باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده في الغلام والجارية واستحباب تمرين الأطفال قبل ذلك

٦٧٤ (١) ك ٧ ج ١ - الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن أحمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سليمان بن (حفص - ظ) المروزي عن الرضا عليه السلام أنه قال في حديث وان الصبى لا يجرى عليه القلم حتى يبلغ .

 ٦٧٥ (٢) كا ٢٩٢ - ج ٢ - محمد بن يحيى عن يب ٤٥٥ ج ٢ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي السرائر ٤٨٢ - نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة (١) بن حمران قال سئلت ابا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة ويقام

(عليه - كا - السرائر) ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف (به - كا) فقال إذا احتلم أو بلع خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له (٢) قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وتؤخذ (٣) بها (وتؤخذ لها خ - كا - السرائر) قال إن الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت (زوجت السرائر) ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود

--------------------

(١) عن حمران - يب و كا خ .

 

(٢) منه - السرائر .

 

(٣) واخذت بها واخذت لها - يب .

 

(٣٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 التامة واخذ لها و (اخذت - السرائر) بها قال والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم - (١) أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .

 ٦٧٦ (٣) كا ٢٩٢ - ج ٢ - محمد بن يحيى عن يب ٤٥٥ - ج ٢ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت (٢) وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل باهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على (٣) تلك الحال قال فقال اما الحدود الكاملة التي يؤخذ (بها - خ) الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم .

 ٦٧٧ (٤) كا ٨٢ - ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كانت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحكم كتبت عليهم السيئات .

 توحيد الصدوق ٤٠٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام نحوه .

 ٦٧٨ (٥) الجعفريات ٥١ - بأسناده عن علي عليه السلام قال يجب الصلاة على الصبى إذا عقل والصوم إذا أطاق والشهادة والحدود إذا احتلم .

 ٦٧٩ (٦) ك ١٨ - ج ١ - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله (أبى - ظ كما في الخصال) وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره فقال

--------------------

(١) يحلم - السرائر .

 

(٢) تزوجت - خ ل يب .

 

(٣) في - يب .

 

(٣٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 حين يبلغ أشده قلت وما أشده قال الاحتلام قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال إذا بلغ ثلث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا .

 ٦٨٠ (٧) الخصال ٨٩ - ج ٢ - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره قال حتى يبلغ أشده قال وما أشده قال الاحتلام (١) قال قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم قال إذا بلغ و كتب عليه الشئ جاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا .

 ٦٨١ (٨) يب ٣٨٥ - ج ٢ - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر (محمد - خ) الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل (٢) أبى وانا حاضر عن قوله الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال إذا اتت عليه ثلث عشرة سنة ونحوها فقال لا إذا اتت عليه ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات و جاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا فقال وما السفيه فقال الذي يشترى الدرهم باضعافه قال وما الضعيف قال الأبله .

 ٦٨٢ (٩) كا ٢٥٣ - ج ٢ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٨٥ - ج ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ٤١٣ - (الحسن بن علي - فقيه (٣)) الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ (الغلام - فقيه خصال) أشده ثلث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة (سنة - فقيه) وجب عليه ما وجب على المحتلمين أحتلم أو لم يحتلم (و - خصال) كتبت (٤) عليه السيئات وكتب (٥) له الحسنات

--------------------

(١) احتلامه - خ ل .

 

(٢) سأله - خ ل .

 

(٣) الحسن بن بنت الياس - يب .

 

(٤ و ٥) وكتب - فقيه .

 

(٣٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجاز له كل شئ الا ان يكون سفيها أو ضعيفها أو ضعيفا الخصال ٨٩ - ج ٢ - حدثنا أبي رض قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا ان فيه وجاز له كل شئ من ماله .

 ٦٨٣ (١٠) ئل ٦٧٤ - ج ٢ - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ وأؤنس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال قلت فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ قال إذا بلغ ثلث عشرة سنة جاز أمره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا قال قلت وما السفيه والضعيف قال السفيه شارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين .

 ٦٨٤ (١١) يب ٢٤٤ - ج ١ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك أن أتى لها ثلث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم .

 ٦٨٥ (١٢) يب ٩٤ ج ٢ - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك في كم تجرى الاحكام على الصبيان قال في ثلث عشرة سنة وأربع عشرة سنة قلت فان لم يحتلم فيها قال وإن لم يحتلم .

 ٦٨٦ (١٣) كا ٢٥٣ ج ٢ - حميد بن زياد عن يب ٣٨٥ - ج ٢ - الحسن

(بن سماعة - يب) عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان

(٣٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الغلام ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنة (١) وكتبت عليه السيئة (٢) وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها (٣) تحيض لتسع سنين .

 ٦٨٧ (١٤) الخصال ٤٥ - ج ٢ - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال حد بلوغ المرأة تسع سنين .

 ٦٨٨ (١٥ يب ٤٧٨ - ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك .

 ٦٨٩ (١٦) يب ٣٨٥ - ج ٢ - علي بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع (تسع - خ ل) سنين فكذلك .

 ٦٩٠ (١٧) كا ٩٤ - ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال الغلام لا يلقح حتى تفلك ثدياه وتسطع ريح أبطيه .

 ويأتي في أحاديث باب (٣) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة وباب (٣) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها في كتاب الصلاة ما ينسب ذلك، وفي أحاديث باب (١) وجوب الصوم على البالغ العاقل من أبواب من يجب عليه الصوم وباب (١) وجوب الزكاة على البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة وباب وجوب الحج على الصبى إذا احتلم من أبواب وجوب الحج وباب استحباب الحج

--------------------

(١) الحسنات - خ ل يب .

 

(٢) السيئات - خ ل يب .

 

(٣) لأنها - يب .

 

(٣٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 للصبى ما يدل على ذلك .

 وفي رواية أبى البختري من باب حكم اهل البغي إذا انهزم قوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري وفي رواية العوالي ما يقرب ذلك .

 وفي رواية عبد الرحمن من باب تحريم النظر إلى نساء الأجانب قوله عليه السلام لا تغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (فيمكن ان يستدل به على أن الحيض علامة للبلوغ) .

 وفي رواية يزيد الكناسي من باب ثبوت الولاية للأب على الصبى والصبية من أبواب عقد النكاح قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها ما لها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت فالغلام يجرى في ذلك مجرى الجارية فقال عليه السلام يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو تنبت في عانته قبل ذلك الخ .

 وفي رواية ابن حازم من باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع ان يكون اللبن من الولادة قوله صلى الله عليه وآله لا يتم بعد الاحتلام وفي رواية ابن بزيع من باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ما يمكن ان يستفاد منها ان حد بلوغ المرأة تسع سنين .

 وفي كثير من أحاديث باب كيفية الانفاق على اليتيم وعدم جواز دفع الوصي ماله اليه قبل البلوغ من كتاب الوصية ما يظهر منه علامة البلوغ .

 وفي بعض أحاديث باب انه لا حد على المجنون والصبى وإشاراته وباب ان غير البالغ إذ زنى بالبالغة فعليه التعزير ما يناسب الباب