أبواب الصلاة على الميت

 (٢٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب فضل الصلاة وفرضها على الميت المسلم وعدم جوازها على الكافر قال الله تعالى في سورة التوبة (٩ ى ٨٤) ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهو فاسقون.

 ٤٠١٦ (١) فقيه ٣٦٠ - أمالي الصدوق ٢٥٩ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار عن علي عليه السلام في حديث المناهي ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون الف ملك وغفر الله له ما تقدم من ذنبه (وما تأخر - فقيه) فان أقام حتى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الاجر والقيراط مثل جبل أحد ٤٠١٧ (٢) عقاب الاعمال ٢٨٠ - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن أبي هريرة وعبد الله بن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في خطبة طويلة أنه قال) ومن صلى على الميت صلى عليه جبرئيل وسبعون الف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وان أقام عليه حتى يدفن وحثى عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكل قدم من حيث شيعها حتى يرجع منزله قيراط من الاجر والقيراط مثل جبل أحد يكون في ميزانه من الاجر.

 ٤٠١٨ (٣) ك ١١١ - القطب الراوندي في الدعوات صلى أمير المؤمنين عليه السلام على جنازة ثم قال إن كنت مغفورا له فطوبى لنا نصلي على مغفور له وان كنا مغفورين فطوبى لك يصلى عليك المغفورون ٤٠١٩ (٤) أمالي الصدوق ١١٧ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الحسن بن علي عليه السلام في حديث أسئلة اليهودي رسول الله صلى الله عليه وآله انه صلى الله عليه وآله قال وما من مؤمن يصلي على الجنائز الا أوجب الله له الجنة الا ان يكون منافقا أو عاقا.

 

(٢٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 اختصاص المفيد ٤٠ - بالاسناد المتقدم في الباب المذكور عن الحسين ابن علي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال واما الصلاة على الجنائز فما من مؤمن يصلي على جنازة الا يكون شافعا أو مشفعا.

 ٤٠٢٠ (٥) ك ١١١ - الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي بإسناده عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى على جنازة فله قيراط فان شهدها حتى يقضي قضاها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد.

 ٤٠٢١ (٦) ك ١١١ - القطب الراوندي في الدعوات عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك فان الحزن في امر الله يعوض خيرا.

 ٤٠٢٢ (٧) يب ٣٤٥ صا ٤٦٨ - سعد بن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب أمالي الصدوق ١٣١ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - ١ - عن أبيه عليهما السلام قال صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله عز وجل نقل هذه الرواية في الوسائل عن فقيه أيضا ولم نجدها فيه ولم يذكرها الوافي منه أيضا.

 ٤٠٢٣ (٨) الدعائم ٢٨١ - عن علي عليه السلام أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على امرأة ماتت في - ٢ - نفاسها من الزنا وعلى ولدها وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين.

 ٤٠٢٤ (٩) يب ٣٤٥ صا ٤٦٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه ٣٢ هشام - ٣ - بن سالم - ٤ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال

--------------------

(١) عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام - الأمالي

(٢) من - خ ل

(٣) سئل هشام بن سالم ابا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر - فقيه

(٤) الحكم - صا

(٢٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا فقال نعم ٤٠٢٥ (١٠) يب ٣٤٥ صا ٤٦٨ سعد عن أحمد بن الحسن بن - ١ - علي (بن فضال - يب) عن أبي همام إسماعيل بن همام عن محمد - ٢ - بن سعيد عن - ٣ - غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال فقيه ٣٢ قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القتال - ٤ - نفسه من أمتي (و - فقيه) لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ٤٠٢٦ (١١) البحار ٢٨٩ ج ١٨ - كتاب مقصد الراغب - ٥ - قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في قتلى صفين والجمل والنهروان من أصحابه ان ينظر في جراحاتهم فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه وقال فهو الفار من الزحف ومن كانت جراحته من قدامه صلى عليه ودفنه ٤٠٢٧ (١٢) ك ١١٨ - القطب الراوندي في الخرائج روى عن أحمد بن مطهر قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام من أهل الجبل يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى عليه السلام أتولاهم أم أتبرأ منهم فكتب عليه السلام أتترحم على عمك لا رحم الله عمك وتبرا منه أنا إلى الله منهم بري فلا تتوالاهم (تتولهم - ط) ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصل على أحد منهم مات ابدا سواء من جحد اماما من الله أو زاد اماما ليست إمامته من الله وجحد وقال ثالث ثلاثة ان الجاحد امر اخرنا جاحد امر أولنا الحديث ٤٠٢٨ (١٣) كا ١٩١ ج ٢ على - ٦ - بن إبراهيم عن أبيه عن خلف بن حماد

--------------------

(١) عن - خ صا

(٢) احمد - خ ل يب

(٣) بن - صا

(٤) ومن قتل - خ ل فقيه - القاتل فقيه

(٥) الراقب - خ ل

(٦) ولا يخفى ان ما أوردناه في المتن نقلناه عن الكافي المطبوع ولكن في النسخة الصحيحة التي كانت بأيدينا هكذا علي بن إبراهيم عن خلف بن حماد الخ وقد ذكر في هامشها ان في نسخة الشهيد الثاني هكذا عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد الخ وعلى هذا يوافق السند الذي نقلناه عن يب ويكون معلقا على ما قبله فان في الكافي قبل هذه الرواية عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن ابان الخ

(٢٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٣٦٤ ج ٢ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا أصلي على غريق خمر (الخمر - يب) ٤٠٢٩ (٤) يب ٣٦٧ ج ٢ عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال (لي - خ) يا عمار ان مات فلا تصل عليه.

 وتقدم في رواية جابر (٥٠) من باب (٦) تأكد استحباب عيادة المريض المسلم من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام وأتوني به أصلي عليه وفي رواية زرارة (١) من باب (١٣) كراهة مس المحتضر قوله وخرج عليه السلام فصلى عليه وفي رواية الدعائم

(١٠) من باب (١) ما ورد من الثواب لمن غسل الموتى من أبواب غسل الميت قوله صلى الله عليه وآله ما من امرء مسلم غسل أخا (إلى أن قال) وصلى عليه ثم جلس حتى يوارى في قبره الا خرج عطلا من ذنوبه.

 وفي رواية العوالي (٢) من باب (٢) وجوب تغسيل الميت المسلم قوله صلى الله عليه وآله فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها وفي كثير من أحاديث الباب الخامس والثامن عشر ورواية مسمع (١) من باب (٧) حكم المرجوم والمقتص منه ما يدل على وجوب الصلاة على الميت وفي رواية زيد بن علي (٢) من باب (٨) حكم المجدور والكسير والمحترق قوله عليه السلام فأمرهم ان يصبوا عليه الماء صبا وان يصلي عليه وفي رواية أبي علي (٢) من باب (٢٥) استحباب وضع التربة مع الميت في قبره من أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يظهر منه لزوم الصلاة على الميت.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي والذي بعده وكثير من أحاديث سائر الأبواب المتعلقة بالصلاة على الميت ما يدل على وجوب الصلاة عليه وفي رواية السكوني (٢) من باب (٣) ان المصلوب ينزل من الخشبة بعد ثلاثة أيام من أبواب الدفن قوله عليه السلام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه وفي رواية جابر (٢) من باب (٧) ما ورد من الثواب لحمل الجنازة قوله صلى الله عليه وآله إذا مات الرجل من أهل الجنة

(٢٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 استحيى الله ان يعذب من حمله ومن اتبعه ومن صلى عليه.

 وفي رواية ابن عباس (٤) من باب (٨) ان أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام قوله وصلى عليها عليها السلام العباس بن عبد المطلب وفي كثير من أحاديث باب (١٠) استحباب تشييع الجنازة للرجال ما يدل على فضل الصلاة عليه وفي رواية ابن إسحاق (١٤) من باب (٤٢) استحباب رش الماء على القبر قوله عليه السلام انما ذلك (اي وضع اليد على القبر) لمن لم يدرك الصلاة عليه فاما من أدرك الصلاة فلا وفي رواية اسحق

(١٥) قوله عليه السلام ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه وفي رواية ابان (٣) من باب (٤٨) حكم من مات في البحر قوله عليه السلام ويكفن ويصلى عليه.

 وفي رواية وهب (٤) نحوه وفي رواية زرارة (١٢) من باب (٢) فرض الصلاة وعلتها من أبواب فضل الصلاة قوله عليه السلام فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه صلاة السفر (إلى أن قال) والصلاة على الميت وفي رواية زيد بن علي (١) من باب (١٢) أن لا غلف لا يؤم القوم من أبواب صلاة الجماعة قوله عليه السلام ولا يصلى عليه (اي الا غلف) الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.

 وفي رواية ابن مسلم (٥٦) من باب (٢) وجوب الحج من أبواب وجوب الحج والعمرة قوله وان مات (اي الموسر) ولم يحج صلى عليه ويستغفر له قال عليه السلام نعم وفي بعض أحاديث الباب الأول وكثير من الثاني عشر من كتاب الدين ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصل على المديون حتى ضمن بعض الأصحاب دينه وفي رواية ابن القداح من الثاني من أبواب ميراث الغرقى قوله عليه السلام فلم يورث أحدهما من الاخر وصلى عليهما جمعا.

 وفي رواية أبي بصير من باب جملة من الأقضية المنقولة عن علي عليه السلام من أبواب موازين الحكم قوله عليه السلام استفهاما ومن صلى عليه ومن نزل في قبره.

 وفي رواية أبي بصير من باب ثبوت الزنا بالاقرار من أبواب حرمة الزنا وما يتعلق به قوله عليه السلام فلما مات (اي المرجوم) أخرجه أمير المؤمنين عليه السلام وصلى عليه وفي رواية محمد بن قيس قوله عليه السلام فصلى عليه السلام عليه ودفنه وفي روايتي

(٢٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأعور ورواية أبي البختري من باب ان المنقول في زحام ديته من بيت المال من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص ما يدل على وجوب الصلاة على الميت.

 

(٢) باب حكم الصلاة على الميت الذي وجد بعضه أو نصفه ٤٠٣٠ (١) يب ٣٤٥ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب يب ٩٦ - محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب

(البجلي - يب ٣٤٥) عن فقيه ٣٢ - اسحق - ١ - بن عمار عن أبي عبد الله - يب ٣٤٥ - ٢ - (عن أبيه فقيه يب ٩٦) ان عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت - ٣ - ثم صلى عليها ثم دفنت ٤٠٣١ (٢) الجعفريات ٢٠٩ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام وجد ميتا مقطعا أعضائه فجمعها وقدمه فصلى عليه ودفنه.

 ٤٠٣٢ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٨ - وان كان الميت اكله السبع فاغسل ما بقي منه فان لم يبق منه الا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها ٤٠٣٣ (٤) يب ٣٤٥ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن خالد بن ماد - ٤ - القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع أو (و - كا) الطير، فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه - ٥ - يب ٣٤٥ - محمد بن يحيى عن العمر كي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثل ذلك يب ٩٦ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام مثله فقيه ٣٠ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل

--------------------

(١) روى إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) فقيه

(٢) جعفر يب ٩٦

(٣) فجمعها يب ٩٦

(٤) زياد - خ ل

(٥) القلب - يب ٩٦ كا

(٢٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يأكله السبع وذكر مثله إلى قوله ويدفن ٤٠٣٤ (٥) يب ٩٦ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج يب ٣٤٥ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن (الحسين - خ ل) عن السندي بن الربيع عن علي بن أحمد ابن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم (له - كا) لم يصل عليه فان وجد عظم بلا لحم صلى عليه.

 ٤٠٣٥ - (٦) كا قال وروى انه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد.

 ٤٠٣٦ (٧) يب ٣٤٥ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.

 ٤٠٣٧ (٨) كا ٥٨ عدة من أصحابنا عن أحمد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٩٦ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو

(من أعضائه - يب) تام صلى على - ١ - ذلك العضو ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.

 ٤٠٣٨ (٩) فقيه ٣٢ - قال الصادق عليه السلام إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تاما صلى على - ٢ - ذلك العضو ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن وإذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب وإن لم يوجد منه الا الرأس لم يصل عليه.

 ٤٠٣٩ (١٠) المعتبر ٨٦ روى البزنطي عن أبي عبد الله عن ابن المغيرة قال بلغني عن أبي جعفر عليه السلام انه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزء

--------------------

(١) عليه - كا

(٢) عليه - خ

(٢٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه.

 ٤٠٤٠ (١١) الجعفريات ٢٠٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا كان إذا وجد اليد أو الرجل لم يصل عليها ويقول لعل صاحبها حي.

 ٤٠٤١ (١٢) يب ٩٦ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ - (عدة من أصحابنا عن سهل - معلق في كا) (بن زياد - يب) عن عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وسط الرجل بنصفين - ١ - صلى على الذي فيه القلب.

 ٤٠٤٢ (١٣) المعتبر ٨٦ - روى البزنطي في جامعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال المقتول إذا قطع أعضائه يصلي على العضو الذي فيه القلب.

 ٤٠٤٣ (١٤) فقيه ٣٩٩ - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ووجد أعضائه متفرقة كيف يصلي عليه قال يصلي على الذي فيه قلبه.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل باطلاقه على وجوب الصلاة على ما يصدق عليه اسم الميت ولو كان ناقصا.

 ويأتي في رواية أبي البختري من باب ان المقتول في زحام ديته من بيت المال من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص قوله عليه السلام أتى علي عليه السلام بقتيل وجد في الكوفة مقطعا فقال عليه السلام صلوا عليه ما قدرتم عليه منه وفي رواية الأعور قوله الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة قال عليه السلام ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه والصلاة عليه.

 

--------------------

(١) نصفين - خ ل كا

(٢٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) باب وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا واستحبابها على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستا إذا كان ولد حيا ٤٠٤٤ (١) يب ٣١١ صا ٤٧٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه ٣٢ - الحلبي وزرارة - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

 ٤٠٤٥ (٢) فقيه ٣٣ - صلى أبو جعفر (ع) على ابن له صبي صغير له ثلث سنين ثم قال لولا أن الناس يقولون ان بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه وسئل متى تجب الصلاة عليه قال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين.

 ٤٠٤٦ (٣) كا ٥٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن زرارة قال مات بني - ٢ - لابي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتى اني لامشي معه فقال اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين قال قلت (له - خ) فما تقول في الولدان فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عنهم فقال الله اعلم بما كانوا عاملين.

 ٤٠٤٧ (٤) يب ٣١١ صا ٤٧٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن عمر بن أذينة - كا) عن زرارة قال رأيت ابنا لابي عبد الله

--------------------

(١) روى زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي - فقيه الحلبي عن زرارة - يب

(٢) ابن - خ ل

(٢٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام في حياة أبي جعفر عليه السلام يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم فقال هذا مولاي فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال ذلك (ذاك - خ ل) شر لك فطعن في جنان - ١ - الغلام فمات فأخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر عليه السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد على والناس يعزونه - ٢ - على ابن ابنه - ٣ - فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر عليه السلام فصلى عليه فكبر عليه أربعا ثم - ٤ - امر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحى بي - ٥ - ثم قال إنه لم يكن يصلي على الأطفال انما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من - ٦ - وراء (وراء - يب صا) ولا يصلي عليهم وانما صليت عليه - ٧ - من أجل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم.

 ٤٠٤٨ (٥) توحيد الصدوق ٤٠٢ حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم البجلي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين قال رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى على ابن لجعفر عليه السلام صغير وكبر عليه ثم قال يا زرارة ان هذا وشبهه لا يصلي عليه ولولا أن يقول الناس ان بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه الخبر.

 ٤٠٤٩ (٦) يب ٣١١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الصبي ايصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين قال إذا عقل الصلاة صلى عليه قرب الإسناد ٩٩ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام نحوه ك ١١٥ كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام نحوه.

 ٤٠٥٠ (٧) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - واعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى

--------------------

(١) حياة - خ صا - جنازة كا - خ صا

(٢) يعزون خ كا

(٣) اتوائه خ ل يب - ايوائه خ ل يب

(٤) و - خ صا

(٥) فتنحاني - خ يب

(٦) عن - يب

(٧) عليهم خ ل يب

(٢٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يعقل الصلاة.

 ٤٠٥١ (٨) يب ٣٤٦ محمد بن يعقوب عن كا ٥٧ (علي عن علي بن - ١ - شيرة) عن محمد بن سليمان عن حسين الحرسوس - ٢ - عن هشام (بن سالم - خ كا) قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلي على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى الا على من صلى فنقول نعم فيقولون أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه فقال قولوا لهم أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة - ٣ - ثم افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على انسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم انما يجب عليه الصلاة - ٦ - و (لا - يب خ كا) الحدود: ٤٠٥٢ (٩) يب ٣١١ صا ٤٨٠ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن

(بن علي - صا) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال لا انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

 ٤٠٥٣ (١٠) يب ٣٤٦ - محمد بن أحمد عن صا ٤٨٠ - أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الماضي - ٧ - عليه السلام قال قلت (له - يب خ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين (والشهور - يب صا ٤٨١) قال يصلى عليه على كل حال الا ان يسقط لغير تمام يب ٣٤٦ - صا ٤٨١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن علي بن يقطين - يب) (عن أبيه علي بن يقطين - صا)

--------------------

(١) علي بن محمد بن شيرة يب سيرة - خ كا - بشير - خ ل يب

(٢) المرجوس - يب - الخرسوس - خ ل يب - الجزشوش - خ ل يب - الحرشوش - خ كا - الحرسوس - خ ل كال

(٣) للساعة - خ ل يب

(٤) وجب - خ كا

(٥) والحد - يب

(٦) الصلوات - خ يب

(٧) الرضا (ع) - صا

(٢٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سئلت ابا الحسن عليه السلام لكم يصلي وذكر مثله.

 ٤٠٥٤ (١١) يب ٣٤٦ - محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا وإذا يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.

 ٤٠٥٥ (١٢) يب ٣١١ - صا ٤٨٠ - ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل و لم يصح ولم يورث من (الدية - ١ -) وا من غيرها - ٢ - وإذا استهل فصل عليه وورثه - حمل الشيخ (ره) هذا وشبهه تارة على التقية وأخرى على الاستحباب.

 ٤٠٥٦ (١٣) الدعائم ٢٨١ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا استهل الطفل صلى عليه.

 ٤٠٥٧ (١٤) الجعفريات ٢٠٧ - بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى ولدها.

 وتقدم نحو هذا في رواية الدعائم (٨) من باب (١) فضل الصلاة وفرضها على الميت ويأتي في رواية ابن زائدة (٨) من باب (١٠) عدد التكبير في الصلاة على الميت قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم وفي أحاديث باب (١٣) ما يقال في الصلاة على الطفل ما يدل على بعض المقصود وفي رواية ابن بكير

(٣) من باب (٣٠) انه يكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة قوله عليه السلام توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن وفي الرضوي (٥) قوله عليه السلام واجعل الغلام بعد المملوك والرجل بعد الغلام.

 وفي رواية عمار بن ياسر (١٠) قوله فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام الخ وفي رواية طلحة (١١) قوله عليه السلام وإذا صلى الكبير والصغير قدم الصغير وفي رواية الدعائم (١٢) من باب (٦) جواز البكاء على الميت من أبواب التعزية قوله عليه السلام

--------------------

(١) والديه - يب خ

(٢) غيرهما - خ يب

(٢٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فصلى صلى الله عليه وآله عليه (اي إبراهيم عليه السلام).

 وفي رواية علي بن عبد الله (٢) من باب (١) فرض الصلاة للكسوف من أبواب صلاة الآيات قوله عليه السلام فقال الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله نسي ان يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال يا ايها الناس اتاني جبرئيل عليه السلام بما قلتم زعمتم اني نسيت ان أصلي على ابني لما دخلني من الجزع الا وانه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة وأمرني أن لا أصلي الا على من صلى.

 

(٤) باب حكم الصلاة على الميت بعد الدفن وكراهة تكرارها الا ان يكون من الصلحاء وحكم الصلاة على الغائب ٤٠٥٨ (١) يب ٣١٢ صا ٤٨٢ - سعد (بن عبد الله - صا) عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان - ١ - يصلى الرجل على الميت بعد ما دفن.

 ٤٠٥٩ (٢) يب ٤٨٢ - عنه عن أبي جعفر عن الحسن - ٢ - بن علي بن يوسف يب ١٣٢ - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ (بن ثابت - يب ٣١٢ صا) الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٣٢ - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت - ٣ - صلى على القبر - ٤ - ٤٠٦٠ (٣) يب ٣١٢ صا ٤٨٢ - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب ١٣٢ - العباس عن عبد الله بن المغيرة عن (عبد الله - يب ٣١٢ صا) بن مسكان عن مالك مولى الحكم - ٥ - عن فقيه ٣٢ - أبي عبد الله عليه السلام - ٦ - قال إذا فاتتك الصلاة - ٨ - على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة - ٨ - عليه وقد دفن.

 

--------------------

(١) بان - صا

(٢) الحسين - خ ل يب

(٣) الجنازة - يب ٣٢

(٤) قبره - فقيه

(٥) الجهم - يب ٣١٢

(٦) قال الصادق (ع) - فقيه

(٧) صلاة - يب ١٣٢

(٨) ان تصلي - فقيه

(٢٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٠٦١ (٤) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - فان لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس ان تصلى بعدما دفن.

 ٤٠٦٢ (٥) يب ٣١٢ صا ٤٨٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت للرضا عليه السلام (ا - خ صا) يصلى على المدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله (قال - يب) بل لا يصلى على المدفون (بعد ما يدفن - صا) ولا على العريان.

 ٤٠٦٣ (٦) يب ٣٤٧ صا ٤٨٤ علي بن الحسن - ١ - عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال

(و - خ صا) الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه.

 ٤٠٦٤ (٧) يب ٣٤٧ صا ٤٨٤ - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنازة لم أدركها - ٢ - حتى بلغت القبر أصلي عليها قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها.

 ٤٠٦٥ (٨) يب ٣١٢ صا ٤٨٣ - علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسئلني عن عبد الله بن أعين فقلت مات فقال مات (أفتدري موضع قبره - صا) قلت نعم قال (قال - يب خ) فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت نعم فقال لا ولكن نصلي عليه ها هنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

 ٤٠٦٦ (٩) يب ٣١٢ - صا ٤٨٣ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء قال (قلت - يب) فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال لا انما دعا له ٤٠٦٧ (١٠) يب ١٣٢ - العباس بن معروف عن وهب بن وهب يب ٣٤٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر - ٣ -

--------------------

(١) الحسين - خ يب صا

(٢) يدركها - خ ل صا

(٣) أبي عبد الله يب ١٣٢

(٢٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عن أبيه عليه السلام - يب ٣٤٦) (قال قال عليه السلام - يب ١٣٢) ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس - ١ - فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال لا يصلي على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.

 قرب الإسناد ٦٣ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام نحوه قرب الإسناد ٤٣ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعيد الصلاة عليها فقال لهم قد قضيت الصلاة عليها فادعوا لها - ٢ -.

 ٤٠٦٨ (١١) يب ٣٣٤ - صا ٤٨٤ - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس - ٣ - البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (قال) ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا (يا رسول الله - خ يب) فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له - ٤ - وقولوا خيرا.

 ٤٠٦٩ (١٢) الخلاف ١١١ - ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلي على القبر يوما وليلة وقد روى ثلاثة أيام.

 ٤٠٧٠ (١٣) ك ١١٤ - المناقب عن منصور بن محمد بن عيسى عن أبيه عن جده زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عليه السلام (في خبر طويل - كذا في ك) يذكر فيه وصية أمير المؤمنين عليه السلام وفيه أن يصلى الحسن مرة والحسين مرة صلاة امام ففعلا كما رسم.

 ٤٠٧١ (١٤) الخصال ١٢ ج ٢ - العيون ١٥٤ - حدثنا محمد بن القاسم الاسترآبادي (رض) قال حدثني يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن علي عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن

--------------------

(١) أناس - خ يب ٣٤٦

(٢) لكن ادعوا لها - خ ل

(٣) قيس - خ يب

(٤) لها - خ صا

(٢٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اتاه جبرئيل ينعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه وقال إن أخاكم أصحمة - ١ - وهو اسم النجاشي

(قد - العيون) مات ثم خرج إلى الجبانة (وصلى عليه - الخصال) وكبر سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة تفسير العسكري ٦٨ - عن آبائه عليهم السلام مثله.

 ٤٠٧٢ (١٥) ك ١١٦ - القطب الراوندي في فقه الراوندي في فقه القرآن في قوله تعالى وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما انزل إليهم خاشعين عن جابر وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل وأخبره بوفاة النجاشي ثم خرج من المدينة إلى الصحراء ورفع الله الحجاب بينه وبين جنازته فصلى عليه ودعا له واستغفر له وقال للمؤمنين صلوا عليه فقال منافقون نصلي على علج بنجران فنزلت الآية والصفات التي في الآية هي صفات النجاشي.

 وتقدم في رواية ابن جابر وزرارة (٣) من باب (٥) احكام الشهيد من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام وصلى صلى الله عليه وآله عليه (اي على حمزة) سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة ويأتي في رواية زرارة (٣٢) من باب (١٠) عدد التكبير في الصلاة على الميت قوله عليه السلام كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين صلاة - ٢ - وفي رواية أبي بصير (٣٣) قوله عليه السلام كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة وكبر على (عندكم - كا) على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة قال كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.

 وفي رواية الحلبي (٣٤) قوله عليه السلام كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا أخرى يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة وفي الرضوي (٣٥) وعمرو بن شمر (٣٦) نحوه وفي رواية ذريح (٣٧) قوله ذكر أبو عبد الله سهل بن حنيف

--------------------

(١) اضحمة - ك ضحمة - ئل

(٢) تكبيرة - خ ل

(٢٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(إلى أن قال) وصلى عليه السلام عليه خمس صلوات.

 وفي رواية حفص (٤٠) قوله عليه السلام اما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات ثم قال إنه بدري عقبى احدى (إلى أن قال) وكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة وفي رواية عمار (١) من باب (١٧) انه لا يصلى على الميت قبل التكفين قوله عليه السلام لا يصلى على الميت بعدما يدفن.

 وفي رواية محمد بن أسلم (مسلم - خ ل) (٢) قوله قلت ولا يصلون عليه وهو مدفون بعدما يدفن قال عليه السلام لا لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون وفي رواية عمار (١) من باب (١٨) وجوب كون رأس الميت على يمين الامام قوله عليه السلام ولا يصلى عليه وهو مدفون وفي رواية جابر (٤) من باب (٢٨) حكم من فإنه بعض التكبيرات قوله عليه السلام فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم الا قال عليه السلام لهم صلوا عليها وفي جميع أحاديث باب (٣١) قصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على جواز تكرار الصلاة على الميت إن لم نقل انه من خصائصه صلى الله عليه وآله.

 

(٥) باب انه يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو من قدمه الولي وبيان من هو أحق الناس بها ٤٠٧٣ (١) يب ٣١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب كا ٤٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا مثله ٤٠٧٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب

(٢٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٠٧٥ (٣) يب ٣١٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.

 ٤٠٧٦ (٤) كا ٤٩ يب ٣١٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.

 ٤٠٧٧ (٥) الدعائم ٢٨١ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها.

 ٤٠٧٨ (٦) الجعفريات ٢٠٩ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام إذا حضر سلطان جنازة فهو أحق بالصلاة عليها.

 ٤٠٧٩ (٧) الجعفريات ٢١٠ - عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي عليه السلام الوالي أحق بالصلاة على الجنازة من وليها.

 ٤٠٨٠ (٨) وباسناده ٢١٠ - عن جعفر بن محمد عن أبيه لما توفيت أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام خرج مروان بن الحكم وهو أمير يومئذ على المدينة فقال الحسين بن علي عليه السلام لولا السنة ما تركته يصلي عليها ٤٠٨١ (٩) يب ٣١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صا ٤٨٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد

(الجوهري - صا) عن علي ابن أبي حمزة عن فقيه ٣٢ - أبي بصير - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة تموت من أحق (الناس - يب صا) بالصلاة عليها قال زوجها قلت - ٢ - الزوج أحق (بها - خ صا) من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها.

 ٤٠٨٢ (١٠) كا ٤٩ - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن

--------------------

(١) سئل ابا عبد الله عليه السلام أبو بصير عن المرأة - فقيه

(٢) فقال له - فقيه

(٢٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال سألته عن المرأة تموت من أحق ان يصلي عليها قال الزوج قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم.

 ٤٠٨٣ (١١) الخصال ١٤٢ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية غسل الوجه واليدين عن جابر عن أبي جعفر عليه السلالم في حديث الاحكام المختصة بالنساء قال عليه السلام وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها.

 ٤٠٨٤ (١٢) يب ٣١٣ صا ٤٨٦ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص - ١ - بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها قال أخوها أحق بالصلاة عليها - حمل الشيخ ره هذا وتاليه على التقية.

 ٤٠٨٥ (١٣) صا ٤٨٦ علي بن الحسين بن بابويه عن يب ٣١٣ محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال الأخ.

 ٤٠٨٦ (١٤) الدعائم ٢٨١ - عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل توفيت امرأته أيصلي عليها قال عصبتها أولى بذلك منه.

 

(٦) باب استحباب ايذان الناس بموت المسلم واستحباب حضورهم جنازته والمبادرة إليها ليلا كان أو نهارا ليصلوا عليه ويستغفروا له ويشهدوا انهم لا يعلمون منه الا خيرا وعدم جواز حضور جنائز الكفار ومن بحكمهم ٤٠٨٧ (١) كا ٤٦ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن

--------------------

(١) جعفر - خ ل يب

(٢٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس قال نعم ك ٩٧ - ١١١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح عن زريح المحاربي نحوه.

 ٤٠٨٨ (٢) ٤٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجنازة يؤذن بها الناس ٤٠٨٩ (٣) كا ٤٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب ١٢٨ الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب - ١ - لهم الاجر (ويكتسب - ٢ - للميت الاستغفار - يب كا) ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب له - ٣ - من الاستغفار السرائر ٤٨٢ (نقلا من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السراد، مثله العلل ١٠٩ - حدثنا محمد بن موسى المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وابن سنان نحوه الا انه اسقط قوله ويستغفرون له ٤٠٩٠ (٤) ك ١٤٧ - العوالي عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه ورواه الشريف الزاهد في كتاب التعازي عن ابن عباس انه مات ابن له بعسفان أو قديد فقال يا كريب انظر ما اجتمع من الناس فخرج فإذا الناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال هم أربعون فقلت نعم قال فأخرجوه فاني سمعت (وساق مثله كذا في ك) ٤٠٩١ (٥) امالي ابن الشيخ ٨٤ - أخبرني الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن

--------------------

(١) فيكتب - خ ل

(٢) ويكتب - خ ل

(٣) لميتهم - كا - لميته - خ كا - السرائر

(٢٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن أبيه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن - ١ - اسحق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لخيثمة يا خثيمة اقرأ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم وان يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم وان يتلاقوا في بيوتهم فان لقياهم حياة امرنا قال ثم رفع يده فقال رحم الله من أحيى امرنا ٤٠٩٢ (٦) ك ١١٨ - الشريف الزاهد بإسناده عن صالح بن هلال عن أبي المليح ابن أسامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يصلي على رجل أربعون رجلا فيشفعون فيه الا غفر الله له.

 ٤٠٩٣ (٧) ١١٨ - وبإسناده عن مالك بن هبيرة وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين الا وجبت له الجنة.

 ٤٠٩٤ (٨) الدعائم ٢٨١ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين فاجتهدوا في الدعاء له استجيب لهم.

 ٤٠٩٥ (٩) كا ٧٠ (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - معلق) عن محمد بن علي عن إسماعيل بن يسار عن عمر بن - ٢ - يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حضر الميت أربعون رجلا فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا قال الله عزو جل قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون فقيه ٣٢ - عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم

(انا - فقيه) لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا قال الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم - ٣ - وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون الخصال ١١٠ ج ٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٤٠٩٦ (١٠) ك ١٤٧ - ١١٨ - القطب الراوندي في لب اللباب روى ان

--------------------

(١) محمد بن عيسى - ك

(٢) عمرو - خ

(٣) شهادتكم - الخصال

(٤) وجبت الجنة - ك ١١٨

(٢٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في جنازة فقال رجل هذه جنازة صالح فقال آخر مثل ذلك فقال مثله الثالث فقال صلى الله عليه وآله وجنة - ١ - ورب الكعبة لان المؤمنين شهداء الله والله لا يرد شهادتهم.

 ٤٠٩٧ (١١) كا ٣٥٦ - ج ٢ - محمد بن يحيى عن يب ٨٤ ج ٢ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال لا اعلمه الا قال عن أبي جعفر عليه السلام قال كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود عليه السلام فأوحى الله (عز وجل - كا) اليه لا يعجبك شئ من امره فإنه مرائي قال فمات الرجل فاتى داود عليه السلام وقيل له مات الرجل فقال داود عليه السلام ادفنوا صاحبكم قال فأنكرت بنوا إسرائيل وقالوا كيف لم يحضره قال فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه الا خيرا (قال - كا) فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون (منه - خ يب) الا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه الا خيرا فأوحى الله عز وجل إلى داود ما منعك ان تشهد فلانا فقال داود (يا رب كا) الذي - ٢ - أطلعتني من امره (قال - كا) فأوحى الله عز وجل اليه ان - ٣ - ذلك كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأحبار - ٤ - والرهبان ما يعلمون

(منه - كا) الأخير فأجزت شهادتهم وغفرت له (مع - خ كا) علمي عليه (فيه - خ ل) ئل ١٧٦ - الحسين بن سعد في كتاب الزهد مثله.

 ٤٠٩٨ (١٢) عدة الداعي ١٠٧ - محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال كان في بني إسرائيل عابد فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام انه مرائي قال ثم إنه مات فلم يشهد جنازته داود عليه السلام قال فقام أربعون من بني إسرائيل فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا فاغفر له قال فلما غسل أتى أربعون غير الأربعين الأول وقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا فاغفر له فلما وضع في قبره قام أربعون غيرهم فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا فاغفر له قال فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ما منعك

--------------------

(١) وجبت الجنة - ك ١١٨

(٢) للذي - خ ل كا

(٣) انه كان كذلك - يب

(٤) الأخيار - خ ل يب

(٢٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان تصلي عليه فقال داود الذي أخبرتني من انه مرائي قال فأوحى الله اليه انه شهد له قوم فأجزت شهادتهم وغفرت له ما علمت مما لا يعلمون.

 ٤٠٩٩ (١٣) الجعفريات ٢٠٠ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فإنه تذكر الآخرة قرب الإسناد ٤٢ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا وإذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فإنها تذكر الآخرة فقيه ٣٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله إذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا ٤١٠٠ (١٤) يب ١٣٠ - محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل ابن أبي زياد (بواسطة - خ) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فأيهما أفضل وأيهما يجيب فقال يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا الدعائم ٢٦٤ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن الرجل يدعى إلى جنازة والى وليمة أيهما يجيب قال يجيب الجنازة فان حضور الجنائز يذكر الموت والآخرة وحضور الولايم يلهي عن ذلك الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل وذكر مثله إلى قوله يجيب الجنائز.

 ٤١٠١ (١٥) الجعفريات ٢٠٩ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال دعى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جنازة بين ظهري الليل فصلى عليها في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه وتقدم في رواية الحرث (٣٧) من باب (٦) تأكد استحباب عيادة المريض المسلم من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام ان للمسلم على أخيه المسلم من المعروف سنا (إلى أن قال) ويشهده إذا مات وفي رواية ابن عباس (٤٤) قوله كيف أصبحت قال صلى الله عليه وآله بخير من قوم لم يشهدوا جنازة وفي رواية علي بن الحسين (٨) من باب (١٧) استحباب التبرع بكفن الميت من أبواب تحنيط الميت وتكفينه قوله وأمر عليه السلام

(٢٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مواليه وموالي أبيه وجده ان يحضروا جنازته وفي رواية أحمد بن مطهر (١٢) من باب (١) فضل الصلاة وفرضها على الميت المسلم من أبواب الصلاة على الميت قوله عليه السلام ولا تشهد جنائزهم (اي من وقف على موسى بن جعفر) ويأتي في رواية ابن طاووس (١١) من باب (١٠) استحباب تشييع الجنازة للرجال من أبواب الدفن قوله صلى الله عليه وآله ان أول ما يبشر به المؤمن ان يقال له قدمت خير مقدم قد غفر الله لمن شيعك واستحباب لمن استغفر لك وقبل ممن شهد لك وفي رواية عيسى (١٦) من باب (١) استحباب التعزية للرجل والمرأة من أبواب التعزية قوله عليه السلام يا رب من أهلك قال الذين يشهدون الجنائز.

 

(٧) باب جواز التوصية بعدم حضور من لا يحب ان يصلي عليه واستحباب منع حضور الكفار والمنافقين بالجنازة ٤١٠٢ (١) البحار ١٥٢ ج ١٨ - مصباح الأنوار عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال أوصت فاطمة عليها السلام أن لا يصلي عليها أبو بكر ولا عمر فلما توفيت اتاه العباس فقال ما تريد أن تصنع قال عليه السلام أخرجها ليلا قال فذكر كلمة خوفه بها العباس منهما قال فأخرجها ليلا فدفنها ورش الماء على قبرها الخبر ٤١٠٣ (٢) البحار ٢٨٤ - مصباح الأنوار عن أبي جعفر عليه السلام قال قالت فاطمة لعلي عليه السلام اني أوصيك في نفسي وهي أحب الأنفس إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا انا مت فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا ولا يشهدني فلان وفلان واستودعك الله تعالى حتى ألقاك جمع الله بيني وبينك في داره وقرب جواره.

 ٤١٠٤ (٣) وفيه ٢٨٤ - عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال لما حضرت فاطمة عليها السلام بكت - ١ - فقال لها لا تبكي فوالله ان ذلك لصغير عندي في ذات الله وأوصته

--------------------

(١) قال في المستدرك الظاهر سقوط شئ من هذا المقام مفاد الساقط انها بكت لما فعله المنافقون من غصب حق أمير المؤمنين (ع) وظلمهم له (ع)

(٢٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل عليه السلام.

 ٤١٠٥ (٤) وفيه ٢٨٤ - عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قالت فاطمة لعلي عليهما السلام ان لي إليك حاجة يا أبا الحسن فقال تقضي يا بنت رسول الله فقال أنشدتك بالله وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يصلي علي فلان وفلان.

 ٤١٠٦ (٥) أمالي الصدوق ٣٩١ - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن هاشم المؤدب رض قال حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي قال حدثني جعفر بن محمد بن مالك القروي - ١ - الكوفي قال حدثنا محمد بن الحسين بن يزيد الزيات الكوفي قال حدثنا سليمان بن جعفر - ٢ - المروزي قال حدثنا سعد بن ظريف - ٣ - عن الأصبغ ابن نباتة قال سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن علة دفنه لفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا فقال إنها كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتها وحرام على من يتولاهم ان يصلى على أحد من ولدها.

 ٤١٠٧ (٦) العلل ٧٢ - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رض قال حدثنا محمد بن عبد الله الكوفي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة - ٤ - عن أبيه قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام لاي علة دفنت فاطمة (ع) بالليل ولم تدفن بالنهار قال لأنها أوصت أن لا يصلي عليها رجال.

 وتقدم في رواية مروان (٢٢) من باب (١٨) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب غسل الميت قولها عليه السلام ولا تؤذن بي أحدا.

 وفي رواية أبي بصير (٣١) قولها عليها السلام إذا توفيت لا تعلم أحدا الا أم سلمة وأم أيمن وفضة ومن الرجال ابني والعباس وسلمان وعمار والمقداد وأبا ذر وحذيفة ويأتي في رواية سلمان وابن عباس (١٠) من باب (٨) ان أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام من أبواب الدفن قولها عليها السلام وانا أوصيك بان تتزوج بامامة (إلى أن قالت) وان لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصلاة علي

--------------------

(١) الفزاري - ك

(٢) حفص - ك

(٣) طريف - ك

(٤) حمراء - خ ل

(٢٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) باب جواز صلاة النساء على الجنائز واقتدائهن بامرأة تقف وسطهن في الصف ٤١٠٨ (١) يب ٣٤٧ صا ٤٨٥ - علي بن الحسن (الحسين - صا) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي بن محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد - ١ - عن يزيد بن خليفة قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين فقال يا أبا عبد الله - ٢ - (أ - صا) تصلى النساء على الجنائز - ٣ - قال فقال أبو عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان (فيما - صا) هدر دم المغيرة ابن أبي العاص وحدث حديثا طويلا وان زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وان فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها.

 ٤١٠٩ (٢) كا ٦٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه وأحمد بن محمد الكوفي عن بعض أصحابه عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة الخولاني وهو يزيد بن خليفة الحارثي قال سأل عيسى بن عبد الله ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال تخرج النساء إلى الجنازة وكان متكيا فاستوى جالسا ثم قال إن الفاسق عليه لعنة الله آوى عمه المغيرة ابن أبي العاص وكان ممن ندر - ٤ - رسول الله صلى الله عليه وآله دمه (إلى أن قال) وماتت

(اي زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله) في اليوم الرابع فلما حضر ان يخرج بها امر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فخرجت ونساء المؤمنين معها وخرج عثمان يشيع جنازتها فلما نظر اليه النبي صلى الله عليه وآله قال من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعن جنازتها قال ذلك ثلاثا فلم ينصرف فلما كان في الرابعة قال لينصرفن أو لأسمين باسمه فاقبل عثمان متوكئا على مولى له مسك - ٥ - ببطنه فقال يا رسول الله اني اشتكى بطني فان رأيت أن تأذن لي (ان - خ) انصرف قال انصرف وخرجت فاطمة عليها السلام ونساء المؤمنين والمهاجرين

--------------------

(١) حميدة - خ

(٢) يا عبد الله - خ يب

(٣) الجنازة - صا

(٤) هدر - خ

(٥) فمسك - خ ل

(٢٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فصلين على الجنازة.

 ٤١١٠ (٣) ك ١١٧ - القطب الراوندي في الخرائج عن محمد بن عبد الحميد عن عاصم بن حميد بن يزيد بن خليفة قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله رجل من القميين أتصلي النساء على الجنائز فقال عليه السلام وذكر كيفية وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله من ضرب فلان إلى أن قال فخرجت فاطمة عليها السلام في نسائها فصلت على أختها.

 ٤١١١ (٤) يب ٣٤٥ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز يب ٣٤٦ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد أو عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حريز يب ٣٢٩ - ٣١٣ - محمد بن مسعود

(العياشي - يب ٣١٣) عن (أبي - يب ٣٢٩) العباس بن المغيرة قال حدثني الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن فقيه ٨٢ زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - ١ - قال قلت (له - يب ٣٤٥ فقيه) المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن (له - يب ٣٤٥) أحد أولى منها تقوم وسطهن - ٢ - (معهن - يب ٣٢٩ فقيه) في الصف (معهن - يب ٣٤٥ - ٣٤٦) فتكبر ويكبرن ٤١١٢ (٥) فقيه ٣٢ - قال (أبو - خ) الحسن بن زياد الصيقل سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز - ٣ - إذا لم يكن معهن رجل فقال يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة قيل ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن - ٤ - بعضا قال نعم.

 ٤١١٣ (٦) كا ٤٩ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٤٥ - سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل قال يصففن جميعا ولا تتقدمهن - ٥ - امرأة.

 

--------------------

(١) قال قلت لابي جعفر (لابي عبد الله (ع) خ ل) المرأة يب ٣٤٦

(٢) وسطا - يب ٣٢٩

(٣) الجنازة - خ ل

(٤) بعضهم - خ ل

(٥) تتقدمن - خ ل

(٢٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤١١٤ (٧) يب ٣٤٥ كا ٤٩ - أبو على الأشعري عن محمد بن سالم - ١ - عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن فقيه ٣٢ جابر - ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا لم يحضر الرجل - ٣ - تقدمت امرأة - ٤ - وسطهن وقام - ٥ - النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.

 ٤١١٥ (٨) يب ٣٤٧ صا ٤٨٦ علي بن الحسين - ٦ - عن العباس بن عامر بن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس ينبغي للمرأة الشابة (ان - خ يب) تخرج إلى الجنازة تصلى عليها الا ان تكون امرأة قد دخلت في السن.

 ٤١١٦ (٩) يب ٣٤٦ صا ٤٨٦ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال لا صلاة على جنازة معها امرأة - قال الشيخ ره فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.

 وتقدم في رواية جابر (٣٨) من باب (١٨) حكم تغسيل الرجل المرأة من أبواب غسل الميت قوله رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال عليه السلام يصببن الماء (إلى أن قال) ويصلين (عليه - صا) صفا.

 ويأتي في جميع أحاديث باب (٢١) انه يجوز للحائض والجنب الصلاة على الجنازة وباب (٢٥) ان خير الصفوف في الصلاة على الميت المؤخر ما يدل على جواز صلاة النساء على الجنائز.

 

(٩) باب كيفية صلاة الميت وجملة من احكامها ٤١١٧ (١) يب ٣٠٨ محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قال - ٧ - سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فقيه ٣١ - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر (ثم - ٨ - صلى - كا)

--------------------

(١) مسلم - خ ل يب

(٢) قال جابر قال أبو جعفر (ع) - فقيه

(٣) الرجال - خ ل فقيه

(٤) المرأة - فقيه

(٥) قامت النسوة - فقيه

(٦) الحسين - صا

(٧) قالت - يب خ

(٨) فصلى - يب فقيه

(٢٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الأنبياء - ١ - (ودعا - يب كا فقيه خ) ثم كبر ودعا للمؤمنين (والمؤمنات فقيه) ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر - ٢ - وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين - ٣ - صلى الله عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين (ثم والمؤمنات - فقيه) ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.

 ٤١١٨ (٢) العلل ١٠٩ - أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا العباس بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن المهاجر عن أمه أم سلمة قالت خرجت إلى مكة فصحبتني امرأة من المرجئة فلما اتينا الربذة أحرم الناس وأحرمت معهم فأخرت احرامي إلى العقيق فقالت يا معشر الشيعة تخالفون في كل شئ يحرم الناس من الربذة وتحرمون من العقيق وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت يكبر الناس أربعا وتكبرون خمسا وهي تشهد على الله ان التكبير على الميت أربع قالت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أصلحك الله صحبتني امرأة من المرجئة فقالت كذا وكذا فأخبرته بمقالتها فقال أبو عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على الميت كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي ودعا ثم كبر واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر فدعا للميت ثم يكبر وينصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم كبر فدعا للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة ولم يدع للميت.

 ٤١١٩ (٣) يب ٣٤٢ صا ٤٧٥ - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا فاما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميت وانصرف في الخامسة واما

--------------------

(١) النبي وآله - فقيه

(٢) فكبر - فقيه

(٣) النبي وآله

(٢٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الذي كبر عليه أربعا فحمد الله - ١ - ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا.

 ٤١٢٠ (٤) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - فإذا صليت على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه وارفع يديك بالتكبير الأول وكبر وقل اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ثم كبر الثانية وقل اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم تكبر الثالثة وتقول اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وولي الحسنات يا أرحم الراحمين ثم تكبر الرابعة.

 وتقول اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه

(احسانا - خ) وان كان مسيئا فتجاوز عن - ٢ - سيئاته واغفر لنا وله اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن تبرأه - ٣ - ويبغضه اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين ثم تكبر الخامسة وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال.

 وفي موضع آخر ٢٠ - وإذا أردت أن تصلي على الميت فكبر عليه خمس تكبيرات يقوم الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة يرفع اليد بالتكبير الأول ويقنت بين كل تكبيرتين والقنوت ذكر الله والشهادتين والصلاة على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات (إلى أن قال) ويقول في التكبيرة الأولى في الصلاة (على

--------------------

(١) فحمد الله - يب خ صا

(٢) عنه - خ ل

(٣) يتبراه - ك

(٢٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الميت - ك) اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله رب العالمين رب الموت والحيوة (و - خ) صلى الله على محمد وعلى أهل بيته وجزى الله محمدا عنا خير الجزاء بما صنع لامته وما بلغ من رسالات ربه ثم يقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك وناصيته بيدك تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك نزل بك وأنت خير منزول به وافتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به (منا - خ) اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه (وتقبل منه - ك) وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك اللهم ألحقه بنبيك وثبته بالقول الثابت في الدنيا والآخرة اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى واهدنا وإياه صراطك المستقيم اللهم عفوك عفوك ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات.

 وفي موضع آخر ٢١ - قال تكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ثم تقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك لا أعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به اللهم ان كان محسنا

(فزد في احسانه وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه - ك) وافسح - ١ - له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله ثم تكبر الثانية فقل اللهم ان كان زكيا - ٢ - فزكه وان كان خاطئا فاغفر له ثم تكبر الثالثة فقل اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ثم تكبر الرابعة وقل - ٣ - اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف على أهله في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله ثم تكبر الخامسة وتنصرف.

 ٤١٢١ (٥) المقنع ٢٠ - إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ثم كبر الثانية وقل اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد ثم كبر الثالثة وقل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ثم كبر الرابعة وقل اللهم (ان هذا - خ)

--------------------

(١) فافسح - خ

(٢) زاكيا - خ

(٣) فقل - خ

(٢٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم الا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين ثم كبر الخامسة.

 فقيه ٣١ - ومن صلى على ميت فليقف عند رأسه بحيث ان هبت الريح - ١ - فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ويكبر ويقول اشهد أن لا إله إلا الله وذكر مثله الا ان فيه اللهم هذا عبدك.

 ٤١٢٢ (٦) يب ٣٠٩ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قالت سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال يقدم الرجل قدام المرأة قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعا وسئلته عن الصلاة على الميت فقال خمس تكبيرات يقول إذا كبر اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد و (على - يب) آل محمد وعلى الأئمة الهدى - ٢ - واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات والف (بين - يب) قلوبنا على قلوب خيارنا - ٣ - واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم فان قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل - ٤ - اللهم (هذا - يب) عبدك (و - يب خ كا) ابن عبدك وابن أمتك أنت اعلم به (مني - كا) افتقر إليك - ٥ - واستغنيت عنه اللهم تجاوز - ٦ - عن سيئاته وزد في احسانه - ٧ - واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده قل - ٨ - هذا حين - ٩ - تفرغ من خمس تكبيرات - ١٠ - (فإذا فرغت سلمت عن يمينك - يب) كا ٥٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمة عن زرعة

--------------------

(١) ريح - خ

(٢) الهداة - كا

(٣) أخيارنا - كا

(٤) تقول - كا

(٥) إلى رحمتك - كا

(٦) فتجاوز - كا

(٧) حسناته - كا

(٨) تقول - كا

(٩) حتى - كا

(١٠) من الخمس - يب

(٢٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد عن سماعة قال سألته عن الصلاة على الميت فقال تكبر خمس تكبيرات تقول أول ما تكبر اشهد أن لا إله إلا الله وذكر مثله ٤١٢٣ (٧) كا ٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله قال تكبر ثم تشهد ثم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله رب العالمين رب الموت والحيوة صل على محمد وأهل بيته جزى الله عنا محمدا خيرا الجزاء بما صنع بأمته وبما بلغ من رسالات ربه ثم تقول اللهم عبدك ابن عبدك

(و - خ) ابن أمتك ناصيته بيدك خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم انا لا نعلم (منه - خ) الا خيرا وأنت اعلم (به - خ) اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك اللهم ألحقه بنبيك وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى واهدنا وإياه صراطك المستقيم اللهم عفوك عفوك ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات.

 ٤١٢٤ (٨) كا ٥٠ - علي (بن إبراهيم - خ) عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن يب ٣٠٩ - الحسن (بن محبوب - يب) عن أبي ولاد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال خمس (تكبيرات - يب) تقول (إذا كبرت - يب) (في أوليهن - خ كا - ١ -) اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تقول اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك (و - يب - خ كا) ابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم انا - ٢ - لا نعلم من ظاهره الا خيرا وأنت اعلم بسريرته اللهم ان كان محسنا فزد - ٣ - في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته - ٤ - ثم تكبر الثانية و - ٥ - تفعل ذلك في كل تكبيرة.

 ٤١٢٥ (٩) يب ٣٤٦ - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن

--------------------

(١) أولهن - خ كا

(٢) اللهم ولا نعلم - يب

(٣) فضاعف احسانه - خ ل

(٤) إسائته - يب

(٥) ثم - يب

(٢٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة على الميت فقال تكبر ثم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت و باركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين اللهم صل على محمد وعلى امام المسلمين اللهم عبدك فلان وأنت اعلم به اللهم ألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده عفوك عفوك (اللهم عفوك عفوك - خ) تقول هذا كله في التكبيرة الأولى.

 ثم تكبر الثانية وتقول اللهم عبدك فلان اللهم ألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم عفوك اللهم عفوك تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة فإذا كبرت الخامسة فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم (و - خ) الف بين قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم اللهم عفوك (عفوك - خ) اللهم عفوك وتسلم.

 ٤١٢٦ (١٠) منتهى العلامة ٤٥٣ قال ابن أبي عقيل يكبر ويقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وآل محمد واعل درجته وبيض وجهه كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك ونصح لامته ولم يدعهم سدى مهملين بعده بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على ما التبس عليهم من حلالك وحرامك داعيا إلى موالاته ومعاداته ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة وعبدك حتى اتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين.

 ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات ثم تقول اللهم عبدك وابن عبدك تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك نزل بك وأنت خير منزول به افتقر

(٣٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا فإن كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له ذنوبه وارحمه وتجاوز عنه اللهم ألحقه بنبيه وصالح سلفه اللهم عفوك عفوك ثم يكبر ويقول هذا في كل تكبيرة ٤١٢٧ (١١) كا ٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الميت قال تكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به مني - ١ - اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه - ٢ - وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه (وارحمه - خ) وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله ثم تكبر الثانية وتقول اللهم ان كان زاكيا فزكه وان كان خاطئا فاغفر له ثم تكبر الثالثة وتقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ثم تكبر الرابعة وتقول اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله ثم تكبر الخامسة وانصرف.

 ٤١٢٨ (١٢) يب ٣٤٣ علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسن بن أحمد المنقرى عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة والثانية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله والرابعة له والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.

 ٤١٢٩ (١٣) يب ٣٤٢ صا ٤٧٤ الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الأسدي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال بيده خمسا يب قلت فكيف أقول إذا صليت عليه قال تقول اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له.

 ٤١٣٠ (١٤) كا ٥٠ علي بن محمد عن علي بن الحسين - ٣ - عن أحمد بن عبد الرحيم أبي - ٤ - الصخر عن إسماعيل بن عبد الخالق عن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) منا - خ ل

(٢) في حسناته - خ ل

(٣) الحسن - خ

(٤) ابن - خ ل

(٣٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة على الجنائز تقول اللهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها تعلم سرها و علانيتها اتيناك شافعين فيها شفعاء - ١ - اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت.

 ٤١٣١ (١٥) ك ١١٢ - صحيفة الرضا عليه السلام باسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي انك إذا صليت على جنازة فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض فيه حكمك خلقته ولم يكن شيئا مذكورا زارك وأنت خير مزور اللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه ونور له في قبره ووسع عليه في مدخله وثبته بالقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه وكان يشهد أن لا إله إلا الله فاغفر له اللهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده يا علي إذا صليت على امرأة فقل اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت أمتها وأنت اعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء لها فاغفر لها اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها.

 ٤١٣٢ (١٦) ك ١١٢ - العوالي عن فخر المحققين قال قال النبي صلى الله عليه وآله إذا صليتم على الميت فأخلصوا في الدعاء.

 ويأتي في رواية أبي بصير (٣) من الباب التالي قوله فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال عليه السلام له أربع صلوات (إلى أن قال) خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات وليلاحظ سائر أحاديث الباب وأحاديث باب (١١) استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة من صلاة الجنائز وباب (١٢) انه لا قراءة في الصلاة على الميت وفي رواية فضيل (٣) من باب (١٤) كيفية الصلاة على المستضعف قوله عليه السلام إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء.

 وفي رواية أبي هاشم (١) من باب (١٦) كيفية الصلاة على المصلوب ما يدل على وجوب الاستقبال فيها وفي رواية جابر (٤) من باب (٢٨) حكم من فاته بعض التكبيرات قوله أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال عليه السلام تقضى ما فاتك قلت استقبل القبلة قال عليه السلام بلى وأنت تتبع الجنازة وفي الرضوي (٦) قوله عليه السلام فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة وفي رواية ابن بكير (٣)

--------------------

(١) فشفعنا - خ ل

(٣٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 من باب (٣٠) انه يكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة قوله عليه السلام توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال وفي رواية الدعائم (٤) قوله عليه السلام ويجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة وفي الرضوي (٥) قوله عليه السلام فقدم المرأة إلى القبلة (إلى أن قال) ويقف الامام خلف الرجل في وسطه وفي رواية الحلبي (١٢) قوله يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة (إلى أن قال) ورأس الرجل مما يلي يمين الامام.

 وفي رواية زرارة (٢٣) من باب استحباب تقديم الأفضل من أبواب صلاة الجماعة قوله عليه السلام ان جبرئيل اخذ بيد شيث فأقامه للصلاة عليه كما تقوم اليوم نحن ثم قال كبر على أبيك سبعين تكبيرة وعلمه كيف يصنع ثم إن جبرئيل امر الملائكة ان يصطفوا قياما خلف شيث كما يصطف اليوم خلف المصلى على الميت الخ.

 

(١٠) باب عدد التكبير في الصلاة على الميت وعلته ٤١٣٣ (١) يب ٣٤٢ صا ٤٧٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال التكبير على الميت خمس تكبيرات.

 ٤١٣٤ (٢) يب ٣٤٢ صا ٤٧٤ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على (بن مهزيار - خ صا) عن حماد (بن محمد - يب خ) بن - ١ - شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال التكبير على الميت خمس تكبيرات.

 ٣١٣٥ (٣) يب ٣٤٢ صا ٤٧٦ - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن

(أبي - يب خ) يزيد عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال خمس تكبيرات ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له أربع صلوات فقال الأول جعلت فداك سئلتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا فقال إنك سئلتني - ٢ - عن التكبير وسئلني هذا عن

--------------------

(١) عن - خ ل يب

(٢) سئلت - خ صا *

(٣٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة ثم قال إنها خمس تكبيرات بينهن - ١ - أربع صلوات ثم بسط كفه فقال انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.

 ٤١٣٦ (٤) يب ٣٤٢ صا ٤٧٤ - عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال خمسا ٤١٣٧ (٥) العيون ٢٦٦ بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام والصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة الخصال ١٥١ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في الباب المذكور عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين مثله.

 ٤١٣٨ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٠ - وإذا أردت أن تصلي على الميت فكبر عليه خمس تكبيرات.

 ٤١٣٩ (٧) يب ٣٤٢ صا ٤٧٤ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا.

 ٤١٤٠ (٨) يب ٣٤٢ صا ٤٧٤ علي بن الحسين عن (محمد بن - خ) أحمد بن

(علي بن - يب) الصلت عن عبد الله بن الصلت عن الحسن - ٢ - بن علي عن ابن يكبر عن قدامة بن زائدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم عليه السلام - ٣ - (عليه - يب) خمسا.

 ٤١٤١ (٩) يب ٣١١ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٤٢ صا ٤٧٥ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان و - ٤ - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى (قوم - كا يب ٣١١) آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم (يعني بالنفاق - كا يب ٣١١) العلل ١١٠ - أبي ره

--------------------

(١) بينهما - خ ل يب

(٢) الحسين - خ يب

(٣) وكبر - صا

(٤) عن - خ يب ٢٤٢

(٣٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم مثل ما في يب ٣٤٢ صا.

 ٤١٤٢ (١٠) المقنعة ٣٨ - روى عن الصادقين عليهم السلام انهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى على المؤمنين ويكبر خمس تكبيرات ويصلى على أهل النفاق سوى من ورد النهى عن الصلاة عليهم فيكبر أربعا فرقا بينهم وبين أهل الايمان وكانت الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت فكبر أربعا قطعوا عليه النفاق.

 ٤١٤٣ (١١) العلل ١١٠ - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا أحمد بن هيثم عن علي بن خطاب الحلال - ١ - عن إبراهيم بن محمد بن حمران قال خرجنا إلى مكة فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فذكر الصلاة على الجنائز فقال كان يعرف كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلى الله عليه وآله على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا.

 ٤١٤٤ (١٢) الجعفريات ٢٠٩ بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يكبر على الجنائز خمسا وأربعا.

 ٤١٤٥ (١٣) ك ١١٣ - ابن شهرآشوب في المناقب عن علي عليه السلام انه صلى على فاطمة عليها السلام وكبر عليها خمسا ودفنها ليلا كشف الغمة ١٥٠ - روى ابن بابويه عن علي عليه السلام مثله.

 ٤١٤٦ (١٤) البحار ٢٨٤ - مصباح الأنوار لبعض الأصحاب عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل كم كبر أمير المؤمنين على فاطمة عليها السلام فقال كان يكبر أمير المؤمنين عليه السلام تكبير فيكبر جبرئيل تكبيرة والملائكة المقربون إلى أن كبر أمير المؤمنين خمسا فقيل له وابن كان يصلى عليها قال في دارها ثم أخرجها.

 ٤١٤٧ (١٥) وعن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على فاطمة عليها السلام وكبر خمس تكبيرات.

 ٤١٤٨ (١٦) وعن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ان علي بن أبي

--------------------

(١) بحلال - خ ل

(٣٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 طالب عليه السلام صلى على فاطمة عليها السلام فكبر عليها خمس وعشرين تكبيرة ٤١٤٩ (١٧) كا ٤٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال قلت لابي عبد الله عليه السلام لم جعل التكبير على الميت خمسا قال فقال ورد من كل صلاة تكبيرة.

 ٤١٥٠ (١٨) كا ٥٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة العلل ١٠٩ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٤١٥١ (١٩) يب ٣٠٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه السلام يا با بكر (أ - خ يب) تدرى كم الصلاة على الميت قلت لا قال خمس تكبيرات فتدرى من أين اخذت الخمس

(التكبيرات - يب - ١ -) قلت لا قال اخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة.

 العلل ١٠٩ أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن الحكم الخصال ١٣٥ - حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم المحاسن ٣١٧ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك (الحضرمي - خصال ومحاسن) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام - ٢ - نحوه.

 ٤١٥٢ (٢٠) - المقنع ٢٠ - سئل بعض الصادقين عليه السلام ولم يكبر على الميت خمس تكبيرات فقال إن الله عزو جل فرض على الناس خمس صلوات وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة

--------------------

(١) تكبيرات - خ يب

(٢) أبي عبد الله (ع) - العلل

(٣٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤١٥٣ (٢١) - الدعائم ٢٨٢ - عن جعفر بن محمد عليهم السلام انه سئل عن التكبير على الجنائز فقال خمس تكبيرات اخذ ذلك من الصلوات الخمس من كل صلاة تكبيرة.

 ٤١٥٤ (٢٢) العيون ٢٥٩ - العلل ٩٩ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل فان قال فلم امروا بالصلاة على الميت قيل ليشفعوا له ويدعوا له بالمغفرة لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة (والدعاء - العلل) والاستغفار من تلك الساعة فان قال فلم جعلت خمس تكبيرات دون ان يكبر - ١ - أربعا أو ستا قيل إن - ٢ - الخمس (انما - عيون) اخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.

 ٤١٥٥ (٢٣) يب ٣٤٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن فقيه ٣١ - عبد الله - ٣ - بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما مات آدم عليه السلام فبلغ (الامر - خ فقيه) إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل عليه السلام تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله فقال جبرئيل عليه السلام ان الله عز وجل امرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم - ٤ - (على - يب خ) ابرار ولده وأنت من أبرهم - ٥ - فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها الله (عز وجل - فقيه) على أمة محمد صلى الله عليه وآله وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيمة.

 ٤١٥٦ (٢٤) العلل ١١٠ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عمن ذكره قال قال الرضا عليه السلام ما العلة في التكبير على الميت خمس تكبيرات قلت رووا انها اشتقت من خمس صلوات فقال هذا ظاهر الحديث فاما باطنها فان الله عز وجل فرض على العباد خمس فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة فمن قبل الولاية كبر خمسا ومن

--------------------

(١) تصبر - العلل

(٢) انما - العلل

(٣) روى عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) أنه قال - فقيه

(٤) نقدم - خ فقيه

(٥) أبرارهم - يب خ

(٣٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم يقبل الولاية كبر أربعا فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا.

 العيون ٢٣٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن (أحمد بن - ئل) محمد بن عيسى عن الحسن بن - ١ - نضر قال قلت للرضا عليه السلام ما العلة في التكبير على الميت خمس تكبيرات قال رووا انها اشتقت من خمس صلوات فقال هذا ظاهر الحديث فأما في وجه آخر فان الله عز وجل قد فرض وذكر مثله.

 ٤١٥٧ (٢٥) فقيه ٣١ - والعلة التي من اجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات ان الله تبارك وتعالى فرض على الناس خمس فرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل - ٢ - للميت عن (من - خ ل) كل فريضة تكبيرة وروى ان العلة في ذلك أن الله عز وجل فرض على الناس خمس صلوات فجعل من كل - ٣ - صلاة

(فريضة - خ) للميت تكبيرة.

 ٤١٥٨ (٢٦) العلل ١٠٩ - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام لاي علة يكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا بأربع تكبيرات قال لان الدعائم التي بنى عليها الاسلام خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت فجعل الله عز وجل للميت من كل دعامة تكبيرة وانكم أقررتم بالخمس كلها وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة فمن ذاك يكبرون على موتاكم أربع تكبيرات وتكبرون خمسا البحار ٢٨٥ ج ١٨ - العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم علة التكبير على الميت خمسا انه اخذ الله من كل فريضة تكبيرة للميت من الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية والعلة في ترك العامة تكبيرة انهم أنكروا الولاية وتركوا تكبيرها.

 ٤١٥٩ (٢٧) ك ١١٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية عن عيسى بن مهدي الجوهري قال خرجت انا والحسين بن غياث والحسن بن مسعود والحسين

--------------------

(١) الحسين - خ ل

(٢) فجعلت - خ ل

(٣) لكل - خ ل

(٣٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن إبراهيم وأحمد بن حسان وطالب بن إبراهيم بن حاتم والحسن بن محمد بن سعيد ومحجل بن محمد بن أحمد بن الحصيب إلى سر من رآى في سنة سبع وخمسين ومأتين للتهنية بمولد المهدي صلوات الله عليه فلما دخلنا على سيدنا أبي محمد الحسن عليه السلام بدأنا بالتهنية قبل أن نبدأه بالسلام وجهزنا بالبكاء بين يديه ونحن نيف وسبعون رجلا من أهل السواد فقال عليه السلام ان البكاء من السرور بنعم الله مثل الشكر لها فطيبوا نفسا وقروا عينا إلى أن قال عليه السلام وفي أنفسكم ما لم تسئلوا عنه وانا أنبئكم عنه وهو التكبير على الميت كيف كبرنا خمسا وكبر غيرنا أربعا فقلنا نعم يا سيدنا هذا مما أردنا ان نسألك عنه.

 فقال عليه السلام أول من صلى عليه من المسلمين عمنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد الرسول فإنه لما قتل قلق رسول الله صلى الله عليه وآله وحزن وعدم صبره وعزائه على عمه حمزة فقال وكان قوله حقا لأقتلن بكل شعرة من حمزة سبعين رجلا من مشركي قريش فأوحى الله اليه فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وانما أحب الله جل اسمه ان يجعل ذلك سنة للمسلمين فإنه لو قتل بكل شعرة من عمه حمزة سبعين رجلا من المشركين ما كان - ١ - في قتله حرج وأراد دفنه وأحب ان يلقاه الله مضرجا بدمائه وكان قد امر ان تغسل موتى المسلمين فدفنه بثيابه فصارت في المسلمين سنة أن لا يغسل شهيدهم وأمر الله ان يكبر عليه خمسا وسبعين تكبيرة ويستغفر له ما بين كل تكبيرتين منها.

 فأوحى الله اليه اني فضلت حمزة بسبعين تكبيرة لعظمه عندي وكرامته على ولك يا محمد فضل على المسلمين وكبر خمس تكبيرات على كل مؤمن ومؤمنة فانى افرض على أمتك خمس صلوات في كل يوم وليلة والخمس التكبيرات عن خمس صلوات الميت في يومه وليلته أورده ثوابها واثبت له اجرها.

 فقام رجل منا وقال يا سيدنا فمن صلى الأربعة فقال ما كبرها تيمي ولا عدوى

--------------------

(١) ما يكون قتلهم حرج - خ بحار

(٣٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا ثالثهما من بني أمية ولا ابن هند أول من كبرها وسنها فيهم طريد رسول الله صلى الله عليه وآله فان طريده مروان بن الحكم لان معوية وصى ابنه يزيد لعنهما الله بأشياء كثيرة منها ان قال انى خائف عليك يا يزيد من أربعة أنفس عمر بن عثمان ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي عليه السلام وويلك يا يزيد منه (من هذا يعني الحسين عليه السلام - البحار - خ) فإذا مت وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصلاة فسيقولون لك تقدم فصل على أبيك فقل ما كنت لأعصي امره امرني أن لا يصلى عليه الا شيخ بني أمية الأعمى (وهو - خ) مروان بن الحكم فقدمه وتقدم إلى ثقاة موالينا يحملوا - ١ - سلاحا مجردا تحت أثوابهم فإذا تقدم فإذا تقدم للصلاة وكبر أربع تكبيرات واشتغل بدعاء الخامسة فقبل ان يسلم فيقتلوه فإنك تراح منه فإنه أعظمهم عليك فنمى الخبر إلى مروان فأسرها في نفسه.

 وتوفى معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة فقالوا ليزيد تقدم فقال لهم ما وصاه به أبوه معوية فقدموا مروان فكبر أربعا وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة فاشتغل الناس إلى أن كبروا الخامسة وأفلت مروان ابن الحكم منهم وبقي - ٢ - ان التكبير على الميت أربع تكبيرات لئلا يكون مروان مبدعا فقال قائل منا فهل يجوز لنا ان تكبر أربعا تقية فقال عليه السلام - ٣ - لا بل خمس لا تقية فيها التكبير خمسا على الميت والتعفير في دبر كل صلاة الخبر.

 ك ١١٤ - وعنه في الهداية عن عيسى بن مهدي وعسكر مولى أبي جعفر والريان مولى الرضا عليه السلام وجماعة كثيرة عن أبي محمد العسكري عليه السلام في حديث طويل وأمر الله ان يكبر عليه اي على حمزة سبعين تكبيرة وذكر مثله إلى قوله مؤمن ومؤمنة.

 ٤١٦٠ (٢٨) ك ١٢٧ - وعنه في هدايته عن نيف وسبعين رجلا منهم عسكر مولى أبي جعفر والريان مولى الرضا عليه السلام عن العسكري في حديث طويل قالوا فقال قائل منا يا سيدنا فهل يجوز لنا وذكر مثله وزاد وتربيع القبور والمسح على

--------------------

(١) وهم يحملون - خ ل

(٢) فقالوا - خ بحار

(٣) فقالوا لا هي من خمس لا تقية فيها - بحار

(٣١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخفين وشرب المسكر (والمراد من قوله في حديث طويل في الخبرين هو الخبر السابق).

 ٤١٦١ (٢٩) ك ١١٤ - صحيفة الرضا عليه السلام باسناده قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر على عمه حمزة خمس تكبيرات وكبر على الشهداء بعده خمس تكبيرات فلحق حمزة بسبعين تكبيرة العيون ٢١٠ - بالاسناد المتقدم في باب حجية روايات الثقات من أبواب المقدمات عن داود بن سليمان عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله انه كبر على حمزة خمس تكبيرات وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فلحق حمزة سبعون تكبيرة.

 ٤١٦٢ (٣٠) تفسير علي بن إبراهيم ١١٢ - (في سياق غزوة أحد قال) وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالقتلى فجمعوا فصلى عليهم ودفنهم في مضاجعهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة.

 ٤١٦٣ (٣١) نهج البلاغة ٨٨٤ - احتجاج الطبرسي ٨٩ - عن أمير المؤمنين عليه السلام (فيما كتب في جواب معوية من المفاخرة) قال عليه السلام ان قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين (والأنصار - النهج) ولكل فضل حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء وخصه رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه.

 ٣١٦٤ (٣٢) كا ٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن الوليد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين صلاة (تكبيرة - خ ل).

 ٤١٦٥ (٣٣) يب ١٧٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٥١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه ٣٢ - كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة وكبر علي عليه السلام (عندكم - كا) على سهل بن

(٣١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 حنيف خمسا - ١ - وعشرين تكبيرة (قال كبر خمسا خمسا - ٢ - كلما أدركه الناس) قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل (بن حنيف - فقيه) فيضعه فيكبر - ٣ - عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.

 ٤١٦٦ (٣٤) كا ٥١ - يب ٢١٢ - صا ٤٨٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة - ٤ - أخرى فصنع - ٥ - ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.

 ٤١٦٧ (٣٥) فقه الرضا عليه السلام ٢١ - قال جعفر عليه السلام صلى علي عليه السلام على سهل بن حنيف وكان بدريا فكبر خمس تكبيرات ثم مشى ساعة فوضعه ثم كبر عليه خمسا أخرى فصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرا.

 ٤١٦٨ (٣٦) يب ٣٤٢ صا ٤٧٦ - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال قلت لجعفر بن محمد عليهما السلام جعلت فداك انا نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال إنه كان بدريا قال فقال جعفر عليه السلام انه لم يكن كذا - ٦ - (و - يب) لكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.

 ٤١٦٩ (٣٧) ك ١١٣ - كتاب محمد ابن المثنى عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام سهل بن حنيف فقال كان من النقباء فقلت من نقباء نبي الله الاثني عشر فقال نعم ثم قال ما سبقه أحد من قريش ولا من الناس بمنقبة وأثنى عليه وقال لما مات جزع أمير المؤمنين عليه السلام عليه جزعا شديدا وصلى عليه خمس صلوات.

 

--------------------

(١) خمسة - خ كا

(٢) قال أبو جعفر كان (أمير المؤمنين عليه السلام - خ) يكبر خمسا خمسا (فيضعه - خ) كان إذا أدركه الناس قالوا - فقيه

(٣) فكبر - خ ل فقيه

(٤) خمسا - خ يب خ صا

(٥) يصنع - يب

(٦) كذلك - صا

(٣١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤١٧٠ (٣٨) المقنعة ٣٨ ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على سهل بن حنيف رحمه الله فكبر خمسا ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم انه من أهل بدر.

 ٤١٧١ (٣٩) رجال الكشي ٢٥ - محمد بن مسعود قال حدثني أحمد بن عبد الله العلوي قال حدثني علي بن الحسين الحسيني عن الحسن بن زيد أنه قال كبر علي بن أبي طالب عليه السلام على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدريا وقال لو كبرت عليه سبعين لكان اهلا.

 ٤١٧٢ (٤٠) يب ٣٤٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عقبة عن حفص قال سئل جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنائز فقال ذلك - ١ - إلى أهل الميت ما شاؤوا كبروا فقيل انهم يكبرون أربعا فقال ذاك إليهم ثم قال اما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات قال ثم قال إنه بدري عقبى احدى وكان من النقباء الذين - ٢ - اختارهم رسول الله صلى الله عليه وآله من الاثنى عشر وكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.

 ٤١٧٣ (٤١) ك ١١٤ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل في حديث وفاة فاطمة بنت أسد فلما صلى اي رسول الله صلى الله عليه وآله عليها كبر سبعين تكبيرة ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله واما تكبيري سبعين تكبيرة فإنها صلى عليها سبعون صفا من الملائكة الخبر.

 ٤١٧٤ (٤٢) ك ١١٥ - البحار نقلا عن كتاب وفاة أمير المؤمنين عليه السلام لابي الحسن علي بن عبد الله بن محمد البكري عن لوط بن يحيى عن أشياخه واسلافه وساق الخبر الطويل إلى أن قال قال عليه السلام في وصيته ثم تقدم يا با محمد وصل علي يا بني يا حسن وكبر على سبعا واعلم أنه لا يحل ذلك لاحد غيري الا على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحق الخبر.

 

--------------------

(١) ذاك - يب خ

(٢) الذي - خ ل

(٣١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤١٧٥ (٤٣) فرحة الغري ٢٣ - للسيد عبد الكريم بن طاووس ذكر جعفر بن مبشر في كتابه في نسخة عتيقة عندي ما صورته قال قال المدائني عن أبي زكريا عن أبي بكر الهمداني عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة وعبد الله بن محمد عن علي بن اليمان - ١ - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام والقاسم بن محمد المقرى عن عبد الله بن زيد عن المعافا عن - ٢ - عبد السلام عن أبي عبد الله الجدلي قالوا استنفر علي بن أبي طالب عليه السلام الناس في قتال معوية في الصيف وذكر الحديث - ٣ - مطولا وقال في آخره أبو عبد الله الجدلي وقد حضره عليه السلام وهو يوصى الحسن فقال يا بني اني ميت من ليلتي هذه (إلى أن قال) فصل على فكبر سبعا - ٤ - فإنها لن تحل لاحد من بعدي الا لرجل من ولدى يخرج في آخر الزمان يقيم اعوجاج الحق الخبر.

 ٤١٧٦ (٤٤) ك ١١٣ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن الصدوق عن محمد بن موسى المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام في حديث وفاة آدم عليه السلام قال وقد كان نزل جبرئيل عليه السلام بكفن آدم من الجنة والحنوط والمسحاة معه قال ونزل مع جبرئيل سبعون الف ملك صلوات الله عليهم ليحضروا جنازة آدم عليه السلام فغسله هبة الله وجبرئيل وكفنه وحنطه ثم قال جبرئيل لهبة الله تقدم فصل على أبيك وكبر عليه خمسا وسبعين تكبيرة الخبر.

 ٤١٧٧ (٤٥) اثبات الوصية ٩ - ثم اعتل آدم عليه السلام فدعى هبة الله وقال له قد اشتهيت من فواكه الجنة وروى أنه قال له امض إلى الجنة فجئني منها بعنب فانطلق هبة الله لطلب ما امره فاستقبله جبرئيل ومعه الملائكة فقال أين تذهب فقال اشتهى آدم فاكهة فأمرني ان اطلبها له فقال جبرئيل أعظم الله اجرك فيه أن أباك آدم عليه السلام قبضه الله عز وجل فرجع فوجده قد قبض فغسله والملائكة يعينونه وكفنه وكان جبرئيل قد هبط من الجنة بكفنه وحنوطه فلما وضع للصلاة عليه قال هبة الله تقدم

--------------------

(١) اليماني - ك

(٢) بن - ك

(٣) كذا في فرحة الغري

(٤) كذا في الأصل والظاهر سبعين

(٣١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يا روح الله فصل عليه قال جبرئيل بل تقدم أنت فصل عليه فإنك قد قمت مقام من امر الله له بالسجود فلما سمع هبة الله ذلك تقدم فصلى وأوحى اليه ان كبر خمسا وسبعين تكبيرة بعدد صفوف الملائكة الذين صلوا عليه.

 ٤١٧٨ (٤٦) ئل ١٤٨ - سعد بن هبة الله الراوندي في قصص الأنبياء بسنده عن ابن بابويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي حمزة عن علي بن الحسين في حديث وفاة آدم عليه السلام قال فخرج هبة الله وصلى عليه وكبر عليه خمسا وسبعين تكبيرة سبعين لادم وخمسة لأولاده.

 ٤١٧٩ (٤٧) وعن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فلما جهزوه يعني آدم عليه السلام قال جبرئيل عليه السلام تقدم يا هبة الله فصل على أبيك فقدم فكبر عليه خمسا وسبعين تكبيرة سبعين تفضيلا لآدم عليه السلام وخمسا للسنة.

 ٤١٨٠ (٤٨) ك ١١٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في سياق حديث وفاة آدم عليه السلام إلى أن قال فتقدم هبة الله فصلى على أبيه آدم وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة وكبر عليه ثلثين تكبيرة فأمره جبرئيل فرفع من ذلك خمسا وعشرين تكبيرة والسنة اليوم فينا خمس تكبيرات وقد كان يكبر على أهل البدر تسعا وسبعا الخبر ٤١٨١ (٤٩) كمال الدين ١٢٢ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رض قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن محمد بن الفضيل كا ١١٤ روضة علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محمود عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم عليه السلام (إلى أن قال) ثم إن آدم لما مرض المرضة التي قبض فيها أرسل إلى هبة الله فقال له ان لقيت جبرئيل أو من لقيت من الملائكة فاقرأه مني السلام وقل له يا جبرئيل ان أبي يستهديك

(٣١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 من ثمار الجنة ففعل فقال له جبرئيل يا هبة الله ان أباك قد قبض وما نزلت الا للصلاة عليه فارجع فوجد أباه وقد قبض فأراه جبرئيل عليه السلام كيف يغسله فغسله حتى إذا بلغ الصلاة عليه قال هبة الله يا جبرئيل تقدم فصل على آدم فقال له جبرئيل يا هبة الله ان الله امرنا ان نسجد لأبيك في الجنة فليس لنا ان نؤم أحدا من ولده فتقدم هبة الله فصلى على آدم وجبرئيل خلفه وحزب من الملائكة وكبر عليه ثلثين تكبيرة فامر جبرئيل فرفع من ذلك خمسة وعشرين تكبيرة والسنة فينا اليوم خمس تكبيرات وقد كان يكبر على أهل بدر سبعا وتسعا الخبر.

 ٤١٨٢ (٥٠) الخصال ١٣٥ - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله جميعا عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن آدم عليه السلام اشتكى فاشتهى فاكهة فانطلق هبة الله يطلب له فاكهة فاستقبله جبرئيل فقال له أين تذهب يا هبة الله فقال إن آدم يشتكي وانه اشتهى فاكهة قال له فارجع وان الله عز وجل قد قبض روحه قال فرجع فوجده قد قبضه الله فغسلته الملائكة ثم وضع وأمر هبة الله ان يتقدم ويصلى عليه فتقدم وصلى عليه والملائكة خلفه وأوحى الله عز وجل اليه ان يكبر عليه خمسا وان يسله وان يسوي قبره ثم قال هكذا فاصنعوا بموتاكم.

 ٤١٨٣ (٥١) يب ٣٤٢ صا ٤٧٤ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت (أم لا - خ يب) فقال لا كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا - قال الشيخ ره فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك العمل بالاجماع وجوز قده حمل فعله صلى الله عليه وآله على ورود جنازة أخرى في الأثناء ليكون ما زاد على الخمس لتكميل تكبيرات الجنازة اللاحقة وحمل ما يتضمن من الأربع تارة على حال التقية وأخرى اخبارا عن صلاته صلى الله عليه وآله على المنافقين والمتهمين بالاسلام - ولا يخفى ما في بعض

(٣١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 حملاته قده من البعد جدا.

 وتقدم في رواية سليم (٢٦) من باب (٢٦) عدم جواز المسح على الخفين والجوربين والجرموقين من أبواب الوضوء قوله عليه السلام وأمرت بالتكبير على الجنائز خمسة تكبيرات وفي رواية ابن جابر وزرارة (٣) من باب احكام الشهيد من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام وصلى صلى الله عليه وآله عليه (اي حمزة) سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.

 وفي رواية ابن عباس (٤) من باب (١٧) استحباب التبرع بكفن الميت من أبواب تحنيط الميت وتكفينه قوله فصلى عليها (اي فاطمة بنت أسد) النبي صلى الله عليه وآله صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ثم كبر عليها أربعين تكبيرة (إلى أن قال) فقال له صلى الله عليه وآله عمار فلم كبرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله نعم يا عمار التفت عن يميني فنظرت إلى أربعين صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة.

 وفي رواية زرارة (٤) من باب وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست - سنين من أبواب الصلاة على الميت قوله عليه السلام فصلى عليه فكبر عليه السلام عليه (اي عبد الله بن أبي عبد الله) أربعا وفي رواية يوسف بن محمد (١٤) من باب (٤) حكم الصلاة على الميت بعد الدفن قوله عليه السلام ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الجنازة وصلى عليه (اي النجاشي) وكبر سبعا وفي جميع أحاديث الباب المتقدم ما يستفاد منه عدد التكبير الا رواية عبد ربه (١٤) وصحيفة الرضا (١٥) ويأتي في رواية العزرمي (١) من باب (١١) استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة من صلاة الجنازة قوله صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا وفي رواية الدعائم (٦) قوله عليه السلام ويكبر على الجنائز خمسا وفي بعض أحاديث باب (١٢) انه لا قراءة في صلاة الميت ما يدل على أن التكبير في الصلاة على المؤمن خمس وعلى المنافق أربع وفي الرضوي (٦) من باب (٢٨) حكم من فاته بعض التكبيرات قوله عليه السلام فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة وفي الرضوي (٢) من

(٣١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 باب (٢٩) حكم الصلاة على جنازتين قوله عليه السلام فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وفي رواية عمار (١) من باب (٣٠) انه تكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة قوله عليه السلام يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على ميت واحد وقوله عليه السلام فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد وفي مرسلة المقنع (٢) قوله وكبر خمس تكبيرات.

 وفي رواية علي بن عبد الله (٢) من باب (١) فرض صلاة الكسوف الأول من أبواب صلاة الآيات قوله صلى الله عليه وآله ولكن اللطيف الخبير عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، وفي رواية زرارة (٢٣) من باب (٢٥) تقديم الأفضل من أبواب صلاة الجماعة قوله عليه السلام (للشيث) كبر على أبيك سبعين تكبيرة.

 

(١١) باب استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة من صلاة الجنازة ٤١٨٤ (١) يب ٣١٠ صا ٤٧٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن (بن - يب) العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع - ١ - يده - ٢ - في كل تكبيرة ٤١٨٥ (٢) صا ٤٧٨ - أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي قال حدثني أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا - ٣ - أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء انه صلى خلف جعفر بن محمد (ع) على جنازة فراه يرفع يديه في كل تكبيرة.

 ٤١٨٦ (٣) يب ٣١٠ - صا ٤٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال سئلت الرضا عليه السلام قلت

--------------------

(١) رفع - خ يب

(٢) يديه - صا

(٣) حدثني - صا

(٣١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعلت فداك ان الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى و لا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر على - ١ - التكبيرة الأولى كما يفعلون أو ارفع يدي في كل تكبيرة فقال - ٢ - ارفع يدك - ٣ - في كل تكبيرة ٤١٨٧ (٤) يب ٣١٠ - صا ٤٧٨ - علي بن الحسين بن بابويه ره عن سعد بن إسحاق بن ابان الوراق عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال كان أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب - يب) عليه السلام يرفع يده - ٤ - في أول التكبير على الجنائز ثم لا يعود حتى ينصرف.

 ٤١٨٨ (٥) يب ٣١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن غياث مرسلا ورواه صا ٤٧٩ - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه - صا) عن علي عليه السلام انه كان يرفع يده - ٥ - في الجنازة الا مره يعني في التكبير قال الشيخ ره فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب وان كان الأفضل ما تضمنته الروايات الأولة ويمكن ان يكون وردا مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

 ٤١٨٩ (٦) الدعائم ٢٨٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كان يرفع يديه في التكبير على الجنائز ويكبر على الجنائز خمسا ٤١٩٠ (٧) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - وارفع يديك بالتكبير الأول وكبر وفي موضع آخر ٢٠ - يرفع اليد بالتكبير الأول ويقنت بين كل تكبيرتين والقنوت ذكر الله والشهادتين والصلاة على محمد والدعاء للمؤمنين والمؤمنات هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين وفي بعض الأحاديث باب استحباب رفع اليد عند التكبير والصلاة ما يمكن ان يستدل باطلاقه على ذلك فتأمل.

 

--------------------

(١) في - صا

(٢) قال - خ يب

(٣) يديك - يب

(٤) يديه - صا

(٥) يديه - صا

(٣١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٢) باب انه لا قراءة في الصلاة على الميت ولا دعاء موقت ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم ٤١٩١ (١) يب ٣١٠ صا ٤٧٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٥١ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت يدعو كما - ١ - بدا لك وأحق ان يدعى له (المؤمن - كأخ يب) وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ٤١٩٢ (٢) يب ٣٠٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة انهما سمعا ابا جعفر عليه السلام يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ان تدعو بما بدا لك وأحق الأموات ان يدعى له ان يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ٤١٩٣ (٣) يب ٣٤٣ صا ٤٧٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن (بن - خ) عبيد الله (٢) القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرء بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي وآله تمام الحديث حمل الشيخ هذا وما بعده على التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة.

 ٤١٩٤ (٤) يب ٣٠٩ صا ٤٧٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد، عن الرضا عليه السلام فيما يعلم قال: في الصلاة على الجنائز (قال - صا): تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلى على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها يب ٣١٠ -

--------------------

(١) بما كا - خ صا

(٢) عبد الله - صا

(٣٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي - ١ - عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثل ذلك.

 ٤١٩٥ (٥) الهداية ٤٠ - قال أبو جعفر عليه السلام سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف الخصال ج ٢ - ١٠ حدثنا أبي رض قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع باسناده يرفع الحديث إلى أبي جعفر (ع) فقال سبعة وذكر مثله.

 ٤١٩٦ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٠ ويقنت بين كل تكبيرتين والقنوت ذكر الله والشهادتان والصلاة على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات.

 ٤١٩٧ (٧) يب ٣٠٩ صا ٤٧٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في الصلاة على الميت تسليم يب ٣٠٩ صا ٤٧٧ عنه عن كا ٥١ - علي (بن إبراهيم - يب كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مثله.

 ٤١٩٨ (٨) يب ٣٠٩ صا ٤٧٧ - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصلاة على الميت فقال اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع ولا سلام فيها.

 ٤١٩٩ (٩) تحف العقول ٤١٨ - (في حديث طويل كتبه الرضا عليه السلام إلى المأمون قال) والصلاة على الميت خمس تكبيرات وليس في صلاة الجنائز تسليم لان التسليم في صلاة الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود و يربع قبر الميت ولا يسنم.

 ٤٢٠٠ (١٠) فقه الرضا عليه الرضا ١٩ - ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال.

 

--------------------

(١) الشيباني - خ

(٣٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي موضع آخر ٢٠ - وليس فيها التسليم وفي موضع آخر ولا تسليم لان الصلاة على الميت انما هو دعاء وتسبيح واستغفار.

 ٤٢١٠ (١١) صا ٤٧٨ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة على الميت قال خمس تكبيرات فإذا فرغت منها سلمت عن يمينك - ١ - حمله الشيخ ره على التقية.

 ٤٢٠٢ (١٢) الدعائم ٢٨٢ - روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في القول والدعاء في صلاة الجنائز وجوها يكثر عددها فدل ذلك على أن ليس منه شئ موقت.

 ٤٢٠٣ (١٣) العلل ٩٩ - العيون ٢٥٩ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل قال فان قال فلم لم يكن فيها ركوع و (أو - العيون) لا سجود قيل لأنه (لم يكن يريد بهذه الصلاة التذلل والخضوع - العلل) انما أريد بها - ٢ - الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى عما خلف واحتاج إلى ما تقدم.

 ٤٢٠٤ (١٤) الدعائم ٢٨٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا انصرفت من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم.

 

(١٣) باب ما يقال في الصلاة على الطفل ٤٢٠٥ (١) يب ٣١٠ - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن (بن - خ ل) عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل انه كان يقول اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا

--------------------

(١) والظاهر أن هذه قطعة من رواية سماعة (٦) من الباب التاسع

(٢) بهذه الصلاة - عيون

(٣٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٠٦ (٤) ك ١١٥ - صحيفة الرضا عليه السلام باسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي وإذا صليت على طفل فقل اللهم اجعله لأبويه سلفا واجعله لهما فرطا واجعله لهما نورا ورشدا وأعقب والديه الجنة انك على كل شئ قدير.

 ٤٢٠٧ (٣) فقه الرضا عليه السلام - ١٩ واعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة فإذا حضرت مع قوم يصلون عليه فقل اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا وأجرا.

 ٤٢٠٨ (٤) فقيه ٣٢ - ومن حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا المقنع ٢١ - الهداية ٢٦ فان حضرت مع قوم يصلون عليه (اي على الطفل) فقل اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا.

 ٤٢٠٩ (٥) الدعائم ٢٨٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كان يقول في الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا.

 

(١٤) باب كيفية الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف ٤٢١٠ (١) كا ٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات تقول ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيتين.

 ٤٢١١ (٢) فقيه ٣٣ - روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه يصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويدعى

(يدعو - خ) للمؤمنين والمؤمنات ويقال اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ويقال في الصلاة على من لا - ١ - يعرف مذهبه اللهم ان هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت.

 

--------------------

(١) لم يعرف - خ

(٣٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢١٢ (٣) يب ٣١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر (و - يب خ) بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد (له - كا) في الدعاء وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

 ٤٢١٣ (٤) الدعائم ٢٨٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ويقال في الصلاة على المستضعف ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما (إلى قوله كذا في الدعائم) وذلك هو الفوز العظيم ٤٢١٤ (٥) كا ٥١ - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه ٣٣ الحلبي - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان مستضعفا فقل اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وإذا كنت لا تدرى ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وان كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية.

 ٤٢١٥ (٦) كا ٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الترحم على جهتين جهة الولاية وجهة الشفاعة.

 ٤٢١٦ (٧) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - وإذا صليت على مستضعف فقل اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وإذا لم تعرف مذهبه فقل اللهم هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها دعوت فأجابتك اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت وأنت اعلم بها وفي موضع آخر ٢١ - وإذا لم تدر ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه.

 ٤٢١٧ (٨) يب ٣١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن ثابت أبي المقدام

--------------------

(١) روى عبيد الله بن علي الحلبي - فقيه

(٣٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم - ١ - من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول اللهم انك (أنت - كا) خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت اعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا - ٢ - وأنت اعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه.

 ٤٢١٨ (٩) الدعائم ٢٨٣ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال وإن كنت لا تعلم الميت فقل في الدعاء اللهم انا لا نعلم الا خيرا وأنت اعلم به (منا - خ) فوله ما تولى واحشره مع من أحب.

 ٤٢١٩ (١٠) كا ٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقول اشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وبيض وجهه وأكثر تبعه اللهم اغفر لي وارحمني وتب على اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فإن كان مؤمنا دخل فيها وان كان ليس بمؤمن خرج منها.

 

(١٥) باب كيفية الصلاة على جنازة المنافق وجنازة أعداء الله تعالى وأعداء أهل بيت رسوله صلى الله عليه وآله وما يقال عند رفعها وكراهة الفرار عنها ٤٢٢٠ (١) يب ٣١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله

--------------------

(١) القوم - خ ل كا

(٢) سوء - يب

(٣٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يا رسول الله الم ينهك الله ان تقوم على قبره (فسكت - كأخ يب) فقال يا رسول الله الم ينهك الله ان تقوم على قبره فقال له ويلك وما يدريك ما قلت اني قلت اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره (نارا - كأخ يب) واصله نارا قال أبو عبد الله عليه السلام فأبدى من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره.

 ٤٢٢١ (٢) ك ١١٢ - العوالي روى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على عبد الله بن أبي فقال له عمر أتصلي على عدو الله قد نهاك الله ان تصلى على المنافقين فقال له وما يدريك ما قلت له فاني قلت اللهم احش قلبه نارا وسلط عليه الحيات والعقارب.

 ٤٢٢٢ (٣) ك ١١٢ - كتاب سليم بن قيس الهلالي قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في مثالب الثاني هو صاحب عبد الله ابن أبي سلول حين تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلى عليه اخذ بثوبه من ورائه قال ولقد نهاك الله ان تصلي عليه ولا يحل لك ان تصلى عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما صليت عليه كرامة لابنه واني لأرجو ان يسلم به سبعون رجلا من أبيه وأهل بيته وما يدريك ما قلت انما دعوت الله عليه.

 ٤٢٢٣ (٤) يب ٣١١ - محمد بن يعقوب عن كا ٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن زياد بن عيسى عن عامر بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليه السلام يمشي معه فلقيته مولى له فقال له الحسين عليه السلام أين تذهب يا فلان قال فقال له مولاه أفر من جنازة هذا المنافق ان أصلي عليها فقال له الحسين عليه السلام انظر ان تقوم على يميني فما تسمعني (ان - يب خ) أقول فقل مثله فلما ان كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام (الله أكبر - كا) اللهم العن فلانا عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى - ١ - أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك.

 

--------------------

(١) يتوالى - خ كا

(٣٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٢٤ (٥) كا ٥٢ - عدة من أصحابنا عن سهل - معلق) عن ابن أبي نجران عن فقيه ٣٣ صفوان - ١ - الجمال قرب الإسناد ٢٩ السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال مات رجل من المنافقين فخرج الحسين (بن علي - فقيه - قرب الإسناد) عليه السلام يمشي فلقى مولى له فقال له (إلى - كا فقيه) أين تذهب فقال (له - قرب الإسناد) أفر من جنازة هذا المنافق ان أصلي عليه فقال (له الحسين عليه السلام - كا فقيه) قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل (مثله - كا فقيه) قال فرفع يديه - ٢ - فقال (اللهم العن عبدك الف لعنة مختلفة - قرب الإسناد) اللهم اخز عبدك في عبادك - ٣ - وبلادك اللهم اصله حر - ٤ - نارك اللهم أذقه أشد - ٥ - عذابك فإنه كان يوالي - ٦ - أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك.

 ٤٢٢٥ (٦) المقنع ٢٢ - الهداية ٢٦ وإذا صليت على المنافق - ٧ - فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك اللهم اصله أشد نارك

(اللهم و - هداية) أذقه حر عذابك فإنه (كان - المقنع) يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

 ٤٢٢٦ (٧) كا ٥٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ٣٣ - الحلبي - ٨ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت على عدو الله (عز وجل - فقيه) فقل اللهم (ان فلانا - ٩ -) لا نعلم (منه - خ) الا انه عدو لك ورسولك اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا و (عجل به - ١٠ -) إلى النار فإنه كان يتولى - ١١ - أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

 

--------------------

(١) روى صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه

(٢) يده - قرب الإسناد

(٣) في بلادك وعبادك - قرب الإسناد

(٤) أشد - فقيه

(٥) حر - فقيه

(٦) يتولى - كا

(٧) ناصب - ك - هداية

(٨) روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه

(٩) انا - فقيه

(١٠) عجله - فقيه

(١١) يوالي - فقيه

(٣٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٢٧ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢١ - وإذا كان ناصبا فقل اللهم انا لا نعلم الا انه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش جوفه نارا وقبره نارا وعجله إلى النار فإنه كان يتولى أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

 ٤٢٢٨ (٩) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - وإذا كان الميت مخالفا فقل في تكبيرك الرابعة اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا اللهم اصله نارك اللهم أذقه اليم عذابك وشديد عقوبتك وأورده نارا واملاء جوفه نارا وضيق عليه لحده فإنه كان معاديا لأوليائك ومتوليا - ١ - بك اللهم لا تخفف عنه العذاب واصبب عليه العذاب صبا فإذا رفع جنازته فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

 ٤٢٢٩ (١٠) كا ٥٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال تقول اللهم اخز عبدك في عبادك - ٢ - وبلادك اللهم اصله نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يعادي أوليائك ويوالي أعدائك ويبغض أهل بيت نبيك.

 ٤٢٣٠ (١١) كا ٥٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إن كان جاحدا للحق فقل اللهم إملاء جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفر عليه السلام لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي وقال (فقال - خ ل) هذه المقالة و اجعل الشيطان لها قرينا قال محمد بن مسلم فقلت له لاي شئ يجعل الحيات والعقارب في قبرها فقال إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها - ٣ - والشياطين - ٤ - تقارنها في قبرها قلت تجد الم ذلك قال نعم شديدا.

 ٤٢٣١ (١٢) كا ٥٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أو عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال ماتت امرأة من بني أمية فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها وصارت على

--------------------

(١) ومواليا لأعدائك - ك

(٢) في بلادك وعبادك - خ

(٣) تلسعها - خ

(٤) الشيطان - خ

(٥) النبي وآله - فقيه

(٣٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أيدي الرجال قال اللهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكها قال وكانت عدوة لله قال ولا اعلمه الا قال (و - خ) لنا.

 ٤٢٣٢ (١٣) الدعائم ٢٨٣ - روينا عن أهل البيت عليهم السلام انهم قالوا في الصلاة على الناصب لأولياء الله المعادي لهم يدعى عليه وذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة فدل على أن ليس فيها شئ موقت.

 وتقدم في رواية أم سلمة (١) من باب (٩) كيفية صلاة الميت قوله عليه السلام فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين - ١ - ثم كبر ودعا للمؤمنين (ثم المؤمنات - فقيه ٩ ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت وفي رواية هشام (٩) من باب (١٠) قوله عليه السلام ويصلى صلى الله عليه وآله على أهل النفاق سوى من ورد النهى عن الصلاة عليهم فيكبر أربعا فرقا بينهم وبين أهل الايمان و كانت الصحابة إذا رأته صلى الله عليه وآله قد صلى على ميت فكبر أربعا قطعوا عليه بالنفاق.

 وفي رواية إبراهيم (١١) قوله عليه السلام كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلى الله عليه وآله على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا وفي رواية الجعفريات (١٢) قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يكبر على الجنائز خمسا وأربعا.

 

(١٦) باب كيفية الصلاة على المصلوب ٤٢٣٣ (١) كا ٥٩ يب ٣٤٥ علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال سئلت الرضا عليه السلام عن المصلوب فقال اما علمت ان جدي عليه السلام صلى على

--------------------

(١) النبي وآله - فقيه

(٣٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمه قلت اعلم ذلك - ١ - ولكني لا افهمه مبينا قال أبينه لك ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وان كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان منكبه الأيمن إلى - ٢ - القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايلن - ٣ - مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة قال أبو هاشم وقد فهمت انشاء الله فهمته - ٤ - والله - العيون ١٤١ - حدثنا علي بن بشار (رض) قال حدثنا أبو الفرج المظفر بن أحمد بن الحسن القزويني قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر قال حدثني الحسن بن سهل القمي عن محمد بن حامد عن أبي هاشم الجعفري نحوه.

 

(١٧) باب انه لا يصلي على الميت قبل التكفين فان لم يجدوا ما يكفنونه به يضعوه في القبر ويستروا عورته بالتراب ثم يصلوا عليه ٤٢٣٤ (١) كا ٥٨ - عدة من أصحابنا عن (أحمد بن محمد عن - خ كا) أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب ٣٤٥ و ٣٠٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن هارون - ٥ - بن مسلم عن فقيه ٣٢ عمار بن - ٦ - موسى - ٧ - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر (لهم - ٨ -) يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة (و - يب ٣٤٥) ليس عليهم - ٩ - الا إزار (أو رداء - خ يب ٣٠٥) كيف - ١٠ - يصلون عليه وهو عريان - ١١ -

--------------------

(١) ذاك - خ كا

(٢) علي - خ يب

(٣) تزايل - كا

(٤) فهمت - خ يب

(٥) مروان - يب ٣٠٥ - كا

(٦) قال عمار بن موسى الساباطي قلت - فقيه

(٧) الساباطي - يب ٣٠٥

(٨) فهم - كا

(٩) معهم - فقيه

(١٠) فكيف - فقيه

(١١) وهم عريان - يب ٣٠٥

(٣٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وليس معهم فضل ثوب يكفنونه - ١ - فيه - ٢ - قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر - ٣ - عورته باللبن (وبالحجر - يب فقيه) ثم يصلى عليه ثم يدفن (قال - كا) يب كا - قلت فلا يصلى عليه إذا دفن فقال (لا - كا) يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

 ٤٢٣٥ (٢) يب ٣٤٥ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم - ٤ - عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم الا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان فقال إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قلت ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز ذلك لا حد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان المحاسن ٣٠٣ - البرقي عن أبيه ومحمد بن علي عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة نحوه.

 

(١٨) باب وجوب كون رأس الميت على يمين الامام وانه يعاد الصلاة على من صلى عليه مقلوبا ما لم يدفن ٤٢٣٦ (١) صا ٣١٢ يب ٤٨٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عمن - ٥ - صلى عليه فلما سلم الامام فإذا (إذا - صا) الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى - ٦ - ويعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن

--------------------

(١) يلفونه - خ ل يب

(٢) به - يب ٣٠٥ فقيه

(٣) ليستر - كا فليستر - فقيه

(٤) مسلم - خ ل

(٥) عن ميت - صا

(٦) يستوى - خ

(٣٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فان دفن فقد مضت الصلاة (عليه - خ يب صا) ولا يصلى عليه وهو مدفون والظاهر أن هذه قطعة من رواية عمار (١) الآتية في الباب الثلثين ٣٢٣٧ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوها واعد الصلاة عليها ما لم يدفن.

 ويأتي في رواية الحلبي (١٢) من باب (٣٠) انه تكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة قوله عليه السلام ورأس الرجل مما يلي (يمين - يب) الامام فليلاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب المقام.

 

(١٩) باب عدم كراهة الصلاة على الميت في وقت من الأوقات وجوازها في وقت الفرائض ما لم يتضيق وقتها ٤٢٣٨ (١) يب ٣١٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ يب ٣٤٣ صا ٤٧٠ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع و (لا - كا خ يب خ صا) سجود وانما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.

 ٤٢٣٩ (٢) يب ٣٤٣ صا ٤٧٠ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان - ١ - عن عبيد الله - ٢ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار الدعائم ٢٨١ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغرب الشمس وحين تطلع وفي كل حين انما هو استغفار.

 ٤٢٤٠ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٠ - عن أبيه انه كان يصلى على الجنازة بعد

--------------------

(١) عيسى - خ صا

(٢) عبد الله - خ يب

(٣٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 العصر ما كانوا في وقت الصلاة حتى تصفار الشمس فإذا اصفارت لم يصل عليها حتى تغرب وقال لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار.

 ٤٢٤١ (٤) صا ٤٦٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ - يب ٣٤٣ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ - ١ - من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال لا ٤١٤٢ (٥) العلل ٩٩ العيون ٢٦٠ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام (في حديث العلل) فان قال فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر قيل لان - ٢ - هذه الصلاة انما تجب في وقت حدوث الحدث (و - خ) ليس للانسان فيه اختيار وانما هو حق يؤدى وجائز ان تؤدي الحقوق في اي وقت (كان - علل) إذا لم يكن الحق موقتا.

 ٤٢٤٣ (٦) يب ٣٤٣ صا ٤٧٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكره الصلاة على الجنائز - ٣ - حين تصفر الشمس وحين تطلع ٤٢٤٤ (٧) ٣٤٣ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدء بها قبل الصلاة على الميت الا ان يكون مبطونا أو نفساء ان نحو ذلك.

 ٤٢٤٥ (٨) صا ٤٦٩ - أخبرني الشيخ ره عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن يب ٣٤٣ علي بن الحسين - ٤ - عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت لابي جعفر عليه السلام إذا حضرت الصلاة عن الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها - ٥ - أبدأ فقال عجل الميت

--------------------

(١) بشئ - خ يب

(٢) ان - علل

(٣) الجنازة - صا

(٤) أبيه - صا

(٥) فبأيهما - خ

(٣٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى قبره الا ان يخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظروا - ١ - بالصلاة على الجنائز - ٢ - طلوع الشمس ولا غروبها.

 ٤٢٤٦ (٩) يب ٣٤٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أو لا قال لا صلاة في وقت صلاة وقال إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز ٤٢٤٧ (١٠) قرب الإسناد ٩٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح قال لا صلاة الا وقت صلاة فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة ك ١١٧ - كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثله وفي الوسائل بعد نقل الخبر المتقدم عن التهذيب قال ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ولم يذكر ما فيه من الاختلاف فإنه قده اما لم يتفطن لهذا الاختلاف أو كان ما عنده من النسخ متوافقة

(٢٠) باب جواز الصلاة على الميت بغير طهور واستحباب الوضوء لها أو التيمم ٤٢٤٨ (١) كا ٤٩ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال فليكبر معهم.

 ٤٢٤٩ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - ولا بأس ان يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء.

 ٤٢٥٠ (٣) العلل ٩٩ والعيون ٢٥٩ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء

--------------------

(١) ينتظر - صا

(٢) الجنازة - صا

(٣٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل فان قال فلم جوزتم الصلاة على الميت بغير وضوء قيل لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود وانما هي دعاء ومسألة فقد تجوز ان تدعو الله تعالى وتسئله على اي حال كنت وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

 ٤٢٥١ (٤) يب ٣١٢ محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن فقيه ٣٣ - يونس - ١ - بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الجنازة - ٢ - أصلي - ٣ - عليها على غير وضوء فقال نعم انما - ٤ - هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك (على غير وضوء - يب كا) فقيه ٣٣ - وفي خبر آخر يتيمم ان أحب.

 ٤٢٥٢ (٥) كا ٤٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمم ويصلي.

 ٤٢٥٣ (٦) الدعائم ٢٨٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء قال يتيمم ويصلي عليها إذا خاف ان يفوته.

 ٤٢٥٤ (٧) يب ٣١٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء - ٥ - (كيف يصنع - كا) قال يضرب بيديه - ٦ - على حائط لبن فيتيمم (به خ كا) ٤٢٥٥ (٧) يب ٣١٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي - ٧ - الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن

--------------------

(١) سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام - فقيه

(٢) الجنائز - خ ل فقيه

(٣) ايصلى - كا - يصلى - فقيه

(٤) هي - فقيه

(٥) طهر - يب

(٦) بيده - خ ل كا

(٧) أبي علي - يب

(٣٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الحميد ابن سعيد - ١ - قال قلت لابي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني - ٢ - ان أصلي عليها وأنا على غير وضوء قال تكون على طهر أحب إلي.

 ٤٢٥٦ (٩) فقه الرضا ١٩ - عليه السلام وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة لأنه ليس بصلاة انما هو التكبير والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

(٢١) باب انه تجوز للحائض والجنب الصلاة على الجنازة ويستحب لهما ان يتيمما وانه لا تقف الحائض مع المصلين ٤٢٥٧ (١) يب ٣١٢ محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ حميد بن - ٣ - زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - يب) تصلي الحائض على الجنازة قال نعم ولا تقف - ٤ - معهم تقوم مفردة - ٥ - يب ٣١٣ كا ٤٩ - علي (بن إبراهيم - كا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلى على الجنازة قال نعم ولا تقف - ٦ - معهم (تقف منفردة يب - ٧ -) فقيه ٣٣ روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان تصلي الحايض على الجنازة ولا - تقف معهم.

 ٤٢٥٨ (٢) يب ٣١٣ سعد عن أبي جعفر عن عثمان عن فقيه ٣٣ - سماعة - ٨ - عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة (فقال - يب) تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها

--------------------

(١) سعد - خ يب

(٢) إلى - كا

(٣) سهل - خ ل كا

(٤) تصف - كا

(٥) منفردة - خ ل كا

(٦) تصف - كا

(٧) مفردة خ ل كا

(٨) وفي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الطامث - فقيه

(٣٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بارزة من الصف.

 ٤٢٥٩ كا ٤٩ (٣) علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن حماد عن حريز يب ٣١٣ سعد عن أبي جعفر عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب - ١ - يتيمم ويصلي على الجنازة.

 ٤٢٦٠ (٤) يب ٣١٣ سعد عن أبي جعفر عن أبيه والعباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض تصلى على الجنازة فقال نعم ولا تقف معهم والجنب يصلى على الجنازة.

 ٤٢٦١ (٥) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - ولا بأس بان يليا (اي الجنب والحائض) غسله ويصليا عليه.

 ٤٢٦٢ (٦) وفيه ١٩ - ولا بأس ان يصلى الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط - ٢ - بالرجال وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها.

 وتقدم في بعض أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.

 

(٢٢) باب جواز الصلاة على الميت في المساجد ٤٢٦٣ (١) يب ٣٤٤ - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن يب ٣٤٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن صا ٤٧٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان

(بن عثمان يب ٣٤٣ -) عن فقيه ٣٢ - الفضل بن عبد الملك - ٣ - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلي على الميت في المسجد قال نعم يب ٣٤٤ - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يب ٣٤٣ صا ٤٧٣ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم

--------------------

(١) الجنبة تتيمم - خ كا

(٢) تختلط - خ ل

(٣) سئل ابا عبد الله عليه السلام الفضل (المفضل - خ) بن عبد الملك هل - فقيه

(٣٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك.

 ٤٢٦٤ (٢) يب ٣٤٤ - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال سأله عن الميت هل يصلي عليه في المسجد قال نعم قال الشيخ ره هذه الأخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند الضرورة.

 ٤٢٦٥ (٣) يب ٣٤٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٠ صا ٤٧٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن طلحة عن أبي بكر ابن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع - ١ - مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني - ٢ - من المسجد ثم قال يا با بكر ان الجنائز - ٣ - لا يصلي عليها في المسجد - ٤ - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

 

(٢٣) باب جواز الصلاة على الميت جماعة وفرادى واستحباب وقوف الامام والمنفرد عند رأس المرأة أو صدرها وعند صدر الرجل أو وسطه ٤٢٦٦ (١) الغيبة للشيخ ٢١ - روى محمد بن خالد البرقي عن محمد بن غياث - ٥ - المهلبي قال لما حبس هارون الرشيد ابا إبراهيم موسى عليه السلام (إلى أن قال) قال محمد بن غياث - ٦ - فأخبرني موسى بن يحيى بن خالد ان ابا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى يا أبا علي انا ميت وانما بقي من أجلي أسبوع اكتم موتى وأتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى الخبر.

 

--------------------

(١) فجعل - خ ل يب

(٢) خرج - كا

(٣) الجنازة - خ ل يب

(٤) المساجد - كا (٥ - ٦) عباد - خ

(٣٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٦٧ (٢) يب ٣٠٩ صا ٤٧٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٤٣ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

 ٤٢٦٨ (٣) يب ٣٠٩ محمد بن يعقوب عن كا ٤٨ صا ٤٧٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون - ١ - مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.

 ٤٢٦٩ (٤) يب ٣٠٩ صا ٤٧١ علي بن الحسين - ٢ - عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر (عن أبي جعفر عليه السلام - يب) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل - ٣ - بحيال السرة ومن النساء - ٤ - أدون من ذلك (من - خ صا) قبل الصدر.

 ٤٢٧٠ (٥) الجعفريات ٢١٠ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى على الجنازة ان كان رجلا قام عند صدره وان كان امرأة قام عند رأسها.

 ٤٢٧١ (٦) الدعائم ٢٨٢ عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره وإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها.

 ٤٢٧٢ (٧) الخصال ١٤٣ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية غسل الوجه واليدين عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الاحكام المختصة بالنساء قال عليه السلام وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه.

 

--------------------

(١) أو يكون - خ

(٢) الحسين - صا

(٣) الرجال - يب خ

(٤) المرأة - خ يب

(٣٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٧٣ (٨) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - فإذا صليت على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه.

 وتقدم في رواية ان هبيرة (٧) من باب (٦) استحباب ايذان الناس بموت المسلم قوله صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاث صفوف من المسلمين الا وجبت له الجنة وفي الرضوي (٤) من باب (٩) كيفية صلاة الميت قوله عليه السلام يقوم الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ويأتي في أحاديث الباب التالي والباب

(٢٥) و (٢٦) و (٢٧) و (٢٨) و (٣١) ما يدل على ذلك.

 

(٢٤) استحباب وقوف الامام في مصلاه حتى يرى الجنازة على أيدي الناس ٤٢٧٤ (١) يب ٣١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال.

 ٤٢٧٥ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال.

 وتقدم في رواية يونس (١٢) من باب (٩) كيفية صلاة الميت قوله عليه السلام ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.

 

(٢٥) باب ان خير الصفوف في الصلاة على الميت المؤخر وانه إذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الاخر ولا يقوم بجنبه ٤٢٧٦ (١) كا ٤٨ - يب ٣٤٣ - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن

(٣٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله - ١ - خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله ولم قال صار سترة للنساء العلل ١١٠ - أبي ره قال حدثنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إبراهيم النوفلي قال أخبرني إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله مثله الجعفريات ٣٣ - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه الدعائم ١٨٧ عن علي عليه السلام نحوه.

 ٤٢٧٧ (٢) فقيه ٣٣ - ان النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي صلى الله عليه وآله أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره عليه السلام.

 ٤٢٧٨ (٣) يب ٣٤٣ كا ٤٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى - ٢ - بن زكريا عن أبيه زكريا بن موسى عن فقيه ٣٢ - اليسع - ٣ - بن عبد الله القمي قال - ٤ - سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم الاخر - ٥ - خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.

 ٤٢٧٩ (٤) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - وإذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.

 

(٢٦) باب انه لا يصلي على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف ٤٢٨٠ (١) يب ٣١٣ محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد كا ٤٨ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.

 ٤٢٨١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - ولا يصلي على الجنازة بنعل حذو

--------------------

(١) النبي (ص) - يب

(٢) محمد - خ ل كا

(٣) القاسم - يب)

(٤) سئل اليسع بن عبد الله القمي ابا عبد الله عليه السلام - فقيه

(٥) الواحد - خ ل كا

(٣٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٧) باب حكم سبق المأموم الامام في التكبير ٤٢٨٢ (١) قرب الإسناد ٩٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى اله ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير (انما أوردناه هنا مع أنه مطلق بل ظاهر في اليومية لا يراده الحميري ره في باب الصلاة على الجنازة فلعله كانت عنده قرينة تدل على ذلك).

 

(٢٨) باب حكم من فاته بعض التكبيرات ٤٢٨٣ (١) يب ٣١١ صا ٤٨١ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم - ١ - ما بقي.

 ٤٢٨٤ (٢) ئل ١٥١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يدرك تكبيرة وتكبيرتين على ميت كيف يصنع قال يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف.

 ٤٢٨٥ (٣) يب ٣١١ صا ٤٨١ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان - ٢ - أو الثلاث قال يكبر ما فاته.

 ٤٢٨٦ (٤) يب ٣٤٤ صا ٤٨٤ - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سنان - ٣ - عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر (عن جابر - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أرأيت ان فاتتني - ٤ - تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك

--------------------

(١) يتمم - خ ل يب

(٢) الثنتين - صا

(٣) سالم - صا

(٤) فاتني - خ

(٣٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت استقبل القبلة قال بلى وأنت تتبع الجنازة ان - ١ - رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم الا قال صلى الله عليه وآله لهم صلوا عليها.

 ٤٢٨٧ (٥) يب ٣١١ صا ٤٨٢ (٢) أحمد بن محمد - ٢ - بن عيسى (عن أبيه - يب) عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن فقيه ٣٢ الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال إذا أدرك الرجل التكبيرة و - ٣ - التكبيرتين من - ٤ - الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.

 ٤٢٨٨ (٦) فقه الرضا ١٩ عليه السلام فإذا فاتك مع الامام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة.

 ٤٢٨٩ (٧) الدعائم ٢٨٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم فإذا انصرفوا أتم ما بقي عليه وانصرف وإذا دخل معهم فليكبر ويجعل ذلك أول صلاته ٤٢٩٠ (٨) يب ٣١١ صا ٤٨١ - سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد (خلف بن زياد - صا) القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ٤٢٩١ (٩) يب ٣١١ صا ٤٨١ - سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز - ٥ - قال الشيخ ره فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدء من الفصل بينهما - ٦ - بالدعاء وانما يقضى متتابعا على ما فصله الحلبي.

 

--------------------

(١) فان - صا

(٢) محمد بن أحمد بن عيسى - خ صا

(٣) أو - فقيه

(٤) في - صا

(٥) الجنازة - صا

(٦) بينها - خ

(٣٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٩) باب حكم الصلاة على جنازتين توضع إحديهما في أثناء الصلاة على الأخرى ٤٢٩٢ (١) كا ٥٢ يب ٣٤٥ - محمد بن يحيى عن العمركي (بن علي - يب) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى فأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به ئل ١٥٤ - الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله.

 ٤٢٩٣ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - وإن كنت تصلى على الجنازة وجائت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وإن شئت استانف على الثانية

(٣٠) باب انه تكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة وحكم ترتيبها في الوضع ٤٢٩٤ (١) كا ٤٨ - محمد بن يحيى عن يب ٣٤٤ صا ٤٧٢ - محمد بن أحمد

(بن يحيى - صا) عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - يب) (الساباطي - كا صا) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى على ميتين أو ثلاثة موتى - ٢ - كيف يصلي عليهم قال إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد (من - صا)

--------------------

(١) بينهما - خ

(٢) أموات - خ كا

(٣٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل - ١ - الاخر إلى الية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد سئل فإن كان الموتى - ٢ - رجالا ونساء قال يبدء بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى الية - ٣ - المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر (وصلى - يب كا) عليهم كما يصلي على ميت واحد (يب كا (و - كا) سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه - ٤ - إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة - ٥ - ولا يصلي عليه وهو مدفون).

 ٤٢٩٥ (٢) المقنع ٢١ - روى إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة فصل عليهم جميعا صلاة واحدة تضع ميتا واحدا ثم تجعل الاخر إلى الية الرجل ثم تجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة.

 ٤٢٩٦ (٣) يب ٣٤٤ صا ٤٧٢ - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال كا ٤٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال يضع - ٦ - النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم - ٧ - والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال ٤٢٩٧ (٤) الدعائم ٢٨١ عن علي عليه السلام أنه قال إذا اجتمعت الجنائز صلى عليها معا بصلاة واحدة ويجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة - ٨ - (وكذلك - خ)

--------------------

(١) يضع - خ ل يب - جعل صا

(٢) كانوا موتى - يب صا

(٣) رأس - يب صا

(٤) رجليه - يب

(٥) الصلاة لا يصلي - خ كا

(٦) توضع - يب صا

(٧) دونهن - يب

(٨) الرجال - خ ل

(٣٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء جعل الرجال مما يلي الامام ثم الصبيان مما يلي الرجال ثم الخناثى مما يلي الصبيان ثم النساء مما يلي الخناثى - خ) ٤٢٩٨ (٥) فقه الرضا ١٩ عليه السلام فإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة واجعل المملوك بعدها واجعل الغلام بعد المملوك والرجل بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة.

 ٤٢٩٩ (٦) كا ٤٨ يب ٣٤٤ صا ٤٧١ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد - الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجال والنساء كيف يصلي عليهم قال الرجل - ١ - امام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على اثر بعض - ٢ - ٤٣٠٠ (٧) يب ٣٤٣ كا ٤٨ صا ٤٧٢ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال يقدم الرجال في كتاب علي عليه السلام.

 ٤٣٠١ (٨) يب ٣٤٤ صا ٤٧١ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما فقال يجعل الرجل والمرأة - ٣ - ويكون الرجل مما يلي الامام ٤٣٠٢ (٩) كا ٤٨ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٤٣ صا ٤٧١ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته كيف يصلى على الرجال والنساء فقال توضع الرجل - ٤ - مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال

--------------------

(١) الرجال - خ ل كأخ ل صا

(٢) بعضهم - خ يب

(٣) وراء المرأة - صا

(٤) الرجال - يب و خ صا

(٣٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٣٠٣ (١٠) الخلاف ١١٠ - عن عمار بن ياسر قال أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر وفي الجنازة الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه وقالوا هذا هو السنة.

 ٤٣٠٤ (١١) كا ٤٨ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٤٣ صا ٤٧١ - سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٣٣ كان (علي - فقيه) عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير واخر الكبير.

 ٤٣٠٥ (١٢) يب ٣٤٤ صا ٤٧٢ علي بن الحسين (بن بابويه - صا) عن محمد بن أحمد بن (علي بن - يب ٩ الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله - ١ - الحلبي قال سئلت (سألته - صا) عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام - حمل الشيخ ره الأخبار الواردة في الترتيب على الاستحباب دون الوجوب واستشهد برواية هشام بن سالم.

 ٤٣٠٦ (١٣) يب ٣٤٤ صا ٤٧٣ - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن فقيه ٣٣ هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال لا بأس بان يقدم الرجل وتؤخر المرأة و (٢) يقدم المرأة ويؤخر الرجل يعنى في الصلاة على الميت.

 وتقدم في رواية سماعة (٦) من باب (٩) كيفية صلاة الميت قوله سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال عليه السلام يقدم الرجل قدام المرأة قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا.

 

--------------------

(١) عبد - خ ل صا

(٢) أو - فقيه

(٣) ويؤخر الرجال ويقدم المرأة - خ يب صا

(٣٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية الصفار (١) من باب (٩) حكم جعل الميتين على جنازة واحدة من أبواب الدفن قوله يحملان على سرير واحد ويصلي عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد وفي رواية ابن القداح من باب حكم ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قوله عليه السلام ماتت أم كلثوم عليه السلام بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا هذا يناسب الباب ان كان المراد من قوله صلى عليهما جميعا انه صلى عليهما معا صلاة واحدة.

 

(٣١) باب قصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قال الله تعالى (في سورة الأحزاب ى ٥٦) ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

 ٤٣٠٧ (١) كا ٤٥٠ أصول - ج ١ محمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قال لما غسله أمير المؤمنين عليه السلام وكفنه سجاه

(ثم ادخل - ١ - عليه عشرة) فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين عليه السلام في وسطهم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيقول القوم كما يقول - ٢ - حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي مناقب ابن شهرآشوب ١٦٧ - وسئل الباقر عليه السلام كيف كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله.

 ٤٣٠٨ (٢) كا ج ١ - ٤٥١ - أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى العباس أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا علي ان الناس قد اجتمعوا ان يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وآله في بقيع المصلى وان يؤمهم رجل منهم فخرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى الناس فقال يا ايها الناس

--------------------

(١) وادخل عليه عشرة عشرة - المناقب

(٢) مثل ما يقول - المناقب

(٣٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان رسول الله صلى الله عليه وآله امام - ١ - حيا وميتا وقال انى أدفن في البقعة التي اقبض فيها ثم قام على الباب فصلى عليه ثم امر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون.

 ٤٣٠٩ (٣) الدعائم ٢٨٠ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لما غسله علي عليه السلام وكفنه اتاه العباس بن عبد المطلب فقال يا علي ان الناس قد اجتمعوا ليصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ورأوا ان يدفن في البقيع وان يؤمهم في الصلاة عليه رجل منهم فخرج علي عليه السلام عليهم فقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان اماما حيا وميتا وانه لم يقبض نبي الا دفن في البقعة التي مات فيها قالوا اصنع ما رأيت فقام علي عليه السلام على باب البيت فصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وقدم الناس عشرة عشرة يصلون عليه وينصرفون.

 ٤٣١٠ (٤) مناقب ابن شهرآشوب ١٦٧ - قال أبو جعفر عليه السلام قال الناس كيف الصلاة عليه صلى الله عليه وآله فقال علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امام - ١ - حيا وميتا فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلثاء حتى الصباح ويوم الثلثاء حتى صلى عليه الأقرباء والخواص ولم يحضر أهل السقيفة وكان علي عليه السلام انفذ إليهم بريدة وانما تمت بيعتهم بعد دفنه إعلام الورى للطبرسي ١٤٤ - قال ابان وحدثني أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام وذكر مثله إلى قوله ويوم الثلثاء ثم قال حتى صلى عليه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير امام الخبر.

 ٤٣١١ (٥) ك ١١٤ - الشيخ علي بن محمد الخزاز القمي في كفاية الأثر عن علي بن الحسن بن محمد عن هارون بن موسى عن محمد بن علي بن معمر عن عبد الله بن معبد عن موسى بن إبراهيم عن عبد الكريم بن هلال عن أسلم عن أبي الطفيل عن عمار قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة دعا بعلي عليه السلام فساره طويلا وساق الخبر في كيفية تجهيزه إلى أن قال ثم قام اي علي عليه السلام على الباب وصلى عليه ثم امر الناس عشرا عشرا يصلون عليه ثم يخرجون.

 

--------------------

(١) امامنا - خ كا - خ إعلام الورى.

 

(٣٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٣١٢ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢١ - قال جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي عليه السلام أن لا يغسلني غيرك (إلى أن قال) ثم قام عليه السلام على الباب فصلى عليه ثم امر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون.

 ٤٣١٣ (٧) احتجاج الطبرسي ٤٥ - وفي رواية سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي (رض) أنه قال اتيت عليا عليه السلام وهو يغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي عليه السلام وأخبر انه لا يريد أن يقلب منه عضوا الا قلب له وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من يعينني على غسلك يا رسول الله قال جبرئيل فلما غسله وكفنه أدخلني وادخل ابا ذر والمقداد وفاطمة و حسنا وحسينا عليهم السلام فتقدم وصففنا خلفه فصلى عليه وعايشة في الحجرة لا تعلم قد اخذ جبرئيل ببصرها ثم ادخل عشرة عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار فيصلون ويخرجون حتى لم يبق من المهاجرين والأنصار الا صلى عليه الخبر.

 ٤٣١٤ (٨) طرف ابن طاووس ٤٥ - عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله ان يدفن في بيته الذي قبض فيه ويكفن بثلاثة أثواب أحدها يمان ولا يدخل قبره غير علي عليه السلام ثم قال يا علي كن أنت وابنتي فاطمة والحسن والحسين وكبروا خمسا وسبعين تكبيرة وكبر خمسا وانصرف وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة قال علي عليه السلام بابي أنت وأمي من يأذن لي بها قال جبرئيل عليه السلام يؤذن لك بها قال ثم رجال أهل بيتي يصلون على أفواجا أفواجا ثم نسائهم ثم الناس من بعد ذلك قال ففعلت.

 ٤٣١٥ (٩) أمالي المفيد ١٩ - حدثنا علي بن محمد القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نضر عن أبيه عن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك عن عبد الرحمن المسعودي عن عمرو بن حريث الأنصاري عن الحسين بن سلمة البناني عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من تغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله وتكفينه وتحنيطه اذن للناس وقال ليدخل منكم

(٣٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عشرة عشرة ليصلوا عليه فدخلوا وقام أمير المؤمنين عليه السلام بينه وبينهم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وكان الناس يقولون كما يقول قال أبو جعفر عليه السلام وهكذا كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وآله.

 ٤٣١٦ (١٠) كا ج ١ - أصول - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لما قبض النبي صلى الله عليه وآله صلت عليه الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجا فوجا قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صحته وسلامته انما أنزلت هذه الآية على في الصلاة على بعد قبض الله لي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

 وتقدم في رواية أبي مريم (١٠) من باب (٧) عدد أثواب الأكفان من الواجب والندب من أبواب تحنيط الميت وتكفينه قوله وكيف صلى عليه صلى الله عليه وآله قال عليه السلام سجى بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل (عليه - خ) قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون