الاقالة

المراد بالاقالة ـ هنا ـ اتفاق المتعاقدين على نقض العقد وفسخه بعد ابرامه وترد الاقالة كل شيء إلى ما كان قبل العقد ويتضح بهذا أنها ليست بيعاً وان لا أثر رجعي لها إلاّ باتفاق المتعاقدين كما أنّها لا تختص بالبيع بل تشمل جميع العقوج ما عدا الزواج والوقف وتصح قبل القبض وبعده وبكل ما يدل عليها من قول أو فعل .

وأيضاً تصح في جميع المعقود عليه وفي بعضه دون بعض قال صاحب الجواهر: «لإطلاق الأدلة معتضداً بعدم الخلاف» .

 

النص  :

جاء في الحديث الشريف أن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلملم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر واخذ الحق وافياً وغير وافٍ .

وقال الإمام الصادق عليه‏السلام: أيما رجل أقال مسلماً في بيع أقال اللّه‏ عثرته يوم القيامة. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .

 

 

يشترط في الاقالة أن تكون بنفس الثمن المسمى دون زيادة أو نقصان وإلاّ بطلت اجماعاً ونصاً ومنه أن الإمام الصادق عليه‏السلامسئل عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلاّ بوضيعة؟.

قال: «لا يصلح أن يأخذ بوضيعة فان جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول». أي يرد الثوب لأنه باقٍ على ملك المشتري.. ومثل هذا كثيراً ما يقع ولكن قل من ينتبه إليه .

ولا يشترط في الاقالة اتحاد المجلس ولا بقاء العين قائمة حين الاقالة فان كانت موجودة أخذها صاحبها وإلاّ أخذ البدل من المثل والقيمة وهذا الحكم يقتضيه الفسخ بطبعه حيث يعود كل شيء إلى ما كان وعلى صاحب اليد أن يرد مال الغير ما دام قائماً فان هلك فعليه أن يرد البدل .

ولو اختلف المتقايلان في مقدار الثمن فالقول البائع بيمينه لأن الثمن كالدين في ذمته أو أمانة في يده فيقبل قوله في قدره لأصل عدم الزيادة. ولو اختلفا في قيمة التالف أخذ بقول من ينكر الزيادة .