الصلح قاظم بنفسه

الصلح قاظم بنفسه  :

يرى بعض أئمة المذاهب ان عقد الصلح غير قائم بنفسه، وانما هو فرع من غيره، ويعتبر بالشيء الذي يقع عليه، فيكون بيعاً إذا وقع على مبادلة مال بمال، وهبة إذا تضمن ملك العين بلا عوض، واجارة إذا وقع على منفعة بعوض، وعارية إذا كانت المنفعة من غير عوض، وابراء إذا كان على اسقاط دين .

والمشهور بين الفقهاء الجعفريين أن الصلح عقد قائم بنفسه، ومنفرد فى حكمه، وغير تابع لغيره، لأن الأصل في كل عقد الاستقلام وعدم التبعية، حتى ولو أفاد فى بعض الحالات فائدة عقد آخر، فان هذا الالتقاء لا يستدعي ان يكون فرعاً عما التقى معه بجهة من الجهات.. ان للصلح خصائص كثيرة، يلتقي فى بعضها مع بعض العقود، ويفترق عنها جميعاً في أنّه صالح لنقل الأعيان والمنافع، وابراء الذمة، وقطع المنازعات، وأنّه يجوز مع العلم والجهل، والاقرار والانكار، كما يأتي البيان. ومن خصائصه في التشريعات الوضعية أن التوكيل العام لا يشمله، فاذا وكل شخص آخر وكالة عامة فلا يجوز للوكيل أن يوقع الصلح نيابة عن موكله إلاّ بنص خاص .