أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض

(٣٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١) باب نواقض الوضوء وعلتها ٢٢٩٦ (١) يب ٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن يب ٩٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن

(عمر - يب ٩٩) ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يوجب الوضوء الا (من - يب ٤) غائط أو بول أو ضرطة (تسمع صوتها - يب ٩٩) أو فسوة تجد ريحها ٢٢٩٧ (٢) يب ٤ - صا ٨٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد

(بن الحسن بن الوليد - يب) عن أبيه - ١ - عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) كا ١٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن الناصور - ٢ - (أينقض الوضوء - كا) فقال انما ينقض الوضوء ثلاث - ٣ - البول والغائط والريح العيون ١٩٢ حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم مثله كما في يب صا.

 ٢٢٩٨ (٣) الجعفريات ١٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام) قال لا يعاد الوضوء الا من خلتين غائطا أو بولا أو ريحا.

 ٣٢٩٩ (٤) العيون ٢٦٦ - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام ولا ينقض الوضوء الا الغائط أو البول أو الريح أو النوم أو الجنابة.

 ٢٣٠٠ (٥) يب ٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن

--------------------

(١) قال أخبرني أبي - يب (٢) الناسور - كا (٣) ثلاثة - صا

(٣٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين.

 ٢٣٠١ (٦) ٤ - صا ٨٥ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أبو القاسم) جعفر بن محمد (بن قولويه - يب) عن محمد بن يعقوب عن كا ١٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا - يب كا) عن صفوان بن يحيى عن سالم - ١ - أبى الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس

(لا - يب خ ل) ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك - ٢ - ٢٣٠٢ (٧) ك ٣١ - كتاب عاصم بن حميد عن سالم ابن أبي الفضيل قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عما ينقض الوضوء فقال ليس ينقض الوضوء الا ما أنعم الله به عليك من طرفيك من الغائط والبول.

 ٢٣٠٣ (٨) العيون ١٩٠ - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رض قال حدثني عمى أبو عبد الله محمد بن شاذان قال قال حدثنا الفضل بن شاذان قال سمعت (حدثنا - خ ل) محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)

(في حديث أسئلته عنه) عليه السلام) وقال (عليه السلام) قال أبو جعفر (عليه السلام) لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك اللذين جعل الله لك أو قال الذين أنعم الله بهما عليك.

 ٢٤٠٤ (٩) فقه الرضا (عليه السلام) ١ - ولا ينقض الوضوء الا ما يخرج من الطرفين ٢٣٠٥ (١٠) وفيه ١ - أيضا ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا يجب عليك إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها فان شككت في ريح انها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من اجلها الوضوء الا ان تسمع صوتها أو تجد ريحها وان استيقنت انها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع وشممت ريحها أو لم تشم

--------------------

(١) سالم بن الفضل - كا خ - سالم ابن أبي الفضل - يب خ - سالم ابن أبي الفضيل - يب خ - سالم أبى الفضيل - يب خ ل - صا خ (٢) عليك بهما - كا

(٣٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٣٠٦ (١١) يب صا ٧٩ أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك أو النوم.

 ٢٣٠٧ (١٢) الدعائم ١٢٣ - روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن على وعن محمد بن علي بن الحسين وعن جعفر بن محمد (عليهم السلام) انهم قالوا ان الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح تخرج من الدبر والمذي وهو الماء الرقيق (الذي - خ) يخرج من الإحليل لشهوة الجماع من غير جماع ٢٣٠٨ (١٣) وفيه ١٢٣ - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ان الوضوء لا يجب الا من حدث وان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب له إعادة الوضوء ٢٣٠٩ (١٤) يب ٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد

(بن عيسى - يب) يب ٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة (بن أعين - يب ٣) قال قلت لأبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر - ١ - والذكر غايط أو بول أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره الا ان تكون تسمع الصوت ٣١٠ (١٥) فقيه ١٢ - سئل زرارة بن أعين ابا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) عما ينقض الوضوء فقالا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذكر والدبر من غائط أو بول أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل ولا ينقض الوضوء ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة والدماميل والجروح والقروح ولا يوجب (يجب - خ ل) الاستنجاء - قوله ولا ينقض (الخ) يمكن ان يكون فتوى الصدوق (ره) ولذا

--------------------

(١) من الذكر والدبر من الغائط والبول والمنى والريح - يب ٤

(٣٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم يذكره الوسائل.

 ٢٣١١ (١٦) العيون ٢٤١ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان فيما كتب اليه الرضا (عليه السلام) في جواب مسائله وعلة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه (منهم - خ ل) ولا شهوة والجنابة لا تكون الا بالاستلذاذ منهم والاكراه لأنفسهم.

 ٢٣١٢ (١٧) العيون ٢٥٢ - العلل ٩٦ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان في حديث العلل فان قال (قائل - علل) فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم لا سائر الأشياء قيل لان الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق يصيبه النجاسة من نفسه الا منهما فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم واما النوم فان النائم إذا غلبت عليه النومة ينفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه في الخروج منه الريح فيجب عليه الوضوء لهذه العلة.

 ٢٣١٣ (١٨) يب ٤ - صا ٨٣ - ٨٦ - ٩٠ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث يسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شئ - ١ - يصبر عليه والضحك في الصلاة والقئ - حمله الشيخ (ره) بالنسبة إلى القئ على الاستحباب وجوز حمله على التقية أيضا قال لان ذلك مذهب بعض العامة.

 ١٢٣٤ (١٩) يب ٩٩ - صا ٩٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب) عن معوية بن عمار كا ١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه - ٢ - قد خرج - ٣ - منه ريح فلا ينقض الوضوء - ٤ - الا ريح تسمعها أو تجد ريحها.

 

--------------------

(١) شيئا - صا (٢) انها - صا خ (٣) خرجت - يب خ صا (٤) وضوئه - يب صا

(٣٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٣١٥ (٢٠) صا ٩٠ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ٩٩ - سعد بن عبد الله عن الحسن - ١ - بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أجد الريح في بطني حتى أظن انها قد خرجت فقال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال إن إبليس (يجئ - يب صا) فيجلس - ٢ - بين أليتي الرجل فيفسو - ٣ - ليشككه فقيه ١٢ - قال عبد الرحمن ابن أبي عبد الله للصادق (عليه السلام) أجد الريح وذكر مثله.

 ٢٣١٦ (٢١) قرب الإسناد ٩٢ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجدر ريحها ولا يسمع صوتا قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلاه إذا علم ذلك يقينا ئل ٣٤ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٢٣١٧ (٢٢) ك ٣١ - العوالي عن الشهيد الأول (ره) روى ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال إن الشيطان ليأتي على أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ورواه عبد الله بن زيد وأبو هريرة ومروي عن الأئمة (عليهم السلام).

 ٢٣١٨ (٢٣) المعتبر ٣١ - عن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه اخرج منه شئ أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

 ٢٣١٩ (٢٤) يب ٣ - صا ٨٠ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن

(أبى عمير) - ٤ - عن إسحاق ابن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث.

 

--------------------

(١) الحسين - صا خ ل (٢) يجلس - فقيه (٣) فيحدث - فقيه

(٤) عبيد الله - يب خ ل

(٣٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٣٢٠ (٢٥) يب ٣ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ٧٩ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن نعمان عن أبيه عن عبد الحميد ابن عواض عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على اي الحالات فعليه الوضوء.

 ٢٣٢١ (٢٦) يب ٣ - صا ٧٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام وهو ساجد قال ينصرف ويتوضأ.

 ٢٣٢٢ (٢٧) ك ٣٤ - العوالي عن فخر المحققين وفى حديث المشهور عنه

(صلى الله عليه وآله) من نام فليتوضأ - قال في حاشية المستدرك ويحتمل ان يكون المرجع هو الصادق (عليه السلام) فان الخبر المروى قبله مروي عنه (عليه السلام).

 ٢٣٢٣ (٢٨) يب ٣ - صا ٨٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد

(بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و (عن - يب) الحسين ابن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله

(عليه السلام) قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة قال إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت ك ٣١ - العياشي في تفسيره عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله

(عليه السلام) وذكر نحوه وعن بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قلت ما عنى بها قال من النوم ك ٣١ - القطب الراوندي في آيات الاحكام في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية روى ان الباقر (عليه السلام) سئل ما المراد

(٣٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 من القيام إليها قال المراد به القيام من النوم.

 ٢٣٢٤ (٢٩) الخصال ١٦٥ ج ٢ - في حديث الأربعمائة بالاسناد المتقدم عن علي

(عليه السلام) إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء.

 ٢٣٢٥ (٣٠) كا ١٣ - علي بن محمد - ١ - عن ابن جمهور عمن ذكره عن أحمد بن محمد عن سعد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أذنان وعينان تنام العينان ولا تنام الاذنان وذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء.

 ٢٣٢٦ (٣١ يب ٣ - صا ٧٩ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبد الله بن المغيرة قالا سئلنا الرضا (عليه السلام) عن الرجل ينام على دابته فقال إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.

 ٢٣٢٧ (٣٢) كا ١٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج يب ٣ - صا ٨٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و (عن - يب) الحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الرحمن بن الحجاج (عن زيد الشحام - يب - صا) قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدرى (ما - يب - صا) الخفقة والخفقتان - ٢ - ان الله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ان عليا (عليه السلام) يقول من وجد طعم النوم (قائما أو قاعدا فقد وجب - ٣ - كا) عليه الوضوء.

 ٢٣٢٨ (٣٣) يب ٣ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى

--------------------

(١) أحمد بن محمد - خ ل (٢) الخفقتين - يب (٣) فإنما أوجب - يب صا

(٣٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.

 ٢٣٢٩ (٣٤) الجعفريات ١٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال إذا خفق الرجل خفقة أو خفقتين وهو جالس فليس عليه وضوء وإذا نام حتى يغط - ١ - فعليه الوضوء.

 ٢٣٣٠ (٣٥) الدعائم ١٢٣ - وأوجبوا (عليهم السلام) الوضوء من النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه فاما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع فذاك لا ينقض وضوئه.

 ٢٣٣١ (٣٦) يب ٣ - صا ٨٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد

(بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و (عن - يب) الحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل (الفضل - صا خ ل) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.

 ٢٣٣٢ (٣٧) فقيه ١٢ - سئل ابا عبد الله (عليه السلام) سماعة بن مهران عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا فقال ليس عليه وضوء.

 ٢٣٣٣ (٣٨) ك ٣١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سئلت العبد الصالح عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة قال لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض أو يعتد على شئ.

 ٢٣٣٤ (٣٩) يب ٣ - صا ٨٠ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد

(بن عيسى - صا) عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر ابن أبي بكر الحضرمي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل ينام الرجل وهو جالس فقال كان أبى يقول

--------------------

(١) غط النائم غطيطا ترد نفسه إلى حلقه حتى يسمعه من حوله - مجمع.

 

(٣٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء ٢٣٣٥ (٤٠) يب ٤ - صا ٨١ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس

(بن معروف - يب) عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام وهو جالس قال

(فقال - صا خ) ان كان يوم الجمعة (وهو - خ) (في المسجد - يب) فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة - قال الشيخ ره هذا محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم.

 ٢٣٣٦ (٤١ فقيه ١٢ - سئل موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال (قال - خ ل) لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم يتفرج ٢٣٣٧ (٤٢) يب ٣ صا ٨٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران انه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا (لم - يب) يتعمد النوم فلا وضوء عليه.

 ٢٣٣٨ (٤٣) يب ٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن كا ١٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد (بالوسادة - يب خ) فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه (لحال علته - كا) وقال إذا خفى عنه (عليه - كا) الصوت فقد وجب الوضوء عليه (تمام الحديث - يب) كا - وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء

(والظاهر أن تتمة الحديث في التهذيب ما نقلناه عن كا) وتقدم في رواية سليمان (٢) من باب (١٩) عدم وجوب الاستنجاء من النوم من أبواب التخلي قوله رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وفى رواية ابن عمر (٢٥) من باب (٣) فضل الوضوء من أبواب الوضوء قوله ورفع عنه الوضوء الا من حدث وفى رواية الحلبي (١) من باب (١١) استحباب

(٣٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 غسل اليد قوله كم يفرع الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثة من الجنابة وفى رواية حريز (٢) ومرسلتي الفقيه (٣) و (٤) ورواية عبد الكريم (٦) ما يقرب من ذلك وفى رواية إبراهيم (٤٠) من باب (٢٦) عدم جواز المسح على الخفين قوله (عليه السلام) اي حدث أحدث من البول.

 ويأتي في رواية عنبسة (١) من الباب التالي قوله كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر وفى رواية ابن مسلم (٥) قوله (عليه السلام) لا يقطع (اي المذي) صلاته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى.

 وفى رواية ذريح (١٤) ما يدل على أن البول ينقض الوضوء وفى رواية عمار (٥) من باب (٣) ان ما يخرج من البطن لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وفى مرسلة الكليني (٤) نحوه وفى الرضوي

(٦) قوله (عليه السلام) وان خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ وفى أحاديث باب (٥) حكم المسلوس ما يناسب الباب وفى الرضوي (١٢) من باب (٦) ان القلس لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو منى وفى رواية أبى بصير (١٧) قوله (عليه السلام) انما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك وفى رواية بكير (١٥) من باب (٩) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل وفى رواية ابن عباس (١٦) قوله (صلى الله عليه وآله) توضأوا مما يخرج منكم ولا تتوضؤوا مما يدخل وفى رواية ابن بكير (١) من باب (١٢) انه لا ينقض الوضوء بالشك قوله (عليه السلام) إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت وفى مرسلة الفقيه (١) من باب (١) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (صلى الله عليه وآله) فعليه في ذلك (اي في خروج البول والغائط) الوضوء وفى رواية محمد بن سنان (٤) قوله (عليه السلام) وعلة التخفيف في

(٣٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 البول والغائط انه أكثر وأدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء وفى رواية ابن سنان (٧) من باب (٢) ما يوجب غسل الجنابة قوله (عليه السلام) والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول وفى كثير من أحاديث باب (١١) كيفية التيمم من أبواب التيمم ورواية سماعة (٢) من باب (١٥) حكم من لا يستطيع الخروج للوضوء من كثرة الناس ما يدل على أن الحدث ينقض الوضوء وفى رواية رفاعة (١) من باب (٣٤) كراهة الوضوء في المسجد من أبواب المساجد قوله فكرهه (عليه السلام) (اي الوضوء في المسجد) من الغائط والبول.

 وفى رواية بكير (٢) قوله (عليه السلام) إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد وفى رواية علي بن جعفر (٦) من باب (٣١) انه لا بأس بان يؤذن الرجل جنبا من أبواب الأذان قوله (عليه السلام) ان كان الحدث في الأذان فلا بأس وان كان في الإقامة فليتوضأ وليقم اقامته وفى اخبار باب (٤) حكم من أحدث قبل التشهد من أبوابه ما يدل على أن الحدث ينقض الوضوء وفى رواية علي بن جعفر (٣) من باب (١) ان الخلاء والبول يقطع الصلاة من أبواب ما يقطع الصلاة قوله الرجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتا قال (عليه السلام) يعيد الوضوء والصلاة وفى روايته الأخرى (٤) ما يدل على أن الريح ينقض الوضوء وفى رواية الدعائم (٥) قوله (عليه السلام) من أحدث في صلاة فلينحرف فيتوضأ ثم يبتدى الصلاة ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل اليه انه خرج منه الا ان يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن انه أحدث وفى الرضوي (٧) قوله (عليه السلام) فان خرجت منك ريح وغير ذلك مما ينقض الوضوء أو ذكرت انك على غير وضوء فسلم على اي حال كنت وفى رواية الفضيل (١٠) من باب (٢) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين قوله أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وفى رواية أبى سعيد

(١١) قوله رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة

(٣٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(إلى أن قال (عليه السلام) إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس ان يخرج لحاجته تلك ويتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه وفى بعض أحاديث باب (٦١) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى ما يدل على أن الحدث ينقض الوضوء

(٢) باب ان المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء وكذا البلل المشتبه بعد الاستبراء ٢٣٣٩ (١) يب ٦ صا ٩٢ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن عنبسة (بن مصعب - كا) قال سمعت أبا عبد الله

(عليه السلام) يقول (كان علي (عليه السلام) - يب صا) لا يرى - ١ - في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر.

 ٢٣٤٠ (٢) فقيه ١٣ - كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوء ولا غسل ما أصاب الثوب منه.

 ٢٣٤١ (٣) العلل ١٠٧ - أبى ره قال حدثنا كا ١٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن سال من ذكرك شئ من مذى أو ودى - ٢ - وأنت في الصلاة فلا (تغسله ولا - كا) تقطع الصلاة ولا تنقض (له - كا) الوضوء وان بلغ عقيبك - ٣ - فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ يخرج (خرج - علل) منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره.

 ٢٣٤٢ (٤) يب ٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ٩٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إن

--------------------

(١) لا نرى - كا (٢) وذي - كا خ ل (٣) عقبيك - كا خ

(٣٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 سأل من ذكرك شئ من مذى أو ودى فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك - ١ - بمنزلة النخامة (و - يب) كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.

 ٢٣٤٣ (٥) كا ١٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المذي (الذي - خ) يسل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى انما هو بمنزلة النخامة العلل ١٠٧ - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه.

 ٢٣٤٤ (٦) يب ٦ - صا ٩١ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المذي ينقض - ٢ - الوضوء قال لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (و - صا) انما هو بمنزلة البزاق - ٣ - والمخاط.

 ٢٣٤٥ (٧) العلل ١٠٧ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم كا ١٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد ابن معوية قال سئلت أحدهما - ٤ - (عليهما السلام) عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد انما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

 ٢٣٤٦ (٨) يب ٦ - صا ٩٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد

(بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد صا ١٧٤ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ٧٢ - الحسين بن سعيد عن

--------------------

(١) هو - صا (٢) لا ينقض - أينقض - صا خ (٣) البصاق والنخامة - يب خ ل

(٤) ابا عبد الله - خ ل كا

(٣٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

 ٢٣٤٧ (٩) الجعفريات ٢٠ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال انى لمذاء وما أزيد على الوضوء.

 ٢٣٤٨ (١٠) يب ٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ٩٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الودي لا ينقض الوضوء انما هو بمنزلة المخاط - ١ - والبزاق.

 ٢٣٤٩ (١١) قرب الإسناد ٦٠ - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) قلت الرجل يبول وينقض - ٢ - ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك قال ليس ذلك بشئ انما ذلك من الحبائل ٢٣٥٠ (١٢) فقه الرضا (عليه السلام) ١ - فان وجدت بلة في أطراف إحليلك وفى ثوبك بعد نتر إحليلك وبعد وضوئك فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل أنثييك ونتر إحليلك ثلاثا فلا تلتفت إلى شئ منه ولا تنقض وضوئك له ولا تغسل منه ثوبك فان ذلك من الحبائل والبواسير ٢٣٥١ (١٣) ٣٣ - كتاب عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره فقال يغسله ولا يتوضأ.

 ٢٣٥٢ (١٤) ك ٣٣ - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن البول والتقطير فقال إذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ثم إن كان بعد ذلك شئ فليس بشئ.

 

--------------------

(١) النخامة والبصاق - يب خ (٢) ينتقض - خ ل

(٣٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٣٥٣ (١٥) يب ٦ - صا ٩١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد

(بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المذي فقال إن عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء واستحيى ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليه السلام) فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له (النبي (صلى الله عليه والله) ليس بشئ ٢٣٥٤ (١٦) يب ٦ - صا ٩٢ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال إن عليا (عليه السلام) امر المقداد ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء قلت فان لم أتوضأ قال لا بأس (به - يب خ).

 ٢٣٥٥ (١٧) يب ٦ - صا ٩٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن المذي فأمرني بالوضوء ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء (منه - يب) وقال إن على ابن أبي طالب (عليه السلام) امر مقداد بن الأسود ان يسأل النبي (صلى الله عليه وآله) واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء.

 قال الشيخ ره هذا خبر ضعيف شاذ ثم استشهد برواية إسحاق بن عمار ثم قال وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب ٢٣٥٦ (١٨) الجعفريات ٢٠ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال رجلا مذاء فاستحييت ان اسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة بنته لأنها عندي فقلت للمقداد يمضى ويسئله فسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوئه للصلاة ك ٣٢ - الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله وفيه ويتوضأ وضوء الصلاة.

 ٢٣٥٧ (١٩) يب ٧ - صا ٩٥ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال حدثني يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن (الرضا - يب خ) (عليه السلام) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء - قال الشيخ ره قوله

(٣٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 المذي منه الوضوء محمول على تعجب منه لا الاخبار ويمكن ان يحمل على التقية.

 ٢٣٥٨ (٢٠) يب ٦ - صا ٩٣ - الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) على الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض.

 ٢٣٥٩ (٢١) يب ٦ - صا ٩٣ - الصفار عن معوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المذي فقال ما كان منه بشهوة (لشهوة - صا خ) فتوضأ (فيتوضأ - يب خ ل) منه.

 ٣٣٦٠ (٢٢) يب ٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن صا ٩٣ - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المذي (الذي - يب) يخرج من الرجل قال أحد لك فيه حدا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.

 وتقدم في رواية عمر بن حنظلة (٢) من باب (٤) طهارة المذي من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) ما هو (اي المذي) عندي الا كالنخامة وفى روايته الأخرى

(٣) ما هو والنخامة الا سواء وفى مرسلة الفقيه (٤) روى ان المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط وفى رواية ابن أبي العلاء (٧) قوله المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال (عليه السلام) يغسله ولا يتوضأ وفى رواية ابن أبي يعفور (٧) من باب (١٥) استحباب الاستبراء من البول من أبواب التخلي قوله رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال (عليه السلام) لا شئ عليه ولا يتوضأ انما ذلك من الحبائل وفى سائر أحاديث هذا الباب ما يناسب المقام.

 وفى رواية سماعة (٦) من باب (١٦) وجوب الاستنجاء بالماء قوله انى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ منى البلل ما يفسد سراويلي قال (عليه السلام) ليس به بأس وفى رواية أديم (٥) وسالم (٦) من الباب السابق قوله (عليه السلام) ليس ينقض الوضوء

(٣٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا ما خرج من طرفيك الأسفلين وفى الرضوي (٩) وزرارة (١١) نحوه وفى كثير من أحاديثه التي تدل على حصر النواقض ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية ابن سنان (٧) من باب (٢) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (عليه السلام) والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه وضوء وفى رواية الجعفريات (٨) قوله (عليه السلام) فاما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء واما الودي فهو الذي يتبع البول يشبه المنى ففيه الوضوء أيضا وفى رواية الراوندي نحوه وفى رواية عمر بن يزيد (١٧) من باب (٣) حكم احتلام المرأة قوله فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسئلت ابا عبد الله (عليه السلام) من ذلك فقال (عليه السلام) ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.

 وفى مرسلة ابن رباط (٢) من باب (٤) ما ورد في علائم المنى قوله (عليه السلام) واما المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شئ فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه وفى رواية سماعة (١) من باب (٦) إعادة الغسل على من خرج منه البلل قوله (عليه السلام) فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي وفى رواية محمد بن مسلم (٢) قوله (عليه السلام) وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.

 

(٣) باب ان ما يخرج من البطن مثل حب القرع والديدان والندى والصفرة وما يستدخل فيه من الدواء لا ينقض الوضوء ٢٣٦١ (١) يب ٤ - صا ٨١ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى و - يب (عن - صا) الحسين بن الحسن بن ابان (جميعا - يب) عن الحسين بن سعيد

(٣٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسقط منه الدواب - ١ - وهو في الصلاة قال يمضى في - ٢ - صلاته ولا ينقض ذلك وضوئه.

 ٢٣٦٢ (٢) يب ٤ - صا ٨٢ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٢ - عدة من أصحابنا (أصحابه يب خ) عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف - ٣ - (يعني ابن ناصح - يب صا) عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن فقيه ١٢ - أبي عبد الله - ٤ - (عليه السلام) قال ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما (انما فقيه كا) هو (الا - يب صا) بمنزلة القمل.

 ٢٣٦٣ (٣) كا ١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن

(الحسين - خ كا) ابن اخى فضيل عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال ليس عليه وضوء.

 ٢٣٦٤ (٤) وروى إذا كانت ملطخة (متلطخة - خ ل) بالعذرة أعاد الوضوء والظاهر أن مراده بقوله (روى) رواية عمار اللاحقة.

 ٢٣٦٥ (٥) يب ٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ٨٢ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ٥٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد (المدائني يب ٤ - صا) عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - ٥ - سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع (كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة - يب ٤ صا) فليس عليه شئ ولم ينقض وضوئه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ٢٣٦٦ (٦) فقه الرضا (عليه السلام) ١ - وان خرج منك حب القرع وكان فيه ثقل

--------------------

(١) الدود - يب خ - الديدان - صا خ ل (٢) على - صا خ (٣) طريف - كا خ

(٤) قال الصادق (ع) - فقيه (٥) عن أبي عبد الله في الرجل يكون - يب ٥٨

(٣٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فاستنج وتوضأ وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

 ٢٣٦٧ (٧) يب ٤ صا ٨٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اخى فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال عليه وضوء.

 ٢٣٦٨ (٨) الجعفريات ١٩ - بإسناده عن علي (عليه السلام) في الذي يخرج من دبره الدود قال يتوضأ.

 ٢٣٦٩ (٩) يب ٩٩ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان يب ١٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن أشيم عن صفوان بن يحيى كا ٧ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (احمد - بن خ) علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان قال - ١ - سئل الرضا (عليه السلام) رجل وانا حاضر فقال إن بي جرحا - ٢ - في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجى ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة - ٣ - (يخرج - يب) من المقعدة

(أ - يب ١٣ كا) فأعيد الوضوء قال (وقد - يب ١٣ كا) - ٤ - أنقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء كا ٧ - احمد عن ابن أبي نصر قال سئل الرضا (ع) رجل بنحو حديث صفوان هكذا في كا.

 ٢٣٧٠ (١٠) يب ٩٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢ - محمد بن يحيى عن العمركي

(بن علي - يب) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى) بن جعفر - يب) قال سألته عن الرجل هل يصلح (له - كا) ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى يطرحه قرب الإسناد ٨٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله.

 ٢٣٧١ (١١) فقه الرضا (عليه السلام) ١ - وان احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء فان خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الأشياف وكانت بالثقل فعليك

--------------------

(١) قال سئل رجل ابا الحسن (ع) - يب ٩٩ (٢) خراجا - يب ١٣

(٣) ذلك الصفرة - يب ١٣ خ (٤) أيقنت - خ ل يب

(٣٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاستنجاء والوضوء وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) نواقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها ويأتي في رواية بكير (١٥) من باب (٩) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل وفى رواية ابن عباس (١٦) نحوه وزاد فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا

(٤) باب انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وحكم إعادة الصلاة ٢٣٧٢ (١) يب ١٤ - صا ٥٣ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه - ١ -.

 ٢٣٧٣ (٢) يب ١٤ صا ٥٤ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد (محمد - يب خ) بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار (عن علي بن أسباط - يب) عن محمد بن يحيى الخزار عن عمر وابن أبي نصر قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره ويتوضأ قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.

 ٢٣٧٤ (٣) كا ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره

(ويعيد الصلاة - خ) ولا يعيد الوضوء.

 ٢٣٧٥ (٤) يب ١٤ - روى لنا الشيخ أيده الله صا ٥٣ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان

--------------------

(١) الوضوء - خ ل صا

(٣٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن عتيبة (عيينة - صا خ ل) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه (وضوء - صا خ ل).

 ٢٣٧٦ (٥) كا ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول وينسى ان يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلى قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.

 ٢٣٧٧ (٦) صا ٥٢ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار يب ١٤ - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني عمرو ابن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوئك.

 ٢٣٧٨ (٧) يب ١٤ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير صا ٥٣ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير يب ١٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ٥٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - يب صا) ابن أذينة عن زرارة قال توضأت (يوما - يب صا ٥٦ كا) ولم اغسل ذكرى ثم صليت (فذكرت - يب ١٥) فسئلت ابا عبد الله (عليه السلام) (عن ذلك - يب ١٤ صا ٥٣) فقال اغسل ذكرك واعد صلاتك.

 ٢٣٧٩ (٨) العلل ١٩٣ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن يب ١٤ - صا ٥٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا دخلت

(٣٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت ان تستنجى فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول (ليس - كا خ) مثل البراز.

 ٢٣٨٠ (٩) يب ١٤ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد صا ٥٣ - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة (بن مهران - يب) عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان أهرقت الماء ونسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك - حمله الشيخ (ره) على أنه لم يتوضأ.

 ٢٣٨١ (١٠) فقه الرضا (عليه السلام) ٣ - وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجى حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت فعليك ان تستنجى ثم تعيد الوضوء والصلاة ٢٣٨٢ (١١) قرب الإسناد ٩١ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ مما صلى ك ٣٩ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٢٣٨٣ (١٢) يب ١٤ - صا ٥٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء - حملها الشيخ (ره) على الاستحباب.

 ٢٣٨٤ (١٣) يب ١٤ - صا ٥٤ - سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله

(عليه السلام) في الرجل يتوضأ وينسى ان يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة - قال الشيخ (ره) هذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء.

 ٢٣٨٥ (١٤) يب ١٤ - صا ٥٤ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين

(٣٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ١٩٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (ابن أبي الخطاب - صا يب ١٤) عن جعفر بن بشير (البجلي - صا يب ١٤) عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لو أن رجلا نسي ان يستنجي من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة - حمله الشيخ (ره) على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار.

 ٢٣٨٦ (١٥) يب ١٤ - صا ٥٦ - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن

(عن - صا) عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني (القضبانى - يب خ) عن المثنى الحناط عن عمرو (عمر - يب خ ل) ابن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى وصلت فذكرت انى لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أفأعيد قال لا - حمله الشيخ

(ره) على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة.

 ٢٣٨٧ (١٦) يب ١٤ - صا ٥٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر يب ١٩٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - يب) (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ويستنجي

(وليستنج - يب ١٩٣ - خ) من الخلاء ويعيد الصلاة (يب ١٤ - صا وان ذكر وقد فرغ من صلاته (فقد - صا خ) أجزأه ذلك ولا إعادة عليه) حمله الشيخ (ره) على عدم الاستنجاء بالماء مع أنه استنجى بالحجر السرائر ٤٨٥ - (نقلا من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي) عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله قرب الإسناد ٩٠ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله الا انه اسقط قوله من صلاته ٢٣٨٨ (١٧) صا ٥٢ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن يب ١٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار

(بن موسى الساباطي - صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء

(٣٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 حتى صلى الا انه قد تسمح بثلثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى - ١ - (وقت - يب) تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة وعن - ٢ - الرجل يخرج منه الريح

(أ - يب خ) عليه ان يستنجى قال لا وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منها وليس عليه ان يغسل باطنها يب وسئل - ٣ - عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال قد نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة - حمل الشيخ ره قوله (عليه السلام) فليعد الوضوء وليعد الصلاة على الاستحباب.

 

(٥) باب حكم المسلوس والمبطون والخصى إذا رأى البلل بعد البلل في الوضوء والصلاة ٢٣٨٩ (١) يب ١٠٠ - العياشي أبو النضر - ٤ - عن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى.

 ٢٣٩٠ (٢) كا ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عيد الله (عليه السلام) الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة ٢٣٩١ (٣) يب ٩٩ فقيه ١٣ - روى حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إذا

--------------------

(١) خرجت - صا

(٢) تقدم من قوله (وعن الرجل يخرج إلى قوله لا) من يب في التاسع عشر من أبواب التخلي والى قوله (باطنها) في الثالث عشر

(٣) ويأتي من قوله سئل عن الرجل الخ في الباب السابع من - يب صا (٤) أبو النصر - خ

(٣٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان الرجل يقطر منه البول و (أو - يب خ) الدم إذا كان في (حين - فقيه) الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح ٢٣٩٢ (٤) يب ٩٩ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل اخذه تقطير من (في - خ ل) فرجه اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدون الا من الحدث الذي يتوضأ منه.

 ٢٣٩٣ (٥) كا ١١٤ - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المبطون فقال يبنى على صلاته.

 ٢٣٩٤ (٦) يب ١٠٠ - العياشي أبو النضر - ١ - قال حدثنا محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتمم ما بقي فقيه ٧٥ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته.

 ٢٣٩٥ (٧) يب ١٠١ - محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم يب ١٢٠ سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم

(القصير يب - ١٢٠) قال كتب إلى أبي الحسن (الأول - يب ١٢٠) (عليه السلام) في الخصى - ٢ - يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ وينتضح - ٣ - (ثوبه - يب ١٢٠) في النهار مرة واحدة.

 ٢٣٩٦ (٨) كا ٧ - الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق

--------------------

(١) أبو النصر - خ (٢) أسأله عن خصى - يب ١٢٠ (٣) ينضح - يب ١٢٠

(٣٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سعدان عن (بن - خ ل) عبد الرحمن - ١ - قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في خصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ ثم ينتضح - ٢ - في النهار مرة واحدة فقيه ١٤ - سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن خصى وذكر مثله.

 

(٦) باب ان القلس والقئ والرعاف والحجامة وكل دم سائل والمدة لا تنقض الوضوء ولكنه يستحب ان يتمضمض إذا قاء وهو على طهر أو خرج من فيه الدم ٢٣٩٧ (١) يب ٤٢٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة - ٣ - يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوئه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه السرائر ٤٨٥ - (نقلا من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب) عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأ فيرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن يكون قيئا أو هو قائم في الصلاة ثم ذكر مثله.

 ٢٣٩٨ (٢) كا ١٢ - عدة أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شئ أيعيد الوضوء قال لا.

 ٢٣٩٩ (٣) يب ٥ - صا ٨٣ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني - ٤ - أبو القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - يب) عن محمد بن يعقوب عن كا ١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت

--------------------

(١) سعدان عن (بن - خ ل) الرحمن - كا خ

(٢) ينضح ثوبه - فقيه (٣) الجشأ - كا خ ل (٤) عن - صا

(٣٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابا عبد الله (عليه السلام) عن القئ هل ينقض الوضوء قال لا.

 ٢٤٠٠ (٤) صا ٨٣ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد (بن يحيى - خ) عن أبيه عن الصفار عن يب ٥ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس في القئ وضوء ٢٤٠١ (٥) صا ٨٣ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ٥ - محمد بن علي بن محبوب عن (علي بن - صاخ) الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ قال ليس فيه وضوء وان تقيأت

(تقيأ - صا) متعمدا.

 ٢٤٠٢ (٦) كا ١٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود (أبى داود - خ ل) عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض (فليمضمض - خ كا.

) ٢٤٠٣ (٧) يب ٢٢٩ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرعاف والحجامة والقئ قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.

 ٢٤٠٤ (٨) يب ٥ - صا ٨٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه (عن محمد بن الحسن - يب) عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل انفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوئه.

 ٢٤٠٥ (٩) يب ٩٩ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء فقال وما يصنع بهذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة (و - يب خ) يجزيك من الرعاف والقئ ان تغسله ولا تعيد الوضوء.

 

(٣٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٤٠٦ (١٠) صا ٨٤ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى يب ٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب

(الأشعري - يب) عن أحمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا قال لا ينقض شيئا العيون ١٩٢ - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن إبراهيم ابن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) نحوه وزاد فيه بعد قوله المدة والدم.

 ٢٤٠٧ (١١) فقه الرضا (عليه السلام) ١ - ولا ينقض القئ ولا القلس والرعاف والحجامة والدماميل والقروح وضوء.

 ٢٤٠٨ (١٢) وفيه ١ - وكل ما خرج من قبلك ودبرك من دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو منى.

 ٢٤٠٩ (١٣) الدعائم ١٢٤ - انهم لم يروا (اي النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين والباقر والصادق (عليه السلام) من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم ولا من الصديد أو القيح يخرج من جرح أو خراج من غير مخرج البول والحدث وضوءا واجبا ويغسل مواضع ذلك ويتمضمض من تقيأ ويصلى إذا كان متوضئا قبل ذلك.

 ٢٤١٠ (١٤) يب ٥ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب صا ٨٥ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال يغسل اثار الدم ويصلى.

 

(٣٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٤١١ (١٥) يب ٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ٨٤ أخبرني الحسين ابن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سمته يقول لو رعفت دورقا

(زورقا - صا خ) ما زدت (ما ازددت - يب خ) على أن امسح منى الدم وأصلي ٢٤١٢ (١٦) يب ٩٩ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول كان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال لا ينقيه ولا يعيد الوضوء.

 ٢٤١٣ (١٧) يب ٥ - صا ٨٤ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أبو القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن محمد بن يعقوب (الكليني - صا) عن كا ١٢ - محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك الخصال ١٩ - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد بن سماعة عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحجامة والقئ وكل دم سائل وذكر نحوه.

 ٢٤١٤ (١٨) يب ١٠٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن

(عن - خ) علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحجامة أفيها وضوء قال لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.

 ٢٤١٥ (١٩) قرب الإسناد ٨٣ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم أينقض ذلك

(٣٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الوضوء قال لا ولكن يتمضمض.

 ٢٤١٦ (٢٠) الجعفريات ١٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) انه كان لا يتوضأ من الدم الا دما يقطر أو يسيل.

 ٢٤١٧ (٢١) يب ١٠٠ - بهذا الاسناد - ١ - عن صا ٨٤ - أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اصابه دم سائل قال يتوضأ ويعيد قال وإن لم يكن سائل توضأ وبنى قال ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.

 ٢٤١٨ (٢٢) يب ٥ - صا ٨٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال سمعته يقول رأيت أبى (صلوات الله عليه) وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ - حملها الشيخ ره على التقية وجوز حملها على الاستحباب وعلى غسل الموضع فإنه يسمى وضوء.

 ٢٤١٩ (٢٣) يب ٥ - صا ٨٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن علي بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الرعاف والقئ والتحليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء - حمله الشيخ ره على الاستحباب وجوز حمله على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

 ٢٤٢٠ (٢٤) الجعفريات ١٩ - بإسناده عن علي (عليه السلام) انه رعف وهو في الصلاة وهو يصلى بالناس فأخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأسا ك ٣٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره مثله.

 ٢٤٢١ (٢٥) الجعفريات ١٩ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال من رعف وهو في الصلاة فليتوضأ وليستأنف الصلاة ك ٣٢ السيد فضل الله الراوندي في نوادره مثله.

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (٢٣) من باب (٢٨) الدماء المعفوة من أبواب النجاسات قوله الدمل يسيل منه القيح (إلى أن قال (عليه السلام) ولا ينقض ذلك الوضوء

--------------------

(١) هكذا في يب رواه بعد خبر عبد الأعلى المتقدم

(٣٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية سماعة (١٨) من باب (١) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله سألته عما ينقض الوضوء قال (عليه السلام) الحدث تسمع صوته (إلى أن قال) والقئ وفى كثير من أحاديثه ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها.

 ويأتي في رواية علي بن جعفر (٣) من باب (٣٥) جواز حك الجسد من أبواب ما يقطع الصلاة قوله (عليه السلام) فان فعل (اي قطع الثالول أو الجرح) فقد نقض من ذلك الصلاة ولم ينقض الوضوء.

 

(٧) باب ان القبلة ومس الفرج والذكر والملامسة والمضاجعة والانعاظ لا تنقض الوضوء وحكم مس باطن الدبر وباطن الإحليل ٢٤٢٢ (١) صا ٨٨ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب ٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس.

 ٢٤٢٣ (٢) يب ٧ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.

 ٢٤٢٤ (٣) يب ٧ - صا ٨٧ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة كا ١٢ - علي بن إبراهيم

(٣٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن فقيه ١٣ - أبى جعفر (عليه السلام) - ١ - قال ليس في القبلة ولا (في - صا) المباشرة ولا مس الفرج وضوء.

 ٢٤٢٥ (٤) يب ٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن صا ٨٨ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شئ وان شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها.

 ٢٤٢٦ (٥) الجعفريات ١٩ - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قبل زباء الحسين بن علي (عليه السلام) كشف عن ربيته - ٢ - وقام فصلى من غير أن يتوضأ ك ٣٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عنه (عليه السلام) مثله ٢٤٢٧ (٦) يب ٩٩ صا ٨٨ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى (ا - خ) يعيد - ٣ - وضوئه قال لا بأس بذلك انما هو من جسده.

 ٢٤٢٨ (٧) فقه الرضا (عليه السلام) ٣ - وليس عليك وضوء من مس الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكر ولا من مس ما يؤكل من الزهوكات وضوء عليك (كذا).

 ٢٤٢٩ (٨) يب ٧ صا ٨٧ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني - ٤ - أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد

(بن عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ

--------------------

(١) قال أبو جعفر (عليه السلام) - فقيه

(٢) اربيته - خ ل ازبيته - خ ل (٣) أينقض - يب خ ل (٤) عن - خ

(٣٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 بيده حتى ينتهى إلى المسجد فان من عندنا يزعمون أنها (انه - صا خ) الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني بهذا أو لمستم النساء الا المواقعة دون (في - صا) الفرج.

 ٢٤٣٠ (٩) ئل ٣٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله قيس بن رمانة فقال له أتوضأ ثم ادعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلي أعلى وضوء قال لا قلت فإنهم يزعمون أنه اللمس قال لا والله ما اللمس الا الوقاع يعني الجماع ثم قال كان أبو جعفر (عليه السلام) بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم ويصلى ٢٤٣١ (١٠) كا ٧٤ ج ٢ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن قول الله عز وجل أو لمستم النساء قال هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون ئل ٣٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال اللمس الجماع.

 ٢٤٣٢ (١١) كا ١١٤ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٢٤٢ ج ٢ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال ملامسة النساء هو (هي - يب) الايقاع بهن.

 ٢٤٣٣ (١٢) مجمع البيان ٥٢ ج ٣ - في قوله تعالى أو لمستم النساء المراد به الجماع عن علي (عليه السلام) وابن عباس ومجاهد والسدى وقتادة وفيه يروى ان العرب والموالي اختلفوا فيه (اي في قوله أو لمستم النساء) فقالت الموالى المراد به الجماع وقالت العرب المراد به مس المرأة فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال غلب الموالى المراد به الجماع وسمى الجماع لمسا لان به يتوسل إلى الجماع كما يسمى المطر سماءك ٣٢ - القطب الراوندي في آيات الاحكام يروى ان العرب وذكر مثله.

 ٢٤٣٤ (١٣) الدعائم ١٢٤ - انهم (عليهم السلام) لم يروا من القبلة ولا اللمس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا من مس شئ من الجسد

(٣٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وضوء يجب.

 ٢٤٣٥ (١٤) يب ٩٩ - صا ٨٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى - ١ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة - حمله الشيخ ره على مصادفة النجاسة قال فإنه يجب حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ٢٤٣٦ (١٥) يب ٧ صا ٨٨ - الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجه أعاد الوضوء - حمله الشيخ ره على الاستحباب أو على غسل اليد فإنه يسمى وضوء وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) ما ينقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها وفى رواية ابن أبي عمير (٨) من باب (٢) ان المذي لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ويأتي في رواية عمار (٣) من باب (١٧) حكم المرأة إذا حاضت في أثناء الصلاة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.

 

(٨) باب ان مس الكلب والقرد والخنزير ومصافحة الكافر وملاقاة البول والعذرة لا تنقض الوضوء ٢٤٣٧ (١) يب ٧ صا ٨٩ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن (بن - يب خ) عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من مس كلبا فليتوضأ - حمله الشيخ ره على غسل اليد.

 

--------------------

(١) هذه قطعة من رواية عمار المتقدمة في الباب الرابع

(٣٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٤٣٨ (٢) فقه الرضا (عليه السلام) ٣ - وليس عليك وضوء من مس القرد والكلب والخنزير.

 ٢٤٣٩ (٣) صا ٨٩ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٩٩ - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار انه سئل أبو عبد الله (ابا عبد الله - صا خ) (عليه السلام) عن الرجل يحل له ان يصافح المجوسي فقال لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم قال نعم ان مصافحتهم ينقض الوضوء - قال الشيخ ره يريد به غسل اليدين لان ذلك يسمى وضوء على ما بيناه وانما يجب ذلك لكونهم أنجاسا.

 ٢٤٤٠ (٤) كا ١٣ - علي بن محمد (احمد - خ ل) عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما اصابه وفى رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٢) من باب (١٣) نجاسة الكفار من أبواب النجاسات قوله رجل صافح مجوسيا قال (عليه السلام) يغسل يده ولا يتوضأ وفى رواية زرارة (٧) من باب (٣٦) ان الأرض مطهرة قوله رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه (إلى أن قال (عليه السلام) يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى وفى كثير من أحاديث باب (١) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها

(٩) باب ان تقليم الأظفار واخذ الشعر وشرب الألبان والأبوال واكل اللحم وما غيرته النار لا تنقض الوضوء ولكنه يستحب ان يغسل يده ويتمضمض بعد اكل اللبن ٢٤٤١ (١) صا ٩٥ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

(٣٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٩٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - يب كا) عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله

(عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء

(الصلاة - صاخ ل) فقال لا ولكن يمسح رأسه واظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة - حمل الشيخ ره قوله يمسح رأسه واظفاره بالماء على الاستحباب ٢٤٤٢ (٢) يب ٩٨ - صا ٩٥ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل قال لا (بأس - يب خ) ليس عليك غسل قلت (ا - صا خ) فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال (لا - يب خ) هو طهور ليس عليك مسح.

 ٢٤٤٣ (٣) يب ٩٩ - صا ٩٥ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن فقيه ١٢ - زرارة - ١ - قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يقلم أظفاره (أظافيره - فقيه) ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.

 ٢٤٤٤ (٤) الجعفريات ١٩ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا

(عليه السلام) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء فقال لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ك ٣٣ - السيد الراوندي في نوادره مثله إلى قوله طهارة.

 ٢٤٤٥ (٥) ك ٣٣ - كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير فقال (عليه السلام) لم يزده ذلك الا طهورا الدعائم ١٢٥ - ولم يروا (عليهم السلام) في قص الأظفار ولا اخذ

--------------------

(١) سئل زرارة ابا جعفر (ابا عبد الله - خ ل) عن الرجل - فقيه

(٣٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الشارب ولا حلق الرأس وضوء واجبا وان أمس ذلك الماء فحسن.

 ٢٤٤٦ (٦) صا ٩٦ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١٠٠ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها قال لا يتوضأ منه المحاسن ٤٢٧ أحمد بن محمد عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أو من شرب اللبن قال لا.

 ٢٤٤٧ (٧) الدعائم ١٢٤ - ولم يروا (عليهم السلام) (اي النبي وأمير المؤمنين والباقر والصادق (عليهم السلام) الوضوء من لحوم الإبل ولا من اللبن ولا ما مسته النار وان غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه ومندوب اليه وان صلى ولم يغسلهما لم تبطل صلاته.

 ٢٤٤٨ (٨) الجعفريات ٢٦ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا

(عليه السلام) قال خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل صلاة الغداة وفى يده كسرة قد غمسها بلبن وهو يأكل ويمشى وبلال يقيم لصلاة الغداة فدخل فصلى بالناس من غير أن يمس ماء.

 ٢٤٤٩ (٩) يب ١٠٠ - صا ٩٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ ثم اكل لحما أو سمكا (سمنا - صا) هل له ان يصلى من غير أن يغسل يده قال نعم وان كان لبن - ١ - لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلى وقد اكل اللحم من غير أن يغسل يده وان اكل - ٢ - لبنا - ٣ - لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.

 ٢٤٥٠ (١٠) المحاسن ٤٢٧ - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) أيتوضأ من البان الإبل قال

--------------------

(١) لبنا - خ ل (٢) كان - يب خ صا (٣) لبن - يب خ ل

(٣٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا ولا من الخبز واللحم وعنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة عن محمد بن سنان مثله وعنه عن الوشاء عن محمد بن سنان مثله.

 ٢٤٥١ (١١) الدعائم ١٢٤ - وروينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه أتى بكتف جزور مشوية وقد اذن بلال فأمره فأمسك هنيهة حتى اكل منها واكل معه أصحابه ودعا بلبن فمذق له فشرب منه وشربوا ثم قام فصلى ولم يمس ماء.

 ٢٤٥٢ (١٢) الجعفريات ٢٥ - بإسناده عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) قالت دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فناولته كتف شاة فبينا هو يتعرقه إذ جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وبإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال وحدثتني زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة بمثل ذلك المحاسن ٤٢٧ - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابن القداج عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة نحوه وعنه عن ابن العزرمي عن زينب بنت أم سلمة قالت أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه.

 ٢٤٥٣ (١٣) المحاسن ٤٢٧ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن اكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء قال لا قد اكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

 ٢٤٥٤ (١٤) وعنه ٤٢٧ - عن أبيه عن القاسم بن محمد عن الحسين ابن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء بعد الطعام فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأكل فجاء ابن أم مكتوم وفى يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتف يأكل منها فوضع ما كان في يده منها ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ فليس فيه طهور.

 ٢٤٥٥ (١٥) يب ١٠٠ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الوضوء مما غيرت النار فقال ليس عليك فيه وضوء وانما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل الجعفريات ٢٦ - بإسناده عن علي بن الحسين قال قال على ابن أبي طالب

(عليه السلام) لا وضوء مما غيرت النار.

 

(٣٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٤٥٦ (١٦) العلل ١٠٤ - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن الحسن بن ابان عن محمد ابن أورمة عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن منصور بن حازم عن سعيد بن أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضؤا مما يخرج منكم ولا تتوضؤوا مما يدخل فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا ك ٣٣ - العوالي عن مجموعة فخر المحققين عن النبي (صلى الله عليه وآله) الوضوء مما يخرج لا مما يدخل.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١٥) من باب (٢) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات قوله سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال لا توضأ منه وفى أحاديث باب (١٦) طهارة الحديد ما يناسب ذلك فليلاحظ وفى كثير من أحاديث باب (١) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها وفى رواية أبى هلال (٩) من باب (٦) ان القلس لا ينقض الوضوء ما يدل على عدم نقض الوضوء بنتف الإبط.

 

(١٠) باب ان انشاد الشعر والكذب والظلم وقتل البق ونحوها لا تنقض الوضوء ٢٤٥٧ (١) يب ٦ - صا ٨٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال لا فقيه ١٢ - سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن انشاد الشعر وذكر مثله.

 ٢٤٥٨ (٢) يب ٥ - صا ٨٧ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة

(٣٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سماعة قال سألته عن نشيد - ١ - (انشاد - صا خ) الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم الا ان يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلثة و (أو - خ ل) الأربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء - حملها الشيخ ره على الاستحباب واحتمل أيضا ان يكون ينقض مصحف ينقص بالصاد المهملة.

 ٢٤٥٩ (٣) ئل - ٣٦ - روى انشاد أمير المؤمنين (عليه السلام) الشعر في بعض الخطب على المنبر ولم ينقل انه خرج للوضوء.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) نواقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها.

 ويأتي في رواية الحلبي (١) من باب (٣٩) انه يجوز للمصلى ان يقتل البقة من أبواب ما يقطع الصلاة قوله الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض (ذلك - خ) صلاته ووضوئه قال (عليه السلام) لا وفى رواية أبى بصير (٣) من باب (٦) ان الكذب على الله يفطر الصائم قوله سمعت أبا عبد الله (صلى الله عليه وآله) يقول إن الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال قلت هكذا قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) وعلى الأئمة (عليهم السلام) وفى روايته الأخرى (٦) قوله من كذب على رسوله (صلى الله عليه وآله) وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمد وفى رواية سماعة (٤) نحوه وفى رواية أبي هريرة وعبد الله بن عباس (٦) من باب ان الغيبة توجب حرمان ثواب الصوم قوله (عليه السلام) ومن اغتاب اخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوئه.

 

(١١) باب ان القهقهة لا تنقض الوضوء ٢٤٦٠ (١) كا ١٠١ يب ٢٢٨ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القهقهة لا تنقض

--------------------

(١) نشد - صا خ ل يب

(٣٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الوضوء و (لكن - يب خ) تنقض الصلاة وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) نواقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها وفى رواية سماعة (١٨) قوله سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث (إلى أن قال (عليه السلام) والضحك في الصلاة.

 ويأتي في مرسلة الفقيه (٤) من باب (١٣) ان القهقهة تقطع الصلاة من أبواب ما يقطع الصلاة قوله (عليه السلام) ويقطعها القهقهة ولا ينقض الوضوء وفى رواية زرارة (٥) قوله (عليه السلام) القهقهة لا تنقض الوضوء وفى رواية ابن أبي عمير (٦) قوله (عليه السلام) ان التبسم في الصلاة لا ينقض الوضوء.

 

(١٢) باب انه لا ينقض الوضوء بالشك في الحدث وانه من تيقن بالحدث فشك في الوضوء فليتوضأ وكذا من تيقن بهما ولا يدرى أيهما سبق ٢٤٦١ (١) يب ٢٨ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر (القصباني - يب) عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا استيقنت انك قد (توضأت فأياك - ١ -) ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت.

 ٢٤٦٢ (٢) الخصال ١٦٠ - ج ٢ بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ك ٣١ - ارشاد المفيد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من كان على يقين شك فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك ٢٤٦٣ (٣) فقه الرضا (عليه السلام) ١ - فان شككت في الوضوء وكنت على يقين

--------------------

(١) أحدثت فتوضأ وإياك (و - خ) كا

(٣٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الحدث فتوضأ وان شككت في الحدث فان كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين الا ان تستيقن وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدرى أيهما سبق فتوضأ وان توضأت وضوء تاما وصليت صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لان اليقين لا ينقضه الشك.

 ٢٤٦٤ (٤) قرب الإسناد ٨٣ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل يكون على وضوء فشك على وضوء هو أم لا قال إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ٢٤٦٥ (٥) قرب الإسناد ٨٣ - بهذا الاسناد عنه (عليه السلام) قال سألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدرى نام أم لا هل عليه وضوء قال إذا شك فليس عليه وضوء ئل ٣٤ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 وتقدم في رواية زرارة (٥) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ولاحظ باب (٣٢) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه من اجزاء الوضوء من أبوابه وفى الرضوي (١٠) من باب (١) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) فان شككت في ريح انها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من اجلها الوضوء الخ وفى رواية معوية (١٩) قوله (عليه السلام) ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء الا ريح تسمعها أو تجد ريحها.

 وفى رواية عبد الرحمن (٢٠) نحوه وفى رواية علي بن جعفر (٢١) قوله ولا يعتد بشئ مما صلاه إذا علم ذلك (اي خروج الريح) يقينا وفى رواية الشهيد (٢٢) قوله ان الشيطان ليأتي على أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفى مرسلة المعتبر (٢٣) قوله (صلى الله عليه وآله) إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

 

(٣٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية زرارة (٣٣) قوله فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال (عليه السلام) لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر.

 ويأتي في رواية اسحق (٤) باب (٢٢) حكم من شك في غير الأولتين من أبواب الخلل قوله (عليه السلام) إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال

(عليه السلام) نعم وفى رواية زرارة (٤) من باب (٢٤) حكم من لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا قوله (عليه السلام) ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات وفى رواية علي بن محمد (١٦) من باب (١٧) استحباب صيام يوم الشك على أنه من شعبان من أبواب فضل الصوم وفرضه قوله

(عليه السلام) اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية.