أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم وما لا يجب وما له من الآداب والسنن وافطار من يصوم ومن يصلى ولا يصوم

(١٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب ٤٦٦ (١) يب ٤٠٦ - علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير يب ٤٤٢ - عنه - ١ - عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير يب ٤٠٩ صا ٨٠ - ٨٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه ١٣٤ - ٢ - محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا - ٣ - يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلث - ٤ - خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء - ئل ١٢٠ - الطبعة الجديدة ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن محمد بن مسلم مثله (وزاد والفواحش من الفعل والقول) وقد سقط هذا الحديث عن الطبعة القديمة).

 ٢٦٧ (٢) ئل ٧١ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال واما حدود الصوم فأربعة حدود أولها اجتناب الأكل والشرب والثاني اجتناب النكاح والثالث اجتناب القئ

--------------------

(١) والسند الذي قبله مصدر بعنه عن أحمد عن البرقي وقبله أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والذي قبل ذا محمد بن علي بن محبوب وفي الوسائل ارجع الضمير إلى ابن محبوب.

 

(٢) روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال - فقيه.

 

(٣) ما - خ يب ٤٤٢.

 

(٤) أربع - يب ٤٤٢ - فقيه.

 

(١٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 متعمدا والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجرى مجريها والسنن كلها.

 ٤٦٨ (٣) الخصال ١٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن خالد باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام.

 ٤٦٩ (٤) ك ٥٥٨ فقه الرضا واتق في صومك خمسة أشياء تفطر الصائم وذكر مثله (وزاد) والخناء من الكلام والنظر إلى ما لا يجوز.

 ٤٧٠ (٥) فقه الرضا ٢٣ - وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة وهي النية وترك الكذب على الله وعلى رسوله ثم ترك الأكل والشرب والنكاح والارتماس في الماء واستدعاء القذف فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله تعالى.

 ٤٧١ (٦) الدعائم ٣١٨ - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال فرض في كل عام صوم شهر رمضان وأدنى ما يتم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنية صادقة وترك الأكل والشرب والنكاح نهارا - ١ - وان يحفظ - ٢ - في صومه (التوقي لجميع جوارحه وكفها عن - خ) جميع جوارحه كلها عن محارم الله ربه متقربا بذلك كله اليه فإذا فعل ذلك كان مؤديا لفرضه.

 ٤٧٢ (٧) يب ٤٠٦ - علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس - ٣ - الصيام من الطعام والشراب والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.

 ونقدم في رواية ابن مسلم (٣٤) من باب (١) فضل صوم شهر رمضان قوله

--------------------

(١) في نهاره - كله - خ ل.

 

(٢) يجمع - خ.

 

(٣) ما يكون في نسختي الوسائل والوافي ها هنا لفظة ليس.

 

(١٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام وينادون الصائمين في كل ليلة عند افطارهم أبشروا عباد الله وقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا وفي رواية أبي ذر (٣٧) قوله عليه السلام فيقولون ربنا إخواننا كنا معهم في الدنيا فبم فضلتهم علينا فيقال هيهات هيهات انهم كانوا يجوعون حين تشبعون ويظمأون حين تروون ويقومون حين تنامون الخ وفي رواية السمان (٣٨) قوله عليه السلام إذا رأى الصائم قوما يأكلون أو رجلا يأكل سبحت له كل شعرة منه في جسمه.

 وفي مرسلة الفقيه (٣٩) قوله صلى الله عليه وآله ما من صائم يحضر قوما يطعمون الا سبحت له أعضائه وفي رواية سويد (٤٠) قوله صلى الله عليه وآله من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقا على الله ان يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها وفي رواية أم عمارة (٤٢) قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من صائم يأكل عنده مفاطير الا صلت عليه الملائكة ما داموا يأكلون.

 وفي مرسلة الفقيه (١٢) من باب (٢) وجوب صوم شهر رمضان قوله صلى الله عليه وآله ان آدم عليه السلام لما اكل من الشجرة بقي في بطنه ثلثين يوما ففرض الله على ذريته ثلثين يوما الجوع والعطش والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله تعالى عليهم وفي رواية هشام (١٣) قوله عليه السلام وان يذيق الغنى مس الجوع والا لم ليرق على الضعيف ويرحم الجايع.

 وفي رواية ابن سنان (١٤) قوله عليه السلام علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش وفي رواية حمزة بن محمد (١٥) قوله عليه السلام ليجد الغنى مس الجوع فيحنو على الفقير وفي رواية جعفر بن محمد بن حمزة مثله وفي رواية ابن شاذان (١٦) قوله عليه السلام وليكون الصائم خاشعا ذليلا مسكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما اصابه من الجوع والعطش.

 وفي رواية الجعفريات (٢١) قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام أوتى برجل شرب الخمر في شهر رمضان (إلى أن قال) فضربه تسعة وثلاثين سوطا.

 

(١٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية أبى عوانة (٢٢) ما يستفاد منه حرمة الأكل والشرب في شهر رمضان وفي غير واحد من أحاديث باب (١٩) جواز ارتكاب المفطر في الليل وباب (٢١) حكم من قام في شهر رمضان فنظر فلم يرى الفجر وباب (٢٢) حكم من أخبر بطلوع الفجر فظن أن المخبر يسخر وفي غير واحد من أحاديث باب (٢٣) ان القرص إذا غاب في الأفق فقد حل الافطار وباب (٢) حكم من أصبح في غير رمضان ولم ينو الصيام من الليل ثم بدا له ان يتطوع من أبواب نية الصوم ما يدل على حرمة الأكل والشرب للصائم.

 ويأتي في أحاديث باب (٢) وجوب إمساك الصائم عن ايصال الماء والغبار وباب (٤) وجوب الامساك عن القى وباب (١٤) ان الصائم ان اكل أو شرب أو تقيا ناسيا لم يفسد صومه ما يدل على ذلك.

 وفي رواية الرضوي (٦) من باب (٨) وجوب إمساك الصائم عن الجماع قوله عليه السلام ان الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب الخ.

 وفي رواية الفتح بن يزيد (٢١) قوله عليه السلام فان اكل أو شرب فكفارة يوم واحد وفي أحاديث باب (١٦) جواز المضمضة والاستنشاق وباب (١٧) جواز الاستياك وباب (١٩) جواز ذوق المرق وباب (٢٣) ان الصائم إذا دخل الذباب في حلقه فلا شئ عليه ما يدل على حرمة الأكل والشرب للصائم.

 وفي رواية ابن مسلم (٢) من باب (٢٦) جواز الاكتحال للصائم قوله الصائم يكتحل قال عليه السلام لا بأس به ليس بطعام ولا شراب وفي رواية الفراء مثله.

 وفي رواية ابن أبي يعفور (٤) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال عليه السلام ولا بأس به انه ليس بطعام يؤكل وفي كثير من أحاديث باب (٢٨) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات ما يدل على ذلك.

 ولا يخفى ان ما يدل على حرمة الأكل والشرب للصائم أكثر من هذا ولكن لا يهمنا ذكره.

 

(١٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) باب وجوب إمساك الصائم عن ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه وحكم التدخن بالعود وغيره ٤٧٣ (١) يب ٤١٣ - صا ٩٤ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني سليمان بن جعفر - ١ - المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه و - ٢ - حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر - ٣ - مثل الأكل والشرب والنكاح.

 ٤٧٤ (٢) يب ٣٤٤ - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال جايز لا بأس به قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار (في - خ) حلقه قال لا بأس.

 ويأتي في رواية حريز (١٥) من باب (٢٤) ان الصائم يجوز له ان يتطيب بالطيب قوله يشم الصائم الغالية والدخنة قال نعم.

 

(٣) باب حرمة احتقان الصائم بالمايع دون الجامد وجواز استدخاله الدواء ٤٧٥ (١) كا ١٩٣ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد انه سأله يب ٤١٠ صا ٨٣ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله - ٤ - عن الرجل يحتقن تكون به العلة - ٥ - في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له ان يحتقن فقيه ١٣٥ - سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) حفص - صا ط.

 

(٢) أو - يب خ.

 

(٣) مفطر - يب خ.

 

(٤) قال سئلته - صا خ.

 

(٥) علة - يب خ.

 

(١٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٧٦ (٢) الدعائم ٣٢٧ - عن علي عليه السلام انه نهى الصائم عن الحقنة وقال إن احتقن افطر.

 ٤٧٧ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٦ - (في سياق ما لا يجوز للصائم قال) ولا يحتقن.

 ٤٧٨ (٤) كا ١٩٣ يب ٤١٠ صا ٨٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن - ١ - (عن محمد بن الحسين - كا) عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف - ٢ - (من الأشياف - يب خ) يستدخله - ٣ - الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد.

 ٤٧٩ (٥) كا ١٩٣ - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن يب ٤٤٤ - علي بن جعفر عن أخيه (موسى بن جعفر - كا) عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائما قال لا بأس قرب الإسناد ١٠٢ - عبد الله بن الحسن عن جده - ٤ - موسى بن جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).

 وتقدم في أحاديث باب (١) وجوب الامساك للصائم عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير استدخال الدواء والاحتقان.

 

(٤) باب وجوب إمساك الصائم عن القئ ومن تعمده فعليه القضاء ولكن القلس لا يفطر الصائم وان خرج معه شئ حتى بلغ الحلق وكذلك الرعاف لا ينقض الصوم ٤٨٠ (١) يب ٤٢٦ - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام أنه قال من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد افطر وعليه الإعادة فإن شاء الله تعالى عذبه وان شاء غفر له وقال من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.

 

--------------------

(١) الحسين - كا.

 

(٢) اللطف - خ ل صا - كا - الناطف - خ صا.

 

(٣) يستنبطه - يب خ.

 

(٤) أخيه - خ ل.

 

(١٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٨١ (٢) يب ٤٢٦ - وعنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تقيا معتمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.

 ٤٨٢ (٣) ئل ٧٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ما عليه قال إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضائه وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ.

 ٤٨٣ (٤) الدعائم ٣٢٥ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا استدعى الصائم القئ (فتقيأ - ك) متعمدا فقد استخف بصومه وعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه القيء ولم يملك ذلك ولا استدعاه فلا شئ عليه.

 ٤٨٤ (٥) فقه الرضا ٢٦ - والرعاف والقلس والقئ لا ينقض الصوم الا ان يتقيأ متعمدا.

 ٤٨٥ (٦) يب ٤٢٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبى - ١ - على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه (القئ - يب خ) من غير أن يتقيأ - ٢ - فليتم صومه.

 ٤٨٦ (٧) يب ٤٢٦ وعنه عن كا ١٩٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.

 ٤٨٧ (٨) يب ٤٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن القئ في رمضان فقال إن كان شئ يبدره - ٣ - فلا بأس وان كان شيئا يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء قال وسألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضائه وان كان في وضوء فلا بأس فقيه ١٣٤ - سئل سماعة بن مهران ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله الا انه قدم سؤال

--------------------

(١) وأبو - كا.

 

(٢) يتقيأه - يب خ ل.

 

(٣) يبذره - خ.

 

(١٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الثاني على الأول المقنع ٦٠ - سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة بن مهران وذكر نحوه إلى قوله افطر.

 ٤٨٨ (٩) كا ١٩٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضى ٤٨٩ (١٠) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - واما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد وقد أباح الله ذلك له وأجزأ عنه الصوم (صومه - خ).

 ٤٩٠ (١١) كا ١٩٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا فقيه ١٣٤ - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام انه سئل وذكر مثله المقنع ٦٠ - سئل أبو جعفر عليه السلام وذكر مثله.

 ٤٩١ (١٢) يب ٤٢٦ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم قال لا.

 ٤٩٢ (١٣) كا ١٩٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين - ١ - عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشئ.

 ٤٩٣ (١٤) يب ٤٢٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام أيفطره (ذلك - خ) قال لا قلت فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك (حمله الشيخ ره على صورة النسيان.

 فقه الرضا ٢٦ - والرعاف والقلس والقئ لا ينقض الصوم.

 وتقدم في رواية سماعة (١) من باب (٦) ان القلس والقئ لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء في كتاب الطهارة قوله عليهم السلام ولا يفطر (اي القلس صيامه

--------------------

(١) الحسن - خ ل.

 

(١٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية ابن أبي محمود (٩) قوله سئلت الرضا عليه السلام عن القى والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا قال عليه السلام لا ينقض شيئا.

 وفي رواية النعماني (٢) من باب (١) وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليه السلام واما حدود الصوم فأربعة (إلى أن قال) والثالث اجتناب القئ متعمدا.

 ويأتي في أحاديث باب (١٤) أن الصائم ان نسي فأكل أو شرب أو تقيأ لم يفسد صومه ما يمكن ان يستفاد منه بعض المقصود وفي رواية ابن ميمون (٧) من باب (٢٧) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله عليه السلام ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة وفي رواية الدعائم (١٢) قوله الصائم يحتجم فقال عليه السلام اكره له ذلك مخافة الغشي اوان تثور به مرة فيقئ.

 

(٥) باب وجوب إمساك الصائم عن ارتماس رأسه في الماء ويجوز له ان يستنقع فيه ويصب على رأسه ويتبرد وينضخ المروحة والبوريا الا انه يكره له التبرد بالثوب المبلول ويكره للنساء الاستنقاء في الماء ٤٩٤ (١) كا ١٩٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤١٠ - صا ٨٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه.

 ٤٩٥ (٢) كا ١٩٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب ٤١٠ صا ٨٤ عنه - ١ - عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس الصائم والمحرم رأسه في الماء.

 ٤٩٦ (٣) كا ٢٦٢ ج ٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (عن علي بن الحكم - ئل) عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

 

--------------------

(١) هكذا في - يب صا بعد الرواية المتقدمة.

 

(١٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٩٧ (٤) يب ٤١٠ - صا ٨٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة - ١ - وينضح البوريا (تحته - صا كا) ولا يغمس رأسه في الماء.

 ويأتي مثل ذلك في رواية محمد بن مسلم (٩) من باب - ١٧ - ان الصائم يجوز له ان يستاك.

 ٤٩٨ (٥) يب ٤٢٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٢ - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال سئلت ابا عبد الله عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس - ٢ - فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها (٣).

 فقيه ١٣٥ - سئل حنان بن سدير ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله العلل ١٣٥ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد السياري عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير مثله.

 ٤٩٩ (٦) فقه الرضا ٢٦ - ولا تجلس المرأة في الماء فإنها تحمل بقبلها ولا بأس للرجل ان يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه.

 ٥٠٠ (٧) كا ١٩٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسئلته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.

 ٥٠١ (٨) يب ٤١١ صا ٨٤ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره - ٤ - للصائم ان يرتمس في الماء.

 ٥٠٢ (٩) يب ٤١١ صا ٨٤ - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن يب ٤٤٣ محمد بن الحسين (عن عبد الله بن جبلة - ٥) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله

--------------------

(١) المروحة - يب صا.

 

(٢) لا يغتمس - يب خ.

 

(٣) بقبلها - فقيه العلل.

 

(٤) كره - صا.

 

(٥) أبى جميلة - يب ٤٤٣.

 

(١٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام (رجل - يب ٤١١ صا) صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعودن.

 ٥٠٣ (١٠) يب ٤٢٧ صا ٩٣ عنه - ٣ - عن الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهم السلام قال (و - يب خ) سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول لا ولا يشم الريحان.

 ٥٠٤ (١١) كا ١٢٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن الهيثم عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهما السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

 وتقدم في رواية حسن بن راشد (٣) من باب (١٣) انه يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة من أبواب الحيض في كتاب الطهارة قوله فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذاك.

 وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (١) وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليهم السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلث خصال (إلى أن قال) الارتماس في الماء وفي رواية النعماني (٢) قوله عليهم السلام واما حدود الصوم فأربعة (إلى أن قال) والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وفي رواية ابن خالد (٣) قوله عليهم السلام خمسة أشياء تفطر الصائم (إلى أن قال) والارتماس في الماء وفي الرضوي (٤) قوله عليه السلام وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة (إلى أن قال) والارتماس في الماء.

 ويأتي في رواية الدعائم (١٧) من باب (٢٤) ان الصائم يجوز له ان يتطيب بالطيب قوله عليه السلام كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ.

 وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق من باب حرمة الارتماس على المحرم من أبواب تروك الاحرام في كتاب الحج قوله هل يدخل (الرجل - خ) الصائم رأسه في الماء قال عليه السلام لا.

 

--------------------

(١) وقبله علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر.

 

(١٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦) باب ان الكذب على الله أو على الرسول أو الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم وعليه قضائه وعلى غيرهم يوجب نقصان الاجر ٥٠٥ (١) فقيه ١٣٤ - منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ان الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم.

 ٥٠٦ (٢) كا ٣٤٠ أصول ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الكذبة لتفطر الصائم قلت وأينا لا يكون ذلك منه قال ليس حيث ذهبت انما ذاك الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله (ص) وعلى الأئمة (ع) المعاني ٥٢ - حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير نحوه.

 ٥٠٧ (٣) كا ١٨٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٠٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (ان - كا خ) الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انما ذاك - ١ - الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام (حمله الشيخ ره على أنه ينقض كمال الوضوء).

 ٥٠٨ (٤) يب ٤٠٦ - علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد افطر وعليه قضائه فقال (فقلت - ظ) ما كذبته فقال يكذب على الله و (ا و - خ) على رسوله (ص) ئل ط ج ٢٠ - بعد ذكر هذا الخبر قال) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى مثله.

 ٥٠٩ (٥) يب ٤٠٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضائه وهو صائم يقضى صومه ووضوئه - ٢ - إذا تعمد.

 

--------------------

(١) ذلك - يب كا خ.

 

(٢) وضوه - خ.

 

(١٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥١٠ (٦) ئل ٧١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمد.

 ٥١١ (٧) ئل ٧١ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب الاقبال قال رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الكذبة لتفطر الصائم والنظر بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره.

 وتقدم في رواية محمد بن خالد (٣) من باب (١) وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب قوله عليه السلام خمسة أشياء تفطر الصائم (إلى أن قال) والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام وفي الرضوي (٤) مثله وفي الرضوي (٥) قوله عليه السلام وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة وهي النية وترك الكذب على الله وعلى رسوله ولاحظ أحاديث الباب التالي فان فيها ما يدل باطلاقه على بعض المقصود وفي رواية عباية بن ربعي

(١٤) من باب (٢٧) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله عليه السلام انما أفطرا لأنهما تسابا و كذبا في سبهما على نبي الله صلى الله عليه وآله لا للحجامة.

 ويأتي في كثير من أحاديث باب (٢٨) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات ما يدل على لزوم اجتنابه مؤكدا عن الكذب خصوصا رواية المدائني.

 وفي رواية محمد بن سليمان (٢) من باب (٣٠) كراهة الرفث في الصيام قوله صمت (اي مريم عليها السلام) من اي شئ قال عليه السلام من الكذب وفي روايته الأخرى (٣) قوله قلت صمتا من اي شئ قال عليه السلام من الكذب وفي رواية العلاء (٣٦) من باب (١٧) استحباب صوم شعبان من أبواب صيام التطوع قوله عليه السلام ومن صام من شهر رمضان فحفظ فرجه ولسانه وكف اذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه.

 

(١٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧) باب ان الغيبة والنميمة والبهتان والنظر والظلم والتحاسد والتنازع واستماع الغيبة واللغو وأمثالها توجب حرمان ثواب الصوم ٥١٢ (١) ئل ٧١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن محمد بن مسلم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء.

 ٥١٣ (٢) ك ٥٦٥ - ابن أبي جمهور، في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا اغتاب الصائم أفطر.

 ٥١٤ (٣) فقه الرضا ٢٤ - وروى ان الغيبة تفطر الصائم.

 وفيه وروى اجتنبوا الغيبة واحذروا النميمة فإنهما يفطران الصائم.

 ٥١٥ (٤) جامع الاخبار ١٧١ - قال النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يوما وليلة الا ان يغفر له صاحبه.

 وعنه صلى الله عليه وآله قال من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يوجر على صيامه.

 ٥١٦ (٥) تحف العقول ١٤ - (الطبع الجديد) ومن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي احذر الغيبة والنميمة فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر (الفقر - خ ل).

 ٥١٧ (٦) عقاب الاعمال ٢٥٣ - بالاسناد المتقدم (في باب استحباب عيادة المريض في كتاب الطهارة) عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله تعالى وفيها قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن اغتاب اخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوئه فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله.

 وتقدم في رواية عبد الرحيم (٤٨) من باب (١) فضل الصوم من أبواب فضله وفرضه قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام شهر رمضان فاجتنب فيه الحرام والبهتان رضي الله عنه وأوجب له الجنان.

 

(١٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية ابن طاووس (٧) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ان الكذبة ليفطر الصائم والنظر بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره.

 ويأتي في رواية عباية بن ربعي (١٤) من باب (٢٧) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله عليه السلام انما أفطرا لأنهما تسابا وكذبا في سبهما على نبي الله لا للحجامة وفي كثير من أحاديث باب (٢٨) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المحرمات ما يدل على لزوم حفظ اللسان والسمع والنظر عن المنكرات خصوصا روايتي المدائني وفي رواية العلاء (٣٦) من باب (١٧) استحباب صوم شعبان من أبواب صيام التطوع قوله عليه السلام ومن صام شهر رمضان فحفظ فرجه ولسانه وكف اذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر واعتقه من النار وادخله دار القرار وقبل شفاعته في عدد رمل عالج من مذنبي اهل التوحيد.

 

(٨) باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع والامناء ومن تعمدهما فعليه الكفارة والقضاء دون من أتى اهله نسيانا أو رأى له حلية ذا وتكرر الكفارة بتكرر الوقاع ٥١٨ (١) فقيه ١٣٥ - روى عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم - خ ل) الأنصاري عن أبي جعفر (ع) ان رجلا أتى النبي (ص) فقال هلكت وأهلكت - ١ - فقال (ص) وما أهلكك فقال اتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال النبي (ص) أعتق رقبة قال لا أجد قال (ص) فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق قال (ص) تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد فاتى النبي (ص) بعذق في مكتل - ٢ - فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي (ص) خذها فتصدق بها فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها اهل بيت أحوج اليه منا فقال خذه فكله (وكله - خ) أنت واهلك فإنه كفارة لك - ٣ -

--------------------

(١) هلكت هلكت - المعاني.

 

(٢) بعرق أو مكتل - المعاني.

 

(٣) وفى الفقيه بعد ذكر رواية عبد المؤمن قال وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) ان المكتل الذي أتى به النبي (ص) كان فيه عشرون صاعا من تمر (سيأتي رواية جميل).

 

(١٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 معاني الاخبار ٩٦ - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري قال حدثني أبو جعفر (ع) ان رجلا وذكر مثله (ثم قال) قال سيف بن عميرة وحدثني عمرو بن شمر قال أخبرني جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر (ع) مثله المقنع ٦١ - روى ان رجلا من الأنصار أتى النبي (ص) فقال هلكت وأهلكت وذكر نحوه.

 دعائم الاسلام ٣٢٤ - روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال أتى رجل إلى رسول الله (ص) في شهر رمضان فقال يا رسول الله انى قد هلكت قال وما ذاك قال باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى وصلت قال (ص) هل تجد عتقا قال لا والله وما ملكت مملوكا قط قال (ص) فصم شهرين وذكر نحوه الا ان فيه فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد.

 ٥١٩ (٢) يب ٤١٠ صا ٨٠ محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي (ص) فقال هلكت يا رسول الله فقال (ص) مالك فقال النار يا رسول الله قال ومالك قال وقعت على أهلي فقال (ص) تصدق واستغفر (ربك - يب صا) فقال الرجل فوالذي - ١ - عظم حقك ما تركت في البيت شيئا (لا - كا) قليلا ولا كثيرا.

 قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون (عشرة أصوع بصا عنا - يب كا) فقال له رسول الله (ص) خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال صلى الله عليه وآله فخذه وأطعمه (فأطعمه - يب) عيالك واستغفر الله عز وجل قال فلما خرجنا (رجعنا - يب) قال أصحابنا انه بدء بالعتق قال (فقال - كا) أعتق

--------------------

(١) والذي - خ.

 

(١٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو صم أو تصدق.

 فقه الرضا عليه السلام ٦٢ - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا وذكر نحوه.

 ٥٢٠ (٣) فقيه ١٣٥ - روى إدريس بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن رجل أتى اهله في شهر رمضان قال عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل الذي اتاه فسأله عن ذلك.

 ٥٢١ (٤) ئل ٧٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه قال عليه القضاء وعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد فليستغفر الله.

 ٥٢٢ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - ومن جامع في شهر رمضان أو افطر فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام وعليه قضاء ذلك اليوم وانى له بمثله.

 ٥٢٣ (٦) وفيه ٣٦ واعلم أن الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فعليه لكل يوم عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فان عاد لزم لكل يوم مثل الكفارة الأولى.

 وقد روى ان الثلث عليه وهذا الذي يختار خواص الفقهاء ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم ابدا (لا يبعد ان يكون قوله (لكل يوم) مصحف قوله (لكل عود).

 ٥٢٤ (٧) وفيه ٥٧ - ومن جامع في صومه فعليه عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وقد قيل ربع فان لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضى يوما مكانه ومن أين له مثل ذلك اليوم.

 ٥٢٥ (٨) يب ٤١٠ صا ٩٦ - ٨٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ج ٢ - ٣٣٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير

(١٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على اهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بما يطيق (بقدر ما يطيق - خ).

 ٥٢٦ (٩) يب ٤١١ صا ٩٧ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أتى اهله في (شهر - خ) رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأين له مثل ذلك اليوم - ١ - ئل ٧٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة نحوه.

 فقه الرضا عليه السلام ٦١ - عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته وذكر مثله.

 ٥٢٧ (١٠) ك ٥٥٨ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من جامع في نهار رمضان متعمدا فعليه الكفارة.

 ٥٢٨ (١١) يب ٤١١ صا ٩٧ - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رضي الله عنه عن فقيه ٣١٠ - عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رض عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله قد روى (لنا - فقيه) عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلث كفارات.

 وروى عنهم عليهم السلام كفارة واحدة فبأي الحديثين (الخبرين - فقيه صا) نأخذ قال عليه السلام بهما جميعا فمتى (متى - خ) جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام

--------------------

(١) قال الشيخ ره في يب فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخبر التخيير دون الجمع لأنها قد تستعمل في ذلك قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع وانما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أتى اهله في حال يحرم الوطي فيها مثل الوطي في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة.

 

(١٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان كان (قد - يب) نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة (وقضاء ذلك اليوم - فقيه) (وان كان ناسيا فلا شئ عليه يب - فقيه) العيون ١٧٥ - معاني الاخبار ١١٠ - مثل ما في الفقيه سندا ومتنا.

 ٥٢٩ (١٢) يب ٤١١ سعد عن صا ٨١ - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن فقيه ١٣٦ - عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (ينسى - فقيه) وهو صائم فيجامع اهله فقال يغتسل ولا شئ عليه (فقيه - قال مصنف هذا الكتاب وذلك في شهر رمضان وغيره ولا يجب فيه القضاء هكذا روى عن الأئمة عليهم السلام).

 قال الشيخ ره في يب هذا الخبر محمول على أنه إذا جامع ناسيا دون العمد ويحتمل أيضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له.

 ٥٣٠ (١٣) يب ٤١١ - صا ٨٢ - علي بن الحسن بن (علي بن - خ يب) فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قالا جميعا سألنا ابا جعفر عليه السلام عن رجل أتى اهله في شهر رمضان واتى اهله وهو محرم و (هو - يب) لا يرى الا ان ذلك - ١ - حلال له قال عليه السلام ليس عليه شئ.

 ٥٣١ (١٤) يب ٤٤٢ - عنه - ٢ - عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال عليه السلام كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة.

 ٥٣٢ (١٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٦ - ولو أن رجلا لصق باهله في شهر

--------------------

(١) ويرى ان ذلك - خ.

 

(٢) هكذا في يب ولكن في الوسائل والوافي الحديث مبدو بأحمد بن محمد وقبل هذا في يب مبدو بعنه عن محمد بن الحسين وقبل قبله مبدو بأحمد بن محمد عن ابن أبي عمير والظاهر كلمة (أحمد بن محمد) بعد قوله عنه زائد ويراجع الضمير إلى ابن محبوب فإنه قبل هذه الرواية بأربع روايات.

 

(١٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رمضان وأدفق كان عليه عتق رقبة.

 ٥٣٣ (١٦) يب ٤١٠ صا ٨١ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) يب ٤٢٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه (من الكفارة - كأخ يب) مثل ما على الذي يجامع.

 ٥٣٤ (١٧) الدعائم ٣٢٤ - عن أبي جعفر عليه السلم أنه قال في الرجل يعبث باهله في نهار شهر رمضان حتى يمنى ان عليه القضاء والكفارة.

 ٥٣٥ (١٨) يب ٤٤٢ - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين (الحسن - خ) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل لزق باهله فانزل قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ئل ٧٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران مثله (أورد في الوسائل هذه الرواية عن الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة في باب (٨) حكم من افطر يوما من شهر رمضان عمدا ولكنه لم نجدها في التهذيب والظاهر أنه سهو منه).

 ٥٣٦ (١٩) يب ٤٢٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال لا بأس.

 ٥٣٧ (٢٠) العيون ١٤٠ - الخصال ج ٢ - ٦١ حدثنا أبو طالب المظفر بن جعفر ابن المظفر العلوي (السمرقندي - العيون) قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه أبى النضر محمد بن مسعود (بن محمد بن عباس - الخصال) العياشي قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثني علي بن محمد بن شجاع عن محمد بن عثمان عن حميد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله (سأله - الخصال) عن رجل واقع امرأته في شهر

(١٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 رمضان من حل (حلال - خ) أو حرام (في يوم - العيون) عشر مرات قال عليه كفارات لكل مرة كفارة فان اكل أو شرب فكفارة يوم واحد.

 ٥٣٨ (٢١) المختلف ٥٧ - قال ابن عقيل ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب (الذهب - خ) عنهم عليهم السلام ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فان عاود في المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.

 ٥٣٩ (٢٢) المختلف ٥٧ - روى عن الرضا عليه السلام ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطي.

 وتقدم في رواية النعماني (٢) من باب (١٩) جواز ارتكاب المفطر في الليل حتى يتبين الفجر من أبواب فضل الصوم وفرضه قوله عليه السلام ان الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل اهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار إلى أن قال فانزل الله عليه صلى الله عليه وآله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الخ.

 وفي رواية ابن مهزيار (٥) من باب (٢١) حكم من قام في شهر رمضان فنظر ولم يرى الفجر قوله فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب بخطه يقضى ذلك اليوم انشاء الله.

 وفي أحاديث باب (٣) ان من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال من أبواب النية فعليه الكفارة ما يدل على حرمة اتيان النساء للصائم.

 وفى جميع أحاديث باب (١) وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب من أبواب ما يجب الامساك عنه ما يدل على وجوب إمساكه عن النكاح.

 وفي رواية المروزي (١) من باب (٢) وجوب إمساك الصائم عن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق قوله عليه السلام فعليه (اي على من ادخل في انفه أو فمه شئ بلغ إلى حلقه) صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (١١) حرمة البقاء على الجنابة وباب (١٢) ان من أراد أن يقضى ما فاته عن شهر رمضان فاصابته الجنابة بالليل فلم يغتسل

(١٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يصوم ذلك اليوم وباب (١٣) ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا ما يدل على ذلك.

 وفي مرسلة الفقيه (٩) من باب (١٥) ان الصائم يجوز له ان يقبل زوجه قوله عليه السلام ولو أن رجلا لصق باهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة.

 وفي مرسلة الرضوي (٩) مثله وفي رواية الأصبغ (١٠) وابن حازم (١١) وابن مسلم (١٣) وعلي بن جعفر (١٤) و غيرهم ما يظهر منها وجوب إمساك الصائم عن الجماع والامناء وفي رواية الحلبي (١٥) قوله عليه السلام ان ذلك (اي مس المرأة) يكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى.

 وفي رواية العيون والجعفريات والراوندي (١٥) من باب (٢٧) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم الحجامة والحمام والمرأة الحسناء وفي مرسلة الهداية (٨) من باب (٢٨) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات قوله عليه السلام فليصم سمعك وبصرك وفرجك وفي رواية ابن عجلان (٩) ورواية جابر (١٠) نحوه.

 وفي سائر أحاديث الباب ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ولاحظ باب (٣٠) حكم الرفث في الصيام وما ورد في تفسيره فإنه إن كان بمعنى الجماع فيناسب الباب وفي رواية سماعة (٩) من باب (٨) حكم المسافر إذا علم أنه يدخل اهله قبل الزوال من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له اهل.

 وفي رواية ابن مسلم (١٠) قوله الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال عليه السلام لا بأس به وفي أحاديث باب (١٠) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ما يدل على حرمة الجماع للصائم وفي أحاديث باب (١٩) ان من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضى الشهر فعليه القضاء وباب (٢٠) ان من افطر متعمدا يوما من شهر رمضان وباب (٢١) حكم من أتى اهله في قضاء شهر رمضان أو لاعبه فسبقه الماء ما يدل على ذلك فراجع

(٢٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية العلاء (٣٦) من باب (١٧) استحباب صوم شعبان من أبواب الصيام التطوع قوله عليه السلام من صام شهر رمضان وحفظ فرجه ولسانه وكف اذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه الخ.

 وفي رواية ابن مهزيار من باب حكم من واقع اهله في صوم النذر في كتاب النذر قوله رجل نذران ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة فكتب عليه السلام اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة وفي رواية الحسين بن عبيد نحوه وفي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن من باب أقسام المحرمات في النكاح قوله عليه السلام سئل أبى عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج وعما حرمه رسول الله صلى الله في سنته فقال الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلثين وجها (إلى أن قال) واما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا.

 

(٩) باب ان من اكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان وضرب خمسين سوطا وان طاوعته فعلى كل واحد كفارة وضرب خمسة وعشرين سوطا وحكم من أتاها وهي نائمة أو مجنونة أو أتاها في دبرها ٥٤٠ (١) يب ٤١٣ - ٤١٥ ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد (الأنصاري - يب ٤٨٥) عن فقيه ١٣٥ - المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

 ٥٤١ (٢) المقنعة ٥٥ - وروى الرجل إذا اكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب عليه كفارتان وضرب خمسين سوطا فان اطاعته المرأة وجب على كل واحد منهما كفارة وضرب خمسين وعشرين سوطا.

 

(٢٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤٢ (٣) الدعائم ٣٢٥ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا جامع امرأته في نهار شهر رمضان وهي نائمة لا تدرى أو مجنونة فعليه القضاء والكفارة ولا شئ عليها.

 وتقدم في رواية حفص بن سوقة (٣٢) من باب (٢) ما يوجب غسل الجنابة من أبوابها في كتاب الطهارة قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل (ضعفه الشيخ ره في الاستبصار أولا بالارسال وحمله ثانيا على التقية ورده ثالثا بأنه من اخبار الآحاد).

 وفي رواية البرقي (٣٣) قوله عليه السلام إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وفي رواية أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين (٣٤) قوله الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال عليه السلام لا ينقض صومها وليس عليها غسل وفي رواية علي بن الحكم (٣٥) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.

 قال الشيخ ره هذا الخبر غير معمول وهو مقطوع الاسناد.

 وفي أحاديث باب (٣) من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه الكفارة من أبواب النية ما يدل على لزوم الكفارة على من أتى اهله في شهر رمضان وهو صائم وفي رواية أبى بصير (٥) منه قوله عليه السلام لا ينبغي له (اي للزوج) ان يكرهها بعد الزوال وفي الرضوي (٦) من باب (٨) وجوب إمساك الصائم عن الجماع من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله ان الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل و الشرب فعليه لكل يوم عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فان عاد لزم لكل يوم مثل الكفارة الأولى ولاحظ باب (٢٠) ان من افطر متعمدا يوما من شهر رمضان فعليه الاتمام والقضاء والكفارة من أبواب من يجب عليه الصيام ومن لا يجب.

 

(٢٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٠) باب ان الاحتلام في نهار شهر رمضان لا يبطل الصوم ولا يوجب القضاء ولا الكفارة ولا يحرم النوم بعده قبل الاغتسال نعم يكره.

 ٥٤٣ (١) فقيه ١٣٦ - سأله (اي ابا عبد الله عليه السلام) العيص بن القاسم عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس.

 ٥٤٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٤ - وكذلك ان احتملت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم.

 ٥٤٥ (٣) قرب الإسناد ٧٨ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه قال نعم.

 ٥٤٦ (٤) يب ٤١٢ - صا ٨٧ - محمد بن الحسن الصفار يب ٤٤٣ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن (عبد الرحمن - بن - يب صا خ) حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد - ١ - عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم (قال - يب ٤١٢ صا) فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس - ٢ - له ان ينام (الا ساعة - يب ٤١٢) حتى يغتسل وان - ٣ - أجنب - ٤ - ليلا في شهر رمضان فلا ينام - ٥ - (الا - يب خ ٤١٢ صا) ساعة حتى يغتسل فمن - ٦ - أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى - ٧ - ذلك اليوم ويتم - ٨ - صيامه - ٩ - ولن يدركه ابدا.

 

--------------------

(١) عبد الله - صا.

 

(٢) فلا ينم حتى يغتسل - يب خ.

 

(٣) ومن - يب ٤٤٢.

 

(٤) احتلم - صا.

 

(٥) فليس له ان ينام - يب ٤١٢ خ.

 

(٦) ومن - يب ٤٤٣ - خ.

 

(٧) وقضاء - يب.

 

(٨) ويتمه يب ٤٤٣.

 

(٩) صومه - خ.

 

(٢٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 المقنعة ٥٥ - وروى انه من احتلم في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل.

 ٥٤٧ (٥) العلل ١٣٢ - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان - ١ - بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم قال لان النكاح فعله والاحتلام مفعول به.

 وتقدم في أحاديث باب (١) وجوب الامساك عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير ذلك.

 ويأتي في رواية ابن بكير (٢) من باب (١٣) ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا قوله وسألته (ع) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه (صومه - خ) كما هو فقال لا بأس.

 وفي رواية ابن ميمون (٧) من باب (٢٧) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله عليه السلام ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة وفي رواية يونس

(١) من باب (٩) ان المسافر إذا دخل اهله قبل الزوال وهو جنب فعليه ان يتم صومه من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه قال يعنى إذا كانت جنابته من احتلام.

 

(١١) باب حرمة البقاء على الجنابة وعلى حدث الحيض والنفاس إذا طهرت في شهر رمضان إلى أن يطلع الفجر وان من أجنب وترك الغسل متعمدا حتى أصبح فعليه الكفارة وحكم من أجنب أو طهر من دم الحيض والنفاس فنام متعمدا أو غير متعمد ٥٤٨ (١) يب ٤١٢ صا ٨٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن

--------------------

(١) حملان - خ.

 

(٢٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا (وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا - خ) قال وقال: انه لخليق أن لا أراه يدركه ابدا.

 ٥٤٩ (٢) - يب ٤١٢ صا ٨٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني سليمان بن جعفر المروزي عن الفقيه (ع) قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه.

 ٥٥٠ (٣) - يب ٤١٢ صا ٨٨ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين (١) ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان صا ٨٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.

 قال الشيخ في صا فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية على ما بينا لان ذلك رواية العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل مع تسليمه ان يكون الوجه في تأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغسل عمدا لعذر اما من برد أو لعوز الماء وانتظاره أو لغير ذلك وذلك سايغ عند الاضطرار.

 ٥٥١ (٤) - المقنع ٦٠ - سئل حماد بن عثمان ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل إلى أن اطلع الفجر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجامع نسائه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول (٢) كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوما مكانه.

 

--------------------

(١) الحسن - خ يب.

 

(٢) نقول - خ تقول - خ.

 

(٢٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٥٢ (٥) - يب ٤١١ صا ٨٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبدا لله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان في - ١ - أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع - ٢ - الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه.

 ٥٥٣ (٦) يب ٤١١ صا ٨٥ - عنه عن النوفلي - ٣ - عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة - ٤ - قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب

(ع) إلى بخطه (وانا - خ صا) اعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه قرب الإسناد ١٤٦ - أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أذينة - ٥ - وذكر مثله.

 ٥٥٤ (٧) يب ٤١٢ صا ٨٦ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (الرضا - خ صا) عليه السلام قال سئلته عن رجل أصاب من اهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم وعليه قضائه.

 ٥٥٥ (٨) كا ١٩٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا افطر (من - خ) شهر رمضان ويستغفر ربه.

 ٥٥٦ - (٩) الدعائم ٣٢٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن وطئ (امرأته - ك) في ليل شهر رمضان يتطهر - ١ - قبل طلوع الفجر فان ضيع الطهر ونام متعمدا حتى يطلع عليه الفجر وهو مجنب فليغتسل وليستغفر ربه ويتم صومه وعليه قضاء ذلك اليوم وإن لم يتعمد النوم وغلبته عيناه حتى أصبح فليغتسل حين يقوم ويتم صومه ولا شئ عليه.

 

--------------------

(١) من - يب خ.

 

(٢) طلع - خ.

 

(٣) البرقي - صا.

 

(٤) أبى ربيية - يب خ.

 

(٥) أبى ذبيبة - خ ل.

 

(١) فليتطهر.

 

(٢٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٥٧ (١٠) يب ٤١٢ صا ٨٦ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سئلته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه - ١ - ان يتم صومه ويقضى يوما آخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان قال فليأكل - ٢ - يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.

 ٥٥٨ (١١) كا ١٩٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العلاء بن رزين يب ٤١٢ صا ٨٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام قال سئلته عن الرجل تصيبه الجنابة (٣) في (شهر - كا خ ل) رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى يومه (صومه - خ).

 ٥٥٩ (١٢) فقه الرضا ٢٤ - وان اصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس ان

(بأن - خ) تنام متعمدا وفي نيتك ان تقوم وتغتسل قبل الفجر فان غلب (عليك - خ) النوم حتى تصبح فليس عليك شئ الا ان يكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت - ٤ - ولم تغتسل وكسلت فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه وان تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا.

 ٥٦٠ (١٣) يب ٤١٢ صا ٨٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من - ٥ - أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة.

 ٥٦١ (١٤) قرب الإسناد ٧٦ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب

--------------------

(١) عليه السلام تم صومه - يب خ.

 

(٢) فيأكل - يب خ.

 

(٣) يصيب الجارية - كا.

 

(٤) لو انتبهت - خ ل.

 

(٥) في - صا.

 

(٢٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالليل في شهر رمضان فينام فلا يغتسل حتى يصبح قال لا بأس، يغتسل ويصلى ويصوم.

 ٥٦٢ (١٥) قرب الإسناد ٧٨ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال لا بأس.

 ٥٦٣ (٢٦) يب ٤١٢ صا ٨٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن (عبد الله - يب خ) ابن أبي يعفور فقيه ١٣٦ - روى ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان (ثم ينام - خ فقيه) ثم - ١ - يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم - ٢ - يومه - ٣ - ويقضى يوما آخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه - ٤ - وجاز له.

 ٥٦٤ (١٧) يب ٤١٢ صا ٨٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد - ٥ - بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى (عن أبيه - يب ط) قال سئلت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابته في شهر رمضان فنام (عمدا - صا) حتى يصبح اي شئ عليه قال لا يضر - ٦ - هذا مما قال أبى عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال لا يفطر ولا يبالى ورجل اصابته جنابة فيبقى - ٧ - نائما حتى يصبح اي شئ يجب عليه قال لا شئ (عليه - يب) يغسل ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه - ٨ - أو يبعث - ٩ - من يأتيه (بالماء - صا) فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع قال يغتسل إذا جاءه - ١٠ - ثم يصلى يب ٤١٢ صا ٨٨ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد بن إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال سئلت (ابا الحسن - خ) الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا - ١١ - حتى أصبح اي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالى

--------------------

(١) حتى - خ ل يب.

 

(٢) يصوم - خ ل يب.

 

(٣) صومه يب خ - خ ل فقيه.

 

(٤) صومه - خ ل فقيه.

 

(٥) سعدان - يب ط.

 

(٦) لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالى فان أبى - خ ل يب.

 

(٧) فبقي - خ.

 

(٨) ليطلبه - خ صا.

 

(٩) بعث - يب.

 

(١٠) جاء - صا خ.

 

(١١) متعمدا - صا خ.

 

(٢٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فان أبى عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام.

 ٥٦٥ (١٨) فقيه ١٣٦ - ابن أبي نصر عن أبي سعيد القماط انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال.

 وتقدم في رواية أبى بصير (١) من باب (١٤) حكم الحايض إذا طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت من أبواب الحيض في كتاب الطهارة قوله (ع) ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم وفي أحاديث باب (٢٧) حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم يعمل ما تعمله المستحاضة وباب (٢٨) ان النفساء تكف عن الصلاة والصيام أيام اقرائها ما يدل على بعض المقصود فراجع.

 وفي رواية العيص (١) من باب (١٠) ان الاحتلام في شهر رمضان لا يوجب القضاء من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم قوله الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (٤) قوله وان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام الا ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود فلاحظ وفي رواية ابن بكير (٣) من باب (١٣) ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا قوله سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم ان شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار وفي رواية يونس (١) من باب (٩) ان المسافر إذا دخل اهله قبل الزوال وهو جنب فعليه ان يتم صومه من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام فعليه

(٢٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(اي الجنب) ان يتم صومه ولا قضاء عليه قال يعنى إذا كانت جنابته من احتلام: وفي أحاديث باب ان من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضى الشهر فعليه القضاء ما يدل على ذلك.

 ١٢ - باب ان من أراد أن يقضى ما فاته عن شهر رمضان فاصابته الجنابة بالليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ٥٦٦ (١) يب ٤٣٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد فقيه ١٣٦ - عن عبد الله بن سنان - ١ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضى (شهر - فقيه) رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى (يجئ - فقيه) آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.

 ٥٦٧ (٢) كا ١٩٢ (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ابن سنان قال كتب أبى إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضى شهر رمضان وقال انى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا.

 وتقدم في رواية سماعة (١٠) من باب (١١) حرمة البقاء على الجنابة قوله فقلت إذا كان ذلك (اي الجنابة بالليل) من الرجل وهو يقضى رمضان قال فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.

 

(١٣) باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح في غير رمضان فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا ٥٦٨ (١) فقيه ١٢٨ - روى عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت

--------------------

(١) سئل ابا عبد الله عليه السلام عبد الله بن سنان - فقيه.

 

(٢١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 من - ١ - أول الليل فاعلم انى (قد - خ) أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أولا أصوم قال صم.

 ٥٦٩ (٢) كا ١٩٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قال وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه - ٢ - كما هو فقال لا بأس.

 ٥٧٠ (٣) يب ٤٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم ان شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار.

 وتقدم في أحاديث باب (٢) حكم من أصبح في غير رمضان ولم ينو الصيام من الليل ثم بدا له ان يتطوع من أبواب النية ما يناسب ذلك فراجع.

 

(١٤) باب ان الصائم ان نسي فافطر بشئ من المفطرات لم يفسد صومه ولا شئ عليه ٥٧١ (١) كا ١٩١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال يتم صومه وليس عليه قضائه.

 ٥٧٢ (٢) كا ١٩١ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير يب ٤٣٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن فقيه ١٣٦ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر انما هو شئ رزقه الله

--------------------

(١) في - خ.

 

(٢) صومه - خ.

 

(٢١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عز وجل فليتم - ١ - صومه.

 ٥٧٣ (٣) يب ٤٢٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ - عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل ينسى فيأكل - ٢ - في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شئ اطعمه الله عز وجل (إياه - كا ط).

 ٥٧٤ (٤) يب ٤٣٠ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن يب ٤٢٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن يب ٤٢٧ - عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه.

 ٥٧٥ (٥) ك ٥٥٩ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صام ثم نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ولا قضاء عليه الله اطعمه وسقاه.

 ٥٧٦ (٦) يب ٤٢٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير - ٣ - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا فقال يتم يومه - ٤ - وليس عليه قضاء.

 ٥٧٧ (٧) الدعائم ٣٢٥ - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا قال أستجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع الله عن أمتي خطأها ونسيانها وما أكرهت عليه فمن اكل ناسيا في شهر رمضان فلميض على - ٥ - صومه ولا شئ عليه والله اطعمه.

 ٥٧٨ (٨) يب ٤٣٠ - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب - ٦ - بن حفص عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما

--------------------

(١) فليتمم - يب فقيه.

 

(٢) ويأكل - كا خ ل.

 

(٣) أبى نصر - خ.

 

(٤) صومه - خ.

 

(٥) في - خ.

 

(٦) وهب - خ.

 

(٢١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.

 ٥٧٩ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٤ - فان نسيت (و - خ) أكلت أو شربت فأتم صومك فلا قضاء عليك.

 وقال عليه السلام في موضع آخر ص ٢٣، واما صوم الإباحة فمن اكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له وأجزء عنه الصوم - ١ - وتقدم في كثير من أحاديث باب (٤) وجوب الامساك عن القئ ما يدل بمفهومه على أن التقيؤ إذا لم يكن عن عمد لا يفطر الصائم.

 وفي رواية ابن عمار (٩) من باب (٥) وجوب الامساك عن الارتماس قوله رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال عليه السلام ليس عليه قضاء ولا يعودن.

 وفي رواية سماعة (٥) من باب (٦) ان الكذب على الله يفطر الصائم قوله رجل كذب في شهر رمضان فقال عليه السلام قد افطر وعليه قضائه وهو صائم يقضى صومه ووضوئه إذا تعمد وفي رواية أبى بصير (٦) قوله عليه السلام من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمد.

 وفي رواية الهروي (١١) من باب (٨) وجوب إمساك الصائم عن الجماع قوله عليه السلام وان كان (النكاح) ناسيا فلا شئ عليه وفي رواية الساباطي (١٢)

(على نقل الفقيه دون - يب صا) قوله الرجل ينسى وهو صائم فيجامع اهله فقال يغتسل ولا شئ عليه.

 وفي رواية زرارة وأبى بصير (١٣) قوله لا يرى الا ان ذلك (اي اتيان اهله) حلال له (في شهر رمضان) قال عليه السلام ليس عليه شئ.

 وفي رواية ابن أبي عقيل (٢١) قوله عليه السلام ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة.

 ويأتي في أحاديث باب (١٦) ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ويستنشق

--------------------

(١) صومه - خ.

 

(٢١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يمكن ان يستفاد منه ان الافطار من غير عمد لا يوجب بطلان الصوم وكذا في أحاديث باب (٢٠) ان من افطر متعمدا يوما من شهر رمضان فعليه الاتمام والقضاء والكفارة من أبواب من يجب عليه الصيام.

 وفي رواية الزهري (١) من باب (١) حصر وجوب الصوم وأقسامه من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام واما صوم الإباحة فمن اكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله تعالى له ذلك وأجزء عنه صومه (ورواه في المقنع عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام).

 وفي رواية زرارة من باب حكم المحرم إذا أتى اهله ناسيا في كتاب الحج قوله المحرم يأتي اهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس.

 

(١٥) باب ان الصائم يجوز له ان يقبل زوجه ويمص لسانه ويمس جسده ويقبله ويتأمله ويكلمه ويدخل معه في لحاف ويلصق به وان أمذى ما لم يخف على نفسه وكذلك الصائمة الا انه يكره والأفضل التنزه عن الجميع خصوصا للشابة والشاب فان بدؤ القتال اللطام ٥٨٠ (١) كا ١٩١ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب ٤٢٨ صا ٨٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (و - ١ - فضالة - يب صا) عن جميل - ٢ - عن زرارة (وأبى بصير - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينقض القبلة الصوم.

 ٥٨١ (٢) يب ٤٢٨ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) عن - صا خ ل.

 

(٢) حميد - خ يب.

 

(٢١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطره قال لا.

 ٥٨٢ (٣) فقيه ١٣٥ - المقنع ٦٠ - قد سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الرجل يقبل امرأته - ١ - وهو صائم قال هل هي الا ريحانة يشمها.

 ٥٨٣ (٤) ك ٥٦١ - كتاب جعفر بن محمد - ٢ - بن شريح الحضرمي عن ذريح عن أبي جعفر عليه السلام أو عن ذريح عن عمر بن حنظلة عنه عليه السلام قال سألته عن الصائم أيقبل قال نعم.

 ٥٨٤ (٥) يب ٤٤٢ - عنه - ٣ - عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل قال نعم ويعطيها لسانه تمصه.

 ٥٨٥ (٦) يب ٤٤٢ - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي - ٤ - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل الصائم اله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس.

 ٥٨٦ (٧) الدعائم ٣٢٤ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم في شهر رمضان أو يباشرها فقال لا انى أتخوف عليه وان يتنزه - ٥ - من - ٦ - ذلك أحب إلى.

 ٥٨٧ (٨) صا ٨٢ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن يب ٤٢٨ - الحسين ابن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إن أخاف فليتنزه - ٧ - عن ذلك الا ان - ٨ - يثق أن لا يسبقه منيه.

 

--------------------

(١) المرأة - خ ل.

 

(٢) ولم نجده في ذلك الكتاب بل في كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ٨٧ عن جعفر بن محمد عن ذريح قال حدثني عمر بن حنظلة عن أبي جعفر الخ.

 

(٣) والظاهر ارجاع الضمير إلى ابن محبوب كما في الوسائل والوافي.

 

(٤) النوفلي - خ.

 

(٥) والتنزه - خ.

 

(٦) عن - خ.

 

(٧) فلينزه - خ ل صا.

 

(٨) من - خ ل صا.

 

(٢١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨٨ (٩) فقيه ١٣٥ - قال أمير المؤمنين عليه السلام اما يستحيى أحدكم ان

(لا - خ) يصبر يوما إلى الليل انه كان يقال ان بدؤ القتال اللطام ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة (لا يبعد ان يكون قوله ولو أن رجلا الخ من كلام الصدوق).

 فقه الرضا ٢٦ - وقد روى رخصة في قبلة الصائم وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).

 المقنع ٦٠ - قال أمير المؤمنين (وذكر مثله إلى قوله اللطام) ثم قال ولو أن رجلا لصق باهله في شهر رمضان فأمنى فليس عليه شئ.

 ٥٨٩ (١٠) يب ٤٢٨ صا ٨٢ - الحسين بن سعيد عن الحسين - ١ - بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين اقبل وانا صائم فقال له عف صومك فان بدؤ القتال اللطام -

(حمله الشيخ ره على الكراهية) العلل ١٣٥ - أبى ره قال حدثنا سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين باسناد رفعه قال جاء

(وذكر مثله).

 ٥٩٠ (١١) كا ١٩١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة فقال اما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس واما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة احدى الشهوتين قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي انك لشبق يا با حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني وان جعت أضعفني قال كذلك أنا فكيف أنت والنساء قلت ولا شئ قال ولكني يا با حازم ما أشاء شيئا ان يكون ذلك منى الا فعلت.

 ٤٩١ (١٢) ك ٥٦١ - كتاب المثنى بن الوليد عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقبل الصائم المرأة فقال اما أنا وأنت فشيخان كبيران ليس

--------------------

(١) الحسن - صا ط.

 

(٢١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بها بأس وأما الشاب فمكروهة له.

 ٥٩٢ (١٣) فقيه ١٣٥ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم قال يجعل بينهما ثوبا وقد روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة.

 ٥٩٣ (١٤) ئل ٧٩ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن المرأة هل يحل لها ان تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة قال لا بأس قال وسئلته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان ان يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها قال إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به واما بشهوة فلا يصلح - قال وسئلته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضى شهر رمضان قال لا.

 ٥٩٤ (١٥) كا ١٩١ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - خ) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال أن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى.

 فقيه ١٣٥ - سأله (يعنى ابا عبد الله عليه السلام) سماعة عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس.

 ٥٩٥ (١٦) يب ٤٢٩ صا ٨٢ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال لا بأس وان أمذى فلا يفطر قال وقال لا تباشروهن يعنى النساء - ١ - في شهر رمضان بالنهار.

 ٥٩٦ (١٧) يب ٤٢٩ صا ٨٣ - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال ليس عليه شئ وان أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان.

 

--------------------

(١) الغشيان - صا.

 

(٢١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩٧ (١٨) يب ٤٢٩ صا ٨٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير يب ٤٤٢ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن (محمد - يب) بن أبي حمزة عن فقيه ١٣٥ رفاعة بن موسى - ١ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية - ٢ - في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر الله - ٣ - استغفار - ٤ - من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم يب صا - وان كان من حلال - ٥ - فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.

 ٥٩٨ (١٩) قرب الإسناد ١٠٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يقبل و (أو - خ) يلمس وهو يقضى شهر رمضان قال: لا.

 ٥٩٩ (٢٠) فقه الرضا ٢٤ - واجتنبوا - ٦ - المس والقبلة والنظر فإنها سهم من سهام إبليس.

 ٦٠٠ (٢١) المعاني ١١٦ - حدثنا أبو الحسن قال حدثنا علي بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا خراش قال حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر يعنى فقد أشرط نفسه للافطار بما ينبعث من دواعي نفسه ونوازع همته فيكون من مواقعة الذنب على خطر.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٢) ان المذي لا ينقض الوضوء من أبواب نواقض الوضوء ما يدل على أن المذي بمنزلة البزاق والنخامة والمخاط وفي أحاديث باب (١) وجوب الامساك عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير ما ذكر.

 ويأتي في رواية الجعفريات (١٥) والعيون من باب (٢٧) ان الصائم يجوز له

--------------------

(١) سئل رفاعة بن موسى ابا عبد الله (ع) فقيه.

 

(٢) جاريته - خ ل صا و خ ل فقيه.

 

(٣) ربه صا -.

 

(٤) استغفارا ولا يعود يب ٤٤٢.

 

(٥) حلالا - يب ٤٤٢.

 

(٦) اجتنب - خ.

 

(٢١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان يحتجم قوله عليه السلام ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم الحجامة والحمام والمرأة الحسناء وفي رواية المدائني (١٣) من باب (٢٨) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات قوله عليه السلام وإياك والمباشرة والقبلة والقهقهة والضحك فان الله يمقت ذلك وفي سائر أحاديث هذا الباب ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية حفص بن سوقة (١) من باب (٢١) حكم من أتى اهله في قضاء شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله الرجل يلاعب اهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.

 

(١٦) باب ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ويستنشق ويستاك ولكن لا يبالغ ولا يبلع الريق بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرات وان تمضمض في وقت الفريضة فسبق الماء إلى حلقه فلا شئ عليه والا فعليه القضاء ٦٠١ (١) كا ١٩٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ.

 ٦٠٢ (٢) فقه الرضا ٢٦ - ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلغ ولا يدخل الماء في حلقه.

 ٦٠٣ (٣) الهداية ٤٧ - قال الصادق عليه السلام لا بأس ان يتمضمض الصائم ويستنشق في شهر رمضان وغيره فان تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

 ٦٠٤ (٤) يب ٤٢٧ صا ٩٤ محمد بن يعقوب عن كا ١٩٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد (الشحام - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم (الصائم - كا) يتمضمض قال (ع) لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلث مرات يب ٤٤٣ روى أبو جميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال لا يبلع ريقه

(٢١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 حتى يبزق ثلث مرات وقد روى مرة واحدة.

 ٦٠٥ (٥) يب ٤٤٣ - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال ليس عليه شئ إذا لم يتعمد (ذلك - خ) قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شئ قلت تمضمض الثالثة (قال - خ) فقال قد أساء (و - خ) ليس عليه شئ - ولا قضاء.

 ٦٠٦ (٦) كا ١٩٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٤٣ - أحمد بن محمد (بن الحسن - يب ط) عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد (عن الحلبي - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل - ١ - الماء (في - يب خ) حلقه فقال إن كان وضوئه - ٢ - لصلاة فريضة فليس عليه شئ - ٣ - وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

 ٦٠٧ (٧) يب ٤١٠ صا ٩٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه - ٤ - وقد تم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة فالأفضل - ٥ - للصائم أن لا يتمضمض.

 ٦٠٨ (٨) الجعفريات ٦٢ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال من تمضمض وهو صائم فذهب الماء في بطنه فلا قضاء عليه إذا كان وضوئه واجبا وإذا كان تطوعا عليه القضاء.

 ٦٠٩ (٩) الدعائم ٣٢٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه قال إذا - ٦ - كان وضوئه للصلاة المكتوبة فلا شئ عليه وان كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم.

 

--------------------

(١) فدخل - يب.

 

(٢) وضوه - يب خ.

 

(٣) قضاء - يب.

 

(٤) فليس عليه شئ - كا.

 

(٥) والأفضل - صا كا.

 

(٦) ان - خ.

 

(٢٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٠ (١٠) فقه الرضا عليه السلام ٢٤ - واحذر السواك من الرطب وادخال الماء في فيك للتلذذ في غير وضوء فان دخل منه شئ في حلقك فقد فطر وعليك القضاء.

 وتقدم في رواية المروزي (١) من باب (٢) وجوب إمساك الصائم عن ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه قوله عليه السلام إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه (أو - خ) وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.

 وفي رواية سماعة (٨) من باب (٤) وجوب إمساك الصائم عن القئ قوله رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضائه وان كان في وضوء فلا بأس به.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على جواز السواك للصائم.

 وفى رواية ابن علوان (١٠) من هذا الباب قوله عليه السلام لا بأس بان يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره فقيل لعلي عليه السلام رطوبة في السواك فقال عليه السلام المضمضة بالماء أرطب منه فقال عليه السلام فان قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له لا بد من السواك لسنته التي جاء بها جبرئيل عليه السلام وفي رواية الرازي (١١) نحوه وفي رواية الواسطي (١٤) قوله عليه - السلام انى استاك بالماء وانا صائم وفي رواية الدعائم (٥) من باب (١٩) ان الصائم يجوز له ان يذوق المرق قوله عليه السلام لان الصائم يتمضمض بالماء وانما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه.

 

(١٧) باب ان الصائم يجوز له ان يستاك اي ساعة شاء من النهار ولكن لا يستاك بعود رطب ٦١١ (١) يب ٤٢٦ - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم اي ساعة من النهار أحب

(٢٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٢ (٢) يب ٤٢٦ - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن السواك للصائم قال يستاك اي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.

 ٦١٣ (٣) كا ١٩٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن السواك للصائم فقال نعم يستاك اي النهار شاء.

 ٦١٤ (٤) يب ٤٢٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير ومحمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال الصائم يستاك اي النهار شاء - الهداية ٤٧ - عنه (ع) مرسلا مثله.

 ٦١٥ (٥) فقه الرضا ٢٤ - واحذر السواك (من - خ) الرطب وقال في موضع آخر ص ٢٦ ولا بأس بالسواك للصائم.

 ٦١٦ (٦) الدعائم ٣٢٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص في الكحل للصائم الا ان يجد طعمه في حلقه وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس.

 ٦١٧ (٧) يب ٤٢٦ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الصائم اي ساعة يستاك من النهار قال متى (ما - خ) شاء.

 ٦١٨ (٨) قرب الإسناد ٤٣ - محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار و (في - خ) آخره شهر رمضان.

 ٦١٩ (٩) يب ٤٢٦ صا ٩١ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن القلا (العلا - خ صا) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) - ١ - قال يستاك الصائم اي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في - ٢ - الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء

--------------------

(١) ان ابا عبد الله (ع) - يب خ.

 

(٢) بالماء - خ صا.

 

(٢٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٢٠ (١٠) قرب الإسناد ٤٣ - محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام لا بأس بان يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره فقيل لعلي (ع) رطوبة في السواك فقال المضمضة بالماء أرطب منه فقال علي (ع) قال فان قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل (ع) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ٦٢١ (١١) يب ٤٢٦ - محمد بن الحسن صا ٩٢ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال جائز فقال بعضهم ان السواك يدخل رطوبته في الجوف (الحلق - خ يب) فقال ما تقول في السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق

(الجوف - خ يب) فقال (الماء للمضمضة) (اما المضمضة - صا) أرطب من السواك الرطب فان قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (قلنا - خ) فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.

 ٦٢٢ (١٢) يب ٤٢٦ صا ٩١ - الحسين بن سعيد (عن الحسن - يب) عن صفوان يب ٤٤٣ - محمد (بن علي بن محبوب) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود - ١ - الرطب يجد طعمه فقال لا بأس (به - يب ٤٢٦ صا).

 ٦٢٣ (١٣) كا ١٩٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٤٣ - محمد (بن علي بن محبوب) عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصائم (أ - يب) يستاك

(بالماء - يب) قال لا بأس (به - كا) و (قال - كا) لا يستاك بسواك رطب - ٢ -.

 ٦٢٤ (١٤) آخر السرائر ٢ - نقلا من كتاب موسى بن بكر الواسطي سئل

--------------------

(١) أو العود - خ.

 

(٢) بالسواك الرطب - يب.

 

(٢٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو عبد الله عليه السلام عن السواك فقال انى استاك بالماء وانا صائم.

 ٦٢٥ (١٥) يب ٤٢٦ صا ٩٢ - علي بن الحسن (بن فضال - يب) عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله

(ع) قال لا يستاك الصائم بعود رطب.

 ٦٢٦ (١٦) يب ٤٢٦ صا ٩٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.

 وتقدم في رواية يونس (٧) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء.

 ويأتي في رواية عمار (١) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يستاك بعود رطب.

 ويمكن ان يستدل على ذلك بعمومات ما دل على استحباب السواك واطلاقاته.

 

(١٨) باب ان الصائم لا ينزع ضرسه ولا يدمى فاه ٦٢٧ (١) كا ١٩٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن

(الحسين - خ) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه ١٣٥ - عمار بن موسى

(الساباطي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمى فاه (فمه - فقيه) (كا - ولا يستاك بعود رطب).

 

(٢٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٩) باب ان الصائم يجوز له ان يذوق المرق ويمضغ الطعام للطفل ويزق الفرخ والطير أو يأخذ الماء بفيه ويصبه على شئ ولكن لا يبتلع شيئا من ذلك ويبصق ثلاثا أو أكثر ٦٢٨ (١) يب ٤٤٠ صا ٩٥ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بان يذوق الرجل الصائم القدر.

 كا ١٩٤ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن - خ) الوشاء عن ابان بن عثمان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس للطباخ والطباخة ان يذوق المرق وهو صائم.

 ٦٢٩ (٢) كا ١٩٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٤٠ صا ٩٥ - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق - ١ - تنظر اليه فقال لا بأس (قال - كا) وسئل عن المرأة تكون لها الصبى وهي صائمة فتمضغ (له - يب صا) الخبز (و - كا صا) تطعمه فقال لا بأس به والطير ان كان لها.

 ٦٣٠ (٣) فقه الرضا ٢٤ - ولا بأس للصائم ان يذوق القدر بطرف لسانه ويزق الفرخ ويمضغ للطفل الصغير.

 وفيه ٢٥ - ولا بأس ان يذوق الطباخ المرقة وهو صائم بطرف لسانه من غير أن يبتلعه.

 ٦٣١ (٤) المقنعة ٦٠ - قال الصادق عليه السلام لا بأس ان يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشئ من حامضه ويزق الفرخ ويمضغ للصبى الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا ويبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات ويجتهد.

 

--------------------

(١) المرقة - كا.

 

(٢٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٣٢ (٥) الدعائم ٣٢٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الصائم يمضغ العلك ويذوق الخل والمرقة والطعام ويمضغه للطفل ولا شئ عليه في ذلك ما لم يصل شئ منه إلى حلقه فاما ما كان في الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن

(لا - خ) يصل منه شئ إلى حلقه فلا شئ عليه فيه لأنه تمضمض بالماء وانما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه.

 ٦٣٣ (٦) يب ٤٤٤ - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شئ عليه ولا يعود قرب الإسناد ١٠٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) نحوه.

 ٦٣٤ (٧) كا ١٩٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤٤٠ صا ٩٥ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم (- أيب صا) يذوق الشئ ولا يبلعه قال لا (حمله الشيخ ره على عدم الحاجة).

 ٦٣٥ (٨) كا ١٩٤ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان.

 ٦٣٦ (٩) الجعفريات ٦٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمضغ الطعام للحسن والحسين عليهما السلام يطعمهما وهو صائم.

 ٦٣٧ (١٠) قرب الإسناد ١٠٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم قال لا بأس ئل ٨٠ - ورواه علي بن جعفر في كتابه.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١٦) ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ما يدل على عدم جواز الابتلاع وعلى انه يبصق ثلاثا أو أكثر.

 

(٢٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية ابن أبي يعفور (٤) من باب (٢٥) ان الصائم يجوز له ان يصب الدواء في اذنه قوله عليه السلام ويذوق (اي الصائم) المرق ويزق الفرخ.

 

(٢٠) ان الصائم يجوز له ان يزدرد نخامته أو ريقه وحكم ما إذا قبل ولده فيدخل من ريقه جوفه ٦٣٨ (١) كا ١٩٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم يب ٤٤٣ - أيوب بن نوح عن صفوان عن أسعد ابن أبي خلف قال حدثني غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته.

 ٦٣٩ (٢) الجعفريات ٦٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس ان يزدرد الصائم ريقه.

 ٦٤٠ (٣) يب ٤٤٢ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى (عن ابن أبي عمير - خ) عن (حسن - خ) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه - السلام انى أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال لي لا بأس ليس عليك شئ.

 ويدل على ذلك ما تقدم من حصر المفطرات في باب (١) وجوب الامساك عن الأكل والشرب.

 

(٢١) باب ان الصائم يكره له ان يمضغ العلك ما لم يدخل شئ منه في حلقه فيحرم ٦٤١ (١) كا ١٩٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - خ) الصائم يمضغ العلك قال لا.

 

(٢٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٦٢ (٢) كا ١٩٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد إياك ان تمضغ علكا فانى مضغت اليوم علكا وانا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

 ٦٤٣ (٣) يب ٤٤٤ - احمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم ان شاء (قال الشيخ هذا الخبر غير معمول عليه).

 وتقدم في أحاديث باب (١) وجوب إمساك عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير ذلك.

 وفي رواية الدعائم (٥) من باب (١٩) ان الصائم يجوز له ان يذوق المرق قوله عليه السلام الصائم يمضغ العلك ويذوق الخل.

 

(٢٢) باب ان الصائم لا يجعل النواة في فيه واما الخاتم فلا بأس فله ان يمصه إذا عطش ٦٤٤ (١) كا ١٩٤ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فاما النواة فلا.

 ٦٤٥ (٢) فقيه ١٣٥ - روى عن منصور بن حازم أنه قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم.

 ٦٤٦ (٣) كا ١٩٤ - عدة من أصحابنا عن يب ٤٤٣ احمد (بن محمد - كا) عن الحسين (بن سعيد - كا) عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطش في (شهر - كا) رمضان فقال (ع) لا بأس بان يمص الخاتم.

 ويمكن ان يستدل على ذلك بما تقدم في حصر المفطرات في باب (١) وجوب الامساك عن الأكل والشرب.

 

(٢٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٣) باب ان الصائم إذا دخل الذباب في حلقه ولا يقدر على قذفه فلا شئ عليه ٦٤٧ (١) كا ١٩٤ - علي بن إبراهيم عن يب ٤٤٣ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام - ١ - ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل (في - يب) حلق الصائم قال عليه السلام ليس عليه قضاء لأنه (انه - يب) ليس بطعام.

 ٦٤٨ (٢) دعائم الاسلام ٣٢٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم فلا (ثم لا - خ) يقدر على قذفه لا شئ عليه.

 

(٢٤) باب ان الرجل الصائم يجوز له ان يتطيب بالطيب و يشمه من دون ان يصعد منه إلى دماغه ويدهن لحيته ويجمر ثوبه ويكره له ان يشم المسك والكافور والزعفران والريحان خصوصا النرجس وكذلك الصائمة ولها ان تمشط رأسها ٦٤٩ (١) يب ٤٢٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي فقيه ١٣٥ - عن الحسن بن راشد (انه - فقيه) قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم.

 ٦٥٠ (٢) الخصال ٣٢ - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن عبد الله بن أيوب عن عبد السلام الإسكاف عن أبي عمير بن مأمون - ٢ - وكانت ابنته تحت الحسن عن الحسن بن علي عليهما السلام قال تحفة الصائم ان يدهن لحيته

--------------------

(١) عن جعفر عن أبيه (ع) - يب.

 

(٢) عمير بن ميمون - ئل.

 

(٢٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويجمر ثوبه وتحفة المرأة الصائمة ان تمشط رأسها وتجمر ثوبها وكان أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام إذا صام يتطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم.

 ٦٥١ (٣) فقيه - ١٣٥ - روى ان من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله فقيه ١٢٩ - قال الصادق عليه السلام من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله ثواب الاعمال - ٣٠ - أبى ره ومحمد بن الحسن، قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد عن يحيى بن عمران عن السياري عن أبي عبد الله محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام مثله.

 ٦٥٢ (٤) الهداية ٤٧ - قال الصادق عليه السلام لا بأس ان يشم الصائم الطيب الا المسحوق منه لأنه يصعد منه إلى دماغه.

 ٦٥٣ (٥) يب - ٤٢٧ صا ٥٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم (أ - خ كا) يشم الريحان والطيب قال لا بأس (به - كا) كا وروى انه لا يشم الريحان لأنه يكره له ان يتلذذ به.

 ٦٥٤ - (٦) يب ٤٢٧ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا ٥٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - يب) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم (أترى الرجل - يب) يشم - ١ - الريحان أم لا ترى له ذلك فقال لا بأس (به - يب).

 ٦٥٥ (٧) يب ٤٢٧ صا ٥٢ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر عن عباد ابن سليمان عن سعد بن سعد - ٢ - (الأشعري - صا) قال كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال عليه السلام لا بأس به.

 ٦٥٦ (٨) يب ٤٢٧ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير

--------------------

(١) له ان يشم - خ يب.

 

(٢) سعيد - خ ل صا.

 

(٢٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.

 ٦٥٧ (٩) المقنعة ٥٦ - ولا بأس بشم الريحان كله ويكره شم النرجس خاصة للصائم وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه وكانوا في ذلك اليوم يعودون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش فصار كالسنة لهم فنهى آل محمد صلى الله عليهم عن شمه خلافا على القوم وان كان شمه لا يفسد الصيام.

 ٦٥٨ (١٠) يب ٤٢٧ صا ٥٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذاء - ١ - عن محمد بن العيص - ٢ - قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذلك - ٣ - فقال لأنه ريحان الأعاجم كا - وأخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا انه يمسك الجوع العلل ١٣٤ - وذكر محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا وذكر نحوه.

 ٦٥٩ (١١) فقيه ١٣٥ - روى محمد بن العيص - ٤ - التيمي عن ابن رئاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس للصائم فقلت جعلت فداك ولم قال لأنه ريحان الأعاجم.

 العلل ١٣٤ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال حدثنا داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض التيمي (التميمي - ئل) عن ابن رئاب (وذكر مثله).

 ٦٦٩ (١٢) يب ٤٢٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى - ٥ - عن غياث (بن إبراهيم - كا) عن جعفر عن أبيه (ع) كره المسك ان يتطيب - ٦ - به الصائم.

 ٦٦١ (١٣) يب ٤٢٧ صا ٩٣ - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر

--------------------

(١) الخزاعي - خ ل صا.

 

(٢) الفيض - كا صا خ.

 

(٣) ذاك - صا خ ل.

 

(٤) الفيض - خ.

 

(٥) بن علي - كا خ ل.

 

(٦) تطيب - يب خ.

 

(٢٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم لا يشم الريحان.

 ٦٦٢ (١٤) العلل ١٣٤ - أبى ره قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال فقيه ١٣٥ - سألت أبا عبد الله عليه السلام - ١ - عن المحرم يشم الريحان قال لا قيل (قلت - العلل) فالصائم قال لا قيل

(قلت له - العلل) يشم الصائم الغالية والدخنة - ٢ - قال نعم قيل - ٣ - (له - خ) كيف حل له ان يشم (شم - العلل) الطيب ولا يشم الريحان قال لان الطيب سنة والريحان بدعة (للصائم - فقيه) المحاسن ٣١٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم وذكر نحوه.

 ٦٦٣ (١٥) العلل ١٣٤ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (ره) قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال فقيه ١٣٥ - كان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان فسئل (فسألته - العلل) عن ذلك فقال اكره ان اخلط صومي بلذة.

 ٦٦٤ - (١٦) الدعائم ٣٢٧ عن - جعفر بن محمد (ع) انه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه والتنزه عنه أفضل.

 ٦٦٥ (١٧) فقه الرضا ٢٤ - ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان خلا النرجس واستعمال الطيب من البخور وغيره ما لم يصعد في انفه فإنه روى ان البخور تحفة الصائم وقال عليه السلام اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ولا تقرب من الانف وقال عليه السلام في موضع آخر ص ٢٥ ولا بأس بشم الطيب الا ان يكون مسحوقا فإنه يصعد إلى الدماغ.

 وتقدم في ذيل رواية الحسن بن راشد (٤) من باب (١٣) انه يجب على الحائض

--------------------

(١) سئل الصادق (ع) - فقيه.

 

(٢) الدخنة - خ ل.

 

(٣) قلت - العلل.

 

(٢٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 والنفساء قضاء ما فاتهما من الصيام من أبواب الحيض في كتاب الطهارة قوله الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ.

 وفى أحاديث باب (١) وجوب الامساك عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير ذلك.

 وفي رواية المروزي (١) من باب (٢) وجوب إمساك الصائم عن ايصال الماء والغبار إلى حلقه قوله عليه السلام إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.

 وفي رواية عمرو بن سعيد (٢) قوله الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال عليه السلام جايز لا بأس.

 وفي رواية الصيقل (١٠) من باب (٥) وجوب إمساك الصائم عن الارتماس قوله عليه السلام ولا يشم الريحان.

 وفي مرسلة فقيه (٣) من باب (١٥) ان الصائم يجوز له ان يقبل زوجه قوله الرجل يقبل امرأته وهو صائم قال صلى الله عليه وآله هل هي الا ريحانة يشمها.

 

(٢٥) باب ان الصائم يجوز له ان يصب الدواء في اذنه وانفه ما لم يدخل في حلقه ٦٦٦ (١) يب ٤٢٥ - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري كا ١٩٣ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يشتكى اذنه يصب فيها - ١ - الدواء قال لا بأس به.

 ٦٦٧ (٢) يب ٤٢٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن قال لا بأس به.

 

--------------------

(١) فيه - يب خ.

 

(٢٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦٨ (٣) الهداية ٤٧ - قال الصادق عليه السلام لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدهن.

 ٦٦٩ (٤) يب ٤٤٠ صا ٩٥ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان - ١ - قال سئل ابن أبي يعفور ابا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.

 ٦٧٠ (٥) ئل ٧٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الصائم هل يصلح له ان يصب في اذنه الدهن قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.

 ٦٧١ (٦) الدعائم ٣٢٧ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الصائم يقطر الدهن في اذنه فقال (ع) إن لم يدخل حلقه فلا بأس.

 ٦٧٢ (٧) فقه الرضا ٢٦ - ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن.

 ٦٧٣ (٨) يب ٤١٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره السعوط للصائم وتقدم في أحاديث باب (١) وجوب الامساك للصائم عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير ذلك.

 ويأتي في رواية غياث (١) من الباب التالي قوله عليه السلام وكره السعوط للصائم (احتمال اتحاده مع ما نقلناه عن غياث في الباب قريب) وفي رواية المرادي

(١) من باب (٢٧) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله الصائم يجوز له ان يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال (ع) لا بأس الا السعوط فإنه يكره.

 

--------------------

(١) عيسى - خ يب.

 

(٢٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٦) باب ان الصائم يجوز له الكحل ما لم يجد طعما في حلقه ولكن يكره الاكتحال بالذرور والمسك ٦٧٤ (١) يب ٤١٣ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة الأصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه - ١ - (ع) قال لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.

 ٦٧٥ (٢) يب ٤٢٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - عدة من أصحابنا عن صا ٨٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم - ٢ - الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الصائم - ٣ - يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب كا ١٩٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم - ٤ - الفراء عن غير واحد عن أبي جعفر (ع) مثله.

 ٦٧٦ (٣) يب ٤٢٥ - صا ٨٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى صا) عن الحسين - ٥ - بن أبي غندر - ٦ - عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الكحل للصائم فقال لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.

 ٦٧٧ (٤) يب ٤٢٥ صا ٨٩ - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بالكحل للصائم.

 ٦٧٨ (٥) فقه الرضا ٢٤ - ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة.

 ٦٧٩ (٦) يب ٤٢٥ - صا ٩٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب خ) عن العلاء عن محمد (بن مسلم - يب خ) عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.

 

--------------------

(١) على -.

 

(٢) سليمان - خ كا.

 

(٣) قال سئلته عن الصائم - يب ط.

 

(٤) سليمان - خ ل.

 

(٥) الحسن يب -.

 

(٦) المنذر - خ يب.

 

(٢٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٨٠ (٧) يب ٤٢٥ صا - ٩٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - كا) قال سئلته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا (و - يب خ) ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به - ١ -.

 ٦٨١ (٨) قرب الإسناد ٤٣ - محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بالكحل للصائم بأسا إذا لم يجد طعمه.

 ٦٨٢ (٩) دعائم الاسلام ٣٢٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص في الكحل للصائم الا ان يجد طعمه في حلقه.

 ٦٨٣ (١٠) يب ٤٢٥ صا ٩٠ - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق و - ٢ - صفوان بن يحيى عن الحسين - ٣ - بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم فقال لا بأس به.

 ٦٨٤ (١١) فقه الرضا ٢٦ - ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا وقد روى رخصة المسك فإنه يخرج على عكدة لسانه.

 ٦٨٥ (١٢) الهداية ٤٧ - قال الصادق عليه السلام لا بأس ان يكتحل الصائم بالصبر والحضض بالكحل ما لم يكن مسكا وقد رويت أيضا رخصة في المسك لأنه يخرج على عكدة لسانه.

 ٦٨٦ (١٣) يب ٤٢٥ صا ٨٩ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه - ٤ - أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل (حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حادة تدخل الحلق).

 

--------------------

(١) فليس به بأس - يب صا.

 

(٢) عن - خ يب.

 

(٣) الحسن - خ ل يب.

 

(٤) وما أشبه ذلك - خ ل صا.

 

(٢٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٨٧ (١٤) يب ٤٢٥ صا ٨٩ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال لا انى أتخوف ان يدخل رأسه.

 ٦٨٨ (١٥) كا ١٩٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا افطر و لا يذرها وهو صائم.

 تقدم في أحاديث باب (١) وجوب الامساك للصائم ما يدل على حصر المفطرات وفي رواية علي بن جعفر (٦) من باب (١٩) ان الصائم يجوز له ان يذوق المرق قوله الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شئ عليه ولا يعود.

 ويأتي في رواية ابن ميمون (٧) من الباب التالي قوله عليه السلام وكان صلى الله عليه وآله لا يرى بأسا بالكحل للصائم.

 

(٢٧) باب ان الصائم يجوز له ان يحتجم أو يحجم ويدخل الحمام ما لم يخش ضعفا أو عطشا وله ان ينتف إبطه ٦٨٩ (١) يب ٤١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن - ٢ - عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط - ٣ - عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال لا بأس الا السعوط فإنه يكره.

 ٦٩٠ (٢) فقه الرضا ٢٤ - ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن

--------------------

(٢) الحسين - خ كا.

 

(٣) أسباط - يب خ.

 

(٢٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٩١ (٣) العيون ١٨٩ - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رض قال حدثني عمى محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا عليه السلام يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم.

 قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله ليس هذا الخبر خلافا للخبر الذي روى عنه عليه السلام أنه قال افطر الحاجم والمحجوم لان الحجامة مما امر به عليه السلام وسنه واستعمله فمعنى قوله عليه السلام افطر الحاجم والمحجوم هو انهما دخلا بذلك في سنتي وفطرتي.

 ٦٩٢ (٤) يب ٤٤٤ - عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم قال لا ينبغي وعن الصائم يحتجم قال لا بأس.

 ٦٩٣ (٥) يب ٤٢٥ صا ٩٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - ١ - عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا.

 ٦٩٤ (٦) يب ٤٢٥ صا ٩٠ - عنه - ٢ - عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال لا بأس الا ان يتخوف على نفسه الضعف.

 ٦٩٥ (٧) يب ٤٢٥ صا ٩٠ - وعنه - ٣ - عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال ثلاثة لا يفطرن الصائم - ٤ - القئ والاحتلام

--------------------

(١) يحيى - يب خ.

 

(٢) والسند الذي قبله في يب صا مبدو بمحمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وقبل ذا بسعد بن عبد الله وقبله بالحسين بن سعيد عن فضالة وارجع الضمير في الوسائل والوافي إلى الحسين بن سعيد وهذا هو الصحيح.

 

(٣) وقع هذا الحديث معطوفا على سابقه على ما أوردناه في الكتاب.

 

(٤) الصيام - خ ل يب.

 

(٢٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.

 ٦٩٦ (٨) يب ٤٢٥ صا ٩١ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم فقال انى أتخوف عليه ما يتخوف على نفسه قلت ماذا - ١ - يتخوف عليه قال الغشيان أو تثور به مرة قلت أرأيت ان قوى على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم: ان شاء

(الله - يب صا خ).

 ٦٩٧ (٩) فقيه ١٣٤ - ولا بأس ان يحتجم الصائم في شهر رمضان كذلك رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (و - خ) قال انا إذا أردنا ان نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل (في الليل - خ) قال وسئلته أيحتجم الصائم فقال انى أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه قال قلت ما (ذا - خ) يتخوف عليه - ٢ - قال الغشي (أو - خ) ان تثور به مرة قلت أرأيت ان قوى على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم ان شاء وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكره ان يحتجم الصائم خشية ان يغشى عليه فيفطر.

 ٦٩٨ (١٠) يب ٤٢٥ صا ٩١ - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يحتجم الصائم الا في (شهر - صا) رمضان فانى اكره ان يعزر (يضر - خ صا) بنفسه الا ان (لا - صا) يخاف على نفسه وأنا - ٣ - إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.

 ٦٩٩ (١١) الجعفريات ٦١ - بإسناده عن علي عليه السلام انه كان يكره للصائم ان يحتجم مخافة ان يعطش فيفطر.

 ك ٥٦٠ - ورواه السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) مثله.

 ٧٠٠ (١٢) الدعائم ٣٢٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الصائم يحتجم فقال اكره له ذلك مخافة الغشي أو - ٤ - ان تثور به مرة فيقئ فان

--------------------

(١) فماذا - يب خ.

 

(٢) على نفسه - خ ل.

 

(٣) فانا - صا خ.

 

(٤) و - خ.

 

(٢٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم ان شاء.

 ٧٠١ (١٣) مكارم الاخلاق ٣٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فاما في شهر رمضان فلا يغرر - ١ - بنفسه ولا يخرج الدم الا ان تبيغ - ٢ - به واما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل وحجامتنا يوم الأحد وحجامة موالينا يوم الاثنين.

 ٧٠٢ (١٤) معاني الاخبار ٩١ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان بن مهران عن عباية بن ربعي قال سئلت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم قال نعم ما لم يحس ضعفا على نفسه قلت فهل تنقض الحجامة صومه فقال لا فقلت فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان افطر الحاجم والمحجوم فقال انما أفطرا لأنهما تسابا وكذبا في سبهما على نبي الله صلى الله عليه وآله لا للحجامة.

 ٧٠٣ (١٥) الجعفريات ٦١ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم الحجامة والحمام والمرأة الحسناء - العيون ٢٠٥ - بالاسناد المتقدم في باب (٤) وجوب اتمام الصلاة والمحافظة عليها من أبواب فضل الصلاة وفرضها عن علي عليه السلام، مثله ك ٥٦٠ ورواه السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام مثله.

 ٧٠٤ (١٦) ك ٥٦٠ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن ابن مريم قال قال علي عليه السلام لا يدخل الصائم الحمام ولا يحتجم.

 ٧٠٥ (١٧) يب ٤٢٦ محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ١٣٥ - العلاء (بن رزين كا) عن محمد بن مسلم

--------------------

(١) يعذر - خ ل - يضر - ئل.

 

(٢) يتبيع - خ ئل.

 

(٢٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا.

 ٧٠٦ (١٨) يب ٤٢٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ - محمد بن يحيى - ١ - عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال ليس - ٢ - به بأس.

 ٧٠٧ (١٩) قرب الإسناد ١٠٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم قال لا بأس ئل ٨٠ - ورواه علي بن جعفر في كتابه.

 ويأتي في رواية ابن مريم (٦) من باب (١١) استحباب صوم يوم الجمعة من أبواب صيام التطوع قوله (ع) لا يدخل الصائم الحمام ولا يحتجم.

 

(٢٨) باب ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات بل يجب عليه مؤكدا ان تصوم جوارحه من جميع المحرمات ويستحب له مؤكدا ان يترك المكروهات ويشتغل بتصفية الباطن وفعل الخيرات ويدع الجدال والمراء والأذى والجهل وسيئات الأفكار حتى لا يكون يوم الصوم كيوم الافطار ٧٠٨ (١) كا ١٨٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب ٤٠٧ - علي بن مهزيار عن الحسين - ٣ - بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال قالت مريم انى نذرت للرحمن صوما اي (صوما - كا) صمتا (وفى

--------------------

(١) محمد عن (بن - خ) احمد عن الحسين بن سعيد - يب.

 

(٢) قال لا بأس به - كا خ ل.

 

(٣) الحسن - خ ل في الموضع الثاني في يب.

 

(٢٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 نسخة أخرى أي صمتا - كا) فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا ابصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب - ١ - جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها كلى فقالت انى صائمة فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ان الصوم ليس من الطعام والشراب كا - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ودع المراء واذى الخادم وليكن عليك وقار الصائم - ٢ - و لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك فقيه ١٣٤ - وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله

(وذكر الحديث إلى قوله ليس من الطعام والشراب يب بهذا الاسناد عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله (ع) إذا صمت وذكر مثله إلى قوله كيوم فطرك فقيه ١٣٤ قال الصادق (ع) إذا صمت وذكر مثله.

 ٧٠٩ (٢) كا ١٨٧ - علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن خالد عن الوشاء عن (على - خ) بن أبي حمزة عن فقيه ١٣٤ - أبى بصير - ٣ - قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ان مريم عليها السلام قالت انى نذرت للرحمن صوما (اي صمتا) فاحفظوا ألسنتكم وغضوا ابصاركم ولا تحاسدوا ولا تنازعوا فان الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب.

 ٧١٠ (٣) كا ١٨٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٠٧ - علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه ١٣٤ - محمد بن مسلم - ٤ - قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صمت فليصم (معك - يب خ) سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدد أشياء غير هذا وقال - ٥ - لا يكون يوم صومك كيوم فطرك المقنعة ٤٩ - قد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لمحمد بن مسلم يا محمد

--------------------

(١) تساب - يب.

 

(٢) الصيام - خ ل كا.

 

(٣) روى أبو بصير عن الصادق (ع) أنه قال - فقيه.

 

(٤) روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا - فقيه.

 

(٥) قال و - يب.

 

(٢٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولحمك ودمك وجلدك وشعرك وبشرك ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك.

 ٧١١ (٤) فقه الرضا ٢٣ - واعلم يرحمك الله ان الصوم حجاب ضربه الله عز وجل على الألسن والاسماع والابصار وسائر الجوارح لماله في عادة من شره وطهارة تلك الحقيقة حتى يستر به من النار وقد جعل الله على كل جارحة حقا للصيام فمن أدى حقها كان صائما ومن ترك شيئا منها نقص من فضل صومه بحسب ما ترك منها.

 ٧١٢ (٥) وقال عليه السلام نروى عن بعض آبائنا انه عليه السلام قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك.

 ٧١٣ (٦) وقال عليه السلام ٢٤ - لا تجعلوا يوم صومكم كيوم فطركم وان الصوم جنة من النار.

 ٧١٤ (٧) ك ٥٦٥ - الصحيفة السجادية قال عليه السلام في دعائه عند دخول شهر رمضان وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعملنا فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بابصارنا إلى لهو ولا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نخطو باقدامنا إلى محجور وحتى لا تعي بطوننا الا ما أحللت ولا تنطق ألسنتنا الا ما قلت ولا نتكلف الا ما يدنى من ثوابك ولا نتعاطى الا الذي يقي من عقابك ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين وسمعة المستمعين ولا نشرك فيه أحدا دونك ولا نبتغى به مرادا سواك

(الدعاء).

 ٧١٥ (٨) الهداية ٤٦ - قال الصادق عليه السلام إذا صمت فليصم سمعك و بصرك وفرجك ولسانك وتغض بصرك عما لا يحل النظر اليه والسمع عما لا يحل استماعه - ١ - اليه واللسان من الكذب والفحش.

 ٧١٦ (٩) ئل ٨٦ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب الاقبال قال ومن كتاب علي بن عبد الواحد النهدي باسناده إلى عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال قال سمعت

--------------------

(١) سماعه - خ.

 

(٢٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابا عبد الله عليه السلام يقول ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الانسان ولا يشرب فقط ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك واحفظ يدك وفرجك وأكثر السكوت الا من خير وارفق بخادمك.

 ٧١٧ (١٠) قال ومن كتاب النهدي باسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس - ١ - ما افترض الله تعالى على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب المقنعة ٥٠ - قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أيسر ما افترض الله تعالى (وذكر مثله).

 ٧١٨ (١١) فقيه ١٣١ - قال أبو جعفر عليه السلام لجابر يا جابر من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليله وحفظ فرجه ولسانه وغض بصره وكف اذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه قال جابر قلت له جعلت فداك ما أحسن هذا من حديث قال ما أشد هذا من شرط المقنعة ٤٩ - روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يا جابر (وذكر نحوه) ثواب الاعمال ٣٦ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال حدثني أحمد بن نضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام مثله فقه الرضا عليه السلام ٢٤ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دخل عليه شهر رمضان وذكر نحوه الا ان فيه فقيل ما أحسن هذا من حديث فقال صلى الله عليه وآله ما أصعب هذا من شرطه.

 ٧١٩ (١٢) يب ٤٠٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر الخزاز - ٢ - عن عمرو بن شمر عن جابر (بن يزيد - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر فقال جابر يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث فقال رسول الله

--------------------

(١) أيسر - ظ.

 

(٢) الخزاعي - خ يب.

 

(٢٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر، (و - خ يب) ما أشد هذه الشروط.

 ٧٢٠ (١٣) ئل ١١٨ - ط ج - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك عن الحرام وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح ودع عنك الهذاء واذى الخادم وليكن عليك وقار الصائم والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك و إياك والمباشرة والقبلة والقهقهة بالضحك فان الله يمقت ذلك - ١ -.

 ٧٢١ (١٤) ئل ١١٩ - ط ج - وبالإسناد عن المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده انما للصوم شرط يحتاج ان يحفظ حتى يتم الصوم وهو الصمت الداخل اما تسمع قول مريم بنت عمران انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا يعنى صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا ابصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة اهل الشر واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله.

 وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه راجين خائفين راغبين راهبين قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخب ونظفت الجسم من القاذورات تبرءا إلى الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية ووهبت نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له ونصبت قلبك له فيما امرك ودعاك اليه فإذا فعلت ذلك فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع

--------------------

(١) اسقط في الطبعة الأولى هذه الرواية وما بعدها.

 

(٢٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لما امرك وكلما نقصت منها شيئا مما بنيت (بينت ظ) لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك (إلى أن قال) ان الصوم ليس من الطعام والشراب انما جعل الله ذلك حجابا مما سواها من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصوم ما أقل الصوام و أكثر الجواع.

 ٧٢٢ (١٥) الدعائم ٣١٩ - عن جعفر بن محمد عن آبائه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وعليها انها قالت ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه؟ ٧٢٣ (١٦) ك ٥٦٥ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين (ع) في بعض خطبه الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب.

 ٧٢٤ (١٧) ك ٥٦٦ - السيد علي بن طاووس في كتاب سعد السعود وجدت في صحيفة إدريس عليه السلام إذا دخلتم في الصيام فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس وصوموا لله بقلوب خالصة صافية منزهة عن الأفكار السيئة و الهواجس المنكرة فان الله يحبس القلوب اللطخة والنيات المدخولة ومع صيام أفواهكم من المأكل فلتصم جوارحكم من المأثم فان الله لا يرضى منكم ان تصوموا من المطاعم فقط لكن من المناكير كلها والفواحش بأسرها.

 ٧٢٥ (١٨) ك ٥٦٥ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من تمسك في شهر رمضان بست خصال غفر الله له ذنوبه - ان يحفظ دينه ويصون نفسه ويصل رحمه ولا يؤدى جاره ويرعى إخوانه ويخزن لسانه اما الصيام فلا يعلم ثواب عامله الا الله.

 ٧٢٦ (١٩) وفيه عنه (ص) قال ما صام من ظل يأكل لحوم الناس.

 ٧٢٧ (٢٠) المقنعة ٤٩ - قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام شهر رمضان ايمانا واحتسابا وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله

(٢٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطاه ثواب الصابرين.

 ٧٢٨ (٢١) ك ٥٦٥ - البحار عن المجازات النبوية للسيد الرضى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الصوم جنة ما لم يخرقها قال السيد وهذه استعارة وذلك أنه صلى الله عليه وآله شبه الصوم الذي يجن صاحبه من لواذع العذاب و قوارع العقاب إذا أخلص له النية وأصلح فيه السريرة فجعل صلى الله عليه وآله من اعتصم في صومه من الزلل وتوقى حذاير القول والعمل كمن صان تلك الجنة وحفظها وجعل من اتبع نفسه هويها وأوردها رديها كمن خرق تلك الجنة وهتكها فصارت بحيث لا يهن من جارحة ولا يقصم من جائحة وذلك من أحسن التمثيلات وأوقع التشبيهات.

 ٧٢٩ (٢٢) ك ٥٦٥ - نهج البلاغة قال أمير المؤمنين (ع): كم من صائم ليس له من صيامه الا الظماء وكم من قائم ليس له من قيامه الا العناء حبذا نوم الأكياس وافطارهم.

 ٧٣٠ (٢٣) ك ٥٦٥ - البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة عن سهل بن أحمد عن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه

(ع) قال قال رسول الله (ص) رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه العطش.

 أمالي ابن الطوسي ١٠٤ - الحسن بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن محمد عن الحسين بن محمد عن محمد بن يحيى عن يحيى بن داود عن جعفر بن إسماعيل عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) وذكر مثله وفيه الجوع والعطش.

 ٧٣١ (٢٤) عقاب الاعمال ٢٥٩ - بالاسناد المتقدم في باب استحباب عيادة المريض في كتاب الطهارة عن رسول الله (ص) في آخر خطبة خطبها (ص) ومن صام شهر رمضان في انصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه

(٢٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الكذب والحرام والغيبة تقربا إلى الله تعالى قربه الله تعالى منه حتى يمس ركبتي إبراهيم الخليل (ع).

 ٧٣٢ (٢٥) كا ٨٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب يب ٤٠٧ - علي بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن فقيه ١٢٨ - الفضيل - ١ - بن يسار عن أبي عبد الله (ع) - ٢ - قال إذا صام أحدكم الثلثة الأيام من - ٣ - الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف والايمان بالله فان - ٤ - جهل عليه أحد فليحتمل - ٥ -.

 وتقدم في رواية حسن بن راشد (٣) من باب (١٣) انه يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة من أبواب الحيض في كتاب الطهارة قوله الصائم يشم الريحان قال عليه السلام لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ وفي رواية عبد الرحيم (٤٨) من باب (١) فضل صوم شهر رمضان من أبواب فضله وفرضه قوله (ص) من صام شهر رمضان فاجتنب فيه الحرام والبهتان رضي الله عنه وأوجب له الجنان.

 وفي ذيل رواية ابن مسلم (١) من باب (١) وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليه السلام ما يضر الصائم إذا اجتنب ثلث خصال (إلى أن قال) والفواحش من الفعل والقول وفي رواية النعماني (٢) قوله عليه السلام واما حدود الصوم فأربعة (إلى أن قال) والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجرى مجريها والسنن كلها.

 وفي رواية الدعائم (٦) قوله عليه السلام وأدنى ما يتم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه (إلى أن قال) وان يحفظ في صومه جميع جوارحه كلها عن محارم الله ربه متقربا بذلك كله اليه وفي رواية أبى بصير (٧) قوله عليه السلام والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره وفي أحاديث باب (٧) ان الغيبة والنميمة والنظر والظلم تنقص اجر الصائم ما يدل على ذلك

--------------------

(١) الفضل - يب ط.

 

(٢) قال قال أبو عبد الله (ع) - يب.

 

(٢) في - يب.

 

(٤) وان - يب فقيه.

 

(٥) فليتحمل - خ.

 

(٢٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فراجع وفي رواية الدعائم (١٧) من باب (٢٤) ان الصائم يجوز له ان يتطيب بالطيب قوله عليه السلام ولان ثواب الصوم في الجوع والظماء والخشوع له والاقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا (اي شم الطيب والريحان) وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب أيضا ما يناسب ذلك فراجع.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب وفي رواية العلاء (٣٦) من باب (١٧) استحباب صوم شعبان من أبواب الصيام المندوب قوله عليه السلام من صام شهر رمضان وحفظ فرجه ولسانه وكف اذاه عن الناس غفر الله ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر الخ.

 

(٢٩) باب ان الصائم إذا شتم أو جهل عليه يستحب له ان يتحمل ويقول سلاما ٧٣٣ (١) كا ١٨٧ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال فقيه ١٣٤ قال رسول الله (ص) ما من عبد صائم - ١ - يشتم فيقول انى صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني الا قال الرب تبارك وتعالى استجار عبدي بالصوم من شر - ٢ - عبدي قد اجرته من النار.

 ٧٣٤ (٢) الجعفريات ٦٠ - بإسناده عن علي (ع) قال قال رسول الله (ص) ما من عبد يصبح صائما فيشتم فيقول سلام عليكم انى صائم الا قال الله تعالى استجار عبدي من عبدي بالصيام فادخلوه جنتي ك ٥٦٦ - ورواه السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه (ع) مثله.

 ثواب الاعمال ٣٠ - أبى ره قال حدثني عبد الله بن جعفر عن بنان بن محمد عن أبيه أمالي الصدوق ٣٤٩ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري عن أبيه عن بنان بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن الصادق جعفر بن محمد

--------------------

(١) صالح - كا.

 

(٢) شتم - خ ل فقيه.

 

(٢٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه وزاد فيه أجيروه من ناري المحاسن ٧٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال ما من عبد وذكر نحو ما في الثواب والأمالي.

 وتقدم في رواية الراوندي (١٨) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 وفي رواية الفضيل (٢٥) من هذا الباب قوله (ع) فان جهل عليه أحد فليحتمل

(فليحتمل - خ ل).

 

(٣٠) باب حكم الرفث في الصيام وما ورد في تفسيره ٧٣٥ (١) يب ٤٠٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٧ - محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين - ١ - بن موسى عن غياث (بن إبراهيم - يب) عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٣٤ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله (تبارك وتعالى - فقيه) كره لي ست خصال وكرهتهن - ٢ - للأوصياء من ولدى واتباعهم من بعدي (أحدها - فقيه) الرفث في الصوم.

 ٧٣٦ (٢) المحاسن ١٠ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستة كرهها الله لي فكرهتها للائمة من ذريتي وكرهها الأئمة لاتباعهم العبث في الصلاة والمن في الصدقة والرفث في الصيام والضحك بين القبور والتطلع في الدور واتيان المساجد جنبا قال قلت وما الرفث في الصيام قال ما كره الله لمريم في قوله انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا قال قلت صمتت من اي شئ قال من الكذب.

 ٧٣٧ (٣) ك ٥٦٦ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن البرقي عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قوله جل ثنائه صوما وصمتا قال قلت صمتا من اي شئ قال من الكذب قال (قلت ظ) صوما وصمتا

--------------------

(١) الحسن - يب.

 

(٢) ثم كرههن - كا.

 

(٢٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 تنزيل قال نعم.

 وتقدم في مرسلة فقيه وإسحاق بن عمار (٦٤) من باب (٤) تأكد استحباب الاقبال في الصلاة من أبواب كيفيتها قوله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال (إلى أن قال) والرفث في الصوم.

 

(٣١) باب كراهة انشاد الشعر للصائم ٧٣٨ (١) يب ٤٠٧ - علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكره رواية الشعر للصائم والمحرم - ١ - وفى الحرم وفي يوم الجمعة وان يروى بالليل قال قلت وان كان شعر حق قال وان كان شعر حق.

 وتقدم في أحاديث باب (٣٩) كراهة الشعر يوم الجمعة من أبواب صلاة الجمعة ما يناسب ذلك.

 وكذا يأتي في أحاديث باب ان زاد المسافر الحد أو الشعر من أبواب آداب السفر وباب جواز الكلام وانشاد الشعر في الطواف وباب استحباب انشاد الشعر في مدح المعصومين ورثائهم ما يناسب الباب فراجع.

 

(٣٢) باب استحباب القيلولة للصائم فان الله تعالى يطعمه ويسقيه في منامه ٧٣٩ (١) كا ١٨٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال فقيه ١٢٦ - قال أبو الحسن (الأول فقيه) عليه السلام قيلوا فان الله تبارك وتعالى يطعم الصائم ويسقيه في منامه ك ٥٦٢ - الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن سهل بن زياد مثله سندا ومتنا.

 

--------------------

(١) وللمحرم - خ.

 

(٢٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثواب الاعمال ٢٩ - حدثني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد قال حدثني عبد الله الرازي عن منصور بن العباس مثله سندا ومتنا فقيه ١٠٠ - روى قيلوا فان الله يطعم الصائم في منامه ويسقيه ويدل على استحباب القيلولة للصائم ما يدل على استحبابها عموما.

 

(٣٣) باب استحباب التسحر للصائم ولو بشربة من ماء خصوصا في شهر رمضان واستحباب تأخيره وأفضل السحور السويق والتمر والزبيب ٧٤٠ (١) يب ٤٠٨ محمد بن يعقوب عن كا ١٨٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال فقيه ١٣٩ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله السحور بركة (قال - يب كا) وقال (رسول الله صلى الله عليه وآله - يب كا - ١ -) لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة (من - خ كا)

(تمر - فقيه كا).

 ك ٥٦٣ - البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله السحور بركة الجعفريات ١٥٩ - بإسناده عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله ك ٥٦٣ - الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله مثله.

 ٧٤١ (٢) ك ٥٦٣ - أبو العباس المستغفري في طب النبي صلى الله عليه وآله قال تسحروا فان السحور بركة وقال صلى الله عليه وآله تسحروا خلاف أهل الكتاب.

 

--------------------

(١) عليه السلام - فقيه.

 

(٢٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٤٢ (٣) الدعائم ٣٢٢ - روينا عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال تسحروا ولو على شربة - ١ - ماء وافطروا ولو على شق تمرة وقال صلى الله عليه وآله السحور بركة ولله ملائكة يصلون على المستغفرين بالأسحار وعلى المتسحرين وأكلة السحور فرق ما بيننا وبين اهل الملل.

 ٧٤٣ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٤ - ويستحب ان يتسحر في شهر رمضان ولو بشربة من ماء.

 ٧٤٤ (٥) يب ٤٠٨ - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ ابن ثابت أبى الحسن عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تسحروا ولو بجرع الماء الا صلوات الله على المتسحرين ك ٥٦٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان عن كتاب الصيام لعلي بن فضال باسناده إلى عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام مثله.

 ٧٤٥ (٦) المقنعة ٥٠ - وقد روى عن آل محمد عليهم السلام انهم قالوا يستحب السحور ولو بشربة من الماء وروى ان أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك في سحوره بين أصناف الطعام فاما اللفظ الوارد بتفصيله فما روى عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تسحروا ولو بجرعة من ماء الا صلوات الله على المتسحرين وقال عليه السلام ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء.

 الأمالي لابن الشيخ ٣١٧ - عن أبيه قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا الحسن بن علي بن سهل أبو محمد العاقولي قال حدثنا محمد بن معاذ بن ثابت المدائني قال حدثني أبي قال حدثني عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي عن جدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين

--------------------

(١) بشربة - خ.

 

(٢٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالأسحار فتسحروا ولو بجرع الماء.

 فقيه ١٤٠ - المقنع ٦٤ - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي (ص) أنه قال إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء الجعفريات ٦٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين.

 ٧٤٦ (٧) الهداية ٤٨ - قال الصادق عليه السلام تسحروا ولو بشربة من ماء وأفضل السحور السويق والتمر وقال إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار.

 ٧٤٧ (٨) فقيه ١٤٠ - الهداية ٤٨ - قال الصادق عليه السلام لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا الا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر.

 يب ٤٠٨ - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا - ١ - والله ان يصوموا الدهر.

 ٧٤٨ (٩) يب ٤٠٨ - سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال فقيه ١٣٩ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعاونوا بأكل السحور - ٢ - على صيام النهار وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل (وفى الوسائل المصحح بعد ذكر هذه الرواية عن التهذيب والفقيه والمقنع قال) ورواه الصدوق في كتاب فضائل شهر رمضان عن ابن المتوكل عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى المقنع ٦٥ - المقنعة ٥٠ قال عليه السلام تعاونوا وذكر مثل ما في الفقيه أمالي ابن الشيخ ٣١٧ - عن أبيه قال أخبرنا

--------------------

(١) والظاهر أن في هذه النسخة سهو وصحيحه هكذا ولم يفطروا الا على ماء لقدروا الخ مثل ما في الفقيه كما في نقل الوسائل والوافي عن التهذيب.

 

(٢) السحر - فقيه.

 

(٢٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله بن وهب بن عبد العزيز أبو على الآمدي قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني قال حدثنا الحسين

(الحسن - خ) بن علي بن أبي حمزة عن رفاعة يعنى ابن موسى عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.

 ٧٤٩ (١٠) ك ٥٦٣ - البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة عن القاسم بن علي العلوي عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشاكر له من الاجر كأجر الصائم المتسحر.

 ٧٥٠ (١١) كا ١٨٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه فقال لا بأس بان لا يتسحر ان شاء واما في شهر رمضان فإنه أفضل ان يتسحر نحب (١) أن لا يترك في شهر رمضان فقيه ١٣٩ - سأله يعنى ابا عبد الله عليه السلام أبو بصير عن السحور في أداء - ٢ - الصوم (وذكر نحوه).

 ٧٥١ (١٢) كا ١٨٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤٠٨ و ٤٤١ - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا يب ٤٤١) الحسن عن زرعة عن فقيه ١٣٩ سماعة - ٣ - قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور (فليفعل - يب ٤٤١ خ) ولو بشربة من ماء واما في التطوع - ٤ -

(في غير رمضان يب - ٤٤١) فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.

 ٧٥٢ (١٣) يب ٤٠٨ - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال أفضل سحوركم - ٥ - السويق والتمر المحاسن ٤٩٠ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي

--------------------

(١) أحب - فقيه.

 

(٢) لمن أراد - خ ل فقيه.

 

(٣) سئل سماعة ابا عبد الله (ع) - فقيه.

 

(٤) فاما التطوع - يب ٤٠٨.

 

(٥) سحورك - خ.

 

(٢٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال ورواه أبو يوسف عن ابن أبي عمير عن مرازم عن أبي عبد الله (ع) مثله فقه الرضا ٢٤ - وأفضل السحور السويق والتمر.

 ٧٥٣ (١٤) ك ٥٦٣ - المستغفري في الطب عن النبي (ص) قال نعم السحور للمؤمن التمر.

 ٧٥٤ (١٥) ك ٥٦٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق عن النبي

(ص) انه كان يأكل الهريسة أكثر ما يأكل ويتسحر بها.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١٩) جواز ارتكاب المفطر في الليل حتى يتبين الفجر من أبواب فضل صوم شهر رمضان وفرضه ما يدل على جواز التسحر واستحبابه.

 ويأتي في رواية جابر (٤) من الباب التالي قوله (ع) كان صلى الله عليه وآله يتسحر بهما (اي بالأسودين التمر والماء والزبيب والماء) وفي رواية انس (١٩) قوله كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله شربة يفطر عليها وشربة للسحر الخ.

 وفي مرسلة الاقبال (١) من باب (٣٦) استحباب قراءة سورة انا أنزلناه عند الفطور والسحور قوله عليه السلام من قرء انا أنزلناه عند فطوره وسحوره كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله.

 وفى رواية الدعائم (٦) من باب (٣٧) استحباب اتيان الصلاة قبل الافطار قوله (ص) السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وفي رواية سليمان (٦٢) من باب (١٧) استحباب صوم شعبان من أبواب الصيام المندوب قوله (ص) وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.

 

(٢٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٤) باب استحباب الافطار على الرطب والتمر والزبيب والحلوى والسكر واللبن والسويق والماء الفاتر وكراهة الافطار على ما لا يعرف سبيله ٧٥٥ (١) كا ١٠٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن عبد الله الأشعري - ١ - عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفى زمن التمر التمر المحاسن ٥٣١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع) مثله.

 ٧٥٦ (٢) - كا ٢٠٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير المحاسن ٥٣١ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في زمن الرطب.

 ٧٥٧ (٣) ك ٥٦٤ - دعائم الاسلام عن رسول الله (ص) انه إذا كان قدم اليه الطعام وفيه التمر بدأ بالتمر وكان يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في زمن الرطب.

 ٧٥٨ (٤) يب ٤٠٨ - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن عبد الله بن سلام - ٢ - بن سالم عن سيف - ٣ - بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه ؤ آله يفطر على الأسودين قلت رحمك الله وما الأسودان قال التمر والماء والزبيب والماء ويتسحر بهما ئل ٨٦ - علي بن موسى بن طاووس في الاقبال نقلا من كتاب الصيام

--------------------

(١) ولا يبعد ان يكون المراد جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري كما في المحاسن فراجع.

 

(٢) عبد السلام - يب ط.

 

(٣) يوسف - خ.

 

(٢٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 لعلي بن الحسن بن فضال بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين قلت رحمك الله وما الأسودان قال التمر والماء والرطب والماء (ثم قال).

 ٧٥٩ (٥) ورأيت في حديث من غير كتاب ابن فضال عن النبي (ص) قال من افطر على تمر حلال زيد في صلاته أربعمأة صلاة.

 ٧٦٠ (٦) المقنعة ٥٠ - روى ان النبي صلى الله عليه وآله كان يفطر على التمر وكان إذا وجد السكر افطر عليه ئل ٨٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق قال قد جاءت الرواية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وذكر مثله.

 ٧٦١ (٧) المقنعة ٥٠ - روى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إن الرجل إذا صام زالت عيناه من مكانهما فإذا افطر على الحلو عادتا إلى مكانهما.

 ٧٦٢ (٨) كا ٢٠٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عمن ذكره عن منصور بن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افطر بدأ بحلواء يفطر عليها فان لم يجد فسكرة أو تمرات فإذا أعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول ينقى المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوى الأضراس ويقوى الحدق ويحد (يجلو - خ) الناظر ويغسل الذنوب عسلا ويسكن العروق الهايجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفى الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع المقنعة ٥٠ - روى صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ان رسول الله (ص) كان يفطر على الحلو فإذا لم يجده افطر على الماء الفاتر وكان يقول وذكر مثله.

 ٧٦٣ (٩) ك ٥٦٥ - المستغفري في طب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور وقال صلى الله عليه وآله أفضل ما بيده الصائم به الزبيب أو التمر أو شئ حلو.

 

(٢٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٦٤ (١٠) كا ٢٠٥ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان رسول الله (ص) إذا صام فلم يجد الحلواء افطر على الماء.

 ٧٦٥ (١١) المقنعة ٥١ - روى عن الباقر (ع) أنه قال افطروا على الحلو فان لم تجدوه فافطروا على الماء فان الماء طهور.

 ٧٦٦ (١٢) كا ٢٠٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده وغسل الذنوب من القلب وقوى البصر والحدق.

 ٧٦٧ (١٣) المقنعة ٥١ - وروى ان في الافطار على الماء البارد فضلا وانه يسكن الصفراء وذلك على حسب اختلاف الطبايع والتباين في الأحوال.

 ٧٦٨ (١٤) كا ٢٠٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صالح بن السندي عن ابن سنان يب ٤٠٨ - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال الافطار على الماء يغسل الذنوب من القلب - ١ - ثواب الاعمال ٤٥ - أبى ره قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد (وذكر مثله) سندا ومتنا.

 ٧٦٩ (١٥) يب ٤٠٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يستحب ان يفطر على اللبن ئل ٨٦ - علي بن موسى بن طاووس في الاقبال نقلا من كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضال بإسناده عن غياث بن إبراهيم نحوه المحاسن ٤٩١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم وذكر مثله.

 ٧٧٠ (١٦) المحاسن ٤٩١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابنا عن ابن الأخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع الباهلي عن جعفر عن أبيه

--------------------

(١) ذنوب القلب - يب.

 

(٢٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يعجبه ان يفطر على اللبن ئل ٨٦ - ١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابنا عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يفطر على اللبن.

 ٧٧١ (١٧) كا ٥٦٥ - ابن شهرآشوب في المناقب عن أمير المؤمنين (ع) انه رآه عدى بن حاتم وبين يديه شنة فيه قراح ماء وكسرات من خبز شعير وملح فقال انى لا أرى لك يا أمير المؤمنين لتظل نهارك طاويا مجاهدا وبالليل ساهرا مكابدا ثم يكون هذا فطورك فقال علل النفس بالقنوع والا طلبت منك فوق ما يكفيها.

 ٧٧٢ (١٨) كا ١٨١ - (عدة من أصحابنا - معلق -) عن أحمد بن محمد بن - ٢ - (عن - خ) على عن علي بن أسباط عن سيابة عن ضريس - ٣ - عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٣٩ - كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه امر بشاة فتذبح وتقطع أعضاءه - ٤ - وتطبخ فإذا كان عند المساء أكب على القدور - ٥ - حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم يقول هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان واغرفوا لان فلان ثم يؤتى - ٦ - بخبز وتمر فيكون ذلك عشائه - ٧ - (صلى الله عليه وعلى آبائه - كا).

 المحاسن ٥٩٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي بن أسباط عن سيابة بن ضريس عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (ع) مثله وزاد بعد قوله واغرفوا لآل فلان حتى يأتي على آخر القدور.

 

--------------------

(١) ذكر هذه الرواية في الوسائل في الطبعة القديمة عن المحاسن ولم أجده فعلا في المحاسن.

 

(٢) في حاشية نسخة خطية من الكافي هكذا يحتمل ان يكون البرقي فان من أجداده عليا ويحتمل ان يكون أحمد بن محمد عن علي وهو علي بن الحسين وسيأتي عن قريب أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن علي بن أسباط (م دره).

 

(٣) يونس - خ.

 

(٤) أعضائه - خ ل - فقيه.

 

(٥) القدر - خ ل فقيه.

 

(٦) يأتي - خ ل فقيه.

 

(٧) عشاه - كا.

 

(٢٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٧٣ (١٩) ك ٥٦٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق عن انس بن مالك قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شربة يفطر عليها وشربة للسحر وربما كانت واحدة وربما كانت لبنا وربما كانت الشربة خبزا يماث الخبر.

 وتقدم في رواية الدعائم (٣) من باب (٣٣) استحباب التسحر للصائم قوله

(ع) وافطروا ولو على شق تمرة ويأتي في رواية القداح (٤) من الباب التالي قوله فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال فقال له رجل يا أمير المؤمنين ان هذا لهو البخل يختم على طعامك قال فضحك علي عليه السلام ثم قال أو غير ذلك لا أحب ان يدخل بطني شئ الا شئ اعرف سبيله (لا اعرف سبيله - ئل).

 

(٣٥) باب استحباب دعاء الصائم عند الافطار بالمأثور وغيره ٧٧٤ (١) يب ٤٠٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٩ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب كا خ) عن النوفلي عن السكوني عن جعفر (بن محمد - يب) عن آبائه عليهم السلام (قال - يب) فقيه ١٣٤ - ان رسول الله - ١ - صلى الله عليه وآله كان إذا افطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر المقنعة ٥١ - روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام

(وذكر مثله).

 ٧٧٥ (٢) الجعفريات ٦٠ - بإسناده عن علي (ع) قال كان رسول الله (ص) إذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبله منا ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر انشاء الله.

 ٧٧٦ (٣) الدعائم ٣٣٣ - عن علي عليه السلام انه إذا افطر قال اللهم لك

--------------------

(١) كان رسول الله (ص) إذا - فقيه.

 

(٢٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل (١) منا ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر انشاء الله.

 ٧٧٧ (٤) يب ٤٠٩ - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال جاء قنبر مولى علي عليه السلام بفطره قال فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال فقال له رجل يا أمير المؤمنين ان هذا لهو البخل يختم على طعامك قال فضحك علي عليه السلام ثم قال أو غير ذلك لا أحب ان يدخل بطني شئ (الا شئ اعرف سبيله - ٢ -) قال ثم كسر عليه السلام الخاتم فاخرج (منه - خ) سويقا فجعل منه في قدح فأعطاه إياه فاخذ القدح فلما أراد أن يشرب قال: بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا انك أنت السميع العليم.

 ئل ٨٥ - بعد ذكر هذا الخبر قال ورواه الشيخ في المصباح مرسلا وكذا جملة من أحاديث الأبواب السابقة والآتية.

 ٧٧٨ (٥) يب ٤٠٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٩ - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن فقيه ١٣٤ - أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال - ٣ - يقول (في - يب كا) كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار إلى آخره الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية (و - يب) الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان المقنعة ٥١ - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يقول في آخر كل يوم يمضى عند الافطار الحمد لله (وذكر مثله).

 الهداية ٤٦ - قال الصادق عليه السلام إذا أفطرت كل ليلة من شهر رمضان فقل الحمد لله (وذكر مثله).

 ك ٥٦٤ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان باسناده إلى هارون

--------------------

(١) فتقبله - خ.

 

(٢) شئ لا اعرف سبيله - ئل.

 

(٣) كان - خ ل فقيه.

 

(٢٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن موسى التلعكبري باسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما صمت يوما من شهر رمضان فقل عند الافطار وذكر مثله الا ان فيه قضى عنى.

 ٧٧٩ (٦) ك ٥٦٣ - الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة حدثنا محمد بن بكران النقاش قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني مولى بنى هاشم قال أخبرنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال قال علي بن موسى الرضا عليهما السلام من قال عند افطاره اللهم لك صمنا بتوفيقك وعلى رزقك أفطرنا بأمرك فتقبله منا واغفر لنا انك أنت الغفور الرحيم غفر الله ما ادخل على صومه من النقصان بذنوبه.

 ٧٨٠ (٧) ك ٥٦٤ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان عن موسى بن جعفر الكاظم عن آبائه عليهم السلام قال إذا أمسيت صائما فقل عند افطارك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت يكتب لك اجر من صام ذلك اليوم.

 ٧٨١ (٨) ك ٥٦٤ - السيد علي بن طاووس باسناده إلى المفضل بن عمر ره قال قال الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا أبا الحسن هذا شهر رمضان قد اقبل فاجعل دعائك قبل فطورك فان جبرئيل جاءني فقال يا محمد من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان قبل أن يفطر استجاب الله تعالى دعائه وقبل صومه وصلاته واستجاب له عشر دعوات وغفر له ذنبه وفرج غمه ونفس كربته وقضى حوائجه وانجح طلبته ورفع عمله مع اعمال النبيين والصديقين وجاء يوم القيمة ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر فقلت ما هو يا جبرئيل قال قل: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب العرش العظيم ورب البحر المسجور ورب (الشفع - كذا) الكبير والنور العزيز ورب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم أنت اله من في السماوات واله من في الأرض لا اله فيهما غيرك وأنت جبار من في السماوات وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماوات وملك من في الأرض لا ملك فيهما

(٢٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 غيرك أسئلك باسمك الكبير ونور وجهك المنير وبملكك القديم يا حي يا قيوم ثلثا.

 أسألك باسمك الذي أشرق به كل شئ وباسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي صلح به الأولون وبه يصلح الآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حي لا اله الا أنت صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي واجعل لي من امرى يسرا وفرجا قريبا وثبتني على دين محمد وآل محمد وعلى هدى محمد وآل محمد وعلى سنة محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام واجعل عملي في المرفوع المتقبل وهب لي كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك فانى مؤمن بك ومتوكل عليك منيب إليك مع مصيري إليك وتجمع لي ولأهلي وولدي الخير كله وتصرف عنى وعن ولدى وأهلي الشر كله أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض تعطى الخير من تشاء وتصرفه عمن تشاء فامنن على برحمتك يا ارحم الراحمين.

 ٧٨٢ (٩) الاقبال ١١٤ - ما وجدناه في كتب أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما من عبد يصوم فيقول عند افطاره يا عظيم يا عظيم أنت الهى لا اله لي غيرك اغفر لي الذنب العظيم انه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

 ٧٨٣ (١٠) وفيه ١١٦ - روى محمد بن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن الحسن بن علي عليهما السلام ان لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة فإذا كان أول لقمة فقل بسم الله يا واسع المغفرة اغفر لي.

 ٧٨٤ (١١) وفى رواية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي فإنه من قالها عند افطاره غفر له.

 ٧٨٥ (١٢) ك ٥٦٤ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فيقول إذا افطر اللهم انى أسئلك برحمتك التي وسعت كل شئ ان تغفر لي.

 ٧٨٦ (١٣) فقيه ١٣٤ - قال الصادق عليه السلام يستجاب دعاء الصائم

(٢٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عند الافطار المقنعة ٥١ - روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال دعوة الصائم تستجاب عند افطاره.

 ٧٨٧ (١٤) ك ٥٩٠ - القطب الراوندي في دعواته عن أبي الحسن عليه السلام

(مثله ثم قال) وقال عليه السلام للصائم عند افطاره دعوة لا ترد.

 ٧٨٨ (١٥) ك ٥٩٠ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن ابن عباس في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا ترد لهم دعوة الصائم حين يفطر.

 

(٣٦) باب استحباب قراءة سورة انا أنزلناه عند الفطور والسحور وما ورد من الدعاء والاستغفار بالأسحار ٧٨٩ (١) الاقبال ١١٤ - وجدناها مروية عن مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال من قرء انا أنزلناه عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٣٣) استحباب التسحر للصائم قوله عليه السلام ان الله وملائكته يصلون على المستغفرين بالأسحار.

 

(٣٧) باب استحباب اتيان الصلاة قبل الافطار ان قوى على ذلك ولا يكون مع قوم ينتظرون افطاره وإن لم يتمكن من اتيانها بجميع الحدود مع الاقبال أو كان مع من ينتظر الافطار فليبدأ به ٧٩٠ (١) يب ٤٠٨ - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب للصائم ان قوى على ذلك أن يصلى قبل أن يفطر ئل ٨٥ - روى ابن طاووس في الاقبال نقلا من كتاب الصيام لابن فضال مثله.

 

(٢٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٩١ (٢) يب ٤٠٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٣٨ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام

(انه - فقيه) قال سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها قال إن كان معه قوم يخشى ان يحسبهم عن عشائهم فليفطر معهم وان كان غير ذلك فليصل و (١) ليفطر.

 ٧٩٢ (٣) يب ٤٠٨ - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلى ثم تفطر الا ان يكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل والا فابدأ بالصلاة قلت ولم ذلك قال لأنه قد حضرك فرضان الافطار والصلاة فابدء بأفضلهما وأفضلهما الصلاة ثم قال تصلى وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلى.

 ٧٩٣ (٤) المقنعة ٥١ - روى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال تقدم الصلاة على الافطار الا ان تكون مع قوم يبتدئون بالافطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم والا فابدء بالصلاة فإنها أفضل من الافطار وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلى.

 ٧٩٤ (٥) المقنعة ٥١ - وقد روى أيضا في ذلك انك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي بها على (جميع - ئل) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل ان تصلى قبل الافطار وإن كنت ممن تنازعك نفسك الافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة غير أن ذلك مشروط بأنه لا تشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.

 ٧٩٥ (٦) الدعائم ٣٣٣ - روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة يعنى صلاة المغرب قبل الفطر الا ان يحضر الطعام فان حضر (الطعام - ك) وابتدء به قبل الصلاة وذكر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بكتف جزور مشوية وقد اذن بلال فأمره فكف هنيهة حتى

--------------------

ثم - فقيه - ويفطر - كا.

 

(٢٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أكل وأكلنا معه ثم دعا بلبن فشرب وشربنا (معه - ك) ثم امر بلالا فأقام فصلى وصلينا معه.

 

(٣٨) - باب استحباب تفطير الصائم بما تيسر وفضله في شهر رمضان ٧٩٦ (١) فقيه ١٣٩ - قال النبي صلى الله عليه وآله من فطر في هذا الشهر مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه فقيل له يا رسول الله ليس كلنا نقدر على أن يفطر صائما فقال إن الله تبارك وتعالى كريم، يعطى هذا الثواب منكم من لم يقدر الا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك.

 ٧٩٧ (٢) يب ٤٠٩ - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه وتكلم بكلام ثم قال قد أظلكم شهر رمضان من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة (أ - خ) ومغفرة ذنوبه فيما مضى قيل له يا رسول الله ليس كلنا نقدر ان يفطر صائما قال إن الله كريم يعطى هذا الثواب لمن لا يقدر الا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك - وهذه قطعة مما مضى في باب (١) فضل شهر رمضان من أبواب فضله وفرضه.

 المحاسن ٣٩٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فطر وذكر نحوه ٧٩٨ (٣) ك ٥٦٣ - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه خطب الناس في آخر يوم من شعبان فقال ايها الناس قد أظلكم شهر عظيم إلى أن قال عليه السلام من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل اجره من غير أن ينقص من اجره شئ فقال بعض القوم يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال صلى الله عليه وآله يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمر أو شربة ماء و

(٢٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 من اشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها.

 ٧٩٩ (٤) يب ٤٠٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن مهزيار - ١ - عن هارون بن مسلم عن كا ١٨١ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة (بن صدقة - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه - كا) فقيه ١٣٩ قال - ٢ - دخل سدير على أبي عليه السلام في شهر رمضان فقال (له - فقيه) يا سدير هل تدرى اي الليالي - ٣ - هذه فقال (له - فقيه) نعم فداك أبي - ٤ - هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك - ٥ - فقال له أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من (هذه - كا فقيه) الليالي عشر رقاب - ٦ - من ولد إسماعيل فقال له سدير بابي (أنت - كا يب خ) وأمي لا يبلغ مالي ذاك - ٧ - فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا أقدر عليه فقال له (أ - فقيه) فما تقدر ان تفطر في كل ليلة رجلا مسلما فقال له بلى وعشرة فقال له أبى عليه السلام فذاك الذي أردت يا سدير (ان - كا فقيه) اخطارك اخاك المسلم يعدل (عتق - فقيه) رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام المقنعة ٥٤ - قال أبو عبد الله عليه السلام لسدير الصيرفي يا سدير (وذكر نحوه).

 ٨٠٠ (٥) المحاسن ٣٩٥ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ابن فضال عن هارون بن مسلم عن أيوب بن الحر عن السميدع عن مالك بن أعين الجهني عن أبي جعفر عليه السلام قال لان أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب إلى من عتق كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل.

 ٨٠١ (٦) المقنعة ٥٤ - قال الباقر عليه السلام أيما مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك (مثل - ئل) أجر من أعتق نسمة مؤمنة وقال من فطر شهر رمضان كله كتب الله تعالى له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة المحاسن ٣٩٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ابن محبوب

--------------------

(١) والظاهر صحيحة علي بن إبراهيم كما في الكافي والوافي والوسائل.

 

(٢) قال الصادق - فقيه.

 

(٣) ليال - يب فقيه.

 

(٤) جعلت فداك ان - فقيه.

 

(٥) فماذا - يب.

 

(٦) رقبات - كا.

 

(٧) ذلك - يب فقيه.

 

(٢٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال (وذكر نحوه) ثواب الاعمال ٧٥ - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال أيما مؤمن - ١ - أطعم مؤمنا.

 ٨٠٢ (٧) يب ٤٠٩ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن حماد بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شئ وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر المقنعة ٥٤ - روى عن الصادق عن أبيه عليهما السلام وذكر مثله.

 ٨٠٣ (٨) يب ٤٠٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن فقيه ١٣٩ - أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من فطر صائما فله مثل اجره (٢).

 ٨٠٤ (٩) ك ٥٦٣ - السيد محيى الدين أبو حامد محمد بن عبد الله الحلبي الحسيني ابن اخى السيد ابن زهرة في أربعينه أخبرني الشيخ ثقة الدين أبو الحسن محمد بن أبي نصر الصوفي قال أخبرني أبو الفرج أحمد بن المبارك قال أخبرنا أبو سعيد بن كمار قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو محمد يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير العبدري قال حدثنا السفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن يزيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله وآله من جهز حاجا أو جهز غازيا أو خلفه في أهله أو افطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شئ.

 ٨٠٥ (١٠) يب ٤٠٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله - ٣ - عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن موسى بن بكر فقيه ١٣٩ - روى موسى بن بكر عن بي الحسن (موسى - كا) عليه السلام قال فطرك (تفطيرك - فقيه) اخاك الصائم أفضل - ٤ - من صيامك المحاسن ٣٩٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه

--------------------

(١) من أطعم مؤمنا - ئل.

 

(٢) اجر مثله - فقيه.

 

(٣) محمد - يب.

 

(٤) خير - كا خ ل.

 

(٢٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سعدان (وذكر مثله سندا ومتنا).

 ٨٠٦ (١١) المقنعة ٥٤ - قال الصادق عليه السلام قال أبى عليه السلام فطرك لأخيك وادخالك السرور عليه أعظم من اجر صيامك.

 ٨٠٧ (١٢) المقنعة ٥٤ - وروى ان زرارة دخل على أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة قال فلما صليت العصر قلت جعلت فداك لي حاجة فاذن لي ان اذهب قال وما عجلت قلت قوم من مواليك يفطرون عندي فقال يا زرارة بادر بادر بادر ثلثا ثم اقبل على عقبة فقال يا عقبة من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل ومن فطر اثنين كان حقا على الله ان يدخله الجنة.

 ٨٠٨ (١٣) وفيه ٥٤ - وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من فطر مؤمنا (صائما - ئل) وكل الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل.

 ٨٠٩ (١٤) فقيه ٤٤٧ - في حديث وصايا النبي صلى الله عليه بالاسناد المتقدم يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الاخوان وتفطير الصائم والتهجد من

(في - خ) آخر الليل.

 الجعفريات ٢٣١ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال ثلاث راحات للمؤمن (وذكر - نحوه) الدعائم ٣٢٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من روح الله (وذكر نحوه).

 وتقدم في رواية بحر السقاء (٤٨) من باب (١) فضل النوافل اليومية من أبواب النوافل في كتاب الصلاة قوله عليه السلام ان من روح الله عز وجل ثلاثة التهجد بالليل وافطار الصائم ولقاء الاخوان.

 وفي أحاديث باب (٤٤) استحباب اطعام الطعام من أبواب الصدقات في كتاب الزكاة ما يدل على ذلك فراجع.

 وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد (٢٣) من باب (١) فضل شهر رمضان من أبواب فضله وجملة من احكامه قوله عليه السلام وأطعموا الفقراء والمساكين

(٢٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 من إخوانكم فإنه من فطر صائما فله مثل اجره من غير أن ينقص من اجره شيئا.

 وفي رواية ابن فضال (٣٠) قوله صلى الله عليه وآله ايها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل يا رسول الله فليس كلنا نقدر على ذلك فقال صلى الله عليه وآله اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشربة من ماء.

 وفي رواية ابن أبي جمهور ٤٤ - قوله صلى الله عليه وآله أيما مؤمن أطعم مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل اجر من أعتق ثلثين نسمة مؤمنة وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة.

 وفي رواية حمزة بن حمران (١٨) من باب (٣٤) استحباب الافطار على الرطب من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه امر بشاة فتذبح وتقطع أعضائه وتطبخ فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم يقول هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان واغرفوا لآل فلان.

 وفي دلالة هذا على الباب تأمل ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية الفياض بن محمد (٨) من باب (١٤) استحباب صوم الثامن عشر من ذي الحجة من أبواب الصيام المندوب قوله انه شهد ابا الحسن الرضا عليه السلام في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصته قد احتسبهم للافطار وفي رواية سالم بن مكرم من باب استحباب الضيافة في كتاب الأطعمة قوله عليه السلام انما ابتلى يعقوب عليه السلام بيوسف عليه السلام انه ذبح كبشا سمينا ورجل من أصحابه لم يدعى في يوم محتاج لم يجد ما يفطر عليه فأغفله فلم يطعمه فابتلى بيوسف عليه السلام قال فكان بعد ذلك ينادى مناديه كل صباح من لم يكن صائما فليشهد غداء يعقوب وإذا أمسى نادى من كان صائما فليشهد عشاء يعقوب.

 

(٢٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٩) باب ما ورد في قوله صلى الله عليه وآله إذا افطر عند قوم

(٨١٠) ١ الجعفريات ٦٠ - بإسناده عن علي بن أبي طالب (ع) قال كان رسول الله

(ص) إذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الأخيار.

 

(٤٠) باب جواز الاستعمال واطعام من يصلى ولا يصوم في شهر رمضان بغير عذر لمن احتاج إلى عمله إذا لم يعمل بغير اطعام ٨١١ (١) - يب ٤٤١ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٤٧ - الحسين بن سعيد عن (الحسن بن علي - يب) ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج - ١ - إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم إلى الحصاد (للحصاد - خ) لم يجيبوا (نى - فقيه) حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون اليه (إليهم - خ) ويدعوني وانا أضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السلام (إلى - يب) بخطه اعرفه أطعمهم.

 ٨١٢ (٢) المقنعة ٦٠ - سئل الصادق عليه السلام عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا يصومون فإذا استعملهم انسان طلبوا منه الطعام هل يجوز استعمالهم واطعامهم في شهر رمضان فقال (ع) إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الاطعام (ويمكن ان يستدل على عدم جواز ذلك بما يدل على حرمة الإعانة على الاثم وعلى جوازه بقاعدة لا ضرر وبما يدل على حلية ما لا يطاق وما اضطروا اليه فتأمل).

 

--------------------

(١) وربما احتجت - خ.