وجـوبه

قال اللّه‏ تبارك وتعالى :  وَاعلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ للّه‏ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ ([1]) .

وقال الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق  عليهماالسلام في تفسير هذه الآية : « ما كان للّه‏ فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا . . . واللّه‏ لقد يسّر اللّه‏ على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاّء »([2]) .

وقال أبوه الإمام الصادق  عليه‏السلام : « إنّ اللّه‏ [ لا إله إلاّ هو ]([3])لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة »([4]) .

ويقع الكلام في جهات أربع : الاُولى : في الأموال التي يجب فيها الخمس.

الثانية : في نصاب الخمس . الثالثة : في مصرف الخمس . الرابعة : في الأنفال.

___________________

[1] الأنفال : 41 .

[2] الوسائل 9 : 484 ـ 485 ، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح6.

[3] ما بين المعقوفين من المصدر .

[4] الوسائل 9 : 483 ، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح2 .