباس و غيره و قيل هو الثواب في الجنة و قيل هو الطاعة و التقوى و قيل معناه لن تكونوا أبرارا أي صالحين أتقياء حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ أي حتى تنفقوا المال. و إنما كني بهذا اللفظ عن المال لأن جميع الناس يحبون المال و قيل معناه ما تحبون من نفائس أموالكم دون رذالها كقوله سبحانه وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ و قيل هو الزكاة الواجبة و ما فرضه الله في الأموال عن ابن عباس و قيل هو جميع ما ينفقه المرء في سبيل الخيرات. و قال بعضهم دلهم سبحانه بهذه الآية على الفتوة فقال لن تنالوا بري   بكم إلا ببركم إخوانكم و الإنفاق عليهم من مالكم و جاهكم و ما تحبون فإذا فعلتم ذلك نالكم بري و عطفي. وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ فيه وجهان أحدهما أن تقديره و ما تنفقوا من شي‏ء فإن الله يجازيكم به قل أو كثر لأنه عليم لا يخفى عليه شي‏ء منه و الآخر أن تقديره فإنه يعلمه الله موجودا على الحد الذي تفعلونه من حسن النية أو قبحها. فإن قيل كيف قال سبحانه ذلك و الفقير ينال الجنة و إن لم ينفق قيل الكلام خرج مخرج الحث على الإنفاق و هو مقيد بالإمكان و إنما أطلق على سبيل المبالغة في الترغيب و الأولى أن يكون المراد لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ الكامل الواقع على أشرف الوجوه حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ انتهى. قال إن أضجراك قال كلام الراوي و فاعله الإمام أو كلام الإمام و فاعله هو الله تعالى و كذا قال و قل و قال إن ضرباك و ما بعدهما يحتملهما و قيل قال في قال إن أضجراك كلام الراوي و جواب أما إن أضجراك بتقدير فقال فيه إن أضجراك إذ لا يجوز حذف الفاء في جواب أما. و قيل الأف في الأصل وسخ الأظفار ثم استعمل فيما يستقذر ثم في الضجر و قيل معناه الاحتقار. و قال الطبرسي ره.

 روي عن الرضا عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال لو علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق الوالدين من أف لأتى به

 و في رواية أخرى عنه ع قال أدنى العقوق أف و لو علم الله شيئا أيسر منه و أهون منه لنهى عنه

فالمعنى لا تؤذهما بقليل و لا كثير وَ لا تَنْهَرْهُما أي لا تزجرهما بإغلاظ و صياح و قيل معناه تمتنع من شي‏ء أراداه منك كما قال وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ.    وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً و خاطبهما بقول رفيق لطيف حسن جميل بعيد عن اللغو و القبيح يكون فيه كرامة لهما وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ أي و بالغ في التواضع و الخضوع لهما قولا و فعلا برا بهما و شفقة لهما و المراد بالذل هاهنا اللين و التواضع دون الهوان من خفض الطائر جناحه إذا ضم فرخه إليه فكأنه سبحانه قال ضم أبويك إلى نفسك كما كانا يفعلان بك و أنت صغير و إذا وصفت العرب إنسانا بالسهولة و ترك الإباء قالوا هو خافض الجناح انتهى. و قال البيضاوي وَ اخْفِضْ لَهُما أي تذلل لهما و تواضع فيهما جعل للذل جناحا و أمر بخفضها مبالغة و أراد جناحه كقوله وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ و إضافته إلى الذل للبيان و المبالغة كما أضيف حاتم إلى الجود و المعنى و اخفض لهما جناحك الذليل و قرئ الذل بالكسر و هو الانقياد انتهى. و الضجر و التضجر التبرم قوله لا تمل الظاهر لا تملأ بالهمز كما في مجمع البيان و تفسير العياشي و أما على نسخ الكتاب فلعله أبدلت الهمزة حرف علة ثم حذفت بالجازم فهو بفتح اللام المخففة و لعل الاستثناء في قوله إلا برحمة منقطع و المراد بمل‏ء العينين حدة النظر و الرقة رقة القلب و عدم رفع الصوت نوع من الأدب كما قال تعالى لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. و لا يدك فوق أيديهما الظاهر أن المراد أن عند التكلم معهما لا ترفع يدك فوق أيديهما كما هو الشائع عند العرب أنه عند التكلم يبسطون أيديهم و يحركونها. و قال الوالد قدس الله روحه المراد أنه إذا أنلتهما شيئا فلا تجعل يدك فوق أيديهما و تضع شيئا في يدهما بل ابسط يدك حتى يأخذا منها فإنه أقرب إلى الأدب و قيل المعنى لا تأخذ أيديهما إذا أرادا ضربك. و لا تقدم قدامهما أي في المشي أو في المجالس أيضا. ثم اعلم أنه لا ريب في أن رعاية تلك الأمور من الآداب الراجحة لكن

    الكلام في أنها هل هي واجبة أو مستحبة و على الأول هل تركها موجب للعقوق أم لا بحيث إذا قال لهما أف خرج من العدالة و استحق العقاب فالظاهر أنه بمحض إيقاع هذه الأمور نادرا لا يسمى عاقا ما لم يستمر زمان ترك برهما و لم يكونا راضيين عنه لسوء أفعاله و قلة احترامه لهما بل لا يبعد القول بأن هذه الأمور إذا لم يصر سببا لحزنهما و لم يكن الباعث عليها قلة اعتنائه بشأنهما و استخفافهما لم تكن حراما بل هي من الآداب المستحبة و إذا صارت سبب غيظهما و استمر على ذلك يكون عاقا و إذا رجع قريبا و تداركهما بالإحسان و أرضاهما لم تكن في حد العقوق و لا تعد من الكبائر و يؤيده

 ما رواه الصدوق في الصحيح قال سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله ع عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا

و الأحوط ترك الجميع و سيأتي الأخبار في ذلك إن شاء الله

4-  كا، ]الكافي[ عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف عن أبي عبد الله ع قال يأتي يوم القيامة شي‏ء مثل الكبة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنة فيقال هذا البر

 بيان مثل الكبة أي الدفعة و الصدمة أو مثل كبة الغزل في الصغر أو مثل البعير في الكبر قال الفيروزآبادي الكبة الدفعة في القتال و الجري و الحملة في الحرب و الزحام و الصدمة بين الجبلين و من الشتاء شدته و دفعته و الرمي في الهوة و بالضم الجماعة و الجروهق من الغزل و الإبل العظيمة و الثقل.   و قال الجزري الكبة بالضم الجماعة من الناس و غيرهم فيه و إياكم و كبة السوق أي جماعة السوق و الكبة بالفتح شدة الشي‏ء و معظمه و كبة النار صدمتها و كأن فيه تصحيفا و لم أجده في غير الكتاب و البر يحتمل الأعم من بر الوالدين

5-  كا، ]الكافي[ عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قلت أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها و بر الوالدين و الجهاد في سبيل الله

 بيان لوقتها أي لوقت فضلها

6-  كا، ]الكافي[ عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن درست عن أبي الحسن موسى ع قال سأل رجل رسول الله ص ما حق الوالد على ولده قال لا يسميه باسمه و لا يمشي بين يديه و لا يجلس قبله و لا يستسب له

 تبيان أن لا يسميه باسمه لما فيه من التحقير و ترك التعظيم و التوقير عرفا بل يسميه بالكنية لما فيها من التعظيم عند العرب أو الألقاب المشتملة على التعظيم أو اللطف و الإكرام كقوله يا أبة و قال أبي أو والدي و نحو ذلك و لا يجلس قبله أي زمانا أو رتبة و الأول أظهر و يحتمل التعميم و إن كان بعيدا. و لا يستسب له أي لا يفعل ما يصير سببا لسب الناس له كأن يسبهم أو آباءهم و قد يسب الناس والد من يفعل فعلا شنيعا قبيحا.

 و في روضة الكافي في حديث عرض الخيل أن رسول الله ص لعن جماعة إلى أن قال و من لعن أبويه فقال رجل يا رسول الله أ يوجد رجل   يلعن أبويه فقال نعم يلعن آباء الرجال و أمهاتهم فيلعنون أبويه

و هذان الحديثان مرويان في طرق العامة أيضا قال في النهاية في حديث أبي هريرة لا تمشين أمام أبيك و لا تجلس قبله و لا تدعه باسمه و لا تستسب له أي لا تعرضه للسب و تجره إليه بأن تسب أبا غيرك فيسب أباك مجازاة لك و قد جاء مفسرا في الحديث الآخر أن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قيل و كيف يسب والديه قال يسب الرجل فيسب أباه و أمه انتهى. و أقول مع قطع النظر عن هذا الخبر العامي هل يمكن الحكم بأن من فعل ذلك فعل كبيرة باعتبار أن سب الأب كبيرة الظاهر العدم لأن سب الغير إذا لم ينته إلى الفحش لا يعلم كونه كبيرة و ليس هذا سب الأب حقيقة بل الظاهر أن الإسناد على المبالغة و المجاز و فعل السبب ليس حكمه حكم المسبب إلا إذا كان السبب بحيث لا يتخلف عنه المسبب كضرب العنق بالنسبة إلى القتل مع أن الرواية ضعيفة يشكل الاستدلال بها على مثل هذا الحكم و كذا خبر الروضة ضعيفة على المشهور مع أن الاستدلال باللعن على كونه كبيرة مشكل نعم ظاهره التحريم و إن ورد في المكروهات أيضا

7-  كا، ]الكافي[ عن العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله ع ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين أو ميتين يصلي عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده الله عز و جل ببره و صلاته خيرا كثيرا

 إيضاح يصلي عنهما بيان للبر بعد الوفاة فكأنه قيل كيف يبرهما بعد موتهما قال يصلي عنهما قضاء أو نافلة و كذا الحج و الصوم و يمكن   شموله لاستيجارها من مال الميت أو من ماله فيجب قضاء الصلاة و الصوم على أكبر الأولاد و ستأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله في محله. و يدل على أن ثواب هذه الأعمال و غيرها يصل إلى الميت و هو مذهب علمائنا و أما العامة فقد اتفقوا على أن ثواب الصدقة يصل إليه و اختلفوا في عمل الأبدان فقيل يصل قياسا على الصدقة و قيل لا يصل لقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى إلا الحج لأن فيه شائبة عمل البدن و إنفاق المال فغلب المال. قوله فيزيده الله أي يعطى ثوابان ثواب لأصل العمل و ثواب آخر كثير للبر في الدنيا و الآخرة

8-  كا، ]الكافي[ عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن معمر بن خلاد قال قلت لأبي الحسن الرضا ع أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق قال ادع لهما و تصدق عنهما و إن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما فإن رسول الله ص قال إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق

 تبيين يدل على جواز الدعاء و التصدق للوالدين المخالفين للحق بعد موتهما و المداراة معهما في حياتهما و الثاني قد مر الكلام فيه و أما الأول فيمكن انتفاعهما بتخفيف عذابهما. و قد ورد الحج عن الوالد إن كان ناصبا و عمل به أكثر الأصحاب بحمل الناصب على المخالف و أنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا و يمكن حمل الخبر على المستضعف لأن الناصب المعلن لعداوة أهل البيت ع كافر بلا ريب و المخالف غير المستضعف أيضا مخلد في النار أطلق عليه الكافر و المشرك في الأخبار المستفيضة و اسم النفاق في كثير منها و قد قال سبحانه في شأن المنافقين لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ و قال المفسرون    وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ أي لا تقف على قبره للدعاء و قال في شأن المشركين ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ فإن التعليل بقوله مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ يدل على عدم جواز الاستغفار لمن علم أنه من أهل النار و إن لم يطلق عليهم المشرك و كون المخالفين من أهل النار معلوم بتواتر الأخبار و كذا قوله فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ يدل على عدم جواز الاستغفار لهم لأنه لا شك أنهم أعداء الله. فإن قيل استغفار إبراهيم لأبيه يدل على استثناء الأب قلت المشهور بين المفسرين أن استغفار إبراهيم ع كان بشرط الإيمان لأنه كان وعده أن يسلم فلما مات على الكفر و تبين عداوته لله تَبَرَّأَ مِنْهُ و قيل الموعدة كان من إبراهيم لأبيه قال له إني لأستغفر لك ما دمت حيا و كان يستغفر له مقيدا بشرط الإيمان فلما أيس من إيمانه تبرأ منه. و أما قوله ع في سورة مريم سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي فقال الطبرسي ره سلام توديع و هجر على ألطف الوجوه و هو سلام متاركة و مباعدة منه و قيل سلام إكرام و بر تأدية لحق الأبوة و قال في سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ فيه أقوال أحدها أنه إنما وعده الاستغفار على مقتضى العقل و لم يكن قد استقر بعد قبح الاستغفار للمشركين و ثانيها أنه قال سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ على ما يصح و يجوز من تركك عبادة الأوثان و إخلاص العبادة لله و ثالثها أن معناه أدعو الله أن لا يعذبك في الدنيا انتهى. و أقول لو تمت دلالة الآية لدلت على جواز الاستغفار و الدعاء لغير الأب أيضا من الأقارب لأنه على المشهور بين الإمامية لم يكن آزر أباه ع بل كان عمه و   الأخبار تدل على ذلك ثم إن من جوز الصلاة على المخالف من أصحابنا صرح بأنه يلعنه في الرابعة أو يترك و لم يذكروا الدعاء للوالدين. و قال الصدوق رضي الله عنه إن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية لرواية الحلبي عن الصادق ع و في مرسل ابن فضال عنه الترحم على جهة الولاية و الشفاعة كذا قال في الذكرى. و أقول هذا يؤيد الحمل على المستضعف و أما الاستدلال بالآية المتقدمة على جواز السلام على الأب إذا كان مشركا فلا يخفى ما فيه أما أولا فلما عرفت أنه لم يكن أبا إلا أن يستدل بالطريق الأولى فيدل على الأعم من الولدين و أما ثانيا فلما عرفت من أن بعضهم بل أكثرهم حملوه على سلام المتاركة و المهاجرة نعم يمكن إدخاله في المصاحبة بالمعروف مع ورود تجويز السلام على الكافر مطلقا كما سيأتي في بابه إن شاء الله

9-  كا، ]الكافي[ عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك

 تبيان استدل به على أن للأم ثلاثة أرباع البر و قيل لا يفهم منه إلا المبالغة في بر الأم و لا يظهر منه مقدار الفضل و وجه الفضل ظاهر لكثرة مشقتها و زيادة تعبها و آيات لقمان أيضا تشعر بذلك كما عرفت. و اختلف العامة في ذلك فالمشهور عن مالك أن الأم و الأب سواء في ذلك و قال بعضهم تفضيل الأم مجمع عليه و قال بعضهم للأم ثلثا البر لما رواه مسلم أنه قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أبوك و قال بعضهم ثلاثة أرباع البر لما رواه مسلم أيضا أنه قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من   قال أمك قال ثم من قال أبوك. و قال الشهيد طيب الله رمسه بعد إيراد مضمون الروايتين فقال بعض العلماء هذا يدل على أن للأم إما ثلثي الأب على الرواية الأولى أو ثلاثة أرباعه على الثانية و للأب إما الثلث أو الربع فاعترض بعض المستطيعين بأن هنا سؤالات الأول أن السؤال بأحق عن أعلى رتب البر فعرف الرتبة العالية ثم سأل عن الرتبة التي تليها بصيغة ثم التي هي للتراخي الدالة على نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول في البر فلا بد أن تكون رتبة الثانية أخفض من الأولى و كذا الثالثة أخفض من الثانية فلا تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر و إلا لكانت الرتب مستوية و قد ثبت أنها مختلفة فتصيب الأب أقل من الثلث قطعا أو أقل من الربع قطعا فلا يكون ذلك الحكم صوابا. الثاني أن حرف العطف تقتضي المغايرة لامتناع عطف الشي‏ء على نفسه و قد عطف الأم على الأم الثالث أن السائل إنما سأل ثانيا عن غير الأم فكيف يجاب بالأم و الجواب يشترط فيه المطابقة. و أجاب رحمه الله عن هذين بأن العطف هنا محمول على المعنى كأنه لما أجيب أولا بالأم قال فلمن أتوجه ببري بعد فراغي منها فقيل له للأم و هي مرتبة ثانية دون الأولى كما ذكرنا أولا فالأم المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا بحسب الذات و إن كانت غيرها بحسب الغرض و هو كونها في الرتبة الثانية من البر فإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف مثل زيد أخوك و صاحبك و معلمك و أعرض عن الأول كأنه يرى أن لا يجاب عنه ثم يحتج به. قلت قوله السؤال بأحق ليس عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة بل عن أعلى رتب الصحابة فالعلو منسوب إلى المبرور على تفسيره حسن الصحابة بالبر لا إلى نفس البر مع أن قوله بنقص الفريق الثاني عن الفريق الأول مناف لكلامه الأول إن أراد بالفريق المبرورين و إن أراد بالفريق المبر ورد عليه

    الاعتراض الأول. و قوله الرتبة الثانية أخفض من الأولى مبني على أمرين فيهما منع أحدهما أن أحق هنا للزيادة على من فضل عليه لا للزيادة مطلقا كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين و الثاني أن ثم لما أتى بها السائل للتراخي كانت في كلام النبي ص للتراخي. و من الجائز أن تكون للزيادة المطلقة بل هذا أرجح بحسب المقام لأنه لا يجب بر الناس بأجمعهم بل لا يستحب لأن منهم البر و الفاجر فكأنه سأل عمن له حق في البر فأجيب بالأم ثم سأل عمن له حق بعدها فأجيب بها منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد لأن قوله ثم من صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر فنبه على أنك لم تفرغ من برها بعد فإنها الحقيقة بالبر فأفاده الكلام الثاني الأمر ببرها كما أفاده الكلام الأول و أنها حقيقة بالبر مرتين و لا يلزم من إتيان السائل بثم الدالة على التراخي كون البر الثاني أقل من البر الأول لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر ثم ظن الفراغ من البر فأجيب بأنك لم تفرغ من البر بعد بل عليك ببرها فإنها حقيقة به فكأنه أمره ببرها مرتين و ببر الأب مرة في الرواية الأولى و أمره ببرها ثلاثا و ببر الأب مرة في الرواية الثانية و ذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث أو مرة من أربع و ظاهر أن تلك الثلث أو الربع و بهذا يندفع السؤالان الآخران لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل. سلمنا أن أحق للأفضلية على من أضيفت إليه و أن من جملة من أضيفت إليه الأب لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل بثم معتقدا أن هناك رتبة دون هذه فسأل عنها فأجاب النبي ص بقوله أمك و كلامه ص في قوة أحق الناس بحسن صحابتك أمك أحق الناس بحسن صحابتك أمك. فظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد لا أن الثاني أخفض من   الأول. فالحاصل على التقديرين الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا و الأمر ببر الأب مرة واحدة سواء قلنا إن أحق بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني انتهى كلامه رفع مقامه

10-  كا، ]الكافي[ عن أبي علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل رسول الله ص فقال يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط قال فقال له النبي ص فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل تكن حيا عند الله ترزق و إن تمت فقد وقع أجرك على الله و إن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت قال يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي و يكرهان خروجي فقال رسول الله ص فقر مع والديك فو الذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما و ليلة خير من جهاد سنة

 بيان في المصباح نشط في عمله من باب تعب خف و أسرع فهو نشيط تكن حيا إشارة إلى قوله تعالى في آل عمران وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قوله فقد وقع أجرك إشارة إلى قوله سبحانه في سورة النساء وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ قال البيضاوي الوقوع و الوجوب متقاربان و المعنى ثبت أجره عند الله ثبوت الأمر الواجب انتهى. و أقول يشعر الخبر بأن المراد بالمهاجرة ما يشمل الجهاد أيضا. فقر بتثليث القاف من القرار و يدل على أن أجر القيام على الوالدين طلبا لرضاهما يزيد على أجر الجهاد و إطلاقه يشمل الوالدين الكافرين و قيد الأصحاب توقف الجهاد على إذن الوالدين بعدم تعينه عليه إذ لا يعتبر إذنهما   في الواجبات العينية و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

11-  كا، ]الكافي[ عن العدة عن البرقي عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت و حججت فدخلت على أبي عبد الله ع فقلت إني كنت على النصرانية و إني أسلمت فقال و أي شي‏ء رأيت في الإسلام قلت قول الله عز و جل ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ فقال لقد هداك الله ثم قال اللهم اهده ثلاثا سل عما شئت يا بني فقلت إن أبي و أمي على النصرانية و أهل بيتي و أمي مكفوفة البصر فأكون معهم و آكل في آنيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لا يمسونه فقال لا بأس فانظر أمك فبرها فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك كن أنت الذي تقوم بشأنها و لا تخبرن أحدا أنك أتيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء الله قال فأتيته بمنى و الناس حوله كأنه معلم صبيان هذا يسأله و هذا يسأله فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي و كنت أطعمها و أفلي ثوبها و رأسها و أخدمها فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بي هذا و أنت على ديني فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية فقلت رجل من ولد نبينا أمرني بهذا فقالت هذا الرجل هو نبي فقلت لا و لكنه ابن نبي فقالت يا بني هذا نبي إن هذه وصايا الأنبياء فقلت يا أمه إنه ليس يكون بعد نبينا نبي و لكنه ابنه فقالت يا بني دينك خير دين اعرضه علي فعرضته عليها فدخلت في الإسلام و علمتها فصلت الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة ثم عرض لها عارض في الليل فقالت يا بني أعد علي ما علمتني فأعدته عليها فأقرت به و ماتت فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها و كنت أنا الذي صليت عليها و نزلت في قبرها

 تبيين الآية هكذا وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا و قد مر أن   المراد به الروح الذي يكون مع الأنبياء و الأئمة ع. و قيل يعني ما أوحي إليه و سماه روحا لأن القلوب تحيا به و قيل جبرئيل و المعنى أرسلناه إليك بالوحي ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ أي قبل الوحي وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً أي الروح أو الكتاب أو الإيمان نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا بالتوفيق للقبول و النظر فيه و بعده وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ و كأن السائل أرجع الضمير في جَعَلْناهُ إلى الإيمان و حمل الآية على أن الإيمان موهبي و هو بهداية الله تعالى و إن كان بتوسط الأنبياء و الحجج ع. و الحاصل أنه ع لما سأله عن سبب إسلامه و قال أي شي‏ء رأيت في الإسلام من الحجة و البرهان صار سببا لإسلامك فأجاب بأن الله تعالى ألقى الهداية في قلبي و هداني للإسلام كما هو مضمون الآية الكريمة فصدقه ع و قال و لقد هداك الله ثم قال اللهم اهده أي زد في هدايته أو ثبته عليها ثلاثا أي قال ذلك ثلاث مرات. و أهل بيتي أي هم أيضا على النصرانية و قوله ع لا بأس يدل على طهارة النصارى بالذات و أن نجاستهم باعتبار مزاولة النجاسات و يمكن حمله على أن يأكل معهم الأشياء الجامدة و اليابسة و ربما يؤيد ذلك بعدم ذكر الخمر لأنها بعد اليبس لا يبقى أثرها في أوانيهم بخلاف لحم الخنزير لبقاء دسومته.   فإذا ماتت ظاهره أن هذا لعلمه ع بأنها تسلم عند الموت فهو مشتمل على الإعجاز و إن احتمل استثناء الوالدين من عدم جواز غسلهم و الصلاة عليهم و لا تخبرن أحدا قيل لعله إنما نهاه عن إخباره بإتيانه إليه كيلا يصرفه بعض رؤساء الضلالة عنه و يدخله في ضلالته قبل أن يهتدي للحق. و أقول يحتمل أن يكون للتقية لا سيما و قد اشتمل الخبر على الإعجاز أيضا و كأنه لذلك طوى حديث اهتدائه في إتيانه الثاني أو الأولى و يحتمل أن يكون ترك ذلك لظهوره من سياق القصة. قوله كأنه معلم صبيان كأن التشبيه في كثرة اجتماعهم و سؤالهم و لطفه ع في جوابهم و كونهم عنده بمنزلة الصبيان في احتياجهم إلى المعلم و إن كانوا من الفضلاء و قبولهم ما سمعوا منه من غير اعتراض. و في القاموس فلا رأسه يفليه كيفلوه بحثه عن القمل كفلاه و الحنيفية ملة الإسلام لميله عن الإفراط و التفريط إلى الوسط أو الملة الإبراهيمية لأن النبي ص كان ينتسب إليها يا أمه أصله يا أماه

12-  كا، ]الكافي[ عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن الحكم و عن العدة عن البرقي عن ابن مهران جميعا عن ابن عميرة عن ابن مسكان عن عمار بن حيان قال خبرت أبا عبد الله ع ببر إسماعيل ابني بي فقال لقد كنت أحبه و قد ازددت له حبا إن رسول الله ص أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها و بسط ملحفته لها فأجلسها عليها ثم أقبل يحدثها و يضحك في وجهها ثم قامت فذهبت و جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها فقيل له يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به و هو رجل فقال لأنها كانت أبر بوالديها منه

 إيضاح أخته و أخوه ص من الرضاعة هما ولدا حليمة السعدية و في   إعلام الورى كان له ص أخوان من الرضاعة عبد الله و أنيسة ابنا الحارث بن عبد العزى و يدل على استحباب زيادة إكرام الأبر

13-  كا، ]الكافي[ عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن عميرة عن ابن مسكان عن إبراهيم بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع إن أبي قد كبر جدا و ضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة فقال إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل و لقمه بيدك فإنه جنة لك غدا

 بيان أن تلي ذلك أي بنفسك فإنه جنة من النار

14-  كا، ]الكافي[ عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن عميرة عن أبي الصباح عن جابر قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ع إن لي أبوين مخالفين فقال برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا

 بيان كما تبر المسلمين بصيغة الجمع أي للأجنبي المؤمن حق الإيمان و للوالدين المخالفين حق الولادة فهما متساويان في الحق و يمكن أن يقرأ بصيغة التثنية أي كما تبرهما لو كانا مسلمين فيكون التشبيه في أصل البر لا في مقداره لكنه بعيد

15-  كا، ]الكافي[ عن علي عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر ع قال ثلاث لم يجعل الله عز و جل لأحد فيهن رخصة أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين

 بيان يدل على وجوب رد ما جعله صاحبه أمينا عليه برا كان صاحبه أو فاجرا و الفاجر يشمل الكافر و يشعر بعدم التقاص منه.   و اختلف الأصحاب في الوديعة و يمكن أن يقال التقاص نوع من الرد لأنه يبرئ ذمة صاحبه و سيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله. و على وجوب الوفاء بالعهد و منه الوعد للمؤمن و الكافر لكن لا صراحة في تلك الفقرات بالوجوب و المشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطا في عقد لازم و قد مر الكلام في الوالدين

16-  كا، ]الكافي[ عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال من السنة و البر أن يكني الرجل باسم أبيه

 تبيان أن يكني الرجل أقول يحتمل وجوها الأول أن يكون المعنى من السنة النبوية أو الطريقة الحسنة و البر بالوالدين أن يكني الرجل ولده باسم أبيه كما إذا كان اسم أبيه محمدا يكني ولده أبا محمد أو يكون المراد بالتكنية أعم من التسمية. الثاني أن يقرأ على بناء المفعول أي من السنة و البر بالناس أن يكنى المتكلم الرجل باسم أبيه بأن يقول له ابن فلان و ذلك لأنه تعظيم و تكريم للوالد بنسبة ولده إليه و إشارة لذكره بين الناس و تذكير له في قلوب المؤمنين و ربما يدعو له من سمع اسمه. و في بعض النسخ ابنه بالنون أي يقال له أبو فلان آتيا باسم ابنه دون نفسه لأن ذكر الاسم خلاف التعظيم و لا سيما حال حضور المسمى و على النسختين على هذا الوجه لا يكون الحديث مناسبا للباب لأنه ليس في بر الوالدين بل في بر المؤمن مطلقا إلا أن يقال إنما ذكر هنا لشموله للوالد أيضا إذا خاطبه الولد. الثالث أن يقرأ يكني بصيغة المعلوم أي يكني عن نفسه باسم أبيه فهو من بره بأبيه على الوجوه المتقدمة

 كما كان أمير المؤمنين يعبر عن نفسه بذلك كثيرا كقوله ع و الله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه

    -17  كا، ]الكافي[ عن الحسين بن محمد عن المعلى و علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل و سأل النبي ص عن بر الوالدين فقال ابرر أمك ابرر أمك ابرر أمك ابرر أباك ابرر أباك ابرر أباك و بدأ بالأم قبل الأب

 بيان ابرر أمك من باب علم و ضرب و بدأ بالأم أي أشار بالابتداء بالأم إلى أفضلية برها

18-  كا، ]الكافي[ بالإسناد المتقدم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص قال إني ولدت بنتا و ربيتها حتى إذا بلغت فألبستها و حليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه و كان آخر ما سمعت منها و هي تقول يا أبتاه فما كفارة ذلك قال أ لك أم حية قال لا قال فلك خالة حية قال نعم قال فابررها فإنها بمنزلة الأم تكفر عنك ما صنعت قال أبو خديجة فقلت لأبي عبد الله ع متى كان هذا قال كان في الجاهلية و كانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين

 إيضاح في القاموس القليب البئر أو العادية القديمة منها و قوله و هي تقول جملة حالية و مفعول تقول محذوف أي و هي تقول ما قالت أو ضمير راجع إلى ما و قوله يا أبتاه خبر كان و يدل على فضل الأم و أقاربها في البر على الأب و أقاربه و على فضل البر بالخالة من بين أقارب الأم و فيه تفسير الوأد الذي كان في الجاهلية كما قال تعالى وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

19-  كا، ]الكافي[ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع هل يجزي الولد والده فقال ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أو يكون عليه دين   فيقضيه عنه

 بيان يكون في الموضعين إما مرفوعان بالاستئناف أو منصوبان بتقدير أن

20-  كا، ]الكافي[ عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمرو بن شمر عن جابر قال أتى رسول الله ص رجل فقال إني رجل شاب نشيط و أحب الجهاد و لي والدة تكره ذلك فقال له النبي ص ارجع فكن مع والدتك فو الذي بعثني بالحق نبيا لأنسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة

21-  كا، ]الكافي[ عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما و لا يستغفر لهما فيكتبه الله عز و جل عاقا و إنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه الله عز و جل بارا

 توضيح يدل على أن البر و العقوق يكونان في الحياة و بعد الموت و أن قضاء الدين و الاستغفار أفضل البر بعد الوفاة

22-  كا، ]الكافي[ عن محمد عن أحمد عن ابن سنان عن حديد بن حكيم عن أبي عبد الله ع قال أدنى العقوق أف و لو علم الله عز و جل شيئا أهون منه لنهى عنه

 بيان لنهى عنه إذ معلوم أن الغرض النهي عن جميع الأفراد فاكتفى بالأدنى ليعلم منه الأعلى بالأولوية كما هو الشائع في مثل هذه العبارة و الأف كلمة تضجر و قد أفف تأفيفا إذا قال ذلك و المراد بعقوق الوالدين ترك الأدب لهما و الإتيان بما يؤذيهما قولا و فعلا و مخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقلا و نقلا و قد عد من الكبائر و دل على حرمته الكتاب و السنة و أجمع عليها العامة و   الخاصة و قد مر القول في ذلك في باب برهما

23-  كا، ]الكافي[ عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قال رسول الله ص كن بارا و اقتصر على الجنة و إن كنت عاقا فظا فاقتصر على النار

 بيان فاقتصر على الجنة أي اكتف بها و فيه تعظيم أجر البر حتى أنه يوجب دخول الجنة و يفهم منه أنه يكفر كثيرا من السيئات و يرجح عليها في ميزان الحساب

24-  كا، ]الكافي[ عن الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن صالح الحذاء عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنفا واحدا قلت من هم قال العاق لوالديه

 بيان العاق لوالديه أي لهما أو لكل منهما و يدل ظاهرا على عدم دخول العاق الجنة و يمكن حمله على المستحل أو على أنه لا يجد ريحها ابتداء و إن دخلها أخيرا أو المراد بالوالدين هنا النبي و الإمام كما ورد في الأخبار أو يحمل على جنة مخصوصة

25-  كا، ]الكافي[ عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في   سبيل الله فليس فوقه بر و إن فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق

 بيان فوق كل ذي بر بر البر بالكسر مصدر بمعنى التوسع في الصلة و الإحسان إلى الغير و الإطاعة و بالفتح صفة مشبهة لهذا المعنى و يمكن هنا قراءتهما بالكسر بتقدير مضاف في الأول أي فوق بر كل ذي بر أو في الثاني أي ذو بر أو الحمل على المبالغة كما في قوله تعالى وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى و يمكن أن يقرأ الأول بالكسر و الثاني بالفتح و هو أظهر. حتى يقتل الرجل أحد والديه أي أعم من أن يكون مع قتل الآخر أو بدونه أو من غير هذا الجنس من العقوق فلا ينافي كون قاتلهما أعق و أيضا المراد عقوق الوالدين و الأرحام أو من جنس الكبائر فلا ينافي كون قتل الإمام أشد فإنه من نوع الكفر مع أنه يمكن شموله لقتل والدي الدين النبي و الإمام صلوات الله عليهما كما مر في باب بر الوالدين و غيره

26-  كا، ]الكافي[ عن العدة عن البرقي عن ابن مهران عن ابن عميرة عن أبي عبد الله ع قال من نظر إلى أبويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة

 بيان و هما ظالمان له فكيف إذا كانا بارين به و لا ينافي ذلك كونهما أيضا آثمين لأنهما ظلماه و حملاه على العقوق و القبول كمال العمل و هو غير الإجزاء

27-  كا، ]الكافي[ عن العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن فرات عن   أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص في كلام له إياكم و عقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام و لا يجدها عاق و لا قاطع رحم و لا شيخ زان و لا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين

 بيان و كان الخمسمائة بالنسبة إلى الجميع و الألف بالنسبة إلى جماعة و يؤيده التعميم في السابق حيث قال من كانت له روح أو يكون الاختلاف بقلة كشف الأغطية و كثرتها و يؤيده أن في الخبر السابق غطاء فيكون هذا الخبر إذا كشف غطاءان مثلا و فيما سيأتي في كتاب الوصايا و إن ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام فيما إذا كشفت أربعة أغطية مثلا. أو يكون بحسب اختلاف الوجدان و شدة الريح و خفتها ففي الخمسمائة توجد ريح شديد و هكذا أو باختلاف الأوقات و هبوب الرياح الشديدة أو الخفيفة أو تكون هذه الأعداد كناية عن مطلق الكثرة و لا يراد بها خصوص العدد كما في قوله تعالى إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً. و يطلق الإزار بالكسر غالبا على الثوب الذي يشد على الوسط تحت الرداء و جفاة العرب كانوا يطيلون الإزار فيجر على الأرض و يمكن أن يراد هنا مطلق الثوب كما فسره في القاموس بالملحفة فيشمل تطويل الرداء و سائر الأثواب   كما فسر قوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ بالتشمير و ستأتي الأخبار في ذلك في أبواب الزي و التجمل. و قد يطلق على ما يشد فوق الثوب على الوسط مكان المنطقة فالمراد إسبال طرفيه تكبرا كما فعله بعض أهل الهند. و قال الجوهري الخال و الخيلاء الكبر تقول منه اختال فهو ذو خيلاء و ذو خال و ذو مخيلة أي ذو كبر و قوله خيلاء كأنه مفعول لأجله و قيل حال عن فاعل جار أي جار ثوبه على الأرض متبخترا متكبرا مختالا أي متمايلا من جانبيه و أصله من المخيلة و هي القطعة من السحاب يمثل في جو السماء هكذا و هكذا و كذلك المختال يتمايل لعجبه بنفسه و كبره و هي مشية المطيطا و منه قوله تعالى ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أي يتمايل مختالا متكبرا كما قيل. و أما إذا لم يقصد بإطالة الثوب و جره على الأرض الاختيال و التكبر بل جرى في ذلك على رسم العادة فقيل إنه أيضا غير جائز و الأولى أن يقال غير مستحسن كما صرح الشهيد و غيره باستحباب ذلك و ذلك لوجوه منها مخالفة السنة و شعار المؤمنين المتواضعين كما سيأتي و قد روت العامة أيضا   في ذلك أخبارا. قال في النهاية فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أي ما دونه من قدم صاحبه في النار و عقوبة له أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار و منه الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق و لا جناح فيما بينه و بين الكعبين الإزرة بالكسر الحالة و هيئة الائتزار مثل الركبة و الجلسة انتهى. و منها الإسراف في الثوب بما لا حاجة فيه. و منها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا فيختل أمر صلاته و دينه فإن تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا منها ثم يغفل عنه فيسترسل. و منها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب و الأرض فيخرقه إن لم ينجس

28-  كا، ]الكافي[ عن العدة عن البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله ع قال لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه و هو من أدنى العقوق و من العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما

 بيان فيحد النظر على بناء المجرد بضم الحاء أو على بناء الإفعال من تحديد السكين أو السيف مجازا و يحتمل أن يكون هذا من الأدنى و يساوي الأف في المرتبة أو يكون الأف أدنى بحسب القول و هذا بحسب الفعل و الغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع و الأدب و لا يملأ عينيه منهما أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب

29-  كا، ]الكافي[ عنه عن أبيه عن هارون بن الجهم عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر ع قال إن أبي نظر إلى رجل و معه ابنه يمشي و الابن متكئ على   ذراع الأب قال فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا

 بيان الظاهر أن ضمير كلمه راجع إلى الابن و رجوعه إلى الأب من حيث مكنه من ذلك بعيد و قد يحمل على عدم رضى الأب أو أنه فعله تكبرا و اختيالا و من هذه الأخبار يفهم أن أمر بر الوالدين دقيق و أن العقوق يحصل بأدنى شي‏ء

30-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن الوليد عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي القرشي عن محمد بن سنان عن المفضل عن ابن ظبيان عن الصادق ع قال بينا موسى بن عمران يناجي ربه عز و جل إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله عز و جل فقال يا رب من هذا الذي قد أظله عرشك فقال هذا كان بارا بوالديه و لم يمش بالنميمة

31-  لي، ]الأمالي للصدوق[ الفارمي عن محمد الحميري عن أبيه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن علي بن الحسن بن رباط عن الحضرمي عن الصادق ع قال بروا آباءكم يبركم أبناؤكم و عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم

 ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار و بعد الحضرمي عن بعض أصحابه مثله

32-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن شاذويه عن محمد الحميري عن أبيه عن هارون عن ابن زياد عن الصادق ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص رحم الله امرأ أعان والده على بره رحم الله والدا أعان ولده على بره رحم الله جارا أعان جاره على بره رحم الله رفيقا أعان رفيقه على بره رحم الله خليطا أعان خليطه على بره رحم الله رجلا أعان سلطانه على بره

    ثو، ]ثواب الأعمال[ ابن الوليد عن الحميري مثله

33-  لي، ]الأمالي للصدوق[ العطار عن أبيه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن البطائني عن الرقي عن الصادق ع قال من أحب أن يخفف الله عز و جل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا و بوالديه بارا فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت و لم يصبه في حياته فقر أبدا

 ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الغضائري عن الصدوق مثله

34-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن البرقي عن أبيه عن جده عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى رسول الله ص فقال يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط قال فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق و إن مت وقع أجرك على الله و إن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت فقال يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي و يكرهان خروجي فقال رسول الله ص أقم مع والديك فو الذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما و ليلة خير من جهاد سنة

35-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبي القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع هل يجزي الولد والده فقال ليس له جزاء إلا في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه

 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ بعض أصحابنا عن حنان عن سالم الحناط عنه ع مثله

36-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ماجيلويه عن محمد العطار عن ابن أبان عن ابن أورمة عن   عمرو بن عثمان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال موسى بن عمران ع يا رب أوصني قال أوصيك بي فقال يا رب أوصني قال أوصيك بي ثلاثا فقال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك قال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك قال أوصني قال أوصيك بأبيك قال فكان يقال لأجل ذلك أن للأم ثلثا البر و للأب الثلث

37-  فس، ]تفسير القمي[ وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ قال و لو علم أن شيئا أقل من أف لقاله وَ لا تَنْهَرْهُما أي لا تخاصمهما

 و في حديث آخر إن بالا فلا تقل لهما أف وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً أي حسنا وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ قال تذلل لهما و لا تبختر عليهما وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً

38-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل مسلم و أبواه كافران هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة قال قال إن كان فارقهما و هو صغير لا يدري أسلما أم لا فلا بأس و إن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما و إن لم يعرف فليدع لهما

39-  ب، ]قرب الإسناد[ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن جندب قال كتبت إلى أبي الحسن موسى ع أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البر و الخير أثلاثا ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشي‏ء مما يتطوع به بشي‏ء معلوم و إن كان أحدهما حيا و الآخر ميتا قال فكتب إلي أما للميت فحسن جائز و أما للحي فلا إلا البر و الصلة

    -40  ل، ]الخصال[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ماجيلويه عن البرقي عن السياري عن الحارث بن دلهاث عن أبيه عن أبي الحسن الرضا ع قال إن الله عز و جل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى أمر بالصلاة و الزكاة فمن صلى و لم يزك لم تقبل منه صلاته و أمر بالشكر له و للوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله و أمر باتقاء الله و صلة الرحم فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز و جل

41-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ أبي عن الكمنداني و محمد العطار معا عن ابن عيسى عن البزنطي قال سمعت الرضا ع يقول إن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل ثم جاء يطلب بدمه فقالوا لموسى ع إن سبط آل فلان قتلوا فلانا فأخبرنا من قتله قال ائتوني ببقرة قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ و لو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم و لكن شددوا فشدد الله عليهم قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ يعني لا صغيرة و لا كبيرة عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ و لو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم و لكن شددوا فشدد الله عليهم قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ و لو أنهم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم و لكن شددوا فشدد الله عليهم قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل فقال لا أبيعها إلا بمل‏ء مسكها ذهبا فجاءوا إلى موسى ع فقالوا له ذلك فقال اشتروها   فاشتروها و جاءوا بها فأمر بذبحها ثم أمر أن يضربوا الميت بذنبها فلما فعلوا ذلك حيي المقتول و قال يا رسول الله إن ابن عمي قتلني دون من يدعي عليه قتلي فعلموا بذلك قاتله فقال لرسول الله موسى ع بعض أصحابه إن هذه البقرة لها نبأ فقال و ما هو قال إن فتى من بني إسرائيل كان بارا بأبيه و إنه اشترى تبيعا فجاء إلى أبيه فرأى أن الأقاليد تحت رأسه فكره أن يوقظه فترك ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخبره فقال أحسنت خذ هذه البقرة فهي لك عوضا لما فاتك قال فقال رسول الله موسى ع انظروا إلى البر ما بلغ بأهله

42-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن إسماعيل بن همام عن ابن غزوان عن السكوني عن الصادق عن آبائه ع أن النبي ص قال فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله عز و جل فليس فوقه بر و فوق كل عقوق عقوق حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا قتل أحدهما فليس فوقه عقوق

43-  ل، ]الخصال[ أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل عن شريس الوابشي عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص إن الجنة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام و لا يجدها عاق و لا ديوث الخبر

44-  ل، ]الخصال[ أبي عن محمد العطار عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر الواسطي قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ع الرجل يقول لابنه أو لابنته بأبي أنت و أمي أو بأبوي أ ترى بذلك بأسا فقال إن كان أبواه حيين فأرى ذلك عقوقا و إن كانا قد ماتا فلا بأس قال ثم قال كان جعفر ع يقول سعد   امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من بعده و قد و الله أراني الله خلفي من بعدي

45-  ل، ]الخصال[ أبي عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص يلزم الوالدين من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا ما يلزم الولد لهما

46-  ل، ]الخصال[ أبي عن الكمنداني عن ابن عيسى عن ابن عمير عن الحسين بن مصعب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ثلاثة لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين

47-  ل، ]الخصال[ أبي عن الحميري عن ابن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن ابن عطية عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة بر الوالدين برين كانا أو فاجرين و وفاء بالعهد بالبر و الفاجر و أداء الأمانة إلى البر و الفاجر

48-  ل، ]الخصال[ الخليل عن أبي القاسم البغوي عن ابن الجعد عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال سألت رسول الله ص أي الأعمال أحب إلى الله عز و جل قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي شي‏ء قال بر الوالدين قلت ثم أي شي‏ء قال الجهاد في سبيل الله عز و جل قال فحدثني بهذا و لو استزدته لزادني

49-  ل، ]الخصال[ العجلي عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن   أبيه عن عبد الله بن الفضل قال قال أبو عبد الله ع ثلاثة من عازهم ذل الوالد و السلطان و الغريم

50-  ل، ]الخصال[ عن أبي أمامة قال قال رسول الله ص أربعة لا يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عاق و منان و مكذب بالقدر و مدمن خمر

51-  ل، ]الخصال[ ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة من آوى اليتيم و رحم الضعيف و أشفق على والديه و رفق بمملوكه

 سن، ]المحاسن[ أبي عن ابن محبوب مثله

 ثو، ]ثواب الأعمال[ أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن عبد الله بن سنان مثله

52-  ل، ]الخصال[ أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن القداح عن جعفر ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص أربع من كن فيه نشر الله عليه كنفه و أدخله الجنة في رحمته حسن خلق يعيش به في الناس و رفق بالمكروب و شفقة على الوالدين و إحسان إلى المملوك

53-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال بر الوالدين واجب فإن كانا مشركين فلا تطعهما و لا غيرهما في المعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

    -54  ل، ]الخصال[ الأربعمائة قال أمير المؤمنين ع من أحزن والديه فقد عقهما

55-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن أبيه عن الصادق ع قال أدنى العقوق أف و لو علم الله عز و جل شيئا أهون من أف لنهى عنه

 صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عنه ع مثله

56-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون بر الوالدين واجب و إن كانا مشركين و لا طاعة لهما في معصية الخالق

57-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال أربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف في محل الشرف كل الشرف من آوى اليتيم و نظر له فكان له أبا و من رحم الضعيف و أعانه و كفاه و من أنفق على والديه و رفق بهما و برهما و لم يحزنهما و من لم يخرق بمملوكه و أعانه على ما يكلفه و لم يستسعه فيما لم يطق

58-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الفحام عن المنصوري عن عم أبيه عن أبي الحسن الثالث عن آبائه قال قال الصادق ع ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى دعاء الوالد لولده إذا بره و دعوته عليه إذا عقه و دعاء المظلوم على ظالمه و دعاؤه لمن انتصر له منه و رجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فينا و دعاؤه عليه إذا لم يواسه مع   القدرة عليه و اضطرار أخيه إليه

59-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ ابن منصور السكري عن جده علي بن عمر عن عيسى بن سليمان عن محمد بن حميد عن زافر بن سليمان عن المسلم بن سعيد عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ص ما ولد بار نظر إلى أبويه برحمة إلا كان له بكل نظرة حجة مبرورة فقالوا يا رسول الله و إن نظر في كل يوم مائة نظرة قال نعم الله أكبر و أطيب

60-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان عن العلاء عن محمد عن الصادق ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص النظر إلى العالم عبادة و النظر إلى الإمام المقسط عبادة و النظر إلى الوالدين برأفة و رحمة عبادة و النظر إلى الأخ توده في الله عز و جل عبادة

61-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ جماعة عن أبي المفضل عن أبي الليث محمد بن معاذ عن أحمد بن المنذر عن عبد الوهاب بن همام عن أبيه همام بن نافع عن همام بن منبه عن حجر يعني المذري قال قدمت مكة و بها أبو الذر رحمه الله جندب بن جنادة و قدم في ذلك العام عمر بن الخطاب حاجا و معه طائفة من المهاجرين و الأنصار فيهم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فبينا أنا في المسجد الحرام مع أبي الذر جالس إذ مر بنا علي ع و وقف يصلي بإزائنا فرماه أبو الذر ببصره فقلت رحمك الله يا با ذر إنك لتنظر إلى علي ع فما تقلع عنه قال إني أفعل ذلك فقد سمعت رسول الله ص يقول النظر إلى علي بن أبي طالب ع عبادة و النظر إلى الوالدين برأفة و رحمة عبادة و النظر في الصحيفة يعني صحيفة القرآن عبادة و النظر إلى الكعبة عبادة

    -62  ع، ]علل الشرائع[ عن أبي عبد الله ع قال الذنوب التي تظلم الهواء عقوق الوالدين

63-  ثو، ]ثواب الأعمال[ لي، ]الأمالي للصدوق[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن عميرة عن الدهقان عمن سمع أبا جعفر ع قال قال رسول الله ص من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله و من أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله و من ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر له فأبعده الله

 أقول سيأتي بتمامه في باب فضائل شهر رمضان

64-  ب، ]قرب الإسناد[ هارون عن ابن زياد عن الصادق ع قال لا يدخل الجنة العاق لوالديه و المدمن الخمر و المنان بالفعال للخير إذا عمله

65-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ المفيد عن عمر بن محمد الزيات عن عبد الله بن جعفر عن مسعر بن يحيى عن شريك عن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول الله ص ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها و لا تؤخر إلى الآخرة عقوق الوالدين و البغي على الناس و كفر الإحسان

66-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن آبائه عن الصادق ع قال عقوق الوالدين من الكبائر لأن الله عز و جل جعل العاق عصيا شقيا

67-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ في علل ابن سنان عن الرضا ع قال حرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله عز و جل و التوقير   للوالدين و تجنب كفر النعمة و إبطال الشكر و ما يدعو من ذلك إلى قلة النسل و انقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين و العرفان بحقهما و قطع الأرحام و الزهد من الوالدين في الولد و ترك التربية بعلة ترك الولد برهما

68-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ المفيد عن محمد بن الحسين عن علي بن محمد عن علي بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا المؤمن عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع أن رسول الله حضر شابا عند وفاته فقال له قل لا إله إلا الله قال فاعتقل لسانه مرارا فقال لامرأة عند رأسه هل لهذا أم قالت نعم أنا أمه قال أ فساخطة أنت عليه قالت نعم ما كلمته منذ ست حجج قال لها ارضي عنه قالت رضي الله عنه برضاك يا رسول الله فقال له رسول الله قل لا إله إلا الله قال فقالها فقال النبي ص ما ترى فقال أرى رجلا أسود قبيح المنظر وسخ الثياب منتن الريح قد وليني الساعة فأخذ بكظمي فقال له النبي ص قل يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني اليسير و اعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم فقالها الشاب فقال له النبي ص انظر ما ترى قال أرى رجلا أبيض اللون حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب قد وليني و أرى الأسود قد تولى عني قال أعد فأعاد قال ما ترى قال لست أرى الأسود و أرى الأبيض قد وليني ثم طفا على تلك الحال

69-  ص، ]قصص الأنبياء عليهم السلام[ بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن الوشاء عن أبي جميلة عن أبي جعفر ع قال كان في بني إسرائيل عابد يقال له جريح و كان يتعبد في صومعة فجاءته أمه و هو يصلي فدعته فلم يجبها فانصرفت ثم أتته و دعته فلم يلتفت إليها فانصرفت ثم أتته و دعته فلم يجبها و لم يكلمها فانصرفت   و هي تقول أسأل إله بني إسرائيل أن يخذلك فلما كان من الغد جاءت فاجرة و قعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادعت أن الولد من جريح ففشا في بني إسرائيل أن من كان يلوم الناس على الزنا قد زنى و أمر الملك بصلبه فأقبلت أمه إليه فلطم وجهها فقال لها اسكتي إنما هذا لدعوتك فقال الناس لما سمعوا ذلك منه و كيف لنا بذلك قال هاتوا الصبي فجاءوا به فأخذه فقال من أبوك فقال فلان الراعي لبني فلان فأكذب الله الذين قالوا ما قالوا في جريح فحلف جريح ألا يفارق أمه يخدمها

70-  ير، ]بصائر الدرجات[ محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم قال خرجت من عند أبي عبد الله ع ليلة ممسيا فأتيت منزلي بالمدينة و كانت أمي معي فوقع بيني و بينها كلام فأغلظت لها فلما أن كان من الغد صليت الغداة و أتيت أبا عبد الله ع فلما دخلت عليه فقال لي مبتدئا يا با مهزم ما لك و لخالدة أغلظت في كلامها البارحة أ ما علمت أن بطنها منزل قد سكنته و أن حجرها مهد قد غمزته و ثديها وعاء قد شربته قال قلت بلى قال فلا تغلظ لها

71-  سن، ]المحاسن[ أبي عن هارون بن الجهم عن الحسين بن ثوير عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل رسول الله ص فقال يا رسول الله إني جئتك أبايعك على الإسلام فقال له رسول الله ص أبايعك على أن تقتل أباك قال نعم فقال له رسول الله ص أنا و الله لا نأمركم بقتل آبائكم و لكن الآن علمت منك حقيقة الإيمان و أنك لن تتخذ من دون الله وليجة أطيعوا آباءكم فيما أمروكم و لا تطيعوهم في معاصي الله

72-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ عليك بطاعة الأب و بره و التواضع و الخضوع و الإعظام و الإكرام   له و خفض الصوت بحضرته فإن الأب أصل الابن و الابن فرعه لولاه لم يكن يقدره الله ابذلوا لهم الأموال و الجاه و النفس و قد أروي أنت و مالك لأبيك فجعلت له النفس و المال تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة بالبر و بعد الموت بالدعاء لهم و الترحم عليهم فإنه روي أنه من بر أباه في حياته و لم يدع له بعد وفاته سماه الله عاقا و معلم الخير و الدين يقوم مقام الأب و يجب له مثل الذي يجب له فاعرفوا حقه و اعلم أن حق الأم ألزم الحقوق و أوجب لأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحدا و وقت بالسمع و البصر و جميع الجوارح مسرورة مستبشرة بذلك فحملته بما فيه من المكروه و الذي لا يصبر عليه أحد رضيت بأن تجوع و يشبع و تظمأ و يروي و تعرى و يكتسي و تظله و تضحى فليكن الشكر لها و البر و الرفق بها على قدر ذلك و إن كنتم لا تطيقون بأدنى حقها إلا بعون الله و قد قرن الله عز و جل حقها بحقه فقال اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

 و روي أن كل أعمال البر يبلغ العبد الذروة منها إلا ثلاث حقوق حق رسول الله و حق الوالدين نسأل الله العون على ذلك

73-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أروي عن العالم أنه قال لرجل أ لك والدان فقال لا فقال أ لك ولد قال نعم قال له بر ولدك يحسب لك بر والديك

 و روي أنه قال بروا أولادكم و أحسنوا إليهم فإنهم يظنون أنكم ترزقونهم

 و روي أنه قال إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء و الأبناء

 و قد قال رسول الله ص رحم الله والدا أعان ولده على البر

74-  مص، ]مصباح الشريعة[ قال الصادق ع بر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله إذ لا عبادة أسرع بلوغا بصاحبها إلى رضى الله من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله تعالى لأن حق الوالدين مشتق من حق الله تعالى إذا كانا على منهاج الدين و السنة   و لا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصيته و من اليقين إلى الشك و من الزهد إلى الدنيا و لا يدعوانه إلى خلاف ذلك فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة و طاعتهما معصية قال الله عز و جل وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما و أما في العشرة فدار بهما و ارفق بهما و احتمل أذاهما لحق ما احتملا عنك في حال صغرك و لا تقبض عليهما فيما قد وسع الله عليك من المأكول و الملبوس و لا تحول بوجهك عنهما و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما فإنه من التعظيم لأمر الله و قل لهما بأحسن القول و ألطفه فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

75-  شي، ]تفسير العياشي[ عن مسعدة بن صدقة قال قال جعفر بن محمد قال والدي ع و الله إني لأصانع بعض ولدي و أجلسه على فخذي و أنكز له المخ و أكسر له السكر و إن الحق لغيره من ولدي و لكن محافظة عليه منه و من غيره لا يصنعوا به ما فعل بيوسف و إخوته و ما أنزل الله سورة إلا أمثالا لكن لا يجد بعضنا بعضا كما حسد يوسف إخوته و بغوا عليه فجعلها رحمة على من تولانا و دان بحبنا و حجة على أعدائنا من نصب لنا الحرب و العداوة

76-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أحدهما أنه ذكر الوالدين فقال هما اللذان قال الله وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً

77-  شي، ]تفسير العياشي[ عن جابر عن أبي جعفر ع في قول الله إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما قال هو أدنى الأذى حرم الله فما فوقه

    -78  شي، ]تفسير العياشي[ عن حريز قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أدنى العقوق أف و لو علم الله أن شيئا أهون منه لنهى عنه

79-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً فقال الإحسان أن تحسن صحبتهما و لا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما يحتاجان إليه و إن كانا مستغنيين أ ليس يقول الله لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ثم قال أبو عبد الله ع و أما قوله إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ قال إن أضجراك فلا تقل لهما أف وَ لا تَنْهَرْهُما إن ضرباك قال وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً قال تقول لهما عند الله لكما فذلك منك قول كريم و قال وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ قال لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة و رقة و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يديك فوق أيديهما و لا تتقدم قدامهما

80-  جا، ]المجالس للمفيد[ أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني ع أن أبي ناصب خبيث الرأي و قد لقيت منه شدة و جهدا فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي و ما ترى جعلت فداك أ فترى أن أكاشفه أم أداريه فكتب قد فهمت كتابك و ما ذكرت   من أمر أبيك و لست أدع الدعاء لك إن شاء الله و المداراة خير لك من المكاشفة و مع العسر يسر فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ثبتك الله على ولاية من توليت نحن و أنتم في وديعة الله التي لا يضيع ودائعه قال بكر فعطف الله بقلب أبيه حتى صار لا يخالفه في شي‏ء

81-  كشف، ]كشف الغمة[ من كتاب الحافظ عبد العزيز عن إسماعيل عن أبيه موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة

82-  كتاب الإمامة و التبصرة، لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع مثله

83-  ضه، ]روضة الواعظين[ قال رسول الله ص رأيت بالمنام رجلا من أمتي قد أتاه ملك الموت لقبض روحه فجاءه بره بوالديه فمنعه منه

 و قال ص رضى الله مع رضى الوالدين و سخط الله مع سخط الوالدين

 و قال ص ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كان له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا يا رسول الله و إن نظر كل يوم مائة مرة قال نعم الله أكبر و أطيب

 و قال ص إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للوالد عتق نسمة قيل يا رسول الله و إن نظر ستين و ثلاثمائة نظرة قال الله أكبر

 و قال ص من حق الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه و يعلمه الكتابة و يزوجه إذا بلغ

 و قال ص يقال للعاق اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك و يقال للبار اعمل ما شئت فإني سأغفر لك

    و قال الصادق ع من أحب أن يخفف الله عز و جل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا و بوالديه بارا فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت و لم يصبه في حياته فقر أبدا

 و قال ع جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط قال فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق و إن مت فقد وقع أجرك على الله و إن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت فقال يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي و يكرهان خروجي فقال رسول الله ص أقم مع والديك فو الذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما و ليلة خير من جهاد سنة

84-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن إسحاق بن غالب عن أبيه عن أبي جعفر ع قال البر و صدقة السر ينفيان الفقر و يزيدان في العمر و يدفعان عن سبعين ميتة سوء

85-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر و فضالة عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين و لا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا و إنه ليكون في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين و استغفر الله لهما فيكتبه الله تبارك و تعالى بارا

 قال أبو عبد الله ع و إن أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبويك

 قال و سمعته يقول إن البر يزيد في الرزق

86-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة عن ابن عميرة عن ابن مسكان عن حماد بن حيان قال أخبرني أبو عبد الله ع ببر ابنه إسماعيل له و قال لقد كنت أحبه و قد ازداد   إلي حبا إن رسول الله ص أتته أخت له من الرضاعة فلما أن نظر إليها سر بها و بسط رداءه لها فأجلسها عليه ثم أقبل يحدثها و يضحك في وجهها ثم قامت فذهبت ثم جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها فقيل يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به و هو رجل فقال لأنها كانت أبر بأبيها منه

87-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن أبي محمد الفزاري عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن أهل بيت ليكونون بررة فتنمو أموالهم و إنهم لفجار

88-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة عن ابن عميرة عن ابن مسكان عن إبراهيم بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع إن أبي قد كبر جدا و ضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة فقال إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل و لقمه بيدك فإنه جنة لك غدا

89-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة عن ابن عميرة عن محمد بن مروان عن حكم بن حسين عن علي بن الحسين ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله ما من عمل قبيح إلا قد عملته فهل لي من توبة فقال له رسول الله ص فهل من والديك أحد حي قال أبي قال فاذهب فبره قال فلما ولى قال رسول الله ص لو كانت أمه

 دعوات الراوندي، عنه ع مثله

90-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة عن ابن عميرة عن أبي الصباح عن جابر قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ع إن لي أبوين مخالفين فقال له برهما كما تبر المسلمين ممن يتوالانا

 و بهذا الإسناد عن جابر عن الوصافي عن أبي جعفر ع قال صدقة   السر تطفئ غضب الرب و بر الوالدين و صلة الرحم يزيدان في الأجل

91-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال رأى موسى بن عمران ع رجلا تحت ظل العرش فقال يا رب من هذا الذي أدنيته حتى جعلته تحت ظل العرش فقال الله تبارك و تعالى يا موسى هذا لم يكن يعق والديه و لا يحسد النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فقال يا رب فإن من خلقك من يعق والديه فقال إن من العقوق لهما أن يستسب لهما

92-  ير، ]بصائر الدرجات[ ابن أبي البلاد عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه و هو من العقوق و هو أدنى العقوق و من العقوق أن ينظر الرجل إلى أبويه يحد إليهما النظر

93-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك

94-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص سر سنتين بر والديك سر سنة صل رحمك سر ميلا عد مريضا سر ميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر أربعة أميال أغث ملهوفا و عليك بالاستغفار فإنها المنجاة

95-  كتاب الإمامة و التبصرة، لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر مثله إلا أن فيه فإنها ممحاة

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص إن فوق كل بر برا حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيل الله و فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص إياكم و دعوة الوالد فإنها ترفع   فوق السحاب حتى ينظر الله تعالى إليها فيقول الله تعالى ارفعوها إلي حتى أستجيب له فإياكم و دعوة الوالد فإنها أحد من السيف

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم المنان بالفعل و العاق والديه و مدمن خمر

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم و دعوة المسافر و دعوة الوالد على ولده

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة

 و قال ص من أحزن والديه فقد عقهما

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص من نعمة الله على الرجل أن يشبه والده

 و بهذا الإسناد قال قال علي ع أبصر رسول الله رجلا له ولدان فقبل أحدهما و ترك الآخر فقال ص فهلا واسيت بينهما

96-  الدرة الباهرة، قال أبو الحسن الثالث ع العقوق ثكل من لم يثكل

 و قال ع العقوق يعقب القلة و يؤدي إلى الذلة

97-  دعوات الراوندي، عن حنان بن سدير قال كنا عند أبي عبد الله ع و فينا ميسر فذكر واصلة القرابة فقال أبو عبد الله ع يا ميسر قد حضر أجلك غير مرة و لا مرتين كل ذلك يؤخر الله أجلك لصلتك قرابتك و إن كنت تريد أن يزاد في عمرك فبر شيخيك يعني أبويه

 و عن الصادق ع قال يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما فيصوم عنهما بعد موتهما و يصلي و يقضي عنهما الدين فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا بهما و إنه ليكون بارا بهما في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينهما و لا يبرهما بوجه من وجوه البر فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا

    و قال النبي ص من سره أن يمد له في عمره و يبسط في رزقه فليصل أبويه فإن صلتهما طاعة الله و ليصل ذا رحمه

 و قال بر الوالدين و صلة الرحم تهونان الحساب ثم تلا هذه الآية الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ صلوا أرحامكم و لو بسلام

 و قال أبو جعفر ع الحج ينفي الفقر و الصدقة تدفع البلية و البر يزيد في العمر

98-  نهج، ]نهج البلاغة[ قال ع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

99-  كنز الكراجكي، بإسناد مذكور في المناهي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته ملعون ملعون من عق والديه ملعون ملعون قاطع رحم

100-  عدة الداعي، قال الصادق ع أفضل الأعمال الصلاة لوقتها و بر الوالدين و الجهاد في سبيل الله

 و روي أن موسى ع لما ناجى ربه رأى رجلا تحت ساق العرش قائما يصلي فغبطه بمكانه فقال يا رب بم بلغت عبدك هذا ما أرى قال يا موسى إنه كان بارا بوالديه و لم يمش بالنميمة

 و قال النبي ص من سره أن يمد له في عمره و يبسط له في رزقه فليصل أبويه فإن صلتهما من طاعة الله

 و قال رجل لأبي عبد الله ع إن أبي قد كبر فنحن نحمله إذا أراد الحاجة فقال إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل فإنه جنة لك غدا

 و قال رجل يا رسول الله ما حق ابني هذا قال تحسن اسمه و أدبه و تضعه موضعا حسنا

    -101  كتاب الإمامة و التبصرة، لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص رحم الله من أعان ولده على بره

 و منه بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له

 و منه عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص سيد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما

102-  كا، ]الكافي[ عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي أهل بيت و هم يسمعون مني أ فأدعوهم إلى هذا الأمر فقال نعم إن الله عز و جل يقول في كتابه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ

 بيان قُوا أي احفظوا و احرسوا و امنعوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً أي قوا أنفسكم النار بالصبر على طاعة الله و عن معصيته و عن اتباع الشهوات و قوا أهليكم النار بدعائهم إلى طاعة الله و تعليمهم الفرائض و نهيهم عن القبائح و حثهم على أفعال الخير وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ قيل أي حجارة الكبريت لأنها تزيد في قوة النار و قيل الأحجار المعبودة. و تدل الآية و الخبر على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و على أن الأقارب من الزوجة و المماليك و الوالدين و الأولاد و سائر القرابات مقدمون في ذلك على الأجانب