عمارة المشترك

عمارة المشترك  :

حائط أو بيت أو عين ماء ، وما إليها شركة بين اثنين أو أكثر ، وأصاب الشيء المشترك خلل ، وأراد بعض الشركاء عمارته واصلاحه ، وامتنع الآخر ، فهل يجبر الممتنع ، أو لا ؟

للفقهاء في ذلك أقوال ، والذي نراه أن ينظر : فان كان الشيء المشترك قابلاً للقسمة كان للشريك طلب الافراز وانتهاء الشركة بالقسمة ، وان لم يكن قابلاً للقسمة رفع الشريك الأمر إلى الحاكم باعتباره ولي الممتنع ، والحاكم ينظر بدوره في الأمر فان رأى أن طالب التعمير الاصلاح يتضرر من تركه أمر شريكه الآخر بالاذن له ، فان امتنع اذن له الحاكم لحديث لا ضرر ولا ضرار ، وان لم يتضرر من ترك التعمير وجب عليه الصبر والانتظار ، لأنه مال مشترك ، فيمتنع التصرف فيه من غير اذن الشريك ، كما هو الشأن في جميع المشتركات إلاّ مع وجود المسوغ ، وهو الضرر ، والمفروض عدمه .