الاضطرار وحق الغير

الاضطرار وحق الغير :

ان الاضطرار يسقط الخطاب التكليفي الذي يترتب الاثمّ والعقاب على عصيانه، ولا يسقط الخطاب الوضعي الذي هو حق للغير، فمن اضطر إلى التناول من مال غيره لدفع الهلاك جاز له أن يأخذ منه ما يسد الرمق ويحفظ الحياة، طابت نفس المالك، أو ابت، ولكن على المضطر ضمان القيمة .

وإذا مانع صاحب الطعام المضطر جاز له قتاله دفعاً للضرر عن نفسه، ونقل صاحب المسالك عن شيخ الطائفة أنّه قال: «اذا امتنع صاحب الطعام عن بذله إلاّ بأكثر من ثمنه، فان كان المضطر قادراً على قتاله قاتله، وان قُتل المضطر فعلى صاحب الطعام الدية، أو القصاص، وان قتل صاحب الطعام فدمه هدر» .