أبواب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أبواب المياه

(١) باب ان الماء طهور بأقسامه وان كان ماء البحر الآيات الشريفة - (الفرقان ى ٤٨) وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.

 

(الأنفال - ى ١١) إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام.

 

(النساء - ى ٤٣) يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء

(١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الخ.

 

(المائدة - ى ٥) يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الخ.

 ١٠٧٨ (١) يب ٦١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم كا ٢ حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الماء يطهر ولا يطهر فقيه ٣ - قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) الماء وذكر مثله.

 ك ٢٥ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث الجعفريات ١١ - أخبرنا أبو على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي من كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمأة قال حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده (أبيه - ظ) جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (أبيه - ظ) علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر مثله المحاسن ٥٧٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا رفعه عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة ابن اليسع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال على (عليه السلام وذكر مثله قال ورواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله على وآله) دعائم الاسلام ١٣٥ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وآله وذكر مثله ١٠٧٩ (٢) يب ١٠١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن فقيه ٤ - أبى عبد الله (عليه السلام) - ١ - قال كان ٢ - بنو

--------------------

(١) قال الصادق (ع) - فقيه (٢) كانوا - خ يب ط.

 

(٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله

(عز وجل - فقيه) عليكم بأوسع ما - ١ - بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.

 ١٠٨٠ (٣) - ك ٢٥ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في ذكر فضل نبينا وأمته على سائر الأنبياء وأممهم ان الله سبحانه رفع نبينا إلى ساق العرش وأوحى اليه فيما أوحى كانت الأمم السابقة إذا أصابهم نجس قرضوا من أجسادهم وقد جعلت اللماء طهور لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات.

 ١٠٨١ (٤) - المختلف ٣ عن ابن أبي عقيل قال ذكر بعض علماء الشيعة انه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) وكان في طريقه

(ماء و - خ) فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا اصابه - ٢ - فأبصره لي - ٣ - يوما أبو جعفر (عليه السلام) فقال إن هذا لا يصيب شيئا الا طهره فلا تعد (لله - خ) منه غسلا.

 ١٠٨٢ (٥) يب ٦١ أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال نعم يب ٦١ - بهذا الاسناد عن كا ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

(بن عيسى - كا) عن عثمان بن عيسى عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.

 ١٠٨٣ (٦) - المعتبر ٧ وقد سئل (عليه السلام) عن الوضوء بماء البحر (فقال) هو الطهور مائه الحل ميتته دعائم الاسلام - ١٣٥ روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله (صلوات الله عليهم أجمعين) انه ذكر البحر وذكر مثله.

 ١٠٨٤ (٧) دعائم الاسلام ١٣٥ عن علي (عليه السلام) أنه قال من لم يطهره البحر

--------------------

(١) مما - فقيه (٢) خاضه - ك (٣) فأبصرني - ك

(٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فلا طهور له.

 ١٠٨٥ (٨) قرب الإسناد ٨٤ - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر قال سألت اخى موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن ماء البحر يتوضأ منه قال لا بأس ويأتي في رواية شهاب بن عبد ربه (٦) من الباب التالي قوله (عليه السلام) وكل ما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر وفى مرسلة السرائر والمعتبر (٩) قوله (صلى الله عليه وآله) خلق

(الله - خ) الماء طهورا لا ينجسه شئ وفى رواية أبى الحسن الهاشمي (٤) من باب (٥) حكم ماء الحمام قوله (عليه السلام) ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور وفى رواية اللؤلؤي (١) من باب (١٢) ان الماء محكوم بالطهارة قوله (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر.

 وفى مرسلة الفقيه (٢) قوله (عليه السلام) كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر وفى رواية أم الفضل (١٢) من باب (١) نجاسة البول من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) ان هذه الإراقة الماء يطهرها وفى رواية مسعدة بن صدقة (١٤) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة قوله (عليه السلام) اي شئ أطهر من الماء وفى رواية ابن بزيع (١١) من باب (٣) ان الشمس مطهرة قوله (عليه السلام) كيف تطهره من غير ماء وفى رواية مسعدة بن زياد (٩) من باب (١١) اختيار الماء على الأحجار من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) مرى النساء المؤمنات ان يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي.

 وفى روايتي عبد الرحمن بن كثير (١٠ - ١١) من باب (١١) استحباب غسل اليد من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) الحمد لله الذي جعل الماء طهورا وفى رواية ابن أبي عمير (١٨) قوله (عليه السلام) وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك الا ما مر عليه الماء وفى الرضوي (١٩) ومرسلة الفقيه (٢٠) ورواية أبى بصير (٢١) نحوه وفى رواية محمد بن مسلم (٢) من باب (٢) كيفية الغسل من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) فما جرى عليه الماء فقد طهر - ١ -.

 وفى رواية سماعة (٧) من باب (١) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله

--------------------

(١) طهره - خ

(٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عليه السلام) فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.

 وفى مرسلة الكليني (٢٢) ورواية علي بن مطر (٢٣) من باب (٩) ما يتيمم به قوله (عليه السلام) صعيد طيب وماء طهور وفى رواية محمد بن مسلم (٥) من باب (١٣) حكم من صلى بتيمم ثم أصاب الماء قوله (عليه السلام) ان رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين وفى رواية محمد بن حمران وجميل (٥) من باب (١٩) انه يكره ان يؤم المتيمم المتوضئ من أبواب صلاة الجماعة قوله (عليه السلام) فان الله عز وجل قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.

 وفى رواية أخرى لجميل (٦) ان الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا وفى مرسلة المقنعة (١١) من باب (٣٤) استحباب الافطار على الرطب والتمر من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله (عليه السلام) افطروا على الحلو فان لم تجدوه فافطروا على الماء فان الماء طهور وفى رواية المستغفري (٩) عنه (صلى الله عليه وآله) نحوه وفى أكثر أحاديث أبواب المياه والنجاسات وكثير من أحاديث أبواب التخلي والوضوء والأغسال وغيرها ما يدل على أن الماء طاهر بنفسه مطهر لغيره.

 

(٢) باب ان الماء إذا لاقته النجاسة وتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه تنجس ولا يجوز التطهر به في الحدث ولا في الخبث وانه ان تغير بغيرها لا ينجس ١٠٨٦ (١) يب ٦١ صا ١٢ - أخبرني الشيخ أيده الله قال - ١ - أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) كا ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله

(عليه السلام) (انه - كا) قال كلما غلب الماء (على - يب صا) ريح الجيفة فتوضأ من - ٢ - الماء واشرب وإذا - ٣ - تغير الماء و - ٤ - تغير الطعم فلا توضأ (منه - يب صا) ولا تشرب.

 

--------------------

(١) عن أبي القاسم - صا (٢) منه - صا - (٣) فإذا يب صا (٤) أو - يب ط

(٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٨٧ (٢) كا ٣ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) وانا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ دعائم الاسلام ١٣٦ - سئل الصادق (عليه السلام) عن غدير وذكر نحوه.

 فقيه ٥ - سئل الصادق (ع) عن غدير فيه جيفة فقال إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.

 ١٠٨٨ - (٣) يب ٦١ صا ١٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب.

 ١٠٨٩ (٤) يب ١٢ صا ٩ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال - ١ - أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة - ٢ - والجيفة فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ان كان - ٣ - الماء قد تغير ريحه أو (و - خ صا) طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.

 ١٠٩٠ (٥) دعائم الاسلام ١٣٧ - وقد روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه.

 ١٠٩١ (٦) بصائر الدرجات ٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال اتيت ابا عبد الله (عليه السلام) أسأله (إلى أن قال) فاسئل وإن شئت اخترتك قلت أخبرني قال جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أولا قال نعم قال فتوضأ من الجانب الاخر الا ان يغلب على الماء الريح فينتن

--------------------

(١) عن أحمد الخ - صا (٢) الميتة الجيفة - يب خ (٣) إذا - صا -

(٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجئت لتسأل من الماء الراكد من الكر - ١ - قال فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة قلت فما التغير قال الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر.

 ١٠٩٢ (٧) يب ١١٨ صا ٢٢ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ١٠٩٣ (٨) يب ١٢ صا ٩ - أخبرني الشيخ أيده الله قال - ٢ - أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير - ٣ - عن حريز ابن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ١٠٩٤ (٩) السرائر ٨ قول الرسول (صلى الله عليه وآله) المتفق على روايته - ٤ - انه خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته المعتبر ٨ روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال خلق (الله - خ) الماء وذكر نحوه ١٠٩٥ (١٠) فقه الرضا (عليه السلام) وكل ماء تغير فحرم التطهر به وجاز شربه في وقت الضرورة ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب وفى كثير من اخبار الباب الرابع والخامس ما يدل باطلاقه على عدم تنجس الماء بملاقاة النجس مطلقا وفى الرضوي ٥ - من باب (٦) حكم الماء الراكد إذا كرا كان قوله (عليه السلام) فإذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه إذا وجدت غيره وفى رواية زرارة (٨) قوله (عليه السلام) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح تغلب على ريح الماء وفى رواية ابن أبي حمزة (٩) قوله (عليه السلام) توضأ من الجانب الاخر ولا توضأ من جانب الجيفة وفى رواية

--------------------

(١) البئر - خ ك (٢) عن أحمد الخ - صا (٣) البصري - خ ل يب

(٤) رواية ظاهرة - كذا - خ

(٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 سماعة (١٠) قوله (عليه السلام) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

 وفى رواية ابن بزيع (١) من باب (٩) حكم ماء البئر قوله (عليه السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه وفى رواية محمد بن القاسم ومرسلة الفقيه (٤) قوله (عليه السلام) يتوضأ منها (اي البئر) ويغتسل ما لم يتغير الماء وفى رواية معاوية (٥) قوله (عليه السلام) فان أنتن غسل الصوب وفى الرضوي (٦) قوله (ع) فسبيلها

(اي البئر) سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها فان تغيرت نزحت حتى تطيب وفى رواية أبى أسامة (١٣) من باب (١٠) ما ورد بنزح شئ من البئر قوله (عليه السلام) فان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح وفى رواية أبى بصير (١٨) وزرارة (٢٧) وأبى خديجة (٣١) ومنهال (٣٥) نحوه.

 وفى الرضوي (٣٨) قوله (عليه السلام) وان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله وفى موضع آخر قوله (عليه السلام) الا ان يتغير اللون والطعم والرائحة فينزح حتى يطيب وفى رواية الجعفريات (٨) من باب (١١) الفصل بين البئر والبالوعة قوله (عليه السلام) طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (٧) المياه التي يستحب التنزه عنها من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) الماء الآجن يتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتنزه منه - حمله الشيخ قده على حصول التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر.

 

(٣) باب ان الماء الجاري إذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته ١٠٩٦ (١) فقه الرضا ٥ - اعلموا رحمكم الله ان كل ماء جار لا ينجسه شئ ١٠٩٧ (٢) - ك ٢٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال الماء الجاري لا ينجسه شئ الجعفريات ١١ - بإسناده عن علي (عليه السلام) مثله.

 ١٠٩٨ (٣) وباسناده ١١ - عن علي (عليه السلام) الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة

(٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ ك ٢٦ السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناد عنه (عليه السلام) مثله الا انه أطلق الماء دعائم الاسلام ١٣٥ عن علي (عليه السلام) الماء الجاري يمر وذكر مثله وزاد ما لم تتغير أوصافه لونه وريحه وطعمه.

 وتقدم في جميع أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن الماء مطلقا إذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته ويأتي في أحاديث باب ماء الحمام ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (١٠) من باب (٦) حكم الماء الراكد إذا كان كرا قوله الرجل يمر بالميتة في الماء قال (عليه السلام) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة وهذا يناسب الباب ان كان المراد به الماء الجاري كما حمله عليه جماعة وفى رواية الدعائم (١٤) قوله (عليه السلام) ليس ينجس الماء شئ وفى روايته الأخرى

(١٥) نحوه وفى رواية ابن بزيع (١) من باب (٩) حكم ماء البئر قوله (عليهما السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شئ (إلى أن قال) لان له مادة.

 وفى الرضوي (٦) قوله (عليه السلام) سبيلها (اي البئر) سبيل الماء الجاري الا ان يتغير وفى رواية ابن أبي يعفور (١١) من باب (١٥) حكم المياه المستعملة قوله (عليه السلام) ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفى رواية محمد بن مسلم (٢) من باب (١) نجاسة البول من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة وفى الرضوي (٣) نحوه.

 وقد استدل على ذلك الشيخ قده في التهذيب وصاحب الوسائل ره ببعض أحاديث با ب (٣) كراهة البول في الماء من أبواب التخلي مثل رواية عنبسة (١٣) وفيها الرجل يبول في الماء الجاري قال (عليه السلام) لا بأس به إذا كان الماء جاريا - ولكنه لا يخلو عن النظر.

 

(٤) باب ان ماء المطر إذا لاقته النجاسة حال نزوله ولم يتغير بها فهو باق على طهارته وحكم طين المطر

(٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٩٩ (١) - كا ٥ يب ١١٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره (١) ذلك.

 ١١٠٠ (٢) - كا ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١١٧ أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال لو أن ميزابين سالا (أحدهما - كا) ميزاب ببول (٢) و (الاخر - كا خ) ميزاب (٣) بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس - قال الشيخ الوجه في هذين الخبرين هو ان الماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته.

 ١١٠١ (٣) - كا ٥ - عنهم - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت امر في الطريق فيسيل على الميزاب في أوقات اعلم أن الناس يتوضئون قال قال ليس به بأس لا تسئل عنه قلت ويسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر (٤) القطرات على وينتضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا قال ما بذا بأس

(و - خ) لا تغسله كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر.

 ١١٠٢ (٤) فقيه ٣ - سئل هشام بن سالم ابا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه.

 ١١٠٣ (٥) يب ١١٧ فقيه ٣ - على (٥) بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام عن البيت يبال على طهره ويغتسل (فيه - يب) من الجنابة ثم يصيبه المطر (٦) أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به قرب الإسناد ٨٣ باسناده عنه عن أخيه (عليه السلام) مثله.

 

--------------------

(١) لم يضر - يب (٢) بول - خ كا (٣) ماء - خ كا

(٤) فتطفر - خ (٥) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر - فقيه (٦) الماء - يب

(١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٠٤ (٦) ئل ٢١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ايصلى فيها قبل أن يغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيه قرب الإسناد ٨٩ باسناده عنه عن أخيه (عليه السلام) مثله إلى قوله فلا بأس.

 ١١٠٥ (٧) ئل ٢٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن المطر يجرى في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ايصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جرى به المطر فلا بأس.

 ١١٠٦ (٨) يب ١١٨ - فقيه ٣ - سئل علي بن جعفر اخاه (موسى بن جعفر - يب خ) عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه و - ١ - لا بأس (به - فقيه) قرب الإسناد ٨٩ باسناده عنه عن أخيه (عليه السلام) مثله.

 ١١٠٧ (٩) يب ١٢٠ - أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة قال ليس به بأس.

 ١١٠٨ (١٠) كا ٥ - محمد بن يحيى عن يب - ٧٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن فقيه ١٣ أبى الحسن - ٢ - (عليه السلام) قال في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلثة أيام فاغسله - ٣ - وان كان الطريق - ٤ - نظيفا لم تغسله السرائر نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله ١١٠٩ (١١) فقه الرضا ٥ - إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلثة أيام نجس واحتيج إلى غسل الثوب منه وماء المطر في الصحارى لا ينجس وروى ان طين المطر

--------------------

(١) فلا - يب (٢) قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ففيه (٣) غسله - فقيه

(٤) طريقا - فقيه

(١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 في الصحارى يجوز الصلاة فيه طول الشتو.

 ١١١٠ (١٢) فقيه ٣ - سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال طين المطر لا ينجس.

 ١١١١ (١٣) دعائم الاسلام ١٤٣ - ورخصوا (عليهم السلام) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره.

 

(٥) باب ان ماء الحمام إذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته ١١١٢ (١) يب ١٠٧ - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في ماء الحمام فقال هو بمنزلة الماء الجاري - قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر يب بهذا الاسناد عن داود قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال لما الزق بهما من التراب وقال في حاشيته ان التهذيب أورده في باب آداب الحمام انتهى ولم نجده في التهذيب.

 ١١١٣ (٢) قرب الإسناد ١٢٨ - أيوب بن نوح عن صالح بن عبد الله عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال ابتدأني فقال ماء الحمام لا ينجسه شئ.

 ١١١٤ (٣) ك ٢٦ - عوالي اللئالي عن ابن فهد قال قال الرضا (عليه السلام) ماء الحمام لا يخبث.

 ١١١٥ (٤) يب ١٠٧ - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن اي الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلهما (١) قال (عليه السلام) لا بأس وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب

--------------------

(١) يغسلها - خ

(١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب لا بأس.

 ١١١٦ (٥) يب ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب مكارم الاخلاق ٣٠ - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

 ١١١٧ (٦) كا ٥ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب ١٠٧ - علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل (عن حنان - كا) قال سمعت رجل يقول لأبي عبد الله (عليه السلام) انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل فينتضح على بعد ما افرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا بأس قرب الإسناد ٥٩ محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير مثله.

 ١١١٨ (٧) كا ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال أبى جعفر (عليه السلام) قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.

 ١١١٩ (٨) فقه الرضا ٤ - وان اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغترف به ويداك قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل بسم الله وهذا مما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة.

 ١١٢٠ (٩) يب ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدرى فيهم جنب أم لا - حمله الشيخ (ره) على ما إذا لم يكن له مادة

(١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٢١ (١٠) يب ٦٣ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسئله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر اليه.

 ويأتي في رواية ابن أبي يعفور (١١) من باب (١٥) حكم المياه المستعملة قوله ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبى واليهودي والنصراني والمجوسي فقال (عليه السلام) ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.

 

(٦) باب ان الماء الراكد إذا كان كرا أو أكثر لم ينجس بملاقاة النجاسة ما لم يتغير ١١٢٢ (١) يب ١٢ - صا ٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن محمد بن يعقوب عن كا ٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا خ) وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ يب ١٢ - صا ٦ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى (أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ره - صا) قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن

(بن الوليد صا) عن أبيه عن محمد بن الحسن (الصفار - صا) وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسين بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد

(بن عيسى - صا خ) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وذكر مثله.

 ١١٢٣ (٢) يب ١٢ - صا ٦ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب كا ٢ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله - ١ -

(عليه السلام) عن الماء (الذي - كا) تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه - ٢ -

--------------------

(١) عن أبي عبد الله وسئل - يب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل - صا - (٢) منه خ صا

(١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الجنب قال إذا وذكر مثله يب ٦٤ صا ٢٠ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء وذكر مثله الا انه ليس فيه لفظة الماء.

 ١١٢٤ (٣) فقيه ٤ قال الصادق (عليه السلام) في الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب انه إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ دعائم الاسلام ١٣٦ وسئل الصادق (عليه السلام) عن الغدير يبول فيه الدواب وذكر نحوه ١١٢٥ (٤) يب ١١٧ صا ١١ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الغدير

(فيه - خ صا) ماء مجتمع - ١ - تبول فيه الدواب وذكر مثله وزاد في آخره والكر ستمأة رطل.

 ١١٢٦ (٥) فقه الرضا ٥ كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه شئ ما وقع فيه من النجاسات (إلى أن قال) الا ان تكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فإذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه إذا وجدت غيره.

 ١١٢٧ (٦) كا ٣ - علي بن محمد عن سهل (بن زياد - خ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة وأقل قال توضأ (منه - خ) يب ١١٨ صا ٢٢ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير - ٢ - ويغتسل منه - ٣ - ويتوضأ منه - ٤ - فقال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال توضأ منه - حمله الشيخ على ما إذا كان أكثر من الكر.

 ١١٢٨ (٧) يب ١١٧ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين

--------------------

(١) يجتمع - خ صا (٢) الحمر - يب خ (٣) فيها - خ ل (٤) منها - خ ل صا

(١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) أتى الماء فاتاه اهل الماء فقالوا يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال لها ما اخذت بأفواهها ولك سائر ذلك فقيه ٣ - واتى اهل البادية رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا وذكر مثله الا ان فيه لها ما اخذت أفواهها الهداية ١٤ وان اهل البادية سئلوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه الجعفريات ١٢ بإسناده عن علي (عليه السلام) نحوه دعائم الاسلام ١٣٧ روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله

(صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه.

 ١١٢٩ (٨) يب ١١٧ صا ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى (عثمان - خ ل يب) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ (منها - صا) (وصبها يب) وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ (فيه - صايب خ) أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح تغلب على ريح الماء يب ١٢ صا ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢ - على ابن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - يب صا) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة (عن أبي جعفر - صا) قال إذا كان الماء واذكر مثله - حمله الشيخ

(ره) على ما إذا كان الماء بمقدار الكر.

 ١١٣٠ (٩) كا ٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ١٦٢ صا ٢١ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله

(عليه السلام) عن الماء الساكن (تكون فيه الجيفة - خ صا) والاستنجاء - ١ - منه (والجيفة فيه كا) فقال توضأ من الجانب الاخر ولا توضأ من جانب الجيفة فقيه ٥ - وسئل الصادق

(عليه السلام) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة قال (عليه السلام) يتوضأ من الجانب

--------------------

(١) أيصلح الاستنجاء - خ ل صا

(١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاخر ولا توضأ من جانب الجيفة.

 ١١٣١ (١٠) يب ١١٦ - صا ٢١ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - صا) قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

 ١١٣٢ (١١) يب ١١٨ - صا ٢٢ عنه عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبى وتبول فيه الدواب - ١ - وتروث فقال (عليه السلام) ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج دعائم الاسلام ١٣٦ - عن الصادق (عليه السلام) نحوه.

 ١١٣٣ (١٢) كا ٥ - على (محمد - خ ل) بن إبراهيم (عن أبيه - خ) عن سهل عمن ذكره عن يونس بن (عن - خ ل) بكار بن (عن - خ ل) أبى بكر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب قال (عليه السلام) يصب من الماء ثلاثة اكف - ٢ - ثم يدلك الكوز.

 ١١٣٤ (١٣) يب ١١ - ١١٨ صا ٢١ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن زكار - ٣ - بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) (٤) أكون في السفر فاتى الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال (عليه السلام) لا بأس.

 ١١٣٥ (١٤) دعائم الاسلام ١٣٥ - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال ليس ينجس الماء شئ.

 ١١٣٦ (١٥) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه سئل عن ميضاة كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها والغلام فيها يده قال توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ.

 

--------------------

(١) الدابة - خ يب (٢) أكواز بذلك الكوز - خ ل

(٣) بكار خ ل يب ١١٨ - ركاب - خ ل يب ١١ (٤) أبى عبد الله يب ١١

(١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٣٧ (١٦) يب ٤٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١١٨ صا ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو (و - خ يب ١١٨ صا) يستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بول (أو غائط - صا) أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه.

 ١١٣٨ (١٧) يب ١٢ صا ٨ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة

(بن مهران - صا) عن أبي بصير (عن أبي عبد الله - خ صا) قال سألته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال (عليه السلام) لا يوضأ منه ولا يشرب منه - حمله الشيخ (ره) على ما إذا تغير.

 وتقدم في أحاديث باب (٢) تنجس الماء بالتغير بالنجاسة وأحاديث الباب المتقدم ما يدل على عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا.

 ويأتي في رواية الحسن بن صالح (٢) من الباب التالي قوله (عليه السلام) إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وفى الرضوي (٤) قوله (عليه السلام) كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير وفى رواية إسماعيل بن جابر (٥) قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ قال (عليه السلام) كر وفى روايته الأخرى (٦) قوله الماء الذي لا ينجسه شئ قال (عليه السلام) ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.

 وفى رواية ابن أبي عمير (٨) قوله (عليه السلام) الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ الف ومأتا رطل وفى رواية ابن المغيرة (١١) قوله (عليه السلام) إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ وفى رواية علي بن جعفر (٥) من باب (٨) ان الماء إذا كان أقل من الكر ينجس قوله الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وفى رواية أبى بصير (٦) من باب (٤) طهارة سؤر الهرة من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) ولا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه

(١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧) باب ما ورد في مقدار الكر ١١٣٩ (١) يب ١٢ صا ١٠ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن يحيى يب) عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره قال (عليه السلام) إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا - ١ - في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء.

 ١١٤٠ (٢) كا ٢ - محمد بن يحيى عن يب ١١٦ - صا ٣٣ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر قال (ثلاثة أشبار ونصف طولها في - صا) ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

 ١١٤١ (٣) مجالس الصدوق ٣٨٣ - روى ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا.

 ١١٤٢ (٤) فقه الرضا ٥ - كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها.

 ١١٤٣ (٥) يب ١٢ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ١٠ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر يب ١١ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر كا ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن (قدر يب ١١) الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما - ٢ -

--------------------

(١) نصف - خ ل صا (٢) كم الكر - يب ١١

(١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

 ١١٤٤ (٦) يب ١٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ١٠ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته المقنع ١٠ - مرسلا مثله.

 ١١٤٥ (٧) المقنع ١٠ روى ان الكر ذراعان - ١ - وشبر في ذراعين.

 ١١٤٦ (٨) يب ١٢ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن صا ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد كا ٢ - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (أصحابه - خ ل كا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الكر من الماء

(الذي لا ينجسه شئ - يب صا) الف ومأتا رطل المقنع ١٠ - مرسلا نحوه.

 ١١٤٧ (١٠) يب ١٢ - صا ١١ - (محمد - يب) بن أبي عمير قال روى لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه أبى أبي عبد الله (عليه السلام) ان الكر ستمأة رطل.

 ١١٤٨ (١٠) يب ١٢ صا ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الكر من الماء نحو - ٣ - حبي هذا وأشار (بيده - كا ط خ صا) إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

 ١١٤٩ (١١) يب ١١٧ صا ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه - ٣ - عن فقيه - ٣ أبى عبد الله - ٤ - (عليه السلام) قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان - حمله الشيخ (ره) تارة على التقية وأخرى على كون القلتين مقدار الكر.

 المعتبر ١٠ - ان ابا علي بن الجنيد قال في المختصر الكر

--------------------

(١) ذراع وشبر في ذراع وشبر - خ ك

(٢) مثل - خ ل صا (٣) أصحابنا - خ ل صا (٤) قال الصادق (ع) - فقيه

(٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلتان ومبلغ وزنه الف ومأتا رطل ويؤيد ذلك ما ذكره ابن دريد قال القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة زعموا تسع الواحدة خمس قرب.

 ١٥٠ (١٢) فقه الرضا ٥ - الكر ستون دلوا وقد روى سبعة أدل.

 ١١٥١ (١٣) فقه الرضا ٥ - وكل غدير فيه من الماء أكثر من الكر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر وإن لم تبلغ فهو كر.

 وتقدم في رواية محمد بن مسلم (٤) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) والكر ستمأة رطل وفى رواية صفوان (٦) وزرارة (٨) أيضا ما يناسب ذلك.

 

(٨) باب ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس بملاقاة النجاسة فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ١١٥٢ (١) يب ١٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفى الاناء ١١٥٣ (٢) يب ١١ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان صا ٢٠ - أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١١ - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير يب ٦٥ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فاهرقه - ١ -

--------------------

(١) فليهرقه - يب

(٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج السرائر ٤٧٣ - نقلا من نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير نحوه.

 ١١٥٤ (٣) كا ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عنهم (عليهم السلام) قال إذا أدخلت - ١ - يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء.

 ١٤٥٥ (٤) كا ٢٢ - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي يب ١١٧ - صا ٢٣ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه (أبى الحسن - كا) (موسى - يب صا) (بن جعفر - يب) قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار (بعض - كا) ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب انائه - ٢ - هل يصلح

(له - كا) الوضوء منه فقال إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه كا قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا - ئل ٢٢ - علي بن جعفر في كتابه نحوه.

 ١١٥٦ (٥) صا ٢١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يب ١١٩ العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثير قدر كر من ماء - يب وسئلته - ٣ - عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه ئل ٢٢ - علي بن جعفر في كتابه نحوه إلى قوله من ماء قرب الإسناد ٨٤ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

(عليهما السلام) مثله إلى قوله لا بأس به.

 

--------------------

(١) دخلت - كا ط - (٢) اناء - خ صا

(٣) تأتي هذه القطعة من صا - في باب ١٢ - طهارة جميع الدواب الخ من أبواب النجاسات

(٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٤٧ (٦) كا ٤٦٨ ج ١ - الأصول - ابن بابويه - ١ - الحسين بن محمد بن عامر عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن سعدان بن مسلم عن أبي عمارة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لما كان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين

(عليهما السلام) قال لمحمد (عليه السلام) يا بنى ابغني وضوء قال فقمت فجئته بوضوء فقال لا أبغي هذا فان فيه شيئا ميتا قال فخرجت وجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره فقال يا بنى هذه الليلة التي وعدتها الحديث كشف الغمة ٢٠٨ نقلا من كتاب الدلائل لأبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.

 بصائر الدرجات ٥٥ - للصفار حدثنا محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن سعدان بن مسلم عن أبي عمران عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه ك ٢٧ - السيد علي بن طاوس في كتاب فرج الهموم ومما روينا باسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم قال حضر علي بن الحسين (عليهما السلام) الموت وذكر نحوه ك ٢٧ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية عن أبي الصباح عن أبي عبد الله

(عليه السلام) نحوه.

 ١١٥٨ (٧) كا ٥ - محمد بن يحيى عن محمد (احمد - كا ط) بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب - ٢ - يده شئ بصائر الدرجات ٥٦ - للصفار حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال اتيت ابا عبد الله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال إن شئت فاسئل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قال قلت له أخبرني جعلت فداك قال

--------------------

(١) وبما لم يكن ابن بابويه من شيوخ الكليني قال المجلسي رضوان الله عليه: هذا

(اي ذكر ابن بابويه في الكافي) إشارة إلى أن هذا الحديث الآتي كان في نسخة الصدوق محمد بن بابويه (ره) إذ تبين بالتتبع ان النسخ التي رواها تلامذة الكليني بواسطة أو بدونها كانت مختلفة فعرض الأفاضل المتأخرون عن عصرهم تلك النسخ بعضها على بعض فما كان فيها من اختلاف أشاروا اليه كما مر مرارا (مرآة العقول) (٢) يده أصاب - كا ط

(٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 جئت تسألني عن الجنب يسهو وذكر نحوه ١١٥٩ (٨) يب ١١ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد صا ٢٠ - أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن ابان عن صا ٥٠ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة

(بن محمد الحضرمي - يب) عن سماعة (بن مهران - يب صا خ) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المنى ١١٦٠ (٩) يب ١١ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطشت أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس وان كانت اصابته جنابة فادخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المنى وان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.

 ١١٦١ (١٠) يب ١١٨ - صا ٢٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مئة رطل (من ماء - يب) تقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال لا.

 ٢١٦٢ (١١) ئل ٢٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام) قال سألته عن جرة (حب - خ ل) ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال لا يصلح.

 ١١٦٣ (١٢) فقه الرضا (عليه السلام) ٥ - وان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الاناء وقال أيضا وإذا سقط فيه (اي الماء) النجاسة في الاناء لم يجز استعماله وإن لم يتغير لونه وطعمه ورائحته مع وجود غيره فان لم يوجد غيره استعمله.

 

(٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٦٤ (١٣) يب ١١٨ صا ٤٢ - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم (بن - خ) عبد الرحمن بن (أبى - خ ل صا) حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة (من - خ) عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي حمله الشيخ ره على عذرة ما يؤكل لحمه وعلى كون الركى المصنع الذي فيه الماء الكثير.

 ١١٦٥ (١٤) يب ٤٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢ صا ١٢٨ علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال حدثني محمد بن ميسر - قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده و (ثم - خ ل كا) يتوضأ ثم (و - يب صا) يغتسل هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج.

 ١١٦٦ (١٥) كا ٣ - محمد بن يحيى عن يب ١١٦ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل (أ - يب) يتوضأ من ذلك الماء - ٢ - قال لا بأس - حمله الشيخ على ما إذا لم يصل الحبل الماء.

 وتقدم في جميع أحاديث باب (٦) عدم انفعال الكر وكثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية ابن بزيع (١) من الباب التالي قوله (عليه السلام) ماء البئر لا يفسده شئ الا ان يتغير وفى رواية عمار (١٤) قوله البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة

--------------------

(١) الميسر كا - عيسى - خ ل صا (٢) ولعل ذكر هذا الخبر في باب عدم نجاسة ماء البئر انسب لاحتمال كون المراد من قوله لا بأس عدم البأس بماء البئر بملاقاته مع شعر الخنزير ويحتمل ان يكون المراد به عدم البأس بالماء الذي استقى بالحبل الذي يكون من شعر الخنزير و ح يستفاد منه عدم انفعال الماء القليل لان الظاهر ملاقاة الحبل مع الماء الذي استقى به غالبا ولو بان يقطر عنه فيه من مائه فعلى هذا الاحتمال يناسب الباب:

(٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير وفى روايتي سماعة وعمار (٣) من باب (١٢) ان الماء محكوم بالطهارة قوله رجل معه إنائان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم.

 وفى رواية إسحاق بن عمار (٤) الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه (إلى أن قال (عليه السلام) فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كلما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (٣) نجاسة سؤر الكلب من أبواب الأسئار قوله الكلب يشرب من الاناء قال (عليه السلام) اغسل الاناء وفى رواية حريز (٢) وابن مسكان (٣) نحوه وفى رواية أبى بصير (٦) من باب (٤) طهارة سؤر الهر ة قوله (عليه السلام) ولا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه وفى رواية ابن شريح (٢) وأبى العباس (٣) والرضوي (٧) وعمار (١٠) من باب (٦) طهارة سؤر الدواب ما يدل على ذلك وفى رواية حفص (٣) من باب (٨) نجاسة الميت من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة وفى الرضوي (٤) نحوه وفى مرسلة الفقيه (١١) قوله (عليه السلام) لا بأس وان تجعل فيها (اي جلود الميتة) ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها وفى رواية عمار (١) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب الخ.

 وفى الرضوي (٢) قوله ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وفى رواية علي بن جعفر (٩) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله وسئلته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال (عليه السلام) يغسل سبع مرات وفى بعض أحاديث باب (١١) غسل اليد قبل ادخالها في الاناء من أبواب الوضوء ما يوهم ذلك وفى رواية زرارة (٦) من باب (١٦) كيفية الوضوء قوله (عليه السلام) ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هذا إذا كانت الكف طاهرة.

 

(٩) باب ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا

(٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٦٧ (١) يب ٦٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسئل ابا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان - ١ - له مادة صا ٣٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) قال ماء البئر واسع لا يفسده - ٢ - شئ وذكر مثله.

 ١١٦٨ (٢) يب ١١٦ - بهذا الاسناد عن الرضا (عليه السلام) قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير.

 ١١٦٩ (٣) كا ٣ بهذا - ٣ - الاسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير (به - خ) ١١٧٠ (٤) صا ٤٦ - أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن يب ١١٦ كا ٤ - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (بن - يحيى - صا) عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن (الرضا (عليه السلام) - خ صا) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة (أذرع - كا يب) أو أقل - ٤ - أو أكثر يتوضأ منها قال (عليه السلام) ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء فقيه ٥ قال الرضا (عليه السلام) ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء.

 ١١٧١ (٥) يب ٦٦ صا ٣٠ - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن (الصفار - صا) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معوية (بن عمار - صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.

 ١١٧٢ (٦) فقه الرضا ٥ - كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها

--------------------

(١) لأنه - خ ل - (٢) لا ينجسه - خ ل: (٣) كذا في كا - والسيد الذي قبله هكذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسئل ابا الحسن الرضا الخ.

 (٤) وأقل وأكثر - يب صا

(٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها فان تغيرت نزحت حتى تطيب: ١١٧٣ (٧) صا ٣١ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه خ صا) عن أبيه عن يب ٦٦ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلى وهو لا يعلم (بها - خ صا) فيعيد الصلاة ويغسل ثوبه فقال لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.

 ١١٧٤ (٨) صا ٣١ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن يب ٦٦ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الأبعد ما يتوضأ منها ايعاد - ١ - الوضوء فقال لا ١١٧٥ (٩) صا ٣١ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ٦٦ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي (ابن خ ل صا) عيينة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر (قال - خ صا) فقال إذا خرجت فلا بأس وان تفسخ فسبع دلاء قال وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد الا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوئه وصلاته ويغسل ما اصابه فقال لا قد استقى - ٢ - اهل الدار منها ورشوا ١١٧٦ (١٠) صا ٣١ - بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن يب ٦٦ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي أسامة وأبى يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به.

 ١١٧٧ (١١) كا ٣ - علي بن محمد عن سهل عن يب ٦٦ - صا ٣٢ - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم (بن عمر و - خ يب خ صا) عن أبي بصير قال قلت

--------------------

(١) اتعاد الصلاة - صا.

 

(٢) استعمل - صا

(٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر يستقى منها ويتوضأ به - ١ - وغسل - ٢ - منه الثياب و عجن - ٣ - به ثم علم - ٤ - انه كان فيها ميت قال (فقال - كا) لا بأس (به - خ صا) ولا يغسل

(منه - فقيه كا) الثوب ولا تعاد منه الصلاة المقنع ١١ روى عبد الكريم عن أبي عبد الله

(عليه السلام) وذكر نحوه فقيه ٤ - سئل الصادق (عليه السلام) عن بئر استقى - ٥ - منها وتوضأ وذكر مثل ما في يب صا.

 ١١٨٧ (١٢) فقيه ٦ - قال الصادق (عليه السلام) كانت في المدينة بئر (في - خ) وسط مزبلة فكانت الريح تهب فتلقى فيها (من - خ) القذر - ٦ - وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يتوضأ منها.

 ١١٧٩ (١٣) يب ٧٠ - صا ٤٢ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن (أخيه - صا) موسى بن جعفر

(عليهما السلام) قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس - يب وسألته عن رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها قرب الإسناد ٨٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله.

 ١١٨٠ (١٤) يب ١١٨ - صا ٤٢ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس (به - خ يب) إذا كان فيها ماء كثير.

 ١١٨١ (١٥) يب ٦٨ - صا ٤٠ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة فسرنا - ٧ - إلى بئر فاستقى غلام أبى عبد الله دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ارقه فاستقى اخر فخرجت فيه فارة أخرى فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ارقه قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء المعتبر ١١ مرسلا عن الصادق

(عليه السلام) نحوه وزاد في آخره فتوضأ وشرب.

 

--------------------

(١) وتوضى - خ يب صا (٢) يغسل - كا (٣) يعجن - كا (٤) يعلم - كا

(٥) استسقى - خ ل.

 (٦) العذرة - خ ل (٧) فصرنا - خ.

 

(٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية الحسن بن صالح (٢) من باب (٧) مقدار الكر قوله (عليه السلام) إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وفى رواية زرارة (١٥) من الباب المتقدم ما يناسب الباب ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وكذا أحاديث باب (١١) مقدار الفصل بين البئر والبالوعة خصوصا رواية الفضلاء (٥) وفى رواية الحسين بن زرارة (١) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة من أبواب النجاسات قوله فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها وتوضأ منها فقال لا بأس به وفى رواية عمار (١) من باب (١٠) طهارة الميتة مما لا نفس له قوله الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال (عليه السلام) كل ما ليس له دم فلا بأس به وفى رواية عمار (١) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء قوله (ع) بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير (إلى أن قال) يتراوحون اثنين اثنين فينزحون يوما إلى الليل وقد طهر وفى رواية ابن الزبير (١) من باب (٣٨) حكم العجين النجس إذا خبز بالنار قوله البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال (عليه السلام) إذا اصابته النار فلا بأس بأكله وفى رواية ابن أبي يعفور وعنبسة (٤) من باب (١) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله (عليه السلام)

(للجنب) لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم وفى رواية زرارة من باب ما لا يجوز الانتفاع به الخ من أبواب الأطعمة المحرمة ما يناسب الباب

(١٠) باب ما ورد من الامر بنزح شئ من البئر إذا وقع فيها ما يفسدها ١١٨٢ (١) يب ٦٦ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل

(٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه - ١ - في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك في ما بين هذين.

 ١١٨٣ (٢) يب ١١٩ فقيه ٥ - وسئل يعقوب بن عثيم - ٣ - ابا عبد الله (عليه السلام) فقال له بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال ليس بشئ ان - ٣ - الوزغ ربما طرح جلده انما يكفيك من ذلك دلو واحد.

 ١١٨٤ (٣) كا ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده وقال يكفيك دلو من ماء.

 ١١٨٥ (٤) يب ٦٧ صا ٤٣ - ٣٨ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر - ٤ - عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول (في - صا) الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان

(أو - صا) وثلثة فإذا كانت - ٥ - شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.

 ١١٨٦ (٥) المعتبر ١٧ علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الطير والدجاجة قال سبع دلاء ١١٨٧ (٦) يب ٦٩ - أخبرنا الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٣ - عدة من أصحابنا عن صا ٤٤ - أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسأل ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة (غيره - خ ل صا) كالبعرة أو (و - كا) نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) في كتابي (كتابه - خ ل يب) بخطه ينزح دلاء منها

--------------------

(١) من يده - خ ل (٢) عيثم - يب (٣) لان - فقيه (٤) أبى عبد الله - صا

(٥) ما تت - خ ل صا

(٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٨٨ (٧) ايب ٦٧ صا ٣٦ - الحسين بن سعيد - ١ - عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن (و - خ صا) زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معوية العجلي عن أبي عبد الله

(عليه السلام) وأبى جعفر (عليه السلام) في البئر تقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم - ٢ - اشرب (منه - خ صا) وتوضأ.

 ١١٨٩ (٨) يب ٦٧ - وروى - ٣ - عن القاسم عن ابان صا ٣٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن أبي العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في البئر تقع فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

 ١١٩٠ (٩) يب ٦٧ صا ٣٧ سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة (أو - خ يب) والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك ان ينزح منها دلاء فان ذلك يطهرها ان شاء الله تعالى.

 ١١٩١ (١٠) يب ٦٩ صا ٣٩ - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا) أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد يب ٦٧ أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء يب ٦٧ روى هذا الحديث عن صا ٣٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

 

--------------------

(١) ابن عثمان - خ ل يب (٢) ثم يشرب منه ويتوضأ - خ صا

(٣) وما قبل هذه الرواية في يب هكذا - وروى أيضا عن ابن أبي عمير الخ وقبل هذه وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب الخ وقبل هذه روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير الخ والظاهر رجوع الضمير في قوله روى إلى الحسين بن سعيد ويؤيده ما في صا

(٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٩٢ ١١) كا ٣ - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك (البئر - خ) قال ينزح منها ما بين - ١ - الثلثين

(دلوا - فقيه) إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به قال وسئلته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسئلته عن رجل يستقى من بئر فيرعف - ٢ - فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة صا ٤٤ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العمر كي يب ١١٦ محمد بن يحيى عن العمر كي (بن علي - يب) عن علي بن جعفر قال سألته عن رجل ذبح شاة وذكر مثله فقيه ٥ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رجل ذبح شاة وذكر مثله إلى قوله ثم يتوضأ منها قرب الإسناد ٨٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله إلى قوله ولا بأس.

 ١١٩٣ (١٢) ثم قال وسئلته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين.

 ١١٩٤ (١٣) يب ٦٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم عن محمد بن يعقوب عن كا ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا ٣٧ - يب ٦٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة (زيد الشحام - خ صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال ما - ٣ - لم يتفسخ أو (لم - خ صا) يتغير طعم الماء فيكفيك خمس - ٤ - دلاء فان تغير الماء (فخذ منه - ٥ -) حتى يذهب الريح.

 ١١٩٥ (١٤) يب ٦٨ صا ٣٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد

--------------------

(١) ماء البئر بين الخ - كا ط (٢) فرعف - يب صا فقيه (٣) فإذا - صا يب ٦٧

(٤) سبع - خ ل كا (٥) فخذه - يب ٦٦

(٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت - ١ - فانزح منها سبع دلاء.

 ١١٩٦ (١٥) ئل ٢٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال وسألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها قال انزح من مائها سبع دلاء ثم توضأ ولا بأس وسئلته عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرين دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس.

 ١١٩٧ (١٦) صا ٤١ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٦٩ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن يعقوب ابن عثيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سام أبرص - ٢ - وجدناه - ٣ - قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان تنزح منها سبع دلاء - ٤ - يب - قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة قال لا فقيه ٦ - سئله - ٥ - يعقوب بن عثيم عن سام أبرص وجدناه في البئر وذكر مثله.

 ١١٩٨ (١٧) كا ٣ - أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في السام أبرص يقع في البئر قال ليس بشئ حرك الماء بالدلو صا ٤١ - جابر بن يزيد الجعفي قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن السام أبرص - ٦ - يقع في البئر فقال ليس بشئ حرك - ٧ - الماء بالدلو

(في البئر - صا) يب ٦٩ فقيه ٦ - سئل جابر بن يزيد الجعفي ابا جعفر (عليه السلام) عن السام أبرص (يقع - فقيه) وذكر مثله.

 

--------------------

(١) فتفسخت - خ ل (٢) سمبرص - خ ل صا (٣) وجدته - خ ل صا

(٣) ادلؤ - خ ل صا - أدل - خ يب (٥) يحتمل رجوع الضمير إلى أبي جعفر (ع) لأنه أقرب ورجوعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) لأنه قال قبل روايته عن أبي جعفر (عليه السلام) وسئل ابا عبد الله (ع) يعقوب بن عثيم وهو ظاهر وسائل ويؤيده ما في يب صا

(٦) السمبرص - خ ل (٧) حول - خ ل صا

(٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٩٩ (١٨) كا ٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الابار فقال اما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء الا ان يتغير الماء فينزح حتى يطيب فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح مائها فافعل وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس ١٢٠٠ (١٩) يب ٦٥ - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا) أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الابار قال اما الفارة فينزح منها حتى تطيب وان سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس صا ٢٧ - بهذا الاسناد عن ابن مسكان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل شئ يسقط في البئر وذكر مثله.

 ١٢٠١ (٢٠) يب ٦٩ - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ٣٥ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور

(بن حازم - صا يب ط) قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبى أو وقعت فيه فارة أو نحوها.

 ١٢٠٢ (٢١) يب ٦٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ٣٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء (قال - يب) فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (الماء كله - صا خ يب) ١٢٠٣ (٢٢) يب ٦٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

(٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثنا أبو بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل - ١ - منها قال ينزح منها سبع دلاء وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا صا ٤١ - أخبرني الشيخ أبو عبد الله ره عن أحمد بن محمد - ٢ - عن أبيه عن (و - خ) سعد بن عبد الله والصفار جميعا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح وذكر مثله كا ٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن حمزة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة وذكر مثله ١٢٠٤ (٢٣) يب ٦٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن فقيه ٦ - محمد - ٣ - عن أحدهما (عليه السلام) في البئر يقع فيها الميتة قال إذا - ٤ - كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا يب - وقال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

 ١٢٠٥ (٢٤) يب ٦٧ صا ٣٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ٦٨ صا ٣٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر قال سبع دلاء قال - ٥ - وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء يب صا ٣٦ - والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه المعتبر ١٦ - الحسين بن

--------------------

(١) يغتسل فيها - خ يب

(٢) أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد وسعد بن عبد الله والصفار الخ - خ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وسعد بن عبد الله والصفار الخ - خ

(٣) سئل محمد بن مسلم ابا جعفر (عليه السلام) عن البئر - فقيه

(٤) فقال إن - فقيه (٥) ليس مسألة الطير والدجاجة في يب ٦٨ صا ٣٩

(٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 سعيد في كتابه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن السنور فقال أربعون دلوا والكلب وشبهه (أورده مرتين وأسقط قوله دلوا الخ في إحديهما).

 ١٢٠٦ (٢٥) يب ٦٧ صا ٣٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ٣٨ صا ٣٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت - ١ - ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته - ٢ - قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.

 يب ٦٧ صا ٣٦ - وان كانت (كان - خ صا) سنورا أو أكبر منه - ٣ - نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

 ١٢٠٧ (٢٦) يب ٦٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله صا ٣٤ - أخبرني الحسين - ٤ - بن عبيد الله عن أحمد بن محمد (ابن يحيى - يب) عن أبيه (محمد بن يحيى - يب) عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك يقول سبع دلاء قال - ٥ - حتى بلغت الحمار والجمل فقال كر من ماء ١٢٠٨ (٢٧) يب - ٦٨ صا ٣٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني ياسين - ٦ - عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت

(منه - يب ط) حتى تطيب.

 ١٢٠٩ (٢٨) يب ٦٩ صا ٣٥ - ٤٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد

--------------------

(١) سألته - صا ٣٩ (٢) أدرك - صا (٣) أكثر - خ يب

(٤) الحسن بن عبد الله - خ ل صا (٥) قلت - خ صا (٦) بشير - صا

(٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن كردويه قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا.

 ١٢١٠ (٢٩) يب ١١٧ صا ٤٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وان كانت مبخرة - ١ - فقيه ٦ - سئل كردويه الهمداني ابا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء الطريق (المطر - خ) فيه البول والعذرة وذكر مثله.

 ١٢١١ (٣٠) يب ٦٩ أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن صا ٣٤ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن بول الصبى الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد قلت بول الرجل قال ينزح منها أربعون دلوا - حمله الشيخ (ره) على الصبى الذي لم يأكل الطعام.

 أول السرائر الاخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة (عليهم السلام) بان ينزح لبول الانسان أربعون دلوا.

 ١٢١٢ (٣١) يب ٦٨ صا ٤٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - ٢ - عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الفارة تقع في البئر قال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله.

 ١٢١٣ (٣٢) ٦٨ أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن صا ٣٥ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن

--------------------

(١) وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء معناها المنتنة وروى بفتح الميم والخاء موضع النتن - عن شرح الارشاد.

 

(٢) الحسن - خ ل صا

(٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبى أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله - حمله الشيخ ره على حصول التغير.

 ١٢١٤ (٣٣) يب ٦٨ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن ابان عن صا ٣٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء - فان مات فيها ثور (أو نحوه - يب) أو صب فيها خمر نزح الماء كله.

 ١٢١٥ (٣٤) صا ٣٨ - أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ١١٨ - ٦٧ محمد بن علي بن محبوب عن العباس (- بن معروف - صا يب ٦٧) عن عبد الله (بن المغيرة - يب ٦٧ صا) عن أبي مريم - ١ - قال حدثنا جعفر (عليه السلام) قال كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر (عليه السلام) إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء - حمل الشيخ ره نزح الجميع على حصول التغير.

 ١٢١٦ (٣٥) يب ٦٥ صا ٢٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال (بن عمرو - يب ط) قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) العقرب يخرج من البئر ميتة قال استق منها عشر دلاء قال فقلت فغيرها من الجيف قال الجيف كلها سواء الا جيفة قد أجيفت - ٢ - وان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مئة دلو فان غلب عليها الريح بعد مئة دلو فانزحها كلها - حمله الشيخ ره على الاستحباب بالنسبة إلى الميتة.

 ١٢١٧ (٣٦) الجعفريات ١٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أن عليا

(عليه السلام) سئل عن بئر وقع مما فيه الدم فيموت فقال إن كان شيئا له دم نزح من مائها مئة دلو ثم يستعذب بمائها.

 ١٢١٨ (٣٧) يب ٦٩ - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد

--------------------

(١) أبى عميرة - خ ل يب خ صا (٢) قدا انتنت - خ ل صا

(٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن الحسن عن محمد بن يحيى عن صا ٣٨ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث طويل - هكذا في يب - ١ -) قال (و - يب) سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف - ٢ - كلها.

 ١٢١٩ (٣٨) فقه الرضا ٥ - وأكبر ما يقع فيه انسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا وأصغر ما يقع فيها الصعوة فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والانسان على قدر ما يقع فيها وان وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء وان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلثين دلوا إلى أربعين والكر ستون دلوا وقد روى سبعة أدل وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء وان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكترى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل فان توضأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل وان وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية أدلؤا وليس لسواها شئ وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فانزح منها الماء كله وان قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دلاء وان بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوا وان بال صبى وقد اكل الطعام استق منها ثلاث دلاء وان كان رضيعا استق منها دلوا واحدا.

 ١٢٢٠ (٣٩) وفيه ٥ - أيضا - وإذا سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ نزح منها سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا واروى أربعون دلوا اللهم الا ان يتغير اللون والطعم الرائحة فينزح حتى يطيب.

 ١٢٢١ (٤٠) المبسوط ٥ - بعد الفتوى بجواز نزح أربعين دلوا لما لا نص فيه قال وروى ينزح منها أربعون دلوا وان صارت مبخرة.

 

--------------------

(١) يأتي تمام الحديث في باب كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات

(٢) ينزح - خ صا

(٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية ابن بزيع (١) من باب (٩) ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا قوله (عليه السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه وفى رواية معوية بن عمار (٥) قوله

(عليه السلام) فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وفى الرضوي (٦) قوله

(عليه السلام) فان تغيرت نزحت حتى تطيب.

 وفى رواية أبى عيينة (٩) قوله (عليه السلام) وان تفسخت (اي الفارة) فسبع دلاء الخ وفى رواية يعقوب بن عثيم (١٠)) قوله (عليه السلام) إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وفى رواية علي بن جعفر (١٣) قوله سألته عن رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزف منها دلاء يسيرة.

 ويأتي في رواية عمار (١) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل قد طهر.

 

(١١) باب ما ورد في مقدار الفصل بين البئر والبالوعة ١٢٢٢ (١) كا ٤ - محمد بن يحيى عن يب ١١٦ صا ٤٥ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراح - ١ - عن عبد الله بن عثمان عن قدامة ابن أبي يزيد الحمار - ٢ - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - ٣ - بئر الماء والبالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع وان كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال الماء يجرى - ٤ - إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة

--------------------

(١) وفى نسخة مخطوطة صحيحة عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان وهو الصواب لان عبد الله بن عثمان هو المكنى بابي إسماعيل.

 

(٢) أبى زيد الحمار - يب صا - الجمال - خ ل صا - الحمال - خ ل.

 

(٣) بين بئر الماء - خ يب صا - بين البئر وبين الماء - خ ل يب

(٤) يجرى الماء - يب خ صا

(٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة.

 ١٢٢٣ (٢) يب ١١٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي ان مجرى العيون كلها من - ١ - مهب الشمال فإذا كانت البئر النطيفة - ٢ - فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان كان الكنيف فوق النطيفة - ٢ - فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.

 ١٢٢٤ (٣) كا ٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا ٤٥ - أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب ١١٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال (إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع - ٣ - كا) من كل ناحية وذلك كثير.

 ١٢٢٥ (٤) قرب الإسناد ١٦ - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يسقون - ٤ - منها مما يلي الوادي فلا بأس.

 ١٢٢٦ (٥) صا ٤٦ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن يب ١١٦ كا ٣ - علي بن إبراهيم (بن هاشم - صا) عن أبيه عن حماد (بن عيسى - يب كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها قال - ٥ - فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ (وان كان أقل من ذلك ينجسها - كا) وان

--------------------

(١) مع - خ (٢) النظيفة - يب ط (٣) إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإذا (ان - صا) كانت فوق البئر فسبعة أذرع - يب صا

(٤) يستقون - خ ل (٥) قالوا - خ ل يب

(٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة - ١ - أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ - ٢ - منه قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى - ٣ - البول يلزقها وكان لا يلبث - ٤ - على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس وان - ٥ - استقر منه قليل فإنه لا يثقب - ٦ - الأرض ولا قعر له - ٧ - حتى يبلغ البئر - ٨ - وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه انما ذلك إذا استنقع (الماء - صا) كله ١٢٢٧ (٦) فقيه ٥ - روى عن أبي بصير أنه قال نزلنا في دار فيها بئر (و - خ) إلى جنبها بالوعة ليس بينهما الا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرناه فقال توضأوا منها فان لتلك البالوعة مجارى تصب في واد ينصب في البحر.

 ١٢٢٨ (٧) المقنع ١٢ - روى - ٩ - ان كان بين البئر والبالوعة ذراع - ١٠ - فلا بأس وان كانت مبخرة إذا كانت البئر على أعلى الوادي.

 ١٢٢٩ (٨) الجعفريات ١٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان رجلا اتاه فقال يا أمير المؤمنين ان لنا بئرا وهو متوضأنا وربما عجنا العجين من مائها وان بئر الغائط منها أربع أذرع ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط فقال علي (عليه السلام) طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها.

 وتقدم في رواية محمد بن القاسم (٤) ومرسلة الفقيه (٤) من باب (٩) ان ماء البئر هل ينجس قوله (عليه السلام) ليس يكره من قرب ولا بعد (بئر - خ) يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

 

--------------------

(١) سبعة أذرع - خ صا - خ ل يب

(٢) لم يتوضأ - يب صا (٣) يجرى بلزقها - يب خ صا (٤) لا يثبت - كا

(٥) فان يب خ صا (٦) لا ينقب - خ صا (٧) لا يغوله - صا يب (٨) اليه - صا

(٩) وفى بعض نسخ المقنع وروى ان كان بينهما ذراعا وان كانت مبخرة إذا كانت البئر أعلى الوادي انتهى ولا يخلو من اضطراب (١٠) أذرع - خ ل

(٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٢) باب ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم انه قذر وانه إذا تردد بين مائين تعلم نجاسة أحدهما لزم الاجتناب عنهما وإذا علمت نجاسته ولم يعلم زمانها حكم بتأخرها ١٢٣٠ (١) يب ٦١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢ - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناده - ١ - قال قال أبو عبد الله (عليهم السلام) الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر يب ٦١ - روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى مثله يب ٦١ - وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب كا ٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ك ٢٥ - القطب الراوندي في فقه القرآن عن الصادق (عليه السلام) مثله ١٢٣١ (٢) فقيه ٣ - قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر ١٢٣٢ (٣) يب ٦٥ صا ٢١ أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وعن رجل معه إنائان فيهما ماء وقع - ٢ - في أحدهما قذر (و - كا) لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما (جميعا - كا) ويتيمم فقه الرضا ٥ - (عليه السلام) وان كا معه إنائان فيهما ماء وذكر نحوه.

 

--------------------

(١) باسناد له - كا ط (٢) فوقع - خ كا

(٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٧١ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا جعفر

(ابا عبد الله - خ) (عليه السلام) عن رجل معه إنائان وذكر مثل ما في يب.

 يب ٧٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن يب ١١٦ - محمد بن أحمد (بن يحيى يب ٧٠) عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضال - يب ٧٠) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي - يب ٧٠) عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(في حديث طويل - كذا في يب ٧٠) قال سئل عن رجل معه إنائان وذكر مثل ما في كا ١٢٣٣ (٤) يب ١١٨ فقيه ٥ - سئل عمار بن موسى الساباطي ابا عبد الله (عليه السلام) صا ٣٢ - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل - ١ - (الذي - صا) يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل - ٢ - منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة - ٣ - فقال إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل - ٤ - أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها - ٥ - بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها ويأتي في رواية عمار (١٠) ومرسلة الفقيه (١١) من باب (٦) طهارة سؤر بقية الدواب من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) وإن لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ منه واشرب وفى رواية عمار (١) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.

 

--------------------

(١) في الرجل - صا

(٢) أو اغتسل - منه أو غسل ثيابه - فقيه (٣) متسلخة فقيه - خ صا - متفسخة - خ ل صا

(٤) يغسل - خ صا (٥) ما رآها الا بعد ما فرغ - خ ل فقيه - وانما كان رآها - يب ط

(٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٣) باب ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قليلا كان أو كثيرا وانه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وكذا سائر المايعات ١٢٣٤ (١) يب ٢٦٨ ج ٢ صا ٩٤ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٧ ج ٢ محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك يب ٧٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن - ١ - بن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة (خمر أو - يب كا) نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه (مرق و - يب ٣٦٨) لحم كثير (ومرق كثير - يب ٧٩ كا) فقال (عليه السلام) يهراق المرق أو يطعمه اهل - ٢ - الذمة أو الكلاب واللحم اغسله (فاغسله - كا) وكله قلت فان قطر فيه الدم قال الدم تأكله النار كا يب - قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين (لهم - يب ٧٩ كا) قال - ٣ - بين لهم فإنهم يستحلون شربه قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك قال (فقال - يب ٧٩) اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.

 ١٢٣٥ (٢) يب ٣٦٠ ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ١٥٥ ج ٢ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي صا ٢٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ان السكوني عن - ٤ - أبي عبد الله (عليه السلام) (قال - كا) ان أمير المؤمنين

(عليه السلام) (قد - كا ط) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ك ١٦٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليه السلام) نحوه الجعفريات ٢٦ - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا (عليه السلام) سئل عن قدر وذكر نحوه.

 

--------------------

(١) الحسين - يب ٧٩ خ ل كا (٢) لأهل - كا (٣) قال نعم - كا يب ٧٩

(٤) عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) - صا

(٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٣٦ (٣) فقه الرضا (عليه السلام) ٥ - كل ماء مضاف أو مضا ف اليه فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما يشبهها وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر.

 ويأتي في أحاديث باب (٥) اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق من أبواب الوضوء ما يدل على ذلك وفى عدة من أحاديث باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة ما يناسب الباب

(١٤) باب عدم جواز غسل شئ من النجاسات بالريق ١٢٣٧ (١) يب ١٢٠ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم كا ١٨ - روى لا يغسل بالريق شئ الا الدم.

 ١٢٣٨ (٢) يب ١٢٠ - سعد عن موسى بن الحسن عن معوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق

(١٥) باب حكم المياه المستعملة في رفع الحدث والخبث وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الاناء وغيره وطهارة ماء الاستنجاء ١٢٣٩ (١) يب ٦٢ صا ٢٧ - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا) أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب

(٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه واما (الماء - يب ط) الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.

 ١٢٤٠ (٢) يب ٦٣ - بهذا الاسناد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال فقيه ٤ - كان النبي

(صلى الله عليه وآله) إذا توضأ اخذ (الناس - فقيه) ما يسقط من وضوئه فيتوضأون به.

 ١٢٤١ (٣) المعتبر ٢٢ روى العيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فليغسل ما اصابه.

 الذكرى ٩ عن العيص مثله.

 ١٢٤٢ (٤) كا ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء انه لا بأس بهذا كله بصائر الدرجات للصفار ٦٤ حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه (في حديث) قال اتيت ابا عبد الله (عليه السلام) أسأله (إلى أن قال) قال (عليه السلام) جئت لتسألني عن الجنب وذكر مثله ١٢٤٣ (٥) يب ٢٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح (من - كا) الماء في الاناء (انائه - يب) فقال لا بأس ما جعل

(الله - يب خ) عليكم في الدين من حرج ١٢٤٤ (٦) يب ٢٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال لا بأس هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج

(٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٤٥ (٧) كا ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض فقال لا بأس.

 ١٢٤٦ (٨) يب ٢٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال نعم لا بأس به (منه - خ ل) ١٢٤٧ (٩) كا ٥ - محمد بن يحيى عن يب - ١٠٧ أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي (- الرضا - خ ل كا) (عليه السلام) قال فقيه ٤ - سئل (أبو الحسن موسى بن جعفر - فقيه) عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب (منه - فقيه) قال لا بأس (به - فقيه) ١٢٤٨ (١٠) يب ٢٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معوية قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال لا بأس به.

 ١٢٤٩ (١١) كا ٥ - بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وان الناصب أهون على الله تعالى من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبى واليهودي والنصراني والمجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.

 ١٢٥٠ (١٢) العلل ١٠٦ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن أبي يعفور

(٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث - ١ -) إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت أنجس منه.

 ١٢٥١ (١٣) يب ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.

 ١٢٥٢ (١٤) يب ١٠٧ - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجله - ٢ - حتى يصلى ١٢٥٣ (١٥) يب ٢٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الأحول قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به فقيه ١٣ - قال محمد بن النعمان لأبي عبد الله (عليه السلام) اخرج وذكر مثله وزاد في آخره ليس عليك شئ.

 ١٢٥٤ (١٦) العلل ١٠٥ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل من اهل الشرق عن العنز - ٣ - عن الأحول قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال سل عما شئت فارتجت على المسائل فقال سل مالك فقلت جعلت فداك الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به فقال لا بأس فسكت فقال أو تدرى لم صار لا بأس به قلت لا والله جعلت فداك قال إن الماء أكثر من القذر.

 

--------------------

(١) يأتي تمامه في باب جملة من آداب الحمام (٢) رجليه - خ ل

(٣) عن العيزا أو عن الأحول ئل - لم يوجد في هذه الطبقة من يسمى بالعنز ولا بالعيزا في كتب الرجال نعم ذكروا عنزة وانه كان صحابيا.

 

(٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٥٥ (١٧) يب ٢٤ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال لا بأس به.

 ١٢٥٦ (١٨) يب ٢٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا وتقدم في بعض أحاديث باب (٥) ماء الحمام وباب (٦) عدم انفعال الكر ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية أبى عبيده (٤) من باب (٣٦) ان الأرض مطهرة لباطن القدمين والخف من أبواب النجاسات قوله دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن اغسل قدمي قال فزبرني أبو جعفر (عليه السلام) ونهاني عن ذلك وقال إن الأرض ليطهر بعضها بعضا وفى رواية سماعة (٣) من باب (٢) كيفية الغسل وآدابه من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس وفى رواية علي بن جعفر (١) من باب (٨) كيفية التطهير بالماء القليل قوله فإن كان (اي الماء) في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه وفى رواية ابن مسكان (٣) قوله فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف هو يصنع قال (عليه السلام) ينضح بكف بين يديه.

 وفى مرسلة علي بن الحكم من باب دخول الحمام بمئزر من أبواب آداب الحمام قوله (عليه السلام) ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وفى رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) نحوه.