فصل في قضاء الولى

فصل في قضاء الولى يجب على ولي الميت (3) ] من قبيل المنقطع، ولو كان المراد من العبارة كونه داعيا لا موضوعا فالحكم كما سبق في جواز الرجوع ببعض الاجرة، لان تخلف الدواعي لا يوجب الفساد، ولا حصولها موجبا للصحة. (1) للعلم الاجمالي الموجب للموافقة القطعية. (2) لاصالة عدم الاتيان بها وبقائها في ذمته. وكأن وجه توقف المصنف: احتمال جريان أصل الصحة، المتقدم إليه الاشارة في المسألة العشرين، أو لأن تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت به وهو غير ثابت، لأنه فرع شكه ليجري فيه استصحابه. لكن شك الميت غير معلوم، كما أشار إلى ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة. وقد أشرنا في شرح ذلك المقام إلى ضعفه. فراجع. فصل في قضاء الولى (3) إجماعا. والنصوص به متظافرة، كرواية ابن سنان - المحكية عن

 

===============

 

( 137 )

 

[ - رجلا كان الميت أو امرأة على الاصح (1)، حرا كان أو عبدا - (2) ] ابن طاووس (ره): (قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به) (* 1)، وصحيح حفص: (في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع): يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال) (* 2)، وغيرهما. والمشهور: وجوبه تعيينا. وعن صريح السيدين: التخيير بينه وبين الصدقة. وربما حكي عن العماني. وعبارته المنقولة لا تساعده. وليس لهم دليل غير الاجماع الذي ادعياه السيدان الممنوع جدا. بل عن الخلاف وغيره: دعوى الاجماع على الاول. (1) كما عن المحقق في بعض رسائله، وعن الذكرى والموجز. لاطلاق رواية ابن سنان المتقدمة، لان الميت يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن المحكي عن المشهور: العدم، لاختصاص اكثر النصوص بالرجل، كما ستأتي وانصراف الرواية المذكورة إليه. لكن اختصاص اكثر النصوص بالرجل لا يقتضي تقييد الاقل به إذا كان مطلقا ليرجع في المرأة إلى أصالة البراءة والانصراف ممنوع. بل يمكن الاستدلال في المرأة بما دل من النصوص على وجوب قضاء الولي عنها في الصوم - لو تم - كما هو المنسوب إلى المعظم، بناء على عدم الفرق بينه وبين الصلاة. (2) على ما هو ظاهر المشهور. لاطلاق النصوص. وفي القواعد: (في القضاء عن العبد إشكال). وعن الفخر: الجزم بالعدم. ولا وجه له ظاهر غير دعوى الانصراف الممنوعة، وغير كون الاولى بالعبد هو

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من ابواب قضاء الصلوات حديث: 28. (* 2) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 5.

 

===============

 

( 138 )

 

[ أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر (1)، من مرض أو سفر أو حيض (2)، فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من قضائه (3)، وان كان الاحوط قضاء جميع ما عليه (4). وكذا في الصوم لمرض (5). ] المولى، ولا يجب عليه القضاء عنه إجماعا، المدفوع بما قيل: من أن المراد من الاولى به الاولى به من الاقارب. ولذا خصه المشهور بالولد الذكر الاكبر لا مطلق الاولى، كي يختص بالسيد المجمع على عدم وجوب قضائه. نعم حكي عن الفخر توجيهه بما لو تم لاقتضى قصور بعض النصوص عن إثبات الحكم في العبد، لا تقييد المطلق منها بالحر. فالعمل على الاطلاق. (1) كما هو المحكي عن المحقق - في بعض رسائله - وعن عميد الدين والشهيدين. لانصراف نصوص القضاء إليه. لكنه ممنوع. ولذا حكي عن المشهور: وجوب قضاء جميع ما فاته ولو عمدا، بل نسب إلى ظاهر النص واطلاق الفتوى. وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه. وقيل - كما عن الحلي وابن سعيد -: لا يقضي إلا ما فاته في مرض الموت. ولكنه غير ظاهر الوجه. (2) المرض والسفر ليسا عذرا في الصلاة، وإنما يكونان عذرا في الصوم. والحيض عذر في الصلاة، لكن تركها فيه لا يوجب القضاء. فكأن المراد من العذر فيه ما هو أعم من العذر الشرعي والعرفي، مقابل الفوات لا عن عذر، ولكن العبارة لا تساعد عليه. (3) هذا قيد زائد على ما ذكره المحقق ومن تبعه. ومنشؤه: دعوى الانصراف المتقدمة مع منعها. (4) بل هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة. (5) بلا خلاف. لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): (عن رجل

 

===============

 

( 139 )

 

[ تمكن من قضائه وأهمل. بل وكذا لو فاته من غير المرض - من سفر ونحوه - وان لم يتمكن من قضائه (1). ] أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ. قال (ع): ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي) (* 1). وفي مرسل ابن بكير عن الصادق (ع): " في رجل يموت في شهر رمضان. قال (ع): ليس على وليه أن يقضي عنه... فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه (* 2). وقريب منهما غيرهما. وبه يقيد مادل على القضاء مطلقا. (1 أما في السفر فهو المحكي عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر المقنع. لموثق ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا. وأما السفر فنعم) (* 3). ونحوه صحيح أبي حمزة (* 4)، ورواية منصور بن حازم عن الصادق (ع): (في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت. قال (ع): يقضى عنه. وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها. والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه) (* 5). هذا ولكن المشهور: عدم القضاء عنه الا مع تمكنه منه، طرحا منهم

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 13. (* 3) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 16. (* 4) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 4. (* 5) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 15.

 

===============

 

( 140 )

 

للنصوص المذكورة من دون وجه ظاهر، غير مخالفتها للتعليل المتقدم في المرسل (* 1). ولرواية أبي بصير - المتقدمة في المسألة السادسة من الفصل السابق -، لاشتراك الصحة والحضر في كونهما شرطا للوجوب. وفيه: أن مقتضى وجوب قضاء ما فات فيها كونهما معا شرطا للواجب. ولا ينافيه جواز السفر اختيارا في شهر رمضان، لامكان كون المأخوذ شرطا للواجب هو الوجود من باب الاتفاق، كما أشرنا إلى ذلك في كتاب الصوم من هذا الشرح. هذا بالنسبة إلى الاداء. وأما بالنسبة إلى القضاء، فالذي يقتضيه الجمع بين ما دل على نفي القضاء باستمرار المرض (* 2) وما دل على وجوب القضاء مع استمرار السفر (* 3) هو: أن الصحة شرط في الوجوب، والحضر شرط في الواجب. بل لو أغمض النظر عن نصوص ثبوت القضاء باستمرار السفر لم يصلح التعليل للبناء على سقوط القضاء فيه، لعدم الدليل على الاشتراك بين الصحة والحضر بالنسبة إلى القضاء. ومن ذلك يظهر وهن الطعن في نصوص القضاء عن المسافر بالشذوذ وأما الطعن فيها باعراض المشهور. ففيه: أنه لم يثبت الاعراض المعتد به في رفع اليد عن الحجية، لامكان أن يكون لشبهة، كما لا يخفى.

 

 

____________

(* 1) تقدم ذكر الرواية في التعليقة السابقة. (* 2) راجع الوسائل باب: 23، 25 من ابواب احكام شهر رمضان. (* 3) لم نعثر في الروايات الا على تفصيل بين المسافر وغيره، فيمن مات في شهر رمضان. وقد مرت الاشارة إليها في صدر التعليقة. واما في خصوص المستمر سفره - ويراد به: من استمر سفره إلى بعد انقضاء شهر رمضان بزمان يتمكن فيه من القضاء، - فلم نجد ما يدل عليه من النصوص. بل ان مقتضى ما في الوسائل باب: 25 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 8 هو عدم الفرق بين المسافر وغيره. نعم مقتضى التعليل فيه: ارادة الاستمرار القهري. فراجع وتأمل.

 

===============

 

( 141 )

 

[ والمراد به الولد الاكبر، فلا يجب على البنت (1) وان لم يكن هناك ذكر، ولا على غير الاكبر من الذكور (2)، ] نعم قد تشكل النصوص الواردة في المرأة (* 1)، بناء على عدم وجوب القضاء عنها لاجل حملها على مجرد مشروعية القضاء لا وجوبه، كما لعله الظاهر، لكن يكفي ما ورد في الرجل (* 2). فلاحظ. واما في غير السفر - كالحيض - فقد عرفت دلالة النصوص المتقدمة على نفي القضاء فيه مع عدم التمكن (* 3). ومثلها غيرها فيه وفي النفاس فراجع. ولأجل ذلك ألحق المصنف (ره) الحيض والنفاس بالمرض في كتاب الصوم، لا بالسفر كما هنا. (1) على المشهور. ويدل عليه ما في ذيل صحيح حفص - المتقدم - من قوله: (قلت فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لا، الا الرجال) (* 4). ونحوه ما في مرسل حماد (* 5). هذا ولكن الشهيد (ره) في محكي الدروس قال - بعد نقل ما اختاره المفيد (ره) من أنه إذا لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وان لم يكن فمن النساء -: (إنه ظاهر القدماء والاخبار). وما ذكره غيره ظاهر. (2) إجماعا. وقد يستدل له بمكاتبة الصفار إلى العسكري (ع): (رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر؟ فوقع (ع):

 

 

____________

(* 1) راجع الوسائل باب: 23، 25 من ابواب احكام شهر رمضان. (* 2) راجع الوسائل باب: 23، 25 من ابواب احكام شهر رمضان. (* 3) راجع الوسائل باب: 23، 25 من ابواب احكام شهر رمضان. (* 4) تقدمت الرواية في اول تعليقة من هذا الفصل. (* 5) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 6.

 

===============

 

( 142 )

 

[ ولا على غير الولد من الاب والاخ والعم والخال ونحوهم من الاقارب (1). ] يقضي عنه اكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله) (* 1). لكن ظاهره وجوب الموالاة في الصوم، وعدم جواز فعله من غير الاكبر، وكلاهما لا يلتزم به أحد. ودعوى: أنه لا مانع من الالتزام بالاول، لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مندفعة: بانها غير ظاهرة في وجوب المبادرة، بل ظاهرها وجوب الولاء شرطا في صحة الصوم. مع أن وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت مما لا تساعد عليها الادلة: (1) على المشهور بين المتأخرين - كما قيل - وليس عليه دليل ظاهر إذ الموجود في النصوص: (فليقض عنه من شاء من أهله) - كما في مرسل الفقيه (* 2) و (أولى الناس بميراثه) - كما في صحيح حفص (* 3) - و (أولى الناس به) - كما في مرسل حماد (* 4) - و (أفضل أهل بيته) - كما في رواية أبي بصير (* 5) - و (على وليه أن يقضي عنه)، أو نحوه، كما في مرسل ابن بكير (* 6) و غيره. والاول: ظاهر في الاستحباب. (والثاني): ظاهر في الأحق بالميراث من الناس، فيعم جميع الطبقة الاولى، ومع فقدها يعم جميع الطبقة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 1. (* 3) المراد به هو الصحيح المتقدم له قريبا. (* 4) المراد به هو المرسل المتقدم له قريبا. (* 5) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 11. (* 6) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 13.

 

===============

 

( 143 )

 

الثانية. وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبقات. وتخصيصه بالولد يتوقف على أن يكون المراد به الاولى من جميع الموجودين وغيرهم، وأن يكون المراد من الميراث سنخ الميراث - ولو بلحاظ بعض مراتبه - لا أصل التوارث. إذ لو لا الاول أمكن انطباقه على الطبقة الثانية عند فقد الاولى، فانهم أولى الموجودين وان لم يكونوا أولى من المفقودين. ولو لا الثاني لم يكن وجه لاختصاصه بالولد دون الاب، لأن المشاركة بينهما في الارث - في الجملة تقتضي عدم الاولوية لاحدهما على الآخر في أصل التوارث، وان كان مقتضى كون الأب له سهم معين دون الولد أن الولد له أولوية بالارث في الجملة. لكن الأمرين معا خلاف الظاهر (أولا): من جهة أنه لا وجه ظاهر للعدول عن التعبير بالولد إلى التعبير بالاولى بالميراث. (وثانيا): أن ظاهر الاولوية بالميراث الاولوية في أصل التوارث. وأيضا فقد ورد مثل ذلك في ولاية التجهيز (* 1)، ولم يستظهر الاصحاب منه خصوص الولد وأيضا فان الحمل على خصوص الولد الذكر خلاف ما فهمه السامع، كما يظهر من ذيل الصحيح من قول الراوي: " قلت: فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال ". إذ لو فهم الراوي كون المراد منه الولد الذكر لم يكن مورد للسؤال المذكور. ومن ذلك يظهر الحال في المراد من (الثالث). والرابع: بينه وبين الذكر الاكبر عموم من وجه. وحمله على الافضل

 

 

____________

(* 1) لعل المقصود هو ورود ذلك في كلمات الفقهاء (قده) ونقلة الاجماع، والا فلم نعثر عليه في مظانه من الوسائل. كما يظهر ذلك ايضا مما تقدم من المؤلف - دام ظله - في المسألة: 1 من فصل مراتب الجزء من هذا الشرح نعم ادعى الشيخ الانصاري (قده). ورود ذلك في مسألة القضاء وتقدم من المؤلف - دام ظله - المناقشة في الدعوى المذكورة. فراجع.

 

===============

 

( 144 )

 

[ وإن كان الاحوط - مع فقد الولد الأكبر - قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الاكبر فالاكبر من الذكور (1)، ثم الاناث في كل طبقة، حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة. (مسألة 1): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما (2)، فلا يجب عليه ما وجب عليهما ] ميراثا - بلحاظ الحباء - خلاف الظاهر بلا قرينة عليه. (والخامس): مجمل غير ظاهر في شئ. فإذا لا معدل عما يقتضيه الصحيح والمرسل، كما اختاره في المدارك والحدائق، ونسبه في الاول إلى ابن الجنيد وابن بابويه وجماعة لكن النسبة إلى الاول غير ظاهرة، فان محكي كلامه يقتضي الاختصاص بالولد الذكر الاكبر، فإذا فقد اختص باقرب الاولياء. وعبارة الثانيين غير ظاهرة في شئ. ومثله في الاشكال نسبته إلى المفيد، فان عبارته المحكية ظاهرة في الاختصاص بالولد الذكر الاكبر، ومع فقده يقضي عنه اكبر أوليائه من أهله، وان لم يكن إلا من النساء. ولعل من هنا يشكل الاخذ بظاهر النصوص، فان اعراض الاصحاب عنها يكشف عن القرينة على خلافه الموجب لاجمالها. والرجوع إلى الاصل النافي للوجوب عن غير الولد الذكر الاكبر. فتأمل جيدا. (1) هذا هو ظاهر المحكي عن المفيد (ره). نعم دخول الزوجين وما بعدهما في كلامه غير ظاهر. فراجع. (2) كما نص عليه غير واحد. لانصراف المطلقات إليها، واختصاص غيرها بها.

 

===============

 

( 145 )

 

[ بالاستيجار، أو على الاب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا. (مسألة 2): لا يجب على ولد الولد (1) القضاء عن الميت إذا كان هو الاكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد. (مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره (2) من إخوته الاكبر فالاكبر. (مسألة 4): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الطفل (3) إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الافاقة لا يجب على الاكبر (4) بعدهما. (مسألة 5): إذا كان أحد الاولاد اكبر بالسن ] (1) وفي الجواهر: (لعله الاقوى). لانسباق غيره من النصوص نعم - بناء على ما عرفت مما هو ظاهر النصوص - يلزم التفصيل بين وجود الولد الصلبي فلا يجب عليه وبين عدمه فيجب. (2) لأن الظاهر من الاكبر الاكبر حال الموت، وهو لا ينطبق على الحي. (3) لأن المقام من صغريات الدوران بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى العام. والتحقيق في مثل المقام - مما كان التخصيص فيه من أول الامر - هو الثاني، ومقتضاه الوجوب بعد البلوغ والعقل. ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب. ودعوى عدم العموم الا زماني لدليل القضاء خلاف الاطلاق. (4) كما في المسألة الثالثة.

 

===============

 

( 146 )

 

[ والآخر بالبلوغ فالولي هو الاول (1). (مسألة 6): لا يعتبر في الولي كونه وارثا، فيجب على الممنوع (2) من الارث بالقتل أو الرق أو الكفر. (مسألة 7): إذا كان الاكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور (3) ] (1) قد عرفت أن العمدة في اعتبار الاكبرية هو الاجماع. والظاهر من معقده هو الاكبر سنا. نعم ظاهر الجواهر حكاية الوجوب على الثاني عن كشف استاذه وحاشية الارشاد والذكرى والايضاح. وظاهر شيخنا الاعظم (ره) - في الرسالة - الميل إليه. مستدلا عليه بأنه اكبر عرفا. وأقرب إلى حد الرجال. وبأن المراد من الاولى الأولى بحسب النوع. إذ لو أريد الاولوية الشخصية لم تكن لأحدهما، لتساويهما في البنوة للميت. وإذا كان المراد بالاولوية النوعية فهي حاصلة له فيلزم تعلق التكليف به، وارتفاعه بعد بلوغ أخيه يحتاج إلى دليل. والجميع كما ترى. لمنع الأول. وعدم إجداء الثاني. وكون المراد الاولوية النوعية لا يجدي بعد قيام الاجماع على الاختصاص بالاكبر. ولعله من ذلك أمر بالتأمل. ومن ذلك يظهر الحال فيما لو تساووا في السن وتقدم أحدهما في البلوغ، فان الولي كلاهما ولا يختص بالبالغ، خلافا لشيخنا الاعظم (ره). (2) إذ الظاهر من كونه أولى به أو بميراثه كونه كذلك بالنظر إلى ذاته ولو مع المانع. وحكي عن بعض المنع في الثاني، لمنع صدق كونه وليا. ومنافاته لحق السيد. وفي الاول: ما عرفت. وفي الثاني: أنه لا يوجب المنع إذا قام الدليل على الوجوب، كسائر الواجبات. (3) وفي الجواهر: (لعله الاقوى). لأنه أولى به وبميراثه، غاية

 

===============

 

( 147 )

 

[ وإن كان أصغر. ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه (1). (مسألة 8): لو اشتبه الاكبر بين الاثنين أو الازيد لم يجب على واحد منهم (2)، وان كان الاحوط التوزيع أو القرعة (مسألة 9): لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء (3) ] الامر أنه قام الاجماع على اختصاص الوجوب بالاكبر مع وجوده. لكن الاصل عدم وجود الذكر الاكبر، كما لو شك في وجود ذكر اكبر فتأمل. (1) للاصل، مع غض النظر عن العلم الاجمالي الحاصل له المردد متعلقه بين أحكام الرجال والنساء، والا وجب الاحتياط حينئذ. (2) لأصالة البراءة الجارية في حق كل واحد منهم، التي لا يمنع عنها العلم الاجمالي، لكون المعلوم مرددا بين شخصين. نعم قد يقال: لازم ما ذكر في المسألة السابقة القول بالوجوب على كل واحد منهم، لأن كل واحد منهم يجري في حقه أصالة عدم وجود الذكر الاكبر سواه. وتوهم: أن الشك في المقام ليس في وجود الاكبر ليجري في نفيه الاصل بل في تعيينه. مندفع: بأن كل واحد منهما يشك في أصل وجود الاكبر منه، فلا مانع من نفي الاكبر بالاصل. نعم لو كان القيد: أن لا يوجد أكبر - لا خصوص الاكبر منه - كان المنع من أصل العدم في محله، للعلم بوجوده في الجملة. ولازمه أن لو كان له ولدان اكبر واصغر، واحتمل وجود ثالث اكبر منهما لم يجب على اكبرهما القضاء، للعلم بوجود الاكبر في الجملة، والشك في انطباقه على اكبرهما. لكن الظاهر الوجوب فيه، لأن القيد أن لا يوجد اكبر منه، لا مطلق الاكبر. فلاحظ. (3) وفاقا للاكثر - كما في الجواهر -، وقواه هو وشيخنا الاعظم (ره) في الرسالة. وعن الحلي: عدم الوجوب على أحدهما، لانتفاء الاكبر الذي هو موضوع التكليف. وفيه: أن الاكبر إنما كان موضوعا

 

===============

 

( 148 )

 

[ عليهما، ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة، واحدة وصوم يوم واحد - كل منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة (1)، ويحكم بصحة كل منهما وان كان متحدا في ذمة الميت. ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال (2). ] للتكليف في ظرف اجتماعه مع الاصغر لا مطلقا، لاطلاق الادله. نعم يبقى الاشكال في التقسيط والوجوب الكفائي عن كل واحد منهما. حكي الثاني عن القاضي. واستدل شيخنا في الرسالة على الأول، بأن الدليل لا يصلح لاثبات أحد الأمرين بعينه. والأصل يقتضي عدم وجوب الزائد على حصته. وفيه: أن موضوع الوجوب هو الولي بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثير، فكما أنه عيني في ظرف انحصاره بواحد يكون عينيا - أيضا - عند انطباقه على المتعدد، إلا أن الواجب - وهو تفريغ ذمة الميت - لما لم يقبل التعدد ذاتا انقلب الوجوب كفائيا، فالتقسيط خلاف ظاهر الادلة. مع أن الالتزام بالوجوب الكفائي في الكسر يمنع من الالتزام بالتقسيط فيما عداه، لأن ظهور الدليل بنحو واحد في الجميع. فافهم. (1) لأن الواجب إذا كان صرف الوجود يصح امتثاله بالمتعدد دفعة لصدق الواجب عليه، كصدقه على المتحد. (2) لعدم الفرق في حرمة الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان بين كون الصوم عن نفسه وغيره، لاطلاق الادلة. وعن شرح الدروس: لو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر. ونحوه ما عن المدارك وكأنه لأن إفطار أحدهما ليس نقضا لصرف طبيعة الصوم الواجب كي يحرم، وإنما هو نقض لمرتبة من الطبيعة لا دليل على تحريمه. وعليه فلا يبعد

 

===============

 

( 149 )

 

[ والاحوط الكفارة (1) على كل منهما مع الافطار بعده، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير - ايضا -، كما في قضاء نفسه (مسألة 10): إذا أوصى الميت (2) بالاستيجار عنه ] جواز الافطار وان علم بافطار الآخر بعده. (1) حكى في الجواهر احتمالات: وجوب الكفارة على كل منهما، ووجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية، ووجوب واحدة عليهما على الكفاية وسقوطها عنهما معا. وعن شرح الدروس: أنه استقربه. وعن المسالك أنه استوجهه. وعن المدارك: أنه لم يستبعده. وفصل شيخنا الاعظم (ره) - في الرسالة -: بين افطارهما دفعة فيجب على كل منهما، وعلى التعاقب فيجب على المتأخر منهما لا غير. ولعله الاقرب. أما وجوبه على المتأخر، فلصدق الافطار الذي هو نقض صرف طبيعة الصوم، الذي هو القدر المتيقن في موضوع الكفارة، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير. وأما عدم وجوبه على المتقدم، فلأن إفطاره ليس نقضا لصرف الطبيعة، وإنما هو نقض لمرتبة منها، ولا دليل على اقتضائه الكفارة. وأما وجوبها عليهما معا في الدفعة، فلان كلا من الافطارين نقض لصرف الطبيعة، فمقتضى الاطلاق إيجابه الكفارة أيضا. إلا أن يدعى انصرافه إلى صورة الاستقلال. لكنه غير ظاهر، ومنه يظهر أن لازم الجزم بحرمة الافطار على كل منهما الالتزام بوجوب الكفارة على كل منهما. ولا وجه ظاهر للجزم بالاول والتوقف في الثاني، كما في المتن. (2) لا ينبغي التأمل في نفوذ الوصية المذكورة - بناء على جواز التبرع - لعموم نفوذ الوصية وحرمة التبديل، بل عن المناهل: دعوى ظهور الاتفاق عليه مطلقا. وقد يستدل عليه برواية أبي بصير: (في امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فاوصتني أن أقضي عنها. قال (ع): هل

 

===============

 

( 150 )

 

[ سقط عن الولي (1)، بشرط الاتيان من الاجير صحيحا. ] برئت من مرضها؟ قال: لا...) (* 1). فان السؤال عن البرء وعدمه يشهد بوجوب القضاء مع البرء إلا أن يكون السؤال من جهة عدم المشروعية مع البرء، كما يقتضيه ذيل الحديث. فلا تدل على الوجوب. فتأمل. وكفى بالعموم دليلا على النفوذ. (1) وحكى ذلك شيخنا في الرسالة عن صريح جماعة منهم الشهيدان. واستدل له بأنه - بعد فرض وجوب العمل بالوصية - لا يجب الفعل الواحد عينا على مكلفين. وارجاعه إلى الوجوب الكفائي مخالفة لظاهر التكليفين. والحكم بالوجوب على الولي ينافي فرض نفوذ الوصية. واذ يدور الامر بين الأخذ بظاهر دليل وجوبه على الولي وظاهر دليل نفوذ الوصية فالثاني مقدم، لانه حاكم على الاول، حكومته على سائر أدلة الاحكام الثابتة للفعل قبل الوصية. هذا ويشكل: بأن أدلة نفوذ الوصية إن كانت منافية لدليل الوجوب على الولي - بأن كانت موجبة للترخيص في ترك الواجب - فلا ينبغي التأمل في عدم نفوذها، كما لو أوصى بترك واجب أو فعل حرام، لعموم قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم...) (* 2). وان لم تكن منافية له، وإنما كانت منافية لعينية الوجوب - كما هي كذلك لأن أدلة القضاء على الولي إنما دلت على وجود مصلحة ملزمة في تفريغه ذمة الميت. وهذا المعنى لا تنافيه أدلة نفوذ الوصية، كما لا تنافي تبرع استحباب تبرع غير الولي بالقضاء أو مشروعيته، لأن العمل على طبق ذلك يوجب انتفاء موضوع الوجوب على الولي، والوجوب المذكور لا يقتضي

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب احكام شهر رمضان حديث: 12. (* 2) البقرة: 182.

 

===============

 

( 151 )

 

[ (مسألة 11): يجوز للولي أن يستأجر (1) ما عليه من القضاء عن الميت. ] حفظ موضوعه - فالالتزام بالوجوب الكفائي أخذ بظاهر التكليفين لا طرح لهما، كما يظهر من قياس المقام بامثاله، فان قول المولى لبعض عبيده: (إكسر الاناء الفلاني) وان كان ظاهرا في الوجوب العيني، لكن إذا ورد مثل ذلك الخطاب في حق عبده الآخر تعين حمله على الوجوب الكفائي، لا رفع اليد عن الاول والأخذ بظاهر الآخر في التعيين. وأما دعوى: قصور أدلة الوجوب على الولي عن صورة الوصية. ففيها: المنع الاكيد، وان ارتضاه شيخنا الاعظم (ره) أيضا، فانه راجع إلى الوجه الذي ذكره (قده) في تقديم أدلة نفوذ الشرط والوصية ونحوهما من أحكام العناوين الثانوية. وقد استشكل عليه بأمور ذكرناها فيما علقناه على مباحث الشرط من مكاسبه كما أوضحنا هناك أيضا وجه التقديم. فراجع. ولعل من هنا اختار الوحيد (قده) عدم السقوط إلا بفراغ ذمة الميت، لانتفاء موضوعه حينئذ، فلا معنى لبقائه. وهذا هو مراد المصنف (ره) أيضا. (1) أما أصل جواز الاستيجار للعبادة فقد تقدم الكلام فيه. وأما جوازه للولي بنحو يترتب عليه سقوطه عنه فهو يتوقف على جواز تبرع غيره به، كما يقتضيه إطلاق ما دل على مشروعية العبادة عن الاموات، فإذا فرغت ذمة الميت باداء المتبرع، امتنع بقاء الوجوب على الولي، لانتفاء موضوعه. وعن الحلي وجماعة: عدم السقوط. إما لأن المتبرع نائب عن الولي ولا تشرع النيابة عن الحي. وإما لأن الاصل عدم السقوط للشك في سقوطه بفعل المتبرع. وكلاهما كما ترى، فان المتبرع نائب عن الميت لا الحي ولا معنى لوجوب التفريغ بعد حصول الفراغ كما عرفت.

 

===============

 

( 152 )

 

[ (مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي (1). (مسألة 13): يجب على الولي مراعاة الترتيب (2) في قضاء الصلاة، وان جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار. (مسألة 14): المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر (3) لا الميت، فيجهر في الجهرية وان كان القضاء عن الأم. (مسألة 15): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه (4) - اجتهادا أو تقليدا - لا تكليف الميت، ] نعم يمكن الاستدلال لهم بمكاتبة الصفار - المتقدمة في عدم وجوب القضاء على غير الاكبر - إذ تدل - بمقتضى مطابقة الجواب للسؤال - على عدم جواز صوم الولي الاصغر. لكنها - مع أنها أخص من المدعى - لا تصلح لتقييد تلك النصوص، ولا سيما وفيها مثل مرسل الفقيه عن الصادق (ع) (إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله) (* 1) وموثق أبي بصير عنه (ع): (عن رجل سافر في شهر رمضان فادركه الموت. قال (ع): يقضيه أفضل أهل بيته) (* 2). بناء على حمله على استحباب تفويض الولي القضاء إلى الافضل، جمعا بينها وبين ما دل على وجوب القضاء على الولي. (1) لما عرفت. (2) تقدم الكلام فيه في المسألة الثامنة عشرة من الفصل السابق. (3) كما تقدم في المسألة السادسة عشرة من الفصل السابق. (4) تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الفصل السابق.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب احكام شهر رمضان حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 11.

 

===============

 

( 153 )

 

[ بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فانه يراعي تكليف الميت (1) وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الولي الاتيان به وان كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. وان كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وان كان واجبا بمقتضى مذهبه. إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه. (مسألة 16): إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أن فاتت لعذر - من مرض أو نحوه - أولا ] (1) بعد ما كان موضوع وجوب القضاء على الولي أن يكون على الميت صلاة، فثبوت الوجوب في حق الولي تابع لانطباق العنوان المأخوذ موضوعا للوجوب بحسب نظره، فان كان بنظر الولي أن على الميت صلاة وجب عليه القضاء، وان لم يكن كذلك بنظره لم يجب عليه القضاء. وكذا إذا شك في ذلك، لاصالة البراءة. ولا دخل لنظر الميت في ذلك. نعم إذا كان ظاهر قولهم (ع): (إذا كان على الميت صلاة) أنه عليه بنظره كان المتبع نظره. الا إذا علم وجدانا بخطئه، لعدم إمكان نية القضاء مع هذا العلم الوجداني، وما دام لم يحصل هذا العلم الوجداني يمكن نية القضاء فيجب. لكن حمل الدليل على هذا المعنى خلاف الظاهر، فان الاصل في موضوعات الاحكام أن يكون المراد بها الموضوعات الواقعية، لا الاعتقادية فضلا عن اعتقاد شخص معين. والنظر طريق إلى التطبيق، فنظر كل شخص طريق له لا طريق لغيره. وقد تقدم في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق ما له نفع في المقام.

 

===============

 

( 154 )

 

[ لعذر لا يجب عليه القضاء (1). وكذا إذا شك في أصل الفوت (2) وعدمه. (مسألة 17): المدار في الاكبرية على التولد (3)، لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الاكبر أولهما تولدا. (مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص (4) ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها. ] (1) للشك في عنوان الموضوع الموجب للرجوع إلى الاصل الموضوعي - وهو أصالة عدم الفوت لعذر - أو الحكمي - وهو أصالة عدم وجوب القضاء -. ومنه يظهر حكم ما لو شك في أصل الفوت. (2 لو بني على عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم بعدم الوجوب عند الشك فيه موقوف على عدم امكان إثباته بالاصل. أو جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في حق الميت، كما تقدم في صلاة الاستيجار. وإلا وجب القضاء، لأصالة عدم الفعل في الوقت. (3) لأنه الظاهر منه. وما في مرسل علي بن احمد بن أشيم، من قول الصادق (ع): (الذي خرج أخيرا هو أكبر. أما تعلم أنها حملت بذلك أولا، وان هذا دخل على ذلك) (* 1) يراد منه ما لا ينافي ذلك، كما هو ظاهر. (4) للاطلاق. ولا ينافيه خروج ما وجب عليه بالاستيجار أو نحوه،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 99 من ابواب احكام الأولاد حديث: 1.

 

===============

 

( 155 )

 

[ (مسألة 19): الظاهر أنه يكفي في الوجوب (1) على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر. (مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة - بحسب حاله - قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها (2). (مسألة 21): لو لم يكن ولي، أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستيجار (3) من تركته. وكذا لو تبين (4) بطلان ما أتى به. (مسألة 22): لا يمنع من الوجوب (5). ] لما تقدم من انصراف الدليل إلى صلاة نفسه مطللقا. (1) لم يتضح الدليل عليه غير ما تقدمت الاشاره إليه من النصوص الاقرار بالمال. (2) للاطلاق. وخصوص راوية ابن سنان (* 1) ولا ينافي ذلك التعبير بالقضاء فيها، إذ غاية ما يقتضيه عدم الدلالة على وجوب الأداء عنه فورا في الوقت، لا قصوره عن الدلالة على وجوب الفعل خارج الوقت. مع قرب دعوى: كون المراد يفعل عنه ولو في الوقت، فيجب في الفرض - حينئذ - المبادرة إلى الفعل في الوقت. (3) تقدم الاشكال فيه في صلاة الاستيجار. (4) يعني: لو تبين بطلان ما أتى به الولي قضاء عن الميت. ثم إن وجوب قضاء الولي عن الميت ليس من الحقوق المالية، ولذا لا يجب إخراجه من تركة الولي لو مات قبل القضاء، بل هو من التكليف الذي يزول بالموت. (5) نص على ذلك جماعة، دون تعرض لخلاف فيه أصلا.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من ابواب قضاء الصلوات حديث: 18.

 

===============

 

( 156 )

 

[ على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه، ويتخير في تقديم (1) أيهما شاء. (مسألة 23): لا يجب عليه الفور (2) في القضاء عن الميت، وان كان أولى وأحوط. (مسألة 24): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الاكبر بعده اشكال (3). (مسألة 25): إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الاجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه (4). ] (1) كما صرح به بعض. وعن التذكرة: (الاقرب الترتيب بينهما، عملا بظاهر الاخبار وفحواها). وهو كما ترى، لقصور أدلة الترتيب عن شمول المقام بالمرة. وعنها - أيضا -: (أنه لو فاتته صلاة بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقديمها، لأن زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها. وأمكن القول بتقديم المتحمل، لتقدم سببه). (2) للاطلاق الموافق للاصل. واحتمال كون الميت في ضيق فيوسع عليه به لا يجدي في الوجوب، لعدم الدليل على وجوب التوسعه على الميت مع العلم بالضيق، فضلا عن الاحتمال. (3) ينشأ: من احتمال كون العجز المستمر كاشفا عن كون الولي هو الذي بعده، لامتناع ثبوت الوجوب على العاجز. وفيه: أن العجز مانع عن الامتثال، لا عن أصل التكليف الذي تمام موضوعه منطبق على العاجز، نظير ما تقدم في المسألة الرابعة. (4) لا إشكال في وجوب قصد النيابة عن الميت، لأن المقصود إفراغ ذمته، ولا يحصل إلا بذلك. وأما احتمال قصد النيابة عن الولي.