محرمات الذبيحة

محرمات الذبيحة :

اختلف الفقهاء في عدد المحرمات من الذبيحة، فعدها بعضهم ثمانية، واقتصر الشهيد الثاني على تسعة، وقال الشهيد الأول في اللمعة: يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئاً:

1 ـ الدم، وهو غير الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المعتاد منها.

2 ـ الطحان جاء في بعض الروايات أن الإمام أمير المؤمنين  عليه‏السلام كلّ ينهى عن الطحال، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين، ما الكبد والطحال إلاّ سواء. قال له: كذبت، اءتوني بإناءين فيهما ماء، ولما جيء بهما قال: شقوا الكبد م وسطه والطحال من وسطه، ثمّ أمر بوضع كلٍ في الماء فلم يتغى الماء الذي فيه الكبد، وصار الماء الذي فيه الطحال دماً .

3 القضيب .

4 ـ الانثيان، وهما البيضتان .

5 ـ الفرث، وهو الروث، وقد أجمع الفقهاء على تحريم هذه الخمسة بشهادة صاحب الجواهب .

6 ـ المثانية، وهو مجمع البول .

7 ـ المرارة .

8 ـ المشيمة، وهي يت الولد.

9 ـ افرج، ظاهره وباطنه

10 ـ العبلاء، وهما عرقان عريضان ممدودان من الرقبة إلى قرب الذنب.

11 ـ النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي ينظّم خرز سلسلة الظهر.

12 ـ الغدد، المعروفة عندنا بالدرن .

13 ـ ذات الاشاجع، وهي أصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف .

14 ـ خرزة الدماغ، وهي حبة في الرأس بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة.

15 ـ حدقة العين .

قال الشهيد الثاني معلقاً على ذلك: «ان المتيقن تحريمه من هذه: الدم، والطحال، والفرث، والفرج، والقضيب، والانثيان، والمثانة، والمرارة، والمشيمة. أما تحريم الباقي فيحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي عدمه، والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها» .

يريد أن الروايات التي دلت على المنع من غير هذه التسعة ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها على التحريم. ومن الجائز الاستدلال بها على الكراهة، لأن القول بالكراهة أسهل من القول بالتحريم.. ومن الروايات التي أشار إليها الشهيد الثاني ما جاء عن الإمام الصادق  عليه‏السلام أنّه قال: لا يؤكلّ من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحيا، والمرارة .