تعريفه

تعريفه  :

عرّف كثير من الفقهاء الصلح بأنه عقد شرع لقطع التنازع بين المتخاصمين بتراضيهما .

والمفهوم من هذا التعريف ان الصلح لا بد فيه من قيام نزاع بين المصطلحين وانّه لا يصح إذا وقع دون سبق التخاصم والتجاذب مع أن الفقهاء أجمعوا بشهادة صاحب الزهرا والحدائق ومفتاح الكرامة وغيرهم على جواز الصلح وصحته ابتداء دفعاً لتخاصم محتمل قال صاحب الجواهر في أول باب الصلح: «يصح في رفع منازعة متوقعة محتملة وان لم تكن سابقة.. فاشتراط السبق في مفهومه غفلة واضحة». وتدل على ذلك الآية الكريمة من سورة النساء :وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِها نُشُوزاً أَو إِعرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَآ أَن يُصلِحَا بَيْنَهُما وَالصُّلْحُ خَيرٌ .

وغير بعيد أن يكون هذا التعريف مبنياً على الغالب فان أكثر ما يكون الصلح بعد الخصومة والمنازعة.. وقال أكثر من فقيه: ان الحكمة من تشريع الصلح هي قطع التخاصم والذين عرفوا الصلح بذلك نظروا إلى هذه الجهة والمعروف ان القواعد الحكمية لا يجب اطرادها في جميع الأفراد كما هو الشأن في العدة فان الحكمة من تشريعها استبراء الرحم ومع ذلك تجب على الزوجة المطلقة التي انقطع عنها الزوج أمداً يعلم فيه باستبراء رحمها وكما هو الشأن في الجنة فان اللّه‏ سبحانه خلقها للمتقين ومع ذلك يدخل فيها غيرهم .

ومهما يكن فان تعريف الفقهاء للعقد أي عقد ليس حداً للحقيقة وبيانها وانما هو رسم يقصد به تمييز العقد عن غيره بجهة من الجهات أو بضرب المثل من أوضح أفراده ومصاديقه .

ويتقوم الصلح بالصيغة والمصطلحين والعوض الذي اصطلحا عليه والشيء المصالح عنه وهو الذي اختلفا فيه أو خيف حدوث الاختلاف من أجله .