باب 5- المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

1-  المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال عشرة مواضع لا يصلي فيها الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخة و الثلج

 و منه عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن مشيخته عنه ع مثله الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل مثله إلا أنه أسقط لفظ القبور و زاد في آخره و وادي ضجنان

ثم قال رضوان الله عنه هذه المواضع لا يصلي فيها الإنسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء و الطين و اضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء و يكون ركوعه أخفض من سجوده و أما الطريق فإنه لا بأس بأن يصلي على الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا يصلي و أما الحمام فإنه لا يصلي فيه على كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام و أما قرى النمل فلا يصلي فيها لأنه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه فيشغله عن الصلاة. و أما معاطن الإبل فلا يصلي فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها و أما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها و أما مجرى الماء فلا يصلي فيه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يجري الماء إليه و هو في صلاته و أما السبخة فإنه لا يصل فيها نبي و لا وصي نبي و أما غيرهما فإنه   متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس و أما الثلج فمتى اضطر الإنسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في سجوده و أما وادي ضجنان و جميع الأودية فلا تجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحيات و الشياطين. بيان اشتمل الخبر مع قوته لتكرره في الأصول و رواية الكليني و الشيخ و غيرهما له على أحكام الأول المنع عن الصلاة في الطين و الماء و الظاهر أنه على التحريم إن منعا شيئا من واجبات الصلاة كالسجود و الاستقرار و إلا كره لما رواه

 الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله ع قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو قال إذا غرق الجبهة و لم تثبت على الأرض

الثاني المنع عن الصلاة في الحمام و المشهور الكراهة و قد مر قول أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في الحمام و تردد في الفساد و الأظهر الكراهة للروايات الدالة على الجواز و إن حملها الصدوق و الشيخ على المسلخ و ظاهر الشيخ نفي ثبوت الكراهة في المسلخ كما صرح به الشهيدان و الصدوق في العلل و إن كان في دليله نظر و احتمل في التذكرة ثبوت الكراهة فيه أيضا و أما سطح الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا و يحتمل أن يكون النهي عن الصلاة في الحمام محمولا على ما إذا نجسا لأنهم كانوا يصلون في فرشه و قلما تخلو عن النجاسة لما رواه

 الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع أنه سأله   عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس

و روى الشيخ مثله في الموثق عن أبي عبد الله ع. الثالث المنع عن الصلاة في القبور و قال في المنتهى يكره الصلاة في المقابر ذهب إليه علماؤنا قال و نقل الشيخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان و قال تكره الصلاة إلى القبور و أن يتخذ القبر مسجدا يسجد عليه و قال ابن بابويه لا يجوز فيهما و هو قول بعض الجمهور ثم قال لو كان بينه و بين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم تكن بالصلاة إليه بأس و قد مر أن أبا الصلاح حرمها و تردد في البطلان و قال المفيد لا تجوز الصلاة إلى شي‏ء من القبور حتى تكون بينه و بينه حائل أو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع. و على القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التي ذكرها مشكل و لم نر مستنده

 فأما عشرة أذرع فرواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفه و عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء

و استندوا في التحريم إلى هذه الرواية و هي عندنا ليست في درجة من القوة و قد عارضها روايات صحيحة مثل

 ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الصلاة بين القبور هل يصلح قال لا بأس

 و في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه مثله فغاية ما يمكن إثباته مع تلك المعارضات القوية الكراهة بل يمكن المناقشة فيها أيضا نعم الأحوط عدم التوجه إلى قبر غير الأئمة ع لحسنة زرارة الآتية و أما قبور الأئمة ع   فسيأتي القول فيها و ألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر و القبرين و مستنده غير واضح. الرابع المنع من الصلاة في الطرق و قال في المغرب سنن الطريق معظمه و وسطه و في القاموس سن الطريقة سار فيها كاستسنها و سنن الطريق مثلثة و بضمتين نهجه و جهته و المسان من الإبل الكبار انتهى و لعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة و المشهور كراهة الصلاة في الطريق المسلوكة و قال في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع و ظاهر الصدوق و المفيد الحرمة و الكراهة أظهر و الترك أحوط و لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أو لا للعموم نعم لو تعطلت المارة اتجه التحريم و احتمل الفساد. و منهم من خص الكراهة بجواد الطرق و هي العظمى منها و الأجود التعميم لموثقة

 ابن الجهم عن الرضا ع قال كل طريق يوطأ فلا تصل عليه

 و في رواية أخرى عنه كل طريق يوطأ و يتطرق و كانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه

الخامس المنع من الصلاة في قرى النمل و المشهور الكراهة لهذا الخبر و لما سيأتي و لعدم انفكاك المصلي من أذاها و قتل بعضها. السادس المنع من الصلاة في معاطن الإبل قال الجوهري العطن و المعطن واحد الأعطان و المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعي و الأظماء قال ابن السكيت و كذلك تقول هذا عطن الغنم و معطنها لمرابضها حول الماء و قال العلل الشرب الثاني و النهل الشرب الأول و قال الفيروزآبادي العطن محركة وطن الإبل و منزلها حول الحوض و قريب منه كلام ابن الأثير و غيره و قال في مصباح اللغة العطن للإبل المناخ و المبرك و لا يكون إلا حول الماء و الجمع أعطان نحو سبب و أسباب و المعطن وزان مجلس مثله و عطن الغنم و معطنها أيضا مربضها حول الماء قاله ابن السكيت و ابن قتيبة.   و قال ابن فارس قال بعض أهل اللغة لا يكون أعطان الإبل إلا حول الماء فأما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى و قال الأزهري أيضا عطن الإبل موضعها الذي تتنحى إليه أي تشرب الشربة الثانية و هو العلل و لا تعطن الإبل على الماء إلا في حمارة القيظ فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل و المراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك انتهى. و ظاهر الفقهاء أن الكراهة تشتمل كل موضع يكون فيه الإبل و الأولى ترك الصلاة في الموضع الذي تأوي إليه الإبل و إن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومي إليه بعض الأخبار و صرح به العلامة في المنتهى معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليه. ثم إن الذي ورد في أخبارنا إنما هو بلفظ العطن و قد عرفت مدلوله لغة و أكثر أصحابنا حكموا بالتعميم كالمحقق و العلامة و قال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك انتهى.

 و استندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبي ص قال إذا أدركتم الصلاة و أنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة و بركة و إن أدركتم الصلاة و أنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فإنها جن من جن خلقت أ لا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها

 و عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله ص أ نصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أ نصلي في مبارك الإبل قال لا

 و عن البراء قال قال رسول الله ص لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين

و لا يخفى أن بعض تلك الروايات على تقدير صحتها تومي إلى كراهة الصلاة في كل موضع حضر فيه إبل مع أنهم ذكروا في السترة أنها تتحقق بالبعير و رووا أن النبي ص صلى إلى بعير و رووا عنه ص أنه كان يعرض راحلته و يصلي إليها   قال قلت فإذا ذهبت الركاب قال كان يعرض الرحل و يصلي إلى آخرته و قال العلامة في المنتهى لا بأس أن يستر ببعير أو حيوان ثم ذكر الروايتين الأخيرتين. و قال ره في المعاطن بعد الروايات الأولة و الفقهاء جعلوه أعم من ذلك و هي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها و يدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين ثم قال و المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها لأنها لا تسمى معاطن و لو صلى في هذه المواضع لم يكن به بأس و ليس مكروها خلافا لبعض الجمهور انتهى. و قد عرفت أنه لو صح التعليل لدل على كراهة مطلق المواضع التي تحضر الإبل فيها و إلا فينبغي أن يقتصر على مدلول المعاطن لغة مع أن الروايات عامية لا عبرة بمدلولاتها. ثم إن المشهور بين الأصحاب الكراهة و قد مر عن أبي الصلاح القول بالتحريم و التردد في بطلان الصلاة و ظاهر المفيد في المقنعة أيضا التحريم و هو أحوط و إن كانت الكراهة أقوى في الجملة. السابع المنع من الصلاة في مجرى الماء و هو المكان المعد لجريانه فيه و إن لم يكن فيه ماء و المشهور فيه الكراهة لهذا الخبر و قيل يكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل و ظاهر الصدوق ره فيما مر التحريم و إن لم ينسب إليه و قال في المنتهى تكره الصلاة في مجرى الماء ذهب إليه علماؤنا. ثم قال ره تكره الصلاة في السفينة لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء و كذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية و هل يشترط في الكراهة جريان الماء عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط و لا فرق بين الماء الطاهر و النجس في ذلك و هل تكره الصلاة على الماء الواقف فيه تردد أقربه الكراهية انتهى و قال في النهاية فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا   لظاهر النهي و عدمها لزوال موجبها. و أقول ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء و في المكان الذي يجري فيه الماء بالفعل على تفصيل قد تقدم و قد سبق القول في الصلاة في السفينة و أما الساباط فالظاهر عدم الكراهة و الله أعلم. الثامن المنع من الصلاة في السبخة بفتح الباء و إذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء ذكره الخليل في كتاب العين و الذي يظهر من الأخبار أن المنع لعدم استقرار الجبهة و عدم استواء الأرض و لو دق و سوي لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق ره و ظاهر الصدوق في العلل التحريم حيث قال باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة و ظاهره في الخصال تخصيص التحريم بالنبي ص و الإمام و ظاهر الأكثر الكراهة مطلقا و الأظهر أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا أو كان الارتفاع و الانخفاض أزيد من المعفو فتحرم الصلاة اختيارا و إلا فتكره و مع الدق و الاستواء تزول الكراهة أو تخف و الأول أظهر

 لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السباخ فقال لا بأس

و حملها الشيخ على موضع تقع فيه الجبهة مستوية. التاسع المنع من الصلاة على الثلج و الظاهر أنه أيضا مثل السبخة و مع عدم الاستقرار أصلا يحرم و معه في الجملة يكره و مع الدق و الاستواء التام تزول الكراهة أو تخف و الثاني أظهر لما سيأتي. العاشر المنع من الصلاة في وادي ضجنان و قال المنتهى تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة البيداء و ذات الصلاصل و ضجنان و قال البيداء في اللغة المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنها أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول ص فيخسف   الله تعالى بتلك الأرض و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد و ضجنان جبل بمكة ذكره صاحب الصحاح و الصلاصل جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوي انتهى. و قيل إنه الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد ره و نقله الجوهري عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي و يوهم عبارات بعض الأصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطأ لأنه قد ظهر من الأخبار و كلام قدماء الأصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين. و ورد في بعض الأخبار النهي عن الصلاة في ذات الجيش و يظهر من بعضها أنها البيداء كما اختاره الأصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفياني فيها و من بعضها أنها مبدأ البيداء للجائي من مكة و من بعضها المغايرة فيحتمل التكرار على التأكيد أو الحمل على أنها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا

2-  المحاسن، عن ابن فضال عن أبي جميلة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله ع لا تصل في وادي الشقرة فإن فيه منازل الجن

 بيان قال الجوهري الشقر بكسر القاف شقائق النعمان الواحدة شقرة و قال ابن إدريس تكره الصلاة في وادي الشقر بفتح الشين و كسر القاف و هي واحد الشقر موضع بعينه مخصوص سواء كان فيه شقائق النعمان أو لم يكن و ليس كل واد يكون فيه شقائق النعمان تكره فيه الصلاة بل بالموضع المخصوص فحسب و هو بطريق مكة لأن أصحابنا قالوا تكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع من جملتها وادي الشقرة و الذي ينبه على ما اخترناه ما ذكره ابن الكلبي في كتاب الأوائل و أسماء المدن قال زرود و الشقرة ابنتا يثر بن قابية بن مهلهل بن وام بن عقيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح هذا آخر كلام ابن الكلبي النسابة فقد جعل زرود و الشقرة موضعين سميا باسم امرأتين و هو أبصر بهذا الشأن انتهى.   و قال في المنتهى الشقرة بفتح الشين و كسر القاف واحدة الشقرة و هو شقائق النعمان و كل موضع فيه ذلك تكره الصلاة فيه و قيل وادي الشقرة موضع مخصوص بطريق مكة ذكره ابن إدريس و الأقرب الأول لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه و قيل هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فيها لذلك انتهى. و الأظهر ما اختاره ابن إدريس و التعليل الوارد في الخبر مخالف لما ذكره إلا بتكلف تام

3-  مجالس الصدوق، بالإسناد المتقدم في كتاب المناهي إن النبي ص نهى أن تجصص المقابر و يصلى فيها و نهى أن يصلي الرجل في المقابر و الطرق و الأرحية و الأودية و مرابط الإبل و على ظهر الكعبة

 بيان كراهة الصلاة في الأرحية لم يذكرها الأكثر و إن دل عليها هذا الخبر و المرابط أعم من المعاطن مطلقا أو من وجه

4-  العلل، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الصلاة بين القبور قال صل بين خلالها و لا تتخذ شيئا منها قبله فإن رسول الله ص نهى عن ذلك و قال لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا فإن الله عز و جل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 إيضاح ظاهره عدم جواز الصلاة إلى قبر النبي ص و السجود عليه

 و روي في المنتهى من طرق العامة عن ابن عباس و عائشة قالا لما حضر رسول الله ص الوفاة كشف وجهه و قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 و عنه ص أنه قال أما إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم و صلحائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك

   ثم قال ره و ذلك محمول على الكراهة إذ القصد بذلك النهي عن التشبه بمن تقدمنا في تعظيم القبور بحيث تتخذ مساجد و من صلى لا لذلك لم يكن قد فعل محرما إذ لا يلزم من المساواة التحريم كالسجود لله تعالى المساوي للسجود للصنم في الصورة ثم قال قال الشيخ قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة ع و الأصل الكراهية انتهى. أقول الجواز و عدم الكراهة في قبور الأئمة ع لا يخلو من قوة لا سيما مشهد الحسين ع لما سيأتي من الأخبار و لا يبعد القول بذلك في قبر الرسول ص أيضا بحمل أخبار المنع على التقية لشهرة تلك الروايات عند المخالفين و قول بعضهم بالحرمة و يمكن القول بالنسخ فيها أيضا أو الحمل على أن يجعل قبلة كالكعبة بأن يتوجه إليه من كل جانب لكن هذا الحمل بعيد في بعضها أو الحمل على ما إذا كان المقصود سجدة القبر أو صاحبه. و يمكن القول بالفرق بين قبر النبي ص و قبور الأئمة ع بالقول بالكراهة في الأول دون الثاني لأن احتمال توهم المعبودية و المسجودية أو مشابهة من مضى من الأمم فيه أكثر أو لدفن الملعونين عنده ص

5-  العيون، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال قال رأيت أبا الحسن الرضا ع و هو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي ص بعد المغرب فسلم على النبي ص و لزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي ص فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات

6-  مشكاة الأنوار، عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا أتى أبا جعفر ع فقال له أصلحك الله إني أتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلي إلا على الثلج قال أ لا تكون مثل فلان يعني رجلا عنده يرضى بالدون   و لا يطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج

7-  الإحتجاج، قال كتب الحميري إلى القائم ع يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ع هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا و هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم ع أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلي و يجعل القبر خلفه أم لا فأجاب ع أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة و الذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر و أما الصلاة فإنها خلفه و يجعل القبر أمامه و لا يجوز أن يصلي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأن الإمام ع لا يتقدم و لا يساوي

 بيان روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله الحميري و قال شيخنا البهائي قدس الله روحه الواسطة بين الشيخ و بين محمد الشيخ المفيد طاب ثراه فالحديث صحيح لأن الثلاثة ثقات من وجوه أصحابنا و قال المحقق في المعتبر إنه ضعيف و لعل السبب في ذلك كونه مكاتبة انتهى. و ما ذكره قريب لأن محمد بن أحمد و إن لم ينص على توثيقه لكن مدحه النجاشي مدحا يربي على التوثيق حيث قال فيه شيخ هذه الطائفة و عالمها و شيخ القميين في وقته و فقيههم حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم ير أحدا أحفظ منه و لا أفقه و لا أعرف بالحديث و صنف كتبا انتهى لكن في التهذيب هكذا و أما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام و لا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلي عن يمينه و شماله و ظاهره تجويز المساواة إلا أن يقال بعطف يصلي على يصلي أو على يتقدم و لا يخفى بعدهما و إن أمكن ارتكابه جمعا   بين الروايتين. ثم قال الشيخ البهائي قدس سره هذا الخبر يدل على عدم جواز وضع الجبهة على قبر الإمام ع لا في لصلاة و لا في الزيارة بل يضع خده الأيمن عليه و على عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة لأن قوله ع يجعله الإمام صريح في جعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة فكما أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكون موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الإمام بل يحب أن يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا أو شمالا فكذا هنا و هذا هو المراد بقوله ع و لا يجوز أن يصلي بين يديه إلى آخره. و الحاصل أن المستفاد من هذا الحديث أن كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواة له و تحريم التقدم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس من غير فرق فينبغي لمن يصلي عند رأس الإمام ع أو عند رجليه أن يلاحظ ذلك و قد نبهت على هذا جماعة من إخواني المؤمنين في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه السلام فإنهم كانوا يصلون في الصفة التي عند رأسه ع صفين فبينت لهم أن الصف الأول أقرب إلى القبلة من الضريح المقدس على صاحبه السلام و هذا مما ينبغي ملاحظته لمن يصلي في مسجد النبي ص و كذا في سائر المشاهد المقدسة على ساكنيها أفضل التسليمات. و ربما يستفاد من هذا الحديث المنع من استدبار ضرائحهم صلوات الله عليهم في غير الصلاة أيضا نظرا إلى أن قوله ع لأن الإمام لا يتقدم عام في الصلاة و غيرها و هذا هو الذي فهمه العلامة في المنتهى و حمل المنع منه على الكراهة و قد دل أيضا على جواز الصلاة إلى قبر الإمام ع إذا كان في القبلة و بهذا تتخصص أخبار المنع و ظاهر المفيد ره بقاؤها على عمومها فإنه قال في المقنعة لا تجوز الصلاة إلى شي‏ء من القبور حتى يكون بينه و بينه حائل إلى آخر ما مر ثم قال و قد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام ع و الأصل ما قدمناه   انتهى و قد تقدم الكلام فيه

8-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة قال لا بأس إذا كان المكان الذي صلي فيه نظيفا و سألته عن الصلاة بين القبور قال لا بأس

9-  الخصال، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله ص قال ثلاثة لا يتقبل الله عز و جل لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب و رجل صلى على قارعة الطريق و رجل أرسل راحلته و لم يستوثق منها

10-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القزويني عن الحسين بن المختار القلانسي عن أبي بصير عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أم المقدام الثقفية قالت قال لي جويرية بن مسهر قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع جسر الصراة في وقت العصر فقال إن هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبي و لا وصي نبي أن يصلي فيها فمن أراد منكم أن يصلي فليصل فتفرق الناس يمنة و يسرة يصلون فقلت أنا و الله لأقلدن هذا الرجل صلاتي اليوم و لا أصلي حتى يصلي فسرنا و جعلت الشمس تسفل و جعل يدخلني من ذلك أمر عظيم حتى وجبت الشمس و قطعنا الأرض فقال يا جويرية أذن فقلت يقول أذن و قد غابت الشمس فقال أذن فأذنت ثم قال لي أقم فأقمت فلما قلت قد قامت الصلاة رأيت شفتيه تتحركان و سمعت كلاما كأنه كلام العبرانية فارتفعت الشمس حتى صارت في مثل وقتها في العصر فصلى فلما انصرفنا هوت إلى مكانها و اشتبكت النجوم فقلت أنا أشهد أنك وصي رسول الله   ص فقال يا جويرية أ ما سمعت الله عز و جل يقول فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فقلت بلى و قال فإني سألت الله باسمه العظيم فردها علي

 بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد مثله بيان قوله جسر الصراة قال في القاموس الصراة نهر بالعراق انتهى و في بعض السنخ بالفرات و في الفقيه و البصائر نهر سورى و في القاموس سورى كطوبى موضع بالعراق من بلد السريانيين و موضع من أعمال بغداد و قد يمد و الظاهر أنه كان مكان جسر الحلة و مسجد الشمس هناك مشهور و يدل على كراهة الصلاة في كل أرض عذب أهلها و قال ابن إدريس ره في السرائر تكره الصلاة في كل أرض خسف و لهذا كره أمير المؤمنين ع الصلاة في أرض بابل فلما عبر الفرات إلى الجانب الغربي و فاته لأجل ذلك أول الوقت ردت له الشمس إلى موضعها في أول الوقت و صلى بأصحابه صلاة العصر و لا يحل أن يعتقد أن الشمس غابت و دخل الليل و خرج وقت العصر وقت بالكلية و ما صلى الفريضة ع لأن هذا من معتقدة جهل بعصمته ع لأنه يكون مخلا بالواجب المضيق عليه و هذا لا يقوله من عرف إمامته و اعتقد عصمته انتهى. أقول قد مر الكلام فيه في كتاب فضائله ع و أنه لا استبعاد في أن يكون من خصائصهم ع عدم جواز الصلاة في تلك الأراضي مطلقا و جواز تأخيرهم الصلاة عن الوقت لذلك مطلقا أو إذا علموا أنهم يدعون و يرجع لهم الشمس و الحاصل أن النبي ص أخبره بأمره تعالى بأنه يرد عليه الشمس و أمره بتأخير الصلاة لتظهر منه تلك المعجزة لكن سيأتي ما يؤيد تأويله ره

11-  العلل، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن   يزيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها فقلنا إن كانت أرضا مستوية قال لا بأس

 المعتبر، نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي مثله

12-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن داود بن الحصين بن السري قال قلت لأبي عبد الله ع لم حرم الله الصلاة في السبخة قال لأن الجبهة لا تتمكن عليها

13-  كامل الزيارة، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن الأصم عن محمد البصري عن أبي عبد الله ع قال سمعت أبي يقول لرجل من مواليه و سأله عن الزيارة فقال من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله لقي الله يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له كل شي‏ء يراه الخبر

 و منه، بهذا الإسناد عن الأصم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال أتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله ص هل يزار والدك قال فقال نعم و يصلى خلفه و لا يتقدم عليه

 أقول تمام الخبرين في أبواب المزار

 و منه عن أبيه و علي بن الحسين و جماعة عن سعد عن موسى بن عمر   و أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن أبي اليسع قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا أسمع قال إذا أتيت قبر الحسين ع اجعله قبلة إذا صليت قال تنح هكذا ناحية

 و منه عن علي بن الحسين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق عن الحسين بن عطية عن أبي عبد الله ع قال إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله ع ثم تجعله بين يديك ثم صل ما بدا لك

 و منه عن علي بن الحسين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت إنا نزور قبر الحسين ع كيف نصلي عليه قال تقوم خلفه عند كتفيه ثم تصلي على النبي ص و تصلي على الحسين

 و منه عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح و غيره عن عبد الله بن المغيرة عن أبي اليسع قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا أسمع عن الغسل إذا أتى قبر الحسين ع قال قال اجعله قبلة إذا صليت قال تنح هكذا ناحية قال آخذ من طين قبره و يكون عندي أطلب بركته قال نعم أو قال لا بأس بذلك

 بيان الخبر الأول يدل على استحباب مطلق الصلاة خلف قبر الحسين ع فريضة كانت أم نافلة و كذا الرابع لكنه يحتمل التخصيص بصلاة الزيارة و الثاني يدل على استحبابها مطلقا خلف القبر و عدم خصوصية الإمام ع هنا ظاهر و أما الثالث و السادس فلعلهما محمولان على الاتقاء لئلا تتضرر الشيعة بذلك من المخالفين المانعين مطلقا و في الخامس النسخ مختلفة ففي بعضها كيف نصلي عليه و في بعض كيف نصلي عنده فعلى الأول لا يناسب الباب إذ الظاهر الصلاة و الدعاء   لهما صلى الله عليهما و على الثاني يحتمل ذلك و الصلاة المصطلح فلا تغفل

14-  المحاسن، عن ابن فضال عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم بن عمرو عن الحكم بن محمد بن القاسم عن عبد الله بن عطاء قال ركبت مع أبي جعفر و سار و سرت حتى إذا بلغنا موضعا قلت الصلاة جعلني الله فداك قال هذا أرض وادي النمل لا يصلى فيها حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له مثل ذلك فقال هذه الأرض مالحة لا يصلى فيها

 بيان يدل على كراهة الصلاة في وادي النمل سواء وقعت الصلاة عند قراها أم لا و المالحة هي السبخة و في بعض النسخ نصلي في الموضعين بالنون و في بعضها بالياء فعلى الأول ظاهره اختصاص الحكم بهم ع و المراد التحريم أو شدة الكراهة فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم أيضا. أقول قد مضى تمام الخبر في باب آداب الركوب

15-  المحاسن، عن أبيه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصلاة على ظهر الطريق فقال لا تصل على الجادة و صل على جانبيها

 و منه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة على الطريق قال لا اجتنب الطريق

 و منه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال قلت لأبي عبد الله ع أقوم في الصلاة في بعض الطريق فأرى قدامي في القبلة العذرة قال تنح عنها ما استطعت و لا تصل على الجواد

 بيان يمكن أن يكون النهي عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحي لأن   العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحي إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنه لا بد أن يكون التنحي على وجه لا يقع المصلي به في وسط الطريق و استدل به بعض الأصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه ما لا يخفى

16-  المحاسن، عن النوفلي بإسناده قال قال رسول الله ص الأرض كلها مسجد إلا الحمام و القبر

 و منه عن أبيه عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ثم قال إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء و صل

 و منه بالإسناد قال سألته عن السبخة أ يصلي الرجل فيها فقال إنما تكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك و لا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد قلت أ رأيت إن هو وضع وجهه متمكنا فقال حسن

 بيان التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها قال في القاموس تفتيك القطن تفتيته

17-  المحاسن، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان و عبد الرحمن بن الحجاج و غيرهما عن أبي عبد الله ع قال لا تصل في ذات الجيش و لا ذات الصلاصل و لا البيداء و لا ضجنان

 و منه عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في البيداء فقال البيداء لا يصلى فيها قلت و أين حد البيداء قال أ ما رأيت ذلك الرفع و الخفض قلت إنه كثير فأخبرني أين حده فقال كان أبو جعفر ع إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثم لم يصل حتى يأتي معرس النبي ص قلت و أين ذات الجيش قال دون الحفيرة بثلاثة أميال

    -18  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الصلاة في معاطن الإبل أ تصلح قال لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل و سألته عن معاطن الغنم أ تصلح الصلاة فيها قال نعم لا بأس به

19-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الصلاة في الأرض السبخة أ يصلى فيها قال لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلي

20-  المقنعة، قال قال ص تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع أحدها البيداء و الثاني ذات الصلاصل و الثالث ضجنان

21-  بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن علي بن مغيرة قال نزل أبو جعفر ع في ضجنان و ذكر حديثا يقول في آخره و إنه ليقال إنه واد من أودية جهنم

22-  مجالس الشيخ، عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أحمد عن يحيى بن العلاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول لما خرج أمير المؤمنين ع إلى النهروان و طعنوا في أول أرض بابل حين دخل وقت العصر فلم يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا و شمالا يصلون إلا الأشتر وحده فإنه قال لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين ع قد نزل يصلي قال فلما نزل قال يا مالك إن هذه أرض سبخة و لا يحل الصلاة فيها فمن كان صلى فليعد الصلاة قال ثم استقبل القبلة فتكلم بثلاث كلمات ما هن بالعربية و لا بالفارسية فإذا هو بالشمس بيضاء نقية حتى إذا صلى   بنا سمعنا لها حين انقضت خريرا كخرير المنشار

 بيان الخرير الصوت و الأمر بالإعادة لعله على الاستحباب أو كانوا صلوا مع عدم الاستقرار و كان الوقت واسعا

23-  كتاب صفين، لنصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن أبي مخنف عن عمه ابن مخنف قال إني لأنظر إلى أبي مخنف بن سليم و هو يساير عليا ببابل و هو يقول إن ببابل أرضا قد خسف بها فحرك دابتك فعلنا أن نصلي العصر خارجا منها قال فحرك دابته و حرك الناس دوابهم في أثره فلما جاز جسر الصراة نزل فصلى بالناس العصر

 و عن عمر عن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن عبد خير قال كنت مع علي أسير في أرض بابل قال و حضرت الصلاة صلاة العصر قال فجعلنا لا نأتي مكانا إلا رأيناه أقبح من الآخر قال حتى أتينا على مكان أحسن ما رأينا و قد كادت الشمس أن تغيب فنزل علي ع و نزلت معه قال فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر قال فصلينا العصر ثم غابت الشمس

24-  مجالس الشيخ، عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي عن أبي الدنيا معمر المغربي عن أمير المؤمنين ع قال سمعت رسول الله ص يقول لا تتخذوا قبري مسجدا و لا بيوتكم قبورا و صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم و سلامكم يبلغني

 أقول و رواه الكراجكي في كنز الفوائد عن أسد بن إبراهيم السلمي و الحسين بن محمد الصيرفي معا عن أبي بكر المفيد و زاد فيه و لا تتخذوا قبوركم مساجد

25-  عدة الداعي، قال جويرية بن مسهر خرجت مع أمير المؤمنين ع نحو بابل لا ثالث لنا فمضى و أنا أسايره في السبخة فإذا نحن بالأسد جاثما في   الطريق و لبوته خلفه و أشبال لبوته خلفها فكبحت دابتي لأتأخر فقال أقدم يا جويرية فإنما هو كلب الله و ما من دابة إلا الله آخذ بناصيتها لا يكفي شرها إلا هو و إذا أنا بالأسد قد أقبل نحوه يبصبص له بذنبه فدنا منه فجعل يمسح قدمه بوجهه ثم أنطقه الله عز و جل فنطق بلسان طلق ذلق فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين و وصي خاتم النبيين قال و عليك السلام يا حيدرة ما تسبيحك قال أقول سبحان ربي سبحان إلهي سبحان من أوقع المهابة و المخافة في قلوب عباده مني سبحانه سبحانه فمضى أمير المؤمنين ع و أنا معه و استمرت بنا السبخة و وافت العصر فأهوى فوتها ثم قلت في نفسي مستخفيا ويلك يا جويرية أ أنت أظن أم أحرص من أمير المؤمنين ع و قد رأيت من أمر الأسد ما رأيت فمضى و أنا معه حتى قطع السبخة فثنى رجله و نزل عن دابته و توجه فأذن مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى ثم همس بشفتيه و أشار بيده فإذا الشمس قد طلعت في موضعها من وقت العصر و إذا لها صرير عند سيرها في السماء فصلى بنا العصر فلما انفتل رفعت رأسي فإذا الشمس بحالها فما كان إلا كلمح البصر فإذا النجوم قد طلعت فأذن و أقام و صلى المغرب ثم ركب و أقبل علي فقال يا جويرية أ قلت هذا ساحر مفتر و قلت ما رأيت طلوع الشمس و غروبها أ فسحر هذا أم زاغ بصري سأصرف ما ألقى الشيطان في قلبك ما رأيت من أمر الأسد و ما سمعت من منطقه أ لم تعلم أن الله عز و جل يقول وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها يا جويرية إن رسول الله ص كان يوحى إليه و كان رأسه في حجري فغربت الشمس و لم أكن صليت العصر فقال لي صليت العصر قلت لا قال اللهم إن عليا في طاعتك و حاجة نبيك و دعا بالاسم الأعظم فردت إلي الشمس فصليت مطمئنا ثم غربت بعد ما اطلعت فعلمني بأبي هو و أمي ذلك الاسم الذي دعا به فدعوت الآن به يا جويرية إن الحق أوضح في قلوب المؤمنين من قذف الشيطان فإني قد   دعوت الله عز و جل بنسخ ذلك من قلبك فما ذا تجد فقلت يا سيدي قد محي ذلك من قلبي

 بيان قال الجوهري جثم الطائر أي تلبد بالأرض و كذلك الإنسان و قال اللبوءة أنثى الأسد و اللبوة ساكنة الباء غير مهموز لغة فيها عن ابن سكيت و الشبل بالكسر ولد الأسد و قال كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف و لا تجري و قال بصبص الكلب و تبصبص حرك ذنبه و التبصبص التملق فأهوى فوتها أي سقط لفوتها أو قرب فوتها أ أنت أظن أي أعلم و في بعض النسخ بالضاد أي أبخل بدينك و ضنائن الله خواص خلقه و الهمس الصوت الخفي

26-  المحاسن، عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال دخل رسول الله ص على أم أيمن فقال ما لي لا أرى في بيتك البركة فقالت أ و ليس في بيتي بركة قال لست أعني ذلك لك شاة تتخذينها تستغني ولدك من لبنها و تطعمين من سمنها و تصلين في مربضها

27-  و منه، عن أبيه عن سليمان الجعفري رفعه قال قال رسول الله ص امسحوا رغام الغنم و صلوا في مراحها فإنها دابة من دواب الجنة

 قال الرغام ما يخرج من أنوفها. بيان الرغام في بعض النسخ بالعين المهملة و في بعضها بالغين المعجمة و روت العامة أيضا على وجهين قال في النهاية فيه صلوا في مراح الغنم و امسحوا رعامها الرعام ما يسيل من أنوفها و شاة رعوم و قال في المعجمة في حديث أبي هريرة صل في مراح الغنم و امسح الرغام عنها كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة و قال إنه ما يسيل من الأنف و المشهور فيه و المروي بالعين المهملة و يجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها و إصلاحا لشأنها انتهى. و قال العلامة في المنتهى لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم و ليس مكروها   ذهب إليه أكثر علمائنا و قال أبو الصلاح لا تجوز الصلاة فيها لما رواه

 الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل و في مرابض البقر و الغنم فقال إن نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل و البغال فلا

قال و هذا يدل على اشتراك مرابض الغنم و أعطان الإبل في الحكم و قد بينا تحريم الصلاة في الأعطان فكذا في المرابض. و أجاب العلامة قدس سره أولا بضعف السند و ثانيا بكونه موقوفا و ثالثا بمنع التحريم في المعاطن و رابعا بمنع الاشتراك مع تسليم التحريم ثم قال و تكره الصلاة في مرابط الخيل و البغال و الحمير سواء كانت وحشية أو إنسية و قال أبو الصلاح لا يجوز و الشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها و أرواثها فليلزم المنع من الصلاة فيها انتهى و الظاهر الكراهة من حيث المكان و حكم النجاسة حكم آخر تقدم ذكره و أما مرابض البقر و الغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقا إلا أنه يستحب الرش بالماء

28-  العياشي، عن عبد الله بن عطاء قال ركبت مع أبي جعفر ع فسرنا حتى زالت الشمس و بلغنا مكانا قلت هذا المكان الأحمر فقال ليس يصلى هاهنا هذه أودية النمال و ليس يصلى فيها قال فمضينا إلى أرض بيضاء قال هذه سبخة و ليس يصلى بالسباخ قال فمضينا إلى أرض خصباء قال هاهنا فنزل و نزلت الخبر

29-  كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال لا يصلى في ذات الجيش و لا ذات الصلاصل و لا في وادي مجنة و لا في بطون الأودية و لا في السبخة و لا على القبور و لا على جواد الطريق و لا في أعطان الإبل و لا على بيت النمل و لا في بيت فيه تصاوير و لا في بيت فيه نار أو سراج بين يديك و لا في فيه خمر و لا في بيت فيه لحم خنزير و لا في بيت فيه الصلبان و لا في بيت فيه لحم ميتة و لا في بيت فيه دم و لا في بيت فيه ما ذبح لغير الله و لا في بيت فيه    الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ و لا في بيت فيه ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ و لا في بيت فيه ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ و لا على الثلج و لا على الماء و لا على الطين و لا في الحمام

 ثم قال أما قوله لا يصلى في ذات الجيش فإنها أرض خارجة من ذي الحليفة على ميل و هي خمسة أميال و العلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم و ذات الصلاصل موضع بين مكة و المدينة نهى رسول الله ص أن يصلى فيه و العلة في وادي مجنة أنه وادي الجن و هو الوادي الذي صلى فيه رسول الله ص لما رجع من الطائف فاستمعت الجن لقراءته و آمنوا به و هو قول الله عز و جل وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. و العلة في السبخة أنها أرض مخسوف بها و العلة في القبور أن فيها أرواح المؤمنين و عظامهم و علة أخرى أنه لا يحل أن يوطأ الميت لقول رسول الله ص من وطئ قبرا فكأنما وطئ جمرا و العلة في جواد الطريق لما يقع فيها من بول الدواب و القذر و العلة في أعطان الإبل أنها قذرة يبال في كل موضع منها و العلة في حجرة النمل أن النمل ربما آذاه فلا يتمكن من الصلاة و العلة في بطون الأودية أنها مأوى الحيات و الجن و السباع و لا يأمن منها. و العلة في بيت فيها تصاوير أنها تصاوير صورت على خلق الله جل و عز و لا يصلى في بيت فيه ذلك تعظيما لله عز و جل و لا في بيت فيه نار أو سراج بين يديك لأن النار تعبد و لا يجوز أن يصلى و يسجد و نحوه إليه و العلة في بيت فيه صلبان أنها شركاء يعبدون من دون الله فينزه الله تبارك و تعالى أن يعبد في بيت فيه ما يعبد من دون الله و لا في بيت فيه الخمر و لحم الخنزير و الميتة وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ و هو الذي يذبح لغير الله و لا في بيت فيه الْمَوْقُوذَةُ و هي التي تضرب حتى تموت و لا في بيت فيه ما أَكَلَ السَّبُعُ إلا ما ذكي و لا في بيت فيه النَّطِيحَةُ و هي التي تناطح بها حتى   تموت و ما كانت العرب يذبحونها على الأنصاب و هو القمار و لا في بيت فيه بول أو غائط. و العلة في ذلك و هذه الأشياء كلها و هذه البيوت أن لا يصلى فيها أن الملائكة لا يصلون و لا يحضرون هذه المواضع

 و قال الصادق ع إذا قام المصلي للصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض و حفت به الملائكة و نادته الملائكة

و يروى و ناداه ملك لو علم المصلي ما في الصلاة ما انفتل فإذا صلى الرجل في هذه المواضع لم تحضره الملائكة و لم يكن له من الفضل ما قال الصادق ع و ترفع صلاته ناقصة. و العلة في الحمام لموضع القذر و الجن. بيان اشتمل كلامه على أشياء لم يذكر في أخبار أخر و لا في كلام غيره و لما كان من أصحاب الأخبار و في إثبات الكراهة توسعة عند الأصحاب الاحتراز عنها أحوط و أولى أوردناه في الباب و يظهر منه أن السبخة كراهة الصلاة فيها مخصوصة بموضع مخصوص و لعلها فيه آكد كراهة

30-  الهداية، تكره الصلاة في القبور و الماء و الحمام و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخة و ذات الصلاصل و وادي الشقرة و وادي ضجنان و مسان الطرق و في بيت فيه تماثيل إلا أن تكون بعين واحدة أو قد غير رءوسها