أبواب كتاب المزارعة و المساقاة

 باب 1 -استحباب الغرس و شراء العقار و كراهة بيعه

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قيل يا رسول اللّه فأيّ المال بعد الغنم خير إلى أن قال قيل يا رسول اللّه فأيّ المال بعد البقر أفضل قال ص الرّاسخات في الوحل المطعمات في المحل نعم المال النّخل من باعها فلم يخلف مكانها فإنّ ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يعمل بيده و يجاهد في سبيل اللّه فيأخذ فيئه و لقد كان يرى و معه القطار من الإبل و عليه النّوى فيقال ]له[ ما هذا يا أبا الحسن فيقول نخل إن شاء اللّه فيغرسه فما يغادر منه واحدة الخبر

  ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه ص ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلّا كانت له به صدقة

، و عن أبي أيّوب الأنصاريّ أنّ رسول اللّه ص قال من غرس غرسا فأثمر أعطاه اللّه من الأجر قدر ما يخرج من الثّمرة

، و عن أنس بن مالك أنّ رسول اللّه ص قال إن قامت السّاعة و في يد أحدكم الفسيلة فإن استطاع أن لا تقوم السّاعة حتّى يغرسها فليغرسها

، و في حديث آخر عنه قال قال رسول اللّه ص من بنى بنيانا بغير ظلم و لا اعتداء أو غرس غرسا بغير ظلم و لا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرّحمن

 باب 2 -استحباب الزّرع

1    الجعفريّات، بالإسناد المتقدّم عن عليّ بن أبي طالب ع قال قيل يا رسول اللّه أيّ المال خير قال زرع زرعه صاحبه و أصلحه و أدّى حقّه يوم حصاده

 كتاب الغايات، عنه مثله

2    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن الحسن بن ظريف عن محمّد عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و على اللّه فليتوكّل المتوكّلون قال الزّارعون

3    جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ما في الأعمال شي‏ء أحبّ إلى اللّه تعالى من الزّراعة و ما بعث اللّه نبيّا إلّا زرّاعا إلّا إدريس ع فإنّه كان خيّاطا

، و عن أبي عبد اللّه ع قال و سأله رجل و أنا عنده فقال جعلت فداك أسمع قوما يقولون إنّ الزّراعة مكروهة فقال ازرعوا و اغرسوا و اللّه ما عمل النّاس عملا أجلّ و أطيب منه و اللّه ليزرعنّ الزّرع و ليغرسنّ الغرس بعد خروج الدّجّال

، و عن أبي جعفر ع قال كان أبي يقول خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرّ و الفاجر أمّا البرّ فما أكل منه و شرب يستغفر له و أمّا الفاجر فما أكل منه من شي‏ء يلعنه و يأكل منه السّباع و الطّير

 باب 3 -استحباب الحرث للزّرع

1    القطب الرّاونديّ في قصص الأنبياء، بإسناده إلى الصّدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن عامر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ حين أهبط آدم ع من الجنّة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّ يده بعد نعيم الجنّة الخبر

2    ثقة الإسلام في الكافي، عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى لمّا أهبط آدم ع أمره بالحرث و الزّرع الخبر

 باب 4 -ما يستحبّ أن يقال عند الحرث و الزّرع و الغرس

1    الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، عن أبي جعفر ع قال إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر بيدك ثمّ استقبل القبلة و قل أ أنتم تزرعونه أم نحن الزّارعون ثلاث مرّات ثمّ قل اللّهمّ اجعله حرثا مباركا و ارزقنا فيه السّلامة و التّمام و اجعله حبّا متراكبا و لا تحرمني من خير ما أبتغي و لا تفتنّي بما منعتني بحقّ محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين ثمّ ابذر القبضة الّتي في يدك إن شاء اللّه تعالى

  أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الدّاعي، رقية الدّود الّذي يأكل المباطخ و الزّرع يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع و يجعل على كلّ أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة أو الزّرع أيّها الدّود أيّها الدّوابّ و الهوامّ و الحيوانات اخرجوا من هذه الأرض و الزّرع إلى الخراب كما خرج ابن متّى من بطن الحوت و إن لم تخرجوا أرسلت عليكم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران أ لم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا فماتوا فاخرج منها فإنّك رجيم فخرج منها خائفا يترقّب سبحان الّذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلّا عشيّة أو ضحاها فأخرجناهم من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصّاغرين اخرج منها مذؤما مدحورا فلنأتينّهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنّهم منها أذلّة و هم صاغرون

باب 5 -حكم قطع شجرة الفواكه و السّدر و استحباب سقي الطّلح و السّدر

1    أبو عليّ بن الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن محمّد بن عليّ بن هاشم الأبلّيّ عن الحسن بن أحمد بن النّعمان الجوزجانيّ عن يحيى بن المغيرة الرّازيّ قال كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جرير عن خبر النّاس فقال تركت الرّشيد و قد كرب قبر الحسين ع و أمر أن تقطع السّدرة الّتي فيه فقطعت قال فرفع جرير يده و قال اللّه أكبر جاءنا فيه حديث عن رسول اللّه ص أنّه قال لعن اللّه قاطع السّدرة ثلاثا فلم نقف على معناه حتّى الآن لأنّ القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين ع حتّى لا يقف النّاس على قبره

 باب 6 -أنّه يشترط في المزارعة كون النّماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا و لا يسمّي شيئا للبذر و لا البقر و لا الأرض

1    دعائم الإسلام، روينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المزارعة فقال النّفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه من ذلك قسّم على الشّرط و كذلك فعل رسول اللّه ص يوم خيبر حين أتوه و أعطاهم إيّاها على أن يعمروها و على أنّ لهم نصف ما أخرجت

، و عنه ص أنّه قال لا بأس بالمزارعة بالثّلث و الرّبع و الخمس و أقلّ و أكثر ممّا يخرج إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرّجل المزارع إلّا بما أخرجت و لا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا و للبقرة نصيبا و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك ممّا أخرجت كذا و كذا

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال في رجل زرع أرض غيره فقال ثلث للأرض و ثلث للبقرة و ثلث للبذر قال لا يسمّى بذر و لا بقر و لكن يقول أزرع فيه كذا إن شئت نصفا أو ثلثا و قال المزارعة على النّصف جائزة قد زارع رسول اللّه ص على أنّ عليهم المئونة

، و عنه ع في حديث أنّه قال لا يصلح أن تقبل أرض بثمر مسمّى و لكن بالنّصف و الثّلث و الرّبع و الخمس لا بأس به

5    عوالي اللآّلي، عن عبد اللّه بن عمر أنّ النّبيّ ص عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

باب 7 -أنّه يشترط في المساقاة كون النّماء مشاعا بينهما

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المساقاة فقال هو أن يعطي الرّجل أرضه و فيها أشجار أو نخل فيقول اسق هذا من الماء و اعمره و احرثه و لك ممّا تخرج كذا و كذا بشي‏ء يسمّيه فما اتّفقا عليه من ذلك فهو جائز

2    أبو عليّ في أماليه، عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصّلت عن أحمد بن محمّد بن عقدة عن الحسن بن القاسم عن بسر بن إبراهيم بن شيبان عن سليمان بن بلال عن الرّضا عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص دفع خيبر إلى أهلها بالشّطر فلمّا كان عند الصّرام الخبر

 باب 8 -أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشّرط و حكم البذر و البقر

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن يعطي الرّجل الرّجل الأرض عليها الخراج على أن يكفيه خراجها إليه و يدفع إليه شيئا معلوما

2    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام و الخراج على العلج

 باب 9 -ذكر الأجل في المزارعة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها على أنّ للعامل غلّتها سنين معلومة قال ذلك جائز و لا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دوابّ لصاحبها ما اتّفقا عليه من ذلك فهو جائز

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن تقبّل الرّجل أرضا على أن يعمرها و يردّها عامرة بعد سنين معلومة على أنّ له ما أكل منها فلا بأس

 باب 10 -جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقلّ أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول خذ منّي نصف البذر و نصف النّفقة و أشركني قال لا بأس قلت الّذي زرعه في الأرض لم يشتره إنّما هو شي‏ء كان عنده قال يقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ثمّ يأخذ نصف القيمة و نصف النّفقة و يشاركه

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المتقبّل أرضا و قرية علوجا بمال معلوم قال أكره أن يسمّي العلوج فإن لم يسمّ علوجا فلا بأس به

 باب 11 -جواز المشاركة في الزّرع بأن يشتري من البذر و لو بعد زرعه

1    تقدّم في الباب السّابق دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل اكترى أرضا فقال له رجل خذ منّي نصف البذر و نصف نفقتك و أشركني في الزّرع و اتّفقا على ذلك فقال هو جائز

 باب 12 -أنّه يجوز لصاحب الأرض و الشّجر أن يخرص على العامل و العامل بالخيار في القبول فإن قبل لزمه زاد أو نقص

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص أعطى يهود خيبر على الشّطر فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم و يأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون

2    أبو عليّ في أماليه، عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصّلت عن أحمد بن محمّد بن عقدة عن الحسن بن القاسم عن بسر بن إبراهيم بن شيبان عن سليمان بن بلال عن الرّضا عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص دفع خيبر إلى أهلها بالشّطر فلمّا كان عند الصّرام بعث عبد اللّه بن رواحة فخرصها عليهم ثمّ قال إن شئتم أخذتم بخرصنا و إن شئتم أخذنا و احتسبنا لكم فقالوا هذا الحقّ بهذا قامت السّماوات و الأرض

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسلم عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال حدّثني أبي أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه ص أعطى خيبرا أرضها و نخلها فلمّا أدركت بعث عبد اللّه بن رواحة فقوّم عليهم قيمة فقال إمّا أن تأخذوه و تعطون نصف الثّمن و إمّا آخذه و أعطيكم نصف الثّمن فقالوا بهذا قامت السّماوات و الأرض

باب 13 -أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّته

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع النّاس على الثّلث و الرّبع أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلّا بما أخرجت أرضك

2    أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في كتاب الغيبة، حدّثنا محمّد بن همّام قال حدّثني حميد بن زياد قال حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسين الميثميّ قال حدّثني أبو نجيح المسمعيّ عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبّلها من السّلطان ثمّ أؤاجرها من أكرتي على أنّ ما خرج منها من شي‏ء كان لي من ذلك النّصف و الثّلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر هل يصلح ذلك فقال لا بأس به فقال له إسماعيل ابنه يا أبتاه لم تحفظ قال أ و ليس كذلك أعامل أكرتي يا بنيّ أ ليس من أجل ذلك كثيرا ما أقول لك الزمني فلا تفعل الخبر

 باب 14 -ما يجوز إجارة الأرض به و ما لا يجوز و خراج الأرض المستأجرة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل ترك أيتاما و لهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل خمرا و يؤاجر أرضها بالطّعام قال أمّا بيع العصير ممّن يجعله خمرا فلا بأس و أمّا إجارة الأرض بالطّعام فلا يجوز و لا تأخذ منها شيئا إلّا أن يؤاجر بالنّصف و الثّلث و لا يؤاجر الأرض بالحنطة و الشّعير و لا الرّبع و هو الشّرب و لا بالنّطاف و هو فضلات المياه و لكن بالذّهب و الفضّة إلى أن قال و إن تقبّل الرّجل أرضا على أن يعمرها و يردّها عامرة بعد سنين معلومة على أنّ له ما أكل منها فلا بأس

 باب 15 -جواز اشتراط خراج الأرض على العامل و المستأجر و أن يتقبّلها به

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن القرية في أيدي أهل الذّمّة لا يدرى أ هي لهم أم لا سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم و أداء خراجها فما فضل فهو له قال ذلك جائز

2    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام و الخراج و العمل على العلج

باب 16 -حكم إجارة الأرض الّتي فيها شجر و تمر و قبالتها و حكم زكاة العامل في المزارعة و المساقاة و المستأجر

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها و إلّا لم يصلح ذلك

 قلت لا بدّ من حمل الإجارة في الخبر و نظائره على التّقبّل أو الصّلح لمّا تقرّر في النّفقة من أنّ الإجارة تمليك المنافع الحكميّة لا المنافع العينيّة كالثّمار و نظائرها

 باب 17 -عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشّرط و استحباب الوصاة بالفلّاحين و تحريم ظلمهم

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي جعفر ع أنّه قال كان عليّ ع يكتب إلى عمّاله لا تسخروا المسلمين فتذلّوهم و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى و يوصي بالأكّارين و هم الفلّاحون

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشّعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعه و أكرته لأنّ اللّه يقول فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم

 باب 18 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب المزارعة و المساقاة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال أذن لي في زرعها على مزارعة كذا و كذا و أنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له فقال ع القول قول صاحب الأرض مع يمينه إلّا أن يكون علم به حين زرع أرضه و قامت بذلك عليه البيّنة فيكون القول قول الزّارع مع يمينه في المزارعة إلّا أن يأتي بما لا يشبه فيكون عليه مثل كراء الأرض و لا يقلع الزّرع

2    جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن رسول اللّه ص أنّه قال شرار النّاس الزّارعون و التّجّار إلّا من شحّ منهم على دينه