الرهن المشروط بغير الأجل

قد يقع الرهن مجرداً عن كل شرط وقد يكون مشروطاً والشرط في الرهن منه صحيح كاشتراط أن يكون المرهون في يد الراهن أو في يد أمين واشتراط المرتهن أن يبيع المرهون ويستوفي دينه منه ([1]) ومن الشرط ما يكون فاسداً غير مفسد للرهن كاشتراط أن لا يباع المرهون إلاّ بالثمن الذي يريده الراهن وان زاد عن القيمة السوقية أضعافاً ومنه ما يكون فاسداً ومفسداً كما إذا اشترط المرتهن أن يكون المرهون مبيعاً له ان لم يؤد الراهن الحق قال صاحب الجواهر: اتفق الفقهاء قولاً واحداً على فساد الشرط والرهن لأن الأصل عدم انتقال العين عن ملك صاحبها ولأن الشيء الواحد لا يكون مرهوناً ومبيعاً في آن واحد ولأن البيع لا يوجد إلاّ بوجود سببه وهو الصيغة مع سائر الشروط .

هذا بالقياس إلى فساد الشرط أمّا فساد الرهن فلأنه قد حدد بعدم الأداء وسبق أن لا يحدد بشيء وانما ينحل حكماً بالأداء أو الابراء من الحق.. أمّا كيف يستوفي المرتهن حقه من المرهون فيأتي البيان في فقرة «تعذر الوفاء من غير المرهون».

___________________________________

[1] عبر أكثر الفقهاء هنا بقولهم: ان يشترط المرتهن لنفسه الوكالة في بيع المرهون واشكل عليهم من اشكل بأن الوكالة لا تتحقق بمجرد جعلها شرطاً في العقد فيرجع اشتراطها اذن إلى اشتراط أن يقيم الراهن المرتهن وكيلاً وقد يفعل الراهن ذلك وقد لا يفعل واذا لم ينصبه وكيلاً يكون للمرتهن الحق في فسخ الرهن لتخلف الشرط وعليه فلا يتحقق الغرض المطلوب إلى غير ذلك من طول الكلام وعرضه لذا عدلنا من شرط الوكالة في البيع إلى شرط الحق في البيع ويسمى هذا بشرط النتيجة أي أنّه لم يشترط الوكالة بالذات ولكن اشترط النتيجة المترتبة عليها