باب 1- ستر العورة و عورة الرجال و النساء في الصلاة و ما يلزمهما من الثياب فيها و صفاتها و آدابها

 الآيات الأعراف يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إلى قوله تعالى يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ إلى قوله سبحانه قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ   النحل وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ‏ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ إلى قوله   سبحانه وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها و قال تعالى وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فاطر وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها   الرحمن يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ تفسير قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً أي خلقناه لكم بتدبيرات سماوية و أسباب نازلة منها أو لكون العلة أشرف من المعلول فحصول الشي‏ء من العلة كأنه نزول من الأعلى إلى الأسفل أو إشارة إلى علو رتبته تعالى فالنزول منه إلينا نزول من العليا إلى السفلى و هو قريب من الثاني و قيل إشارة إلى إنزال شي‏ء من اللباس مع آدم و حواء ع. يُوارِي سَوْآتِكُمْ أي يستر عوراتكم و كل ما يسوء كشفه منكم وَ رِيشاً و هو لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه لباسه و زينته و فسر ابن عباس الريش بالمال و الأول يومي إلى وجوب ستر العورة في جميع الأوقات لا سيما في وقت العبادات فإن يُوارِي سَوْآتِكُمْ يومي إلى قبح الكشف و أن الستر مراد الله تعالى و ظاهر الثاني استحباب التجمل باللباس. وَ لِباسُ التَّقْوى قيل خشية الله و قيل العمل الصالح و قيل ما يقصد به التواضع لله تعالى و عبادته كالصوف و الشعر و الخشن من الثياب و عن زيد بن علي أنه ما يلبس من الدروع و الجواشن و المغافر و غيرها مما يتقى به في الحروب و قيل مطلق اللباس الذي يتقى به من الضرر كالحر و البرد و الجرح و قال علي بن   إبراهيم لباس التقوى ثياب البياض

 و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال فأما اللباس فالثياب التي تلبسون و أما الرياش فالمال و المتاع و أما لباس التقوى فالعفاف إن العفيف لا تبدو له عورة و إن كان عاريا من الثياب و الفاجر بادي العورة و إن كان كاسيا من الثياب

 ذلِكَ خَيْرٌ أي لباس التقوى ذلك خير و قيل إشارة إلى موارات السوءة فإنه من التقوى تفصيلا له على نفس اللباس مطلقا أو إشارة إلى اللباس المواري للسوأة ذلِكَ يعني إنزال اللباس مطلقا أو جميع ما تقدم مِنْ آياتِ اللَّهِ الدالة على وجوده و لطفه و فضله و رحمته على عباده لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فيعرفون عظيم النعمة فيه أو يتعظون فيتورعوا عن القبائح. لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ أي لا يوقعنكم في فتنة و فضيحة بأن يدعوكم أن لا تتذكروا بآيات الله و لا تتورعوا عن القبائح فيخرجكم من محال فضل الله و مواضع رحمته فيسلبكم نعمة الله و ستره عليكم و يحرمكم الجنة يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما إسناد النزع إليه للتسبيب فيه.

 خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ في مجمع البيان عن الباقر ع أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات و الأعياد

 و روى العياشي عن الرضا ع قال هي الثياب و عن الصادق ع هي الأردية يعني في العيدين و الجمعة

 و قال علي بن إبراهيم في العيدين و الجمعة يغتسل و يلبس ثيابا بيضا

 و روي أيضا المشط عند كل صلاة

 و في الكافي عن الصادق ع يعني في العيدين و الجمعة

 و في العياشي، و الجوامع، كان الحسن بن علي ع إذا قام   إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له في ذلك فقال إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي و قرأ هذه الآية

 و في الفقيه عن الرضا ع من ذلك التمشط عند كل صلاة

 و العياشي عن الصادق ع مثله

 و في التهذيب عن الصادق ع في هذه الآية قال الغسل عند لقاء كل إمام

 و العياشي عنه ع يعني الأئمة

و قيل هو أمر بلبس الثياب في الصلاة و الطواف و كانوا يطوفون عراة و يقولون لا نعبد في ثياب أذنبنا فيها و نحوه ذكر علي بن إبراهيم.

 و في الخصال عن أبي عبد الله ع في تفسير هذه الآية قال تمشطوا فإن التمشط يجلب الرزق إلى آخر الخبر

 و في العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال هو المشط عند كل صلاة فريضة و نافلة

و قال بعض الأفاضل و قد فسر بالمشط و السواك و الخاتم و السجادة و السبحة. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ من الثياب كالقطن و الكتان و الحرير و الصوف و ما يعمل منه الدروع و الخواتيم و الحلي و غيرها وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ المستلذات من المآكل و المشارب أو المباحات و الاستفهام للإنكار قُلْ هِيَ أي الزينة و الطيبات لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا الظرف متعلق بآمنوا خالِصَةً   يَوْمَ الْقِيامَةِ حال من المستتر في متعلق للذين و يوم القيامة ظرف لخالصة أي لا يشاركهم غيرهم فيها كما يشاركهم في الدنيا أو الظرف متعلق بمتعلق لِلَّذِينَ أي هي حاصلة للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم خالصة لهم يوم القيامة قيل و لم يقل و لغيرهم لينبه على أنها خلقت لهم بالأصالة و أن غيرهم تبع لهم كقوله وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا الآية. وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ أي لمصالحكم فِيها دِفْ‏ءٌ اسم لما يدفأ به فيقي البرد و هو البأس المعمول من صوف أو وبر أو شعر و الظاهر شموله للفراء أيضا و منافع هي نسلها و درورها و ظهورها و غير ذلك حِلْيَةً تَلْبَسُونَها كاللؤلؤ و المرجان و قيل اليواقيت أيضا. سَكَناً موضعا تسكنون فيه وقت إقامتكم بُيُوتاً يعني الخيم و المضارب المتخذة من الأدم و الوبر و الصوف و الشعر تَسْتَخِفُّونَها أي تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها و نقلها و وضعها و ضربها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ترحالكم و سفركم وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ نزولكم و حضركم و الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش و الأكسية و قيل المال و المتاع ما يتجر به من سلعة أو ينتفع به مطلقا إِلى حِينٍ أي إلى أن تقضوا منه أوطاركم أو إلى حين مماتكم أو إلى مدة من الزمان فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة أو إلى يوم القيامة و قيل إلى وقت البلى و الفناء إشارة إلى أنها فانية فلا ينبغي للعاقل أن يختارها. وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ من الشجر و الجبل و الأبنية و غيرها ظِلالًا تتقون به حر الشمس وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً مواضع تستكنون بها

    من الغيران و البيوت المنحوتة فيها وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ ثيابا من القطن و الكتان و الصوف و غيرها تَقِيكُمُ الْحَرَّ اكتفى بذكر أحد الضدين لدلالته على الآخر و لأن وقاية الحر كانت عندهم أهم وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ يعني الدروع و الجواشن و السربال يعم كل ما يلبس كَذلِكَ كإتمام هذه النعم التي تقدمت يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ أي تنظرون في نعمه الفاشية فتؤمنون به و تنقادون لحكمه. هذا عَذْبٌ أي طيب فُراتٌ أي اشتدت عذوبته و قيل هو الخالص الذي لا يشوبه شي‏ء سائغ شرابه أي مري‏ء سريع الانحدار لعذوبته و ذكر الأكثر أن اللؤلؤ كبار الدر و المرجان صغاره و قيل المرجان الخرز الأحمر ففي الآيات دلالة على لزوم ستر العورة لا سيما في الصلاة و على استحباب أنواع الزينة من التنظيف و التطهير و التطييب و الملابس الفاخرة عند الصلاة و الطواف و على جواز اتخاذ الملابس و الفرش و غيرها و أنواع انتفاع يمكن من أصواف الأنعام و أوبارها و أشعارها و جلودها و جواز الصلاة فيها و عليها إلا ما أخرجه الدليل من عدم جواز السجود و نحوه و طهارتها و لو من الميتة لإطلاق اللفظ و على جواز بناء الأبنية و الاستظلال بها و بالكهوف و الغيران و الصلاة فيها. و جواز استعمال ثياب القطن و الكتان و الصوف و غيرها و الدروع و الجواشن و أمثالهما في الصلاة و غيرها إلا ما أخرجه الدليل و على جواز التحلي باللؤلؤ و المرجان للرجال و النساء و صلاتهما فيهما للإطلاق لا سيما في مقام الامتنان.   و قد يستشكل في الصلاة في اللؤلؤ لكونه جزءا من الصدف و الصدف حيوان لا يؤكل لحمه أما كونه حيوانا فلما ذكره الأطباء و غيرهم من التجار و الغواصين

 و لما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل قال ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله

و أما كونه غير مأكول اللحم فلهذا الخبر و للإجماع المنقول على أن من حيوان البحر لا يؤكل لحمه إلا السمك و أما عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلما سيأتي من عدم جواز الصلاة في شي‏ء منه إلا ما استثني. و يمكن أن يجاب بوجوه الأول لا نسلم كونه جزءا من ذلك الحيوان فإن الانعقاد في جوفه لا يستلزم الجزئية بل الظاهر أنه ظرف لتولد ذلك نعم يكون اللؤلؤ في بعض الأصداف مركوزا في جرمه و هذا نادر و يمكن أن يناقش فيه أيضا. الثاني أنا لا نسلم عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مما ليس له نفس سائلة و ظاهر الأصحاب اختصاص الحكم بما له نفس سائلة و إن أمكن المناقشة فيه. الثالث أنه على تقدير عدم اختصاص الحكم بما له نفس سائلة فهو أيضا من المستثنيات لظواهر الآيات السالفة و لشيوع التحلي بها و الصلاة معها في أعصار الأئمة ع مع أنه لم يرو منع بخصوص ذلك و الظاهر لو كان ممنوعا   لورد المنع منه في أخبار متعددة فلم أر خبرا يتضمنه إلا العمومات و الإطلاقات التي يمكن أن يدعى أنها محمولة على الأفراد الشائعة و ليس هذا منه. و بالجملة الحكم بالمنع مع عموم الآيات و الأخبار الدالة على الجواز و عدم ظهور التخصيص و تطرق الإجمال فيه من وجوه لا يخلو من إشكال و يؤيد الجواز

 ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي و في فيه الخرزة اللؤلؤ قال إن كان يمنعه من قراءته فلا و إن كان لا يمنعه فلا بأس

تذنيب

 قال الشهيد ره في الذكرى أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة و عندنا و عند الأكثر أنه شرط في الصحة لقوله تعالى يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قيل اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة و الطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد و الأمر للوجوب و يؤيده قوله تعالى يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ أمر تعالى باللباس المواري للسوأة و هي ما يسوء الإنسان انكشافه و يقبح في الشاهد إظهاره و ترك القبيح واجب قيل و أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان انكشاف العورة و لهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم ع انتهى. و هل الستر شرط مع الذكر أو مطلقا ظاهر العلامة في المختلف و النهاية   صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشف في الأثناء و سواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو كان في بعضها و قال في المعتبر لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة و لم يعلم صحت صلاته لأنه مع عدم العلم غير مكلف و يؤيده

 ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع في الرجل يصلي و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة قال لا إعادة عليه و قد تمت صلاته

و يظهر من التعليل عدم الفرق بين عدم الستر ابتداء و التكشف في الأثناء. و فرق الشهيد ره في كتبه فقال في الذكرى و لو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا و المصلي مستورا و يعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا و قربه في الدروس و قريب منه كلامه في البيان و كلامه يحتمل أمرين أحدهما الفرق بين الانكشاف في الكل و البعض و ثانيها الفرق بين النسيان ابتداء و التكشف في الأثناء و كلامه في الذكرى يشعر بالأول حيث قال و ليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية و بينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة فلا يحصل البطلان بدونه و جاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه. و قال ابن الجنيد لو صلى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط و قال الشيخ في المبسوط فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه و لا   تبطل صلاته سواء ما انكشفت عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله و كلام الشيخ مطلق يشمل صورة العلم و العمد و عليه حمله العلامة في التذكرة و إن كان المنساق إلى الذهن منه الانكشاف بدون العلم و العمد و عليه في المختلف و الأقرب أن الانكشاف ساهيا غير ضائر و الله يعلم

1-  مكارم الأخلاق، عن محمد بن حسين بن كثير قال رأيت على أبي عبد الله ع جبة صوف بين قميصين غليظين فقلت له في ذلك فقال رأيت أبي يلبسها و إنا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا

 بيان رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أبي فضال عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز عن أبيه قال رأيت أبا عبد الله ع و عليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه و فوقه جبة صوف و فوقها قميص غليظ فمسستها فقلت جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف فقال كلا كان أبي محمد بن علي ع يلبسها و كان علي بن الحسين ع يلبسها و كانوا ع يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة و نحن نفعل ذلك

2-  العياشي، عن خيثمة بن أبي خيثمة قال كان الحسن بن علي ع إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك فقال إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي و هو يقول خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فأحب أن ألبس أجود ثيابي

 غوالي اللآلي، مرسلا مثله بيان الأخبار في فضل التزين للصلاة كثيرة و الجمع بينها و بين ما سبق بحمل أخبار لبس الخشن على ما إذا صلى لحاجة مهمة و لدفع بلية و في   مقام تناسبه غاية الخشوع

 لما رواه في الكافي عن حريز عن أبي عبد الله ع قال اتخذ مسجدا في بيتك فإذا خفت شيئا فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصل فيهما الخبر

 و لما رواه في المكارم عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان لأبي ثوبان خشنان فيهما صلاته و إذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما و سأل الله حاجته

أو يحمل الخشن على ما إذا صلى في الخلوة و الزينة على ما إذا خرج إلى الناس كما يظهر من فحوى بعض الأخبار

 و لما سيأتي في خبر مسمع قال كتب إلي أبو عبد الله أني أحب لك أن تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك ثم تلبس ثوبين طمرين غليظين ثم تسأل الله أن يعتقك من النار و أن يدخلك الجنة الخبر

 و لما روي عن الباقر ع في تفسير قوله سبحانه خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات و الأعياد

و يمكن حمل لبس الخشن على التقية لأنه كان الشائع بين أهل البدع في تلك الأزمنة و كانوا ينكرون على أئمتنا ع لبس الثياب الفاخرة. و بالجملة الظاهر أن لبس الفاخر أفضل في جميع الصلوات إلا فيما ورد فيه نص باستحباب غيره لظاهر الآية و الأخبار العامة في الذكرى بعد إيراد الرواية الأولى قلت إما للمبالغة في الستر و عدم الشف و الوصف و إما للتواضع لله تعالى مع أنه روي استحباب التجمل في الصلاة و ذكره ابن الجنيد و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس

 و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن   أبيه عن علي ع لا تصل المرأة عطلا

و هو بضم العين و الطاء و التنوين و هي التي خلا جيدها من القلائد

3-  السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد أبي إسماعيل الهاشمي عن علي بن الحسين عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب و العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه و قد تمت صلاته

 بيان لا خلاف في أن من أخل بستر العورة عمدا يعيد في الوقت و خارجه و لو أخل ناسيا أو جاهلا فذهب الأكثر منهم الشيخ و المحقق و العلامة إلى عدم الإعادة مطلقا كما يدل عليه هذا الخبر الصحيح و قال ابن الجنيد يعيد في الوقت خاصة و فرق الشهيد ره بين ما إذا صلى جميع الصلاة مكشوف العورة أو بعضها فحكم في الأول بالإعادة دون الثاني و لا يعلم وجهه و ما ذهب إليه الأكثر أظهر كما دل عليه الخبر

4-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي قال تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس

 تفصيل و تبيين اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة و المشهور بين الأصحاب أن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة و غيرها قبله و دبره أعني الذكر و الأنثيين و حلقة الدبر دون الأليتين و الفخذين   و نقل ابن إدريس عليه الإجماع و نقل عن ابن البراج أنه قال هي من السرة إلى الركبة و عن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق مع أن   المحقق في المعتبر قال ليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا و الأول أقوى و عورة المرأة جسدها كله عدا الوجه و الكفين و القدمين هذا هو المشهور بين الأصحاب و قيل ظاهر القدمين دون باطنهما فيجب ستره في الصلاة و لا تكشف غير الوجه فقط   و قال أبو الصلاح المرأة كلها عورة و أقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين و خمار و هذا قريب من الاقتصار و قال ابن زهرة و العورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رءوس المماليك منهن و قال ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة و هذا يدل على المساواة بينهما عنده و قال أيضا لا بأس أن تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير محرم لها و كذلك الرواية عن أبي عبد الله ع انتهى و الأول أقوى لهذه الرواية و غيرها. ثم إنه ليس في كلام الأكثر تعرض لوجوب ستر الشعر و استقرب الشهيد في الذكرى الوجوب و هو أحوط و يجوز للأمة و الصبية غير البالغة كشف الرأس في الصلاة و نقل عليه الفاضلان و الشهيد إجماع العلماء عليه إلا الحسن البصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه و لو انعتق بعضها فكالحرة. قوله ع فإن خرجت رجلها أي بعض ساقها فيكون التقييد بعدم القدرة على الوجوب أو أصل القدمين فالتقييد على الاستحباب على المشهور و ربما يؤيد قول من لم يستثن بطن القدمين

    -5  قرب الإسناد، قال سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع و مقنعة قال لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا قال و سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد قال لا بأس

6-  العلل، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حماد اللحام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة قال اضربوها حتى تعرف الحرة عن المملوكة

7-  و منه، عن أبيه عن علي بن سليمان عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حماد اللحام قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت قال لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي و هي مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة

 المحاسن، عن أبيه عن يونس عن حماد مثله

 الذكرى، من كتاب البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام مثله و فيه تصلي بمقنعة

8-  و منه، نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد الله ع عن الأمة أ تقنع رأسها فقال إن شاءت فعلت و إن شاءت لم تفعل سمعت أبي يقول كن يضربن فيقال لهن لا تشبهن بالحرائر

 بيان قال في الذكرى هل يستحب للأمة القناع أثبته في المعتبر و نقله عن عطاء و عن عمر أنه نهى عن ذلك و روي ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة   قال لنا إنه أنسب بالخفر و الحياء و هما مرادان من الأمة كالحرة و فعل عمر جاز أن يكون رأيا ثم ذكر الروايتين و مال إلى عدم الاستحباب. أقول ظاهر هذه الأخبار عدم استحباب الستر لهن بل كراهته بل التحريم أيضا للأمر بالضرب و هو الظاهر من الصدوق ره في العلل حيث قال باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنع رأسها في الصلاة ثم ذكر الأخبار المتقدمة لكن لما كانت روايات اللحام مجهولة لجهالته و خبر القماط و إن كان حسنا كالصحيح لكن قوله ع كن يضربن يحتمل أن يكون إشارة إلى ما رواه العامة عن عمر و يكون ذكره للتقية بقرينة الرواية عن أبيه ع فلا تثبت الحرمة. و أما الكراهة فلما لم يكن لها معارض فلا يبعد القول بها و أما استحباب الستر فيبعد القول به مع ورود تلك الأخبار و عدم المعارض الصريح و تجب على الأمة ستر ما عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة و نقل العلامة الإجماع عليه و الظاهر تبعية العنق للرأس إذ هو الظاهر من تجويز ترك التقنع لأنه يعسر ستره بدون الرأس

9-  العلل، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة و لا على المدبرة قناع في الصلاة و لا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها و يجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلها

 بيان ظاهر الخبر أن من انعتق بعضها كالحرة كما ذكره الأصحاب و المكاتبة المطلقة إذا لم تؤد شيئا في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر

10-  العلل، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع   عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه و بينها محرم و متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة

 بيان المراد بحرمة الصلاة عليها حيضها و هو كناية بلوغها فيدل على عدم لزوم القناع للصبية كما مر

11-  معاني الأخبار، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و الزبين قالوا يا رسول الله و ما الزبين قال الرجل يدافع الغائط و البول و السكران فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة

 المحاسن، عن بعض أصحابه عنه ع مثله توضيح قد مر في كتاب الطهارة بعض الكلام في هذا الخبر و الفرق بين القبول و الإجزاء و أنه ليس في غير تارك الوضوء تاركة الخمار و السكران بمعنى الإجزاء على المشهور و ربما يحمل في الآبق و الناشز و المانع أيضا على الإجزاء بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت بناء على أن الأمر بالشي‏ء يستلزم النهي عن ضده و النهي في العبادة يوجب الفساد و هو في محل المنع. قال الشهيد روح الله روحه في الذكرى عند عد المبطلات و منها ما خرجه   بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حق آدمي مضيق مناف لها و لا نص فيه إلا ما سيجي‏ء إن شاء الله من عدم قبول الصلاة ممن لا يخرج الزكاة و ليس بقاطع في البطلان و أما احتجاجهم بأن الأمر بالشي‏ء يستلزم النهي عن ضده و أن حق الآدمي مضيق فيقدم على حق الله تعالى و أن النهي في العبادة يفسدها ففيه كلام حققناه في الأصول

12-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد و هو يصيب ثوبا قال لا يصلح و سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه و أمامه الأرض و لا يضمه عليه أ يجزيه ذلك قال نعم

13-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه

 و قال ع لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله و عليه ثوب يشف

 و قال ع لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط

 و قال ع تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه و في القميص الضيق يزره عليه

    بيان قال الشهيد قدس الله روحه في الذكرى تكره الصلاة في الرقيق الذي لا يحكي تباعدا من حكاية الحجم و تحصيلا لكمال الستر نعم لو كان تحته ثوب آخر لم تكره إذا كان الأسفل ساترا للعورة أما الثوب الواحد الصفيق فظاهر الأصحاب عدم الكراهية للرجل لما رواه

 محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه رآه يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه

 و روي أيضا عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي في ثوب واحد قال إذا كان صفيقا فلا بأس

و قال الشيخ في المبسوط تجوز إذا كان صفيقا و تكره إذا كان رقيقا و في الخلاف تجوز في قميص و إن لم يزر و لا يشد وسطه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه

 و روى زياد بن سوقة عن أبي جعفر ع لا بأس أن يصلي في الثوب الواحد و أزراره محلولة إن دين محمد ص حنيف

و لا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار

للحمل على الكراهية. أقول يمكن حمله على ما إذا انكشفت العورة في بعض الأحوال أقول يمكن حمله على ما إذا انكشفت العورة في بعض الأحوال. ثم قال قدس سره

 و قال بعض العامة الفضل في ثوبين لما روي عن النبي ص إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما و لا بأس به

و الأخبار الأولة لا تنافيه لدلالتها على الجواز و يؤيده عموم قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ و دلالة الأخبار أن الله أحق أن يتزين له و أورد هذا في التذكرة عن النبي ص و أفتى به فيكون مع القميص إزار أو سراويل مع   الاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداء

 و قد رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها

و الظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق و يريد به أيضا على البدن و إلا فالعمامة مستحبة مطلقا و كذا السراويل و قد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم و التسرول. أما المرأة فلا بد من ثوبين درع و خمار إلا أن يكون الثوب يشمل الرأس و الجسد و عليه حمل الشيخ رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع في جواز صلاة المسلمة بغير قناع و يستحب ثلاث للمرأة لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع درع و خمار و ملحفة

 و رواية ابن أبي يعفور عنه ع إزار و درع و خمار قال فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما و تقنع بالآخر قلت فإن كان درعا و ملحفة و ليس عليها مقنعة قال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة

انتهى. فظهر أن قوله ع في خبر علي بن جعفر لا يصلح أريد به الكراهة كما هو الظاهر و الأمر بالصفيق أعم من الوجوب و الاستحباب و جملة القول فيه أن المعتبر في الساتر كونه صفيقا ساترا للون البشرة و هل يعتبر كونه ساترا للحجم قال الفاضلان لا و لعله أظهر

 و قيل يعتبر لمرفوعة أحمد بن حماد عن أبي عبد الله ع قال لا تصل فيما شف أو صف

يعني الثوب الصقيل كذا فيما وجدنا من نسخ التهذيب و ذكر الشهيد ره أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر ره و أن المعروف و وصف بواوين قال و معنى شف لاحت منه البشرة و وصف حكى الحجم و قريب منه مرفوعة بن يحيى لكنهما ضعيفتا   السند غير واضحتي الدلالة على التحريم فيبقى الأصل و العمومات سالمة عن المعارض. و إذا كان الستر بالطين فقد صرخ الشهيد باعتبار اللون و الحجم معا فإن تعذر فاللون خاصة قال و في الإيماء نظر و تبعه الشهيد الثاني ره و قول الصادق ع النورة سترة يدل على خلافه و الأحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقط مطلقا. ثم إن بعض المحققين قالوا الستر يراعى من الجوانب الأربع و من فوق و لا يراعى من تحت فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك لأن الستر إنما يلزم من الجانب التي جرت العادة بالنظر إليها و عدمه لأن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض انتهى. و أما التوشح فالظاهر أنه محمول على ما إذا انكشفت العورة معه فيكون حراما أو بعض ما يستحب ستره فيكون مكروها و الظاهر من الأخبار عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد الستير الذي يشمل المنكبين و أكثر البدن و كراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة و في الثوب الواحد الذي لا يستر على البدن كالإزار و السراويل فقط و أما حمل الجواز في كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق كما فعله الشهيد ره فلا يخلو من بعد. و أما العمامة و السراويل فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهما إذ ليس ترك كل مستحب مكروها

14-  أعلام الدين، للديلمي قال أمير المؤمنين ع صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره

 و قال ع ما رفعت إلى الله كف أحب إليه من كف فيها عقيق

 بيان يدل على استحباب لبس خاتم العقيق في الصلاة و روي الخبر الأول في عدة الداعي عن الصادق ع

15-  العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون   عن الصادق عن أبيه ع قال إن كل شي‏ء عليك تصلي فيه يسبح معك

 بيان يدل على استحباب كثرة الملابس في الصلاة حتى الخواتيم

16-  العيون، عن محمد بن الحسين بن يوسف البغدادي عن علي بن محمد بن عنبسة عن الحسين بن محمد العلوي عن الرضا عن آبائه عن علي ع قال خرج علينا رسول الله ص و في يده خاتم فصه جزع يماني فصلى بنا فيه فلما قضى صلاته دفعه إلي و قال يا علي تختم به في يمينك و صل فيه أ ما علمت أن الصلاة في الجزع سبعون صلاة و أنه يسبح و يستغفر و أجره لصاحبه

17-  دعائم الإسلام، عن علي ع أنه قال في المرأة تصلي في الدرع و الخمار إذا كانا كثيفين و إن كان معهما إزار أو ملحفة فهو أفضل و لا تجزي الحرة أن تصلي بغير خمار أو قناع

 و روينا عن رسول الله ص أنه قال لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر فهذا في الحرة فأما المملوكة فليس عليها أن تختمر

 و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه سئل هل على الأمة أن تقنع رأسها إذا صلت قال لا كان أبي ع إذا رأى أمة تصلي و عليها مقنعة ضربها ليعلم الحرة من الأمة

 و روينا عن رسول الله ص أنه كره للمرأة أن تصلي بلا حلي و قال لا تصلي المرأة إلا و عليها من الحلي أدناه خرص فما فوقه و لا تصلي إلا و هي مختضبة فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق

 و قد روينا عن علي ع قال قال رسول الله ص مر نساءك لا يصلين معطلات فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهن و لو السير و مرهن فليغيرن أكفهن   بالحناء و لا يدعنها لكيلا يشتبهن بالرجال

 توضيح قال في النهاية الخرص بالضم و الكسر الحلقة الصغيرة من الحلي و هو من حلي الأذن