المرتهن أولى من سائر الغرماء

إذا كان على الراهن ديون تستغرق أمواله أو تزيد وحجر الحاكم عليه فالمرتهن أحق في المرهون من باقي الغرماء على المشهور بين الفقهاء فإن زاد ثمن المرهون عن الدين وزع الزائد على الغرماء وان نقص ضرب الراهن معهم فيما بقي له من الدين وقد روي عن الإمام الصادق عليه‏السلامان سبيل المرتهن سبيل غيره من اصحاب الدين ولا يستأثر دونهم بالمرهون.. ولكن المشهور أعرضوا وأهملوا هذه الرواية وما كان في مضمونها لضعف السند أو تأويل المتن .