فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم

فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار (2) من غير العيدين (3). } عليه: بما في خبر يونس، من قوله (ع): " والافضل للصائم أن لا يتمضمض " (* 1). وهو - كما ترى - قاصر الدلالة، بل دال على الجواز مطلقا، كغيره. (1) تقدم الكلام فيه في المفطرات. فراجع. فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم (2) إجماعا، بل ضرورة من المذهب، بل الدين - كما في الجواهر - ونحوه في غيره. ويكفي في عدم المشروعية في غيره عدم ثبوتها، ورواية أبي بصير: " إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام ويحل الصيام " (* 2). نعم الخبر المذكور ونحوه لايمنع من الصيام في غير النهار برجاء المطلوبية، وإنما يمنع عن ذلك العلم بعدم المشروعية، الحاصل بدعوى الاجماع والضرورة على عدمها. (3) فلا يجوز صومهما إجماعا من المسلمين، كما في الجواهر وغيرها.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 23 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 42 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.

 

===============

 

( 400 )

 

{ ومبدؤه طلوع الفجر الثاني (1)، ووقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق (2). ويجب الامساك من باب المقدمة (3) في جزء من الليل في كل من الطرفين، ليحصل العلم بامساك تمام النهار. ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي العشاءين (4) } ويشهد له جملة من النصوص، ففي خبر الزهري: " وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الاضحى " (* 1). والكلام فيه كما سبق. (1) خلاف فيه ولا إشكال، كما يشهد به رواية أبي بصير المتقدمة وغيرها. (2) كما هو المشهور. ففي مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): " قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار، وسقط القرص " (* 2). وقريب منه غيره. وقد تقدم الكلام في ذلك في مواقيت الصلاة. فراجع. (3) يعني: المقدمة العلمية، كما هو المصرح به هنا، وفيما سبق في الوضوء والتيمم وغيرهما. وقد تقدم الاشكال عليه: بأن الوجوب العقلي للمقدمة العلمية يختص بما يحتمل انطباق الواجب عليه. ليكون فعله من باب الاحتياط، فلا يشمل ما يعلم أنه غير الواجب. فيتعين كون الوجوب في المقام ونحوه عرضيا، للتلازم غالبا بين الامساك في أول جزء من النهار والامساك فيما قبله، فلا تسع قدرة المكلف الجمع بين الافطار في آخر جزء من الليل والامساك في أول جزء من النهار. فلاحظ. (4) ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن الافطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع): إن كان معه قوم يخشى

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب الصوم المحرم حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 52 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.

 

===============

 

( 401 )

 

{ لتكتب صلاته صلاة الصائم (1). إلا أن يكون هناك من ينتظره للافطار (2)، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والاقبال (3) - ولو كان لاجل القهوة والتتن والترياك - فان الافضل حينئذ الافطار، ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان. } أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم. وإن كان غير ذلك فليصل، ثم ليفطر " (* 1). ونحوه غيره. وليس فيها التنصيص على ذكر العشاءين، بل الظاهر من الصلاة فيها المغرب لاغير. وكذا فيما عن دعائم الاسلام: " السنة تعجيل الفطر، وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة، يعني: صلاة المغرب... " (* 2). (1) كذا في نجاة العباد. وظاهرهما: أنه مضمون رواية، ولم أعثر عليها. نعم في موثق زرارة وفضيل عن أبي جعفر (ع) - في حديث -: " تصلي وأنت صائم، فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي " (* 3) وفي محكي المقنعة روايتها: " وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب الي " (* 4). (2) كما تضمنته جملة من النصوص، منها صحيح الحلبي المتقدم (* 5). (3) ففي مرسل المقنعة: " وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار، وتشغلك شهوتك عن الصلاة، فابدأ بالافطار، ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط: بأن لا تشتغل بالافطار قبل الصلاة إلا أن

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب آداب الصائم حديث: 1. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 6 من ابواب آداب الصائم حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب آداب الصائم حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حديث: 4. (* 5) تقدم ذلك قريبا في هذه المسألة.

 

===============

 

( 402 )

 

{ (مسألة 1): لايشرع الصوم في الليل (1)، ولا صوم مجموع الليل والنهار. بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.