أبواب زكاة الغلات ونصابها ووقت وجوبها وأدائها وما يستحب فيها يوم الحصاد والجداد

 (١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

١ - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق وانه يترك من النخل معافارة وأم جعرور فلا يخرص ٣٢٥ (١) يب ٣٥٣ - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال واما ما انبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة الا في أربعة - ١ - أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا وهو ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإن كان في - ٢ - كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ وان نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق - ٣ - صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وان كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.

 ٣٢٦ (٢) يب ٣٥١ - سعد (بن عبد الله - يب ط) عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير صا ١٤ ج ٢ - ٤ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن

--------------------

(١) الا الأربعة - خ

(٢) من - خ

(٣) أوسق - خ ل

(٤) ولم نجد هذا الخبر في كا ويب بهذا السند وكذلك قال في حاشية الوافي

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما انبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمأة صاع (ففيه العشر - يب) وما كان منه يسقى - ١ - بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما - ٢ - وليس فيما دون ثلاثمأة صاع شئ وليس فيما انبتت الأرض شئ الا في هذه الأربعة أشياء - ٣ -.

 ٣٢٧ (٣) يب ٣٥١ - صا ١٤ ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو - ٤ - نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح - ٥ - ٣٢٨ (٤) كا ١٤٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب فقال خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت كم الوسق فقال ستون صاعا قلت فهل على العنب زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه اخرج زكاته.

 ٣٢٩ (٥) الخصال ١٥٢ ج ٢ (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين) وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إذا كان سقي سيحا وان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد.

 ٣٣٠ (٦) تحف العقول ٤١٨ - عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت

--------------------

(١) يستقى - صا خ ل

(٢) ثابتا - صا

(٣) أصناف - صا

(٤) و - خ يب

(٥) الناضح - خ ل صا.

 

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 خمسة أوساق ففيها العشر ان كان يسقى سيحا وان كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق صاعا والصاع تسعة أرطال وهو أربعة امداد والمد رطلان وربع بالرطل العراقي.

 ٣٣١ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد والمد مأتان واثنان وتسعون درهما ونصف (إلى أن قال) وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير.

 ٣٣٢ (٨) يب ٣٢٥ - صا ١٦ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (بن سعيد - يب) عن زرعة (بن محمد الحضرمي - يب) عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر والزبيب فقال في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء يب ٣٥٢ صا ١٦ ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ١٤٤ - أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الزكاة في الزبيب والتمر (وذكر مثله وزاد) فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.

 ٣٣٣ (٩) يب ٣٥٣ - صا ١٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق - ١ - يب كا ويترك معافارة وأم جعرور - ٢ - لا يزكيان وان كثرا - ٣ - ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

 ٣٣٤ (١٠) ك ٥١٩ - العياشي في تفسيره عن زرارة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في (حديث) قال ويترك للخارص اجرا معلوما ويترك من النخل

--------------------

(١) أوسق - خ كا

(٢) أم جعرورة - يب خ

(٣) كثرتا - كا خ ل

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 معافارة وأم جعرور لا يخرصان ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له (يأتي تمام الحديث عن كا ويب في باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد).

 ٣٣٥ (١١) يب ٣٥٣ صا ١٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن - ١ - الحسين - ٢ - عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا - ٣ -.

 ٣٣٦ (١٢) يب ٣٥٣ - صا ١٨ ج ٢ سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله - ٤ - (بن علي - يب) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا.

 ٣٣٧ (١٣) يب ٣٥٣ - صا ١٨ - علي بن الحسن - ٥ - عن القاسم - ٦ - بن عامر عن ابان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا - ٧ - قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.

 ٣٣٨ (١٤) ك ٥١٩ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

 ٣٣٩ (١٥) يب ٣٥٢ - صا ١٥ ج ٢ - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله - ٨ - ابن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال في ستين صاعا وقال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال في صدقة ما سقى بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة (و - يب) هو العشر وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

 ٣٤٠ (١٦) يب ٣٥٣ - صا ١٧ ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب (عن علي بن

--------------------

(١) بن - خ ل صا - وعن ابن الحسين - خ يب ط

(٢) الحسن - خ يب

(٣) زبيب - صا

(٤) عبد الله - صا - ط

(٥) الحسين - خ ل صا

(٦) العباس - صا

(٧) قال - صا - ط

(٨) عبيد الله - يب

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 محبوب - يب ط) عن علي بن السندي - ١ - عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجب الصدقة الا في وسقين والوسق ستون صاعا.

 ٣٤١ (١٧) يب ٣٥٣ - صا ١٧ ج ٢ - وعنه عن أحمد عن

(٢) الحسين عن القاسم بن محمد عن - ٣ - (محمد بن - يب) علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون في الحب ولا في النخل ولا (في - خ) العنب زكاة حتى يبلغ وسقين والوسق ستون صاعا.

 ٣٤٢ (١٨) يب ٣٥٤ - صا ١٨ - ج ٢ وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه - ٤ - عن ابن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير فقال في وسق.

 وتقدم في رواية علي بن الحسين (١) من باب (٦) معرفة حدود الزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد وفي رواية زرارة (٢) من باب (٢) حكم الزكاة فيها سوى الغلات الأربعة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية أبي مريم (٣) قوله عليه السلام كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

 وفي رواية أبي سعيد (٢٨) من باب (١) نصاب الذهب من أبواب زكاة النقدين قوله (ص) ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وفي رواية زرارة (١) من باب (٣) حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام قوله الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة فقال لا انما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة وفي رواية زرارة

(٣) قوله عليه السلام ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير

--------------------

(١) علي السندي - خ صا

(٢) بن - يب ط

(٣) بن - خ يب ط

(٤) أصحابنا - خ يب.

 

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 حتى تتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء.

 ويأتي في رواية اسحق (٤) من الباب التالي قوله انما أسئلك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكي ما خرج منه فقال عليه السلام يزكي ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا أو من كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة والتمر سواء قال نعم.

 وفي رواية أبي بصير (١) من باب تأكد استحباب الزكاة من الطيبات قوله (ص) لا تخرصوا هاتين التمرين (اي الجعرور والمعافارة) ولا تجيئوا منهما بشئ وفي ذلك نزل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه.

 ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها النهي عن تخريص المعافارة وأم جعرور وفي رواية ابن أبي نصر (١) من باب حكم الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية قوله عليه السلام وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة وفي روايته الأخرى (٢) قوله (ع) وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ.

 وفي رواية زرارة وابن مسلم وأبي بصير (١٠) من باب استحباب الصدقة من الزرع يوم حصاده قوله (ع) ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.

 ٢ - باب وجوب العشر فيما سقي بالسماء والأنهار ونصفه فيما سقي بعلاج وفيما سقي بهما نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر الا ان يكون علاجه أكثر فيجب نصف العشر ٣٤٣ (١) كا ١٤٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني والدوالي و - ١ - سقي بالغرب فنصف العشر.

 

--------------------

(١) أو - كا ط

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٤٤ (٢) يب ٣٥٢ - صا ١٥ ج ٢ محمد بن علي بن محبوب عن العباس (بن معروف - يب ط) عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدلاء - ١ - والنضح - ٢ - ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل - ٣ - أو سماء - ٤ - ففيه العشر كاملا.

 ٣٤٥ (٣) كا ١٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٥٢ - صا ١٥ ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر فاما - ٥ - ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فيستقى سيحا فقال (و - كا) ان ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت

(و - يب ط) الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال

(في - كا) كم تسقى السقية والسقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة (أو - كا) أربعين ليلة و قد مضت - ٦ - قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر.

 ٣٤٦ (٤) يب ٣٥٢ - صا ١٦ ج ٢ - عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال العشر ونصف العشر العشر مما - ٧ - سقت السماء ونصف العشر فيما - ٨ - سقي - ٩ - بالسواني فقلت ليس عن هذا أسئلك انما أسئلك عما - ١٠ - خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى (منه - صا) مما - ١١ - خرج منه فقال يزكى مما - ١٢ - خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا و - ١٣ - من كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة - ١٤ -

--------------------

(١) الدوالي - يب خ

(٢) النواضح - يب ط

(٣) غيل - خ ل صا

(٤) سيل - يب خ

(٥) العشر واما - كا

(٦) مكثت - يب - مكث - صا يب ط

(٧) فيما - خ

(٨) مما - يب خ

(٩) يسقى - صا خ ل

(١٠) فيما - صا ط

(١١ - ١٢) ما - صا

(١٣) و - صا

(١٤) والحنطة - صا

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 والتمر سواء قال نعم.

 ٣٤٧ (٥) الدعائم ٣١٥ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر وهذا حديث أثبته الخاص والعام الخ.

 ٣٤٨

(٦) الدعائم ٣١٥ - روينا عن علي صلوات عليه أنه قال قام فينا رسول الله (ص) فقال فيما سقت السماء أو سقي سيحا - ١ - العشر وفيما سقي بالغرب و النواضح نصف العشر فقوله ما سقت السماء يعني المطر والسيح - ٢ - الماء الجاري من الأنهار والغرب الدلو.

 ٣٤٩ (٧) ك ٥١٩ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواضح نصف العشر.

 ٣٥٠ (٨) ك ٥١٩ - وعنه صلى الله عليه وآله قال فيما سقت الأنهار والعيون و الغيوث أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والناضح نصف العشر.

 ٣٥١ (٩) الدعائم ٣١٦ - وعن علي عليه السلام أنه قال ما سقت السماء أو سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر فالسيح الماء الجاري على وجه الأرض اخذ من السياحة والدالية الشأنية ذات الرحى التي تدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

 ٣٥٢ (١٠) الدعائم ٣١٦ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء أو سقى بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر وما سقي بالنواضح نصف العشر فقوله فيما سقت السماء يعني بالمطر والسيل ما سال من الأودية عن المطر والغيل النهر الجاري والبعل ما كان يشرب بعروقه من ماء الأرض - ٣ - والنواضح الإبل التي يستقى - ٤ - عليها من الابار.

 ٣٥٣ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ

--------------------

(١) فتحا - خ

(٢) الفتح - خ

(٣) من الماء القار في أسفل الأرض - خ

(٤) تسقى بالدلاء - خ

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد والمد مأتان واثنان و تسعون درهما ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقربة اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا وان كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.

 ٣٥٤ (١٢) الخصال ١٥١ - ج ٢ - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين) ويجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر ان كان سقي سيحا وان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد.

 ٣٥٥ (١٣) العيون ٢٥٤ (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد.

 ٣٥٦ (١٤) تحف العقول ١٠٢ - (في حديث شرايع الاسلام مرسلا عن الرضا عليه السلام والعشر من الحنطة والشعير والزبيب وكل شئ يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر ان كان يسقى سيحا وان كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وهو أربعة امداد والمد رطلان وربع برطل العراق وقال الصادق عليه السلام هو تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني.

 وتقدم في رواية محمد بن إسماعيل (٩) من باب (٢) حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام واما الأرز مما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال وفي رواية زرارة وبكير (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وان كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.

 

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية زرارة (٢) قوله عليه السلام وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وفي رواية ابن بكير (٣) قوله (ع) والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح وفي رواية سماعة

(٨) قوله فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.

 وفي رواية الحلبي قوله وقال عليه السلام في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

 ويأتي في رواية زرارة وعبيد (١) من الباب التالي قوله (ع) فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه وفي رواية ابن أبي نصر (١) من باب (٥) حكم الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية قوله عليه السلام واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان سقي بالرشاء فيما عمروه منها.

 وفي رواية ابن أبي نصر (٢) ما يستفاد منه ذلك أيضا وفي رواية ابن مسلم وأبي بصير (٣) وروايتي رفاعة (٦ و ٧) ورواية سهل بن يسع (٩) ورواية الرضوي

(١١) منه ما يدل على أن مقدار الزكاة هو العشر وفي رواية معوية (١) وأبي مريم

(١٣) من باب (٧) استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ ما يدل على وجوب العشر ونصفه.

 وفي رواية محمد بن علي بن شجاع من باب وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة في كتاب الخمس قوله رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا أو بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته وفي رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أقسام من أبواب تقسيم الخمس قوله عليه السلام فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى وفي رواية ابن سنان من باب ان من أحيى أرضا مواتا فهي له قوله عليه السلام وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر.

 ٣ - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وان حال عليها الحول الا ان يحوله مالا ٣٥٧ (١) يب ٣٦٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل كان له حرث أو ثمرة - ١ - فصدقها فليس عليه فيه شئ وان حال عليه - ٢ - الحول عنده الا ان يحوله مالا فان فعل (ذلك - كا) فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه وان - ٣ - ثبت (ذلك - كا) الف عام إذا كان بعينه فإنما - ٤ - عليه (فيه - كا) صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه

(فيها - كا) حتى يحوله - ٥ - مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.

 ٣٥٨ (٢) الجعفريات ٥٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس في الثمر زكاة الا مرة واحدة.

 ٣٥٩ (٣) الجعفريات ٥٤ - بالاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا (ع) سئل عن رجل باع ثمرة بمال قال - ٦ - فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر و لو بلغ مئة الف حتى يحول عليه الحول.

 ويأتي في رواية زرارة (١٧) من باب (١٣) حكم زكاة الدين قوله (ع) لا يزكى المال من وجهين في عام واحد.

 

--------------------

(١) تمرة - خ

(٢) عليها - يب ط

(٣) ولو - يب

(٤) وانما - يب ط

(٥) يحول - يب

(٦) والظاهر أن صحيحه ليس فيه زكاة وان لفظة ليس سقطت من الأصل

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤ - باب استحباب الزكاة من الطيبات وعدم كفاية الردي عن الجيد وعدم قبولها من كسب الحرام وحكم خرص الجعرور والمعافارة الآيات - س البقرة ي ٢٦٧ - يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (٢٧٠) ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد (س - آل عمران ي ٨٣) - لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فان الله به عليم.

 ٣٦٠ (١) كا ١٧٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل ان يزكي يجيئ قوم بألوان من التمر وهو أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرة (تمر - خ) يقال له الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى وكان بعضهم يجيئ بها عن التمر الجيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منهما بشئ وفي ذلك نزل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه و الاغماض ان تأخذ هاتين التمرتين ئل ٢٧ - ج ٢ - العياشي في تفسيره عن أبي أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد وقال لا يقبل الله صدقة من كسب حرام.

 ٣٦١ (٢) كا ١٧٥ - (بعد ذكر رواية المتقدمة قال) وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل انفقوا من طيبات ما كسبتم فقال كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها فأبى الله تبارك وتعالى الا ان يخرجوا من طيب

(أطيب - خ) ما كسبوا.

 ٣٦٢ (٣) آخر السرائر ١٢ - نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن صالح

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن رزين عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسئلته عليه السلام من قول الله تعالى (يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) فقال في الكسب هم قوم كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا فلما ان حسن اسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون ان يخرجوه من أموالهم فأبى الله تعالى ان يتقربوا اليه الا بأطيب ما كسبوا وقوله مما أخرجنا لكم من الأرض فقال هي تمرة يقال لها الجعرور عظيمة النوى قليلة اللحاء وتمرة أخرى يقال لها معافارة وهما أردأ التمر فكانوا إذا اخذوا يزكون النخل جاؤوا من ذلك اللونين من التمر فأبى الله عليهم ذلك فقال لهم رسول الله (ص) لا تخرصوا هاتين النخلتين ولا تؤدوا عنهما شيئا أراد أن ينزع علة من اعتل وكان من الناس من يؤديهما عن التمر الجيد وفي ذلك قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه فالاغماض ان يكسر شئ فيأخذه برخص.

 ٣٦٣ (٤) ئل ٢٧ - ج ٢ - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال كان أناس على عهد رسول الله (ص) يتصدقون بأشر ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوى يقال له المعافارة ففي ذلك انزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.

 ٣٦٤ (٥) وفيه عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله الا ان تغمضوا فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عبد الله بن رواحة فقال لا تخرصوا أم جعرور ولا معافارة وكان أناس يجيئون بتمر سوء فانزل ولستم بآخذيه الا ان تغضوا فيه وذكر ان عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عبد الله لا تخرص جعرورا ولا معافارة.

 ٣٦٥ (٦) وفيه - عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال كان اهل المدينة يأتون بالصدقة الفطرة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه عذق يسمى الجعرور وعذق تسمى معافارة كانا عظيم نواهما رقيق لحاهما في

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 طعمهما مرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للخارص لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لا يأتون بهما فانزل الله يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله تنفقون.

 ٣٦٦ (٧) ك ٥٢٠ - علي بن إبراهيم في تفسير الآية قال فان سبب نزولها ان قوما كانوا إذا أصرموا النخل عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها فنهاهم الله عن ذلك قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه اي أنتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه.

 ٣٦٧ (٨) ك ٥٢٠ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام انها نزلت في جماعة إذا أرادوا ان يتصدقوا أو يتزكوا اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها وتصدقوا برديها فانزل الله تعالى الآية لئلا يتصدقوا بحشو التمر والردي من الحبوب والزيوف من الذهب والفضة.

 ٣٦٨ (٩) الدعائم ٢٩٢ - عن أمير المؤمنين - ١ - عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل (يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) فقال عليه السلام كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها فنهاهم الله

(عز وجل - ك) عن ذلك (نقل هذه الرواية في المستدرك ص ٥٤٥ عن دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام).

 ٣٦٩ (١٠) ك ٥٢٠ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن ابن عباس في الآية المذكورة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه ان لله في أموالكم حقا إذا بلغت إلى حدها اي بلغت النصاب فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد فإذا ملاء المكان قسمها الرسول صلى الله عليه وآله فجاء رجل ذات يوم بتمر ردي ووضعه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه قال ما هذا ومن أتى به ثم قال بئس ما صنع صاحب هذا وفي خبر آخر قال اما ان صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيمة ثم امر

--------------------

(١) جعفر بن محمد - خ

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالعذق فعلق في المسجد ليلوم الرجل كل من رآه فانزل الله الآية.

 ٣٧٠ (١١) ك ٥٤٥ - دعائم الاسلام عن الحسين بن علي عليهما السلام انه قيل له ان عبد الله بن عامر تصدق اليوم بكذا وكذا واعتق كذا وكذا فقال إن مثل عبد الله بن عامر كمثل الذي يسرق الحاج ثم يتصدق بما سرق انما الصدقة الطيبة صدقة من عرق فيها جبينه واغبر فيها وجهه قيل لأبي عبد الله عليه السلام من عنى بذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام ورواه في موضع آخر عنه صلى الله عليه وآله هكذا انه ذكر عنده رجل من بني أمية انه تصدق بمال كثير الخ.

 وتقدم في رواية الدعائم (١) من باب (١٤) ان الدنانير والدراهم إذا كانت دون الجيد فزكاتها منها ما يدل على بعض المقصود وفي غير واحد من أحاديث باب (١) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية إسماعيل بن جابر (٥) من باب (٣٧) ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فان اجتهد في الطلب فقد برء من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما امرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق وفي أحاديث باب استحباب الصدقة بأحب الأشياء وأطيبها من أبواب الصدقات ما يناسب ذلك وفي رواية الجعفريات من باب الحث على السخاء والجود من أبواب تهذيب النفس في كتاب الاخلاق قوله عليه السلام

(في جواب من سئل عن السخي) الذي يأخذ المال من حله ويضعه في حله وفي رواية عبد الأعلى من باب ذم البخل والشح من أبواب تهذيب النفس في كتاب الاخلاق والآداب قوله عليه السلام ان البخيل من كسب مالا من غير حله وانفقه في غيره.

 ٥ - باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية بعد اخراج حصة صاحب الأرض ومؤنة العمارة

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧١ (١) يب ٣٥٩ - يب ٣٨٣ - صا ٢٥ - محمد بن يعقوب عن كا - ١٤٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر قالا ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما - ١ - سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما - ٢ - كان (سقى - يب ط ٣٨٣) بالرشاء - ٣ - فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله - ٤ - ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر - ٥ - و ليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام - ٦ - يقبله بالذي يرى - ٧ - كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح (يصح - خ ل يب) قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعلى المتقبلين - ٨ - سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم فقال إن اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وان اهل مكة (لما - يب ٣٥٩) دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوه وكانوا - ٩ - أسراء في يده فأعتقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء.

 ٣٧٢ (٢) يب ٣٨٣ - احمد - ١٠ - بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به اهل بيته فقال العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا - ١١ - تركت ارضه في يده واخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها اخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ وما اخذ بالسيف فذلك للامام - ١٢ - يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها

--------------------

(١) فيما - يب خ

(٢) فيما - خ ل يب

(٣) نادرا - يب ٥٣٩

(٤) فيقبله يب ٣٨٣

(٥) اسقط في يب ٣٥٩ قوله (نصف العشر)

(٦) للامام - يب ٣٨٣

(٧) يراه - خ صا

(٨) المسلمين - يب ٣٥٩ صا خ

(٩) فكانوا - كا

(١٠) محمد - خ ل

(١١) طوعا - خ ل

(١٢) إلى الامام - خ

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.

 ٣٧٣ (٣) يب ٣٥٨ - صا ٢٥ - ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٤ - علي (بن إبراهيم - كا خ يب ط) عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام انهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل ارض دفعها إليك السلطان فما حرثته - ١ - فيها فعليك فيما - ٢ - أخرج الله منها الذي قاطعك - ٣ - عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر - ٤ - فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

 ٣٧٤ (٤) يب ج ٢ - ١٧٣ - الحسين (بن سعيد - خ) عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة قال لا قال وسئلته عن المزارعة وبيع السنين (٥) فقال لا بأس.

 ٣٧٥ (٥) يب ٣٥٩ - صا ٢٦ - علي بن الحسين (بن فضال - يب) عن اخويه عن أبيهما عن عبد الله بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل زكاة الا ان يشترط صاحب الأرض ان الزكاة على المتقبل فان اشترط فان الزكاة عليهم وليس على اهل الأرض اليوم زكاة الا (على - يب) من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى الله عليه وآله.

 ٣٧٦

(٦) كا ١٥٣ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال لا.

 

--------------------

(١) سلطان فتاجرته - يب صا خ

(٢) مما - كا خ

(٣) يقاطعك - صا

(٤) العشر عليك - يب صا

(٥) السنتين - خ ل

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٧ (٧) يب ٣٥٩ - صا ٢٥ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا.

 ٣٧٨ (٨) يب ٣٥٩ - صا ٢٥ - سعد (بن عبد الله - صا خ) عن أبي جعفر عن الحسن - ١ - بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

 ٣٧٩ (٩) كا ١٥٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مالك عن أبي قتادة عن سهل بن اليسع انه حيث أنشأ سهل أياد - ٢ - (و - كا ط) سئل ابا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه فقال إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منك - ٣ - شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون فيها.

 ٣٨٠ (١٠) ك ٥١٩ - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اقطع بلال بن الحارث المعادن العقيلية واخذ منها الزكاة ك ٥٢١ - ابن أبي جمهور في در اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية - ٤ - وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم.

 ٣٨١ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - وليس في الحنطة والشعير شئ

(إلى أن قال) فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر.

 وتقدم في أحاديث باب (١) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق ما يدل باطلاقه على ذلك وكذا في أحاديث باب (٥) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك الا ان يتمكن من التصرف فيه من أبواب من تجب عليه الزكاة ما يدل باطلاقه على وجوب الزكاة على مالك الغلات.

 

--------------------

(١) الحسين - صاط

(٢) آباد - خ

(٣) منها - خ ل

(٤) القلبه - خ ل

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة أقسام من أبواب تقسيم الخمس قوله عليه السلام والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ورجال (إلى أن قال عليه السلام) فإذا اخرج منها ما اخرج بدء فاخرج منها العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ولاحظ باب ان من أحيى أرضا مواتا فهي له فإنه يناسب ذلك.

 ٦ - باب وقت وجوب الزكاة في الغلات ووقت اعطائها وحكم تأخيرها وتعجيلها وتبديلها بالدرهم وغيره وتقدم في رواية علي بن الحسين المرتضى من باب معرفة حدود الزكاة ما يدل على أن للزكوة وقت يجب معرفتها وفي مرسلة فقيه (٢) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ وفي رواية سعد بن سعد من باب (٩) حكم من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول قوله الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال عليه السلام إذا (ما - خ) صرم وإذا (ما - خ) خرص وفي غير واحد من أحاديثه أيضا يستفاد جواز التأخير عند الحاجة وجواز التعجيل على وجه القرض وفي الأحاديث وإشارات باب (١٠) ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها ما يدل على جواز التأخير حتى يجد أهلها.

 وفي رواية البرقي (١) من باب (١٢) جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة قوله هل يجوز ان يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل شئ ما فيه فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية سعد بن سعد (٤) من باب (١) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات قوله فهل على العنب زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال عليه السلام إذا خرصه اخرج زكاته ويمكن ان يستفاد من اطلاق سائر أحاديث هذا الباب وقت الوجوب والاعطاء وكذا من اطلاقات أحاديث باب (٢) وجوب العشر فيما سقي بالسماء وباب (٣) عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وباب (٥) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية.

 ويأتي في رواية العقيلي (٤) من باب (١٦) وجوب وضع الزكاة في مواضعها من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها وفي رواية الدعائم (١٦) من باب ٣٢ حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام قوله أمر عليه السلام ان تؤخذ الصدقة على وجهها الإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم والحنطة من الحنطة والتمر من التمر.

 ولاحظ باب (٢٠) جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة من أبواب زكاة الفطرة.

 ٧ - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والصرام وعند البذر وفي البيدر وكراهة الحصاد والصرام ليلا وكراهة رد السائل عند ذلك وان كان مشركا قبل أن يعطى ثلاثة وكراهة الاسراف في الاعطاء وبيان مقدار ما يعطى قال الله تعالى في سورة الأنعام ١٤٢ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.

 ٣٨٢ (١) كا ١٦٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه قلت وما الذي أوخذ به وما الذي أعطيه قال اما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر واما الذي تعطيه فقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده يعني من حصدك الشئ بعد الشئ ولا أعلمه الا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.

 ٣٨٣ (٢) ك ٥١٩ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معوية بن ميسرة قال

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في الزرع حقين حق تؤخذ به وحق تعطيه فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر واما الحق الذي تعطيه فإنه يقول وآتوا حقه يوم حصاده فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ.

 ٣٨٤ (٣) ك ٥١٩ - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال حقه الواجب عليه من الزكاة ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك وذلك تطوع وليس بحق واجب كالزكاة التي أوجبها الله عز وجل.

 ٣٨٥ (٤) ك ٥١٩ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن الرضا عليه السلام في قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده بفتح الحاء وآتوهن (كذا) الضغث من الزرع والقبضة من التمر تعطيه من يحضرك من المساكين.

 ٣٨٦ (٥) ئل - ٢٦ - العياشي في تفسيره عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قالا تعطي منه الضغث بعد الضغث ومن السنبل القبضة بعد القبضة.

 ٣٨٧

(٦) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فسماه الله حقا قال قلت وما حقه يوم حصاده قال الضغث تناوله من حضرك من اهل خصاصة.

 ٣٨٨ (٧) وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال قال أبو جعفر عليه السلام وآتوا حقه يوم حصاده قال الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين.

 ٣٨٩ (٨) وعن الحسين بن علي عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن قوله تعالى و آتوا حقه يوم حصاده قال الضغث والاثنان فتعطي من حضرك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحصاد بالليل.

 ٣٩٠ (٩) وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال حقه يوم حصاده عليك واجب وليس من الزكاة تقبض منه الضغث

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 من السنبل لمن يحضرك من السؤال ولا تحصد بالليل ولا تجز بالليل لان الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك السؤال ولا تضحى بالليل.

 ٣٩١ (١٠) يب - ٣٧٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده فقالوا جميعا قال أبو جعفر

(ع) هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويترك للحارس - ١ - اجرا معلوما ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه - ٢ - إياه ك ٥١٩ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ويترك للحارس اجرا معلوما وذكر نحوه.

 ٣٩٢ (١١) ئل ٢٦ ج ٢ - العياشي في تفسيره عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال تعطي منه المساكين الذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ.

 ٣٩٣ (١٢) المقنعة ٤٣ - عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال هو شئ سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ونهى صلى الله عليه وآله عن الحصاد والتضحية بالليل وقال إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل وان ضحيت بالليل لم يجئك قانع.

 ٣٩٤ (١٣) كا ١٦٠ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع - ٣ - في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.

 

--------------------

(١) ويعطي الحارس - خ كا

(٢) يحفظ له - يب ط

(٣) رفع - خ ل

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٩٥ (٤) يب ٤٧٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجذ - ١ - بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك ان تفعله - ٢ - لم يأتك القانع والمعتر فقلت وما القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك (عند - خ ل كا) البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطي في - ٣ - البذر كما تعطي في - ٤ - الحصاد العلل ١٣٢ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل قال وتعطي الحفنة بعد الحفنة والقبضة بعد القبضة إذا حصدته وكذلك عند الصرام وذكر مثله.

 ٣٩٦ (١٥) ئل ٢٦ ج ٢ - العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يكره ان يصرم النخل بالليل وان يحصد الزرع بالليل لان الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده قيل يا نبي الله وما حقه قال تناول منه المسكين والسائل.

 ٣٩٧ (١٦) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لان الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده وحقه في شئ ضغث يعني من السنبل - ٥ -.

 ٣٩٨ (١٧) ك ٥٢٠ - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئلته (اي) ابا جعفر عليه السلام عن الحصاد والجذاذ قال لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل ان الله يقول

--------------------

(١) لا تصرم - خ كا

(٢) فعلت - يب (٣ - ٤) من - خ ل كا

(٥) ذكر في الوسائل هذه الرواية مرتين إلى قوله يوم حصاده

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآتوا حقه يوم حصاده ومن كل شئ ضغث.

 ٣٩٩ (١٨) ئل ج ٢ - ٢٦ - العياشي في تفسيره عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال لقهرمانه ووجده قد جذ نخلا له من آخر الليل فقال لا تفعل الا تعلم ان رسول الله (ص) نهى عن الحصاد و الجذاذ بالليل وكان يقول الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده.

 ٤٠٠ (١٩) معاني الاخبار ٨١ - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيده متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة ونهى (ص) عن الجداد بالليل يعني جداد النخل والجداد الصرام وانما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه.

 ٤٠١ (٢٠) فقيه ١٢٠ - قال الصادق عليه السلام لا تحصد بالليل ولا تصرم بالليل ولا تجذ (١) بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد ومتى فعلت ذلك بالليل لم يحضرك المساكين و (لا - خ) السؤال و لا القانع ولا المعتر.

 ٤٠٢ (٢١) كا ١٦٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم عن مصادف فقيه ١٢٠ - روى عن مصادف قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في ارض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت الله يرزقك فقال مه ليس ذلك

(ذاك - فقيه) لكم حتى تعطوا ثلاثة فإذا أعطيتم (الثلاثة - خ كا) (بعد ذلك - فقيه) فلكم وان أمسكتم فلكم.

 ٤٠٣ (٢٢) ئل ٢٧ - العياشي في تفسيره عن هشيم (هشم - ئل ط ج) بن المثنى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وآتوا حقه يوم حصاده قال اعط من حضرك من مشرك أو غيره.

 ٤٠٤ (٢٣) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال اعط من حضرك من المسلمين وإن لم يحضرك

--------------------

(١) ولا تجد - خ ل

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا مشرك فأعطه.

 ٤٠٥ (٢٤) وعن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك الا مشرك.

 ٤٠٦ (٢٥) كا ١٦٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا قال كان أبي عليه السلام يقول من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل قرب الإسناد ١٦٢ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا اي شئ الاسراف قال هكذا يقرأها من قبلكم قلت نعم قال افتتح الفم بالحاء قلت حصاده وكان أبي يقول من الاسراف (وذكر نحوه) الا ان في آخره من القصيل - ١ - وأنتم تسمونه الأندر ك ٥٢٠ - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول في الاسراف في الحصاد والجذاذ (وذكر مثله) الا ان فيه والضغث من السنبل وأسقط قوله بعد الضغث.

 ٤٠٧ (٢٦) الهداية ٤٤ - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل و آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قال الاسراف ان يعطي بيديه جميعا.

 ٤٠٨ (٢٧) كا ١٧٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين فقال كان فلان بن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث وكان إذا اخذ - ٢ - يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله عز وجل ذلك سرفا ئل ٢٦ ج ٢ العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في قوله

--------------------

(١) السنبل - خ ل

(٢) أحل - خ ل

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قال كان (وذكر نحوه) الا ان فيه وكان إذا جذه تصدق به.

 ويأتي في باب استحباب تقدير المعيشة من أبواب النفقات ما يدل باطلاقه على ذلك وتقدم في رواية ابن شعبة (١٣) من باب (٢) وجوب العشر فيما سقي بالسماء والأنهار من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام ويخرج من الحبوب القبضة و القبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب الصدقة على غير المؤمن من أبواب الصدقات ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصدقة على المشرك.

 وفي رواية السكوني من باب استحباب الزرع في كتاب المزارعة قوله اي المال خير قال (ع) الزرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده.

 ٨ - باب حكم اكل المارة من الثمار واستحباب ثلم الحيطان المشتمل عليها إذا أدركت ٤٠٩ (١) يب ١٤٣ ج ٢ - صا ٩٠ ج ٣ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر

(الثمرة - صا) فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس.

 ٤١٠ (٢) السرائر ٩ (فيما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولينا أبي الحسن علي بن محمد بن علي عليهما السلام من مسائل داود بن الصرمي - ١ -) قال وسئلته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة بغير علم صاحب البستان فقال نعم.

 ٤١١ (٣) يب ١١٥ ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له ان يأكل منه من جوع قال لا بأس ان يأكل ولا يحمله ولا يفسده.

 

--------------------

(١) داود الصرمي - ئل

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤١٢ (٤) كا ١٦١ - ج ١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول الله (ص) ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال و كان إذا بلغ نخلة امر بالحيطان فخرقت لمكان المارة كا ١٦١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال ولا يفسد ولا يحمل المحاسن - ٥٢٨ - عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله ولا يفسد ثم قال قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان تبنى الحيطان فخربت لمكان المارة.

 ٤١٣ (٥) ئل ٦١٠ ج ٢ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها قال نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان تستر الحيطان برفع بنائها.

 ٤١٤ (٦) فقيه ٢٧٢ - قال الصادق عليه السلام من مر ببساتين فلا بأس بان يأكل من ثمارها ولا يحل معه منها شيئا.

 ٤١٥ (٧) اكمال الدين - ٢٨٧ - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال كان فيما يورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام فذكرها إلى أن قال واما ما سئلت عنه من الثمار من أموالنا يمر بها المار فيتناول منه فيأكله هل يجوز ذلك له فإنه يحل له اكله ويحرم عليه حمله الاحتجاج - ٢٥٠ - عن أبي الحسن (الحسين - خ) محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام (إلى أن قال)

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 واما ما سئلت عنه من الثمار (وذكر مثله الا ان فيه هل يحل له ذلك.

) ٤١٦ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٣٤ - باب النفقة - فإذا مررت ببستان فلا بأس ان تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا.

.

.

 ٤١٧ (٩) يب - ١١٤ ج ٢ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن أبي داود يب ١٤٣ ج ٢ - صا ٩٠ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن يب ١٤٢ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن أبي داود

(داود - صا) عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امر بالثمرة فأكل منها (و - خ) قال كل ولا تحمل (يب ١١٤ قلت فإنهم قد اشتروها قال كل ولا تحمل) قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا (من - يب ١١٤) أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم.

 ٤١٨ (١٠) كا - ١٦١ علي بن محمد بن عبد الله عن المحاسن ٢٨٥ - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار امر بالحيطان فثلمت.

 ٤١٩ (١١) كا - ١٦١ - أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن أبيه عن يونس أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك بلغني انك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا فانا أحب ان اسمعه منك قال فقال لي نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة ان يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلوا وكنت آمر في كل يوم ان يوضع عشر بنيات - ١ - يقعد على كل بنية - ٢ - عشرة كلما اكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لم - ٣ - يقدر ان يجئ فيأكل منها لكل انسان منهم مد فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم واحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في اهل البيوتات والمستحقين الراحتين - ٤ - والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي

--------------------

(١) ثنيات - خ ل

(٢) ثنية - خ ل

(٣) لا - كا

(٤) الراحلتين - خ ل كا

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دينار.

 ٤٢٠ (١٢) ك ١١٤ ج ٣ و ٤٨٣ ج ٢ دعائم الاسلام - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة ان يتناول منها ونهى من أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع ك ٤٨٣ ج ٢ - ونهى رسول الله (ص) الأكل منها عن الفساد فيها وتناول ما لا يحتاج اليه منها وعن ان يحمل شيئا وانما أباح ذلك للمضطر.

 ٤٢١ (١٣) اكمال الدين ٩٧ - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن مهزيار عن أبيه عمن ذكره عن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث اسلام سلمان إلى أن قال قال سلمان فبينما انا ذات يوم في الحائط وإذا انا بسبعة رهط قد اقبلوا فظلهم غمامة فقلت في نفسي والله ما هؤلاء كلهم أنبياء وان فيهم نبيا قال فاقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وأبو ذر والمقداد وعقيل بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم كلوا الحشف ولا تفسدوا على القوم شيئا الخبر.

 ٤٢٢ (١٤) قرب الإسناد ٣٩ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال حدثني جعفر بن محمد وسئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما حولهم - ١ - حلال فقال لا يأكل أحد الا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل اهل الضرورة نهى رسول الله (ص) ان يبنى على حداق النخل والثمار بناء لكيلا

(لكي - خ ل) يأكل منها كل أحد.

 ٤٢٣ (١٥) يب ١٤٣ ج ٢ صا ٩٠ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن علي بن يقطين - يب) عن علي بن يقطين

--------------------

(١) مما هو لهم - خ ل

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر - ١ - أيحل له ان يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن (من - خ) صاحبه وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم - ٢ - فليس - ٣ - له وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه قال لا يحل له ان يأخذ

(منه - يب) شيئا.

 ٤٢٤ (١٦) يب - ١١٥ - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ نه السنبلة قال لا قلت اي شئ سنبلة قال لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ.

 ٤٢٥ (١٧) ك ٤٨٣ ج ٢ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وليس للرجل ان يتناول من ثمرة بستان أو ارض الا باذن صاحبه الا ان يكون مضطرا قلت فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال ليس له ان يتناوله الا باذن صاحبه.

 ويأتي في باب استحباب اطعام الطعام من أبواب الصدقات وباب بيع الثمار من كتاب البيع ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) الثمرة - صا

(٢) المقيم - صا

(٣) أو ليس - صا