الشرعية

الشرعية :

وهما مشروعان اجماعاً ونصاً، ومنه ما تواتر عن الرسول الأعظم  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: «لا سبق إلاّ في نصل، أو خف، أو حافر». وفائدتهما التمرون على مباشرة النضال والاستعداد، لممارسة القتال دفاعاً عن الدين والوطن .

ويدخل في الحافر الخيل والبغال والحمير، وفي الخف الابل والفيلة، وفي النصل السيف والسهم والحراب، واتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن هذه الأشياء تجوز المسابقة بها على عوض، لأنها منصوصة، وأيضاً اتفقوا على أن المسابقة بغيرها علىعوض لا تجوز، كالمسابقة بالمصارعة والسفن والطيور، وبالعدو على الأرجل، وبرفع الأثقال والأحجار ورميها، وما إلى ذلك مما لم يرد فيه نص، واختلفوا في جوازها بلا عوض .

فذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى الجواز، وقال البعض بالتحريم، وسبب الاختلاف هو أن الباء من سبق في حديث: «لا سبق إلاّ في نصل أو خف أو حافر» هل هي مفتوحة أو ساكنة، فإن كانت مفتوحة فمعنى الحديث أن المال لا يبذل في المسابقة إلاّ بالخف والحافر والنصل، وعليه تجوز المسابقة بغير هذه الثلاثة بلا مال وعوض، وان كانت ساكنة فالحديث ينفي مشروعية المسابقة من الأساس بعوض كانت أو بغير عوض إلاّ في الثلاثة المنصوصة.. قال صاحب الجواهر: «فتح الباء هو المشهور ـ فالحديث اذن ـ لا يدل إلاّ على عدم مشروعية بذل العوض في غير الثلاثة، فيبقى غيرها على أصل الجواز ـ أي المسابقة مع عدم العوض ـ وان احتملنا الأمرين: فتح الباء وسكونها تسقط دلالة الحديث، ويبقى أصل الجواز» .

ونحن على رأي صاحب الجواهر، حيث يرى جواز المسابقة بالمصارعة وبالطيور والسفن، وبالعدو، ورفع الأثقال، وبالكتابة، لمعرفة أي الخطين أجود، وما إلى ذاك إذا لم تكن بعقد ملزم، ويجوز للسابق ان يأخذ المال من الدافع على سبيل الوعد، بحيث يجوز له الوفاء به، والعدول عنه لعدم الدليل على التحريم، والأصل الجواز .

قال صاحب الجواهر ما نصه بالحرف :

«ان التحقيق هو الحرم وعدم الصحة إن أريد ايجاد عقد السبق بذلك، إذا لا ريب في عدم مشروعيته بعوض أو بغير عوض ([1])، ولو للأصل، فضلاً عن النهي في حديث الحصر ـ وهو لا سبق إلاّ في نصل أو خف أو حافر ـ أما فعله لا على وجه كونه عقد سبقٍ فالظاهر جوازه للأصل، والسيرة المستمرة على فعله في جميع الاعصار والامصار من العوام والعلماء، وما روي من مصارعة الحسن والحسين  عليهماالسلام ومكاتبتهما، والتقاطهما حب قلادة أمهما.. بل لا يبعد جواز العوض على ذلك، والوعد به، مع استمرار الرضا، لا على أنّه عوض شرعي» .

________________________________________-

[1] لا يشرع مع العوض، لأنه قمار، ولا من غير عوض لانه ليس تمليكاً لعين ولا لمنفعة، حتّى يكون هبة أو عارية، أو ما اشبه، وليس في الشريعة الاسلامية عقد خال من التمليك والتملك من سائر وجوهه .