ابواب الغسل واحكامه

(١) باب عدد الأغسال ٢٤٦٦ (١) يب ٣٢ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال الغسل في سبعة (سبع - خ يب) عشرة موطنا ليلة سبعة

(سبع - خ يب) عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى ابن مريم (عليه السلام) وقبض موسى (عليه السلام) وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ويوم العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد

(٣٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل.

 ٢٤٦٧ (٢) الخصال ٩٥ - ج ٢ - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله قال قال محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه الا ان فيه ويوم عرفة وغسل الميت وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة.

 ٢٤٦٨ (٣) فقيه ١٤ - قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبعة (سبع - خ ل) عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر وغسل العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت فلم (ولم - خ ل) تصل فعليك ان تغتسل وتقضى الصلاة وغسل الجنابة فريضة.

 ٢٤٦٩ (٤) صا ٩٨ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى يب ٢٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة - ١ - فقلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من غسل - ٢ - ميتا والغسل للاحرام - قال الشيخ ره قوله والغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرض فمعناه ان ثوابه ثواب غسل الفريضة.

 ٢٤٧٠ (٥) يب ٢٩ - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبو ب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن فقيه ١٥ - سماعة - ٣ - فال سئلت

--------------------

(١) ثلاث - صا (٢) مس - خ ل صا (٣) سئل سماعة بن مهران - فقيه

(٣٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (وقال - يب فقيه خ) غسل الجنابة واجب وغسل الحائض - ١ -

(إذا طهرت - يب) واجب وغسل الاستحاضة - ٢ - واجب (و - فقيه) إذا - ٣ - احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها (الغسل كل يوم مرة و - يب) الوضوء لكل صلاة وغسل النفساء - ٤ - واجب وغسل المولود (واجب - يب فقيه خ) وغسل الميت واجب وغسل من غسل - ٥ - ميتا واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب الا - ٦ - من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم (واجب و - فقيه) يستحب أن لا يدخله (الرجل - فقيه) الا بغسل وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب (مستحب - خ يب) وغسل ليلة احدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها - ٧ - لأنه - ٨ - يرجى في إحديهن (إحديها - فقيه و خ يب) ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى

(سنة - يب) لا أحب تركها - ٩ - وغسل الاستخارة مستحب (يستحب - فقيه) صا ٩٧ بهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال غسل الجنابة واجب وذكر مثله إلى قوله وغسل من غسل ميتا الا انه ليس فيه (وغسل المولود واجب).

 ٢٤٧١ (٦) كا ١٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر وقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل

--------------------

(١) الحيض - فقيه خ) (٢) المستحاضة - خ ل فقيه (٣) فإذا - خ فقيه

(٤) النفاس - خ ل يب (٥) مس الميت - خ فقيه (٦) الا من به علة - خ فقيه

(٧) لا تتركه - خ فقيه (٨) فإنه - فقيه (٩) تركهما - فقيه

(٣٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الميت واجب وغسل الزيارة واجب وغسل دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وغسل ليلة احدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها - ١ - فإنه يرجى في إحديهن ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها (تركهما - خ ل) وغسل الاستخارة ويستحب العمل في غسل الثلث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع (تسعة - خ ل) عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

 ٢٤٧٢ (٧) الخصال ١٥١ - ج ٢ بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن الأعمش عن جعفر بن محمد عن علي (عليه السلام) في حديث شرائع الدين والأغسال منها غسل الجنابة والحيض وغسل الميت وغسل من مس الميت بعد ما يبرد وغسل من غسل الميت وغسل يوم الجمعة وغسل العيدين وغسل دخول مكة وغسل دخول المدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وغسل يوم عرفة وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وغسل احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين منه اما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد.

 ٢٤٧٣ (٨) العيون ٢٦٦ - بالاسناد المتقدم في الباب المذكور عن ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام وغسل يوم الجمعة سنة وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.

 ٢٤٧٤ (٩) يب ٢٩ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد

(الكريم - خ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم

(وإذا أردت دخول البيت الحرام - خ) وإذا أردت دخول مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)

--------------------

(١) لا تتركهما - خ ل

(٣٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ومن غسل الميت.

 ٢٤٧٥ (١٠) يب ٣١ - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ومن غسل ميتا وحين يحرم و

(عند - خ) دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة والثلث الليالي في

(من - خ) شهر رمضان.

 ٢٤٧٦ (١١) الخصال ٩١ - ج ٢ - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن الغسل في أربعة عشر موطنا غسل الميت وغسل الجنب وغسل من غسل الميت وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وغسل الاحرام ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم والزيارة وليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان.

 ٢٤٧٧ (١٢) كا ١٣ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفى ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا.

 ٢٤٧٨ (١٣) يب ٣١ - صا ٩٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد ابن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله

(عليه السلام) يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة - قال الشيخ (ره) المعنى فيه أن واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وان كان هناك أغسال اخر يعلم فرضها بسنة.

 ٢٤٧٩ (١٤) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - والغسل ثلاثة وعشرون من الجناية والاحرام وغسل الميت ومن غسل الميت وغسل الجمعة وغسل دخول المدينة وغسل

(٣٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 دخول الحرم وغسل دخول مكة وغسل زيارة البيت ويوم عرفة وخمس ليال من شهر رمضان أول ليلة منه وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاثة وعشرين ودخول البيت والعيدين وليلة النصف من شعبان وغسل الزيارات وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى وغسل يوم غدير خم الفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الاحرام والباقي سنة.

 ٢٤٨٠ (١٥) وفيه ٤ - وقد روى ان الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل وإن لم يجد الماء يتيمم ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة واحد عشر غسلا سنة غسل العيدين والجمعة ويوم عرفة ودخول مكة ودخول المدينة وزيارة البيت وثلاث ليال في شهر رمضان ليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاثة وعشرين ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنعه من الغسل فلا إعادة عليه.

 ٢٤٨١ (١٦) يب ١٣١ - سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وان تطهرت أجزأك وذكر غير ذلك - قال الشيخ ره قوله وان تطهرت يحمل على التقية.

 ٢٤٨٢ (١٧) ك ١٥١ - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل روى ابن بابويه في الجزء الأول من كتاب مدينة العلم عن الصادق (عليه السلام) حديثا في الأغسال وذكر فيها غسل الاستخارة وغسل صلاة الاستسقاء وغسل الزيارة.

 ويأتي في أحاديث باب (٤) ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان وباب

(٥) استحباب الغسل يوم الفطر وباب (٦) استحباب الغسل في أول رجب وباب (٧) استحباب الغسل لمن قتل وزغا وباب (٨) استحباب غسل التوبة من أبواب أغسال المسنونة ان من الأغسال غسل أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وفى العشر الأواخر في كل ليلة منه وفى أول يوم منه وغسل ليلة العيد وغسل أول رجب ووسطه وآخره ويوم النيروز والتاسع من ربيع الأول وغسل من قتل وزغا أو قصد إلى

(٣٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 مصلوب أو نام سكرانا ولانكساف الشمس والقمر وغسل التوبة عن الكفر والمعصية وغسل من أطال الجلوس في الكنيف ليسمع الغناء وليلاحظ باب (٩) سائر الأغسال المسنونة فان فيه ما يعلم منه كثير من الأغسال وكذا باب (١١) حرمة البقاء على الجنابة في شهر رمضان إلى أن يطلع الفجر.

 

(٢) باب كيفية الغسل وآدابه ووجوب النية والخلوص فيه ولزوم ايصال الماء إلى أصول الشعر وظواهر البدن دون البواطن وعدم وجوب غسل الشعر ونقضه وحكم الاستعانة فيه ٢٤٨٣ (١) يب ٣٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤ ١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت كيف يغتسل (يغسل - يب خ) الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ (منى - يب خ) غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه (بثلاث غرف - كا) ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى على الماء فقد أجزأه.

 ٢٤٨٤ (٢) يب ٣٧ - صا ١٢٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء كا ١٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد (بن مسلم - صا كا) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدء بكفيك (فتغسلهما - كا خ) ثم تغسل فرجك ثم تصب (الماء - كا خ) على رأسك ثلاثا ثم تصب (الماء - كا خ) على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر (طهره - يب) ٢٤٨٥ (٣) يب ٣٧ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في انائه ثم يغسل فرجه

(٣٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملاء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس.

 ٢٤٨٦ (٤) فقه الرضا (عليه السلام) ٣ - فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى تخرج فضلة المنى في إحليلك وان جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك وتنظف موضع الأذى منك وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الاناء وتسمى بذكر الله قبل ادخال يدك إلى الاناء وتصب على رأسك ثلث اكف وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك وعلى صدرك ثلاث اكف وعلى الظهر مثل ذلك وان كان الصب بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار والاستظهار فيه إذا أمكن وقد يروى (نروى - خ) تصب على الصدر من مد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك ٢٤٨٧ (٥) وفيه ٤ - وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنه نروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها وخلل أذنيك بإصبعك وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك الا وتدخل تحتها الماء ٢٤٨٨ (٦) وفيه ٤ - وان كان عليك خاتم فحوله عند الغسل وان كان عليك دملج وعلمت ان الماء لا يدخل تحته فانزعه.

 ٢٤٨٩ (٧) يب ٣٧ - صا ١١٨ - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك (في الاناء - خ صا) فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء ٢٤٩٠ (٨) قرب الإسناد ١٦٢ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال قال الرضا (عليه السلام) في غسل الجنابة تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ثم تدخلها في الاناء ثم اغسل ما أصاب منك ثم أفض على رأسك وسائر جسدك.

 ٢٤٩١ (٩) يب ٣٧ - صا ١٢٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد

(٣٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (الرضا (عليه السلام) - خ صا) عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.

 ٢٤٩٢ (١٠) الخصال ١٦٦ - ج ٢ بالاسناد المتقدم عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.

 ٢٤٩٣ (١١) يب ٣٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال (و - خ) اي وضوء انقى من الغسل وأبلغ.

 ٢٤٩٤ (١٢) يب ٤١ - بهذا الاسناد عن يب ١٠٥ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك (ومرافقك - ١ - يب ٤١) ثم تمضمض واستنشق - ٢ - ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا (جنبا - يب ١٠٥)

--------------------

(١) الظاهر أن المراد بقوله مرافقك أطراف الفرج - وعن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم المرافق هي ما يدور عليها الذكر - وفى المجمع في حديث تغسيل الميت تبدء بمرافقه فتغسلها قال بعض الشارحين المراد بالمرافق هنا العورتان وما بينهما ولم نظفر بما يدل عليه من كتب اللغة ولعل الكلمة بالغين المعجمة بدل القاف فصحف وقال في مادة رفغ وفى المص الرفغ ما حول الفرج وقد يطلق على الفرج (٢) وتستنشق - خ ل

(٣٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.

 ٢٤٩٥ (١٣) الدعائم ١٣٨ - روينا عن علي (عليه السلام) وعن غيره من الأئمة من ولده (عليهم السلام) انهم قالوا في الغسل من الجنابة يبدء فيه بالوضوء كما قدمنا ذكره ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ ثم يمر الماء على الجسد كله ويمر اليدين على ما لحقتاه منه ولا يدع منه موضعا الا امر الماء عليه واتبعه بيده وبل الشعر وانقى البشرة وليس في قدر الماء له شئ موقت ولكنه إذا أتى على البدن كله وأمر يديه عليه وغسل ما به لطخ وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهر.

 ٢٤٩٦ (١٤) أمالي الصدوق ٢٩٠ عقاب الاعمال ٢٢١ - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب يب ٣٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار المقنع ١٢ - الهداية ٢٠ - مرسلا نحوه.

 ٢٤٩٧ (١٥) الجعفريات ٢٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسل من الجنابة يغرف على رأسه ثلاث مرات.

 ٢٤٩٨ (١٦) وباسناده ٢٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال سئل الحسن بن محمد جابر بن عبد الله عن غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال جابر كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغرف على رأسه ثلاث مرات غرفات فقال الحسن بن محمد ان شعري كثير كما ترى فقال جابر يا حر لا تقل ذلك فلشعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان أكثر وأطيب.

 ٢٤٩٩ (١٧) الدعائم ١٤١ - وقالوا (عليهم السلام) تحرك الدملج والخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتهما ويمر الماء عليهما.

 

(٣٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٥٠٠ (١٨) يب ٤١ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة يب ٤١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله

(عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) مثله يب ٤٥ - على ابن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي

(عليهم السلام) مثله.

 ٢٥٠١ (١٩) الجعفريات ٢٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) ان عليا

(عليه السلام) كان يقول إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا بأس أن لا تنقض شعرها تصب عليه الماء ثلاث حفنات ثم تعصره.

 ٢٥٠٢ (٢٠) كا ٢٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحديهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع (من - خ ل) الشعر ثم تحشوه بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعله (تجعلها - خ) في رأسها ثم تصيبها الجنابة فقال كان النساء الأول انما يمشطن - ١ - المقاديم فإذا أصابهن الغسل بقذر - ٢ - مرها ان ترى رأسها من الماء وتعصره حتى يروى فإذا روى فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضا.

 ٢٥٠٣ (٢١) كا ١٥ يب ٤١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن هذه المشطة انما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

 

--------------------

(١) يمتشطن - خ (٢) تغدر - خ تقذر - خ

(٣٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٥٠٤ (٢٢) يب ٤١ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال حدثتني السلماء خادمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالت كان اشعار نساء النبي (صلى الله عليه وآله) قرون رؤسهن مقدم رؤسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء.

 ٢٥٠٥ (٢٣) الجعفريات ٢٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان سلماء امرأة أبى رافع خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت كنا نمسك بمشط أربعة اقرن نجمعها وسط الرأس وأنتن تحسين - ١ - الغسل فلا يصل إلى رؤوسكن.

 ٢٥٠٦ (٢٤) صا ١٤٨ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن - ٢ - أحمد بن يحيى عن يب ١١٣ - أحمد بن محمد كا ٢٤ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الحائض ما بلغ (من - صا) بلل الماء من شعرها أجزأها.

 ٢٥٠٧ (٢٥) فقيه ١٨ - سئل عمار بن موسى الساباطي ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس به وعن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال مثل الذي نشرت - ٣ - شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ثم تمر يدها على جسدها كله.

 ٢٥٠٨ (٢٦) يب ٣٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين صا ١١٧ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يجنب الانف والفم لأنهما سائلان

--------------------

(١) تحسين الغسل اي تصبين الماء عليه قليلا قليلا ولا تبالغن في الغسل

(٢) عن أحمد بن محمد بن يحيى - خ ل

(٣) نثرت - خ ل - يشرب - خ ل

(٣٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٥٠٩ (٢٧) صا ١١٨ - عنه - ١ - عن أبي يحيى الواسطي يب ٣٦ - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الجنب يتمضمض (ويستنشق - صا) قال لا انما يجنب الظاهر ٢٥١٠ (٢٨) العلل ١٠٥ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عمن حدثه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الجنب يتمضمض قال لا انما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن والفم من الباطن ٢٥١١ (٢٩) وروى ١٠٥ - في حديث اخر ان الصادق (عليه السلام) قال في غسل الجنابة إن شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب ان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

 ٢٥١٢ (٣٠) صا ١١٨ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٣٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال قال الفقيه العسكري (عليه السلام) ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.

 ٢٥١٣ (٣١) فقه الرضا (عليه السلام) ٣ - وقد نروى ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا وروى مرة مرة يجزيه وقال الأفضل الثلاثة وإن لم يفعل فغسله تام ٢٥١٤ (٣٢) يب ٤١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ١٢٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ارتمس - ٢ - الجنب - ٣ - في الماء ارتماسة - ٤ - واحدة أجزأه ذلك من غسله فقيه ١٦ - قال عبيد الله بن علي الحلبي وحدثني من سمعه (يعني ابا عبد الله) (عليه السلام) يقول إذا ارتمس وذكر مثله الهداية ٢٠ - مرسلا مثله.

 ٢٥١٥ (٣٣) كا ٨ - على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج

--------------------

(١) هكذا في - صا بعد رواية عبد الله بن سنان

(٢) اغتمس - خ فقيه (٣) الرجل - خ ل فقيه (٤) اغتماسة - خ فقيه

(٣٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجزيه ذلك من غسله قال نعم.

 ٢٥١٦ (٣٤) الدعائم ١٣٨ - وقالوا (عليهم السلام) في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوى الطهر ويأتي على ما ذكرناه انه قد طهر.

 ٢٥١٧ (٣٥) وفيه ١٣٨ - وروينا عن علي (عليه السلام) أنه قال إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه وان اغتسل عشر مرات ٢٥١٨ (٣٦) الدعائم ١٥٦ - عن علي (عليه السلام) أنه قال الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد وتقدم في أحاديث باب انه لا عمل الا بالنية من أبواب المقدمات ما يدل على اعتبار النية والخلوص في الغسل بالاطلاق وفى روايتي أبى بصير (٢ و ٣) ورواية شهاب (٧) وروايتي سماعة (٨ و ٩) من باب (٨) ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس من أبواب المياه ما يدل على استحباب غسل اليد للجنب قبل الغسل.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (١١) استحباب غسل اليد قبل ادخالها في الاناء من أبواب الوضوء قوله كم يفرغ الرجل على يده (اليمنى - خ) قبل أن يدخلها في الاناء (إلى أن قال (عليه السلام) وثلاثة من الجنابة وفى رواية حريز (٢) ومرسلة الفقيه (٣) نحوه.

 وفى رواية ابن سنان (١) من باب (١٣) استحباب المضمضة قبل الوضوء قوله (عليه السلام) المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفى حديث الأربعمائة (٢) نحوه وفى رواية علي بن جعفر (٥) من باب (١٨) كيفية غسل الوجه قوله المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدرى أيجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال قال (عليه السلام) تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.

 وفى رواية الجعفريات (٦) قوله (صلى الله عليه وآله) آمرني جبرئيل ان آمر أمتي بتحريك الخواتيم عند الوضوء والغسل للجنابة وفى روايته الأخرى (٧) نحوه وزاد وأمرني ان اجعل أصبعي في سرتي فاغسلها عند الغسل من الجنابة وأمرني جبرئيل ان

(٣٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 آمر أمتي بذلك فمن ضيع ذلك اخذت النار موضع خاتمه وسرته.

 وفى مرسلة الفقيه (١٠) قوله (عليه السلام) فليدوره (اي الخاتم) في الوضوء ويحوله عند الغسل وقال الصادق (عليه السلام) ان نسيت حتى تقوم من (في - خ) الصلاة فلا آمرك ان تعيد وفى رواية ابن أبي العلاء (١١) قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال (عليه السلام) حوله من مكانه.

 ويأتي في رواية الفضلاء (٣) من باب (٧) مقدار ماء الغسل قوله (عليه السلام) فضرب

(صلى الله عليه وآله) بيده في الماء قبلها وانقى فرجه ثم ضربت هي فأنقت فرجها الخ وفى رواية العيص (١٧) قوله يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء وفى رواية علي بن جعفر (٢) من باب (٩) جواز الاغتسال بالمطر قوله عليه السلام ينبغي له

(اي للغاسل) ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده وفى رواية ابن يقطين (٨) من باب (١٢) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء قوله الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله وفى رواية الحضرمي (١٥) قوله كيف اصنع إذا أجنبت قال (عليه السلام) اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل وفى رواية يونس (٣) من باب (٩) كيفية غسل الميت من أبواب غسله قوله (عليه السلام) ثم اغسل يديه ثلث مرات كما يغسل (يغتسل - خ ل) الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع.

 وفى رواية الدعائم (٥) قوله (عليه السلام) وكل غسلة كغسل الجنابة يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة ثم يمر الماء على جسده كله (إلى أن قال) كما يغتسل الجنب وفى الرضوي (٦) قوله (عليه السلام) غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات تبتدأ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلثا ثلثا ثم الفرج ثلاثا الخ فراجع.

 وتقدم في باب (١٥) حكم الاستعانة في الوضوء من أبواب الوضوء حكم الاستعانة في الغسل ومقدماته.

 

(٤٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل وبعده ٢٥١٩ (١) يب ١٠٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله

(عليه السلام) إذا اغتسلت من جنابة فقل اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا اغتسلت للجمعة فقل اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني (بها - خ) وتبطل بها (به - خ) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

 ٢٥٢٠ (٢) يب ٤١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي ويقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي

(وقبل - ١ - سعيي - يب خ) واجعل ما عندك خيرا لي (وفى حديث آخر - هكذا في يب) اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كا ١٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال قال تقول في غسل الجمعة وذكر مثله إلى قوله خيرا لي.

 ٢٥٢١ (٣) يب ٢٤٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن أبي ولاد الحناط عن فقيه ٢٠ - أبى عبد الله (عليه السلام) - ٢ - قال من اغتسل يوم الجمعة - ٣ - فقال اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كان له طهرا

(طهر - خ يب) من الجمعة إلى (يوم - خ يب) الجمعة ٢٥٢٢ (٤) ك ١٥٣ - الكفعمي في البلد الأمين عن كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمد بن عياش ان عليا (عليه السلام) كان إذا وبخ الرجل قال والله لانت أعجز

--------------------

(١) تقبل سعيي - كا (٢) قال الصادق (عليه السلام) - فقيه (٣) للجمعة - فقيه

(٤٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 من تارك غسل الجمعة إلى أن قال ويقول بعد غسله اشهد أن لا إله إلا الله وذكر مثله وزاد بعد قوله من المتطهرين والحمد لله رب العالمين فهو طهر من الجمعة إلى الجمعة ٢٥٢٣ (٥) فقيه ٢٠ - يقول المغتسل للجمعة اللهم طهرني وطهر قلبي وانق غسلي

(على - خ ل) وأجر على لساني محبة منك (مدحتك - خ ل) ٢٥٢٤ (٦) ك ٧٠ - الشهيد في النفلية يستحب أن يقول في أثناء كل غسل اللهم طهر قلبي واشرح لي صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا انك على كل شئ قدير ويقول بعد الفراغ اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين مصباح الشيخ ٧ - يستحب أن يقول عند الغسل اللهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري وذكر مثله.

 ٢٥٢٥ (٧) ك ٧٠ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال إذا اغتسلتم فقولوا بسم الله اللهم استرنا بسترك ٢٥٢٦ (٨) فقه الرضا (عليه السلام) ٣ - وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء.

 ٢٥٢٧ (٩) وفيه ١٩ - فإذا فرغت منه (اي من غسل الجمعة) فقل اللهم طهرني وطهر قلبي وانق غسلي واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد (صلى الله عليه وآله) واجعلني من التوابين والمتطهرين.

 ٢٥٢٨ (١٠) ك ١٥٣ فقه الرضا (عليه السلام) - ٤ - إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة فليقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وتقدم في رواية العسكري (٢) من باب (٣) فضل الوضوء من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) وان قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الحديث وفى الرضوي (١٩) من باب (١١) استحباب غسل اليد قبل ادخالها في الاناء قوله (ع) واذكر الله عند وضوئك وطهرك إلى أن قال (عليه السلام) فإذا فرغت

--------------------

(١) لم نجده في النسخة التي بأيدينا

(٤٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين.

 ويأتي في رواية أبى عنبسة (٨) من باب (٥) استحباب الغسل يوم الفطر من أبواب الأغسال المسنونة ما ورد من الدعاء عند غسل العيد فلاحظ وفى مرسلة الفقيه من باب استحباب الغسل للاحرام من أبوابه قوله (عليه السلام) وقل إذا اغتسلت (اي للاحرام) بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وامنا من كل خوف الخ.

 

(٤) باب وجوب الترتيب في أفعال الغسل وعدم وجوب الموالات فيها وحكم من خالف فيها الترتيب أو أحدث في أثناء الغسل ٢٥٢٩ (١) يب ٣٧ - أخبرا الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد يحيى صا ١٢٤ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى كا ١٤ - علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن (زرارة - كا يب خ) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأيه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

 ٢٥٣٠ (٢) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس.

 ٢٥٣١ (٣) يب ٣٧ صا ١٢٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال كان أبو عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله (عليه السلام) إلى ذلك المكان (الموضع - خ كا) فقالت له أم إسماعيل اي موضع هذا قال لها (هذا - يب) الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول

(٤٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال الشيخ (ره) فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لأنه لا يمتنع ان يكون قد سمع أن يقول لها أبو عبد الله (عليه السلام) اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك والذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلنا.

 ٢٥٣٢ (٤) يب ٣٧ - صا ١٢٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه - ١ - هذه أم إسماعيل جاءت - ٢ - وانا أزعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول - ٣ - شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك.

 ٢٥٣٣ (٥) يب ٣٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

 ٢٥٣٤ (٦) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة هم تغسل ان أردت ذلك فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من اوله.

 ٢٥٣٥ (٧) المدارك ٤٥ - نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق ابن بابويه عن الصادق قال لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وذكر مثله ثم قال ورواه الشهيدان

--------------------

(١) ادن - خ ل يب (٢) جنت - خ ل يب (٣) تناول - خ صا

(٤٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وغيرهما من الأصحاب.

 وتقدم في رواية حريز (٢٢) من باب (٢٧) وجوب الترتيب في الوضوء من أبواب الوضوء قوله الوضوء يجف قال قلت فان جف الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال (عليه السلام) جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت وكذلك غسل الجنابة قال

(عليه السلام) هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت وان كان بعض يوم قال (عليه السلام) نعم وفى أحاديث باب (٢) كيفية الغسل ما يدل على بعض المقصود.

 

(٥) باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل ٢٥٣٦ (١) يب ٣٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن - ١ - كرب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه (بعد الغسل - كا) فلا عليه أن لا يغسلهما - ٢ - وان كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

 ٢٥٣٧ (٢) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - وان كان عليك نعل وعلمت ان الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما وفيه أيضا وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما.

 ٢٥٣٨ (٣) كا ١٥ - محمد بن يحيى عن يب ٣٧ - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.

 ٢٥٣٩ (٤) فقيه ٧ - سئل هشام بن سالم ابا عبد الله (عليه السلام) فقال له

--------------------

(١) بكير بن كرب - خ ل كا (٢) إن لم يغسلهما - خ يب ان يغسلهما - خ يب

(٤٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية فاغتسل وعلى النعل كما هي فقال (له - خ) ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل (أسفل - خ) قدميك.

 وتقدم في رواية ابن حكيم (١١) من الباب الثاني قوله (عليه السلام) فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك.

 

(٦) باب انه لا بأس ببقاء اثر الطيب والخلوق والزعفران والعلك ونحوها بعد الغسل ٢٥٤٠ (١) كا ٢٤ - أبو على الأشعري عن يب ١١٣ - محمد بن أحمد

(بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس (تقدم هذا أيضا في رواية عمار (٢٥) عن الفقيه من الباب الثاني).

 ٢٥٤١ (٢) يب ١٠٥ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن و ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) امرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن العلل ١٠٧ - أبى

(ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني مثله.

 ٢٥٤٢ (٣) الجعفريات ٢٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي

(عليهم السلام) قال كن النساء على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة بقيت صفرة الطيب على أجسادهن.

 

(٤٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٥٤٣ (٤) كا ١٦ - محمد بن يحيى عن يب ٣٦ - أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد - ١ - مثل علك الروم والطرار - ٢ - وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس.

 

(٧) باب تعيين مقدار ماء الغسل وجواز اغتسال الرجل والمرأة من اناء واحد ٢٥٤٤ (١) يب ٣٨ صا ١٢٢ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - خ صا) عن محمد ابن أبي حمزة عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.

 ٢٥٤٥ (٢) كا ٧ يب ٣٨ صا ١٢٢ - محمد بن - ٣ - يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما

(عليهما السلام) قال سألته عن وقت (٤) غسل الجنابة (و - خ صا) كم يجزى من الماء فقال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة امداد - ٥ - بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.

 ٢٥٤٦ (٣) يب ١٠٥ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت

(له - خ) كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب بيده (يده - خ فقيه) في الماء قبلها وانقى فرجه ثم ضربت (هي - فقيه) فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها

--------------------

(١) اللزق - يب (٢) الضرب - يب خ ل الظرب - يب خ ل - الطراز - يب خ ل

(٣) محمد بن أحمد بن يحيى - خ صا (٤) الوقت بمعنى الحد (٥) أرطال - خ ل يب

(٤٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله (النبي - فقيه) (صلى الله عليه وآله) ثلاثة امداد والذي اغتسلت به (هي - خ فقيه) مدين وانما أجزء عنهما لأنهما اشتركا (فيه - خ فقيه) جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع فقيه ٨ - قال أبو جعفر (عليه السلام) اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو وزوجته من خمسة امداد من اناء واحد فقال له زرارة كيف صنع فقال بدء هو وذكر مثله.

 ٢٥٤٧ (٤) يب ٣٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انهما سمعاه يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.

 ٢٥٤٨ (٥) يب ٣٨ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد صا ١٢٠ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد (من ماء - يب) ويغتسل بصاع.

 ٢٥٤٩ (٦) يب ٣٨ صا ١٢١ - كل بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (يعني أرطال المدينة - يب) قال الشيخ ره فيكون تسعة أرطال بالعراقي.

 ٢٥٥٠ (٧) يب ٣٨ - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن وأحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ١٢١ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد (عن رجل - يب) عن سليمان بن حفص المروزي وأخبرني الشيخ عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي قال فقيه ٨ - قال

(٤٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو الحسن (موسى بن جعفر (عليه السلام) - فقيه) الغسل - ١ - بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة امداد والمد - ٢ - وزن مأتين وثمانين درهما والدرهم

(وزن - يب) ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي - ٣ - شعير من أوساط (أوسط - خ فقيه صا) الحب لا من صغاره ولا من كباره يب وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي معاني الاخبار ٧٣ - أبى ره ومحمد بن الحسن ره قالا حدثنا أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي بن محمد عن رجل عن سليمان ابن حفص المروزي نحوه.

 ٢٥٥١ (٨) يب ٣٨ - صا ١٢١ - كل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على (في - خ صا) عهده خمسة امداد (أرطال - يب) وكان المد قدر رطل وثلث أواق - قال الشيخ قوله

(عليه السلام) في هذا الخبر الصاع خمسة امداد وتفسير المد برطل وثلث أواق للخبر الذي رواه زرارة لأنه فسر المد برطل ونصف فالصاع يكون ستة أرطال وذلك مطابق لهذا القدر.

 واما تفسير سليمان المروزي المد بمأتين وثمانين درهما فمطابق للخبرين لأنه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ويكون قوله خمسة امداد وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد انتهى وجوز حمله على فعل النبي (صلى الله عليه وآله) من غسله مع بعض أزواجه واستشهد برواية محمد بن مسلم.

 ٢٥٥٢ (٩) يب ٢٩ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٤ - محمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد - يب خ) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر صا ٢٤٨ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى

--------------------

(١) للغسل صاع من ماء وللوضوء مد - فقيه (٢) والمد مأتان وثمانون درهما - صا

(٣) وزن حبتين من شعير - فقيه و خ ل صا

(٤٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ١١٣ - محمد بن - ١ - أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى الحناط - ٢ - عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

 ٢٥٥٣ (١٠) يب ١١٣ - صا ١٤٨ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحائض كم يكفيها من الماء فقال فرق - ٣ - حمله الشيخ ره على الاسباغ والفضل.

 ٢٥٥٤ (١١) يب ٣٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن صا ١٢٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق كا ٧ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة (الغنوي - يب صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت - ٤ - يمينك.

 ٢٥٥٥ (١٢) يب ٣٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن صا ١٢٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا

(عليه السلام) كان يقول الغسل من الجنابة والوضوء يجزى منه ما أجزء (يجزى - خ صا) من الدهن الذي يبل الجسد.

 ٢٥٥٦ (١٣) كا ٧ - يب ٣٨ - صا ١٢٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (قال - صا) الجنب ما جرى (يجرى - خ ل صا) عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه.

 ٢٥٥٧ (١٤) يب ٣٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن

--------------------

(١) أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - خ ل صا (٢) الخياط - خ صا

(٣) الفرق مكيال معروف بالمدينة يسع ثلاثة أصوع

(٤) بللت يدك - يب صا - ملئت - خ ل كا

(٤١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر

(عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال أفض على رأسك ثلث اكف وعن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن.

 ٢٥٥٨ (١٥) كا ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك.

 ٢٥٥٩ (١٦) كا ١٤ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك.

 ٢٥٦٠ (١٧) كا ٤ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء قال وسألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا.

 ٢٥٦١ (١٨) فقه الرضا (عليه السلام) ٣ - ويجزى من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزى من الدهن.

 وفيه ٤ - وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن وقد اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعض نسائه بصاع من ماء.

 وتقدم في رواية عيص بن القاسم (٩) من باب (٢) طهارة سؤر الحائض من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا وفى مرسلة الفقيه (١٦) من باب) (١٠) إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء قوله (صلى الله عليه وآله) الوضوء مد والغسل صاع وفى رواية

(٤١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الجعفريات (١٧) قوله (عليه السلام) الغسل بصاع.

 وفى الرضوي (٢١) قوله (عليه السلام) ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن (إلى أن قال (عليه السلام) وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع الخ وفى رواية زرارة (١) من باب (٢) كيفية الغسل من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

 وفى رواية ابن مسلم (٢) قوله (عليه السلام) فما جرى عليه الماء فقد طهر وفى رواية الدعائم (١٣) قوله (عليه السلام) وليس في قدر الماء شئ موقت ولكنه إذا أتى على البدن كله وأمر يديه عليه وغسل ما به من لطخ وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهر وفى رواية ابن مسلم (٢٤) قوله (عليه السلام) الحائض ما بلغ من بلل الماء من شعرها أجزأها وفى رواية عمار (٢٥) قوله ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال (عليه السلام) مثل الذي نشرت (يشرب - خ ل) (نثرت - خ ل) شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ويأتي في روايتي علي بن جعفر (١ - ٢) من الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية الجعفريات (١٣) من باب (٢) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (عليه السلام) ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب وفى رواية زرارة (٢٠) قوله (عليه السلام) أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء وفى رواية الصفار (١) من باب (١٢) حد الماء الذي يغسل به الميت من أبواب غسله ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال

(٨) باب كيفية التطهير بالماء القليل إذا اصابه الرجل في الطريق ٢٥٦٢ (١) يب ١١٨ - صا ٢٨ - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبى قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال سألته عن الرجل

(٤١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل - ١ - منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع (به - يب خ) وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه - ٢ - خلفه وكفا (عن - يب خ) امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وان كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه والا اغتسل من هذا (ومن - خ صا) هذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه قرب الإسناد ٨٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) نحوه.

 ٢٥٦٣ (٢) يب ١٠٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف ان يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع قال إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره فان خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه ان شاء الله تعالى.

 السرائر ٤٨٥ (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن محمد بن إسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى

(عليه السلام) نحوه.

 ٢٥٦٤ (٣) يب ١١٨ - صا ٢٨ - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة انه سئل ابا عبد الله (ع) عن الرجل ينتهى إلى الماء

--------------------

(١) أيغتسل (به - خ) من الجنابة - صا (٢) وينضحه - خ صا

(٤١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 القليل في الطريق فيريد ان يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة فان هو اغتسل

(به - صا) رجع غسله في الماء كيف (هو - يب خ) يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.

 السرائر ٤٧٣ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر مثله المعتبر ٢٢ - روى أحمد بن محمد ابن أبي نصر في جامعه عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر نحوه.

 ٢٥٦٥ (٤) كا ٢ - عدة من أصحابنا عن يب ١١٦ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا اتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

 ٢٥٦٦ (٥) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - وان اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت ان يرجع ما تصب عليك اخذت كفا فصببت على رأسك وعلى جانبيك كفا ثم امسح بيدك وتدلك بذلك.

 وتقدم في رواية محمد بن ميسر (١٤) من باب (٨) حكم الماء الراكد إذا كان أقل من الكر من أبواب المياه قوله الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء الخ.

 

(٩) باب جواز الاغتسال بالمطر ٢٥٦٧ (١) يب ٤١ - صا ١٢٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر - ١ - حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك - قال الشيخ ره فهذا الخبر يحتمل ان يكون انما أجاز له إذا غسل هو الأعضاء عند نزول المطر عليه على ما يجب عليه ترتيبها قرب الإسناد ٨٥ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله.

 

--------------------

(١) القطر - خ ل يب

(٤١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٥٦٨ (٢) ئل ٩٥ - علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد (كذا في الوسائل) الا انه ينبغي له ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده قال وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء ويصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم فقال إن غسله أجزأه والا تيمم قرب الإسناد ٨٥ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل تصيبه الجنابة وذكر مثله.

 ٢٥٦٩ (٣) فقيه ٥ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يجنب (الجنب - خ ل) هل يجزيه من (عن - خ ل) غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك فقال إذا غسله اغتساله بالماء أجزأ (ه - خ) ذلك.

 ٢٥٧٠ ٤ كا ١٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو داود

(أبى داود - خ) جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على (عن - خ) جسده أيجزيه ذلك من الغسل قال نعم.

 وتقدم في الرضوي (٣) من باب (١٣) ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس من أبواب المياه قوله (عليه السلام) وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر.

 

(١٠) باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في غسله وحكم من نسي بعض العضو أو شك فيه ٢٥٧١ (١) كا ١٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) يب ١٠٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اغتسل أبى من الجنابة فقيل له قد أبقيت (بقيت - يب)

(٤١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لمعة في (من - يب) ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.

 ٢٥٧٢ (٢) الجعفريات ١٧ - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله

(صلى الله عليه وآله) اغتسل من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس ك ٧٠ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بالاسناد عنه (عليه السلام) مثله.

 ٢٥٧٣ (٣) الدعائم ١٣٩ - وروينا (عنهم (عليهم السلام) - خ) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اغتسل من جنابة فلما فرغ من غسله نظر إلى لمعة بقيت في جسده (و - خ) لم يصبها الماء فأخذ من بلل شعره فمسح عليها.

 وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٣٢) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه من أبواب الوضوء قوله رجل ترك بعض ذراعه (ذراعيه - خ ل) أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال (عليه السلام) إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه الخ فليلاحظ.

 

(١١) باب انه لا بأس ان يغتسل الرجل بارزا إذا لم يره أحد وانه يكره الغسل تحت السماء الا بمئزر ويستحب الغسل في موضع لا يراه فيه أحد ويجوز ان يغتسل الرجل بين يدي أهله وخادم زوجته عاريا إذا أحلت له ذلك ٢٥٧٤ (١) يب ١٠٦ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن (عن - خ) شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يغتسل الرجل بارزا فقال إذا لم يره أحد فلا بأس.

 ٢٥٧٥ (٢) فقيه ١٥ - قال الحلبي سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال لا بأس (به - خ).

 

(٤١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٥٧٦ (٣) فقيه ٢٠ - نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغسل تحت السماء الا بمئزر ونهى (صلى الله عليه وآله) عن دخول الأنهار الا بمئزر وقال إن للماء اهلا وسكانا.

 ٢٥٧٧ (٤) فقيه ٤٤٦ - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى

(عليه السلام) (قال (صلى الله عليه وآله) وكره الغسل تحت السماء الا بمئزر وكره دخول الأنهار الا بمئزر فإن فيها سكانا من الملائكة وكره دخول الحمام الا بمئزر.

 ٢٥٧٨ (٥) فقيه ٣٥٢ - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال إن الله عز وجل كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها

(إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر وكره المجامعة تحت السماء وكره دخول الأنهار بلا مئزر وقال في الأنهار عمار وسكان من الملائكة وكره دخول الحمامات الا بمئزر.

 ٢٥٧٩ (٦) ك ٧٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول الله

(صلى الله عليه وآله) انه نظر إلى رجل يغتسل بحيث يراه الناس فقال يا ايها الناس ان الله يحب من عباده الحياء والستر فأيكم اغتسل فليتوارى من الناس فان الحياء زينة الاسلام.

 ٢٥٨٠ (٧) الخصال ١٦٦ - بالاسناد المتقدم عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة أنه قال إذا تعرى الرجل نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.

 ٢٥٨١ (٨) تفسير علي بن إبراهيم ٥٣٥ - عن أبيه عن النضر عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان بنى إسرائيل كانوا يقولون ليس لموسى (عليه السلام) ما للرجال وكان موسى إذا أراد الاغتسال ذهب إلى موضع لا يراه فيه أحد من الناس فكان يومأ يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنوا إسرائيل اليه فعلموا انه ليس كما قالوا فأنزل الله يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية مجمع البيان ٣٧٢ ج ٤ - مرفوعا ان موسى (عليه السلام) كان جنبا يغتسل وحده وذكر قريبا منه.

 ٢٥٨٢ (٩) يب ١٠٦ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة هل يحل (يجوز - يب خ)

(٤١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها قال لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده وتقدم في مرسلة مجمع البيان (٢) من باب (٤) التباعد عن الناس عند التخلي من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) لم يره (اي لقمان) أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا على اغتسال لشدة تستره وتحفظه في امره وفى رواية يونس (١) من باب (١٨) كراهة غسل الحرة فرج زوجها قوله أيغتسل الرجل بين يدي أهله فقال (عليه السلام) نعم ما يفضى به أعظم.

 

(١٢) باب ان الغسل هل يجزى عن الوضوء أم لا ٢٥٨٣ (١) يب ٣٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد الحميد بن عواض (غواض - خ) صا ١٢٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.

 ٢٥٨٤ (٢) كا ١٥ - روى اي وضوء أطهر من الغسل - ويحتمل قويا ان يكون المراد منه ما نقلناه عن الشيخ.

 ٢٥٨٥ (٣) يب ٣٩ - صا ١٢٧ - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن جعفر

(بن وهب - صا خ) عن الحسن بن الحسين (الحسين بن الحسن - صا) اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) وأي وضوء أطهر من الغسل.

 ٢٥٨٦ (٤) يب ٣٩ - صا ١٢٦ - روى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

 ٢٥٨٧ (٥) كا ١٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٩ - أحمد بن محمد عن

(٤١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة يب ٣٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله المعتبر ٥٢ - روى من طرق عن الصادق (عليه السلام) أنه قال وذكر مثله.

 ٢٥٨٨ (٦) يب ٣٩ - صا ١٢٦ - سعد بن عبد الله عن الحسن (الحسين - خ ل يب) بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

 ٢٥٨٩ (٧) يب ٣٩ - صا ١٢٧ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل (إذا - يب) اغتسل من جنابته (جنابة - صا) أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد (و - يب خ) قد أجزأها الغسل.

 ٢٥٩٠ (٨) يب ٤٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل قال الجنب يغتسل يبدء فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى

(مضى - خ) الغسل ولا وضوء عليه.

 ٢٥٩١ (٩) صا ١٢٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٣٩ -

(محمد بن الحسن - يب) الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان هل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال

(٤١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 كذبوا على علي (عليه السلام) ما وجدوا (ما وجدنا - خ يب) ذلك في كتاب علي (عليه السلام) قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا.

 ٢٥٩٢ (١٠) يب ٤٠ - ٨٦ صا ٢٠٩ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في كل غسل وضوء الا (غسل - خ) الجنابة ك ٧٠ - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه ٢٥٩٣ (١١) يب ٣٩ - صا ١٢٦ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٥ - محمد بن يحيى (وغيره - يب كا) عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن (محمد - صا خ) ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة.

 ٢٥٩٤ (١٢) فقه الرضا (عليه السلام) ٣ - وليس في غسل الجنابة وضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء لان الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزى سنة عن فرض وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزى عن أصغرهما فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدء بالوضوء ثم اغتسل ولا يجزيك الغسل عن الوضوء فان اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ واعد الصلاة ٢٥٩٥ (١٣) كا ١٥ - روى انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء.

 ٢٥٩٦ (١٤) يب ٣٩ صا ١٢٧ - محمد بن الحسن - ١ - عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين - ٢ - عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة - ٣ - فتوضأ واغتسل.

 ٢٥٩٧ (١٥) يب ٣٩ صا ١٢٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة يب ٢٩ - ٤ - صا ٩٧ أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن صا) احمد

--------------------

(١) الصفار - صا (٢) الحسن - صا (٣) يوم الجمعة - خ ل صا

(٤) أوردها في التهذيب في فهرس الأغلاط ولم يذكرها في الصفحة التاسعة والعشرين

(٤٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر - ١ - (الحضرمي - صا يب ٣٩) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته قلت كيف اصنع إذا أجنبت قال اغسل كفك - ٢ - وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل - قال الشيخ ره فإنما أراد به الندب والاستحباب دون الوجوب.

 وتقدم في رواية أحمد بن محمد (٩) من باب (٢) كيفية الغسل قوله (عليه السلام) ولا وضوء فيه (اي في غسل الجنابة) وفى رواية ابن حكيم (١١) قوله ان الناس يقولون تتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك (عليه السلام) وقال (عليه السلام) وأي وضوء انقى من الغسل وأبلغ وفى رواية زرارة (١٢) قوله (عليه السلام) ليس قبله

(اي قبل غسل الجنابة) ولا بعده وضوء وفى رواية الدعائم (١٣) قوله انهم (عليه السلام) قالوا في الغسل من الجنابة يبدء فيه بالوضوء (إلى أن قال (عليه السلام) وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهر.

 

(١٣) باب اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة وعدم ارتفاع حدث الجنابة بغسل المرأة في أثناء الحيض ٢٥٩٨ (١) كا ١٣ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب ٣٠ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة

(عن أحدهما (عليهما السلام) - يب) قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة - ٣ - وعرفة والنحر (والحلق - كا) والذبح والزيارة فإذا اجتمعت

(لله - يب) عليك حقوق أجزأها - ٤ - عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها السرائر ٤٨٥

--------------------

(١) عن أبي بكر قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) كيف اصنع - يب ٢٩ صا ٩٧

(٢) كفيك - يب ٢٩ صا ٩٧.

 (٣) والحجامة - خ كا

(٤) أجزأك عنها - خ ل يب

(٤٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) مثله سندا ومتنا وزاد وقال زرارة وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك لها غسل واحد وفيه ٤٨٠ (نقلا من كتاب حريز) عن زرارة عن أبي جعفر مثله من دون زيادة.

 ورواه أيضا في الوسائل عن يب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن حريز ولم نجد فيه ولم يذكره الوافي.

 ٢٥٩٩ (٢) كا ١٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.

 ٢٦٠٠ (٣) كا ٢٤ - يب ١١٢ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد.

 ٢٦٠١ (٤) يب ٢٩ - صا ٩٨ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي (بن الحسن - يب) بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال غسل الجنابة والحيض واحد قال وسئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم.

 ٢٦٠٢ (٥) يب ٤٥ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن فقيه ١٤ - أبى عبد الله (عليه السلام) - ١ - قال غسل الجنابة والحيض واحد أمالي الصدوق ٣٨٤ قال الصادق (عليه السلام) وذكر مثله.

 ٢٦٠٣ (٦) صا ١٤٦ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ١١٢ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها

--------------------

(١) قال الصادق (عليه السلام) - فقيه.

 

(٤٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 غسل واحد السرائر ٤٨٥ - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) بالاسناد السابق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله الدعائم ١٥٦ - عن علي (عليه السلام) نحوه.

 ٢٦٠٤ (٧) يب ١١٢ صا ١٤٧ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا.

 ٢٦٠٥ (٨) فقه الرضا (عليه السلام) ٢٢ - وإذا أرادت المرأة ان تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض وفى موضع آخر ٣١ - منه نحوه.

 ٢٦٠٦ (٩) يب ١١٢ صا ١٤٧ - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها ٢٦٠٧ (١٠) يب ١١٣ صا ١٤٧ - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس - ١ - عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.

 ٢٦٠٨ (١١) كا ٢٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد فقال قد اتاها ما هو أعظم من ذلك.

 ٢٦٠٩ (١٢) كا ٢٤ - محمد بن يحيى عن يب ١١٢ - ١٠٥ احمد (بن محمد

--------------------

(١) فليس - صا

(٤٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 كا يب ١١٢) عن علي بن الحكم السرائر ٤٨٥ - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن أحمد عن علي ابن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - ١ - قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها - ٢ - فتحيض وهي في المغتسل تغتسل - ٣ - أو لا تغتسل فقال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

 ٢٦١٠ (١٣) يب ١١٢ - صا ١٤٧ - علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن (عليهما السلام) قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب السرائر ٤٨٥ -

(نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته (عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله.

 وتقدم في رواية الأعمش (٧) من باب (١) عدد الأغسال قوله (عليه السلام) وغسل الجنابة والحيض واحد وفى رواية الدعائم (٣٦) باب (٢) كيفية الغسل قوله (عليه السلام) وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد ويأتي في رواية شهاب (١) من باب انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت من أبواب غسله قوله (عليه السلام) فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله (و - خ يب) يجزيه غسل واحد لهما وفى جميع أحاديث باب (٢٣) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب ما يدل على ذلك فليلاحظ.

 

(١٤) باب جواز تولية الغير الغسل مع العجز ويأتي في رواية عبد الله بن سليمان (١٨) من باب (٧) حكم المجدور من أبواب التيمم قوله (عليه السلام) فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني

--------------------

(١) قال سألت أبا عبد الله (ع) - يب ١٠٥ (٢) الرجل - يب ١٠٥

(٣) فتغتسل أم لا قال قد جاء - يب ١٠٥