فصل في القنوت

فصل في القنوت وهو مستحب (2) في جميع الفرائض اليومية، ونوافلها ] (1) قد تقدم في مسألة نذر سورة معينة الاشكال في ذلك، وأن الصلاة بدون الموالاة تصرف في موضوع النذر وإعدام له، فيكون مخالفة للنذر، لانه يقتضي حفظ موضوعه، فيكون فعلها حراما فتبطل. نظير مالو نذر أن يتصدق بشاة معينة على زيد فتصدق بها على عمرو. ويأتي في مبحث نذر الصلاة جماعة التعرض لذلك أيضا. فصل في القنوت قال في القاموس: " القنوت الطاعة، والسكون، والدعاء، والقيام في الصلاة، والامساك عن الكلام ". وعلى الاول: حمل قوله تعالى: (وكانت من القانتين) (* 1). وعلى الثاني: قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) (* 2) كما عن زيد بن أرقم. وعلى الرابع: قوله تعالى: (أمن هو قانت آناء الليل) (* 3). وعلى الثالث: حمل ما ورد من الامر به في الصلاة، فقد نسب إلى المشهور والمتشرعة أنه بمعنى الدعاء. لكن يتعين حمل الدعاء حينئذ على ما يشمل الذكر، على ما سيأتي من الاكتفاء به في أداء وظيفته. والذي يظهر من كلمات أهل اللغة وملاحظة موارد الاستعمال أنه في اللغة نحو من العبادة والتذلل واستشعار لبعض مظاهرهما سواء أكان بنحو الدعاء، أم السكوت، أم الخشوع، أم غير ذلك. ولايهم تحقيق ذلك بعد كون المراد منه في لسان الشارع والمتشرعة مفهوم آخر كسائر الماهيات المخترعة. وسيأتي في رفع اليدين بعض الكلام فيه. (2) إجماعا. كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة، وغيرها. لكن

 

 

____________

(* 1) التحريم: 12. (* 2) البقرة: 238. (* 3) الزمر: 9.

 

===============

 

( 488 )

 

في صحة نسبة الاجماع إلى الاولين اشكال أو منع، فانهما بعد ماحكيا اتفاق أصحابنا - كما في الاول - أو علمائنا - كما في الثاني - نقلا القول بالوجوب عن ابن بابويه، فان ذلك يدل على أن المراد حكاية الاتفاق على مجرد المشروعية. نعم في التذكرة بعد ما حكى الاتفاق المذكور قال: " وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب. والقصد شدة الاستحباب ". وكيف كان فنسب القول بالوجوب إلى الصدوق. ويقتضيه ظاهر محكي الفقيه: " القنوت سنة واجبة، ومن تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال الله عزوجل: وقوموا لله قانتين " وعن المقنع والهداية: " من تركه متعمدا فلا صلاة له " ونحوه المحكي عن ابن أبي عقيل، وفي الذكرى نسب إليه القول بالوجوب في خصوص الجهرية. وعن الحبل المتين أن ما قال به ذلك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب. هذا والعمدة فيما يستدل به على الوجوب إطلاق الامر به في جملة من النصوص (* 1)، وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا " (* 2)، وخبر الفضل بن شاذان في كتاب الرضا (ع) إلى المأمون: " والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء " (* 3) وخبر الاعمش: " والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة " (* 4). لكن يدفع ذلك كله صحيح البزنطي عن الرضا (ع) قال: قال

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب القنوت حديث: 7 و 9. (* 2) الوسائل باب: 15 من ابواب القنوت حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب القنوت حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 1 من ابواب القنوت حديث: 6.

 

===============

 

( 489 )

 

أبو جعفر (ع) في القنوت: إن شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن (ع): وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا " (* 1). فانه كالصريح في جواز تركه لا لتقية. ولا يضر ما عن موضع من التهذيب (* 2) والاستبصار (* 3) من روايته " في الفجر " بدل قوله: " في القنوت "، وروايته بطريق آخر: " القنوت في الفجر... " (* 4). لعدم احتمال التفصيل بين الفجر وغيرها، ولاسيما مع احتمال تعدد المتن. فتأمل. وحينئذ يتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب، ولا سيما مع تأيده بمثل صحيح وهب عن أبي عبد الله (ع): " القنوت في الجعمة والمغرب والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (* 5). فان تخصيص الحكم بالرغبة عنه لا يخلو عن ظهور في جواز تركه لا لذلك. بل ما في صدره من تخصيص الثبوت بالصلوات المذكورات دلالة على نفي إطلاق الوجوب. وأصرح منه في التخصيص صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا (ع): " سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ فقال (ع): ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " (* 6) وموثق سماعة: " سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال (ع): كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت " (* 7)

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 4 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 2) التهذيب ج: 2 صفحة 161 طبع النجف الحديث:. (* 3) الاستبصار ج: 1 صفحة: 345 طبع النجف الحديث. (* 4) الوسائل باب: 4 من ابواب القنوت ملحق حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 2 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 6) الوسائل باب: 2 من ابواب القنوت حديث: 6. (* 7) الوسائل باب: 2 من ابواب القنوت حديث: 1.

 

===============

 

( 490 )

 

[ بل جميع النوافل (1)، حتى صلاة الشفع على الاقوى (2) ويتأكد في الجهرية من الفرائض (3) ] هذا ولا تصلح هذه النصوص لاثبات وجوبه في الجهرية - كما نسب أيضا إلى ابن عقيل - لعدم ظهورها في الوجوب، لورودها في مقام بيان ما يقنت فيه من الصلوات، لا في مقام تشريع حكمه. اللهم إلا أن يكون ذلك مقتضى الجمع بينها وبين مطلقات الامر به. لكنه أيضا مدفوع بما سبق من صحيح البزنطي. (1) إجماعا. كما عن غير واحد. قال في التذكرة: " وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة، فرضا كانت، أو نقلا، أداء، أو قضاء، عند علمائنا أجمع ". ونحوه عبارات المعتبر، والمنتهى. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن القنوت، فقال (ع): في كل صلاة فريضة ونافلة " (* 1) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع " (* 2)، ونحوهما غيرهما. (2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الاولى من فصل اعداد الفرائض ونوافلها. (3) كما عن السيد، والشيخ، والحلي، والعلامة، والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم. للنصوص المتقدمة المخصصة له بها بعد حملها على التأكد جمعا بينها وبين غيرها. لكن في موثق أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال (ع): فيما يجهر فيه بالقراءة. فقلت له: إني سألت أباك (ع) عن ذلك فقال (ع) لي: في الخمس كلها،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب القنوت حديث: 8. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب القنوت حديث: 12.

 

===============

 

( 491 )

 

[ خصوصا في الصبح، والوتر، والجمعة (1) بل الاحوط عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض. والقول بوجوبه في الفرائض أوفي خصوص الجهرية منها، ضعيف. وهو ] فقال (ع): رحم الله أبي (ع) إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية " (* 1) وقد يظهر منه أن تخصيصه بالجهرية كان لاجل التقية وأنه في الواقع لا فرق بين الجهرية وغيرها. ويشير إليه موثق ابن مسلم: " سألت أبا جعفر (ع)، عن القنوت في الصلوات الخمس فقال (ع): أقنت فيهن جميعا، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فقال (ع) لي: أما ما جهرت به فلا شك " (* 2) وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع): " القنوت في كل الصلوات قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لابي عبد الله (ع) فقال (ع): أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة " (* 3). اللهم إلا أن يكون الوجه في الشك في غير الجهرية قلة ما ورد فيه من الامر، بالاضافة إلى ما ورد في الجهرية من التأكيد الكاشف عن مزيد الاهتمام، ويكون اتقاؤه عليه السلام في الاقتصار على ذكر الجهرية ملاحظته لغير الواقع من العناوين المصححة للاقتصار على ذكر الافضل لاغير. فتأمل جيدا. (1) المحكي عن جماعة أن الخصوصية من بين الصلوات الجهرية للصبح والمغرب. واستدل لهم بصحيح سعد المتقدم (* 4). لكن ينبغي ذكر الوتر والجمعة معهما لذكرهما في الصحيح. ولاجله يشكل وجه ما في المتن من ترك المغرب.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب القنوت حديث: 10. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب القنوت حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب القنوت حديث: 4 و 5. (* 4) راجع صفحة: 489.

 

===============

 

( 492 )

 

[ في كل صلاة مرة، قبل الركوع من الركعة الثانية (1)، وقبل الركوع في صلاة الوتر (2). ] (1) بعد القراءة إجماعا. كما عن الخلاف، والغنية، والتذكرة، والذكرى، والمفاتيح، وغيرها. لكن في المعتبر: " يمكن أن يقال بالتخيير وإن كان تقديمه على الركوع أفضل. ويدل على ذلك ما رواه معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده " (* 1)، وقال في مقام آخر: " ومحله الافضل قبل الركوع وهو مذهب علمائنا ". ويشهد للاول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " (* 2)، وفي صحيح يعقوب بن يقطين: " سألت عبدا صالحا (ع)... إلى أن قال: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك " (* 3)، وفي موثق سماعة: " قبل الركوع وبعد القراءة " (* 4)، ونحوها غيرها. والانصاف أن الجميع لا يصلح لمعارضة خبر معمر، لامكان حملها على الافضلية كما ذكر المحقق. وحمل الشيخ للخبر على حال القضاء، أو حال التقية، ليس من الجمع العرفي جزما. نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " (* 5). والجمع بالحمل على الافضلية بعيد جدا، ولاسيما بملاحظة النصوص الواردة فيمن نسيه حتى ركع. فالبناء على المشهور متعين. (2) بلا خلاف ظاهر ويشهد له النصوص الكثيرة، كصحيح معاوية

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من ابواب القنوت حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 3 من ابواب القنوت حديث: 5. (* 4) الوسائل باب: 3 من ابواب القنوت حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 3 من ابواب القنوت حديث: 6.

 

===============

 

( 493 )

 

[ إلا في صلاة العيدين (1)، ففيها في الركعة الاولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات. وإلا في صلاة الآيات، ففيها مرتان، مرة قبل الركوع الخامس، ومرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمسة قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات ] ابن عمار: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن القنوت في الوتر، قال (ع): قبل الركوع " (* 1)، ونحوه غيره. ثم إن المحقق في المعتبر ذكر أن في الوتر قنوتين، كالجمعة، وتبعه عليه في التذكرة، والدروس، والروضة - على ما حكي - لما روي عن أبي الحسن موسى (ع): " أنه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف، وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحتمك، فانك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله: (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون) طال والله هجوعي، وقل قيامي، وهذا السحر وأنا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم يخر ساجدا " (* 2)، وفي خبر أحمد الرازي قال (ع): " اللهم إنك قلت... " (* 3) واستشكل فيه غير واحد بأن استحباب الدعاء المذكور لا يقتضي استحباب قنوت آخر، إذ ليس كل دعاء قنوتا، وإلا لزم استحباب القنوت في الركوع والسجود وفيما بين السجدتين، إلى غير ذلك من الموارد، وهو خلاف النص والفتوى. (1) يأتي الكلام في ذلك في محله. وكذا صلاة الآيات.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 18 من ابواب القنوت حديث: 5. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 16 - النوادر - من ابواب القنوت حديث: 2. (* 3) مستدرك الوسائل باب: 16 - النوادر - من ابواب القنوت حديث: 1.

 

===============

 

( 494 )

 

[ وإلا في الجمعة، ففيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده (1). ] (1) كما نسب إلى المشهور ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة، فقال (ع) له: في الركعة الثانية، فقال له: حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له: في الركعة الاولى، فقال (ع): في الاخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال (ع): يا أبا محمد في الاولى والاخيرة، فقال له أبو بصير بعد ذلك: أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت قبل الركوع، الا الجمعة، فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع، والاخيرة بعد الركوع " (* 1)، وصحيح زرارة عن أبي جعغر (ع) في حديث: " على الامام فيها - أي في الجمعة - قنوتان: قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع " (* 2)، ونحوه موثق سماعة (* 3). والظاهر - كما يشهد به بعض النصوص - أن التخصيص بالامام في قبال المنفرد، لا المأموم، لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة إطلاق ما سبق. ومن هذا يظهر ضعف ما عن صريح جماعة وظاهر آخرين من التخصيص بالامام. ولاسيما ومن البعيد جدا أن يقنت الامام ويسكت المأموم. هذا وعن الفقيه أنه قال: " الذى أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمهم الله تعالى هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب القنوت حديث: 12. (* 2) الوسائل باب: 5 من ابواب القنوت حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 5 من ابواب القنوت حديث: 8.

 

===============

 

( 495 )

 

[ ولا يشترط فيه رفع اليدين (1). ولاذكر مخصوص ] في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع " وفيه: أنه طرح للنصوص المذكورة وغيرها مما يأتي الاشارة إليه من غير وجه ظاهر. وعن السرائر: " والذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد، أية صلاة كانت. هذا الذي يقتضيه مذهبنا، وإجماعنا، فلا يرجع عن ذلك باخبار الآحاد، التي لا تثمر علما ولا عملا ". فان أراد ما عن الفقيه، ففيه ما عرفت. وإن أراد ما عن المقنعة والمختلف من أن فيها قنوتا واحدا في الاولى، فهو وان كان قد يقتضيه جملة وافرة من النصوص، كصحيح ابن حنظلة: " قلت لابي عبد الله (ع): القنوت يوم الجمعة، فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " (* 1)، وخبر أبي بصير: " القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة " (* 2)، ونحوه صحيح سليمان بن خالد، (* 3)، وصحيح معاوية في الامام (* 4). إلا أن الجمع بينها وبين ما سبق يقتضي الحمل على بيان الافضل، أو نحو ذلك، مما لا ينافي التعدد، المصرح به فيما سبق. (1) عن جماعة التصريح به، وأنه مستحب فيه لا غير. لكن في الجواهر وغيرها - تبعا لكشف اللثام - الميل إلى دخوله في مفهومه. لارادته من القنوت المنهي عنه لدى التقية في صحيح البزنطي المتقدم (* 5) دليلا لنفي الوجوب، ولخبر علي بن محمد بن سليمان: " كتبت إلى الفقيه (ع)

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب القنوت حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 5 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 5 من ابواب القنوت حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 5 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 4 من ابواب القنوت حديث: 1 وقد تقدم في اول الفصل.

 

===============

 

( 496 )

 

[ بل يجوز ما يجري على لسانه (1) من الذكر والدعاء، ] أسأله عن القنوت، فقال (ع): إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات: بسم الله الرحمن الرحيم " (* 1) وموثق عمار: " أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال (ع): رفعك يديك يجزي - يعني رفعهما كأنك تركع - " (* 2). فان تعليق السقوط في الاول على الضرورة الشديدة إنما يناسب كونه مقوما للقنوت، كالاجتزاء به عند التقية فان الظاهر أن ذلك لانه الميسور الذي لا ينطبق على ما هو خارج. هذا مضافا إلى ما يظهر من النصوص المتضمنة أنه تقول في القنوت، وما يقال في القنوت، ونحو ذلك من جعله ظرفا للقول، الدال على المغايرة بينهما. والى أن رفع اليدين لو لم يكن داخلا في مفهومه كان كل دعاء وذكر قنوتا، ولا يظهر وجه للاختصاص. فلاحظ. (1) ففي صحيح إسماعيل بن الفضل: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت وما يقال فيه قال (ع): ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا موقتا " (* 3)، وفي مصحح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع): عن القنوت في الوتر، هل فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال (ع): لا، اثن على الله عزوجل، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، واستغفر لذنبك العظيم، ثم قال (ع): كل ذنب عظيم " (* 4)، وفي مرفوع إسماعيل ابن بزيع عن أبي جعفر (ع): " سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على الجنائز والقنوت... " (* 5).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من ابواب القنوت حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 12 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 9 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 9 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 9 من ابواب القنوت حديث: 5.

 

===============

 

( 497 )

 

[ والمناجاة، وطلب الحاجات. وأقله " سبحان الله "، خمس مرات (1) أو ثلاث مرات (1)، أو " بسم الله الرحمن الرحيم "، ثلاث مرات (3)، أو " الحمدالله "، ثلاث مرات (4). بل يجزي " سبحان الله "، أو سائر ما ذكر، مرة واحدة (5). كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله " ص "، ومثل قوله: " اللهم اغفر لي "، ونحو ذلك. والاولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى، والصلاة على محمد وآله، وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات (6) ] (1) كما في خبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عن أدنى القنوت، فقال (ع): خمس تسبيحات " (* 1)، وفي مرسل حريز: " يجزيك عن القنوت خمس تسبيحات في ترسل " (* 2). (2) كما في خبر أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله (ع): " يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات ". (3) كما تقدم في خبر علي بن محمد بن سليمان (* 4). (4) لم أقف على نص فيه. (5) كما يقتضيه إطلاق نفي التوقيت فيه. (6) لما سبق في صحيح الحلبي (* 5).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 6 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 6 من ابواب القنوت حديث: 3. (* 4) راجع صفحة: 495. (* 5) راجع الصفحة السابقة.

 

===============

 

( 498 )

 

[ (مسألة 1): يجوز قراءة القرآن في القنوت (1)، خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء (2) كقوله تعالى: (ربنا لاتزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ونحو ذلك. (مسألة 2): يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة (3) مثل قوله: " إلهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكا " ونحوه. (مسألة 3): يجوز الدعاء فيه بالفارسية ونحوها من اللغات غير العربية (4)، وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بعربي، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها. نعم الاذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي. ] (1) كما يشهد له خبر علي بن محمد بن سليمان المتقدم (* 1). (2) كما يشهد به المروي (* 2) من قنوتاتهم (ع)، فقد اشتملت على كثير من أدعية القرآن، وفي منظومة الطباطبائي: " والفضل في القنوت بالمأثور * فهو بلاغ وشفا الصدور وفوقه أدعية القران * وليس في ذلك من قران " (3) للاطلاق السابق. (4) المحكي عن الصدوق في الفقيه وكثير من القدماء جواز القنوت بالفارسية، بل نسب إلى المشهور، بل في محكي جامع المقاصد " أنه لا يعلم

 

 

____________

(* 1) راجع صفحة 495. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 6 و 8 و 16 من ابواب القنوت.

 

===============

 

( 499 )

 

قائلا بالمنع، سوى سعد بن عبد الله ". وعن الفقيه (* 1) الاستدلال له بما أرسله عن أبي جعفر (ع): " لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عزوجل " (* 2) ثم قال بعد هذا الخبر: (لو لم يرد هذا الخبر لكنت أخبره بالخبر الذي روي عن الصادق (ع) أنه قال: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (* 3). والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، والحمد لله). أقول: النصوص المذكورة وغيرها مثل صحيح ابن مهزيار: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه؟ قال (ع): نعم " (* 4)، وصحيح الحلبي: " كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة " (* 5) إطلاقها من حيث اللغة غى رظاهر. بل دعوى انصرافها إلى خصوص اللغة العربية، بمناسبة كون الاقوال الصلاتية عربية، قريبة جدا. ولذا استقرب في الحدائق، وعن شرح المفاتيح للوحيد المنع. ولو سلم إطلاقها، فلا تصلح لاثبات مشروعية القنوت بغير العربي لعدم الملازمة. ولذا استدل بعضهم على ذلك بما سبق من نفي التوقيت فيه. لكن الظاهر من نفي التوقيت التعميم من حيث المضمون، لا من حيث اللغة. بل لاتبعد دعوى الانصراف فيه إلى أنه كسائر الموظفات الصلاتية لابد أن يكون باللغة العربية. ولذا قال في الجواهر: " قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت، وان قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء

 

 

____________

(* 1) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 208 طبع النجف الحديث. (* 2) الوسائل باب: 19 من ابواب القنوات حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 19 من ابواب القنوات حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 19 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 4 من ابواب التسليم حديث: 1.

 

===============

 

( 500 )

 

[ مسألة 4): الاولى أن يقرأ الادعية الواردة عن الائمة صلوات الله عليهم (1) والافضل كلمات الفرج (2) ] به. للاصل فيهما. وإمكان دعوى حصول القطع من ممارسة أحوال الشرع في العبادات، واجبها ومندوبها، والمعاملات، والايقاعات، وغيرها، بعدم اعتبار غير اللغة العربية، فارسية، وغيرها، وكل ما أمر فيه بلفظ وقول وكلام ونحوها لا ينساق إلى الذهن منه إلا العربي الموافق للعربية... " والاشكال في بعض ما ذكره لايهم فيما هو المقصود من دعوى الانصراف في المقام إلى خصوص اللغة العربية على نهجها الصحيح. نعم يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة من المانعية في جواز الدعاء بالفارسية بعد عدم شمول مادل على قادحية الكلام عمدا لذلك، كما أشار إليه في الجواهر. ومن هنا يتجه التفصيل في المتن بين الدعاء بالفارسية فيجوز، والقنوت به فلا يصح ولا تؤدى به وظيفته. والله سبحانه أعلم. (1) المذكور في كلام غير واحد استحباب ذلك. وكأنه للتأسي بهم. ولكنه كما ترى، إذا اختيار فرد لا يدل على خصوصية فيه. وكأنه لذلك قال في المتن: " الاولى ". اللهم إلا أن يكون الاستحباب لقاعدة التسامح بناءا على الاجتزاء بالفتوى في تطبيقها. (2) كما صرح به جماعة، بل في الذكرى، وعن البحار نسبته إلى الاصحاب. ولم يظهر له دليل سوى ما رواه في الفقيه (* 1) من الامر بها في الوتر والجمعة، وخبر أبي بصير (* 2) الوارد في قنوت الجمعة، والمرسل عن السيد، والحلي، " روي أنها - أي كلمات الفرج - أفضله ". وهو

 

 

____________

(* 1) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 310. لكن في قنوت الوتر فقط. اما في قنوت الجمعة فلم نعثر عليه. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب القنوت حديث: 4.

 

===============

 

( 501 )

 

[ وهي: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع، ورب الارضين السبع، وما فيهن، وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين " (1)، ويجوز أن يزيد بعد قوله: " وما بينهن " " وما فوقهن وما تحتهن " (2). ] كاف، بناءا على قاعدة التسامح. وعن الرضوي: " قل في قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل الركوع، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا انت العلي العظيم، سبحانك رب السماوات السبع، ورب الارضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، ليس كمثله شئ، وصل على محمد وآل محمد، واغفر لي، ولوالدي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنك على كل شي قدير. ثم اركع (* 1) ". (1) كما في مصحح زرارة (* 2) الوارد في تلقين المحتضر، ونحوه مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (* 3)، إلا أنه قدم فيه " العلي العظيم " على " الحليم الكريم ". والجمع يقتضي التخيير. لكن الاولى الاول، لاعتضاده برواية عبد الله بن ميمون القداح الواردة في التلقين عن أبي عبد الله (ع) (* 4) وخبر أبي بصير الوارد في قنوت الجمعة. كما أن فيه إبدال " سبحان الله رب السماوات السبع " ب‍ " لا إله إلا الله رب السماوات السبع ". والاولى الاول، لصحة السند، والاعتضاد. (2) أما زيادة " وما فوقهن "، فلم أقف على مأخذ لها. وأما زيادة

 

 

____________

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 6 من ابواب القنوات حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 38 من ابواب الاحتضار حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 38 من ابواب الاحتضار حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 38 من ابواب الاحتضار حديث: 3.

 

===============

 

( 502 )

 

[ كما يجوز أن يزيد بعد قوله: " العرش العظيم " " وسلام على المرسلين ". والاحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: " اللهم اغفر لنا، وارحمنا، وعافنا، واعف عنا، إنك على كل ] " وما تحتهن " فهي - على ما حكي - مذكورة في مصحح الحلبي (* 1) على رواية التهذيب، وفي مرسل الفقيه المطابق له. (1) قال في الذكرى: " يجوز أن يقول فيها هنا: (وسلام على المرسلين) ذكر ذلك جماعة من الاصحاب، منهم المفيد، وابن البراج، وابن زهرة، وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوى، فجوزه، لانه بلفظ القرآن مع ورود النقل ". والنقل الذي أشار إليه، غير ظاهر. نعم ذكرت في الرضوي (* 2) الوارد في التلقين، ومحكية في كشف اللثام، عن الفقيه (* 3). وعلى هذا فالاولى الاتيان بهذه الزيادات رجاء الخصوصية. نعم عن المصباح أنه روى سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن الثالث (ع): " لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت: وسلام على المرسلين " (* 4) لكنه لضعف سنده لا يصلح للاعتماد عليه في المنع في مورده، فضلا عن غيره، ولذلك قال في محكي المدارك: " لاريب في الجواز ". وأما احتمال أن يكون من التسليم المحلل، فضعيف، إذ قوله (ع): " تحليلها التسليم " ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم، لا إلى كيفيته، فلا إطلاق له من حيث الكيفية مع أنك عرفت اتفاق الاصحاب على انحصار المحلل بغيره.

 

 

____________

(* 1) كما في الوسائل باب: 38 من ابواب الاحتضار حديث: 2 ويرويه هكذا عن الكافي مسندا وعن الفقيه مرسلا. اما التهذيب فلم يوجد فيه ذلك ولم نجد من يرويه عنه. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 28 من ابواب الاحتضار حديث: 2. (* 3) وهي مصححة الحلي الحلي التي يرويها الصدوق مرسلة في الفقيه: ج 1 صفحة: 77. (* 4) الوسائل باب: 7 من ابواب القنوت حديث: 6.

 

===============

 

( 503 )

 

[ شئ قدير " (1). (مسألة 5): الاولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله (2)، بل الابتداء بها أيضا (3)، أو الابتداء في طلب المغفرة، أو قضاء الحوائج بها، فقد روي (4): " ان الله ] (1) قد رود هذا الدعاء في جملة من النصوص، ففي صحيح سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله (ع): " يجزيك في القنوت اللهم... " (* 1)، وفي خبر أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله (ع): " قل في قنوت الوتر: اللهم... " (* 2)، وفي خبره الآخر: " إن أبا عبد الله (ع) قنت به في الفجر " (* 3) ولم أقف على ما تضمن الاتيان به بعد كلمات الفرج. وكأن المصنف أخذه مما ورد في استحباب كون الدعاء بعد التمجيد والثناء. (2) ففي صحيح صفوان الجمال عن أبي عبد الله (ع): " كل دعاء يدعى الله عزوجل به محجوب عن السماء حتى يصلي على محمدو آله " (* 4) ونحوه غيره. (3) ففي صحيح أبان عن أبي عبد الله (ع): " إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مقبولة ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضا " (* 5)، ونحوه غيره مما هو كثير. (4) في مرسل أبي جمهور عن أبيه عن رجاله: " قال أبو عبد الله (ع):

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب القنوت حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 21 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 36 من ابواب الدعاء حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 36 من ابواب الدعاء حديث: 14.

 

===============

 

( 504 )

 

[ سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي " ص " بالصلاة، وبعيد من رحمته أن يستجيب الاول والآخر ولا يستجيب الوسط " فينبغي أن يكون طالب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي " ص ". (مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج - دخل على ما ذكره بعض العلماء - أن يقول: " سبحان من دانت له السموات والارض بالعبودية، سبحان من تفرد بالوحدانية، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجي وحوائجهم، بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين ". ] من كانت له إلى الله عزوجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد. فان عزوجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه " (* 1) وفي خبر ابن القداح عن أبي عبد الله (ع): " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تجعلوني كقدح الراكب... إلى أن قال صلى الله عليه وآله: إجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره " (* 2). وهذه النصوص وإن وردت في الدعاء، فلا تشمل مطلق القنوت، إلا أنه يمكن أن يستفاد منها حكم القنوت، بل مطلق الذكر، من جهة بعد التفكيك في القبول بينه وبين الصلاة أيضا. وكأنه لذلك قال في المتن: " الاولى... "

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 36 من ابواب الدعاء حديث: 11. (* 2) الوسائل باب: 36 من ابواب الدعاء حديث: 7.

 

===============

 

( 505 )

 

[ (مسألة 7): يجوز في القنوت الدعاء الملحون (1) مادة، أو إعرابا، إذا لم يكن لحنه فاحشا، ولا مغيرا للمعنى لكن الاحوط الترك. (مسألة 8): يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم، وتسميته (2)، ] لكن اللازم التعرض للجزم باستحباب الابتداء بها في طلب المغفرة، كما أن المناسب التعرض للختم بها، ولذكرها في الوسط، كما عرفت. (1) لما سبق في الدعاء بالفارسية. وعلى ما سبق أيضا يتعين البناء على عدم أداء وظيفة القنوت به، إذ العربي الملحون غير عربي، وإن كان الآتي به يتخيل أنه عربي. ولافرق في الاول والثاني بين مغير المعنى وعدمه، إذ المدار في صدق الدعاء على قصد المتكلم. (2) ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " تدعوا في الوتر على العدو، وإن شئت سميتهم " (* 1)، وفي خبر عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله (ع): في حديث "... إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء أبائهم وعشائرهم " (* 2)، وفي مكاتبة ابراهيم بن عقبة إلى أبي الحسن (ع): " جعلت فداك قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال (ع): نعم، أقنت عليهم في صلاتك " (* 3) ثم إنه يظهر من صحيح هشام بن سالم: " أن العبد ليكون مظلوما فلا يزال يدعو حتى يكون ظالما " (* 4) حرمة الدعاء

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 13 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 13 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 13 من ابوب القنوت حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 53 من ابواب الدعاء حديث: 1.

 

===============

 

( 506 )

 

[ كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه (1). (مسألة 9): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (2). (مسألة 10): يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله " ص " (3): " أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف " وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وآله: " أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا... " (4)، ويظهر من بعض الاخبار أن إطالة الدعاء ] على المؤمن بظلم. (1) ففي الذكرى: " أنه صلى الله عليه وآله قال في قنوته: اللهم انج الوليد ابن الوليد، وسلمة بن هشام، والعباس بن ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين " (* 1) ويقتضيه عموم نفي التوقيت. (2) كما ذكر غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات، وفي المنتهى الاجماع عليه، واعترف غير واحد بعدم العثور على مستنده، نعم هو نوع من التجري فيحرم لو قيل بحرمته، وفي اقتضائه بطلان الصلاة اشكال لعدم شمول مادل على جواز الدعاء في الصلاة له، ومن أنه يكفي في عدم البطلان به أصل البراءة، وشمول ما دل على قدح الكلام لمثله غير ظاهر. نعم عن التذكرة، وفي كشف اللثام الاجماع على البطلان به عمدا مع الاعتراف بعدم تعرض الاكثر له، فان تم إجماع، وإلا فالمرجع ما عرفت. (3) رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع) عن أبي ذر (رحمه الله) (* 2). (4) رواه في الوسائل (* 3) عن الفقيه، لكن في المصححة ضرب

 

 

____________

(* 1) الذكرى المبحث: 11. (* 2) الوسائل باب: 22 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 22 من ابواب القنوت حديث: 1.

 

===============

 

( 507 )

 

[ في الصلاة أفضل من إطالة القراءة. (مسألة 11): يستحب التكبير قبل القنوت (1)، ورفع اليدين حال التكبير (2) ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه (3) وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء (4) ] على " في الوتر " كما أن نسخة الفقيه (* 1) خالية عنه، وإن كان الضرب لا يناسب عنوان الباب فراجع. وفي صحيح معاوية بن عمار: " قلت لابي عبد الله (ع): رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟... إلى أن قال (ع): الدعاء أفضل... " (* 2). (1) كما في صحيح معاوية بن عمار (* 3) وغيره، وعن المفيد أنه لا تكبير للقنوت، وعن الشيخ (رحمه الله) أنه قال: " لست أعرف بهذا حديثا أصلا ". (2) كما سبق في تكبيرة الاحرام. (3) أما أصل الرفع فقد عرفت ما يظهر منه اعتباره في القنوت، أما كونه حيال الوجه فنسب إلى الاصحاب في محكي المعتبر، والذكرى، واستدل له بصحيح ابن سنان: " ترفع يديك في الوتر حيال وجهك " (* 4) وفي الذكرى عن المفيد أنه يرفع يديه حيال صدره، ووجهه غير ظاهر. (4) كما نسب إلى الاصحاب في المعتبر (* 5) والذكرى (* 6)، ووجهه

 

 

____________

(* 1) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 308. (* 2) الوسائل باب: 6 من ابواب التعقيب حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 5 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 12 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 5) المعتبر: المندوب الرابع من مندوبات الصلاة صفحة: 193. (* 6) الذكرى: المبحث الثامن من القنوت.

 

===============

 

( 508 )

 

[ وظاهرهما نحو الارض، وأن يكونا منضمتين (1) مضمومتي الاصابع إلا الابهامين (2)، ] غير ظاهر، نعم في الثاني (* 1) الاستدلال عليه بصحيح ابن سنان السابق بزيادة " وتتلقى بباطنهما السماء "، لكنها غير موجودة فيما عن التهذيب (* 2) والفقيه (* 3) من رواية ابن سنان، بل قيل أنه اشتباه نشأ من عبارة المعتبر (* 4). ومثله الاستدلال عليه بخبر ابي حمزة: " كان علي بن الحسين (ع) يقول في آخر وتره وهو قائم: رب... إلى آخر الدعاء ثم يبسط يديه قدام وجهه ويقول... " (* 5) لكنه غير ظاهر في أن ذلك كان في آخر القنوت. ومثله في الاشكال ما حكاه في المعتبر من القول بجعل ظاهرهما إلى السماء. ونعم ورد في جملة من النصوص (* 6) أن في دعاء الرغبة يجعل باطن كفيه إلى السماء، وفي دعاء الرهبة يجعل ظاهرهما إليها، إلا أن الاخذ بها في المقام مع بناء الاصحاب على خلافها غير ظاهر. (1) لم أقف على وجهه فيما حضرني عاجلا. (2) كما عن ظاهر الدروس وصريح غيره، وفي الذكرى في مقام تعداد المستحبات في القنوت قال: " وتفريق الابهام على الاصابع قاله ابن ادريس "

 

 

____________

(* 1) ومثله في المعتبر. كما يظهر عند المراجعة. (* 2) التهذيب ج: 2 صفحة: 131 طبع النجف الحديث. (* 3) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 309. (* 4) راجع المعتبر صفحة: 193. (* 5) مستدرك الوسائل باب: 16 من ابواب القنوت حديث: 6. وباب: 9 من نفس الابواب حديث: 1. والثاني أصرح. (* 6) الوسائل باب: 13 من ابواب الدعاء.

 

===============

 

( 509 )

 

[ وأن يكون نظره إلى كفيه (1)، ويكره إن يجاوز بهما الرأس (2) وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع (3). ] وفي الجواهر الاعتراف بعدم الوقوف عليه في شئ من النصوص، وكذا ظاهر المستند. (1) كما هو المشهور، بل المنسوب إلى الاصحاب. قيل: للجمع بين ما تضمن رفعهما حيال الوجه، وما تضمن النهي عن النظر إلى السماء (* 1) وما تضمن النهي عن التغميض في الصلاة (* 2) لكنه غير ظاهر. (2) ففي موثق أبي بصير: " لا ترفع يديك بالدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما رأسك " (* 3). (3) المحكي عن الجعفي استحباب أن يمسح وجهه بيديه عند ردهما ويمرهما على لحيته وصدره، والظاهر من غير واحد عدم العثور على مستنده في خصوص القنوت. نعم ورد ذلك في مطلق الدعاء (* 4)، لكن في مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يسأله: " عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله جل جلاله أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملاهما من رحمته أم لا يجوز؟ فان بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة فأجاب (ع): رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه على (مع. خ ل) صدره تلقاء ركبتيه على تمهل، ويكبر،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 16 من ابواب القيام. (* 2) الوسائل باب: 6 من ابواب القواطع. (* 3) الوسائل باب: 12 من ابواب القنوت حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 14 من ابواب الدعاء.

 

===============

 

( 510 )

 

[ (مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت (1) سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية (2)، وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الامام صوته (3). ] ويركع والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض. والعمل به فيها أفضل " (* 1)، ومنه يظهر إنه كان المتعين تخصيص الكراهة في المتن بالفرائض. (1) على المشهور شهرة عظيمة لصحيح زرارة: " قال أبو جعفر (ع) القنوت كله جهار " (* 2). (2) وعن الجعفي والسيد والحلي أنه تابع للفريضة، واختاره في القواعد لما ورد من أن صلاة النهار عجماء (* 3). وفيه - مع إمكان دعوى انصرافه إلى خصوص القراءة -: أنه لا يصلح لمعارضة الصحيح، لان حمله على خصوص الجهرية بعيد جدا، فيتعين حمل الاول إما على القراءة أو على ما عدا القنوت، وإن كان الاول أظهر. (3) فان المحكي عن جماعة بل نسب إلى المشهور - استحباب الاخفات له، لما تضمن: " أنه ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الامام أن يسمعه شيئا مما يقول " (* 4). وفيه: أن ذلك أعم فلو بني على الاخذ به كان اللازم تقييد استحباب الجهر للمأموم بصورة عدم الاسماع، مع قرب دعوى كون المقام من التزاحم بين الاستحباب والكراهة وإن كان الثاني محتمل الاهمية.

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 23 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 21 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 3) مستدرك الوسائل: باب: 21 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 52 من ابواب صلاة الجماعة حديث: 3.

 

 

 

===============

( 511 )

[ (مسألة 13): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه (1) سهوا بل ولا بتركه عمدا أيضا على الاقوى. (مسألة 14): لو نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به (2)، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه (3)، ] (1) إذ النذر لا يوجب تقييد موضوع الامر ولا تضييق ملاكه، فإذا جاء بالصلاة بلا قنوت فقد جاء بالمأمور به بلا خلل فيه ولافي عباديته. نعم في العمد إلى الترك يجئ الكلام المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع. (2) بلا إشكال ظاهر، لبقاء المحل، ولموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال (ع): ليس عليه شئ، وقال (ع): إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما، وليقنت، ثم ليركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ " (* 1). (3) بلا خلاف فيه ظاهر، ويشهد له جملة من النصوص، ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة بن أعين: " سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال (ع): يقنت بعد الركوع، فان لم يذكر فلاشئ عليه " (* 2)، ونحوه غيره. وفي موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع): " يقنت إذا رفع رأسه " (* 3)، لكن في صحيح معاوية بن عمار قال: " سألته

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 15 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 18 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 18 من ابواب القنوت حديث: 3.

 

 

 

===============

( 512 )

[ وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة (1) وإن كان الاحوط ترك العود إليه، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة، والاولى الاتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا (2) ] عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال (ع): لا " (* 1)، إلا أنه لابد من حمله على ما لا ينافي ما سبق إن أمكن، والا طرح لعدم صلاحيته لمعارضته. (1) لعدم فوات محل القضاء، لان الهوي ليس واجبا صلاتيا كي يكون الذكر بعده ذكرا بعد تجاوز المحل. اللهم إلا أن يكون المستفاد من موثق عبيد أن محل القضاء الانتصاب الواجب بعد الركوع، فإذا هوى فات المحل. وكأن الاحتياط في المتن ناشئ من ذلك، أو من احتمال كونه واجبا صلاتيا. نعم لو كان المراد من قولهم (ع): " بعد ما يركع " مطلق البعدية ولو مع الفصل كان القضاء في محله عندما يذكر ولو بعد الهوي أو بعد السجود لكنه خلاف الظاهر، ولاجل ذلك تختص النصوص بصورة الذكر قبل التجاوز عن الركوع بحيث لا يلزم منه إلغاء جزء، كما أنه لذلك لا يصلح لمعارضتها ما تضمن القضاء بعد الانصراف، مثل صحيح أبي بصير: " سمعته يذكر عند أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس " (* 2) فانه وإن كان شاملا لصورة الذكر قبل تجاوز الركوع لكنه يتعين حمله على صورة الذكر بعد التجاوز، جمعا بينه وبين ما سبق بحمل المطلق على المقيد. (2) أما الاول: فلصحيح أبي بصير السابق، وأما الثاني: فلصحيح

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 18 من ابواب القنوت حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 16 من ابواب القنوت حديث: 2.

 

 

 

===============

( 513 )

[ وأن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء. (مسألة 15): الاقوى اشتراط القيام في القنوت (1) مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس، أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا. (مسألة 16): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها: أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب (2)، والاخفات في الاقوال (3)، والجمع ] زرارة: " قلت لابي جعفر (ع): رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق، فقال (ع): ليستقبل القبلة ثم ليقله " (* 1). (1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل القيام. (2) ففي خبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " لا تصلي المرأة عطلاء " (* 2)، وفي مرسل الدعائم عن النبي صلى الله عليه وآله: " كره للمرأة أن تصلي بلا حلي " (* 3)، وعنه صلى الله عليه وآله: " ولا تصلي إلا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق " (* 4)، ونحوها غيرها. (3) لا يحضرني عاجلا من النصوص ما يدل عليه، وإن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها.

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 16 من ابواب القنوت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 58 من ابواب لباس المصلي حديث: 1. (* 3) مستدرك الوسائل باب: 40 من ابواب لباس المصلي حديث: 1. (* 4) مستدرك الوسائل باب: 40 من ابواب لباس المصلي حديث: 2.

 

 

 

===============

( 514 )

[ بين قدميها حال القيام (1)، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وأن لاترد ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف، وتفترش ذراعيها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، وأن تجلس على إليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما. (مسألة 17): صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة (2). (مسألة 18): قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم ] (1) هذا وما بعده قد تضمنه مضمر زرارة المذكور في باب كيفية الصلاة من الوسائل (* 1)، ورواه عن العلل مسندا إلى أبي جعفر (ع)، وقد اشتمل على جملة من أحكام المرأة. قال (ع): " إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما. وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى إليتها ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالارض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لاترفع عجيزتها أولا " (* 2). (2) هذا تقتضيه قاعدة الالحاق.

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة ملحق حديث: 4.

 

 

 

===============

( 515 )

[ النظر واليدين حال الصلاة (1) ولا بأس باعادته جملة، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، وحال الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف الانف، وحال الجلوس إلى حجره، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين وحال الركوع على الركبتين مفرجة الاصابع، وحال السجود على الارض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنين، وحال الجلوس على الفخذين وحال القنوت تلقاء وجهه.