أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب أو لا يصح منه ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان

(٢٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب وجوب الصوم على البالغ العاقل وعدم وجوبه على الصبى حتى يبلغ وبيان الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبى بالصوم ولو في بعض اليوم ٨١٣ (١) يب ٤٣١ - ٤٤٤ - صا ١٢٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي (بن أبي حمزة - صا يب ٤٣١) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام

(انه - يب ٤٣١ - صا) قال على الصبى إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار الا ان تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار الا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام المقنع ٦١ - مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الصبى (وذكر نحوه).

 فقيه ١٣٧ - (بعد رواية معوية بن وهب الآتية قال) وفي خبر آخر على الصبى إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام (والظاهر أن مراده الخبر المتقدم).

 ٨١٤ (٢) كا ١٩٧ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن يب ٤٤٤ السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان فقيه ١٣٦ - روى عن الصادق عليه السلام إسماعيل بن أبي زياد وذكر مثله يب ٤٤٤ - السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال الصبى إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام وذكر مثله.

 ٨١٥ (٣) يب ٤٣١ صا ١٢٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل

(٢٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال الصبى إذا أطاق ان يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان (حمله الشيخ ره على التأديب).

 ٨١٦ (٤) يب ٤٤٤ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الصبى متى يصوم قال إذا أطاقه (حمل الشيخ ره هذا وأمثاله على الاستحباب).

 ٨١٧ (٥) ك ٥٦٩ - السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال تجب الصلاة على الصبى إذا عقل والصوم إذا أطاق الجعفريات ٥١ - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.

 ٨١٨ (٦) كا ١٩٧ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن فقيه ١٣٦ - سماعة - ١ - قال سئلته عن الصبى متى يصوم قال إذا قوى على الصيام.

 ٨١٩ (٧) المقنع ٦١ - روى ان الغلام يؤخذ بالصوم ما بين أربعة عشر سنة إلى خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر (ة - خ) سنة الا ان يقوى قبل ذلك.

 ٨٢٠ (٨) كا ١٩٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب يب ٤٤٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن فقيه ١٣٦ - معاوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبى بالصيام قال ما بينه وبين خمس عشرة سنة و - ٢ - أربع عشر سنة فان - ٣ - هو صام قبل ذلك فدعه - ٤ - (كا فقيه - ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته).

 وتقدم مثل ما في كا وفقيه في حديث معوية بن وهب عن يب ٢٤٥ - وصا ٤٠٩ في باب (٣) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة

--------------------

(١) سئل ابا عبد الله (ع) سماعة - فقيه.

 

(٢) أو - فقيه.

 

(٣) وان - يب.

 

(٤) ودع - كا ط.

 

(٢٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفرضها الا ان فيه فقال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة من دون قوله (ما بينه) والظاهر أنه هو الصحيح.

 ٨٢١ (٩) الخصال ج ٢ - ٩٢ حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي رض قال حدثنا أبي علي بن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي رض عن العباس بن عامر القضباني عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤدب الصبى على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة.

 ٨٢٢ (١٠) فقيه ١٣٦ قال الصادق (ع) الصبى يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع والعطش افطر.

 فقه الرضا (ع) ٢٥ - واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام (وذكر مثله وزاد) وإذا صام ثلاثة أيام فلا تأخذه بصيام الشهر كله.

 ٨٢٣ (١١) يب ٤٣١ صا ١٢٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٧ علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - يب صا) عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - صا يب خ) قال انا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وان كان إلى نصف النهار أو أكثر - ١ - من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام - ٢ - فتطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع - ٣ - سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا وتقدم مثل ذلك عن الصدوق والشيخ في باب (٣) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها.

 ٨٢٤ (١٢) - فقه الرضا (ع) واما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبى إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا وليس بفرض وإن لم يقدر الا نصف النهار فليفطر إذا غلبه العطش

--------------------

(١) وأكثر - كا.

 

(٢) الصوم - كا.

 

(٣) بنى تسع - خ ل صا.

 

(٢٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٢٥ (١٣) - الدعائم ٢٣٣ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال انا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا (منه - ك) إذا كانوا أبناء سبع سنين.

 ٨٢٦ (١٤) وفيه ٢٣٣ - عن جعفر بن محمد (ع) انه كان يأمر الصبى بالصوم في شهر رمضان بعض النهار فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه امره فافطر.

 وتقدم في أحاديث باب ١٠ - اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة وباب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده في الغلام والجارية واستحباب تمرين الأطفال قبل ذلك ما يدل على ذلك وفي رواية الحلبي وزرارة (١) من باب (٣) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين من أبواب الصلاة على الميت قوله متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

 وفي أحاديث باب ٣ الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فرض الصلاة وفضلها في كتاب الصلاة ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في رواية الزهري (١) من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصوم الواجب من أبواب بقية الصيام الواجب قوله عليه السلام واما صوم التأديب فإنه يؤخذ الصبى إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض.

 ٨٢٧ (١) يب ٤٢٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - يب كا) عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما ان يتصدق

--------------------

(١) باب ان الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا لم تطيقا الصوم تفطران وتتصدق كل واحدة منهما عن كل يوم بمد من طعام ثم تقضيانه بعد

(٢٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 كل واحد (ة - يب) منهما في كل يوم تفطر فيه بمد - ١ - من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا - ٢ - فيه (ثم - فقيه) تقضيانه - ٣ - بعد كا ١٩٥ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) مثله.

 فقيه ١٣٩ - روى العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول الحامل المقرب وذكر مثله.

 ٨٢٨ (٢) آخر السرائر ٩ - نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري رض عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه (يعنى علي بن محمد عليه السلام - ئل) أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع و تفطر وتقضى صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم قال فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع فكتب ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها وان كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى أمكنها.

 ٨٢٩ (٣) فقه الرضا ٢٥ - وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل ان يصوم من العطش والجوع أو خافت ان يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار ويتصدق كل واحد لكل يوم بمد من طعام وليس عليه القضاء.

 ٨٣٠ (٤) قرب الإسناد ٤٣ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام الجعفريات ٦٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام انه كانت له أم ولد فأصابها عطاش (في شهر رمضان - قرب الإسناد) وهي حامل فسئل (عبد الله - الجعفريات) ابن عمر (بن الخطاب - الجعفريات) (عن ذلك

--------------------

(١) مدا " - خ ل فقيه.

 

(٢) أفطرا - يب فقيه.

 

(٣) يقضياه - خ ل فقيه.

 

(٢٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 - قرب الإسناد) فقال مروها ان تفطر - ١ - وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.

 وفي رواية رفاعة (٦) من هذا الباب في ذيل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال عليه السلام المرأة تخاف ولدها والشيخ الكبير.

 وفي رواية الدعائم (٨) قوله واتته امرأة فقالت يا رسول الله انى امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض وانى أخاف على ما في بطني ان صمت فقال صلى الله عليه وآله انطلقي وافطري وان أطقت فصومي واتته امرأة مرضعة فقالت يا رسول الله هذا شهر مفروض صيامه وان صمت خفت ان ينقطع لبنى فيهلك ولدى فقال لها انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي (إلى أن قال) والحامل والمرضع بمنزلة العليل الذي يخاف على نفسه تفطران و تقضيان إذا أمكنهما.

 وفي رواية محمد بن جعفر (١) من باب (١٣) ان من نذر صوما فعجز عنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام من أبواب بقية صوم الواجب قوله ان امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم قال فليتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تناسب المقام.

 

(٣) باب ان الشيخ والشيخة وذي العطاش إذا لم يقدر وأعلى الصوم الواجب يجب على كل واحد منهم ان يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام ولا يجب عليهم القضاء ان استمر العجز ويستحب لوليهم ان يقضيه عنهم

(الآيات) قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (ى ١٧٣) يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

 

--------------------

(١) تفطر وتطعم كل يوم مسكينا - الجعفريات.

 

(٢٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(ى ١٨٤) أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون.

 

(ى ١٨٥) شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

 ٨٣١ (١) كا ١٩٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين يب ٤١٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش وعن قوله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قال من مرض أو عطاش.

 المقنع ٦١ - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (وذكر نحوه) يب ٣٣٩ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل فمن لم يستطع (وذكر مثله).

 ك ٥٦٨ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الكبير والذي يأخذه العطاش ك ٥٦٨ - وفيه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله (وذكر مثله).

 ٨٣٢ (٢) يب ٤١٩ صا ١٠٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب فقيه ١٣٩ - عن العلاء (بن رزين - يب كا) عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد

(٢٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فان لم يقدرا فلا شئ عليهما.

 ٨٣٣ (٣) يب ٤١٩ صا ١٠٤ - سعد (بن عبد الله - يب) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام - ١ - وذكر الحديث إلا أنه قال ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام - ٢ -.

 ٨٣٤ (٤) كا ١٩٤ (محمد بن يحيى عن - معلق) أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال (على - فقيه) الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم - ٣ - كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد فقيه ١٣٩ في رواية ابن بكير انه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله (وذكر مثله).

 ٨٣٥ (٥) ك ٥٦٨ ئل ٩٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي بصير قال سئلته عليه السلام عن قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض.

 ٨٣٦ (٦) ئل ٩٢ - وعن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير.

 ٨٣٧ (٧) ك ٥٦٨ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الفاني والمعطوش والصبى الذي لا يقوى على السحور ويطعم مسكينا مكان كل يوم.

 ٨٣٨ (٨) الدعائم ٣٣١ - روينا عن علي عليه السلام أنه قال لما انزل الله عز وجل فريضة شهر رمضان وانزل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أتى (إلى - ك)

--------------------

(١) ابا عبد الله - يب.

 

(٢) الطعام - يب خ.

 

(٣) ثم أصابهم - فقيه.

 

(٢٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا شهر مفروض وانا لا أطيق الصيام قال اذهب فكل وأطعم عن كل يوم نصف صاع وان قدرت ان تصوم اليوم واليومين وما قدرت فصم وأتته امرأة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله انى امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض وأنا أخاف على ما في بطني ان صمت فقال لها انطلقي فافطري وان أطقت فصومي - واتته امرأة مرضعة فقالت يا رسول الله هذا شهر مفروض (صيامه - ك) وان صمت خفت ان ينقطع لبنى فيهلك ولدى فقال لها انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي.

 واتاه صاحب عطش فقال يا رسول الله هذا شهر مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة الا تخوفت الهلاك قال انطلق فافطر فإذا أطقت فصم وكان الشيخ الفاني ها هنا به بمنزلة العليل بالعلة المزمنة التي لا يرجى برئها فيقضى صاحبها ما افطر فعليه ان يطعم وكذلك العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم والحامل والمرضع بمنزلة العليل الذي يخاف على نفسه تفطران وتقضيان إذا أمكنهما (القضاء - ك) وصاحب العطش عليل.

 ٨٣١ (٩) ئل ١٩٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم افطر فيه فدية اطعام وهو مد لكل مسكين.

 ٨٤٠ (١٠) كا ١٩٤ - عدة من أصحابنا عن يب ٤١٩ - صا ١٠٣ - أحمد بن محمد

(بن عيسى - يب صا) عن علي بن الحكم عن فقيه ١٣٩ - عبد الملك بن عتبة الهاشمي - ١ - قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال تصدق (تتصدق - خ) عن كل يوم بمد (من - خ) حنطة.

 ٨٤١ (١١) - كا ١٩٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله

--------------------

(١) سئل عبد الملك بن عتبة الهاشمي ابا الحسن (ع) - فقيه.

 

(٢٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن سنان قال سئلته عن رجل كبير ضعف عن صوم (شهر - خ) رمضان قال يتصدق (عن - خ) كل يوم بما يجزى من طعام مسكين.

 ٨٤٢ (١٢) يب ٤١٩ صا ١٠٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - صا يب) عن (عبيد الله - صا) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزى عنه طعام مسكين لكل يوم يب ٤٤٤ - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وذكر مثله

(والظاهر أن الضمير في يب يرجع إلى الحسين بن سعيد).

 ٨٤٣ (١٣) يب ٤٢٠ صا ١٠٤ - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون (بن إسحاق - خ صا) عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب (جبلة - صا) عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم فقال يصوم عنه بعض ولده قلت فان لم يكن له ولد قال فأدنى قرابته قلت فان لم يكن له قرابة (قال - يب - صا خ) يتصدق بمد في كل يوم فان لم يكن عنده شئ فليس عليه (شئ - صا)

(حمل الشيخ ره صوم الولي على الاستحباب).

 وتقدم في رواية الكرخي (٢٠) من باب (١) وجوب القيام في الفريضة من أبواب القيام والنية في كتاب الصلاة قوله رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود فقال عليه السلام ليؤم برأسه إيماء (إلى أن قال) قلت فالصائم قال عليه السلام إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلى وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.

 ولاحظ أحاديث الباب التالي فان لها مناسبة بالمقام.

 

(٤) باب ان من لا يقدر على الصيام من شدة ما يصيبه من العطش حتى يخاف على نفسه فليشرب بقدر ما يمسك رمقه ٨٤٤ (١) يب ٤٢٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه

(٢٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لنا فتيات - ١ - وشبانا - ٢ - لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر - ٣ - ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.

 ٨٤٥ (٢) كا ١٩٤ - أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد - ٤ - عن أحمد ابن الحسن - ٥ - عن عمرو بن سعيد يب ٤٢٠ - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن - ٦ - عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه ١٣٩ - عمار (بن موسى الساباطي - فقيه خ يب) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش - ٧ - حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى يب ٤٤٤ - عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصيبه العطش (وذكر مثله).

 وتقدم - في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع

(٥) باب ان المريض إذا أضر به الصوم أو خاف على عينه وجب عليه الافطار والقضاء وان صام فلا يجزيه وانه يرجع في ذلك إلى نفسه لأنه أبصر به من غيره قال الله تعالى في سورة البقرة ى ١٨٤ - فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون.

 ى ١٨٥ - ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

--------------------

(١) فتيانا - يب وبنات - بنيات - خ يب.

 

(٢) شباب وبنيانا - يب.

 

(٣) مقدار - يب.

 

(٤) أحمد بن محمد - خ.

 

(٥) محمد بن الحسين - خ ل.

 

(٦) الحسين - يب خ.

 

(٧) العطاش - كا.

 

(٢٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولعلكم تشكرون.

 ٨٤٦ (١) فقيه ١٣٩ - قال الصادق عليه السلام كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب.

 ٨٢٧ (٢) ئل ٢٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم قال كل شئ من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.

 ٨٤٨ (٣) يب ٤٢٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٥ - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - كا) (الساباطي - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار قال إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة - ١ - أو إذا - ٢ - رمدت عيناه - ٣ - رمدا شديدا فقد حل له الافطار.

 ٨٤٩ (٤) كا ١٩٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٣٩ - جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال حممت - ٤ - بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث - ٥ - إلى أبي عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال

(لي - فقيه) افطر وصل وأنت قاعد.

 ٨٥٠ (٥) كا ١٩٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن فقيه ١٣٩ حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم إذا خاف على عينه - ٦ - من الرمد افطر.

 ٨٥١ (٦) كا ١٩٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن الحسين بن عثمان عن فقيه ١٣٩ - سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله (ع)

--------------------

(١) شديدا - يب.

 

(٢) وإذا - كا فإذا - خ ل كا.

 

(٣) عينه - يب.

 

(٤) حميت - خ ل فقيه.

 

(٥) فبعثت إلى أبي عبد الله (ع) - خ ل فقيه.

 

(٦) عينيه - خ ل.

 

(٢٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال اشتكت - ١ - أم سلمة رحمة الله عليها - ٢ - عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تفطر وقال عشاء الليل لعينك - ٣ - ردى العلل ١٣٣ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٨٥٢ (٧) يب ٤٢٤ - صا ١١٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذنية قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر (فيه - كا) صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (من قيام - كا) - ٤ - فقال بل الانسان على نفسه بصيرة وقال ذاك اليه هو أعلم بنفسه.

 يب ٣٠٥ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي تدع صاحبه فيه الصلاة قائما قال بل الانسان على نفسه بصيرة قال ذاك اليه هو أعلم بنفسه المقنعة ٥٦ - وقد روى عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار فقال بل الانسان وذكر نحوه.

 ٨٥٣ (٨) فقيه ١٣٩ - روى (عن - خ) ابن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من - ٥ - قيام فقال بل الانسان على نفسه بصيرة وهو أعلم بما يطيقه.

 ٨٥٤ (٩) يب ٤٢٤ صا ١١٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٥ - على (بن إبراهيم - صا كا) (عن أبيه - خ) عن - ٦ - محمد بن عيسى (بن عبيد - كا) عن يونس - ٧ - عن سماعة قال سئلته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض اليه فان

--------------------

(١) استبلت -

(٢) رضي الله عنها - فقيه.

 

(٣) لعينيك - فقيه خ.

 

(٤) لعلة المرض قائما - كا ط صا خ.

 

(٥) عن - خ ل.

 

(٦) و - كا.

 

(٧) رجل - يب صا.

 

(٢٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجد ضعفا فليفطر وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.

 ٨٥٥ (١٠) كا ١٩٥ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن شعيب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما حد المرض إذا نقه - ١ - في الصيام قال ذلك اليه هو أعلم بنفسه إذا قوى فليصم.

 ٨٥٦ (١١) كا ١٩٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٠٥ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف (بن عميرة - كا) عن بكر - ٢ - (بن أبي بكر الحضرمي - كا) قال سأله أبى يعنى ابا عبد الله (ع) وانا اسمع ما حد المرض الذي يترك منه - ٣ - الصوم قال إذا لم يستطع ان يتسحر يب ٤٤٤ - الحسين عن فضالة عن سيف عن فقيه ١٣٩ - أبى بكر - ٤ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك (الانسان - فقيه) فيه الصوم فقال إذا لم يستطع ان يتسحر.

 ٨٥٧ (١٢) ك ٥٦٨ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله ومن كان منكم مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر وان وجد قوة فليصم كان المريض على ما كان.

 ٨٥٨ (١٣) الدعائم ٣٣٠ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه (عدة من أيام اخر - ٥ - كما يجب عليه في السفر لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر ان يكون العليل لا يستطيع ان يصوم أو يكون ان استطاع الصوم زاد في علته وخاف منه على نفسه وهو مؤتمن على ذلك ومفوض اليه فيه فان أحسن ضعفا فليفطر وان وجد قوة على الصوم فليصم كان المريض - ٦ - (على - ك) ما كان.

 ٨٥٩ (١٤) فقه الرضا ٢٥ - ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة وعلم أنه

--------------------

(١) نقه - اي صح من مرضه.

 

(٢) بكار - كا ط.

 

(٣) فيه يب - معه خ.

 

(٤) بكر بن محمد الأزدي فقيه.

 

(٥) الافطار - خ.

 

(٦) المرض - خ.

 

(٢٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه.

 ٨٦٠ (١٥) العلل ١٠٠ والعيون ١٦١ - (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان (١) في حديث العلل) فان قال فلم امروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر قيل لأنه قوة العبادة الذي يعم فيه (٥) القوى والضعيف وانما أوجب الله الفرائض على أغلب الأشياء واعم القوى - ٢ - ثم رخص لأهل الضعف ورغب اهل القوة في الفضل ولو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم.

 ٨٦١ (١٦) يب ٤٢٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال يتم صومه ولا يعيد يجزيه.

 ٨٦٢ (١٧) يب ٤٦٤ - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض قال تم صومه ولا يعيد يجز به.

 ٨٦٣ (١٨) فقه الرضا (ع) ٢٥ - لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فان صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء.

 ٨٦٤ (١٩) وقال عليه السلام في موضع آخر وروى ان من صام في مرضه أو في سفره أو أتم الصلاة فعليه القضاء الا ان يكون جاهلا فيه فليس عليه شئ.

 ٨٦٥ (٢٠) وقال (ع) في موضع آخر (ص ٢٣) فان صام في السفر أو حال المرض فعليه في ذلك القضاء فان الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر.

 وتقدم في رواية أبي حمزة (٤) من باب (٢٠) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام ومن كان مريضا صلى قاعدا وافطر شهر رمضان وعن حمزة بن الطيار (٢٦) من باب وجوب قضاء فرايض الفائتة من أبواب

--------------------

(١) فيها - العيون.

 

(٢) القوم - علل.

 

(٢٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قضاء الصلوات في كتاب الصلاة قوله عليه السلام وكذلك الصيام انا أمرضك وانا أصحك فإذا شفيتك فاقضه.

 وفي رواية ابن أبي عمير (١٥) من باب (١) وجوب التقصير في السفر من أبواب صلاة المسافر قوله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي و مسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه وفي رواية ابن مسلم (١) من باب (٣) حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش قوله (وسألته) عن قوله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قال من مرض أو عطاش وفي رواية أبى بصير (٥) قوله هو (اي الذين يطيقونه) الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض.

 وفي رواية أبى بصير (٩) قوله عليه السلام أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم افطر فيه فدية اطعام وهو مد لكل مسكين وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.

 ويأتي في كثير من أحاديث باب (٦) ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار ما يدل على حرمة صوم شهر رمضان على المريض وفي رواية محمد بن عبد الله بن هلال (١) من باب (١١) ان المسافر لا يجوز له ان يقضى ما فاته من شهر رمضان في السفر قوله رجل مرض في شهر رمضان فلما برئ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم قال عليه السلام إذا رجع فليقضه.

 وفي رواية الدعائم (٤) من باب (١٧) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان قوله عليه السلام يقضى شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل وسافر فيه.

 وفى أحاديث باب (١٨) ان من فاته صوم شهر رمضان فعليه ان يقضيه قبل أن يدركه الصوم الاخر ما يدل على ذلك فراجع.

 وكذا في أحاديث باب (٢٣) حكم من فاته صوم شهر رمضان ثم مات قبل أن يقدر على القضاء.

 

(٢٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية الزهري (١) من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام وأقسامه من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام واما نحن فنقول يفطر (اي المسافر والمريض) في الحالين جميعا فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عز وجل يقول فمن كان منكم الخ.

 ولاحظ باب (١٠) حكم من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم (ع) وباب (١١) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل جمعة فان فيهما ما يدل على عدم جواز الصوم في حال المرض وكذا في باب (١٥) ان من نذر صوما فعجز عنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام وباب (١٧) حكم من نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل.

 وفى رواية عذافر (١) من باب (٥) استحباب قضاء الثلثة الأيام من كل شهر من أبواب الصيام المندوب قوله أصوم هذه الثلثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب على قضائها قال فقال لي انما يجب الفرض فاما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك.

 وفي رواية الأعور (٤) قوله من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر فقال أبو عبد الله عليه السلام من مرض أو كبر أو لعطش قال فاشرح لي شيئا فقال عليه السلام ان كان من مرض فإذا برئ فليقضه.

 وفي رواية محمد بن عمران من باب حد المرتد في كتاب الحدود قوله عليه السلام فيكم علة (اي فيمن افطروا شهر رمضان) استوجبتم الافطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم الخ.

 

(٢٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦) باب ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار والقضاء الا ان يجمع على مقام عشرة أيام ويشترط فيه ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة ويجب عليه إذا حضر قضاء ما فات ومن صام عالما بحرمته فلا يجزيه فان الصائم في السفر كالمفطر في الحضر قال الله تعالى في سورة البقرة ى ١٨٣ - أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون.

 ٨٦٦ (١) يب ٤١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٧ - عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن فقيه ١٤١ - عبيد بن زرارة - ١ - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في - يب) قوله - ٢ - عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.

 ٨٦٧ (٢) ك ٥٦٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال فقال ما أبينها لمن عقلها قال من شهد رمضان فليصمه ومن سافر فيه فليفطر.

 ٨٦٨ (٣) فقه الرضا ٢٣ - فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ذلك بان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا الخ.

 

--------------------

(١) سئل عبيد بن زرارة ابا عبد الله (ع) عن قول الله - فقيه.

 

(٢) قول الله - كا.

 

(٢٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٦٩ (٤) وفيه ٢٥ - لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فان صام كانا عاصيين وعليهما القضاء.

 ٨٧٠ (٥) يب ٤١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير - ١ - عن بعض أصحابه - ٢ - عن أبي عبد الله (ع) قال سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه.

 ٨٧١ (٦) كا ١٩٧ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ٤١٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة - ٣ - عن إسحاق بن عمار عن فقيه ١٤١ - يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر (فيه - كا يب خ) في الحضر ثم قال إن رجلا أتى رسول الله - ٤ - صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر فقال لا فقال يا رسول الله انه على يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيعجب - ٥ - أحدكم ان - ٦ - تصدق بصدقة ان ترد عليه.

 العلل ١٣٣ - حدثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا وذكر مثله الا ان في آخره ان ترد عليه صدقته.

 ٨٧٢ (٧) العلل ١٣٣ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل اهدى إلى والى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا قالوا وما ذلك يا رسول الله قال الافطار في السفر والتقصير

--------------------

(١) ابن أبي نجران - يب.

 

(٢) أصحابنا - يب.

 

(٣) عتيبة - يب خ ل.

 

(٤) النبي (ص) - كا.

 

(٥) أيحب - فقيه.

 

(٦) إذا فقيه - كأخ العلل - لو - خ كا.

 

(٢٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 في الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته.

 الدعائم ٢٣٤ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال (وذكر نحوه).

 ٨٧٣ (٨) ك ٥٦٦ - الجعفريات ٣٣ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه) ثم قال قال علي بن الحسين عليهما السلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يصومون في السفر ويفطرون.

 ٨٧٤ (٩) ئل ٨٨ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام أنه قال في بيان الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهى ومثله قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فانتقلت الفريضة العزيمة اللازمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت للضرورة تفضلا على العباد.

 ٨٧٥ (١٠) ك ٥٦٦ نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال خرج علي عليه السلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر امر مناديه فنادى بالصلاة قال فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة اقبل علينا فقال يا ايها الناس الا من كان مشيعا أو مقيما فليتم فانا قوم على سفر ومن صحبنا فلا يصم المفروض والصلاة ركعتان.

 ٨٧٦ (١١) ك ٥٦٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وإذا سافر الرجل في شهر رمضان قال يفطر.

 ٨٧٧ (١٢) ئل ٨٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال قد ذهب إلى وجوب الافطار في السفر جماعة من الصحابة وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام قال وروى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.

 

(٢٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٧٨ (١٣) ك ٥٦٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وفيه ٥٦٨ - روى ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن الشهيد مرسلا عنه صلى الله عليه وآله مثله.

 ٨٧٩ (١٤) يب ٤١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ - محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن سليمان بن سماعة عن علي بن إسماعيل عن فقيه ١٤١ - محمد بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو (١) ان رجلا مات صائما في السفر ما

(لما - فقيه) صليت عليه.

 ٨٨٠ (١٥) - كا ١٩٨ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه ١٤١ - عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا افطر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه (٢) و (افطر ثم - كا) افطر الناس معه و (أ - فقيه) تم ناس على صومهم فسماهم العصاة وانما يؤخذ بآخر امر (٣) رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ٨٨١ (١٦) يب ٤١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن فقيه ١٤١ - حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمى رسول الله (ص) قوما صاموا حين افطر وقصر عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيمة وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.

 فقيه ٨٨ - قد سمى رسول الله صلى الله قوما صاموا حين أفطر (٤) العصاة قال فهم - ٥ - العصاة إلى يوم القيمة وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.

 ٨٨٢ (١٧) يب ٤١٧ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

--------------------

(١) عن الصادق (ع) أنه قال لو - فقيه.

 

(٢) فشرب - فقيه.

 

(٣) بامر رسول الله - خ ل فقيه.

 

(٤) افطروا - خ.

 

(٥) وهم - خ ل.

 

(٢٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألته عن الصيام في السفر فقال لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر الا الثلثة الأيام التي قال الله عز وجل في الحج.

 ٨٨٣ (١٨) ك ٥٦٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم عند صلاة الفجر فدعا رسول الله باناء فشرب وأمر الناس ان يفطروا فقال قوم قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله العصاة فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ئل ٩١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال روى العياشي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) مثله إلى قوله ولا فريضة.

 ٨٨٤ (١٩) ك ٥٦٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن جابر أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله ان جماعة يصومون في السفر فقال صلى الله عليه وآله أولئك العصاة: ٨٨٥ (٢٠) الدعائم ٣٢٨ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله سافر في شهر رمضان فافطر وأمر من معه ان يفطروا فتوقف بعضهم (١) عن الفطر فسماهم العصاة وذلك لأنه امرهم صلى الله عليه وآله فلم يأتمروا لامره وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله.

 ٨٨٦ (٢١) - الدعائم ٣٢٨ - روينا عن علي عليه السلام أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر في شهر رمضان وافطر في السفر فيه وانه قال من صام في السفر في شهر رمضان فليعد صوما آخر في الحضر ان الله عز وجل يقول فعدة من أيام آخر.

 

--------------------

(١) قوم - خ.

 

(٢٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٨٧ (٢٢) يب ٤١٩ - صا ١٠٢ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله (ص) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان.

 ٨٨٨ (٢٣) - الدعائم ٣٢٨ - روينا عن علي (ع) أنه قال من قصر الصلاة في السفر وافطر فقد قبل تخفيف الله عز وجل وكملت صلاته.

 ٨٨٩ (٢٤) - يب ٤١٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال (ع) ليس من البر الصيام في السفر.

 المقنع ٦٢ - قال أبو الحسن عليه السلام ليس و ذكر مثله.

 ٨٩٠ (٢٥) فقيه ١٤١ - قال الصادق عليه السلام ليس من البر الصوم في السفر.

 ٨٩١ (٢٦) ك ٥٦٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن جابر عن رسول الله (ص) أنه قال ليس من البر الصيام في السفر ك ٥٦٨ - روى ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن الشهيد مرسلا عنه (ص) مثله.

 ٨٩٢ - (٢٧) - ك ٥٦٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال كان أبى لا يصوم في السفر وكان ينهى عنه.

 ٨٩٣ (٢٨) - يب ٤١٩ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال فريضة فقلت لا ولكنه تطوع (١) كما يتطوع بالصلاة فقال تقول اليوم وغدا قلت نعم فقال لا تصم.

 ٨٩٤ (٢٩) - يب ٤١٩ - صا ١٠٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله (٢) بن (٣) واسع (٤) عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال

--------------------

(١) يتطوع - خ ل.

 

(٢) عبيد الله - يب خ.

 

(٣) عن صا - خ ل.

 

(٤) رافع - يب.

 

(٢٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فافطر فقيل له (أ - يب) تصوم شعبان وتفطر

(في - صا خ) شهر رمضان فقال نعم شعبان إلى إن شئت صمت (١) وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار.

 ٨٩٥ (٣٠) يب ٤١٩ صا ١٠٢ - عنه عن كا ١٩٨ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر فقلت له جعلت فداك (ان - خ صا) أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال إن ذاك تطوع ولنا ان نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا ان نفعل الا ما امرنا.

 ٨٩٦ (٣١) كا ١٩٧ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن صالح بن شعبة (٢) عن فقيه ١٤٢ ابان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا افطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم (٣) وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا.

 ٨٩٧ (٣٢) يب ٤١٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معوية بن عمار قال سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة.

 ٨٩٨ (٣٣) يب ٤١٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي فقيه ١٤٢ - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه ان رسول الله

(ص) نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه يب ٤١٤ - الحسين بن

--------------------

(١) صمته - يب.

 

(٢) سعيد - خ ل.

 

(٣) النعم - خ ل.

 

(٢٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن أبي شعبة (١) قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صام في السفر فقال وذكر مثله.

 ٨٩٩ (٣٤) يب ٤١٤ - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن أبي نجران يب ٤٤٤ - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم (٢).

 ٩٠٠ (٣٥) العيون ٢٦٦ - بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان في رسالة أبى الحسن الرضا عليه السلام إلى المأمون - وإذا قصرت أفطرت ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه صوم في السفر.

 ٩٠١ (٣٦) فقه الرضا ٢٥ - روى ان من صام في مرضه أو سفره أو أتم الصلاة فعليه القضاء الا ان يكون جاهلا فيه فليس عليه شئ.

 ٩٠٢ (٣٧) كا ١٩٨ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه.

 ٩٠٣ (٣٨) كا ١٩٨ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان افطر وان صامه بجهالة لم يقضه.

 ٩٠٤ (٣٩) ئل ٨٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سافر قصر وافطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد

--------------------

(١) يعنى عبيد الله بن علي الحلبي - ئل.

 

(٢) صومه - يب - ٤٤٤ خ ل.

 

(٢٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو في معصية الله.

 ٩٠٥ (٤٠) فقه الرضا (ع) - ٢٥ وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الافطار وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام متى ما أتم صام ومتى ما قصر افطر.

 ٩٠٦ (٤١) وفيه ٢٥ - وان كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم وروى انه عليه الافطار في الصوم.

 ٩٠٧ (٤٢) وفيه ١٦ - ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة والتمام لزمك في الصوم ثلث (مثله - ظ).

 ٩٠٨ (٤٣) قرب الإسناد ١٠٢ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يترك (يدركه - ظ) شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان هل عليه صوم قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة ئل ٩٠ - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال يدركه رمضان.

 ٩٠٩ (٤٤) الدعائم ٣٢٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا دخل المسافر أرضا ينوى بها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر فعليه الصيام ذلك اليوم.

 ٩١٠ (٤٥) المقنعة ٥٥ - وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام وجائت اخبار بكراهية ذلك وانه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل عند فقهاء العصابة فمن اخذ بالحديث لم يأثم إذا كان اخذه من جهة الاتباع.

 وتقدم في رواية زرارة (٢٧) من باب (١٦) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شئ مكانها دون أدائها وان الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة

(٢٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره.

 وفي أحاديث باب (١) انه يجب على المصلى ان يقصر من الصلوات الرباعيات إذا سافر من أبواب صلاة المسافر ما يدل على ذلك وكذا في باب (٦) ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا فيتم ويصوم.

 وفي رواية ابن وهب من هذا الباب قوله ان دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد ان أقيم عشرا قال قصر وافطر قلت فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر قال نعم هذا (هما - خ) واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت وفي أحاديث باب (١٦) انه إذا أقام المكارى وأمثاله في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ما يدل على ذلك.

 وفي رواية زرارة (٤) من باب (١٣) حكم صلاة من خرج إلى الصيد قوله الرجل يشيع اخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال عليه السلام يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.

 وفي رواية زيد (٥) قوله عليه السلام فليس المضطر إلى طلب الصيد سعيه فيه باطلا ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله وان كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة الا من طلب الصيد فان سعيه حق فعليه التمام في الصلاة والصيام (إلى أن قال عليه السلام) وعليه (اي على من طلب الصيد لاهيا) التمام في الصلاة والصيام.

 وفى الرضوي (٦) قوله عليه السلام وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم وإذا كان صيده اضطرارا ليعوده على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم.

 وفي رواية زرارة (١٠) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضى الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال

(٢٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الكفارة التي وجبت عليه.

 وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفى رواية ابن مسلم (٤) من هذا الباب قوله عليه السلام فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.

 وفي رواية سماعة (٩) قوله عليه السلام وليس يفترق في التقصير والافطار ومن قصر فليفطر.

 وفي أحاديث باب (٨) ان المسافر إذا علم أنه يدخل اهله قبل الزوال فهو بالخيار وباب (٩) حكم المسافر إذا دخل اهله قبل الزوال وهو جنب وباب (١٠) كراهة الجماع للمسافر بالنهار في شهر رمضان وباب (١١) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من شهر رمضان ما يدل على ذلك.

 وفي رواية عمار (٣) من هذا الباب قوله عليه السلام إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية.

 وفي رواية ابن سنان (٥) قوله عليه السلام لا يصوم في السفر وفي أحاديث باب (١٣) كراهة السفر في شهر رمضان قبل صوم ثلث وعشرين ما يناسب ذلك.

 وفي رواية الدعائم (٤) من باب (١٧) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان قوله (ع) يقضى شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل وسافر فيه ويدل على ذلك سائر أحاديث الباب بالاطلاق.

 وفي رواية ابن شاذان (٦) من باب (١٨) ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو سفر فعليه ان يقضيه قبل أن يدركه الصوم الاخر قوله إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو أقام في امده ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء.

 وفي أحاديث باب (٢٣) حكم من فاته صوم شهر رمضان ثم مات قبل أن يقضيه

(٣٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وباب (٢٤) ان من كان عليه قضاء صوم ثم مات فعلى أكبر أوليائه من الرجال ان يقضى عنه ما يدل على لزوم القضاء على من سافر في شهر رمضان.

 وفي رواية الزهري (١) من باب ما ورد في حصر الصيام الواجب وأقسامه من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام: فاما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم وقال آخرون لا يصوم وقال قوم ان شاء صام وان شاء افطر واما نحن نقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر.

 وفي رواية ابن مسلم (٦) من باب (٤) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارات اليمين قوله عليه السلام وان ظاهر وهو مسافر يفطر حتى يقدم.

 وفي أحاديث باب (١٠) حكم من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام وباب (١١) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل يوم جمعة ما يدل على حرمة الصوم في السفر.

 وفي رواية عذافر من باب (٥) استحباب قضاء صوم الثلثة الأيام في كل شهر من أبواب الصيام المندوب قوله فأنت فيه بالخيار في السفر والمرض قال فقال عليه السلام المرض قد وضع الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك.

 وفي رواية محمد بن عمران من باب حد المرتد في كتاب الحدود ما يدل على جواز الافطار في السفر في شهر رمضان وما يدل على حرمة الصوم في السفر ووجوب قضائه أكثر مما ذكر ولكن فيه غنى وكفاية.

 

(٧) باب ان المسافر ان خرج قبل الزوال في شهر رمضان فليفطر ان نوى الخروج من الليل ثم يقضيه والا فيشكل وان خرج بعد الزوال فليصم ويكره له التظاهر بالافطار ٩١١ (١) يب ٤١٧ صا ٩٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ - علي بن إبراهيم

(٣٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب) عن فقيه ١٤١ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته (وهو - يب صا فقيه) يريد السفر وهو صائم (قال - يب صا كا) (فقال - كا فقيه) ان خرج (من - كا) قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال (قال - يب) فليتم يومه - ١ -.

 ٩١٢ (٢) كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال افطر.

 ٩١٣ (٣) كا ١٩٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (عن الحلبي - خ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وان خرج بعد الزوال فليصم وقال يعرف ذلك بقول علي (ع) أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم على يعنى الصيام.

 ٩١٤ (٤) يب ٤١٧ صا ٩٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن فقيه ١٤١ العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه - ٢ - صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا - ٣ - قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فان (وان - كا فقيه) دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.

 ٩١٥ (٥) الدعائم ٣٢٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزوال قضى - ٤ - ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال أتم صومه ولا قضاء عليه وان قدم من سفره فوصل إلى أهله قبل الزوال ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت صيامه ونواه اعتد به ولم يقضه وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه.

 ٩١٦ (٦) يب ٤٤٤ - الحسين بن سعيد عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى

--------------------

(١) صومه - يب - فقيه خ ل.

 

(٢) عليه - يب - صا خ.

 

(٣) إلى بلد - يب.

 

(٤) افطر - خ ل.

 

(٣٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سماعة قال سئلته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر قال إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إذا (ان - خ) شاء.

 ٩١٧ (٧) يب ٤٤٤ - سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في اهله فعليه صيام ذلك اليوم وإذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده وليس يفترق التقصير والافطار ومن (١) قصر فليفطر.

 ٩١٨ (٨) يب ٤٤٤ - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وان شاء افطر.

 ٩١٩ (٩) يب ٤١٦ صا ٩٨ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض - ٢ - له السفر في شهر رمضان حين - ٣ - يصبح قال يتم صومه - ٤ - يومه ذلك قال قلت (له - خ صا) فإنه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين اهله الا ضحوة من النهار (قال - يب) فقال إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر.

 ٩٢٠ (١٠) يب ٤١٦ صا ٩٨ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوى السفر في شهر رمضان فيخرج من اهله بعد ما يصبح قال إذا أصبح في اهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الا ان يدلج دلجة.

 ٩٢١ (١١) يب ٤١٧ صا ٩٩ - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.

 ٩٢٢ (١٢) الجعفريات ٦٠ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من خرج من

--------------------

(١) فمن - خ.

 

(٢) يعترض - صا ط.

 

(٣) حتى - خ.

 

(٤) صوم يومه ذلك - يب خ.

 

(٣٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 منزله مسافرا في شهر رمضان قبل انشقاق الفجر فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار وإذا هو خرج بعد انشقاق الفجر فعليه صيامه ولا يفطر.

 ٩٢٣ (١٣) يب ٤١٧ صا ٩٩ - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر - ١ - عن ابن أبي نجران عن صفوان عن سماعة أو ابن مسكان - ٢ - عن رجل عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.

 ٩٢٤ (١٤) يب ٤١٦ صا ٩٨ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال إذا حدث نفسه في الليل - ٣ - بالسفر افطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.

 ٩٢٥ (١٥) يب ٤١٧ صا ١٠٠ - محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين - ٤ - عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر وان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.

 المقنع ٦٢ - وروى ان خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.

 وتقدم في رواية صفوان (١) من باب انه من سافر ولم يكن قاصدا للمسافة يتم من أبواب صلاة المسافر قوله عليه السلام لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوى من الليل سفرا والافطار فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.

 

--------------------

(١) عبد الرحمن - خ.

 

(٢) وابن مسكان - خ يب، عن ابن مسكان - خ ل يب.

 

(٣) بالليل - خ.

 

(٤) الحسن - صا خ.

 

(٣٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) باب ان المسافر إذا علم أنه يدخل اهله قبل الزوال فهو بالخيار ان شاء افطر وان شاء صام فان قدم قبله ولم يطعم شيئا يصوم ويعتد به وان افطر قبل قدومه أو قدم بعد الزوال فعليه القضاء وينبغي إمساكه عن المفطرات بقية النهار خصوصا عن الوقاع وكذلك الحائض إذا طهرت من حيضها وقد بقيت عليها بقية يوم ٩٢٦ (١) يب ٤٢٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٤١ - رفاعة بن موسى قال سئلت - ١ - ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم - ٢ - في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج (و - كا) لم يدخل

(اهله - كا) فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر.

 ٩٢٧ (٢) كا ١٩٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤٢٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام - ٣ - عن الرجل يقدم - ٤ - من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج (و - كا) لم يدخل اهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر ك ٥٦٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).

 ٩٢٨ (٣) يب ٤٢٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم.

 

--------------------

(١) عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته - فقيه.

 

(٢) يقبل - يب فقيه.

 

(٣) ابا عبد الله - ئل.

 

(٤) قدم - يب.

 

(٣٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٢٩ (٤) يب ٤٢٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سئلته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به.

 ٩٣٠ (٥) يب ٤٢٤ صا ١١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى (بن عبيد - كا) عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل اهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال - ١ - يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء وقال في المسافر يدخل اهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه (قال - فقيه) يعنى إذا كانت جنابته من (عن - خ) احتلام.

 ٩٣١ (٦) الجعفريات ٦٠ - بإسناده عن علي عليه السلام في مسافر يقدم بلده وقد كان مفطرا قبل الزوال (٢) فيدخل عند الظهر قال عليه السلام يكف عن الطعام أحب إلى.

 ٩٣٢ (٧) ك ٥٦٩ - السيد فضل الله - الراوندي في نوادره باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال إذا قدم المسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلى وكذلك قال في الحائض إذا تطهرت نهارا.

 ٩٣٣ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم فامسك عن طعام والشراب إلى الليل.

 ٩٣٤ (٩) يب ٤٢٤ صا ١١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن مسافر دخل اهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل.

 ٩٣٥ (١٠) يب ٢٨١ و ٤٢٤ صا ١١٣ و ٦٢ - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - يب ٤٢٤ صا ٦٢) عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في

--------------------

(١) فان - كاط والظاهر أنه مصحف قال.

 

(٢) أول النهار - خ.

 

(٣٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا بأس به.

 ٩٣٦ (١١) الجعفريات ٦١ - بإسناده عن علي عليه السلام في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال تكف عن الطعام أحب إلى وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر فليكف عن مجامعتها فهو أحب إلى إذا جاء في شهر رمضان.

 ٩٣٧ (١٢) فقه الرضا ٢٥ - وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك اليوم تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٤) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.

 وفى رواية الدعائم (٥) قوله وان قدم من سفره فوصل إلى اهله قبل الزوال ولم يكن افطر ذلك اليوم وبيت صيامه ونواه اعتد به ولم يقضه وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه وفي رواية سماعة (٦) قوله عليه السلام وان قدم بعد زوال الشمس افطر ولا يأكل ظاهرا وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء.

 وفي رواية رفاعة (٩) قوله قلت له فإنه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين اهله الا ضحوة من النهار فقال عليه السلام إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر (ولا يبعد اتحاده مع ما نقلناه عن رفاعة في صدر الباب).

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (١٠) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ولمن يجوز له الافطار ما يدل على ذلك.

 وفي رواية الزهري (١) من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم اهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض وقوله عليه السلام (على نقل الشيخ والصدوق) وكذلك من افطر لعلة في أول النهار ثم قوى بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.

 

(٣٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٩) باب ان المسافر ان دخل اهله قبل الزوال وهو جنب عن احتلام فعليه ان يتم صومه إن لم يطعم شيئا ولا قضاء عليه ٩٣٨ (١) فقيه ١٤١ - روى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال في المسافر يدخل اهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه قال يعنى إذا كانت جنابته من (عن - خ) احتلام (وتقدم مثل ذلك في رواية يونس عن - كا يب صا في الباب المتقدم).

 

(١٠) باب كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ولمن يجوز له الافطار وكذا التملي من الطعام والشراب ويستحب للحائض والنفساء إذا طهرتا وللمريض إذا برئ ان يمسكوا بقية اليوم عن المفطرات ٩٣٩ (١) كا ١٩٩ - عدة من أصحابنا عن يب ٤٢٠ صا ١٠٦ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان يصيب من النساء قال نعم.

 ٩٤٠ - (٢) كا ١٩٩ - عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ٤٢٠ صا ١٠٥ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى اهله في شهر رمضان وهو مسافر قال لا بأس.

 قرب الإسناد ١٤٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه مثله.

 

(٣٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٤١ (٣) كا ١٩٩ - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سئلت ابا الحسن يعنى موسى عليه السلام عن الرجل يجامع اهله في السفر وهو في شهر رمضان قال لا بأس به.

 ٩٤٢ (٤) يب ٤٢٠ صا ١٠٦ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع اهله في السفر في شهر رمضان فقال لا بأس.

 ٩٤٣ (٥) كا ١٩٩ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم.

 ٩٤٤ (٦) يب ٤٤٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية أيقع عليها قال نعم.

 ٩٤٥ (٧) يب ٤٢٠ صا ١٠٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) ابن محبوب عن ابن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله - ١ - ان يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله اما تعرف (هذا - يب خ) حرمة شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا قلت - ٢ - أليس له ان يأكل ويشرب ويقصر فقال إن الله تبارك وتعالى

(قد - كا) رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه (قضاء - كا فقيه) تمام - ٣ - الصلاة إذا آب من سفره ثم قال والسنة لا تقاس وانى إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل الا (٤) القوت وما اشرب كل الري.

 فقيه ١٤١ - سئل عبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي

--------------------

(١) أله - خ.

 

(٢) قال - يب ط.

 

(٣) كل القوت - فقيه - صا خ.

 

(٣٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 جارية في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال ما عرف هذا حق شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا قال قلت له أليس له ان يأكل ويشرب ويقصر قال إن الله عز وجل رخص للمسافر (وذكر مثله).

 يب ٤٢٠ صا ١٠٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠٠ - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر - ١ - عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان قال سئلته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر - ٢ - فقال اما يعرف - ٣ - هذا حق شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا.

 ٩٤٦ (٨) صا ١٠٥ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ٤٢٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن (٤)

(أبى - خ يب) العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سافر الرجل في (شهر - يب ط) رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه العلل ١٣٥ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) نحوه.

 المقنع ٦٢ - إذا افطر المسافر فلا بأس ان يأتي اهله أو جاريته ان شاء وقد روى فيه نهى.

 ٩٤٧ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - وكذلك من افطر لعلة أول النهار وقوى بقية يومه امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض وفي رواية الزهري نحوه وتقدم في أحاديث باب (٨) ان المسافر إذا علم أنه يدخل اهله قبل الزوال فهو بالخيار ما يناسب ذلك فراجع: وفي رواية ابن مسلم (١٠) من هذا الباب قوله الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا بأس به.

 

--------------------

(١) الأحمري - صا.

 

(٢) وهو مسافر - يب خ.

 

(٣) ما عرف - كا.

 

(٤) عن - خ صا.

 

(٣١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١١) باب ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من صوم شهر رمضان الا مع نية إقامة عشرة أيام ولا ان يصوم ما وجب عليه من الكفارة والنذر وغيرها الا ثلاثة أيام بدل الهدى والنذر المعين وثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب وحكم قضاء ما فات من النذر في السفر ٩٤٨ (١) يب ٤٣٠ صا ١٢٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد فقيه ١٤٢ - روى عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل - ١ - مرض في شهر رمضان فلما برئ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم قال - ٢ - إذا رجع فليقضه - ٣ -.

 ٩٤٩ (٢) قرب الإسناد ١٠٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضى إذا قام (أقام - ظ) الأيام في المكان قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.

 وتقدم مثل ذلك عن كافى بإسناده عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر في باب ان المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام وجب عليه الاتمام من أبواب صلاة المسافر في كتاب الصلاة.

 ٩٥٠ (٣) يب ٤٤٤ - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له امر لابد له (من - يب ط) ان يسافر أيصوم وهو

--------------------

(١) الرجل - يب صا.

 

(٢) فقال - يب صا.

 

(٣) فليصمه - كا فقيه خ ل.

 

(٣١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسافر، قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية.

 ٩٥١ (٤) كا ٢٠٢ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور (قال - ظ) انه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد يب ٤٤٥ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد.

 ٩٥٢ (٥) كا ٢٠٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال إن أمي (قد - كا ط) كانت جعلت على نفسها لله (عليها - خ) نذرا ان الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه فيه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لم ندر أتصوم أم تفطر فسئلت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بما جعلت على نفسها فقال لا تصوم في السفر قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها قال قلت ما ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك فقال انى أخاف ان ترى في الذي نذرت ما تكره.

 كا ج ٢ - ٣٧٣ - على عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال إن أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله عز وجل في بعض ولدها في شئ كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ما بقيت فخرجت معنا إلى مكة فأشكل عليها - ١ - صيامها في السفر فلم ندر تصوم أو تفطر فسئلت ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال لا تصوم في السفر ان الله عز وجل قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له فماذا إذا قدمت ان تركت ذلك قال لا انى أخاف ان ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره يب ٤١٨ صا ١٠١ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام

--------------------

(١) علينا - كا ط.

 

(٣١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان أمي كانت جعلت عليها نذرا ان الله رد - ١ - عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا (لمكان النذر - خ يب) (لم ندر - صا) أتصوم أو - ٢ - تفطر فقال عليه السلام لا تصوم وضع الله - ٣ - عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها قلت فما (ذا - صاخ) ترى (إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه قال لا قلت أفتترك ذلك قال لا لأني أخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره).

 ٩٥٣ (٦) كا ٢٠٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب يب ٤١٨ صا ١٠٠ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما

(و - يب صا) قد وقته على نفسه أو يصوم (من - كا) أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران أن لا يقضيه (قال - يب صا) فقال لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلثة الأيام التي كان يصومها من - ٤ - كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب الا انى أحب لك ان تدوم على العمل الصالح قال وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.

 ٩٥٤ (٧) يب ج ٢ - ٣٣٣ - محمد بن يعقوب عن كا ج ٢ - ٣٧٣ - محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد يب ٤٤٦ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة - ٥ - عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب قال سئل - ٦ - (ابا عبد الله - يب ٣٣٣ خ) عباد بن ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما - ٧ - وأراد الخروج في الحج - ٨ - فقال عبد الله بن جندب سمعت من رواه - ٩ - عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل - ١٠ - عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته.

 

--------------------

(١) يرد - خ ل صا - ان رد الله عليها - صا.

 

(٢) أم - يب.

 

(٣) ان الله وضع - صا خ.

 

(٤) في - يب صا.

 

(٥) عن أبي جميلة - خ يب ٣٣٣.

 

(٦) سأله - يب ٣٣٣ خ.

 

(٧) نذر صوم - يب ٤٤٦.

 

(٨) إلى مكة - كا يب ٣٣٣.

 

(٩) من زرارة - يب ٤٤٦.

 

(١٠) سأله - يب خ ل كا.

 

(٣١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 في زيارة أبى عبد الله عليه السلام قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.

 ٩٥٥ (٨) كا ٢٠٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد يب ٤١٨ صا ١٠١ - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى قال يصومه ابدا في الحضر والسفر - حمله الشيخ ره على من شرط على نفسه ان يصوم في السفر والحضر.

 ٩٥٦ (٩) فقه الرضا ٢٦ - ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ولا السنة ولا التطوع الا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب من صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة الاختلال في الاحرام ان كان به اذى من رأسه وصوم ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

 ٩٥٧ (١٠) الدعائم ٣٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدى كما قال الله عز وجل شاة فما فوقها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (يصوم - ك) يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى اهله وله ان يصوم متى شاء إذا دخل في الحج وان قدمها

(قدم صوم الثلثة الأيام - ك) في أول العشر فحسن وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق.

 ٩٥٨ (١١) يب ٤١٧ - محمد (على - ئل) بن الحسن بن الفضال قال حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال سألته عن رجل فاته صوم الثلثة الأيام في الحج قال من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها فان أبى جماله ان يقيم عليه فليصم في الطريق.

 ٩٥٩ (١٢) - يب ٤١٧ وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدى قال يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي ان يصوم

(٣١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بمنى أيام التشريق قال فإذا رجع إلى مكة صام قال فقلت فان أعجله أصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة قال فليصم في الطريق قال قلت فيصوم في السفر قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر وتقدم في أحاديث باب (٦) ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا " فيتم ويصوم من أبواب صلاة المسافر في كتاب الصلاة ما يمكن ان يستدل به على جواز قضاء الصوم في السفر عند قصد الإقامة وفي غير واحد من أحاديث باب (٦) أن من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار ما يدل باطلاقه وعمومه على عدم جواز قضاء الصوم في السفر مثل قوله صلى الله عليه وآله في رواية عبد الرحمان بن عوف (١٣) الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقوله عليه السلام في رواية محمد بن حكيم (١٤) لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه وقوله عليه السلام في رواية سماعة (١٧) فلا صيام في السفر الا الثلثة الأيام التي قال الله عز وجل في الحج وقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم (١٨) لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة.

 وفي رواية علي بن جعفر (٤٣) قوله الرجل يترك (يدرك - ظ) شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان هل عليه صوم قال عليه السلام لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة (ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال يدركه رمضان.

 ويأتي في أحاديث باب (٣) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من أبواب بقية الصيام الواجب ما يدل على جواز صيام هذه الثلثة في السفر وفي رواية ابن مسلم (٦) من هذا الباب قوله ان ظاهر وهو مسافر افطر حتى يقدم.

 وفي رواية عبد الكريم (١) من باب (١٠) حكم من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم صلوات الله عليه قوله عليه السلام لا تصم في السفر وفي رواية كرام (٢) مثله وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام فصم إذا يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا كنت مسافرا وفي رواية ابن مهزيار (٣) من باب (١١) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل يوم جمعة أو سبت قوله عليه السلام وليس عليك صومه

(٣١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(اي صوم النذر) في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يدل على عدم جواز صوم النذر في السفر.

 وفي رواية ابن أبي حمزة (١) من باب (١٢) حكم من جعل على نفسه صيام شهر ببلد فصام فيه بعضها قوله عليه السلام يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصوم في السفر وفي رواية سعدان بن مسلم (٣) قوله جعلت على صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة (إلى أن قال) فكتب عليه السلام ليس عليك صم في بلادك حتى تتمه وفي أحاديث باب حكم من لم يجد ثمن الهدى من أبواب الذبح في كتاب الحج ما يناسب ذلك فراجع وفي غير واحد من أحاديث باب حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب من أبواب الوقوف قوله عليه السلام وان كان (اي الإفاضة قبل الغروب) متعمدا لزمه بدنة ينحرها يوم النحر فان عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله.

 

(١٢) باب حكم صيام التطوع في السفر ٩٦٠ (١) يب ج ٢ - ٦ - موسى بن القاسم عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلى مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلى عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة وان استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام الا مالا بدلك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل.

 ٩٦١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٦ - ولا يصوم في السفر شيئا من صوم

(٣١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الفرض ولا السنة ولا التطوع الا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب من صوم كفارة صيد الحرم (إلى أن قال عليه السلام) وصوم ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

 وتقدم في رواية زيد بن علي (١٠) من باب (٦) ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار قوله عليه السلام فانا قوم على سفر ومن صحبنا فلا يصم المفروض.

 وفى رواية محمد بن حكيم (١٤) قوله عليه السلام لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.

 وفي رواية ابن مسلم (١٨) قوله عليه السلام لم يكن رسولا صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله (ص).

 وفي رواة زرارة (٢٢) قوله عليه السلام لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر.

 وفي رواية أحمد بن محمد (٢٨) قوله سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في السفر قال فريضة فقلت لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال عليه السلام تقول اليوم وغدا قلت نعم فقال لا تصم.

 وفي رواية إسماعيل بن سهل (٢٩) قوله اخرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فافطر فقيل له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال عليه السلام شعبان إلى إن شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل بالافطار.

 وفي رواية الحسن بن بسام (٣٠) قوله كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر فقلت جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال إن ذاك تطوع (وذكر نحوه).

 وفي مرسلة المقنعة (٤٥) وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر

(٣١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالصيام وجائت اخبار بكراهية ذلك (إلى أن قال) فمن اخذ بالحديث لم يأثم إذا كان اخذه من جهة الاتباع (ويمكن ان يستدل ببعض ما دل على عدم جواز الصوم الواجب في السفر على عدم جواز الصوم الندب فيه أيضا فلاحظ سائر أحاديث الباب وتأمل.

 وفي رواية عمار (٣) من باب (١١) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من الصوم قوله عليه السلام إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية.

 وفي رواية ابن سنان (٦) قوله عليه السلام لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر الخ.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه لا يخلوا عن الفائدة والمناسبة.

 وفي أحاديث باب (٥) استحباب قضاء الثلثة الأيام في الشهر من أبواب صوم المندوب ما يدل على حكم الباب فلاحظ.

 وفي رواية عذافر (١) من هذا الباب قوله عليه السلام فاما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفران شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك.

 وفي رواية المرزبان (٣) قوله فأصوم لشهري الذي أسافر فيه قال لا قلت فإذا قدمت اقضيه قال لا كما لا تصوم كذلك لا تقضيه.

 وفي رواية الجعفري (٨) من باب (١٥) استحباب صيام كل يوم من تسعة ذي الحجة قوله عليه السلام كان أبى عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له وفي رواية الدعائم (١٣) قوله عليه السلام ان خشى من شهد الموقف ان يضعفه الصوم من الدعاء والمسألة والقيام فلا يصمه فإنه يوم دعاء ومسألة.

 وفي أحاديث باب (٢٠) استحباب صوم ثلاثة أيام بمدينة ما يدل على ذلك فلاحظ.

 

(٣١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٣) باب كراهة السفر في شهر رمضان قبل صوم ثلث وعشرين الا لحج أو عمرة أو غزو أو مال أو اخ يخاف هلاكهما أو لمشايعة أو استقبال أو غير ذلك مما هو في سبيل الحق ولكن الأفضل ترك السفر لزيارة الأئمة عليهم السلام لمن يقدر ان يزورهم بعد الشهر دون من لا يقدر قال الله تعالى (في سورة البقرة ى ١٨٤) شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية.

 ٩٦٢ (١) الخصال ج ٢ - ١٥٧ (في حديث الأربعمائة) عن علي عليه السلام ليس للعبد ان يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

 ٩٦٣ (٢) يب ٤١٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج الا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه وليس له ان يخرج في اتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة ثلث وعشرين فليخرج حيث شاء ٩٦٤ (٣) ك ٥٦٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن المصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ابن أبي يعفور امرني ان أسئلك عن مسائل فقال وما هي قال يقول لك إذا دخل شهر رمضان وانا في منزلي إلى أن أسافر قال إن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له ان يسافر الا الحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه.

 ٩٦٥ (٤) يب ٤٤٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تخرج

(٣١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 في رمضان الا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو الزرع يحين (حين - خ) حصاده.

 ٩٦٦ (٥) كا ١٩٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤٤٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن (محمد - كا) عن فقيه ١٤٠ - على (ابن أبي حمزة - كا فقيه) عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل (شهر - كا فقيه) رمضان فقال لا الا فيما أخبرك به خروج - ١ - إلى مكة أو غزو - ٢ - في سبيل الله أو مال - ٣ - يخاف هلاكه أو اخ - ٤ - تخاف - ٥ - هلاكه و (قال - يب) انه ليس أخا - ٦ - من الأب والأم.

 ٩٦٧ (٦) كا ١٩٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (٧) قال لا يفطر الرجل في شهر رمضان الا في سبيل حق.

 ٩٦٨ (٧) الدعائم ٣٢٩ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كره لمن اهل عليه شهر رمضان وهو حاضر ان يسافر فيه الا لمال - ٨ - لا بد منه ولا بأس ان يرجع إلى بيته من كان مسافرا " فيه.

 ٩٦٩ (٨) كا ١٩٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٤٠ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا " - ٩ - ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان (له - فقيه خ) ان يسافر فسكت فسئلته غير مرة فقال يقيم أفضل الا ان يكون له حاجة - ١٠ - لا بد (له - خ فقيه) من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.

 ٩٧٠ (٩) كا - ١٩٨ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشيع اخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت أيما

--------------------

(١) خروجا " - غزوا " - مالا - أخا " - يب خ - أو خروج إلى غزو - كا خ فقيه

(٢) خروجا " - غزوا " - مالا - أخا " - يب خ - أو خروج إلى غزو - كا خ فقيه

(٣) خروجا " - غزوا " - مالا - أخا " - يب خ - أو خروج إلى غزو - كا خ فقيه

(٤) خروجا " - غزوا " - مالا - أخا " - يب خ - أو خروج إلى غزو - كا خ فقيه

(٥) تريد وداعه - كا خ

(٦) أخ - يب

(٧) أصحابنا - خ

(٨) لما لا بد منه - خ

(٩) البراح: السير

(١٠) جماعة - خ كا

(٣٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أفضل يصوم أو يشيعه ان الله عز وجل قد وضعه عنه ٩٧١ (١١) فقيه ١٤١ - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج (أو - خ) يشيع اخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل فأيهما أفضل (يقيم و - خ) يصوم أو يشيعه قال يشيعه ان الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه المقنع ٦٢ سئل أبو عبد الله (عليه السلام وذكر نحوه).

 ٩٧٢ (١٢) كا ١٩٨ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الرجل يشيع اخاه في شهر رمضان اليوم واليومين قال يفطر ويقضى قيل له فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه قال يشيعه ويفطر فان ذلك حق عليه.

 ٩٧٣ (١٣) كا ١٩٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر (و - خ) بن حفص عن سعيد بن يسار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشيع اخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من أخوانه أيفطر أو يصوم قال يفطر.

 ٩٧٤ (١٤) كا ١٩٨ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي فقيه ١٤١ - الوشاء عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (١) وذلك في شهر رمضان (أتلقاه قال نعم قلت - فقيه) أتلقاه وافطر قال نعم قلت أتلقاه وافطر أو أقيم وأصوم قال تلقاه وافطر.

 ٩٧٥ (١٥) يب ٣١٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال استأذنت ابا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم شهر رمضان لنلقى وليدا " بالاعوض - ٢ - قال تلقه وافطر - ٣ -.

 ٩٧٦ (١٦) - فقيه ١٤١ - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام

--------------------

(١) الأعوص: موضع قريب بالمدينة -.

 

(٢) الأعواض - خ فقيه - بالاعواض - خ.

 

(٣) تفطر - خ.

 

(٣٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 انه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال لا بأس بان يسافر ويفطر ولا يصوم وقد روى ذلك ابان بن عثمان عن الصادق عليه السلام.

 ٩٧٧ (١٧) ك ٥٦٧ فقه الرضا - وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول إذا صام الرجل ثلثا وعشرين من شهر رمضان جاز له ان يذهب ويجئ في أسفاره.

 ٩٧٨ (١٨) يب ٤٤١ - عنه - ١ - عن هارون بن الحسن بن جبلة - ٢ - عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فيحضرني نية زيارة قبر أبى عبد الله عليه السلام فأزوره وافطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى افطر وأزوره بعد ما افطر بيوم أو يومين فقال أقم - ٣ - حتى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم اما تقرء في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

 ٩٧٩ (١٩) يب ٣٨ ج ٢ - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسين بن أحمد عن عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثني محمد بن أفضل البغدادي قال كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين عليه السلام وزيارة أبيك عليهما السلام ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر فكتب لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور فإذا دخل فهو

--------------------

(١) في التهذيب قبل هذه الرواية محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد ولا يصح ارجاع الضمير اليه، لعدم وجود هذه الرواية في الكافي عنه فيحتمل رجوعه إلى أحمد بن محمد عن أبي - ضمرة كما في الوافي فإنه قبل هذه الرواية بفصل أو إلى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد فإنه قبلها أيضا بفصل وارجع الضمير في الوسائل إلى محمد بن علي بن محبوب من دون تقدم ذكر عنه في هذا الباب في التهذيب ونقل عن المجلسي في حاشية التهذيب هكذا وفيه اشتباه والظاهر أنه محمد بن علي بن محبوب أو محمد بن أحمد بن يحيى.

 

(٢) جميلة - خ ل.

 

(٣) أتم - خ.

 

(٣٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 المأثور وتقدم في أحاديث باب (١٤) ان الرجل إذا شيع اخاه فليقصر من أبواب صلاة المسافر ما يدل على ذلك.

 

(١٤) باب عدم صحة صوم الحائض والنفساء ولو صادف الدم جزءا من النهار واستحباب امساكهما إذا طهرتا في الأثناء ولزوم القضاء عليهما وصحة صوم المستحاضة مع الغسل ٩٨٠ (١) المقنعة ٦٠ - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة تبتدئ بالصوم من أول النهار فترى الدم عند اصفرار الشمس فقال عليه السلام تفطر إذا رأته وتقضى يوما مكانه.

 ٩٨١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا " وعليها قضاء ذلك اليوم.

 وتقدم في أحاديث باب (١٢) تحريم الصلاة والصيام على الحائض من أبواب الحيض في كتاب الطهارة وباب (١٣) انه يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من الصيام دون الصلاة وباب (١٤) ان الحائض إذا طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم وباب (١٨) بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزءا من النهار ما يدل على ذلك.

 وفي رواية سماعة (١٣) من باب (٢٦) أقسام الاستحاضة قوله عليه السلام تصوم (اي المستحاضة) شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (٢٨) حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم تعمل ما تعملها المستحاضة من الغسل وباب (٢٨) ان النفساء تكف عن الصلاة والصيام أيام اقرائها وحكم صيام النفساء إذا ولدت بعد العصر في شهر رمضان فإنها تدل على بعض المقصود.

 وفي رواية حفص بن غياث (٢٥) من باب (٢٨) ان النفساء تكف عن الصلاة

(٣٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله عليه السلام والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى وفي غير واحد من أحاديث باب (١٠) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على استحباب إمساك الحائض والنفساء عن المفطرات إذا طهرتا في أثناء النهار.

 ويأتي في رواية ابن مهران (٢) من باب (٢٣) حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض ثم مات قبل أن يقدر على القضاء قوله فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم يقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال عليه السلام لا يقضى عنها وفي رواية ابن حازم (٥) قوله والحائض تموت في شهر رمضان قال لا يقضى عنها وفي رواية ابن حازم (٦) قوله وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها.

 وفي رواية أبى حمزة (٨) قوله امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج رمضان هل يقضى عنها قال عليه السلام اما الطمث والمرض فلا وفي رواية ابن مسلم (٩) مثله وفي رواية محمد (١٠) قوله الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضتها فإذا أفطرت ماتت قال عليه السلام ليس عليها شئ.

 وفي رواية الزهري (١) من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب من أبواب بقية الصيام الواجب قوله عليه السلام (على نقل الشيخ) وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.

 وفي رواية رفاعة (١١) من باب (٥) حكم من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف قوله امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال (ع) تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى يتم الشهرين.

 وفي رواية رفاعة (١٢) وابن مسلم (١٣) و (١٤) ورفاعة (١٥) ما يقرب ذلك وفي رواية عبد الرحمن (٤) من باب (٦) ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد من أبواب الاعتكاف قوله عليه السلام إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيده إذا برء ويصوم.

 

(٣٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٥) باب ان من أسلم في شهر رمضان أو استبصر فليس عليهما قضاء ما مضى ولا اليوم الذي أسلم فيه أو استبصر وعليهما صوم ما يستقبل من بقية الشهر ٩٨٢ (١) كا ١٩٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب ٤٢١ صا ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٣٨ - صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا - ١ - ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه فقال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه الا ان يكونوا (قد - يب خ) أسلموا قبل طلوع الفجر.

 ٩٨٣ (٢) يب ٤٢١ صا ١٠٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٧ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه (ع) ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف - ٢ - (من - صا خ يب) شهر رمضان انه ليس عليه الا ما يستقبل.

 ٩٨٤ (٣) كا ١٩٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا ١٠٧ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن يب ٤٢١ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام - ٣ - قال ليس عليه الا ما أسلم فيه المقنع ٦٤ - سئل الصادق عليه السلام

(وذكر مثله).

 ٩٨٥ (٤) فقيه ١٣٨ - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه فقال ليس عليه ان يصوم الا ما أسلم فيه

--------------------

(١) يصوموا - كا فقيه.

 

(٢) النصف - يب.

 

(٣) صيامه - كا.

 

(٣٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وليس عليه ان يقضى ما قد مضى منه.

 ٩٨٦ (٥) الجعفريات ٦٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أسلم في النصف من شهر رمضان فقال عليه السلام له صم ما أدركت ولا قضاء عليك.

 ٩٨٧ (٦) ك ٥٨٠ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الاسلام يجب ما قبله.

 ٩٨٨ (٧) ك ٥٨٠ - علي بن إبراهيم في تفسيره (س ١٧ - آية ٩١) في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الآية عن أم سلمة في حديث انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله في فتح مكة بأبي أنت وأمي يا رسول الله سعديك جميع الناس الا اخى من بين قريش والعرب رددت اسلامه وقبلت اسلام الناس كلهم فقال رسول اله صلى الله عليه وآله يا أم سلمة ان اخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني أحد من الناس هو الذي قال لن نؤمن لك الآية إلى قوله تعالى كتابا نقرؤه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله الم نقل ان الاسلام يجب ما قبله قال نعم فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله اسلامه.

 ٩٨٩ (٨) يب ٤٢١ صا ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من - ١ - شهر رمضان أيام - ٢ - فقال ليقض - ٣ - ما فاته (حمله الشيخ ره على كون الفوت بعد الاسلام لعارض أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه).

 وتقدم في أحاديث باب (١٩) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل بظاهره على لزوم الإعادة على المستبصر وفي رواية زرارة (٢٧) من هذا الباب قوله ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة

--------------------

(١) في - يب.

 

(٢) أياما - يب.

 

(٣) فليقض - خ يب.

 

(٣٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 والحج والولاية ليس يقع شئ مكانها دون أدائها وان الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيت (جبرت - خ) ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك.

 وفي رواية عمار (٢٩) من باب (١) وجوب قضاء الفرايض الفائتة من أبواب قضاء الصلوات قوله انى منذ عرفت هذا الامر اصلى في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتني قبل معرفتي قال لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة وفي رواية محمد بن حكيم (٣٠) قوله انا كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك فهل تقبل شئ من أعمالنا فقال عليه السلام اما الصلاة والصوم والحج و الصدقة فان الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما واما الزكاة فلا.

 وفي رواية العجلي (١) من باب (٣٧) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر من أبواب من يستحق الزكاة قوله ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صليها أو صوم (صامه - خ) أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال عليه السلام ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة.

 وفي رواية ابن أذينة (٢) قوله عليه السلام ان كل عمل علمه الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له الا الزكاة (إلى أن قال) واما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما ويأتي في أحاديث باب عدم وجوب قضاء الحج على المستبصر ما يناسب ذلك.

 

(١٦) باب ان المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم ٩٩٠ (١) يب ٤٢١ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه عليه السلام وانا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته فكتب عليه السلام لا يقضى الصوم.

 وتقدم في رواية محمد بن سليمان (٤) من باب (٧) ان من أغمي عليه لا يجب

(٣٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه قضاء ما فاته من الصلاة من أبواب قضاء الصلوات في كتاب الصلاة قوله عليه السلام لا يقضى (اي المغمى عليه) الصوم ولا يقضى الصلاة وفي رواية ابن مهزيار وأيوب بن نوح مثله وفي رواية ابن مهزيار (٥) قوله عليه السلام لا يقضى الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

 وفي مرسلة المقنع (٢٦) قوله عليه السلام وروى انه يقضى الصوم ثلاثة أيام ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفي مرسلة الفقيه (٩) من باب (٢٧) ان الصائم له ان يحتجم من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكره ان يحتجم الصائم خشية ان يغشى عليه فيفطر.

 ويأتي في حديث علل ابن شاذان (٦) الباب التالي قوله فاما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله تعالى عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الخ فلاحظ.

 

(١٧) باب انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان واتيانه متتابعا أو متفرقا في اي شهر كان ما لم يدركه شهر رمضان القابل ويستحب الفور والتتابع قال الله تعالى (في س البقرة ١٨٤) أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر الآية.

 

(ى ١٨٥) ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم لعلكم تشكرون.

 ٩٩١ (١) كا ١٩٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا ١١٧ - أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ٤٢٩ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٤٢

(٣٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر - ١ - شاء أياما متتابعة فان لم يستطع فليقضه كيف شاء و ليحص الأيام فان فرق فحسن وان تابع فحسن يب صا - قال قلت أرأيت ان بقي عليه - ٢ - شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال نعم.

 ٩٩٢ (٢) صا ١١٧ يب ٤٢٩ - وعنه - ٣ - عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان كا ١٩٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا (فهو - يب - كان - صا) أفضل وان قضاه متفرقا فحسن (لا بأس - كا).

 ٩٩٣ (٣) يب ٤٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٤١ - محمد بن يعقوب - ٤ - عن يعقوب - ٥ - بن يزيد عن أبن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٣٠ - كن (ان - يب - خ) نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية (كراهة - كا) ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله (حاجته - فقيه يب) فإذا كان شعبان صمن (وصام معهن - يب ٢ فقيه) (قال - يب ٤٤١) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري ثواب الاعمال ٣٥ - حدثني محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن عبد الله عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله مثله.

 ٩٩٤ (٤) الدعائم ٣٣٢ - عن علي عليه السلام أنه قال يقضى شهر رمضان من

--------------------

(١) الشهور - يب صا خ.

 

(٢) على - خ يب.

 

(٣) هكذا في التهذيبين بعد الرواية المتقدمة

(٤) وفى حاشية التهذيب هكذا كذا في غيره أيضا وفيه اشتباه لان الظاهر أن محمد بن يعقوب لم يرو عن يعقوب بن يزيد ويؤيد انه لم يوجد في الكافي هذه الرواية عن يعقوب بن يزيد بل فيه على عن أبيه عن ابن أبي عمير فالظاهر أنه محمد بن علي بن محبوب أو محمد ابن أحمد بن يحيى - م ت ق ره.

 

(٥) محمد بن يعقوب بن يزيد - خ ل.

 

(٣٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل وسافر فيه أن شاء متصلا وان شاء متفرقا (وانما - ك) قال الله عز وجل فعدة من أيام اخر فإذا أتى بالعدة فقد أتى بما يجب عليه.

 ٩٩٥ (٥) ك ٥٨١ - السيد فضل الله الراوندي باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا - ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ٩٩٦ (٦) الجعفريات ٦١ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى شهر رمضان متفرقا وكان إذا غزا في شهر رمضان افطر.

 ٩٩٧ (٧) وفيه ٦١ - بهذا الاسناد قال كان علي عليه السلام لا يرى بقضاء شهر رمضان منقطعا بأسا وقال إن رسول الله صلى الله قضى شهر رمضان متفرقا وكان إذا غزا في شهر رمضان أفطر.

 ٩٩٨ (٨) كا ١٩٥ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عمن يقضى شهر رمضان منقطعا قال إذا حفظ أيامه فلا بأس.

 ٩٩٩ (٩) يب ٤٢٩ صا ١١٧ - محمد بن يعقب عن كا ١٩٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن فقيه ١٤٢ - سليمان بن جعفر الجعفري - ١ - قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال لا بأس بتفريق - ٢ - قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق (صوم - فقيه) كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين.

 ١٠٠٠ (١٠) فقه الرضا ٢٥ - وان وردت قضاء شهر رمضان فأنت بالخيار إن شئت قضيتها متتابعا وإن شئت متفرقا فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر.

 ١٠٠١ (١١) المقنع ٦٣ - وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء رمضان أنه قال يصوم ثلاثة أيام ثم تفطر.

 

--------------------

(١) سئل سليمان بن الجعفر الجعفري ابا الحسن الرضا (ع) فقيه.

 

(٢) بتفريقه - يب صا.

 

(٣٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٠٢ (١٢) قرب الإسناد ١٠٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال يفصل بينهما بيوم فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية ئل ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه.

 ١٠٠٣ (١٣) يب ٤٢٩ صا ١١٨ - سعد بن عبد الله عن يب ٤٤٥ - أحمد بن الحسن

(بن علي بن فضال - يب ٤٢٩ صا) عن عمرو بن سعيد (المدائني - صا) عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى الساباطي - يب ٤٢٩ صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وان كان عليه خمسة (أيام - يب ٤٤٥ صا ط) فليفطر بينها

(بينهما - صا) يومين وان كان عليه شهر فليفطر (بينها - يب ٤٤٥) أياما وليس له ان يصوم أكثر من ثمانية (ستة - خ يب) أيام (يعنى يب - ٤٤٥) متوالية وان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة (أيام - يب ٤٤٥) افطر (بينهما - خ) يوما "

(حمله الشيخ ره على الجواز).

 ١٠٠٤ (١٤) يب ٤٢٩ صا ١١٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان ان كان لا يقدر على سرده فرقه وقال لا يقضى شهر رمضان في عشر (ة - صا) (من - صا) ذي الحجة (حمله الشيخ ره على من كان حاجا فإنه مسافر) ١٠٠٥ (١٥) الدعائم ٣٣٢ - عن علي عليه السلام انه كره ان يقضى شهر رمضان في ذي الحجة وقال أنه شهر نسك.

 ١٠٠٦ (١٦) كا ١٩٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان يب ٤٢٩ صا ١١٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابان بن عثمان عن فقيه ١٤٢ - عبد الرحمن بن أبي عبد الله - ١ - قال سئلت ابا عبد الله (ع)

--------------------

(١) سأله أي الصادق (ع) عبد الرحمن بن أبي عبد الله - فقيه.

 

(٣٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن قضاء شهر رمضان في (شهر - يب صا خ) ذي الحجة واقطعه - ١ - قال - ٢ - اقضه في

(شهر - صا يب خ) ذي الحجة واقطعه إن شئت.

 ١٠٠٧ (١٧) الخصال ج ٢ - ١٥٣ (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر ابن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين) والفائت من شهر رمضان ان قضى متفرقا جاز وان قضى متتابعا فهو أفضل.

 ١٠٠٨ (١٨) العيون ٢٦٧ (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام) وان قضيت فوائت شهر رمضان متفرقة أجزء تحف العقول ١٠٢ - عن الرضا عليه السلام مثله.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على جواز تأخير القضاء ما لم يدركه الصوم القابل وفي رواية محمد (٥) من باب (٢٤) ان من كان عليه قضاء صوم ثم مات فعلى أكبر أوليائه ان يقضى عنه قوله عليه السلام يقضى عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء الله وفي رواية ابن سنان (٢) من باب (٣) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من أبواب بقية الصيام الواجب قوله عليه السلام كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.

 وفي رواية المفضل (٥٣) من باب (١٧) استحباب صيام شعبان من أبواب الصيام المندوب قوله عليه السلام كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته.

 

(١٨) باب ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو سفر أو غيرهما فعليه ان يقضيه قبل أن يدركه الصوم الاخر وان توانى فعليه مع القضاء فدية طعام وإن لم يتوان ولم يقدر فعليه الفداء دون القضاء وحكم من تتابع عليه شهر رمضان ١٠٠٩ (١) صا ١١٠ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

--------------------

(١) وقطعه - فقيه.

 

(٢) فقال - يب صا.

 

(٣٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٤٢٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٥ علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام - كا) قال سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه

(شهر - يب صا) رمضان آخر فقالا ان كان (قد - يب) برأ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر (الصوم الاخر - يب) صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد - ١ - من طعام على مسكين وعليه قضائه وان - ٢ - كان لم يزل مريضا حتى أدركه (شهر - يب صا) رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على

(كل - صا خ) مسكين وليس عليه قضائه - ٣ -.

 ١٠١٠ (٢) ئل ١١٠ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال سئلته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم قال يتصدق مكان كل يوم افطر على مسكين بمد من طعام وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله - فدية طعام مساكين فان استطاع ان يصوم الرمضان الذي يستقبل - ٤ - والا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه فان لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم افطر مدا مدا وان صح فيما بين الرمضانين فتوانى ان يقضيه حتى جاء الرمضان الاخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضى الصوم ويتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام.

 ١٠١١ (٣) يب ٤٢٣ محمد بن يعقوب عن كا ١٩٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل - ٥ - (والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل - ٦ - يب) عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل (كان - يب) عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال عليه السلام (ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل (فان - يب كا خ) عليه ان يصوم وان يطعم (عن - يب) كل يوم مسكينا وان كان

--------------------

(١) عن الأول لكل يوم مدا - كا ط.

 

(٢) فان - يب صا خ.

 

(٣) قضاء - يب ط.

 

(٤) استقبل - خ ئل.

 

(٥ - ٦) الفضل - يب خ.

 

(٣٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح فان تتابع المرض عليه (فلم يصح - كا) فعليه ان يطعم عن كل (١) يوم مسكينا صا ١١١ - ج ٢ بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال عليه السلام فإن كان مريضا فيما بين ذلك وذكر مثله.

 ١٠١٢ (٤) يب ٤٢٣ صا ج ٢ - ١١١ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير كا ١٩٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٤٢ - جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض (فلا يصح - كا فقيه) حتى يدركه شهر رمضان آخر قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه (٢) شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق - ٣ - عن الأول (فقيه - ومن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض فعليه ان يصوم هذا الذي دخله وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضى الثاني - ٤ -).

 ١٠١٣ (٥) فقه الرضا ٢٥ - وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل فعليه ان يصوم هذا الذي قد دخل عليه ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام وليس عليه القضاء الا ان يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين فإذا كان كذلك ولم يصم فعليه ان يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده فان فاته شهرين رمضانين حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه ان يصوم الذي دخله

--------------------

(١) لكل - خ كا خ صا.

 

(٢) يدركه - خ ل كا.

 

(٣) يتصدق - كا.

 

(٣) والظاهر أن قوله ومن فاته الخ من فتوى الصدوق ره ولذا لم يذكر في التهذيب والكافي.

 

(٣٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضى الثاني.

 ١٠١٤ (٦) العلل ١٠٠ والعيون ٢٦٢ - (بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن الفضل بن شاذان النيسابوري في حديث العلل) فان قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو أقام

(في أمده - العيون) ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء قيل لان ذلك الصوم انما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر فاما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله تعالى عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه يوما وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله عليه - ١ - العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا (في - ئل) سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أدائه فوجب عليه الفداء كما قال الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة (أو نسك - العيون) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه فان قال فان لم يستطع (إذ ذاك فهو الآن يستطيع - العيون) قيل له لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء وإذا وجب (عليه - خ) الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.

 ١٠١٥ (٧) قرب الإسناد ١٠٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع قال يصوم الاخر ويتصدق عن الأول

--------------------

(١) على - العلل.

 

(٣٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 بصدقة كل يوم مد من طعام لكل مسكين ئل ١١٠ - ورواه علي بن جعفر في كتابه.

 ١٠١٦ (٨) قرب الإسناد ١٠٣ - وبهذا الاسناد قال سئلته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فيبرء - ١ - فيه كيف يصنع قال يصوم الذي برء (يبرء - ئل) فيه ويتصدق عن الأول كل يوم مدا من طعام.

 ١٠١٧ (٩) يب ٤٢٣ صا ١١١ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مرض الرجل بين رمضان إلى رمضان (آخر - صا خ) ثم صح فإنما عليه لكل يوم افطر (فيه - صا) فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال وكذلك أيضا في كفارة اليمين (وكفارة - يب) الظهار مدا مدا وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.

 ١٠١٨ (١٠) يب ٤٢٣ صا ١١٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - صا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من افطر شيئا من (شهر - صا خ) رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فانى صمت وتصدقت.

 ١٠١٩ (١١) يب ٤٢٣ صا ١١٢ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا افطر فليصم رمضان الذي كان عليه فانى كنت مريضا " فمر على ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا (٢) فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد - ٣ - من طعام ثم عافاني الله وصمتهن (حمله الشيخ ره على الاستحباب).

 ١٠٢٠ (١٢) يب ٤٢٣ - صا ١١١ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال

--------------------

(١) فبرء - ئل.

 

(٢) رمضان آخر - صا.

 

(٣) بمدين - خ يب.

 

(٣٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان اخره فليس عليه شئ (حمله الشيخ ره على أنه اخره غير متهاون به وفي نيته الصيام).

 وتقدم في رواية الحلبي (٣) من باب (٣) وجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال من أبواب فضل صوم شهر رمضان قوله (ع) فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم وفى كثير من أحاديثه أيضا مثله أو ما يقربه وفي أحاديث باب (٦) ان الهلال يثبت بشهادة العدلين وباب (٧) ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد العدلان عند الامام على الرؤية فليأمر بالافطار وباب (٨) ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد قوم عدول على الرؤية فليفطروا وباب (٩) أن من صام وافطر للرؤية فاتاه عدلان على أنهما رأياه من قبل بليلة يجب عليه قضاء يوم ما يدل على أن من فاته من شهر رمضان يجب عليه قضائه وكذا في أحاديث باب (١٥) حكم الأسير إذا لم يدر شهر رمضان وباب (١٦) ان من صام شهر رمضان تطوعا أجزأه عن الفرض وباب (٢١) حكم من قام في شهر رمضان فنظر فلم يرى الفجر ما يدل على ذلك.

 وفي روايتي سماعة (٤ - ٥) من باب (٦) ان الكذب على الله يفطر الصائم من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم قوله سألته عن رجل كذب في رمضان فقال (ع) قد افطر وعليه قضائه وفي أحاديث باب (٦) ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار والقضاء من أبواب من يجب عليه الصوم وباب (٧) أن المسافر ان خرج قبل الزوال فليفطر ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (١٧) انه لا بأس بتأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان آخر ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (٢٣) حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو طمث ثم مات قبل أن يقدر على القضاء وباب (٢٤) ان من كان عليه قضاء صوم ثم مات فعلى أكبر أوليائه من الرجال ان يقضى عنه ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (٢٥) من باب (١) استحباب الصيام تطوعا في جميع أيام السنة من أبواب

(٣٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصيام المندوب قوله الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال (ع) لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان وفي رواية الدعائم وأبى الصباح (٢٦) نحوه وفي رواية الدعائم (٢٧) قوله (ع) لا يقبل ممن كان عليه صيام فريضة صيام نافلة حتى يقضى الفريضة.

 

(١٩) باب ان من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضى الشهر كله أو بعضه فعليه القضاء وحكم صوم المستحاضة إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل ١٠٢١ (١) يب ٤٤٠ و ٤٢ - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه ان (يغتسل و - ئل) يقضى الصلاة والصيام.

 ١٠٢٢ (٢) يب ٤٤٣ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل أجنب في رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج رمضان قال عليه (قضاء - خ) الصلاة والصيام.

 ١٠٢٣ (٣) كا ١٩٢ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن فقيه ١٣٦ - علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى - ١ - ان يغتسل حتى يمضى بذلك - ٢ - جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم.

 ١٠٢٤ (٤) يب ٤٤٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في شهر رمضان وينسى ذلك جميعه - ٣ - حتى يخرج شهر رمضان قال يقضى الصلاة والصيام.

 ١٠٢٥ (٥) فقه الرضا ٢٤ - انه سئل العالم عن رجل أجنب في رمضان فنسى

--------------------

(١) فنسى - كا خ ل.

 

(٢) كذلك - فقيه.

 

(٣) جمعه - خ.

 

(٣٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان يغتسل حتى خرج رمضان قال عليه ان يقضى الصلاة والصوم إذا ذكره.

 ١٠٢٦ (٦) فقيه ١٣٦ - وروى في خبر آخر ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويقضى صلاته وصومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك.

 ١٠٢٧ (٧) الجعفريات ٢١ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسى ان يغتسل جمعة فصل جمعة وهو في شهر رمضان فقال علي عليه السلام عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان ك ٥٥٩ نوادر الراوندي باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام مثله.

 وتقدم في رواية علي بن مهزيار (٤) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (١) وجوب غسل الجنابة للصلاة من أبواب الجنابة ما يدل على لزوم إعادة الصلوات التي صليها جنبا وكذا في أحاديث باب (٥) حكم من يرى في ثيابه المنى بعد ما يصبح وباب (٦) وجوب إعادة الغسل على من خرج منه البلل إذا لم يبل قبل الغسل.

 وفى رواية ابن مهزيار (١) من باب (٢٧) حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل من أبواب الحيض قوله امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب عليه السلام تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.

 

(٣٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٠) باب ان من أفطر متعمدا يوما من شهر رمضان فعليه الاتمام والقضاء وعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وان كان مستحقا فيأكلها بنفسه وعياله وإذا افطر على حرام فعليه ثلاث كفارات وبيان حكم من لا يقدر على الكفارات ١٠٢٨ (١) يب ٤١٠ صا ٩٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ١٣٥ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان يب ٤٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة - ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في - ٢ - رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة - ٣ - أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر (على ذلك - يب ٤٤٣) تصدق بما يطيق.

 ١٠٢٩ (٢) الدعائم ٣٢٤ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من افطر في شهر رمضان متعمدا نهارا فان استطاع ان يعتق رقبة اعتقها وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا فان لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره فمتى أطاق الكفارة كفر وعليه مع الكفارة قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطره.

 ١٠٣٠ (٣) الهداية (٤٧) قال الصادق عليه السلام من افطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح الايمان ومن افطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من الطعام وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله ومن فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه.

 

--------------------

(١) أبى المغرا - خ ل يب ٤٤٣.

 

(٢) عن - يب ٤٤٣.

 

(٣) رقبة - فقيه

(٣٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٣١ (٤) - فقيه (١٣٦) قال الصادق عليه السلام من افطر يوما " من شهر رمضان خرج روح الايمان منه ومن افطر يوما في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضاء يوم مكانه وأنى له بمثله واما الخبر الذي روى فيمن افطر يوما من شهر رمضان متعمدا ان عليه ثلث كفارات فانى افتى به فيمن افطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبى الحسين الأسدي رض فيما ورد عليه من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه.

 ١٠٣٢ (٥) يب ٤١٠ صا ٩٦ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل افطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة (قال - صا ط) فكتب عليه السلام من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا

(يب - صا خ) فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.

 ١٠٣٣ (٦) يب ٤٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن فقيه ١٣٥ محمد بن النعمان - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا.

 ١٠٣٤ (٧) كا ١٩١ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سئلته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضى مكانه (ذكر في الوسائل هذه الرواية عن الشيخ عن محمد بن يعقوب الخ ولكن لم نجدها في كتابيه).

 ١٠٣٥ (٨) - يب ٤١٠ صا ٩٦ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه السلام عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد (بمد النبي صلى الله عليه

--------------------

(١) روى محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (ع) انه سئل - فقيه.

 

(٣٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله أفضل - يب ١٠ - يب ٤٤٣ محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ١٠٣٦ (٩) صا ٩٧ يب ٤١١ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار و - ٢ - عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام (ولم يقدر على العتق - يب) ولم يقدر على الصدقة قال عليه السلام فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين - ٣ - ثلاثة أيام.

 يب ٤٤٠ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام وذكر مثله ما في يب.

 المقنعة ٥٥ - فمن لم يجد العتق ولا الاطعام ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام صام ثمانية عشر يوما متتابعات لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام فان لم يقدر على ذلك فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استطاع بذلك جاءت الآثار عن آل محمد (ص) وعليه أيضا مع الكفارة القضاء.

 وتقدم في رواية المروزي (١) من باب (٢) وجوب إمساك الصائم عن الغبار الغليظ إلى حلقه من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله فعليه (اي على من دخل في حلقه شئ) صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح وفى كثير من أحاديث باب (٤) وجوب إمساك الصائم عن القئ ما يدل على وجوب قضاء الصوم إذا تقيأ متعمدا.

 

--------------------

(١) مثل الذي صنع رسول الله (ص) - صا.

 

(٢) عن عبد الجبار - صا خ.

 

(٣) أيام - صا.

 

(٣٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى كثير من أحاديث باب (٦) ان الكذب على الله يفطر الصائم ما يدل على لزوم القضاء على من افطر.

 وفي كثير من أحاديث باب (٨) وجوب إمساك الصائم عن الجماع وباب (٩) ان من اكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان ما يدل على ذلك.

 وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (٤) من باب (١٠) ان الاحتلام في يوم شهر رمضان لا يبطل الصوم قوله فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه.

 وفى أحاديث باب (١١) حرمة البقاء على الجنابة ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (١٤) ان الصائم ان نسي فافطر بشئ من المفطرات فليس عليه شئ ما يدل بمفهومه على أن من افطر متعمدا فعليه شئ.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (١٦) ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ما يدل على وجوب قضاء الصوم إذا دخل الماء في حلقه.

 وفي رواية مسعدة (١) من باب (٢٣) ان الصائم إذا دخل الذباب في حلقه قوله عليه السلام ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام وفي غير واحد من أحاديث باب (٢) ان الحامل المقرب والمرضع إذا لم يطيقا الصوم يفطران من أبواب من يجب عليه الصوم وباب (٥) ان المريض إذا اضربه الصوم وجب عليه الافطار والقضاء وباب (٦) ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار وباب (١١) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من الصوم وباب (١٧) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان وباب (١٨) ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو سفر فعليه ان يقضيه قبل أن يدركه رمضان آخر ما يدل على بعض المقصود وكذا في أحاديث الباب المتقدم.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مهران (٤) من باب (٨) حرمة الجماع على المعتكف من أبواب الاعتكاف قوله معتكف واقع اهله فقال عليه السلام هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.

 وفي رواية ابن مهران (٥) قوله عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان

(٣٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

 وفى رواية ابن أعين (٦) قوله فان وطئها نهارا (اي في شهر رمضان) قال عليه السلام عليه كفارتان.

 

(٢١) باب حكم من أتى اهله في قضاء شهر رمضان أو لاعبه فسبقه الماء ١٠٣٧ (١) كا ١٩١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٤٣ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص ابن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب اهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه السلام من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في

(شهر - كا) رمضان - ١ -.

 وتقدم في أحاديث باب (٣) حكم من افطر في قضاء شهر رمضان من أبواب نية الصوم ما يدل على ذلك فراجع وفي أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 

(٢٢) باب انه إذا ثبت شئ من القضاء أو الكفارة لا يسقط بعروض احدى المجوزات للافطار وتقدم في رواية زرارة (١٠) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضى الحول في كتاب الزكاة قوله عليه السلام انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت

--------------------

(١) نقل في الوسائل (٢٥) ط ج هذه الرواية أيضا عن الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد الخ ولكن لم نجدها في التهذيبين ولم يذكرها الوافي والظاهر أنه سهو منه.

 

(٣٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم افطر.

 ويمكن ان يستدل على ذلك بالمعلومات واطلاقات ما ورد في وجوب القضاء والكفارة على من افطر متعمدا.

 

(٢٣) باب ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو طمث أو علة من الله تعالى ثم مات قبل أن يقدر على القضاء فلا يجب القضاء عنه وان زالت العلة وأمكنه القضاء أو كان مسافرا وجب القضاء عنه ١٠٣٨ (١) يب ٤٢٢ صا ١١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن رجل أدركه (شهر - يب صا) رمضان وهو مريض فتوفى قبل أن يبرأ قال ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى.

 ١٠٣٩ (٢) صا ١٠٨ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ٤٢٢ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال لا صيام عليه ولا يقضى - ١ - عنه قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم يقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في (شهر - صا) شوال فقال لا يقضى عنها (حمله الشيخ ره على عدم التمكن من القضاء).

 ١٠٤٠ (٣) كا ١٩٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن فقيه ١٤٣ - ابان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري يب ٤٢٢

--------------------

(١) قضاء - خ يب خ.

 

(٣٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 صا ١٠٩ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صام - ١ - الرجل (شيئا من شهر - فقيه كا صا) رمضان فلم - ٢ - يزل مريضا حتى مات - ٣ - فليس على شئ - ٤ - وان صح ثم مرض ثم مات - ٥ - وكان له مال تصدق عنه (مكان كل يوم بمد - كا فقيه) فان لم يكن له مال تصدق - ٦ - عنه وليه يب ٤٢٢ صا ١٠٩ - وفى رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان - ٧ - بن عثمان عن أبي مريم مثل ذلك - ٨ - إلا أنه قال صام - ٩ - عنه وليه (كما في - كا).

 ١٠٤١ (٤) صا ١١٠ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ٤٢٢ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه ان يقضى (ذلك - صا خ) عنه ما بقي من الشهر وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضى عنه الصيام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقضه - ١٠ - ووجب عليه ١٠٤٢ (٥) يب ٤٢٢ صا ١٠٨ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضى عنه والحائض تموت في (شهر - خ) رمضان قال لا يقضى عنه.

 ١٠٤٣ (٦) يب ٤٢٢ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر (في شهر - خ) رمضان فيموت قال يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها

--------------------

(١) مرض - خ يب.

 

(٢) ثم لم - كا فقيه.

 

(٣) يموت - يب صا.

 

(٤) قضاء - خ فقيه.

 

(٥) حتى يموت - يب صا خ.

 

(٦) صام - كا.

 

(٧) حماد - خ ل صا.

 

(٨) مثله - صا.

 

(٩) يصوم - صا.

 

(١٠) فلم يقض - يب ط.

 

(٣٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا - ١ - يقض عنه.

 ١٠٤٤ (٧) كا ٢٠٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد يب ٤٢٢ - محمد بن الحسن صا ١٠٩ - الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن امرأة مرضت في (شهر - كا) رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضى عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه فقال لا تقض (لا يقضى - يب صا خ) عنها فان الله عز وجل لم يجعله عليها قلت فانى اشتهى أن أقضى عنها وقد أوصتني بذلك قال فكيف - ٢ - تقضى (عنها - خ صا) شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم العلل ١٣٣ - حدثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ١٠٤٥ (٨) كا ٢٠٠ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٤٢ - علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج ٣ - رمضان هل يقضى عنها قال اما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم.

 ١٠٤٦ (٩) يب ٢٩٠ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها فقال اما الطمث و المرض فلا واما السفر فنعم.

 ١٠٤٧ (١٠) يب ١١٢ - علي بن الحسن عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال سئلته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت قال ليس عليها شئ.

 ١٠٤٨ (١١) الدعائم ٣٣٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتى مات فقد حيل بينه وبين القضاء ومن مرض ثم صح فلم

--------------------

(١) لم - خ.

 

(٢) كيف - كا.

 

(٣) ان يخرج فقيه.

 

(٣٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقض (حتى مات فيستحب لوليه ان يقضى عنه ما مرض عليه) - ١ - (ولا تقضى امرأة عن رجل - ك).

 ١٠٤٩ (١٢) فقيه ٣١٠ - روى (عن - خ) محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق قال يتصدق عنه فإنه أفضل.

 وتقدم في رواية زرارة (١٠) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضى الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدى من ماله الا ما حال عليه الحول وفي أحاديث باب (١٨) ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو سفر أو غيرهما فعليه ان يقضيه قبل أن يدركه الصوم الاخر ما يناسب ذلك.

 ويأتي في الرضوي (٣) من الباب التالي قوله عليه السلام الا ان يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه.

 ولا حظ سائر أحاديث هذا الباب وما يتلوه فإنها تدل على بعض المقصود.

 

(٢٤) باب ان من كان عليه قضاء صوم ثم مات فعلى أكبر أوليائه من الرجال ان يقضى عنه دون النساء فان تبرع أحد بالقضاء عنه جاز وان كان له مال يستحب ان يتصدق عنه مكان كل يوم بمد ١٠٥٠ (١) كا ١٩٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة فقال لا الا الرجال.

 

--------------------

(١) ما مرض فيه حتى مات فينبغي لوليه ويستحب له ان يقضى عنه - خ.

 

(٣٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٥١ (٢) يب ٤٢١ صا ١٠٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه قال أولى الناس به قلت وان كان أولى الناس به امرأة قال لا الرجال.

 ١٠٥٢ (٣) فقه الرضا ٢٥ - وإذا مات الرجل وعليه صوم من شهر رمضان فعلى وليه ان يقضى عنه وكذلك إذا فاته في السفر الا ان يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ان يقضى عنه فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء.

 ١٠٥٣ (٤) يب ٤٤٤ - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته.

 ١٥٠٤ (٥) يب ٤٢١ صا ١٠٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٧ - محمد بن يحيى عن محمد قال كتبت إلى الأخير عليه السلام (في - يب صا) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام (الولي - صا) الاخر فوقع عليه السلام يقضى عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء انشاء الله تعالى فقيه ١٤٣ - كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي (ع) (وذكر مثله) - ١ -.

 فقيه ١٤٣ - قد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من اهله.

 وتقدم في رواية محمد بن مسلم (١) من باب (٢٣) حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض ثم مات قبل أن يقدر على القضاء قوله عليه السلام ولكن يقضى عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضى وفي رواية أبى مريم (٣) قوله عليه السلام

--------------------

(١) قال مصنف هذا الكتاب (رض) وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (ع).

 

(٣٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد فان لم يكن له مال صام عنه وليه.

 وفي رواية ابن بكير (٤) قوله عليه السلام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه.

 وفي رواية الدعائم (١١) قوله عليه السلام ومن مرض ثم صح فلم يقض حتى ماتت فيستحب لوليه ان يقضى عنه ما مرض عليه (ولا يقضى امرأة عن رجل - ك) ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وكذا الباب التالي.

 

(٢٥) باب ان من مات وعليه صيام شهرين متتابعين فللولي ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني ١٠٥٥ (١) يب ٤٢٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول إذا مات رجل (الرجل - خ يب) وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٢٣) حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض ثم مات قبل أن يقدر على القضاء ما يناسب ذلك.

 وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن المتصدي للقضاء والصدقة هو الولي أو بعض اهله.