باب 29- وقت ما يجبر الطفل على الصلاة و جواز إيقاظ الناس لها

1-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع علموا صبيانكم الصلاة و خذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين

2-  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله عن الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن معبد عن بندار بن حماد عن عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله أو أبي جعفر ع قال سمعته يقول إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات قل لا إله إلا الله ثم يترك حتى تتم له ثلاث سنين و سبعة أشهر و عشرون يوما فيقال له قل محمد رسول الله ص سبع مرات ثم يترك حتى تتم له أربع سنين ثم يقال له قل صلى الله على محمد و على آله ثم يترك حتى تتم له خمس سنين ثم يقال له أيهما يمينك و أيهما شمالك فإن عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة و يقال له اسجد ثم يترك حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك فإذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تم له تسع سنين علم الصوم و ضرب عليه و أمر بالصلاة و ضرب عليها فإذا تعلم الوضوء و الصلاة غفر الله لوالديه

3-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته   عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصوم و الصلاة

 بيان المراد بالوجوب إما الوجوب على الولي أن يمرنه عليها أو الاستحباب المؤكد عليه بناء على كون أفعاله شرعية و اختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينية فذهب الشيخ و المحقق و جماعة إلى الأول و استقرب في المختلف الثاني. و الأول لا يخلو من قوة بأن يكون مكلفا بالعبادات على وجه الندب و الاستحباب و لا يكون مكلفا بها على وجه الوجوب و اللزوم و يكون المراد برفع القلم عنه هذا المعنى

4-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين و اضربوهم إذا كانوا أبناء تسع سنين

 و بهذا الإسناد قال قال علي ع تجب الصلاة على الصبي إذا عقل و الصوم إذا أطاق و الحدود إذا احتلم

 بيان قال في الذكرى يشترط في وجوب الصلاة البلوغ و العقل إجماعا و لحديث رفع القلم و يستحب تمرين الصبي لست رواه إسحاق بن عمار عن الصادق ع و محمد بن مسلم عن أحدهما ع بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب و عن الباقر ع في صبيانهم خمس و في غيرهم سبع و يضرب عليها   لعشر

 لما روي عن النبي ص أنه قال مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر

و قال بعض الأصحاب إنما يضرب لإمكان الاحتلام و يضعف بأصالة العدم و ندوره بل استصلاحا ليتمرن على فعلها فيسهل عليه إذا بلغ كما يضرب للتأديب. و قال ابن الجنيد يستحب أن يعلم السجود لخمس و يوجه وجهه إلى القبلة و إذا تم له ست علم الركوع و السجود و أخذ بالصلاة و إذا تمت له سبع علم غسل وجهه و أن يصلي فإذا تم له تسع علم الوضوء و ضرب عليه و أمر بالصلاة و ضرب عليها قال و كذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي ع ثم روي الضرب عند العشر عن النبي ص. و

 روى الصدوق عن عبد الله بن فضالة عن الباقر ع إذا بلغ الغلام ثلاث سنين و ذكر مثل ما مر نقلا من المجالس

5-  دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قال يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل و بالصوم إذا أطاق

 و عنه ع أنه قال إذا عقل الغلام و قرأ شيئا من القرآن علم الصلاة

 و عن علي بن الحسين ع أنه كان يأمر من عنده من الصبيان بأن يصلوا الظهر و العصر في وقت واحد و المغرب و العشاء في وقت واحد فقيل له في ذلك فقال هو أخف عليهم و أجدر أن يسارعوا إليها و لا يضيعوها و لا يناموا عنها و لا يشتغلوا و كان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة و يقول إذا أطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة

 و عن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها و أطاقوها فقيل له و متى يكون ذلك قال إذا كانوا أبناء   ست سنين

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة و الصيام ما أطاقوا منه إذا كانوا أبناء سبع سنين

 و روي عن أبيه عن آبائه ع أن رسول الله ص قال مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين و اضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا و فرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا

 و هذا قريب بعضه من بعض و أحوال الأطفال تختلف في الطاقة و العقل على قدر ذلك يعلمون و الأطفال غير مكلفين و إنما أمر الأئمة بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به العادة و ينشأ عليه الصغير ليصلي حين افتراضه عليه و قد تدرب فيه و أنس به و اعتاده فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه

 و قد روينا عن جعفر بن محمد ع أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان بعض النهار فإذا رأى الجوع و العطش غلب عليه أمره فأفطر

 و هذا تدريج لهم و دربة فأما الفرض فلا يجب على الذكر و الأنثى إلا بعد الاحتلام

 و روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال قال رسول الله ص رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق و عن الطفل حتى يبلغ

6-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم لعنه الله الخبر

7-  التهذيب، بسند فيه جهالة أن أبا حبيب قال لأبي عبد الله ع جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى   أن الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه فقال نعم أنت في طاعة الله عز و جل تطلب رزقه

 و بسند آخر فيه إرسال عنه ع أنه سئل عن الرجل يقوم من آخر الليل و يرفع صوته بالقرآن فقال ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم و يتحرك المتحرك