الحيوان وصلاحية التذكية

الحيوان وصلاحية التذكية  :

ينقسم الحيوان باعتبار صلاحيته للتذكية وعدمها إلى اقسام :

1 ـ كلّ حيوان يجوز أكله فهو صالح وقابل للتذكية، وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها، لأن جواز الأكلّ يستدعي بذاته قبول التذكية فالدليل الذي دلّ على جواز أكلّ أي حيوان يدل بذاته على أنّه صالح للتذكية، سواء أكان الحيوان بحرياً أو برياً طائراً أو غير طائر، أهلياً أو غير أهلي .

2 ـ كلّ حيوان نجس العين، كالكلب والخنزير، فهو غير صالح للتذكية، لا يؤثر الذبح فيه شيئاً، بل يبقى بعد الذبح على نجاسته، وتحريم أكله، وهذا لا يحتاج إلى دليل، تماماً كصلاحية مأكول اللحم للتذكية .

3 ـ كلّ ما يؤكلّ لحمه مما لا نفس سائلة له، كالسمك والجراد فهو قابل للتذكية ويأتي الكلام عنه .

4 ـ كلّ ما لا يؤكلّ لحمه مما لا نفس سائلة له، كالذباب وما إليه فليس موضوعاً للتذكية اطلاقاً، إذ المفروض أن أكله لا يحل بوجه، وأنّه طاهر على كلّ حال، حياً كان او ميتاً .

5 ـ ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن الحشرات، وهي التي تسكن باطن الأرض، كالفأرة والجرذون وما إليه ـ ذهبوا إلى أنّها لا تقبل التذكية وان ذبحها وموتها حتف الانف سواء .

6 ـ اتفقوا كلمة واحدة على عدم جواز أكلّ سباع الحيوانات والطيور، وهي التي تفترس ما هو أضعف منها، وتتغذى باللحم، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنور والضبع وابن آوى، والصقر والبازي والعقاب والباشق.. وأيضاً اتفقوا على أنّها طاهرة .

واختلفوا: هل تقبل التذكية، بحيث تطهر بالذبح، أو لا؟ ذهب المشهور إلى أنّها تقبل التذكية، ويطهر لحمها وجلدها بالذبح، أو بالتذكية بآلة الصيد على النحو المتقدم في الفصل السابق، قال صاحب الجواهر: «بل في غاية المراد لا نعلم مخالفاً في ذلك، بل عن السرائر الاجماع عليه، لأن الإمام  عليه‏السلام سئل عن جلود السباع، أينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسمّيت فانتفع بها ـ ثمّ قال صاحب الجواهر ـ والسيرة مستمرة في جميع الاعصار والامصار على استعمال جلودها» .

7 ـ جاء في الروايات عن أهل البيت عليهم‏السلامأن الحيوانات الموجودة الآن على هيئة المسوخ كثيرة تزيد على عشرة أنواع، وسنذكرها للمناسبات الآتية.. ومن هذه الحيوانات الفيل والدب والقرد.. وقد اتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن لحوم المسوخ كلها محرمة لا يجوز أكلها..

 

وايضاً اتفقوا إلاّ قليلاً منهم على أنّها طاهرة.. واختلفوا: هل تقبل التذكية، أو لا؟ ومعنى قبولها للتذكية أنّها تبقى على الطهارة بعد الذبح، أما لحمها فلا يحل اطلاقاً، ومعنى عدم قبولها للتذكية أنّها ميتة بعد الذبح، تماماً كما لو ماتت حتف أنفها .

ونقل صاحب الجواهر عن كتاب غاية المراد أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنّها تقبل التذكية، وعليه يكون لحمها وجلدها طاهرين بعد الذبح، أو اصطيادها بآلة الصيد المعتبرة شرعاً، وقال آخرون: انّها لا تقبل التذكية، وان ذبحها وموتها حتف الانف سواء .

أما الحق فبيانه في الفقرة التالية :