فصل في الشك في الركعات

فصل في الشك في الركعات (مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية: أحدها: الشك في الصلاة الثنائية، كالصبح وصلاة السفر (3). ] لتجري القاعدة. فتأمل. (1) إذ الشك المشكوك فيه لما لم يثبت لم يكن له أثر عملي، لأصالة عدمه. والشك فيه وإن كان مساوقا للشك في الفعل السابق، لكنه شك بعد التجاوز فيلغى. وكذا الحال في الشك في السهو. (2) لأنه راجع إلى الشك في المحل الموجب للتلافي. نعم ربما يتوهم عدم الاعتناء به، لقولهم (ع): (لاسهو في سهو) (* 1) كما سيأتي بناء على حمل الاول على الشك - ويكون معناه لا أثر للشك في السهو فيشمل المقام. ولكن المعنى المذكور لاقرينة عليه، كما يأتي إن شاء الله تعالى. فصل في الشك في عدد الركعات (3) فعن المعتبر والتذكرة: نسبة البطلان فيهما وفي الجمعة - إلى

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 25 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 447 )

 

علمائنا. وعن الثاني: زيادة العيدين والكسوف. وعن الانتصار والغنية والسرائر: الاجماع في الأوليين - وكذا عن الخلاف مع زيادة الجمعة - وعن الجواهر المضيئة: الاجماع في الخمسة، إلا من ابن بابويه. ومثله عن المنتهى إلا انه لم يذكر الجمعة. ويشهد له مصحح حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (ع): (إذا شككت في المغرب فاعد. وإذا شككت في الفجر فأعد) (* 1) وصحيح العلاء عنه (ع): (سألته عن الرجل يشك في الفجر. قال (ع): يعيد. قلت: المغرب قال (ع): نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله) (* 2) وموثق سماعة: (عن السهو في صلاة الغداة، فقال (ع): إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة - أيضا - إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة - لأنها ركعتان - والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة) (* 3) ومصحح ابن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله () عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال (ع): يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم. وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر) (* 4) ونحوها غيرها. والتعليل - في الموثق - يقضي بعموم الحكم لكل ثنائية. نعم لا إطلاق للسهو فيه يشمل الزيادة والنقيصة، لاقترانه بما ذكر في الغداة مما يصلح للقرينية. فتأمل. نعم نفي الشك مطلقا في مثل صحيحي حفص والعلاء يعمهما معا. لكن موردهما الفجر والجمعة، فاستفادة عموم الحكم للثنائية زيادة ونقيصة من النصوص لا تخلو من تأمل. لكن لا مجال للتوقف فيه لأجل ذلك، لوضوح عدم الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8. (* 4) الوسائل باب: 2 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 448 )

 

[ الثاني: الشك في الثلاثية (1)، كالمغرب. الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد (2). ] هذا وعن الصدوق: التخيير بين الاعادة والبناء على الاقل، جمعا بين ما مر ومثل رواية الحسين بن أبي العلاء: (عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال (ع): يتم) (* 1) ونحوها غيرها. لكنها - لعدم صراحتها في الثنائية، وإباء النصوص المتقدمة عن الجمع المذكور، وإعراض الاصحاب عنها، بل عن الوحيد وغيره: الجزم بفساد نقل ذلك عن الصدوق - لا مجال للاعتماد عليها في ذلك. وأما موثق عمار: (عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة. قال (ع): يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كان هذه تمام الصلاة. قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع): يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة...) (* 2) فمما لم يعرف القول بمضمونه عن أحد، فضلا عن جواز العمل به في قبال ما عرفت. (1) إجماعا صريحا - كما عن الانتصار والاستبصار والخلاف والغنية والسرائر - وظاهرا، كما عن غيرها. ويشهد لجملة من النصوص المتقدمة إلى بعضها الاشارة. وعن الصدوق: القول هنا بما تقدم لما تقدم. وفيه ما تقدم. وأما ما في موثق عمار المتقدم - ونحوه موثقه الآخر (* 3) - فحاله يظهر مما سبق. (2) إجماعا حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين. والنصوص به

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 20. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 12. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11.

 

===============

 

( 449 )

 

[ [ الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إمال السجدتين (1) الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس - أو الأزيد - ] مستفيضة لو لم تكن متواترة. ففي صحيح زرارة: (قال أبو جعفر (ع): كان الذي فرضه الله على العباد عشر ركعات - وفيهن القراءة - وليس فيهن وهم - يعني: سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم - وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم) (* 1). ومصححه: (عن رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين. قال (ع): يعيد) (* 2). ونحوهما غيرهما. ونسب إلى الصدوق هنا: ما تقدم أيضا، لما تقدم مما تقدم حاله. ونسب إلى والده: التفصيل بين الشك في الأوليين من المغرب مرة واحدة فالبطلان، والشك ثانيا فالصحة، بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط. ولم يتضح مستنده، وان قيل: إنه الرضوي. ولكنه غير ظاهر. (1) لأن السجدتين جزء من الركعة، المراد مما في صحيح زرارة المتقدم: (كان الذي فرضه الله تعالى على العباد عشر ركعات) سواء أكانت الركعة حقيقة فيما يشمل السجدتين لاغير أما لا، إذ لا مجال لاحتمال حمله على إرادة عشر ركوعات، كما هو ظاهر. ومنه يظهر ضعف ما عن ابن طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية: من تحقق إكمال الركعة بالركوع، لأن الركعة واحدة الركوع. ولما ورد في صلاة الآيات: (انها عشر ركعات)، فان ذلك لا يصلح لرفع اليد به عن الظهور. مع أن كون الركعة واحدة الركوع - لغة - لا يمنع من كونها حقيقة شرعية أو متشرعية فيما يشمل السجدتين. فتأمل. والاطلاق في صلاة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.

 

===============

 

( 450 )

 

[ وإن كان بعد الاكمال (1). ] الآيات أعم من الحقيقة - وكذا في كثير من النصوص - كما أشرنا إليها في مبحث زيادة الركوع. هذا وسيأتي بيان ما يتحقق به إكمال السجدتين. (1) على المشهور، لعدم إمكان الاحتياط للدوران بين الزيادة والنقيصة - فتأمل - وعدم ورود دليل بالخصوص على صحته، كما ورد في غيره مما يأتي، وعدم شمول إطلاق ما دل على البناء على الأكثر، مثل موثق عمار: (متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت) (* 1)، لاختصاصه - بقرينة الذيل - بما لو كان الأكثر صحيحا مع أنه لو عم اقتضى البطلان. وأما مصحح اسحاق بن عمار: (قال لي أبو الحسن الأول (ع) إذا شككت فابن على اليقين، قلت: هذا أصل؟ قال (ع): نعم) (* 2). فلا يخلو من إجمال، لمنافاة كونه أصلا لما ورد من البناء على الأكثر في الموارد الآتية المتعارفة، فلا يبعد أن يكون المراد من اليقين فيه البناء على الأكثر والاتيان بالمشكوك منفصلا، لصحة الصلاة حينئذ واقعا على كل من تقديري الزيادة والنقصان. أو يحمل على التقية. وأوضح منه في ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج وعلي، عن أبي ابراهيم (ع): (في السهو في الصلاة، فقال (ع): تبني على اليقين، وتأخذ بالجزم، وتحتاط بالصلوات كلها) (* 3). إذ ليس البناء على الأقل يوافق الاحتياط. وأصالة عدم الزيادة لا تثبت - في الفرض - كون الركعة - التي جلس فيها - هي الثانية ليتشهد فيها، ولا الركعة الثانية - من الركعتين اللتين يأتي بهما بعد ذلك - هي الرابعة ليتشهد ويسلم فيها، إلا بناء على

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 8 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 8 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5.

 

===============

 

( 451 )

 

الأصل المثبت الذي لا نقول به. وإذا لم يثبت كون الركعة الكذائية هي الثانية والرابعة لم يحرز كون التشهد الأول في الثانية، ولا كون التشهد الأخير في الرابعة، مع أنه لابد من إحراز ذلك، إذ الواجب من التشهد ما كان في الثانية والرابعة. ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله... (إلى أن قال): فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله...) (* 1). وفي صحيح زرارة: (ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (ع): أن تقول...، قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال (ع): الشهادتان) (* 2). ونحوهما غيرهما. اللهم إلا أن يقال: لا ريب في تمام الركعة بكمال السجدتين، غاية الأمر أن التشهد جزء صلاتي له محل معين بعد الركعتين الأولتين - قبل القيام إلى الثالثة - وبعد الرابعة. وفي رواية الفضل: (وإنما جعل التشهد بعد الركعتين...) (* 3) فالتعبير بكونه في الأولتين والأخيرتين مبني على نوع من العناية، والمقصود اعتبار كونه موصولة به الركعتان الأولتان والأخيرتان، فإذا شك بين الأربع والخمس فهذه الركعة المحتملة - على تقدير وجودها - زائدة لا تمنع من تحقق الوصل بين التشهد المأتي به والأخيرتين، لأن زيادة الاجزاء لا تمنع من ذلك. ولذا لو ذكر فوت التشهد بعد القيام إلى الثالثة والتسبيح رجع وتداركه، وكانت زيادة القيام والتسبيح غير مانعة من صدق الوصل بالركعتين الاوليين، فكذلك زيادة الركعة الخامسة، فإذا شك فيها لم يكن ذلك موجبا للشك في وصل التشهد

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من ابواب التشهد حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 4 من ابواب التشهد حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 3 من ابواب التشهد حديث: 6.

 

===============

 

( 452 )

 

بالركعتين الاخيرتين، بل هو موجب للشك في البطلان لاغير، ويكفي في نفيه أصالة عدمها. نعم إذا شك بين الاثنتين والثلاث فقد شك في حصول الوصل بين التشهد المأتي به والركعتين الاوليين، لان الثالثة على تقدير وجودها أصلية مانعة من حصول الوصل، وأصالة عدمها لا تنفع في إثبات الوصل المذكور، إلا بناء على القول بالاصل المثبت. واستصحاب بقاء المصلي في محل التشهد لا يجدي - أيضا - في إثبات الوصل المذكور، إلا بناء على القول بالاصل المثبت. هذا وقد يستشكل في الاصل المذكور: بأنه إنما يتم لو كان عدم الزيادة ملحوظا بنحو مفاد: (ليس التامة)، بأن يكون الواجب أربع ركعات وعدم الزيادة عليها. أما لو كان ملحوظا بنحو مفاد: (ليس الناقصة) - بمعنى: ان الواجب أربع ركعات ليست مزيدا فيها ركعة - فلا حالة له سابقة، لا متناع جريان الاصل في العدم الازلي. ويشكل ذلك أولا: بأنه لا يظهر من أدلة قدح زيادة الركعة مثل مصحح زرارة: (إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا) (* 1). إلا أن زيادة الركعة قادحة، بلا أخذ العدم وصفا للركعات. كيف؟ وذلك خلاف المرتكز. وثانيا: بأن إثبات العدم الوصفي في المقام لا يتوقف على إثبات العدم الازلي بالاصل، إذا الاربع حين ما وجدت قبل فعل الخامسة لم تكن مزيدا فيها الخامسة قطعا، فيستصحب ذلك. ودعوى: ان العدم المذكور عدم تام لا ناقص غير ظاهرة، إذ لا ميز في الاعدام إلا بالاعتبار واللحاظ. نعم عدم الخامسة آناما بعد الرابعة غير كاف في الاثر الشرعي إذ ليس هو المأخوذ وصفا للأربع، بل المأخوذ وصفا هو العدم المستمر إلى أن يتحقق التسليم، ويمكن إثباته بالاستصحاب، كما لا يخفى.

 

 

____________

(* 1) تقدم ذكر الرواية في المسألة: 11 من فصل الخلل الواقع في الصلاة.

 

===============

 

( 453 )

 

واستشكل بعض الاعلام على هذا الاصل: بأنه علم من استقراء أحكام الشكوك أن الشارع الاقدس لم يعتد بهذا الأصل في عدد الركعات أصلا، بل أوجب إحراز سلامتها في الفرائض من الزيادة والنقصان، حتى بالنسبة إلى الاخيرتين، فيما عدا صورة الشك بين الاربع والخمس وفيه: أن العلم الحقيقي غير حاصل لنا، لا في الموارد المنصوص فيها بالبناء على الاكثر، ولا في غيرها. والعلم التعبدي - أعني: الحجة على جواز البناء على الاقل - وإن كانت حاصلة - لما تقدم: من وجوب العمل بالنصوص الدالة على البطلان بالشك في الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية، وترجيحها على ما دل على البناء على الاقل في ذلك. وسيأتي أيضا: وجوب العمل بالنصوص الدالة على البناء على الاكثر في الشكوك الصحيحة الآتية ووجوب طرح معارضها - إلا أنه مختص بالموارد المذكورة، ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها إلا بدليل. ولا سيما بعد ورود النص بالبناء على الاقل في صورة الشك بين الاربع والخمس. فان إلحاق الشك في الزيادة في غيره به أولى من إلحاقه ببقية موارد النص، لاشتراكه معه في احتمال الزيادة، ومخالفته لها في ذلك. وقد يستدل على سقوط الاصل المذكور بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): (يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى شككت فخذ بالاكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت) (* 1). لظهور صدره في أن المرجع في كل سهو أصالة الاكثر، فيكون مخصصا لدليل الاستحصاب. وفيه: أنه يتم لو لك يكن مقرونا بذيله الذي لا مجال له إلا في الاكثر الصحيح، ومع اقترانه به يكون من قبيل الكلام المقرون بما يصلح للقرينية فيسقط عمومه عن الحجية. وكأن ما في الجواهر: من أن هذا الاشكال

 

 

____________

(* 1) تقدم ذكر الرواية في صدر تعليقة. فلاحظ.

 

===============

 

( 454 )

 

ضعيف، مبني على كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد. لكن المحقق في محله: أنها من باب الظهور، بل لا تبعد دعوى: كون الذيل قرينة على اختصاص الأكثر بالصحيح لا غير. ويمكن أن يستدل له أيضا: بما تضمن وجوب الاعادة على من لا يدري كم صلى (* 1). ولا ينافيه ما تضمن الصحة في الشكوك الصحيحة، لان ذلك من قبيل المخصص له فيكون حجة فيما عداه، ويقتضي البطلان. ويمكن الاشكال عليه: بأنه يتم لو كان الجمع بينهما بالتخصيص كما ذكر. أما لو كان بالتخصيص، بأن يكون المراد ممن " لا يدري كم صلى) صورة تكثر الاحتمالات وإن لم يشك في الاولتين أيضا - كما هو ظاهر كل من جعله عنوانا مستقلا - وحينئذ لا يشمل مطلق الشك في عدد الركعات - فتأمل - فإذا لم يتضح لنا دليل على سقوط الاصل المذكور. إلا أن يكون إجماعا عليه. ومما يوهم صحة الصلاة - في الشك المذكور في المتن - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا - أم نقصت أم زدت - فتشهد وسلم، واسجد سجدتين - بغير ركوع ولا قراءة - فتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (* 2)، وموثق زيد الشحام: (عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال (ع): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر - وهو جالس - ثم ليركع ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته، ثم يتشهد) (* 3)، ومصحح زرارة: (قال رسول الله (ص): إذا شك أحدكم في صلاته - فلم يدر زاد أم نقص - فليسجد سجدتين وهو

 

 

____________

(* 1) يأتي ذكر ذلك قريبا في الأمر الثامن. (* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 14 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5.

 

===============

 

( 455 )

 

[ السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد (1). السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد (2). الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (3). ] جالس. وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين) (* 1). هذا ولكن الصحيح والمصحح لا يمكن الأخذ باطلاقهما من حيث الموضوع والحكم، فلابد إما من تقييد الحكم بفعل ما يحتمل نقصه من الركعات أو من تقييد الموضوع بزيادة الجز ونقصه. ولعل الثاني أظهر. نعم الموثق كالصريح في نقض الركعة وزيادتها، بقرينة ما في ذيله. إلا أنه لا يبعد حمله على صورة احتمال النقص والتمام. وكيف كان فلا مجال للعمل بهذه النصوص بعد مخالفتها للمشهور. (1) الكلام فيه هو الكلام في سابقه بعينه. (2) وعن ابن أبي عقيل: الصحة، إلحاقا له بالشك بين الاربع والخمس. وفي محكي شرح الالفية - للمحقق الثاني -: إنه قوي متين لا محيد عنه، ونسبه إلى العلامة والشهيد، واحتمله في المختلف أو مال إليه. لكن المستند فيه إن كان نصوص الشك بين الأربع والخمس فهو غير ظاهر وإن كان أصالة عدم الزيادة فقد عرفت الكلام فيها. وعلى تقدير تماميتها فلا تختص بالمقام. وإن كان مثل صحيح الحلبي ونحوه فقد عرفت إشكاله. (3) إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه غير واحد، لأنه من الشك في الأوليين الذي قد عرفت أنه مبطل. ولرواية صفوان عن أبي الحسن (ع): (إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (* 2)

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 14 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 15 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 1.

 

===============

 

( 456 )

 

[ (مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية: أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث - بعد إكمال السجدتين (1) فانه يبني على الثلاث (2)، ويأتي بالرابعة ] وفي رواية الرازي: (إنما يعيد من لا يدري ما صلى) (* 1) وقريب منهما غيرهما. وأما صحيح ابن يقطين: (عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا. قال (ع): يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا) (* 2) فحاله يظهر مما ذكرنا هنا وفي الشك في الأوليين وان كان المحكي عن ابن بابويه - فيمن لم يدر صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا: (أنه يتم ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس) قد يقتضي اعتماده عليه. ولكنه غير ظاهر فيه، بل هو غير ظاهر الوجه، لأن صلاة الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة، فلا يكون ما ذكر تداركا للنقص المحتمل. (1) تقدم وجهه. (2) كما هو المشهور - كما عن جماعة - بل عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر السرائر ومجمع البرهان: الاجماع عليه. وعن الأمالي: أنه من دين الامامية. ويشهد به موثقة عمار المتقدمة، الآمرة بالبناء على الأكثر مطلقا (* 3) ونحوها غيرها له. أما مصحح زرارة عن أحدهما (ع): (قلت له رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع): إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثم صلى الأخرى - ولا شئ عليه - ويسلم) (* 4) فغير ظاهر فيه، لو لم يكن ظاهرا في البناء على الأقل،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 15 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 15 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6. (* 3) تقدم ذكر الرواية في الخامس من الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة. (* 4) الوسائل باب: 9 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.

 

===============

 

( 457 )

 

بقرينة إطلاق الثالثة على الركعة التى بيده، وعدم تقييد الأخرى بكونها منفصلة الموجب لظهورها في كونها متصلة، وعطف التسليم عليها الظاهر في كونه تسليم الصلاة. وأما رواية العلاء: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة. قال (ع): يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن) (* 1) فان سوق السؤال يقتضي حمل اليقين في الجواب على الركعتين. نعم الأمر فيه بصلاة ركعة قائما بعد الفراغ قرينة على كون البناء على اليقين بمعنى البناء على الأكثر، ضرورة عدم وجوب ركعة بعد الصلاة تعبدا على تقدير البناء على الأقل. وأما صحيحة عبيد عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا. قال (ع): يعيد. قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال (ع): إنما ذلك في الثلاث والأربع) (* 2) فمحمولة على الشك قبل إكمال السجدتين - الذي يكون فيه الشك شكا في وجود الاثنتين، الذي قد عرفت أنه مبطل للصلاة - ويكون المراد - من الثلاث والأربع - الثالثة والرابعة. هذا وعن الفقيه: تجويز البناء على الأقل. وعن والده: التخيير بين البناء على الاقل - مع التشهد في كل ركعة - والبناء على الأكثر وعن المقنع: الفتوى بمضمون صحيح عبيد. هذا وكأن وجه الأول: ما عرفت من الجمع بين النصوص مما عرفت حاله. والثاني: غير ظاهر الوجه، إلا ما عن الرضوي (* 3) ووجه الثالث: صحيح عبيد. ولعل محمل كلامه هو محمل الصحيح، فلا يكون خلافا منه. والله سبحانه أعلم.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3. (* 3) مستدرك الوسائل باب: 9 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 458 )

 

[ ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس (1). والأحوط اختيار الركعة من قيام، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك. ويتحقق إكمال السجدتين باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى (2)، ] (1) إجماعا، كما عن الانتصار والخلاف والغنية - وكذا عن المنتهى - وعن كشف الرموز: انه فتوى الاصحاب، لا أعرف فيه مخالفا. وقريب منه ما عن غيرهم. وليس عليه نص بالخصوص، بل مقتضى إطلاق بعض الموثقات وصريح بعضها تعين القيام. وكذا مصحح زرارة وخبر العلاء، لو تم ظهورهم في البناء على الاكثر. فلعمدة إذا في التخيير المذكور: الاجماع المدعى. ونحوه الاستدلال عليه بمرسل جميل - الآتي - المتضمن للتخيير في النوع الثاني، لعدم القول بالفصل بينهما. أو بأنه مقتضى الجمع بين الاخبار المتقدمة وبين ما دل على الركعتين جالسا في النوع الثاني، بضميمة عدم القول بالفصل. ومن هذا يظهر وجه الاحتياط باختيار الركعة قائما. كما يظهر وجه الاحتياط بالجمع من حكاية الاقتصار على الركعتين من جلوس عن العماني والجعفي. وأما الاحتياط بتقديم الركعة حينئذ فوجهه: الفرار عن لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط، التي هي أوفق بظاهر النصوص، وإن كان الاحتياط المذكور معارضا بالاحتياط بتقديم الركعتين من جهة خلاف العماني والجعفي. (2) كما عن الشهيد الثاني والروض والروضة والمسالك والمقاصد العلية - وربما نسب إلى الشهيد الاول - وعن المحقق الثاني: الميل إليه، لان السجود وإن كان جزءا من الركعة، إلا أن الواجب منه صرف

 

===============

 

( 459 )

 

الوجود الذي لا ينطبق على الزائد عليه، بل يكون مستحبا خارجا فتتم بدونه. مع أن الشك في ذلك كاف في جواز الرجوع إلى عموم: (إذا شككت فابن على الاكثر). مع أنه فرض كون الواجب من السجود الفرد المنطبق على الطويل - تارة - وعلى القصير - أخرى - بنحو الواجب التخييري بين الاقل والاكثر، فقبل رفع الرأس وإن كان هو في الركعة ولما يخرج عنها، إلا أن ما دل على بطلان الشك في الاوليين ظاهر في الشك في وجودهما - بنحو مفاد كان التامة - في مقابل عدمها، بحيث يحتمل عدمهما. كما يحتمل وجودهما. وهذا المعنى من الشك غير متحقق فيما نحن فيه، لاحراز وجود الركعتين بتمام اجزائهما بحيث لا يحتمل عدمها بوجه، وإنما المحتمل كونه فيهما أو في الثالثة. مع أنه لو شك في المراد من الشك في الاوليين كان عموم ما دل على البناء على الاكثر محكما، لوجوب الرجوع إلى العام عند إجمال مفهوم المخصص. نعم لو كان المراد من الشك في الاوليين المبطل هو الشك في كون ما يصدر منه من الافعال من الاوليين أو من غيرهما، كان اللازم الحكم بالبطلان في المقام، للشك في كون السجود الذي هو فيه من الثانية أو الثالثة. إلا أن ذلك غير ظاهر من الادلة المتضمنة لوجوب إحراز الاولتين. كما أنه لو ثبت كون رفع الراس من السجدة الثانية من أجزاء الركعة التي سجد لها كان اللازم البطلان في الفرض، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في وجود الاولتين إلا أن ذلك غير ظاهر من الادلة. ومما ذكرنا يظهر الوجه فيما نسب إلى المشهور: من اعتبار رفع الرأس من السجدة الثانية في صحة الشك، كما يظهر ضعفه. وأضعف منه ما نسب إلى ظاهر الذكرى: من الاكتفاء في إكمال الركعتين بوضع الجبهة في السجدة الثانية لعدم كون الذكر من مقومات السجود. وفيه: إنه وإن

 

===============

 

( 460 )

 

[ وإن كان الأحوط (1) - إذا كان قبل رفع الرأس - البناء ثم الاعادة. وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين. الثاني: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، وحكمه كالأول (2)، ] كان ذلك إلا أنه من مقومات الركعة فلا تتم قبل وجوده. هذا وقد تقدم القول بالاكتفاء بالركوع، وبيان ضعفه في الرابع من الشكوك المبطلة. وأما مصحح زرارة المتقدم - الظاهر في اعتبار الدخول في الثالثة في صحة الشك - فمحمول إجماعا على ما يقابل الشك قبل إكمال السجدتين، نظير الحصر الاضافي. (1) وجهه تقدم. (2) إجماعا، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها. فعموم ما دل على البناء على الأكثر، ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص كمصحح الحلبي: (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم، ثم صل ركعتين - وأنت جالس - تقرأ فيهما بأم الكتاب) (* 1) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء (* 2) ومصحح أبي العباس البقباق وعبد الرحمن بن سيابة (* 3) وفي مرسل جميل عن أبي عبد الله (ع): (فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟ ووهمه في ذلك سواء، فقال (ع): إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) (* 4) وأما

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 461 )

 

ما في مصحح زرارة عن أحدهما (ع): (إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع - وقد أحرز الثلاث - قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين...) (* 1) - إلى تمام الفقرات الست أو السبع - فهو محمول على إضافة الركعة المنفصلة، كما تومئ إليه الفقرات الست أو السبع المذيل بها، فان كثرة التأكيد بذلك إنما تناسب البناء على الاكثر المخالف للعامة، ولا تناسب البناء على الاقل الموافق لهم. وربما يومئ إليه ما في صدره: (من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين، قال (ع): يركع ركعتين وأربع سجدات - وهو قائم - بفاتحة الكتاب) (* 2) بقرينة الامر بالقيام وفاتحة الكتاب اللازمين في الركعتين المنفصلتين، فلابد أن يكون ما بعده كذلك، لظهور الفقرات المذيل بها في كونها تعليلا لهما معا، فلابد من اتفاقهما في كيفية الحكم. مع أن الفقرات المذكورة لو كانت تعليلا للبناء على الاقل في الشك بين الثلاث والاربع لنافاها - جدا - حكمه بالبناء على الاكثر في الشك بين الثنتين والاربع، كما لا يخفى. وأما ما في مصحح ابن مسلم: (من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه. قال (ع): يقوم فيتم، ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) (* 3) فظاهره البناء على الاقل مع فعل صلاة الاحتياط. وهذا مما لا يمكن الالتزام به بوجه، فلا بد من طرحه. وكأنه لاجل فهم البناء على الاقل من هذه الصحاح اختار ابن إدريس التخيير بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر، جمعا بين النصوص. وفيه: إنه على تقدير ظهور صحيح زرارة في البناء على الاقل فهو يأبى

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.

 

===============

 

( 462 )

 

[ إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس (1)، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام (2). الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع - بعد الاكمال - فانه يبني على الأربع (3) ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام. ] الجمع المذكور، كما يظهر من ملاحظة الفقرات المذيل بها. وصحيح ابن مسلم لا مجال للاعتماد عليه، مع ما هو عليه من الاشكال. (1) لكثرة النصوص المتضمنة له. ولتعينه من بعض متأخري المتأخرين - تبعا لما عن الجعفي والعماني - كما حكي. (2) تقدم وجهه. (3) كما هو المشهور، بل عن جملة - كالخلاف والانتصار وظاهر غيرهما - الاجماع عليه. وعن الامالى: إنه من دين الامامية. ويشهد له صحيح الحلبي: (إذا لم تدر أثنتين صليت أم أربعا - ولم يذهب وهمك إلى شئ - فتشهد وسلم، ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم الكتاب، ثم تشهد وتسلم. فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة) (* 1) ونحوه صحاح ابن أبي يعفور (* 2) وزرارة (* 3) ومحمد بن مسلم (* 4) وقد تقدم حال ما في مصحح زرارة السابق (* 5) ونحوه خبر أبي بصير (* 6) وصحيح بكير المروي

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6. (* 5) تقدم ذلك في الثاني من الشكوك الصحيحة. (* 6) الوسائل باب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.

 

===============

 

( 463 )

 

[ الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - بعد الاكمال - فانه يبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس (1)، ] عن المحاسن (* 1) وأما صحيح العلاء. (عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا. قال (ع): يعيد الصلاة) (* 2) فمحمول على ما قبل الاكمال، أو مطروح. (1) كما هو المشهور. وعن الانتصار والغنية: الاجماع عليه. ويشهد به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع): (في رجل صلى فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا. قال (ع): يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الاربع) (* 3). وكذا ما في بعض نسخ الفقيه - كما عن الوافي (* 4)، بل هو الموجود فيما يحضرني من نسخة الفقيه - من صحيح ابن الحجاج عن أبي ابراهيم: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال (ع): يصلي ركعتين وهو جالس) (* 5). نعم يشكل على نسخة: (ركعة 2 بدل) الركعتين)، كما في الوسائل، بل قيل: إنها هي المشهورة ضبطا. لكن يعين صحة الأولى ما ذكره الصدوق في الفقيه، فانه - بعد روايته الصحيح المذكور، وروايته عن علي بن أبي حمزة - فيمن لا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا - أنه قال (ع): (فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان، فانه

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9. (* 2) الوسائل باب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 13 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 4) لاحظ الوافي ج 2 صفحة 134 حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 13 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.

 

===============

 

( 464 )

 

[ والأحوط تأخير الركعتين من جلوس (1). ] يوشك أن يذهب عنه) (* 1)، وروايته عن سهل بن اليسع في ذلك، أنه قال (ع): (يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم) (* 2) قال: (قد روي: انه يصلي ركعة من قيام، وركعتين من جلوس (* 3) وليست هذه الأخبار مختلفة، وصاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب). فان ظاهره التخيير بين المرسل وصحيح ابن الحجاج. والتخيير بين رواية ابن أبي حمزة ورواية سهل، إذ كون المرسل في مورد رواية سهل بعيد جدا. ولا يمكن فرض التخيير بين الأوليين إلا على نسخة: (ركعتين) بدل (ركعة). ومن ذلك يظهر الاشكال على ما في الوسائل، حيث جعل مورد رواية سهل هو مورد صحيح ابن الحجاج، ثم حكى المرسل الكذكور. وأما ما ذكره في الفقيه: من التخيير فهو فرع الحجية، ولم تثبت حجية المرسل المذكور (* 4)، ولا سيما مع مخالفته لفتوى المشهور - بل للاجماع المدعى - كما تقدم. وأضعف منه ما عن الغرية والمراسم والموجز: من تعين ركعة من قيام بدل الركعتين من جلوس. وكأنه اعتماد منهم على موثقات عمار (* 5) وطرح لنصوص المقام. وعن المختلف والتذكرة والروضة: التخيير بينهما، جمعا. لكن الجمع بالتقييد أقرب عرفا. (1) بل لزوم ذلك ظاهر كل من عطف الركعتين من الجلوس على

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 16 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 13 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 13 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3. (* 4) المراد به مرسل الصدوق (ره). (* 5) الوسائل باب: 8 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1، 3، 4.

 

===============

 

( 465 )

 

[ الخامس: الشك بين الأربع والخمس - بعد إكمال السجتدين - فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو (1). السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فانه يهدم ويجلس (2) ويركع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام. ] ركعتي القيام ب‍ (ثم) التي هي للترتيب، كما عن المفيد والسيد الحلي والنافع والدروس واللمعة والبيان وغيرها، بل نسب إلى المشهور، كما يقتضيه - أيضا - ظاهر المرسل (* 1)، وإن كان ظاهر غيرهم العدم، لعطفهم بالواو. ولكنه خلاف مقتضى الجمود على ظاهر النص، وإن كان أوفق بالاعتبار. وكأنه لأجله توقف المصنف (ره). (1) كما هو المشهور، بل عن المقاصد: الاجماع عليه. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو - بعد تسليمك - ثم سلم بعدهما) (* 2) ونحوه موثق أبي بصير (* 3) بل وصحيح الحلبي، المتقدم في الخامس من الشكوك الباطلة وظاهر قوله (ع) فيها: (صليت) بصيغة الماضي وقوع الشك بعد إكمال الركعة. وعن الخلاف: البطلان وهو غير ظاهر، كالمحكي عنه وعن المفيد والصدوقين وغيرهم: من عدم وجوب سجود السهو في الفرض، إذ النصوص المذكورة حجة عليهم. (2) كما عن جملة من الأصحاب، بل استظهر في الحدائق: نفي

 

 

____________

(* 1) المراد به مرسل ابن أبي عمير. (* 2) الوسائل باب: 14 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 14 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.

 

===============

 

( 466 )

 

[ السابع: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فانه يهدم القيام (1) ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله. الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيهدم القيام (2) ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويعمل عمله. التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام، فانه يهدم القيام، فيرجع شكه (3) إلى ما بين الأربع والخمس، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو الخلاف والاشكال فيه. ويقتضيه إطلاق صحيح الحلبي وغيره - مما تقدم في الشك بين الثلاث والأربع - لصدق قوله حينئذ: (لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا) فيكون حكمه رفع اليد عن القيام وهدمه للحكم بزيادته ظاهرا، ثم السلام والاتيان بصلاة الاحتياط. وهذا هو المراد بالعلاج، لا ما قد توهمه عبارة المتن: من انه يهدم فإذا هدم رجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع إذ لو لم يرجع شكه إلى ذلك قبل الهدم لم يرجع بعد الهدم، إذ ليس الهدم إلا الجلوس، فإذا لم يكن القيام محكوما بزيادته قبل الجلوس لم يكن محكوما بها بعده، كما لا يخفى. (1) لما سبق فيما قبله من دخوله في صحيح الحلبي وغيره، المتقدمين في الشك بين الاثنتين والاربع. (2) لما سبق من دخوله في مرسل ابن أبي عمير وغيره، المتقدمين في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع. وكذا الحال في التاسع. (3) ظاهره ترتب الرجوع على الهدم. وقد عرفت ما فيه.

 

===============

 

( 467 )

 

[ التسبيحات، وإلا فثلاث مرات. وإن قال: (بحول الله) (1) فاربع مرات، مرة للشك بين الأربع والخمس، وثلاث مرات لكل من الزيادات، من قوله: (بحول الله)، والقيام (2)، والقراءة أو التسبيحات. والأحوط في الأربعة المتأخرة - بعد البناء (1) لو قيل بوجوب السجود لكل زيادة يشكل وجوبه لفعل المستحبات في غير محلها، لعدم الاتيان بها بقصد الجزئية، كما نبهنا عليه في أول مبحث الخلل (2) لزيادته على كل من تقديري كون السابقة رابعة أو خامسة. ولم يتعرض له في صور الهدم السابقة، لاحتمال كون القيام فيها في محله وليس زيادة. لكن هذا بالاضافة إلى حال صدوره. أما بالاضافة إلى حال حدوث الشك فلا يبعد الحكم بزيادته، إذ بعد الشك يحكم بكون ما قبله رابعة فيكون زيادة عليها، لأن الظاهر من الزيادة - المأخوذة موضوعا للاحكام - الزيادة على الموظف، فإذا ثبت وجود الموظف ظاهرا ثبتت الزيادة الظاهرية. ولذا لا يظن الالتزام بأن من شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وصار حكمه البناء على الأربع، فإذا غفل عن ذلك وقام لم يكن قيامه المذكور زيادة. وسيجئ في الأربعين من مسائل الختام: ان الأوجه البطلان لو شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا. اللهم إلا أن يفرق بينهما: بأن القيام والركعة المذكورين - حال صدورهما - محكومان بكونهما زيادة، ولا كذلك المقام. لكن الفرق المذكور إنما يجدي فارقا لو لم يكن إطلاق لدليل قاعدة البناء على الاكثر يشمل هذه الصورة، وإلا فدليل القاعدة أيضا يثبت كون القيام حال صدوره محكوما بالزيادة. والظاهر ثبوت الاطلاق المذكور، فانه لا فرق - في كون مفادها زيادة القيام - بين الواقع والذي يقع. نعم يمكن الفرق بين ما وقع وما يقع: بأن الثاني يعلم كونه صادرا

 

===============

 

( 468 )

 

[ وعمل الشك - إعادة الصلاة أيضا (1). كما أن الأحوط - في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس، والشك بين الثلاث والأربع والخمس - العمل بموجب الشكين (2)، ثم الاستئناف. عن سهو، وإنما الشك في كونه زيادة، فإذا ثبت بالقاعدة كونه زيادة ترتب حكم الزيادة السهوية. والأول لو ثبت بالقاعدة كونه زيادة فلا يثبت كونه صادرا عن سهو. إلا بناء على الاصل المثبت، فلا يمكن ترتيب أثر الزيادة السهوية. اللهم إلا أن يقال: لا دخل للسهو في وجوب سجود السهو، وإنما تمام موضوعه الزيادة أو النقيصة في ظرف صحة الصلاة. واعتبار السهو كان من باب الطريقية إلى الصحة، لأن العمد يوجب البطلان ويشير إلى ذلك تطبيق قاعدة التجاوز على الشك في القراءة بعد الركوع، إذ لو لا ذلك لم يكن لتطبيقها أثر عملي، لأن أصالة عدم القراءة أيضا لا تثبت كونه عن سهو. إلا بناء على الاصل المثبت. فتأمل جيدا. ثم إن وجوب تكرير السجود لكل من المذكورات موقوف على كونها زيادات متعددة. وسيأتي - إن شاء الله - إمكان دعوى كون الجميع زيادة واحدة وأن المناط في الوحدة والتعدد وحدة السهو وتعدده. (1) لاحتمال عدم دخولها في الشكوك المنصوصة، فيكون الحكم فيها البطلان لأصالة البطلان في الشكوك. أو لأن الهدم والتسليم جاريان على خلاف مقتضى أصالة عدم الزيادة - كما في الثلاثة الأول من الأربعة الأخيرة - إذ مقتضاها المضي وعدم الاعتناء باحتمال الزيادة على المتيقن. (2) وهما في الفرض الأول: الشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الأربع والخمس. وفي الفرض الثاني: الشك بين الثلاث والأربع، وبين الأربع والخمس. وقد جزم في الحدائق بوجوب العمل بموجب الشكين في الفرض الأول، بالبناء على الأربع، والاحتياط بركعتين قائما، ثم

 

===============

 

( 469 )

 

السجود للسهو. وفي الفرض الثاني بالبناء على الأربع، والاحتياط بركعة قائما - ركعتين جالسا - ثم السجود للسهو. وربما نسب ذلك إلى المشهور بين من تعرض كوك المركبة، بل عن العلامة الطباطبائي (قده): (الاجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعية في الشكوك بالنسبة إلى الصحة والبطلان، فالشك المركب تابع لبسائطه فيهما، وفي البناء على الأقل والاكثر وكيفية الاحتياط...). والوجه فيه - كما في الحدائق - دعوى: إطلاق أدلة أحكام الشكوك الشامل لحالتي الانفراد والاجتماع. لكن استتشكل فيه - في الجواهر وغيرها - بمنع الاطلاق المذكور، بل ظاهر تلك الأدلة الاختصاص بحالة الانفراد لاغير. وهو في محله، فانه مقتضى وضع الهيئة التركيبية، كما أوضحنا ذلك في حاشية الكفاية في مبحث: أن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب العيني التعييني. مع أن تسليمه لا يجدي في جواز الاكتفاء بموجب الشكين في الفرضين، لانضمام شك ثالث اليهما باطل وهو في الفرض الأول: الشك بين الاثنتين والخمس، وفي الثاني: الشك بين الثلاف والخمس - لان محل كلامهم في الفرضين صورة ما إذا حدث الشك بعد تمام الركعة. وكأن معقد إجماع العلامة الطباطبائي (ره) مالا يشمل الفرضين، كما يشهد به قوله (ره) في محكي كلامه: (فلو بطلت البسائط - كلا أو بعضا - بطل المركب). وعلى ما ذكره (قده) ينبغي أن يكون البطلان في الفرضين المذكورين داخلا في معقد الاجماع الذي حكاه، لان الشك البسيط الثالث باطل فيهما. فيبطل المركب منه، وإن كان ينافيه ما في محكي الالفية للشهيد: من احتمال الاكتفاء في الفرض الاول بركعتين قائما وسجود السهو، وفي الثاني بالاحتياط بركعة قائما. فتأمل. هذا وفي المستند: اختار البناء على الاقل - ونسب فيه وفي غيره إلى

 

===============

 

( 470 )

 

[ (مسالة 3): الشك في الركعات - ما عدا هذه الصور التسع - موجب للبطلان، كما عرفت (1)، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا - كالثلاث والخمس (2)، والأربع والست، ونحو ذلك - البناء على الاقل (3) والاتمام، ثم الاعادة. وفي مثل الشك بين الثلاث والاربع والست يجوز البناء على الاكثر الصحيح - وهو الاربع - والاتمام، وعمل الشك بين الثلاث والاربع، ثم الاعادة، أو البناء على الاقل - وهو الثلاث - ثم الاتمام، ثم الاعادة. (مسالة 4): لا يجوز العمل بحكم الشك - من البطلان أو البناء - بمجرد حدوثه، بل لابد من التروي (4) والتأمل ] الذخيرة - عملا بما دل على البناء على الاقل، مما عرفت حاله. نعم لو جرت أصالة عدم الزائد كان في محله. لكنه محل التأمل، كما عرفت. وكأنه - لذلك كله - توقف في المتن. ولعل الاولى الاحتياط بالبناء على الاقل والاتمام ثم الاستئناف أخذا باحتمال جريان أصالة عدم الزائد، الذي هو أقوى من احتمال البناء على الاكثر. فلاحظ. (1) كأنه يريد ما تقدم من حصر الصحيحة في التسعة. لك تقدم منه: حصر الباطلة في ثمانية. ثم إنك قد عرفت: أن مبنى البطلان - في غير المنصوص - امتناع الرجوع إلى عموم البناء على الاقل، أو أصالة عدم الزائد. (2) يعني: بعد الركوع. (3) قد عرفت: أنه لا يبعد أن يكون هذا أولى مما قبله. (4) المراد به: التأمل فيما في خزانة فكره وغيره لعله يترجح له أحد الطرفين، مع جزمه بتساويهما فعلا. قال في الجواهر: (وفي وجوبه

 

===============

 

( 471 )

 

[ حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقر الشك، بل الاحوط - في الشكوك غير الصحيحة - التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الاقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك. ] وعدمه قولان، يقضي بثانيهما: الاصل، وإطلاق الادلة). وقد يستشكل في كونه مقتضى الاصل: بأن الشك ليس في وجوب التروي نفسيا أو غيريا للصلاة - كي يرجع إلى أصالة البراءة - بل الشك في أن الشك المأخوذ موضوعا للبطلان - أو للبناء على الاكثر - مطلق الشك، أو خصوص ما كان بعد التروي، وليس أحدهما موافقا للاصل. بل لو قلنا إن الشك المبطل في الاوليين مبطل بنفسه - كالحدث - فالاصل - حينئذ يوافق وجوب التروي، لاصالة البراءة من مبطلية الشك قبل التروي. وأما دعوى الاطلاق فهي وإن كانت متينة، وعليها بناؤهم في سائر موارد الشك المأخوذ موضوعا للاحكام الظاهرية الشرعية. إلا أنه يمكن الخدش فيها في المقام: بانصراف مثل قولهم (ع): (لا يدري) و (لم يقع وهمه على شئ) و (اعتدل الوهم) ونحو ذلك إلى خصوص ما كان بعد التروي. لكن مانع الانصراف مستظهر. مع أن إخراج حدوث الشك قبل التروي عن موضوع الاحكام يقتضي جواز المضي عليه إذا كان مبطلا. مع أن ظاهر من أوجبه وجوبه قبل المضي على الشك، فالاوفق بالقواعد الاخذ باطلاق الادلة. نعم بناء على ما يأتي - إن شاء الله - من أن إبطلال الشك المبطل يراد به المنع من المضي عليه مع صحة العمل، لا أنه مبطل بنفسه، فلو احتمل تبدله بالظن على تقدير التروي كان رفع اليد عن العمل قبل التروي إبطالا له مع الشك في القدرة على إتمامه، وهو محرم - فافهم - ولازمه وجوب

 

===============

 

( 472 )

 

الانتظار مادام يحتمل تبدل الشك بالعلم أو العلمي، ولو بسبب خارج عن الاختيار. ولا يكفي في جواز الابطلال مجرد قصور المكلف بنفسه عن تحصيل الحجة، بل يحرم الابطال حينئذ أيضا إذا كان يحتمل القدرة على الاتمام. ولا مجال للتمسك باطلاق الامر بالاعادة في جواز الابطال بعد التروي، المؤدي إلى قصوره عن تحصيل الحجة، إذ مبنى الكلام حمل الامر بالاعادة على صورة الدوران بينهما وبين المضي على الشك، وإلا فاو بني على إطلاقه جاز الابطال بلا تروي أصلا. نعم لو بلغ التروي حدا دار الامر فيه بين انمحاء الصورة أو الابطال بأمر آخر أو المضي على الشك جاز الابطال بذلك الامر الآخر، لعدم المعين للابطال بالاول، بل الظاهر تحقق البطلان حينئذ بلا حاجة إلى فعل شئ، لامتناع انطباق المأمور به على المقدار المأتي به، ومثله: ما لو علم بعدم تبدل الشك فتأمل جيدا. فالمتحصل: أنه على تقدير الأخذ باطلاق الامر بالاعادة، الموجب لكون الشك مبطلا - كالحدث - لا يجب التروي، إلا إذا ثبت انصراف الشك إلى الشك المستقر. وحد التروي - على هذا - استقرار الشك لا غير كما في المتن. وعلى تقدير عدم الاخذ باطلاقه، وإن مرجعه إلى عدم جواز المضي على الشك، يجب التروي إلى أن يحصل اليأس من تبدل الشك، أو ينتهي التروي إلى حد لو زاد على عليه انمحت الصورة، لتحقق البطلان حينئذ. ولا فرق في ذلك بين ثبوت الانصراف إلى الشك المستقر وعدمه ومنه يظهر أن ما في المتن مبني على ثبوت الانصراف، وعلى مبطلية الشك - أو جواز الابطال - مع الشك في القدرة. فلاحظ. كله في الشك في الاوليين المبطل. وأما الشك في الاخيرتين فلا موجب الفحص والتروي فيه، بل يعمل على مقتضى الادلة المثبتة لحكمه، أخذا باطلاقها. وكأنه لذلك لم يذكر أحد فيه وجوب التروي، كما في الجواهر. لكن الذي يظهر من كلامهم المذكور في مفتاح الكرامة عدم

 

===============

 

( 473 )

 

[ (مسألة 5): المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظن، فانه في الركعات بحكم اليقين. سواء كان في الركعتين الاولتين (1) ] الفرق بين الشك في الاوليين والاخيرتين. فلاحظ. (1) كما هو المشهور، ونسب إلى الاصحاب إلا ابن إدريس، ونفى فيه الخلاف إلا منه، بل صدر محكي كلامه - من قوله (ره): (لا حكم لهما يعني: الشك والسهو مع غلبة الظن، لان غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه، مع فقد دليل العلم) ظاهر في الوفاق. والعمدة فيه: مصحح صفوان عن أبي الحسن (ع): (إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ، فأعد الصلاه) (* 1) فان الامر بالاعادة يختص بالاولتين، فيدل بالمفهوم على جواز العمل بالوهم فيهما، ورفع اليد عن المفهوم عمل بخلاف الظاهر. ومعارضته بما دل على وجوب حفظ الاولتين واليقين بهما - كما في الحدائق - موقوفة على اعتبار اليقين بنحو الصفة الخاصة، إذ لو كان على نحو الطريقية - كما هو الظاهر - كان المصحح حاكما عليه، لانه يجعل الوهم الغالب يقينا تنزيلا. كما أن تخصيصه بصورة تكثر المحتملات - التي هي عنوان آخر - غير عنوان الشك في الاوليين ولذا ذكر - في النص والفتوى - في قبال الشك في الاوليين. فيه: أنه لو سلم فيمكن إثبات الحكم في الاوليين بعدم القول بالفصل، فانه إذا كان الظن في الاوليين حجة مع تكثر المحتملات، كان حجة مع قلتها بطريق أولى، مؤيدا ذلك بالنبوي العامي - المروي في الذكرى -: (إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه) (* 2). وأما صحيح ابن جعفر (ع): (عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 15 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 2) لاحظ الذكرى المسألة: 1 من المطلب الثلث في الشك من الركن الثاني في الخلل.

 

===============

 

( 474 )

 

[ والاخيرتين (1) ] يصنع، أيفتح الصلاة، أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وان كان قد سها في الركعتين الاخراوين - وقد فرغ من قراءته - هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال (ع): يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة...) (* 1) فلا يخلو من إجمال مانع من الاعتماد عليه. ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى الحلي - وكذا ما يترائى من عبارات جمع عداه - من عدم العمل بالظن. فلاحظ. (1) بلا خلاف، كما عن جماعة. وعن المجمع والكفاية: نسبته إلى الاصحاب، وعن ظاهر الخلاف - أو صريحه - الاجماع عليه، بل في الرياض: حكاية الاجماع عن جماعة. وتشهد به جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمان بن سيابة والبقباق عن أبي عبد الله (ع): (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلات، وإن وقع رأيك على الأربع فان على الاربع) (* 2). وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا... (إلى أن قال): وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم، ثم اسجد سجدتي السهو) (* 3). ونحوهما غيرهما، المتمم دلالتهما على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل. نعم في صحيح ابن مسلم - الوارد فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أريعا - قال (ع): (فان كان أكثر وهمه إلى الاربع تشهد وسلم، ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1. (* 3) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5.

 

===============

 

( 475 )

 

[ (مسألة 6): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين - كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والاربع والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع - إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس - قبل الدخول في القيام أو التشهد - بطلت الصلاة، لانه محكوم بعدم الاتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال (1). ] ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم " (* 1). وفي موثق أبي بصير: (إن رأى أنه في الثالثة - وفي قلبه من الرابعة شئ - سلم بينه وبين نفسه، ثم صلى ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب) (* 2). وعن المقنع عن أبي بصير: (إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك. وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك) (* 3). لكنها معارضة بما سبق فتحمل على الاستحباب إن أمكن، أو تطرح. نعم قد يشكل الحكم فيما لو شك بين الاربع والخمس وظن أنها خمس فان حجية هذا الظن غير ظاهر من الادلة المتقدمة لاختصاصها بغيره فعموم أدلة البناء على الاربع محكم. (1) لأن المراد - من كونه قبل الا كمال - تحقق الشك ولم يسجد فيكون من قبيل الموضوع المركب من جزءين، أحدهما وجودي يحرز بالوجدان وهو الشك - والآخر عدمي يحرز بالأصل - وهو عدم السجدتين - فيترتب الأثر. لكن هذا التقرير يتوقف على كون الموضوع المستفاد من الادلة ذلك، وهو غير ظاهر، بل المستفاد منها: اعتبار

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.

 

===============

 

( 476 )

 

[ وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل، لانه محكوم بالاتيان شرعا فيكون بعد الاكمال. ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر (1). والاحوط الاتمام والاعادة، خصوصا مع المقارنة، أو تقدم الشك في الركعة (2). (مسألة 7): في الشك بين الثلاث والاربع، والشك بين الثلاث والاربع والخمس - إذا علم - حال القيام - أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، ] إحراز الاوليين وامتناع المضي على الشك فيهما، ومع جريان أصالة عدم الاتيان بالسجدتين - أو قاعدة الاشتغال بهما المؤديتين إلى وجوب فعلهما ينتفي إحرازهما، ويلزم المضي على الشك فيهما فتبطل الصلاة. كما أنه لو فرض الشك بعد تجاوز المحل لم يجب فعلهما لما أحرز وجودهما، ولا يلزم المضي على الشك في أجزاء الركعتين، فلا موجب للبطلان. (1) لاطراد الوجه المتقدم في الجميع. إذ في صورة تقدم الشك في السجدتين يحكم بالفراغ منهما قبل الشك في الركعات، فيكون الشك بعد إكمال السجدتين تعبدا. أما مع المقارنة - أو تقدم الشك في الركعات فلا يكون الحكم بالاكمال متقدما، بل هو إما مقارن أو متأخر، فتكون الصورة الأولى أوضح في البطلان في المسألة الأولى، وأوضح في الصحة في المسألة الثانية. ولذا كان الاتمام في المسألة الأولى - في الصورتين الاخيرتين - أولى. كما أن الاعادة فيهما في المسألة الثانية أولى منها في الصورة الأولى. هذا ولكن العبرة بتقدم نفس الاكمال على الشك في الركعات، فلا

 

===============

 

( 477 )

 

[ لانه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية، فيرجع شكه إلى ما قبل الاكمال (1)، ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الاربع، أو بعده. (مسألة 8): إذا شك بين الثلاث والاربع - مثلا - فبنى على الاربع، ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بني عليه (2). ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضي الشك. ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالاخير، فلو شك - وهو قائم - بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع، فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والاربع عمل عمل الشك الثاني. وكذا العكس فانه يعمل بالاخير. (مسألة 9): لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك (3) ] يقدح تأخر الحكم به عنه أو مقارنته له. بل الظاهر أنه لا يعتبر تقدم نفس الاكمال على الشك في الركعات، فيصح لو كانا مقترنين. إلا أن هذا المقدار من توهم البطلان كاف في أولوية الاحتياط في المسألتين. (1) بل شكه قبل الهدم شك قبل الاكمال، إذ لا عبرة بالقيام في غير محله، كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في نظيره. (2) بلا إشكال فيه ظاهر. ويظهر من بعض أنه من المسلمات. وتقتضيه النصوص المتقدمة، فانها ظاهرة في أن الحكم المجعول للشك أو الظن منوط به حدوثا وبقاء، فمهما انقلب الشك إلى ظن أو شك آخر انقلب الحكم، وكان العمل على الأخير. (3) فان الشك والظن وإن كانا من الأمور الوجدانية التي يعلم بها بمجرد التوجه إليها. إلا أنه ربما تنكمش النفس عن التوجه - لبعض العوارض -

 

===============

 

( 478 )

 

[ كما يتفق كثيرا لبعض الناس - كان ذلك شكا (1). وكذا لو ] فلا يعلم أن ما حصل لها شك أو ظن، أو لخفاء ما به الامتياز بين الحالين فيصعب على النفس تمييزه. (1) لا يخلو عن اشكال، لان كلا من الشك والظن على خلاف الاصل، فلا يمكن إثبات أحدهما بعينه بالأصل، بل الواجب الرجوع إلى قواعد العلم الاجمالي. اللهم إلا أن يكون المراد من الشك - المأخوذ موضوعا في النصوص - خلاف اليقين - كما لعله معناه لغة، ويساعده مقابلته باليقين والحفظ ونحوهما في النصوص - فيكون محرزا بالوجدان. غاية الأمر انه إذا حصل الظن كان طريقا إلى مؤداه، فإذا شك فيه كان الأصل عدمه. فان قلت: قد ذكر في صحيح عبد الرحمان والبقباق (* 1) - وفي مرسل جميل - (* 2) اعتدال الوهم موضوعا للبناء على الاكثر، فيكون مقيدا لاطلاق الشك المذكور في النصوص على تقدير تسليمه، فمع الشك في اعتدال الوهم أو ترجيح أحد الطرفين لا مجال للأصل في تعيين أحدهما، لمخالفة وجود كل منهما للال أ. قلت: كما ذكر الاعتدال في النصوص المذكورة قيدا لموضوع قاعدة البناء على الاكثر ذكر أيضا عدم ذهاب الوهم قيدا، كما في صحيح الحلبي (* 3). ولاجل أنه يمتنع أخذ كل منهما قيدا في الموضوع فانه خلاف الظاهر، فلا بد من إرجاع أحدهما إلى الآخر. والذي يساعد عليه الارتكاز العرفي إرجاع الاعتدال إلى عدم الظن، لا العكس. فيكون المستفاد من مجموع النصوص: أن من لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا - مثلا - إن قام عنده طريق إلى أحد الأمرين عول عليه، وإلا بنى على الاكثر، فيكون تمام الموضوع لقاعدة البناء على الاكثر هو عدم الطريق إلى الواقع المجهول، فمع الجهل بالواقع، واحتمال وجود الطريق عليه يرجع

 

 

____________

(* 1)، (* 2)، (* 3) تقدم ذكر الروايات في الثاني من أقسام الشكوك الصحيحة

 

===============

 

( 479 )

 

[ حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا، وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا (1): مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، ولم ] إلى أصالة عدمه. ومن هذا يظهر: أنه لا موجب للتروي في المقام إلى أن يحصل له تمييز الحال الحاصلة، لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية إجماعا. ولا يمنع من جريان أصالة العدم إلا الطريق الواصل إلى المكلف. كما أنه ظهر: أن البناء على كون الحاصل شكا إنما هو إذا لم تكن حالته قبل طروء الحال المشكوكة هو الظن، وإلا استصحب الظن. (1) إذ العبرة بالحال الحاضرة - من ظن أو شك - ولا أثر لما كان. نعم إذا حدث الحال قبل السجدتين، ثم بعد إكمالها شك - في أنها شك لتبطل صلاته من جهة المضي على الشك، المؤدي إلى زيادة الركن وإن حصل الظن بعد ذلك - أو أنها ظن - لتصح صلاته وإن حدث الشك - أشكل الحكم المذكور. مع إمكان دفعه - أيضا - باجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ في السجدتين، لرفع احتمال المضي على الشك فيهما. وهذا ظاهر في صورة حصول الظن له فعلا. أما في صورة حصول الشك له فعلا فقد يشكل: من جهة أن القاعدة المتقدمة إنما تثبت صحة فعل السجدتين، ولا تصلح لاثبات كون الشك حادثا بعد إكمالهما. إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وإذا لم تثبت ذلك. واحتمل كون الشك حادثا قبل الاكمال كان باطلا، إذ لم ينص عليه بحكم. وكونه بعد الاكمال شكا بين الاثنتين والثلاث لا يجدي في دخوله في الشكوك المنصوص على صحتها، إذ العبرة في الدخول في المنصوص حال الحدوث لا حال البقاء. ولذا جاز التفكيك في كيفية الاحتياط بين الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الشك بين الثلاث والأربع، مع أن

 

===============

 

( 480 )

 

[ يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية. وإن علم - بعد الفراغ من الصلاة - أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث، وشك في أنه حصل له الظن به، أو ] الشاك - بالشك الأول إذا فعل الرابعة البنائية يكون شاكا بين الثلاث والأربع. ولو كانت العبرة بما يعم حال البقاء لوجب اثبات حكم الشك بين الثلاث والأربع له، وامتنع التفكيك بين الشكين في الحكم. وإن شئت قلت: إذا شك المصلي بين الثنتين والثلاث لزمه شك تقديري - وهو شك بين الثلاث و الأربع -، على تقدير ضم ركعة أخرى فإذا فعل الركعة الأخرى انقلب الشك التقديري إلى شك فعلي، مع بقاء الشك الأول المتعلق بما عدا الركعة المأتي بها بحاله، غاية الامر انه كان موضوعه تمام ما صلى، وبعد فعل الركعة يكون موضوعه بعض ما صلى، فيكون هنا شكوك متعددة متلازمة، موضوع الحكم منها واحد بعينه، وهو، الشك الفعلي المتعلق بتمام ما صلى، دون ما يلزمه من الشك التقديري وإن صار فعليا، فما لم يحرز في المقام كون الشك الحاصل فعلا متعلقا حين حدوثه بالثنتين والثلاث، لم يحرز كونه من الشكوك الصحيحة. وأصالة عدم حدوث هذا الشك قبل إكمال السجدتين لا يثبت كونه من الشك الصحيح فعلى هذا يكون المرجع في الشك المذكور الاصل المقتضي للبطلان - بناء على ما هو المشهور - كما تقدم. ومثل ذلك ما لو شك بين الثلاث والاربع، واحتمل حدوث هذا الشك قبل الركعة التي فرغ منها، فيكون من الشك بين الثنتين والثلاث - بناء على اختلاف حكم الشكين - فانه إذا تعذر إثبات كونه من الشك بين الثلاث والاربع تكون الوظيفة مرددة بين الوظيفتين.

 

===============

 

( 481 )

 

[ كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه (1)، وإن كان الاحوط. (مسألة 10): لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني: مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث، وبعد أن دخل في فعل آخر - أو ركعة أخرى - شك في أنه كان قبل إكمال السجتدين حتى يكون باطلا، أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الاكمال (2). وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة. (مسألة 11): لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة - بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا - ] (1) لأصالة البراءة. وقاعدة الاشتغال محكومة بقاعدة الفراغ. اللهم إلا أن يقال: قاعدة الفراغ إنما تجري في الشك الحادث بعد الفراغ، لا ما يحتمل حدوثه قبله، فقاعدة الاشتغال محكمة، وهي تقضي بالاحتياط بفعل صلاة الاحتياط. وفيه: أن التكليف بالركعة المتصلة ساقط قطعا - إما لحجية الظن، أو لجعل البدل - فلا مجال لقاعدة الاشتغال لاختصاص جريانها بصورة احتمال بقاء التكليف. غاية الامر إنه يحتمل وجوب البدل لاحتمال كون السلام من باب البناء على الاربع، واحتمال الوجوب منفي بأصل البراءة. نعم بناء على أن التكليف الاولي باق على حاله، وأن صلاة الاحتياط على تقدير النقص تكون مسقطة له، فقاعدة الاشتغال بالركعة المحتملة النقص محكمة، فيتعين عليه الاتيان بصلاة الاحتياط. وسيجئ - إن شاء الله - تحقيق المبنى. (2) تقدم الكلام فيه في المسألة السابقة. وكذا الحال في الفرض الاخير.

 

===============

 

( 482 )

 

[ أو موجبا للركعتين - بأن كان بين الاثنتين والأربع -؟ فالأحوط الاتيان بهما، ثم إعادة الصلاة (1). (مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء (2)، لكن لم يدر كيفيته من رأس فان انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع (3)، وهو ركعتان من قيام، وركعتان من جلوس، وسجود السهو، ثم الاعادة (4). وإن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (5)، ] (1) أما الاتيان بهما فللعلم الاجمالي بوجوب إحداهما المرددة بين المتباينين نظير القصر والتمام. وأما الاعادة فلاحتمال لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط، بناء على قدح الفصل بمثلها. أما بناء على عدم قدحه فلا موجب للاعادة. ثم إنه ربما قيل بعدم لزوم الاعادة - ولو بناء على قدح الفاصل - عملا بعموم: (لا تعاد الصلاة...) لاحتمال عدم تحقق الفصل. لكن عرفت - في ذيل شرح حكم الجاهل المقصر - التأمل في عموم الحديث للعامل المتردد في التمام والنقصان. فراجع. (2) يعني: فبنى معه على الاكثر، لو كان بين الاقل والاكثر الصحيح إذ لو كان يعلم بالبناء على الاقل فالوجه البطلان مطلقا، لزيادة الركعة، أو لبطلان الصلاة من رأس. (3) للعلم الاجمالي بوجوب واحد من الموجبات. (4) لما تقدم. لكن المصنف (ره) جزم بالاحتياط، وفي المسألة السابقة لم يجزم. والفرق غير ظاهر. (5) لقاعدة الاشتغال، الموجبة لانحلال العلم الاجمالي بوجوب الاعادة أو

 

===============

 

( 483 )

 

[ لأنه لم يدر كم صلى (1). (مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث - مثلا - وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين، أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية (2). فان دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع، وإن لم بدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث. (مسألة 14): إذا عرض له أحد الشكوك، ولم يعلم ] موجب الشك، فيكون المرجع - في احتمال وحوب موجب الشك - أصالة البراءة. (1) إن كان المراد أنه لا يدري كم صلى بعد الصلاة فلا أثر له، وإن كان المراد أنه لا يدري كم صلى في أثناء الصلاة فهو ممنوع، إذ المفروض أنه يحتمل كون الشك الطارئ له في أثناء الصلاة من الشكوك الصحيحة. نعم يحتمل - أيضا - كونه من الشكوك الباطلة. (2) وهي: الشك بين الاقل والاكثر، أو الظن بأحدهما. ولا أثر للشك في الحال السابقة، إذ لا أثر لكل من الشك والظن إذا تبدل بالآخر لان الظاهر من أدلة أحكامهما: إناطة الحكم بهما حدوثا وبقاء، فإذا انقلب أحدهما إلى الآخر فقد انقلب حكمه إلى حكم الآخر. نعم لو دخل في الركعة الأخرى، وكان شاكا بين الثلاث والاربع فتردده في الحالة السابقة يوجب تردده في الوظيفة اللازمة له فعلا، لأنه إن كانت الحالة السابقة هي الظن فعليه فعلا إجراء حكم الشك بين الثنتين والثلاث - بناء على اختلاف حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الثلاث والأربع - فيجب عليه الجمع بينهما، للعلم الاجمالي بوجوب إحداهما، ولا أصل يعين إحداهما

 

===============

 

( 484 )

 

[ حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه (1). وان لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا، ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فان كان موافقا فهو، وإلا أعاد الصلاة (2). والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا (3). (مسألة 15): لو انقلب شكه - بعد الفراغ من الصلاة - إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شئ عليه، لأن الشك الأول قد زال (4)، والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، لكن الأحوط عمل الشك الثاني، ثم إعادة الصلاة. لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما ] بعينها، كما عرفت. (1) لحرمة القطع، وعدم إمكان الاحتياط، فيتعين الاخذ بالظن في نظر العقل، لأنه أقرب إلى تحصيل الواقع، فتكون الواقعة الشخصية مجرى لمقدمات الانسداد واستنتاج نتيجتها. (2) لعدم الدليل على الاجزاء. (3) لاحتمال عدم إجزاء الاطاعة الاحتمالية مع إمكان الاطاعة الجزمية (4) هذا قد يتم لو تباين الشكان، كما لو كان شاكا بين الثلاث والاربع وبعد الفراغ شك بين الاربع والخمس، أو بالعكس. أما لو تصادقا في الجملة - كما في الفروض المذكورة في المتن - فقد يشكل ما ذكره: مثلا إذا كان شاكا بين الثلاث والاربع، وبعد الفراغ انقلب شكه إلى ما بين الثنتين والاربع، فانه لا وجه لدعوى عدم التفاته إلى الشك الاول معللة بأنه قد زال، فان زواله بالمرة ممنوع، وإنما الزائل بعض خصوصياته. وبالجملة:

 

===============

 

( 485 )

 

[ إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع - مثلا - ثم ] احتمال عدم فعل الركعة الرابعة كان موجودا، وهو باق، وإنما الزائل علمه بفعل الثالثة، فالشك في فعل الثالثة لا عبرة به، لأنه شك بعد الفراغ. لكن الشك في فعل الرابعة لا وجه له، لعدم الاعتناء به، لكون المفروض حدوثه في أثناء الصلاة. ولا مجال لاجراء قاعدة الفراغ في عدم الاعتناء به، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الفراغ كما هو ظاهر. فان قلت: الشك المذكور لم يعتن به الشارع في الأثناء. ولذا أمر بالتسليم والبناء على الاكثر. والامر بصلاة الاحتياط وإن كان يقتضي الاعتناء به، إلا أنه يعلم بعدم ثبوته في الفرض، للعلم بعدم تدارك الركعة الواحدة للنقص على تقديره، فلا دليل على الاعتناء به حينئذ. قلت: صريح نصوص البناء على الأكثر الاعتناء بالشك المذكور. ومجرد الأمر بالتسليم لا يدل على خلافه، لما تقدم في تقريب كون البناء على الاكثر ثم الاتيان بصلاة الاحتياط عملا باليقين. ومجرد العلم بعدم ثبوت الحكم المذكور في كيفية الاعتناء لا يصلح أن يكون مؤمنا من التكليف وموجبا للفراغ تعبدا، فاللازم الجري على مقتضى قاعدة الاشتغال. نعم يبقى الاشكال في مقتضاها، وانه الاتيان بركعتين متصلتين في الفرض - إلحاقا للمقام بما لو تذكر النقص، عملا بأصالة النقص وعدم الاتيان بالركعتين المحتملتين - أو العمل على مقتضى الشك الحادث - إلحاقا له بما لو حدث في الأثناء، لعموم ما دل على حكم الشك بين الاقل والأكثر، الذي لم يخرج عنه إلا في الشك بعد الفراغ، وهو غير ما نحن فيه، لان التسليم لم يكن بعنوان الفراغ، وإنما كان بعنوان آخر مجامع لاحتمال عدم الفراغ - أو استئناف الصلاة، للاشكال في جريان أصالة النقص بما عرفت سابقا من الوجوه. ولان الالحاق بصورة ما لو تذكر

 

===============

 

( 486 )

 

[ انقلب إلى الثلاث والأربع، أو عكس الصورتين. وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع - مثلا - ثم بعد الصلاة انقلب إلى ] النقص خلاف العموم الدال على مخرجية التسليم. والتسليم في صورة الشك في الركعات وإن لم يكن مخرجا - بناء على بعض الأقوال الآتية - لكن المتيقن صورة بقاء الشك بحاله، فلا يشمل صورة ما لو تبدل بغيره وإن كان هذا محل تأمل، كما سيأتي في السمألة الثامنة أو التاسعة من فصل كيفية صلاة الاحتياط. وكذا يشكل احتمال العمل على مقتضى الشك اللاحق، للاشكال في التمسك بعموم حكم الشك بالنسبة إليه، لاختصاص العموم بما قبل التسليم كما يفهم من سياق أدلته، وأن العلة فيه الفرار من احتمال الزيادة - على تقدير البناء على الأقل - وهو غير مطرد في المقام، إذ بعد التسليم لو بني على الأقل وجئ بالركعة المحتملة موصولة لم يلزم المحذور المذكور؟ وجوه أقربها الأخير، كما يظهر وجهه مما ذكرنا. ومنه يظهر أنه لو كان شاكا في الأثناء بين الثلاث والأربع، وبعد التسليم شك بين الأربع والخمس فاللازم الاستئناف، لما تقدم. ودعوى: ان اللازم فيه البناء على الاربع وعدم الحاجة إلى الاستئناف لأن الشك المذكور يرجع فيه إلى أصالة عدم الزيادة، سواء أكان في الأثناء أم بعد الفراغ. مدفوعة: بما عرفت من أن الشك في المقام ليس من الشك في الاثناء ولا من الشك بعد الفراغ، فيرجع فيه إلى القواعد المقتضية للبطلان، بناء على عدم جواز الرجوع إلى اصالة عدم الزيادة في باب الشك في الركعات. هذا لو انقلب الشك البسيط إلى بسيط مثله، كما في الفرض المتقدم وعكسه. ولو انقلب المركب إلى بسيط. كما لو كان شاكا بين الاثنتين والثلاث والاربع، وبعد البناء على الاربع والتسليم انقلب إلى الشك بين الثنتين والاربع

 

===============

 

( 487 )

 

[ الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة، لتبين كونه في الصلاة (1)، وكون السلام في غير محله، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم، ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله. والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. (مسألة 16): إذا شك بين الثلاث والأربع - أو بين الاثنتين والأربع - ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الاعادة، للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة (2). ] أو بين الثلاث والأربع، أو البسيط إلى المركب - كما في عكس ما ذكر - فقد يدعى وجوب العمل على البسيط، لوجوده في أثناء الصلاة في ضمن المركب في الأول. ولبقائه بعد الفراغ في ضمن المركب في الثاني. لكن عرفت - في بعض صور الشكوك الباطلة - أن ما دل على حكم البسيط لا يتناول صورة وجوده في ضمن المركب وبالعكس. فاللازم الرجوع فيه إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للاستئناف، بناء على عدم جواز الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة، كما سبق. (1) لدخوله فيمن تذكر النقص، الذي يظهر من النصوص عدم مفرغية السلام له من الصلاة. وحملها على كون الركعة المأتي بها حينئذ من قبيل التدارك - ليكون الشك الثاني بعد الفراغ - خلاف الظاهر، وإن كان ظاهر فتوى بعض في المقام بوجوب إضافة الركعة المتصلة، وعدم لزوم الاحتياط - ذلك، بضميمة عدم الاعتناء بالشك الزائل. وكلا المبنيين قد عرفت حاله. (2) اقتضاء العلم الاجمالي للاعادة إن كان من جهة اقتضائه للعلم

 

===============

 

( 488 )

 

[ (مسألة 17): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبني على الثلاث، ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ وجهان، أقواهما الثاني (1). (مسألة 18): إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين ] بالبطلان، ففيه: أن احتمال النقيصة لا يقتضي احتمال البطلان، إذ على تقدير النقيصة يكون الاتمام بركعة متصلة. وإن كان من جهة العلم الاجمالي بوجوب اضافة ركعة - على تقدير النقصان - والاعادة - على تقدير الزيادة - المنحل بقاعدة الاشتغال الموجبة للاعادة، ويرجع إلى أصالة البراءة في نفي وجوب الركعة، ففيه: أن وجوب الركعة معلوم من الأول، وليس التكليف بضم الركعة تكليفا جديدا يرجع فيه إلى أصالة البراءة، غاية الأمر، انه يحتمل بطلان الصلاة بالزيادة فإذا جرت أصالة عدم الزيادة كان اللازم ضم الركعة المتصلة. ولا مجال لاجراء قاعدة الفراغ في نفي الركعة، للعلم بعدم الفراغ. فالعمدة: المنع من جريان أصالة عدم الزيادة - كما لو شك بين الثلاث والخمس قبل التسليم، أو شك في ذلك بعد التسليم باعتقاد الاربع - فان الشك حينئذ وإن كان بعد الفراغ، لكن لما كان مقرونا بالعلم بالخلل، ولا تجري أصالة عدم الزيادة تعين الاستئناف. ولأجل ذلك فرق في المتن بين هذه المسألة وما قبلها، فجزم فيها بالاعادة من جهة العلم المذكور، وجزم فيما قبلها بالصحة، لأن الشك فيه بعد الفراغ ولم يكن مقرونا بالعلم بالخلل. (1) لأن ظاهر أدلة أحكام الشكوك: أن موضوعها الشك في الركعات الواقعية، لا ما يعم البنائية.

 

===============

 

( 489 )

 

[ والثلاث (1)، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والاربع. (مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين والثلاث - فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة - فتيقن عدم الثلاث، وشك بين الواحدة والاثنتين - بالنسبة إلى ما سبق -. يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث () 2) فيجري حكمه. (مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائما، فيتخير - في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا - بين ركعة جالسا - بدلا عن الركعة قائما - أو ركعتين جالسا من حيث أنه أحد الفردين المخير بينهما، أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا، أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا؟ وجوه أقواها الأول (3)، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير ] 1) الحكم في الجميع ظاهر، لوجوب العمل بالظن. (2) لأن الشك من الأمور الوجدانية، والشك بين الواحدة والثنتين لم يتحقق له في آن من آنات الصلاة. (3) عملا باطلاق كل من أدلة بدلية الجلوس عن القيام وأدلة التخيير

 

===============

 

( 490 )

 

[ بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، - وكذا في الشك بين الثلاث والأربع - وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا، بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا، بدلا عن ركعتين قائما ] بين الركعتين، ووجه الثاني: المنع من الاطلاق الأول بدعوى: اختصاصه بصورة تعين الصلاة قائما، ولا يشمل صورة التخيير اختيارا بينه وبين الجلوس. ووجه الثالث: المنع من الاطلاق الثاني بدعوى: أن أدلة التخيير تختص بصورة أداء الصلاة من قيام، فلا تشمل صورة أدائها من جلوس. أقول: قد تقدم في صلاة القضاء: أن أدلة بدلية الجلوس ليس مفادها إلا بدليته عن القيام في مقام الأداء، لا جعله في عرض القيام، بحيث يكون مفادها تخصيص أدلة القيام بخصوص القادر عليه، نظير أدلة وجوب القصر على المسافر. ولذا لو فاتته الصلاة في حال العجز عن القيام وجب القضاء من قيام إذا كان قادرا عليه، فتكون أدلة بدلية الجلوس متأخرة عن أدلة القيام بالنسبة إلى الصلاة الأصلية وبالنسبة إلى صلاة الاحتياط معا فينحصر نظر أدلة التخيير - بين ركعة القيام وركعتي الجلوس - إلى خصوص القيام المجعول بالأصالة شرطا في الصلاة، بلا نظر إلى حيثية الأداء من قيام فإذا جاءت أدلة بدلية الجلوس فان امكن تعميمها للقيام المجعول على التخيير تم ما في المتن، وإن بني على انصرافها عنه واختصاصها بالقيام التعييني - كما هو الظاهر - تعين الوجه الثاني. ووجه الظهور: أن الجلوس بدل القيام بدل اضطراري، والأبدال الاضطرارية لا تفي أدلتها بوفاء البدل بالمصلحة. ولذا نقول: إنه لا يجوز للانسان تعجيز نفسه عن المبدل منه الاختياري، فإذا دار الأمر بين البدل الاضطراري والبدل الاختياري تعين الثاني. هذا ولا تظهر تمامية الوجه الثالث.

 

===============

 

( 491 )

 

[ وركعتان - أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين - وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط - (1). وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما (2). والأحوط - في جميع الصور المذكورة - إعادة الصلاة بعد العمل المذكور. (مسألة 21) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها (3)، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط. كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط - بعد إتمام الصلاة - والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الاثناء بطلت الصلاتان (4). نعم لو أتى بالمنافي في الاثناء صحت الصلاة المستأنفة (5)، وإن كان آثما في ] (1) إذا الكلام فيه كالكلام فيما قبله. ومجرد القدرة على القيام في غير الركعة المحتملة الفوت غير مجد في الفرق مع العجز عنه فيها. (2) إذ لا مجال لأدلة بدلية الجلوس، كي تجئ الوجوه المتقدمة. (3) إذ لو سلم كون أدلة البناء على الاكثر ليست في مقام بيان إيجاب الاتمام، بل في مقام بيان طريق تصحيح العمل لا غير - كما هو الظاهر - يكفي في حرمة القطع ما دل على حرمة القطع في سائر المقامات. (4) أما الاصلية فلفوات الموالاة بين أجزائها، بناء على اعتبارها فيها بنحو ينافيها فعل الصلاة المذكورة. وأما الثانية فللنهي عنها، لأنها علة فوات الموالاة، وعلة الحرام حرام. (5) لبطلان الأولى بفعل المنافي، فتكون الثانية مصداقا للمأمور به، فتصح.

 

===============

 

( 492 )

 

[ الابطال. ولو استأنف بعد التمام - قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط - لم يكف، وإن أتى بالمنافي ايضا (1). وحينئذ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط أيضا، ولو بعد حين. ] (1) أما إذا لم يأت بالمنافي فلما سبق. لكنه مبني على اعتبار الموالاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط، كما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وأما مع الاتيان بالمنافي فقد يشكل ذلك بناء على عدم جواز فعل المنافي بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط - لعدم الفرق بين الفرض والاستئناف في الأثناء بعد فعل المنافي، الذي تقدم فيه صحة الثانية. نعم توقف المصنف (رحمه الله) في جواز فعل المنافي - كما سيأتي - يقتضي توقفه - في المقام - عن الجزم بأن عليه صلاة الاحتياط، لاحتمال قدح المنافي، فتبطل الصلاة الاصلية، وتصح الثانية، فلا تجب صلاة الاحتياط، كما عرفت. هذا ولو بني على عدم قدح المنافي فالوجه صحة الثانية، وتكون امتثالا مجزئا ومسقطا للتكليف بصلاة الاحتياط، إذ احتمال انقلاب التكليف بالصلاة الأولية إلى التكليف بصلاة الاحتياط مما لا تساعده أدلة الاحتياط، لظهورها في كون مفادها حكما ظاهريا مجعولا في طول الواقع، غاية الأمر أنه مجزئ عنه على تقدير النقص. والاجزاء لا يلازم انقلاب ما في الذمة، فإذا كان الواقع محفوظا في نفسه، كان امتثاله مسقطا لأمره جزما، فيرتفع موضوع الاحتياط. اللهم إلا أن يقال: أدلة حرمة الابطال راجعة إلى تحريم تبديل الامتثال، فلا يصح، ولو لم يوجب بطلان العمل. - فتأمل - أويقال: بحرمة فعل المنافي تكليفا - وإن لم يقدح في الصلاة - فيبطل المنافي لو كاعبادة. وسيأتي الكلام فيه. أو يقال: بأن الاستئناف يتوقف على بقاء الأمر بالاجزاء المستأنفة، ومقتضى فرض صحة الأجزاء المأتي بها سقوطه. والامتثال عقيب الامتثال ممتنع.

 

===============

 

( 493 )

 

[ (مسألة 22): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان (1). ] وفيه: أنه - لو سلم - لا يتم بالنسبة إلى أجزاء المركب، لأن سقوط الأمر بالجزء بفعله منوط بحصول الجزء الاخير، فما لم يحصل لا مانع من التبديل. نعم يبقى الاشكال في صحة الالتزام بعدم قدح المنافي، مع الالتزام بعدم انقلاب ما في الذمة إلى صلاة احتياط، لأن ما في الذمة إذا لم ينقلب إلى صلاة الاحتياط وبقي بحاله، فالحدث يكون في الأثناء على تقدير النقص، فيكون مبطلا. اللهم إلا أن يبنى على أن قاعدة البناء على الأكثر مفادها البناء على التمام ظاهرا، فالحدث يكون بعد الفراغ. ولا ينافي ذلك الأمر بصلاة الاحتياط، لأن ذلك احتياط من جهة احتمال النقص من حيث عدد الركعات، لا من حيث فعل المنافيات، فلا يقدح وقوعها ظاهرا إلا إذا انكشف النقص واقعا، فما دام لم ينكشف يحكم بوقوع الحدث بعد الفراغ. لكن هذا المعنى وإن كان محتملا، إلا أنه بعيد جدا عن مفاد الأدلة. ولاسيما بملاحظة ما تضمن: أن البناء على الاكثر عمل باليقين. وسيأتي إن شاء الله تعالى - ما له نفع في المقام. هذا ولو شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، وبعد التسليم جاء بركعة موصولة ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن قلنا بعدم انقلاب الواجب. وجه الاشكال: أن تشريع التسليم في الشك المذكور لما كان على خلاف عموم مخرجية التسليم، فالقدر المتيقن في الخروج عنه صورة الاتيان بصلاة الاحتياط، ولا يعم صورة الاتيان بالركعة الموصولة. (1) قد تقدم في مطاوي ما سبق: الاشارة إلى أن قدح الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية يحتمل بدءا أمورا ثلاثة: الأول: كونه كالحدث مبطلا بمجرد حدوثه. الثاني: عدم جواز المضي عليه.

 

===============

 

( 494 )

 

[ (مسألة 23): إذا شك بين الواحدة والاثنتين - مثلا - وهو في حال القيام أو الركوع، أو في السجدة الاولى - مثلا - وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الاخرى - من ركوع، أو سجود، أو رفع الرأس من السجدة - يتبين له الحال، فالظاهر الصحة (1) وجواز البقاء على الاشتغال ] الثالث: أنه ليس مجرى للأصول المصححة، كأصالة البناء على الأكثر، أو أصالة عدم الزيادة. وعرفت أن الاول خلاف ظاهر قولهم (ع): (حتى يحفظ، ويكون على يقين) (* 1) و (حتى تثبتهما) (* 2) و (حتى يستيقن أنه قد أتم) (* 3). فيدور الأمر بين الاخيرين، وهما مبنى الصحة والفساد في المقام. لكن ظاهر النصوص المذكورة - ولاسيما الاول منها الذي هو صحيح زرارة - هو الاول منهما، وأنه لا تجوز الصلاة وهو على غير حفظ ويقين. وفي مصحح ابن أبي يعفور: (إذا شككت، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد، ولا تمض على الشك) (* 4). نعم النصوص الشمار إليها واردة في الاوليين، بل مطلق الثنائية والثلاثية -. كما في مصحح ابن مسلم (* 5) وليس مثلها واردا في بقية الشكوك المبطلة، فلو شك بين الاربع والست - حال الجلوس - فغفل وسلم، ثم على أنها أربع لم يكن دليل على الفساد، فنظم الشكوك الباطلة في سلك واحد غير ظاهر. (1) قد تقدم ما يوجب الاشكال في الصحة. نعم رفع الرأس من السجدة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 15. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7. (* 4) الوسائل باب: 15 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2. (* 5) المراد هي الرواية الثالثة من المذكورات انفا.

 

===============

 

( 495 )

 

[ إلى أن يتبين الحال. (مسألة 24): قد مر سابقا: أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر، أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين. لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة - مثلا - وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الامارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس (1) بل وكذا إذا كان في السجدة الاولى - مثلا - يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة (2). نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه (3)، خصوصا في الشكوك الباطلة (4). (مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت، وليس له العدول إلى التمام والبناء على الاكثر (5): مثلا إذا كان بعد ] ليس مضيا على الشك - بناء على عدم كونه جزءا صلاتيا - فلا بأس بوقوعه حال الشك. (1) لعدم المانع عنه. (2) هذا يتم فيما جاز المضي عليه من الشكوك الباطلة. أما ما لا يجوز المضي عليه فلا. (3) لمنافاته للتروي. (4) لكن تقدم الاشكال في وجوب التروي في غيرها. (5) هذا ظاهر حيث نقول بمبطلية الشك، كالحدث الذي هو أول

 

===============

 

( 496 )

 

[ إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الاقوى. نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء. ] الوجوه الثلاثة المتقدمة في المسألة الثانية والعشرين. أما بناء على الوجهين الأخيرين فغير ظاهر، إذ بالعدول يخرج الشك عما لا يجوز المضي عليه إلى ما يجوز، وعما لم يجعل مجرى لأصل مصحح إلى ما جعل. ودعوى: أن الصلاة المعدول عنها مما لم تحرز صحتها، لاحتمال زيادة ركعة فيها. وأصالة عدم الزيادة غير جارية في الثنائية. مدفوعة: بأن أصالة عدم الزيادة إنما لا تجري بلحظ إتمامها ثنائية، لا بلحاظ جواز العدول منها إلى غيرها، إذ لا دليل على المنع من أصالة عدم الزيادة من هذه الجهة، فعموم دليلها محكم وكأنه لذلك اختار جماعة الجواز، بل ظاهر العلامة الطباطبائي المفروغية عنه وانما الكلام في الوجوب، فاستقر به فرارا عن لزوم الابطال المحرم، ولامتناع التخيير بين الصحيح والفاسد. واستشكل فيه - في الجواهر -: (بأنه بطلان لا إبطال، وأنه فاسد بحت...) لكنه إنما يتم بناء على مبطلية الشك بمجرد حدوثه. فالاولى - في رفع الوجوب - دعوى: عدم الدليل على حرمة الابطال بنحو يشمل المقام - كما اشرنا إليه آنفا وأن امتناع التخيير بين الصحيح والفاسد لا يلازم تعين العدول. فالأولى أن يقال: إن حيثية القصرية والتمامية - إن لم تكن من مقومات ماهية الصلاة - فالتخيير بين القصر والتمام راجع إلى التخيير بين أن يسلم على ركعتين وأن يسلم على الاربع، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث لم يجز له التسليم حينئذ، لأنه مضي على الشك في الاثنتين، بل له أن يختار الأربع ويعمل على الشك بين الاثنتين والثلاث. وفي وجوب ذلك وعدمه وجهان مبنيان على عموم حرمة الابطال بنحو يشمل المقام وعدمه. وإن كانت الحيثيتان

 

===============

 

( 497 )

 

[ (مسألة 26): لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة، ثم مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (1) لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط - أولا - ثم قضاء أصل الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط. نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها - كالتشهد والسجدة الواحدة - فالظاهر كفاية قضائها، وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة، وإن كان أحوط. وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فانه يجب قضاؤها، دون أصل الصلاة. ] من المقومات أشكل حينئذ جواز العدول في الاثناء - مطلقا - حتى مع عدم الشك للشك في تأثير نية العدول. واطلاقات التخيير لا تصلح لاثباته، فلو بنينا على جوازه في الأثناء بدعوى: صلاحية إطلاقات التخيير لاثباته، جاز العدول، ولو مع الشك. ومجرد عدم صحة القصر - على تقدير عدم العدول - لا يقدح في العمل بالاطلاقات، بل تكون الحال نظير ما لو تعذر أحد فردي التخيير، فان التعذر المذكور وإن كان مانعا من فعلية التخيير، إلا أنه غير مانع من وجود مقتضيه، فيتمسك بالاطلاق لاثباته. ولازمه جواز الاتمام حال الشك وان لم تصح القصر. وفي وجوبه وعدمه الوجهان المتقدمان. (1) مشروعية الاقتصار في القضاء على صلاة الاحتياط تتوقف على صحة الصلاة البنائية، وعلى جواز النيابة في بعض الواجب الارتباطي، إذ لو بطلت الصلاة البنائية بالموت لم تشرع صلاة الاحتياط، فلا مجال للنيابة فيها. وإذا لم تشرع النيابة في بعض الواجب الارتباطي لم تصح النيابة فيها أيضا، وإن صحت الصلاة البنائية. لكن في صحة النيابة في بعض الواجب