آلة الذبح

آلة الذبح :

قال الفقهاء: يشترط ان يكون الذبح بسكين من حديد ـ والفولاذ نوع من الحديد ـ ولا تحل الذبيحة إذا ذبحت بسكين من نحاس، أو ذهب، أو فضة، مع الاختيار وامكان الذبح بالحديد، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف فيه بيننا» .

واستدلوا بأن الإمام الصادق  عليه‏السلام: لا يصلح إلاّ بحديد.. وسئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق  عليهماالسلام عن الذبح بالليطة والمروة؟ فقال: لا ذكاة إلاّ بحديد.. والليطة قشرة القصب، والمروة الحجر الحاد الذي يقدح الشرار، وهو المعروف عندنا بالصوان .

وقالوا: ان لفظ الحديد لا يتناول النحاس والرصاص والذهب والفضة .

والذي نفهمه نحن من الحديد هنا هو الحديد المعروف، وما يشبهه من المعدن الشديد الصلب، كالنحاس والذهب والفضة.. فالمهم ان يكون معدناً في قبال الجسم الصلب ـ غير المعدن ـ كالحجر والعود المحدد، وما إليه.. وفي الرواية نفسها ايماء إلى هذا الفهم، لأن السؤال وقع عن القصب والحجر، لا عن النحاس والذهب والفضة، فجاء الجواب من الإمام  عليه‏السلام لنفي الحجر ونحوه، ولإثبات الحديد وشبهه.. وعبر الإمام بالحديد، لأنه الفرد الغالب، وهذا النوع من التعبير كثير فى كلمات أهل البيت عليهم‏السلام.

وليس هذا اجتهاد منا في قبال النص، بل اجتهاد في تفسير النص.. والاجتهاد في قبال النص هو أن يقال بجواز الذبح بالحجر والقصب، مع امكان الذبح بالحديد .

وقد أجاز الفقهاء الذبح بغير الحديد عند تعذر الذبح به، مع الخوف من فوات الذبيحة، وهذه عبارة صاحب الشرائع والشارح صاحب الجواهر: «اذا لم يوجد الحديد، وخيف فوت الذبيحة جاز الذبح بما يفري أعضاء الذبيح، ولو كان ليطة ـ أي قصبة ـ أو خشبة محددة، أو مروة ـ أي حجر الصوان ـ أو زجاجة، أو غير ذلك، ما عدا السن والظفر بلا خلاف.. فقد سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن رجل لم يكن يحضره سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال اذبح بالحجر وبالعظم، أو بالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديد إذا قطعت الحلقوم، وخرج الدم فلا بأس به» .

وتجدر الاشارة إلى أن الفقهاء أجازوا الذبح بالحجر وما إليه اذا تعذرت السكين من الحديد وجميع المعادن، حتّى النحاس والذهب والفضة.. فالذبح عندهم له مراتب ثلاث تأتي على هذا الترتيب: أولاً وقبل كلّ شيء بسكين من حديد، فان تعذرت فبسكين من سائر المعادن، فان تعذرت فبما تيسر من حجر أو زجاج أو قصب .