أبواب الأطعمة وما يحرم أكله من المطاعم وما يحل وما يناسبها من الآداب والضيافة والتداوي وغيرها 1

(١) باب ما ورد في أن ابن آدم خلق أجوف ولا بد له من الطعام والشراب ٤٦٥ (١) كافي ٢٨٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير المحاسن ٣٩٦ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم - المحاسن) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف.

 ٤٦٦ (٢) كافي ٢٨٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن التيمي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد المحاسن ٥٨٥ - البرقي عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما بني الجسد على الخبز.

 ٤٦٧ (٣) كافي ٢٨٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير المحاسن ٥٨٥ - البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل حكاية عن (قوله - المحاسن) موسى عليه السلام (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير) فقال (٢) سأل الطعام الدعائم ١٠٩ ج ٢ -

--------------------

(١) يتمارى: يتجادلا

(٢) قال - المحاسن

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله وزاد (وقد احتاج اليه).

 ٤٦٨ (٤) كافي ٢٨٧ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن المحاسن ٥٨٦ - أحمد ابن أبي عبد الله (البرقي - المحاسن) عن أبيه عن أبي البختري رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلو لا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا عز وجل.

 ٤٦٩ (٥) كافي ٢٨٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن جعفر عن هشام بن سالم المحاسن ٣٩٧ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله (١) الأبرش الكلبي عن قول الله عز وجل (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال تبدل خبزة نقية (٢) يأكل الناس (٣) منها حتى يفرغ من الحساب قال الأبرش (فقلت - كا) إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل فقال أبو جعفر عليه السلام (و - المحاسن) هم في النار لا يشتغلون (٤) عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب فكيف يشتغلون (٥) عنه في الحساب.

 ٤٧٠ (٦) كافي ٢٨٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن المحاسن ٣٩٧ - أحمد ابن أبي عبد الله (عن أبيه - المحاسن - ئل) عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال تبدل خبزة نقية (٢) يأكل منها الناس حتى يفرغوا (٦)

(الناس - المحاسن) من الحساب فقال له قائل إنهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب فقال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف ولا بد (٧) له من الطعام والشراب أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار فقد استغاثوا والله عز وجل يقول

(وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب).

 ٤٧١ (٧) تفسير العياشي ٢٣٧ ج ٢ - عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه

--------------------

(١) سأل - المحاسن

(٢) نقي - المحاسن

(٣) الانسان - المحاسن

(٤) لا يشغلون - المحاسن

(٥) يشغلون - المحاسن

(٦) يفرغ - المحاسن

(٧) فلا بد - المحاسن

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام عن قول الله (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب قال الله (وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام).

 ٤٧٢ (٨) دعائم الاسلام ١٠٨ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أن الأبرش الكلبي سأله عن قول الله عز وجل (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال تبدل الأرض بأرض تكون كخبزة النقي يأكل الناس منها حتى يفرغ الحساب قال الأبرش إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل قال أبو جعفر عليه السلام هم في النار أشد شغلا فقد قال الله عز وجل (ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين) وهم في النار يأكلون الضريع ويشربون الحميم فكيف بهم عند الحساب إن ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب.

 ٤٧٣ (٩) تفسير العياشي ٢٣٧ ج ٢ - عن محمد بن هاشم عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال قال له الأبرش الكلبي بلغني إنك قلت في قول الله

(يوم تبدل الأرض غير الأرض) انها تبدل خبزة فقال أبو جعفر عليه السلام صدقوا تبدل الأرض خبزة نقية في الموقف يأكلون منها فضحك الأبرش وقال أما لهم شغل بما هم فيه عن أكل الخبز فقال ويحك في أي المنزلتين هم أشد شغلا وأسوء حالا إذا هم في الموقف أو في النار يعذبون فقال لا في النار فقال ويحك وإن الله يقول (لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم) قال فسكت.

 ٤٧٤ (١٠) تفسير العياشي ٢٣٧ ج ٢ - وفي خبر آخر عنه عليه السلام فقال وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب فكيف يشتغلون عنه في الحساب.

 ٤٧٥ (١١) وفيه ٢٣٨ ج ٢ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال تبدل خبزة نقية يأكل

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الناس منها حتى يفرغ من الحساب فقال له قائل انهم يومئذ في شغل عن الأكل والشرب فقال له ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب أهم أشد شغلا أم هم في النار فقد استغاثوا فقال (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل).

 ٤٧٦ (١٢) الاحتجاج ٥٧ ج ٢ - عن عبد الرحمن بن عبد الزهري قال حج هشام بن عبد الملك (١) فدخل المسجد الحرام متكيا على يد سالم مولاه ومحمد ابن علي بن الحسين جالس فقال له سالم يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين عليه السلام فقال له هشام المفتون به أهل العراق قال نعم قال اذهب اليه فقل له يقول لك أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة فقال أبو جعفر عليه السلام يحشر الناس على مثل قرصة البر النقي فيها أنها متفجرة يأكلون ويشربون حتى يفرغ من الحساب قال فرأى هشام انه قد ظفر به فقال الله أكبر اذهب اليه فقل له ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ فقال له أبو جعفر عليه السلام هم في النار أشغل ولم يشغلوا من أن قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فسكت هشام لا يرجع كلاما.

 وتقدم في أحاديث باب (٤٤) استحباب إطعام الطعام من أبواب ما يتأكد من الحقوق في المال (ج ٨) ما يناسب الباب.

 ويأتي في رواية صالح (١٤) من باب (١٩٧) كراهة كثرة الأكل قوله عليه السلام ليس لابن آدم بد من أكله يقيم بها صلبه.

 ويستفاد من سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك وفي باب (٢٠٠) ما ورد في أن ترك العشاء خراب البدن وباب (٢٠٢) استحباب أكل شئ ولو خبزا وملحا قبل الخروج من المنزل ما يناسب الباب.

 

(٢) باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وإباحتها بقدر البلغة عند الضرورة لغير باغ ولا عاد وتحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها ولحوم الناس وبيان علل المحرمات والمحللات

--------------------

(١) هشام بن الحكم - ك

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم (١٧٣) المائدة (٥) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق (٣).

 الانعام (٦) وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أن ربك هو أعلم بالمعتدين (١١٩) قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (١٤٥).

 النحل (١٦) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم (١١٥) ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (١١٦) متاع قليل ولهم عذاب اليم (١١٧).

 ٤٧٧ (١) كافي ٢٤٢ ج ٦ - عده من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعدة من أصحابنا أيضا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم المحاسن ٣٣٤ - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن مفصل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم

(ما - يب) سواه (من - محاسن) رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله (١) لهم وأباحه (٢) تفضلا منه عليهم (به تبارك وتعالى - كا - المحاسن) لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله

(له - كا) في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة (٣) لا غير ذلك ثم قال أما (أكل - يب) الميتة (فإنه - يب - كا) لا يدمنها (٤) أحد

(ولا يأكل منها - يب) إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم (٥) (وينتن (٦) الريح - يب - كا) ويسئ الخلق ويورث الكلب (٧) والقسوة

(في - كا) القلب (٨) وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه (١٠) واما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد (١١) والدب (١٢) و ما كان من المسوخ (١٣) ثم نهى عن أكله للمثلة (١٤) لكيلا ينتفع (الناس - كا) بها ولا يستخف بعقوبتها (١٥) وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها (١٦) و (ل‍ - كا) فسادها و قال (إلى أن - يب) مدمن الخمر (كعابد وثن - يب - كا) تورثه (١٧) الارتعاش و تذهب بنوره وتهدم مروئته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على (من - المحاسن) حرمه و (هو -

--------------------

(١) فأحل الله - يب

(٢) وأباحهم - يب

(٣) اي الكفاية

(٤) لا يدنوا منها - يب

(٥) البخرة: الرائحة المتغيرة من الفم

(٦) النتن: الرائحة الكريهة

(٧) الكلف - المحاسن - الكلب: قيل الكلب جنون الكلب وفي الصحاح شبيه بالجنون - والكلب: العطش وهو من ذلك لان صاحب الكلب يعطش فإذا رأى الماء فزع منه - اللسان ج ١ ص ٧٢٣

(٨) للقلب - المحاسن

(١٠) صحبه - يب

(١١) القرد جمعه أقراد وقرد: حيوان خبيث يضحك ويطرب سريع الفهم والتعلم - المنجد - ويقال له بالفارسية ميمون

(١٢) الدب: حيوان خبيث من السباع - مجمع

(١٣) الامساخ - المحاسن - امساخ - يب

(١٤) عن أكل مثله - يب - عن أكلها وأكل شبهها - المحاسن

(١٥) بعقوبته - يب - المحاسن

(١٦) لقطها - المحاسن

(١٧) يورث - المحاسن - يورثه ارتعاشا ويذهب بنوره ويهدم مروئته ويحمله - يب

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب - كا) لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد (١) شاربها إلا كل سوء (٢).

 تهذيب ١٢٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر وذكر مثله.

 الاختصاص ١٠٣ - محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر وذكر نحوه إلى قوله إلى أن يثب على حرمه تفسير العياشي ٢٩١ ج ١ - عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك لم حرم الله الميتة والدم وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله يورث آكله الماء الأصفر إلى قوله ويسئ الخلق.

 ٤٧٨ (٢) فقيه ٢١٨ ج ٣ - روى محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر علل الشرائع ٤٨٣ ج ٢ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له لم حرم الله عز وجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء (٣) ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرمه عليهم ولكنه تعالى خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه (لهم - فقيه) وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه

(وحرمه عليهم - العلل) ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال (و - فقيه) أما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ووهنت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب (٤) وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه

--------------------

(١) تزيد - المحاسن - لن تزيد - يب

(٢) شر - يب - المحاسن

(٣) ما سوى - العلل

(٤) داء يعرض الانسان من عض الكلب

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن أكل المثلة لئلا (١) ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها (٢) وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ثم قال إن مدمن الخمر كعابد وثن و يورثه الارتعاش ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزيد (٣) شاربها إلا كل شر.

 أمالي الصدوق ٥٣٠ - بهذا الاسناد عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.

 علل الشرائع ٤٨٤ - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد ابن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني لم حرم الله تعالى لحم الخنزير قال إن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى وذكر مثله إلى قوله ولا يستخف بعقوبته.

 ٤٧٩ (٣) مستدرك ١٦٤ ج ١٦ - الإمام أبو محمد العسكري عليه السلام في تفسيره قال قال الله عز وجل (إنما حرم عليكم الميتة) التي ماتت حتف أنفها (٤) فلا ذباحة من حيث أذن الله فيها (والدم ولحم الخنزير) أن يأكلوه (وما أهل لغير الله به) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ثم قال عز وجل (فمن اضطر) إلى شئ من هذه المحرمات غير باغ وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى (ولا عاد) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وامامة من ليس بامام (فلا إثم عليه) في تناول هذه الأشياء (إن الله غفور)، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون (رحيم) بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء.

 ٤٨٠ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٥٤ - أعلم يرحمك الله أن الله تبارك و

--------------------

(١) لكيما - العلل

(٢) بعقوبته - العلل

(٣) لن تزيد - العلل

(٤) مات فلان حتف انفه اي بلا ضرب ولا قتل وقيل إذا مات فجأة - اللسان ج ١٤ ص ٣١٥

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 تعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي ناب (١) من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة (٢) له منه ومثل البيض إذا استوى طرفاه والسمك الذي لا فلوس له فحرام كله إلا عند الضرورة (إلى أن قال) والميتة تورث الكلب وموت الفجأة والآكلة (٣) والدم يقسي القلب و يورث الداء الدبيلة (٤) والسموم قاتلة والخمر يورث فساد القلب ويسود الأسنان وينخر الفم ويبعد من الله ويقرب من سخطه وهو من شراب إبليس.

 ٤٨١ (٥) مستدرك ١٦٤ ج ١٦ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام في خبر طويل في أقسام الآيات (إلى أن قال) وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها و ذلك مثل قوله تعالى في التحريم (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و أخواتكم إلى آخر الآية) وقوله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية الخبر.

 ٤٨٢ (٦) تفسير العياشي ٣٤٠ ج ١ - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما قال لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم

--------------------

(١) الناب: هي السن التي خلف الرباعية

(٢) القانصة: كالمعدة للانسان

(٣) الآكلة: داء في العضو يأكله

(٤) الدبيلة مصغر الدبلة: داء يجتمع في الجوف.

 وفي حديث عامر بن الطفيل فأخذته الدبيلة هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا - اللسان ج ١١ ص ٢٣٥.

 

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخنزير وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الأشربة المسكر وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى، بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر.

 ٤٨٣ (٧) تفسير العياشي ٣٤٢ ج ١ - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الخمر والنبيذ قال إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرم الله قلت فكيف كان ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر فقال كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة حيث ضرب قدامة بن مظعون قال فقال قدامة ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) فقال له كذبت ما أنت منهم إن أولئك كانوا لا يشربون حراما ثم قال علي عليه السلام إلى أن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا أتي به ثانية ضربه فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فإن أخذ الثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر قلت إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين قال لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام.

 ٤٨٤ (٨) كفاية الأثر ٢٢٦ - حدثني محمد بن وهبان البصري قال حدثني داود بن الهيثم بن إسحاق النحوي قال حدثني جدي إسحاق بن البهلول بن حسان قال حدثني طلحة بن زيد الرقي عن الزبير بن عطا عن عمير بن هاني

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 العيسى (١) عن جنادة ابن أبي أميد قال دخلت على الحسن بن علي عليهما السلام في مرضه الذي توفى فيه وبين يديه طشت يقذف فيه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه الله فقلت يا مولاي مالك لا تعالج نفسك فقال يا عبد الله بماذا أعالج الموت قلت إنا لله وإنا اليه راجعون (إلى أن قال) فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يكفيك فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها وإن كان حراما لم تكن قد أخذت من الميتة الخبر.

 ٤٨٥ (٩) تفسير القمي ١٤٦ ج ٢ - حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها يا حفص إن الله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون والى ما هم صايرون (٢) فحلم عنهم عند أعمالهم السيئة لعلمه السابق فيهم فلا يغرنك حسن الطلب ممن لا يخاف الفوت ثم تلا قوله (تلك الدار الآخرة) الآية الخبر.

 ٤٨٦ (١٠) مستدرك ١٦٦ ج ١٦ - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في حديث ولولا عهد إلي خليلي صلى الله عليه وآله وتقدم إلي فيه لفعلت ولكن قال لي يا أخي كلما اضطر إليه العبد فقد أباحه الله له وأحله الخبر.

 ٤٨٧ (١١) مستدرك ١٦٦ ج ١٦ - عن كتاب عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمد الواسطي باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال في جملة كلام له في صفات الصالحين نزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلا في حال الضرورة إليها وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح الخبر.

 ٤٨٨ (١٢) تهذيب ٤٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما حرم

--------------------

(١) العبسي - خ - ماني العبسي - ك

(٢) اي ينتهون

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه التكره (١).

 ٤٨٩ (١٣) علل الشرائع ٤٨٤ - عيون الأخبار ٩٤ ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء من أبوابه عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في جواب مسائله) وحرم الخنزير لأنه مشوه (٢) جعله الله تعالى عظة للخلق وعبرة وتخويفا ودليلا على ما مسخ على خلقته ولأن غذاؤه أقذر الأقذار مع علل كثيرة وكذلك حرم القرد لأنه مسخ مثل الخنزير (و - العيون) جعل عظة وعبرة للخلق ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته وجعل فيه شبها من الانسان ليدل على إنه من الخلق المغضوب عليهم وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ولما أراد الله عز وجل أن يجعل تسميته (٣) سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام وحرم الله تعالى الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان ولأنه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث القسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده و والده وصاحبه وحرم الطحال لما فيه من الدم ولأن علته وعلة الدم والميتة واحدة لأنه يجرى مجريها في الفساد.

 ٤٩٠ (١٤) علل الشرائع ٥٩٢ - حدثنا علي بن أحمد ره قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن ربيع الصحاف عن محمد بن سنان إلى أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب اليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه جاءني كتابك تذكر إلى أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا لأنه لو كان ذلك لكان جايزا إلى أن يستعبدهم بتحليل ما حرم و تحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام واعمال البر كلها والانكار

--------------------

(١) ولكنه النكرة - ئل - لتكره - خ - يب

(٢) المشوه: القبيح الشكل - كل شئ من الخلق لا يوافق بعضه بعضا أشوه ومشوه.

 

(٣) التسمية - العلل

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 له ولرسله وكتبه والجحود بالزنى والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق إذ العلة في التحليل والتحريم التعبد لا غيره فكان كما أبطل الله تعالى به قول من قال ذلك انا وجدنا كلما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم اليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد اليه ووجدناه مفسدا داعيا الفناء والهلاك ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت فكيف إلى أن الدليل على أنه لم يحل الا لما فيه من المصلحة للأبدان وحرم ما حرم لما فيه من الفساد ولذلك وصف في كتابه وأدت عنه رسله وحججه كما قال أبو عبد الله عليه السلام لو يعلم العباد كيف كان بدؤ الخلق ما اختلف اثنان وقوله عليه السلام ليس بين الحلال والحرام الا شئ يسير يحوله من شئ إلى شئ فيصير حلالا وحراما.

 ٤٩١ (١٥) الاحتجاج ٩٢ ج ٢ - من سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة أنه قال فلم حرم الدم المسفوح قال لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد رحمته ويعفن البدن ويغير اللون وأكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من أكل الدم قال فأكل الغدد قال يورث الجذام قال فالميتة لم حرمها قال فرقا بينها وبين ما يذكى ويذكر اسم الله عليه والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئ لأنها يؤكل لحمها بدمها الحديث ٤٩٢ (١٦) تهذيب ٣٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أكل الضب فقال إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ.

 ٤٩٣ (١٧) المقنع ١٤١ - وأعلم إن الضب والفأرة والقردة والخنازير

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسوخ لا يجوز أكلها وكل مسخ حرام ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام.

 ٤٩٤ (١٨) دعائم الاسلام ١٢٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه أتي بضب (١) فلم يأكل منه وقذره وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض كالضب وغيره.

 ٤٩٥ (١٩) تهذيب ٤٢ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس.

 ٤٩٦ (٢٠) كافي ٢٤٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ١٦ ج ٩ -

(الحسن - يب) بن محبوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسوله المسوخ جميعها (٢) فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف (٣) طيرانه وكل طير مجهول.

 ٤٩٧ (٢١) علل الشرائع ٤٦٠ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله قال حدثنا كافي ٢٤٣ ج ٦ - الحسين بن محمد (بن عامر - العلل) عن معلى بن

--------------------

(١) الضب: حيوان من الزحافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير العقد

(٢) جميعا - يب

(٣) لم يعرف - يب

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد (البصري - العلل) عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن هيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي (عن أبي هارون - كا) عن أبي سعيد الخدري أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الايمان فخذ عنهم أخبرك (أن - كا) رسول الله صلى الله عليه وآله (انه - العلل) مكث بمكة يوما وليلة يطوي (١) ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة (٢) جلوس يتغدون (٣) فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم (نعم - كا) أفرجوا (٤) لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع (٥) (ب‍ - كا) نصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم

(هذا - كا) فقالوا الجريث (٦) يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله الجريث (٧) وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه (ل‍ - كا) نهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم (٨) و تبعت رسول الله صلى الله عليه وآله (جوادا - كا) حتى لحقته ثم غشينا (٩) رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء (١٠) فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست (معه - كا) فلما (إلى أن - كا) تناول كسرة (١١) نظر إلى (ادم - كا) القوم (١٢) فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى (ب‍ - كا) الكسرة وقام قال أبو سعيد فتخلفت بعد (ه - العلل) فإذا (ب‍ - العلل) الناس فرقتان فقالت فرقة حرمه (١٣) رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما

--------------------

(١) بذي طوى - العلل - يطوى: اي لا يأكل ولا يشرب

(٢) الرفقة: المترافقون في السفر - جمع رفيق

(٣) أي يأكلون الطعام

(٤) أي وسعوا

(٥) صدع الشئ: شقه بنصفين وقيل شقه ولم يفترق - اللسان ج ٨ ص ١٩٤

(٦) قالوا الجري - العلل

(٧) الجري - العلل - الجري والجريث ضرب من السمك معروف ويقال له بالفارسية المارماهي

(٨) مقالة القوم - العلل

(٩) اي جئنا

(١٠) اي طعام الغدوة

(١١) اي قطعة من الخبز

(١٢) أدمهم - العلل

(١٣) حرم رسول الله الضب العلل

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عافه ولو حرمه لنهانا عنه (١) ثم (قال - العلل) تبعت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها (٢) قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو عرجت (٣) علينا حتى تدرك قدورنا (٤) فقال لهم ما في قدوركم فقالوا حمر لنا

(كنا - كا) نركبها فقامت (٥) فذبحناها فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودو (ه - العلل) فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث (٦) رسول الله صلى الله عليه وآله (إلي فلما جئته - كا) قال يا أبا سعيد أدع (لي - كا) بلالا فلما جئته ببلال (٧) قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمير (٨) الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبع مائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربع مئة (أمة - العلل) منهم برا و ثلاث مئة (أمة منهم - العلل) بحرا ثم تلا هذه الآية (فجعلناهم أحاديث و مزقناهم كل ممزق).

 ٤٩٨ (٢٢) تهذيب ٣٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٥ ج ٦ - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن خالد علل الشرائع ٤٨٥ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه عن محمد بن أبي القاسم عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن (٩) (يعني موسى بن جعفر عليه السلام - كا) أيحل أكل لحم الفيل فقال لا فقلت (و - كا) لم قال لأنه مثلة (١٠) وقد حرم الله عز وجل

--------------------

(١) عن أكله - كا

(٢) فيها - العلل

(٣) تكرمت - العلل - عرجت أي أقمت

(٤) القدور جمع قدر: اناء يطبخ فيه

(٥) قامت الدابة: وقفت من الكلال

(٦) فتبعت - العلل

(٧) جاءه بلال - العلل

(٨) الحمر - العلل

(٩) سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يحل - العلل

(١٠) المثلة جمعها المثلات: ما أصابه القرون الماضية من العذاب وهي عبرة يعتبر بها - المثلة: العقوبة والتنكيل - المنجد

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(لحوم - العلل) الامساخ ولحم (١) ما مثل به في صورها (٢).

 ٤٩٩ (٢٣) كافي ٢٤٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٩ ج ٩ - أحمد ابن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب (مسخ - كا) كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط (٣) مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل (لم يؤمنوا - كا) حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام (لم يؤمنوا - يب) فتاهوا (٤) فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة هي (٥) الفويسقة والعقرب كان نماما والدب (والوزغ - يب) والزنبور كان (٦) لحاما يسرق من الميزان علل الشرائع ٤٨٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن الحسن بن علان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسوخ فقال اثنى عشر صنفا ولها علل فأما الفيل فإنه مسخ لأنه كان ملكا زناء لوطيا ومسخ الدب لأنه كان رجلا ديوثا ومسخت الأرنب لأنها كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة ومسخ الوطواط لأنه كان يسرق تمور الناس ومسخ سهيل لأنه كان عشارا باليمن ومسخت الزهرة لأنها كانت امرأة فتن بها هاروت و ماروت وأما القردة والخنازير فإنهم قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت و أما الجري والضب ففرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا به فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر وأما العقرب فإنه كان رجلا نماما وأما الزنبور فكان لحاما يسرق في الميزان.

 ٥٠٠ (٢٤) تفسير العياشي ٢٩٠ ج ١ - عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد فقال

--------------------

(١) لحوم - العلل

(٢) صورتها - العلل

(٣) اي الخفاش

(٤) اي تحيروا

(٥) فهي - كا

(٦) كانت - كا

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.

 ٥٠١ (٢٥) المحاسن ٤٧٢ - البرقي عن أبيه عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام انه سئل عن لحم الفيل فقال ليس من بهيمة الأنعام.

 ٥٠٢ (٢٦) الخصال ٤٩٤ - علل الشرائع ٤٨٨ - حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الأسواري (المذكر - الخصال) قال حدثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البرذعي قال حدثنا أبو محمد زكريا بن يحيى بن عبيد العطار بدمياط قال حدثنا القلانسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا علي بن جعفر عن معتب مولى جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال سألت (١) رسول الله صلى الله عليه وآله عن المسوخ فقال هم ثلاثة عشر الفيل والدب والخنزير والقرد والجريث (٢) والضب والوطواط والدعموص (٣) والعقرب والعنكبوت والأرنب وسهيل والزهرة فقيل يا رسول الله وما كان سبب مسخهم فقال أما الفيل فكان رجلا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا وأما الدب فكان رجلا مؤنثا (٤) يدعو الرجال إلى نفسه وأما الخنازير فكانوا قوما نصارى (٥) سألوا ربهم إنزال (٦) المائدة عليهم فلما أنزلت عليهم كانوا أشد (ما كانوا - خصال) كفرا وأشد تكذيبا وأما القردة فقوم اعتدوا في السبت وأما الجريث (٢) فكان (رجلا - الخصال) ديوثا يدعو الرجال إلى حليلته (٧) وأما الضب فكان (رجلا - الخصال) أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه (٨) وأما الوطواط فكان رجلا يسرق الثمار من رؤس النخل وأما الدعموص فكان نماما يفرق بين الأحبة وأما العقرب فكان رجلا لذاعا (٩) لا يسلم من لسانه أحد وأما العنكبوت فكانت امرأة تخون (١٠) زوجها وأما الأرنب فكانت امرأة

--------------------

(١) قال سئل - العلل

(٢) والجري - العلل

(٣) الدعموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشت

(٤) مخنثا - العلل

(٥) وأما الخنزير فقوم نصارى - العلل

(٦) أن ينزل - العلل

(٧) أهله - العلل

(٨) المحجن: العصا المعوجة

(٩) لذع فلانا بلسانه: أوجعه بكلامه - اللذاع مبالغة اللاذع

(١٠) سحرت - العلل

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يتطهر من حيض ولا غيره وأما سهيل فكان عشارا باليمن وأما الزهرة فكانت امرأة نصرانية وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل وهي التي فتن بها هاروت و ماروت وكان اسمها ناهيل والناس يقولون ناهيد.

 وفي الخصال بعد ذكر هذه الرواية هكذا - قال مصنف هذا الكتاب رض الناس يغلطون في الزهرة وسهيل فيقولون انهما نجمان وليسا كما يقولون ولكنهما دابتان من دواب البحر سميتا باسمي نجمين في السماء كما سميت بروج في السماء بأسماء حيوان في الأرض مثل الحمل والثور والجوزاء والسرطان والعقرب والحوت والجدي وكذلك الزهرة وسهيل وإنما غلط الناس فيهما دون غيرهما لتعذر مشاهدتهما والنظر إليهما لأنهما دابتان في البحر المطيف (المحيط - ظ) بالدنيا بحيث لا تبلغه سفينة ولا تعمل فيه حيلة وما كان الله عز وجل ليمسخ العصاة أنوارا مضيئة يهتدى بها في البر والبحر ثم يبقيهما ما بقيت السماء والأرض والمسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت ولم تتوالد وهذه الحيوانات التي تسمى المسوخ فالمسوخية لها اسم مستعار مجازي بل هي مثل ما مسخ الله عز وجل على صورتها قوما عصوه واستحقوا بعصيانهم تغيير ما بهم من نعمة وحرم الله تبارك وتعالى لحومها لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها حكيت لي هذه الحكاية عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي رض.

 

(وفي علل الشرائع بعد ذكر هذا الخبر قال) قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب إلى أن الناس يغلطون في الزهرة وسهيل (وذكر نحوه ما في الخصال إلى قوله مستعار مجازي ثم قال) بل هي المسوخ الذي حرم الله تعالى ذكره أكل لحومها لما فيه من المضار وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام نهى الله تعالى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته.

 ٥٠٣) ٢٧) علل الشرائع ٤٨٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأشعري قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن مغيرة عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عليهم السلام قال المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم القردة والخنازير والخفاش (١) والضب والدب والفيل والدعموص والجري (٢) والعقرب وسهيل والقنفذ والزهرة والعنكبوت فأما القردة فكانوا قوما ينزلون بلدة على شاطئ البحر اعتدوا في السبت فصادوا الحيتان فمسخهم الله تعالى قردة وأما الخنازير فكانوا قوم من بني إسرائيل دعا عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فمسخهم الله تعالى خنازير وأما الخفاش فكانت امرأة مع ضرة (٣) لها فسحرتها فمسخها الله تعالى خفاشا وأما الضب فكان أعرابيا بدويا لا يرع عن قتل من مر به من الناس فمسخه الله تعالى ضبا وأما الفيل فكان رجلا ينكح البهائم فمسخه الله تعالى فيلا وأما الدعموص فكان رجلا زاني الفرج لا يرتدع من شئ فمسخه الله تعالى دعموصا وأما الجري فكان رجلا نماما فمسخه الله تعالى جريا وأما العقرب فكان رجلا همازا لمازا فمسخه الله عقربا وأما الدب فكان رجلا يسرق الحاج فمسخه الله تعالى دبا وأما سهيل فكان رجلا عشارا صاحب مكس (٤) فمسخه الله تعالى سهيلا (٥) وأما الزهرة امرأة فتن بها هاروت وماروت فمسخها الله تعالى زهرة وأما العنكبوت فكانت امرأة سيئة الخلق عاصية لزوجها مولية عنه فمسخها الله تعالى عنكبوتا وأما القنفذ فكانت رجلا سيئ الخلق فمسخه الله تعالى قنفذا الخصال ٤٩٣ - بهذا الاسناد قال عليه السلام المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا وذكر نحوه بتقديم وتأخير.

 ٥٠٤ (٢٨) علل الشرائع ٤٨٦ - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رحمه الله قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن إسماعيل العلوي

--------------------

(١) الخشاف - العلل

(٢) الجريث - الخصال

(٣) ظئر - الخصال

(٤) المكس: ما يأخذه أعوان الدولة عن أشياء معينة عند بيعها أو عند ادخالها المدن والماكس والمكاس من يأخذ المكس ويدعي أيضا صاحب المكس.

 

(٥) كوكبا - الخصال

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 حدثني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثنا علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال المسوخ ثلاثة عشر الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والعنكبوت والدعموص والجري والوطواط والقرد والخنزير والزهرة وسهيل قيل يا بن رسول الله ما كان سبب مسخ هؤلاء قال أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا وأما الدب فكان رجلا مخنثا يدعو الرجال إلى نفسه واما الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك وأما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها وأما الدعموص فكان رجلا نماما يقطع بين الأحبة وأما الجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله وأما الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرطب من رؤس النخل وأما القردة فاليهود اعتدوا في السبت وأما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيبا وأما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن وأما الزهرة فإنها كانت امرأة تسمى ناهيد وهي التي تقول الناس أنه افتتن بها هاروت وماروت.

 ٥٠٥ (٢٩) مستدرك ١٦٧ ج ١٦ - الطبري في الدلائل كما في البحار عن محمد ابن أبي عاتكة الدمشقي عن الوليد بن سلمة عن موسى القرشي عن حذيفة بن اليمان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثنى عشر جزء فمسخ منهم القردة والخنازير والسهيل والزهرة والعقرب والفيل والجري وهو سمك لا يؤكل والدعموص والدب والضب والعنكبوت والقنفذ قال حذيفة بأبي أنت وأمي يا رسول الله فسر لنا هذا كيف مسخوا قال نعم أما القردة فإنهم مسخوا لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت على عهد داود النبي عليه السلام وأما الخنازير فمسخوا لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريم عليه السلام وأما السهيل فمسخ لأنه كان رجلا عشارا فمر به عابد من عباد ذلك الزمان فقال العشار دلني

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 على اسم الله الذي يمشي به على وجه الماء ويصعد به إلى السماء فدله على ذلك فقال العشار قد ينبغي لمن عرف هذا الاسم أن لا يكون في الأرض بل يصعد به إلى السماء فمسخه الله وجعله آية للعالمين وأما الزهرة فمسخت لأنها هي المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين وأما العقرب فمسخ لأنه كان رجلا نماما يسعى بين الناس بالنميمة ويغري (١) بينهم العداوة وأما الفيل فإنه كان رجلا جميلا فمسخ لأنه كان نكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساء وأما الجري فإنه مسخ لأنه كان رجلا من التجار وكان يبخس الناس في المكيال والميزان وأما الدعموص فإنه مسخ لأنه كان رجلا إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن البرد وأما الدب فمسخ لأنه كان رجلا يقطع الطريق لا يرحم غريبا ولا فقيرا إلا سلبه وأما الضب فمسخ لأنه كان رجلا من الأعراب وكانت خيمته على ظهر الطريق وكانت إذا مرت القافلة تقول له يا عبد الله كيف يأخذ الطريق إلى كذا وكذا فان أرادوا القوم المشرق ردهم إلى المغرب وإن أرادوا المغرب ردهم إلى المشرق وتركهم يهيمون (٢) لم يرشدهم إلى سبيل الخير وأما العنكبوت فمسخت لأنها كانت خائنة للبعل وكانت تمكن فرجها سواه وأما القنفذ فإنه كان رجلا من صناديد العرب فمسخ لأنه إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه ويقول لجاريته أخرجي إلى الضيف فقولي له إلى أن مولاي غائب عن المنزل فيبيت الضيف بالباب جوعا ويبيت أهل البيت شباعا مخصبين (٣).

 ٥٠٦ (٣٠) العوالي ١٦٣ ج ١ - في الحديث انه صلى الله عليه وآله قال وددت إلى أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء (٤) ملتقية بسمن ولبن فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال صلى الله عليه وآله من أي شئ كان هذا قال في عكة (٥) ضب قال أرفعه.

 

--------------------

(١) اي يلقي العداوة ويفسد بينهم

(٢) اي متحيرين - يذهبون ولا يدرون أين يتوجهون

(٣) اي كثير طعامهم ولبنهم

(٤) لون بين السواد والبياض

(٥) العكة: وعاء من جلود - والظاهر أن أمر النبي صلى الله عليه وآله يرفعه لنجاسة جلد الضب

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٠٧ (٣١) تهذيب ٣٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها (عليه - كا) ثلاث مرات كل ذلك (هو - يب) يقول هو نجس.

 ٥٠٨ (٣٢) تفسير العياشي ٣٥١ ج ١ - عن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام قال إن الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا بها فمسخهم الله خنازير.

 ٥٠٩ (٣٣) تفسير العياشي ٣٥١ ج ١ - عن عبد الصمد بن بندار قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول كانت الخنازير قوم من القصارين كذبوا بالمائدة فمسخوا خنازير.

 ٥١٠ (٣٤) مستدرك ١٧٠ ج ١٦ - تفسير الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عباد الله إن قوم عيسى لما سئلوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء قال الله (إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين) فأنزلها عليهم فمن كفر منهم بعد مسخه الله إما خنزيرا وإما قردا و إما دبا وإما هرا وإما على صورة بعض الطيور والدواب التي في البر والبحر حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ.

 ٥١١ (٣٥) كافي ٢٢١ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الهمداني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر (١) والورل (٢) وما سوى ذلك.

 

--------------------

(١) الوبر بالتسكين دويبة أصغر من السنور طحلاء اللهو لا ذنب لها ولكن مثل ألية الخروف - مجمع

(٢) الورل: دابة على خلقة الضب أعظم منه طويل الذنب دقيقة - المنجد

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥١٢ (٣٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٥٤ - والعلة في تحريم الجري وهو السلور وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ما فيها من الضرر للجسم (لأن الله تقدست آلاءه) مثل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخف مثله.

 ٥١٣ (٣٧) الجعفريات ١٢٨ - باسناده إلى أن عليا عليه السلام أتى برجل كان نصرانيا فأسلم وإذا معه خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان فقال له ويحك ما هلك على ما صنعت قال مرضت فقرمت اليه فقال له علي على السلام فأين أنت من لحم المعز فكان خلفا منه ثم قال له لو أنك أكلت لأقمت عليك الحد ولكن سأضربك ضربا لا تعود فضربه حتى شغر ببوله.

 ٥١٤ (٣٨) مستدرك ١٧١ ج ١٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية عن محمد بن إبراهيم عن جعفر بن زيد القزويني عن زيد الشحام عن أبي هارون عن ميثم التمار عن سعد الخفاف عن الأصبغ بن نباتة قال جاء نفر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا إن المعتمد يزعم أنك تقول هذا الجري مسخ فقال مكانكم حتى أخرج إليكم فتناول ثوبه ثم خرج إليهم فمضى حتى إنتهى إلى الفرات بالكوفة فصاح يا جري فأجابه لبيك لبيك فقال من أنا قال أنت إمام المتقين و أمير المؤمنين فقال له أمير المؤمنين فمن أنت فقال أنا ممن عرضت عليه ولايتك فجحدتها ولم أقبلها فمسخت جريا وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جريا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام فبين قصتك وممن كنت ومن (١) مسخ معك فقال نعم كنا أربع وعشرين طائفة من بني إسرائيل قد تمردنا وطغينا واستكبرنا وتركنا المدن لا نسكنها وسكنا المفاوز (٢) رغبة منا في البعد عن المياه والأنهار فأتانا آت والله يا أمير المؤمنين أنت أعرف به منا في ضحى النار فصرخ صرخة فجمعنا في جمع واحد وكنا منبثين في تلك المفاوز والقفار فقال لنا ما لكم هربتم من المدن والأنهار وسكنتم في هذه المفاوز فأردنا أن نقول لأنا فوق العالم تعززا وتكبرا فقال لنا قد علمت ما في أنفسكم أفعلى الله تتعززون وتتكبرون

--------------------

(١) وممن - خ

(٢) المفاوز: الفلاة لا ماء فيها - المنجد

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقلنا له لا قال فقال أفليس أخذ عليكم العهد لتؤمنن بمحمد بن عبد الله المكي صلى الله عليه وآله فقلنا بلى قال وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب عليه السلام فسكتنا ولم نجب بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا نقبلها ولا نقربها قال لنا أو لا تقولون بألسنتكم فقلناها جميعا بألسنتنا فصاح بنا صيحة و قال بإذن الله كونوا مسخا كل طائفة جنسا، أيتها القفار كوني بإذن الله أنهارا تسكنك هذه المسوخ واتصلي ببحار الدنيا وأنهارها حتى لا يكون ماء إلا كانوا فيه فمسخنا ونحن أربع وعشرون طائفة أربعة وعشرون جنسا فصاحت اثنتا عشرة طائفة منا أيها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى بحقه عليك لما أعفيتنا من الماء وجعلتنا على ظهر الأرض كيف شئت فقال قد فعلت قال أمير المؤمنين عليه السلام هيه يا جري فبين لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرية والبحرية فقال أما البحرية فنحن الجري والرق (١) والسلاحف والمارماهي والزمار (٢) والسراطين وكلاب الماء والضفادع وبنت يقرض (٣) والعرضان والكوسج والتمساح.

 فقال أمير المؤمنين عليه السلام هيه والبرية ما هي قال نعم يا أمير المؤمنين هي الوزغ والخفاش والكلب والذر والقرد والخنازير والضب والحرباء والورل (٤) والخنافس والأرانب والضبع ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام فما فيكم من خلق الانسانية وطبعها قال الجري أفواهنا، والبعض لكل صورة وخلق كلنا تحيض منا الأناث فقال أمير المؤمنين عليه السلام صدقت أيها الجري حفظت ما كان، قال الجري فهل من توبة فقال أمير المؤمنين عليه السلام الأجل

--------------------

(١) الرق بفتح الراء وتشديدها: نوع من دواب الماء شبه التمساح وقيل هو العظيم من السلاحف - اللسان ج ١٠ ص ١٢٣

(٢) الزمار: سمكة جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين مقدمها طويل أحدب وجسمها أملس لا تغطيه القشور - المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٩٩

(٣) بنت يقرض لم نجده فيما بأيدينا من المعاجم الا إلى أن في لسان العرب - ابن مقرض: دويبة تقتل الحمام يقال لها بالفارسية دله - التهذيب - وابن مقرض ذو القوائم الأربع طويل الظهر القتال للحمام.

 

(٤) الورل: دابة على خلقة الضب الا انه أعظم منه يكون في الرمال والصحارى

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 هو يوم القيامة وهو الوقت المعلوم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال الأصبغ بن نباتة فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنين عليه السلام.

 ٥١٥ (٣٩) علل الشرائع ٤٨٢ - عيون الاخبار ٩٣ - ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء من أبوابه عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في جواب مسائله حرم سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال و علة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله عليه السلام كل ما دف ولا تأكل ما صف وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخاليب (١) كمخاليب (١) السنور وسباع الوحش فجرت مجريها في (٢) قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ.

 ٥١٦ (٤٠) تهذيب ٤٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس (٣) وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتى بالأرنب فكرهها ولم يحرمها (قال الشيخ ره وما جرى مجرى هذه الأخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الأشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك).

 ٥١٧ (٤١) كافي ٢٤٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال

--------------------

(١) مخالب كمخالب - العلل

(٢) مع - العيون

(٣) عزفت نفسي: تركته بعد اعجابها وزهدت فيه ورجل عزوف عن اللهو إذا لم يشتهه - اللسان - ص ٢٤٤ ج ٩.

 

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه.

 ٥١٨ (٤٢) تهذيب ١٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٧ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن (تحبه - كا) فوقع بها ثم راسلته (١) بعد (ذلك - يب) فمسخهما الله تعالى طاووسين أنثى وذكرا فلا يؤكل لحمه ولا بيضه.

 ٥١٩ (٤٣) مستدرك ١٦٩ ج ١٦ - كتاب محمد بن المثنى عن عبد السلام ابن سالم عن ابن أبي البلاد عن عمار بن عاصم السجستاني قال جئت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فدخلت عليه فقلت أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك قال فقال عليه السلام أما تقرأ كتاب الله قال قلت وما كل كتاب الله أعرف فقال أو ما تقرأ (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) (يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون) قال فقال هم أولئك خرجوا من الدار فقيل لهم كونوا شيئا (٢).

 ٥٢٠ (٤٤) بصائر الدرجات ٣٥٣ - حدثنا الاختصاص ٣٠١ - أحمد بن محمد (بن عيسى - الاختصاص) عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي

(الوشاء - الاختصاص) عن كرام (بن عمرو - الاختصاص) الخثعمي عن عبد الله ابن طلحة عن أبي عبد الله (٣) عليه السلام قال سألته عن الوزغ قال هو الرجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل ثم قال إن أبي عليه السلام كان قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدثه فإذا (هو - الاختصاص) بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرجل أتدري ما يقول هذا الوزغ فقال الرجل لا علم لي بما يقول قال فإنه يقول والله لئن ذكرت عثمان لأسبن عليا (أبدا - البصائر) حتى تقوم من هاهنا.

 ٥٢١ (٤٥) علل الشرائع ٤٨٧ - حدثنا علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان

--------------------

(١) أي أرسلت اليه ليأتيها

(٢) نششا - خ

(٣) قال سألت أبا عبد الله عن الوزغ - البصائر

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الديلمي عن الرضا عليه السلام أنه قال كانت الخفاش امرأة سحرت ضرة لها فمسخها الله تعالى خفاشا وإن الفأر كان سبطا من اليهود غضب الله عليهم فمسخهم فأرا وإن البعوض كان رجلا يستهزئ بالأنبياء عليهم السلام ويشتمهم ويكلح في وجوههم ويصفق بيديه فمسخه الله تعالى بعوضا وإن القملة هي من الجسد وإن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان قائما يصلي إذ أقبل اليه سفيه من سفهاء بني إسرائيل فجعل يهزأ به ويكلح (١) في وجهه فما برح من مكانه حتى مسخه الله سبحانه وتعالى فملة وإن الوزغ كان سبطا من أسباط بني إسرائيل يسبون أولاد الأنبياء ويبغضونهم فمسخهم الله أوزاغا وأما العنقاء فمن غضب الله تعالى عليه فمسخه وجعله مثله فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته.

 ٥٢٢ (٤٦) فقيه ٢١٣ ج ٣ - روي إلى أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام فان هذه مثل لها فنهى الله عز وجل عن أكلها.

 ٥٢٣ (٤٧) فقيه ٢١٨ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري.

 ٥٢٤ (٤٨) دعائم الاسلام ١٢٥ ج ٢ - عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر اليه قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا اضطر الرجل إلى الميتة أكل حتى يشبع وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر اليه أيضا.

 ٥٢٥ (٤٩) تفسير القمي ١٤٦ ج ٢ - وأما قوله (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) فإنه حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها.

 

--------------------

(١) كلح في وجه الصبي أو المجنون أي فزعه

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٢٦ (٥٠) كافي ٢٦٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي الذي يخرج على الامام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له (١) الميتة معاني الأخبار ٢١٣ - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (ثم زاد) وقد روى أن العادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.

 ٥٢٧ (٥١) تفسير العياشي ٧٤ ج ١ - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي الخارج على الامام والعادي اللص.

 ٥٢٨ (٥٢) تفسير العياشي ٧٥ ج ١ - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي طالب الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا.

 ٥٢٩ (٥٣) مجمع البيان ٢٥٧ ج ١ - قوله (غير باغ ولا عاد) قيل فيه ثلاثة أقوال (إلى أن قال) ثالثها غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريق المحقين وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.

 ٥٣٠ (٥٤) المستدرك ٢٠١ ج ١٦ - تفسير الإمام عليه السلام (فمن اضطر) إلى شئ من هذه المحرمات (غير باغ) وهو غير باغ عند ضرورته على امام هدى (ولا عاد) ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي أو إمامة من ليس بإمام (فلا إثم عليه) في تناول هذه الأشياء (إن الله غفور رحيم) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرم في الرخاء.

 ٥٣١ (٥٥) تفسير العياشي ٧٤ ج ١ - عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي

--------------------

(١) لا يحل لهما - معاني الأخبار

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله عليه السلام في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي الظالم والعادي الغاصب.

 ٥٣٢ (٥٦) مستدرك ٢٠١ ج ١٦ - محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر عن محمد بن وهبان عن داود بن الهيثم بن إسحاق عن إسحاق بن بهلول عن أبيه البهلول بن حسان عن طلحة بن زيد عن الزبير بن عطاء عن عمير بن هاني عن جنادة ابن أبي أمية عن الحسين بن علي عليهما السلام في حديث أنه قال فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يقيك فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها وان كان حراما لم يكن فيه وزر فأخذت كما أخذت من الميتة الخبر.

 ٥٣٣ (٥٧) مستدرك ٢٠٢ ج ١٦ - زيد النرسي في أصله قال حدثني أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حرام وأنه لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر وما حرم الله حراما فأحله من بعد إلا للمضطر ولا أحل الله حلالا قط ثم حرمه.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) نجاسة الدم وباب (٨) نجاسته الميتة و باب (١١) نجاسة الكلب والخنزير ما يدل على ذلك وفي رواية عبد الله (٢) من باب (٧) استحباب الغسل لمن قتل وزغا من أبواب الأغسال المسنونة قوله عليه السلام وهو (أي الوزغ) مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل.

 وفي رواية أبي بصير (٢٢) من باب (١) وجوب القيام في الفريضة من أبواب القيام قوله عليه السلام وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه.

 وفي رواية ابن مسلم (١) من باب (٣) انه من اضطر إلى المداواة يصلي مستلقيا قوله نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلي فرخص عليه السلام في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.

 وفي رواية سماعة (٢) قوله عليه السلام وليس شئ مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه.

 وفي أحاديث باب (٨٥) إلى أن المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي حرمة الميتة.

 وفي رواية زرارة (١) من باب (٧٥) شرائط الذمة من أبواب جهاد العدو قوله إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير.

 وفي أحاديث باب (٧٧) جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة ما يدل على حرمة الميتة ولحم الخنزير وفي غير واحد من أحاديث باب (١) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به خصوصا رواية تحف العقول (١٥) ما يدل على ذلك.

 وفي رواية علي بن إبراهيم (٥) من باب (٣٩) تحريم الولاية من قبل الجائر من أبواب ما يكتسب به قوله تعالى (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) قال عليه السلام كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ويأتون النساء أيام حيضهن.

 وفي رواية سماعة (٤٧) من باب (١) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الأيمان قوله عليه السلام ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.

 وفي رواية معاوية (١٣) من باب (١) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله عليه السلام إن فعل (أي تزوج اليهودية) فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

 وفي رواية الحلبي (١٤) من باب (٥٥) انه لا يصلح استرضاع المرأة التي ولدت من زناء من أبواب احكام الأولاد قوله عليه السلام ترضعه لك اليهودية أو النصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير.

 وفي رواية معاوية (٤٢) من باب (٧٢) وجوب البر والاحسان بالوالدين قوله إلى أن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون وآكل في آنيتهم فقال عليه السلام يأكلون لحم الخنزير فقلت لا ولا يمسونه فقال عليه السلام لا بأس.

 وفي أحاديث باب (٨) إلى أن ما أخذت الحبالة من صيد فمات فإنه ميت من أبواب الصيد ما يدل على حرمة أكل الميتة وفي رواية أبي بصير (٤) من باب (١٧) إباحة ذبائح أقسام المسلمين من أبواب الذبائح قوله عليه السلام ما يأكل (من يشتري اللحم من النصاب) الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.

 

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في الباب التالي وباب (٥) إلى أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة طرح على النار وباب (٦) تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير وباب (٧) حكم الانتفاع باهاب الميتة وباب (٨) ما يحل الانتفاع به من الميتة وباب (١٠) ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة ما يدل على ذلك.

 وفي رواية زرارة (٢٩) من باب (٢٦) ما يحل من السمك أكله قوله عليه السلام لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه وفي رواية ابن مسلم (١٤) من باب (٤٥) حكم مؤاكلة الكفار قوله عليه السلام لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.

 وفي رواية إسماعيل (١٦) قوله عليه السلام يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له إلى أن في آنيتهم الخمر والخنزير.

 وفي رواية ياسر (٣) من باب (٤٨) حرمة أكل الطين قوله عليه السلام ان أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وفي رواية أبي يحيى (١٧) قوله عليه السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير وفي رواية سعد (١٨) قوله عليه السلام أكل الطين حرام أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.

 ويمكن إلى أن يستدل على حرمة أكل لحم الانسان بالآية الكريمة (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) وبالأحاديث التي تدل على أن الغيبة بمنزلة أكل لحوم الناس مثل رواية أبي بصير (٨) من باب (١١٩) حرمة اغتياب المؤمن من أبواب العشرة قوله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية لله.

 وفي رواية السكوني (٩) قوله عليه السلام انما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن الله يبغض أهل بيت يأكلون في بيوتهم لحوم الناس أي يغتابونهم وفي رواية الدعائم (١٠) نحوه.

 وفي رواية جامع الأخبار (١١) قوله صلى الله عليه وآله كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة وفي رواية مجمع البيان (١٢) قوله صلى الله عليه وآله ما لي أرى خضرة اللحم في

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أفواهكما قالا يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما قال ظلمتم تأكلون لحم سلمان وأسامة فنزلت الآية وفي رواية الراوندي (١٣) قوله مر صلى الله عليه وآله بناس من أصحابه فقال لهم تخللوا فقالوا ما أكلنا لحما فقال بلى مر بكم فلان فوقعتم فيه.

 وفي رواية الراوندي (١٧) قوله انه صلى الله عليه وآله نظر في النار ليلة الاسراء فإذا قوم يأكلون الجيف فقال يا جبرئيل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس وفي رواية أبي القاسم (١٨) قوله عليه السلام إياكم والغيبة فإنها أدام من يأكل لحوم الناس وفي رواية أبي ذر (٢٠) قوله صلى الله عليه وآله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معاصي الله وفي رواية جابر (٢٠) قوله صلى الله عليه وآله ثم ضرب سبحانه للغيبة مثلا فقال (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا).

 ولاحظ سائر أحاديث الباب فان في غير واحد منها ما يناسب المقام.

 

(٣) باب تحريم ما أهل لغير الله به وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكي والاستقسام بالأزلام الا للمضطر قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (١٧٣) المائدة (٥) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق (٣).

 الأنعام (٦) قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (١٤٥).

 النحل (١٦) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم (١١٥) ٥٣٤ (١) عيون الاخبار ٩٣ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء من أبوابه عن محمد بن سنان إلى أن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب اليه في جواب مسائله وحرم ما أهل به لغير الله للذي أوجب الله عز وجل على خلقه من الإقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لان في تسمية الله عز وجل الإقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله.

 علل الشرائع ٤٨١ - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان نحوه.

 ٥٣٥ (٢) مستدرك ٢٠٠ ج ١٦ - تفسير الإمام عليه السلام قال الله عز وجل

(إنما حرم عليكم الميتة) (إلى أن قال) (وما أهل به لغير الله) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله.

 ٥٣٦ (٣) عقاب الأعمال ٢٦٧ - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن منذر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أن سلمان قال إن رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب وقيل له وكيف ذاك يا أبا عبد الله قال مر على قوم في عيد لهم وقد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد حتى يقرب إلى أصنامهم قربانا قل أم كثر فقالوا لهما لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال أحدهما ما معي شئ أقربه وأخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب الآخر

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لا أقرب إلى غير الله عز وجل شيئا فقتلوه فدخل الجنة ودخل الآخر النار.

 ٥٣٧ (٤) الجعفريات ٧٢ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذبائح الجن قيل يا رسول الله وما ذبائح الجن قال صلى الله عليه وآله يتخوف القوم من سكان الدار فيذبحون لهم الذبيحة.

 ٥٣٨ (٥) رجال النجاشي ١٢٠ - أخبرني أحمد بن علي بن نوح قال حدثني فهد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود قال سمعت الجارود يحدث قال كان رجل من بني رياح يقال له سجيم بن أثيل (١) نافر (٢) غالبا أبا الفرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم قال وعلي عليه السلام بالكوفة قال فجاء على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الينا وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله.

 ويأتي في الباب التالي عن السيد علي خان أيضا ما وقع بين غالب وسحيم بغير هذا المضمون مع احتمال اتحاد قضيتين ولأجل إلى أن علة التحريم في هذه الرواية حرمة الأكل لما أهل بها لغير الله وفي الرواية الآتية علة الحرمة المفاخرة والمباهات أوردناها في بابين.

 ٥٣٩ (٦) تفسير العياشي ٢٩٢ ج ١ - عن عيوق بن قسوط عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى المنخنقة قال التي تختنق في رباطها والموقوذة المريضة التي لا تجد الم الذبح ولا يضطرب ولا يخرج لها دم والمتردية التي

--------------------

(١) ظ صحيحة سحيم بن وثيل

(٢) اي فاخرة في الحسب والنسب - يقال نافرته إلى القاضي فقضى لي عليه بالغلبة - المنجد

(١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 تردى من فوق بيت أو نحوه، والنطيحة التي تنطح صاحبها.

 ٥٤٠ (٧) تهذيب ٨٣ ج ٩ - روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن فقيه ٢١٦ ج ٣ - عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال سألته عما أهل لغير الله به قال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) أن يأكل الميتة قال فقلت له يا بن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة فقال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فقيل له يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا (١) أو تحتفئوا (٢) بقلا فشأنكم بهذا (٣) قال عبد العظيم فقلت له يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل

(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (فلا أثم عليه - فقيه) قال العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا (٤) لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر قال فقلت (له - يب) فقوله تعالى

(والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) قال المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة التي مرضت ووقذها (٥) المرض حتى لم تكن بها حركة والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تردى من جبل أو في بئر فتموت والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجر أو (على - يب) صنم الا ما أدركت (٦) ذكاته فذكى قلت (وأن تستقسموا بالأزلام) قال كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم (٧) أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم

--------------------

(١) الغبوق: الشرب بالعشي ويقابله الصبوح ومنه ما لم يصطبحوا ويغتبقوا

(٢) تحتفوا - يب

(٣) بها - فقيه

(٤) أو لهوا - فقيه

(٥) قذفها - فقيه

(٦) أدرك - فقيه

(٧) لها - فقيه

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 والنافس والحلس والمسبل والمعلى (١) والرقيب وأما التي لا أنصباء لها فالسفح (٢) والمنيح والوغد وكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك (٣) حتى تقع السهام (الثلاثة - فقيه) التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة (منهم - فقيه) فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا (٤) ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عز وجل (وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) يعني حراما.

 ٥٤١ (٨) الخصال ٤٥١ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق و حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاث مائة قال حدثني أبي عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعا عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال في قوله عز وجل (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية قال الميتة والدم ولحم الخنزير معروف (وما أهل به لغير الله) يعني ما ذبح للأصنام وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا اختنقت وماتت أكلوها (والمتردية) كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها (والنطيحة) كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت أحدها أكلوها (وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك

(وما ذبح على النصب) كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام

--------------------

(١) المغلى - فقيه

(٢) فالسفيح - فقيه

(٣) بذلك - فقيه

(٤) انقدوا - فقيه

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء فالتي لها أنصباء الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى والفذ له سهم والتوأم له سهمان والمسبل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم والرقيب له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم والتي لا أنصباء لها السفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شئ و هو القمار فحرمه الله عز وجل تفسير القمي ١٦١ ج ١ - وأما قوله (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) وذكر نحوه وزاد بعد قوله (فإذا اختنقت وماتت أكلوها) والموقوذة كانوا يشدون عينيها وأرجلها ويضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها.

 ٥٤٢ (٩) تهذيب ٥٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية

(ولا النطيحة - فقيه) إلا أن تدركه حيا فتذكيه فقيه ٢٠٩ ج ٣ - روى عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلن وذكر مثله كافي ٢٣٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكى.

 ٥٤٣ (١٠) المقنع ١٣٩ - ولا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تذبحها وتذكيها.

 ٥٤٤ (١١) تهذيب ٥٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٥ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول النطيحة والمتردية وما أكل السبع (منه - يب) إذا أدركت ذكاته فكل.

 تفسير العياشي ٢٩٢ ج ١ - عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.

 ٥٤٥ (١٢) مستدرك ١٤١ ج ١٦ - الإمام الحسن العسكري في تفسيره عن

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الإمام علي بن محمد عليهما السلام في حديث أنه قال قال بعض اليهود لبعضهم إن ما وجدناه في كتبنا إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله يجنبه ربه من الحرام والشبهات فصادفوه والقوة وادعوه إلى دعوة وقدموا اليه الحرام والشبهة فان انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله فاعلموا أنه غير ما (١) تظنون (إلى أن قال) فجاؤوا إلى أبي طالب فصادفوه ودعوه إلى دعوة لهم فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله قدموا إليه وإلى أبي طالب وإلى الملأ من قريش دجاجة مسمنة كانوا قد وقذوها (٢) وشووها فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يمد نحوها فيعدل بها يمنة ويسرة ثم أماما ثم خلفا ثم فوقا ثم تحتا (لا تصيبها يده - خ) فقالوا يا محمد (مالك - خ) لا تأكل منها فقال يا معشر اليهود قد جهدت إلى أن أتناول منها وهذه يدي يعدل بها عنها وما أراها الا حراما يصونني ربي عز وجل منها فقالوا ما هي إلا حلال فدعنا نلقمك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فافعلوا إن قدرتم فذهبوا ليأخذوا منها ويطعموه فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات كما كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله تعدل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذه قد منعت منها فأتوني بغيرها إن كانت لكم فجاؤوا بدجاجة أخرى مسمنة مشوية (قد أخذوها) (٣) لجارهم غائب لم يكونوا اشتروها وعملوها (٤) على أن يردوا عليه ثمنها إذا حضر فتناول منها رسول الله صلى الله عليه وآله لقمة فلما ذهب يرفعها ثقلت عليه ونصلت (٥) حتى سقطت من يده وكلما ذهب يرفع ما قد تناول بعدها ثقلت وسقطت فقالوا يا محمد فما بال هذه لا تأكل منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه أيضا قد منعت منها وما أراها الا من شبهة يصونني ربي عز وجل منها قالوا ما هي شبهة فدعنا نلقمك منها وذكر عليه السلام مثل ما في المرة الأولى الخبر.

 

--------------------

(١) من - خ ل

(٢) اي صرعوها وضربوها حتى مات

(٣) أخذوا - خ ل

(٤) عمدوا - خ ل

(٥) اي خرجت

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤٦ (١٣) مستدرك ١٤١ ج ١٦ - الإمام العسكري عليه السلام في تفسيره قال الله عز وجل (إنما حرم عليكم الميتة) التي ماتت حتف أنفها (إلى أن قال) و من الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله.

 وتقدم في رواية سعد (٢٦) من باب (٧٦) الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام من أبواب الزيارات قوله عليه السلام كل طين حرام كالميتة والدم وما أهل لغير الله به وفي رواية أبي الجارود (٥) من باب (٢٣) تحريم اللعب بالشطرنج من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما الأنصاب فالأوثان التي كانوا يعبدونها المشركون وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الجاهلية.

 وفي رواية جابر (٣٩) قوله قيل فما الأنصاب قال عليه السلام ما ذبحوه لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.

 ولاحظ أحاديث باب (٥) حكم ما يصيده غير الكلب من السباع.

 وفي رواية زرارة (١) من باب (١١) إلى أن الذبيحة إذا طرفت عينها فهي ذكية من أبواب الذبائح قوله عليه السلام كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع.

 

(٤) باب حكم ما ذبحت لغير مأكلة ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة والمباهاة ٥٤٧ (١) مستدرك ١٥٩ ج ١٦ - السيد علي خان المدني شارح الصحيفة في الطبقات الرفيعة في ترجمة الفرزدق الشاعر، كان أبوه غالب من أجلة قومه وسراتهم (١) سيد بادية تميم وله مناقب مشهورة ومحامد مأثورة فمن ذلك أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة فخرج أكثر الناس إلى البوادي فكان هو رئيس قومه وكان سحيم بن وثيل رئيس قومه فاجتمعوا بمكان يقال له صوأر (٢) في طرف السماوة (٣) من بلاد كلب على مسيرة يوم من الكوفة فعقر غالب لأهله ناقة و

--------------------

(١) اي السيد الشريف السخي

(٢) ماء فوق الكوفة مما يلي الشام

(٣) السماوة: هي البادية بين الكوفة والشام (معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤٥)

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 صنع منها طعاما وأهدى إلى قومه من بني تميم جفانا من ثريد ووجه إلى سحيم جفنة فكفأها وضرب الذي أتى بها وقال أنا مفتقر إلى طعام غالب إذا نحر ناقة نحرت أخرى فوقعت المنافرة ونحر سحيم لأهله ناقة فلما كان من الغد عقر غالب لأهله ناقتين فعقر سحيم لأهله ناقتين فما كان اليوم الثالث نحر غالب ثلاثا فنحر سحيم ثلاثا فلما كان اليوم الرابع عقر غالب مائة ناقة فلم يكن عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئا وأسرها في نفسه فلما انقضت المجاعة و دخلت الناس الكوفة قال بنو رياح لسحيم جررت علينا عار الدهر هلا نحرت مثل ما نحر وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين فاعتذر إلى أن إبله كانت غائبة وعقر ثلاث مائة وقال للناس شأنكم والأكل وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين عليه السلام فاستفتى على السلام في الأكل منها فقضى بتحريمها وقال هذه ذبحت لغير مأكلة ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة والمباهات فألقيت لحومها على كناسة الكوفة فأكلتها الكلاب والعقبان والرخم.

 

(٥) باب إلى أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال وإن انبسط فهو ميتة حرام ٥٤٨ (١) كافي ٢٦١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٤٨ ج ٩ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

 ٥٤٩ (٢) فقيه ٢٠٧ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام لا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس (١) الماء وإن وجدت سمكا ولم تعلم (أ - فقيه) ذكي هو أو غير ذكي وذكاته أن يخرج من الماء حيا فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على (رأس - المقنع) الماء

--------------------

(١) وجه - المقنع

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي وكذلك إذا وجدت لحما ولا تعلم أذكي (هو - فقيه) أم ميتة (١) فألق منه قطعة على النار فان تقبض (٢) فهو ذكي وإن استرخى (٣) على النار فهو ميتة المقنع ١٤٢ - ولا تأكل الجري وذكر مثله فقه الرضا عليه السلام ٢٩٦ - ولا يؤكل الجري وذكر نحوه.

 

(٦) باب إلى أن الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير يغسل ويؤكل وإن لا يقدروا على غسلها لا تؤكل وجواز بذرها حتى تنبت ٥٥٠ (١) كافي ٢٦٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.

 

(٧) باب حكم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها وعظمها وغيرها مما تحله الحياة ٥٥١ (١) كافي ٢٥٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي ابن أبي المغيرة (٤) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ فقال لا قلت بلغنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (٥) قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

 ٥٥٢ (٢) تهذيب ٧٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن فقيه ٢١٦ ج ٣

--------------------

(١) ولم تعلم انه ذكي أو ميتة - المقنع

(٢) انقبض - المقنع

(٣) أي اتسع

(٤) اسم أبي المغيرة حسان

(٥) الإهاب: الجلد

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يونس (بن يعقوب - فقيه) عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال (١) ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها (قال - يب) فقال أبو عبد الله عليه السلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

 ٥٥٣ (٣) دعائم الاسلام ١٢٦ ج ١ - عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب فلما كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق فقال ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها قال قلت يا رسول الله فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب قال ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق.

 ٥٥٤ (٤) تهذيب ٧٦ ج ٩ - استبصار ٨٩ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب - صا) عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن (عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني - كا - يب) عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها (إن - كا) ذكى فكتب عليه السلام لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال (٢) من الصوف ان جز والشعر والوبر والأنفحة والقرن (ينتفع بها - يب) ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.

 (وأسقط في كافي والاستبصار قوله ينتفع بها) والظاهر أنه في التقدير.

 ٥٥٥ (٥) العوالي ٣٢١ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.

 ٥٥٦ (٦) تهذيب ٧٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها فقال إذا رميته وسميت فانتفع بجلده

--------------------

(١) وقال - يب

(٢) للسخال - صا - السخال: جمع السخلة - ولد الغنم من الضأن والمعز - ورجال سخال: ضعفاء أراذل - اللسان ج ١١ ص ٣٣٢

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأما الميتة فلا.

 ٥٥٧ (٧) بحار الأنوار ٢٦٤ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها قال لا وإن لبسها فلا يصلي فيها.

 ٥٥٨ (٨) تهذيب ٧٨ ج ٩ - استبصار ٩٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (١) والغراء (٢) فقال لا بأس (به - صا) ما لم تعلم انه ميتة.

 ٥٥٩ (٩) تهذيب ٧٨ ج ٩ - استبصار ٩٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال (و - صا) إن لم تمسه فهو أفضل - حمله الشيخ ره في الاستبصار على التقية.

 وتقدم في باب (٣١) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يصلى فيه من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك.

 

(٨) باب ما يحل الانتفاع به من الميتة قال الله تعالى في سورة النحل (١٦) وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين (٨٠) وتقدم في أحاديث باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة وجواز الصلاة فيه من أبواب النجاسات وفي بعض أحاديث باب (١) جواز الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يناسب الباب.

 ويأتي في رواية محمد بن جمهور (٢) من الباب التالي قوله عليه السلام

--------------------

(١) الكيمخت بالفتح فالسكون: فسر بجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور

(٢) الغراء ككتاب شئ يتخذ من أطراف الجلود ويلصق به وربما يعمل من السمك والغرا كعصا لغة

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأما ما يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش.

 وفي رواية أبان (٣) قوله عليه السلام وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والأنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع.

 ولاحظ باب (١٠) أن ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة فإن فيه ما يناسب الباب.

 

(٩) باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها ٥٦٠ (١) تهذيب ٧٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد الخصال ٤٣٣ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع (والعلباء (١) - كا - يب) والغدد والقضيب والأنثيان

(والرحم - الخصال) والحياء (٢) والمرارة (٣) فقيه ٢١٩ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل وذكر مثل ما في الخصال الا ان فيه أسقط قوله (أو قال العروق) الهداية ٧٩ - لا تأكل من الشاة عشرة أشياء

(وذكر مثل ما في الخصال) المقنع ١٤٣ - واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل وذكر مثل ما في الخصال بتقديم وتأخير إلا أن فيه أسقط قوله (أو قال العروق) وزاد في المختلف بعد حكاية هذا الكلام عن المقنع (وروى العروق وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد) وقد سقط من النسختين كلتيهما.

 

--------------------

(١) العلباء: عصبة في صفحة العنق - المنجد

(٢) الحياء ممدود: الفرج من ذوات الخف والظلف

(٣) والحياء والأوداج أو قال العروق - الخصال -

(٤) والحياء والأوداج وذوي العروق - الهداية

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦١ (٢) المحاسن ٤٧١ - البرقي عن السياري عن محمد بن جمهور العمي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر وأما ما يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش.

 ٥٦٢ (٣) علل الشرائع ٥٦٢ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد ابن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة فقال إن إبراهيم عليه السلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش قال وأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني فأوحى الله تعالى إليه إلى أن له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع النكاح ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال فقلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان ثم قال أبو عبد الله عليه السلام يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيين والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والأنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع.

 ٥٦٣ (٤) تهذيب ٧٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي (١) موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ (٢) (و - كا) الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.

 ٥٦٤ (٥) كافي ٢٥٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٧٤ ج ٩ - محمد ابن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (٣) الدهقان عن درست بن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن (الرضا - كا) عليه السلام قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان (٤) والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة المحاسن ٤٧١ - البرقي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام مثله بتقديم وتأخير.

 ٥٦٥ (٦) تهذيب ٧٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٣ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني (٥) بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء فقال عليه السلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه (٦) ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء (٧) جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شئ منه (٨) ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي (٩) جلد

(الطحال - كا) وعرقه (١٠) فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم الخصال ٣٤١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن

--------------------

(١) هو - يب

(٢) النخيع - يب

(٣) عبد الله - يب

(٤) الخصيتين - يب

(٥) ائتني - يب

(٦) شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه - يب

(٧) مرس الشئ في الماء: انقاعه فيه وتليينه باليد

(٨) منه شئ - يب

(٩) حتى بقي - كا

(١٠) عروق - يب

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي باسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه مر بالقصابين وذكر نحوه إلا أن فيه فانقبضت الكبد ولم يخرج منه شئ ولم ينقبض الطحال وخرج ما فيه كله.

 ٥٦٦ (٧) فقيه ٢٥٤ ج ٤ - روى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (في وصيته - الخصال) له ٢٦٣ - يا علي حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والمذاكير والمثانة والنخاع والغدد والطحال والمرارة الخصال ٣٤١ - حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا أبو حامد قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن أحمد ابن صالح التميمي عن أبيه قال حدثنا محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد مثله.

 ٥٦٧ (٨) دعائم الاسلام ١٢٥ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أكل الغدد ومخ الصلب والطحال والمذاكير والقضيب والحياء (١) وداخل الكلى.

 ٥٦٨ (٩) الخصال ٢٨٣ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة الطحال والقضيب والأنثيين والحياء و آذان القلب.

 ٥٦٩ (١٠) عيون الأخبار ١٢٦ ج ٢ - بإسناده عن ابن شاذان في حديث محض الاسلام عن الرضا عليه السلام وتحريم الطحال فإنه دم.

 ٥٧٠ (١١) الخصال ٦١٥ - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام لا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد لا تلبسوا السواد فإنه

--------------------

(١) اي الرحم

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لباس فرعون اتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام.

 ٥٧١ (١٢) الخصال ٦٠٩ - بإسناده عن الأعمش في حديث شرايع الدين عن جعفر بن محمد عليهما السلام والطحال حرام لأنه دم.

 ٥٧٢ (١٣) كافي ٢٥٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا اشترى أحدكم لحما (١) فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام علل الشرائع ٥٦١ - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك مثله.

 ٥٧٣ (١٤) المحاسن ٤٧١ - البرقي عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتقوا الغدد من اللحم فلربما حرك عرق الجذام.

 ٥٧٤ (١٥) كافي ٣٦٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن بن علي المحاسن ٥١٩ - البرقي عن الحسن بن علي عن أبي عثمان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق (٢) وقلعهم العروق (٣).

 ٥٧٥ (١٦) عيون الاخبار ٤١ ج ٢ - بالاسناد المتقدم من باب (٤) وجوب اتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام (في حديث) قال كان النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ويقول لقربهما من البول.

 ٥٧٦ (١٧) تهذيب ٧٥ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٤ ج ٦ - سهل ابن زياد عن بعض أصحابنا (٤) انه كره الكليتين وقال انما هما مجمع البول.

 

--------------------

(١) اللحم - العلل

(٢) السلق: چغندر كما في الكنز

(٣) اي عروق اللحم

(٤) أصحابه - يب

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧٧ (١٨) علل الشرائع ٥٦٢ - أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا الحسين ابن علي بن زكريا قال حدثنا محمد بن صدقة قال حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول.

 صحيفة الرضا عليه السلام ٢٧٢ - باسناده قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.

 ٥٧٨ (١٩) عيون الأخبار ٤١ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن علي عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ويقول لقربهما من البول.

 ٥٧٩ (٢٠) مستدرك ١٨٩ ج ١٦ - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام وأكل كلية الغنم وأجواف الغنم يغير المثانة.

 ٥٨٠ (٢١) فقيه ٢١٤ ج ٣ - روى ابن مسكان عن عبد الرحيم القصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال هذا لي فقال إبراهيم عليه السلام لا قال لي منه كذا وكذا قال إبراهيم عليه السلام لا فلم يزل يسمى عضوا عضوا من الشاة ويأبى عليه إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان.

 وتقدم في رواية ابن سنان (١٣) من باب (٢) تحريم الميتة قوله عليه السلام وحرم الطحال لما فيه من الدم ولأن علته وعلة الدم والميتة واحدة لأنه يجري مجراها في الفساد وفي رواية الاحتجاج (١٥) قوله فلم حرم الدم المسفوح

(إلى أن قال) فأكل الغدد قال عليه السلام يورث الجذام.

 ويأتي في رواية ابن مسلم (١) من باب (٢٦) ما يحل من السمك قوله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام أنهاكم عن الجري والطحال وفي رواية سماعة (١٣) قوله عليه السلام لا تأكل طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان وفي رواية ابن مسلم (١٦) قوله عليه السلام لا تأكل الجري ولا الطحال وفي

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواية الحلبي (١٧) مثله.

 وفي رواية عمار (٣٩) قوله عليه السلام لا تأكل الطحال فإنه دم وقوله عليه السلام يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال وفي أحاديث باب (٨٤) اختيار الذراع والكتف على سائر الأعضاء ما يدل على كراهة الورك لقربها من البول.

 

(١٠) باب إلى أن ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة لا يؤكل ولا يباع الا انه يجوز الانتفاع بها ٥٨١ (١) تهذيب ٧٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده (يوما - كا) عن قطع اليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت (انما - فقيه) تصلح بها مالك ثم قال عليه السلام إلى أن في كتاب علي عليه السلام إلى أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به فقيه ٢٠٩ ج ٣ - روى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده (وذكر مثله).

 ٥٨٢ (٢) كافي ٢٥٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء انها ميتة.

 ٥٨٣ (٣) دعائم الاسلام ١٧٩ ج ٢ - عن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل يذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.

 ٥٨٤ (٤) دعائم الاسلام ١٢٦ ج ١ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره شعر الانسان وقال كل شئ سقط من الانسان فهو ميتة وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل.

 ٥٨٥ (٥) كافي ٢٥٥ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له جعلت فداك إلى أن أهل

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.

 ٥٨٦ (٦) مستطرفات السرائر ٥٥ - ذلك مما استطرفناه من جامع البزنطي قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها قرب الأسناد ١٢٥ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله).

 وتقدم في أحاديث باب (١٠) حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو قطع منه عضوا من أبواب الصيد ما يدل على ذلك فراجع.

 

(١١) باب تحريم لحوم السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما وجواز ركوب جلودها ٥٨٧ (١) كافي ٢٤٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٣٨ ج ٩ -

(الحسن - يب) بن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ذي ناب (١) من السباع ومخلب (٢) من الطير حرام فقيه ٢٠٥ ج ٣ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.

 دعائم الاسلام ١٢٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله وزاد في آخره (أكله).

 ٥٨٨ (٢) تهذيب ٣٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقال عليه السلام لا تأكل من السباع شيئا.

 

--------------------

(١) الناب مذكر: من الأسنان - ابن سيده: الناب هي السن التي خلف الرباعية وهي أنثى - اللسان ج ١ ص ٧٧٦

(٢) المخلب: ظفر السبع من الماشي والطائر وقيل المخلب لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد - اللسان ج ١ ص ٣٦٣

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨٩ (٣) عيون الأخبار ١٢٦ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٣١) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث محض الاسلام عن الرضا عليه السلام وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير الخبر.

 ٥٩٠ (٤) الخصال ٦١٥ - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال واتقوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ولا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد اتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام (إلى أن قال) فقدت من بني إسرائيل أمتان واحدة في البحر وأخرى في البر فلا تأكلوا الا ما عرفتم.

 ٥٩١ (٥) الخصال ٦٠٩ - بالاسناد المتقدم في باب (٣١) إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات في حديث شرايع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام والطحال حرام لأنه دم والجري والمارماهي والطافي والزمير حرام وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ولا يؤكل منه الدبى لأنه لا يستقل بالطيران وذكاة السمك والجراد أخذه.

 ٥٩٢ (٦) الهداية ٧٨ - قال النبي صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية.

 ٥٩٣ (٧) المقنع ١٤١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام والكلب نجس ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة.

 ٥٩٤ (٨) دعائم الاسلام ١٢٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل (إلى أن قال) وما كان منها (الصنوف

(١٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الثمار) المضرة فحرام أكله الا في حال التداوي به وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر والإبل والغنم ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ومن صيد البحر كل ما كان له قشر وما عدا من هذه الأصناف فحرام أكله وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه.

 ٥٩٥ (٩) علل الشرائع ٤٨٢ - عيون الأخبار ٩٣ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام حرم سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله عليه السلام كل ما دف ولا تأكل ما صف وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب (١) السنور وسباع الوحش فجرت مجريها مع (٢) قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ.

 ٥٩٦ (١٠) الجعفريات ٢٤٩ - أخبرنا الأبهري حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف ابن أبي الحرث قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن ابن إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الحبشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن كل ذي ناب من السباع.

 ٥٩٧ (١١) مستدرك ١٧٤ ج ١٦ - عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع.

 ٥٨٩ (١٢) تهذيب ٥٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد القماري عن أبي عبد الله

(١٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام قال سألته عن لحم الأسد فكرهه.

 ٥٩٩ (١٣) دعائم الاسلام ١٢٣ ج ٢ - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى (١) ولا الدب ولا الضبع ولا شئ له مخلب.

 ٦٠٠ (١٤) تهذيب ٧٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال أما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.

 ٦٠١ (١٥) المحاسن ٦٢٩ - البرقي عن عثمان عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.

 ٦٠٢ (١٦) المحاسن ٦٢٩ البرقي عن علي بن أسباط عن علي بن جفر عن أخيه قال سألت عن ركوب جلود السباع قال لا بأس ما لم يسجد عليها.

 ٦٠٣ (١٧) فقيه ٢٦٥ ج ٤ - بالأسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله.

 ٦٠٤ (١٨) تهذيب ٤٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح أكل شئ من السباع اني لأكرهه وأقذره.

 ٦٠٥ (١٩) تهذيب ٢٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير.

 ٦٠٦ (٢٠) فقه الرضا عليه السلام ٢٥٤ - فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل الحرام مثل السموم والميتة والدم و

--------------------

(١) ابن آوى: نوع من كلاب البرية - المنجد

(١٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 لحم الخنزير وذي ناب من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة له منها.

 وتقدم في رواية القاسم بن عبد الرحمن (١٧) من باب (١٠) ما ورد في أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله ونهى صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم السباع وفي رواية سماعة (٢٠) من باب (٢) تحريم الميتة من أبواب الأطعمة قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إلى أن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له، وقوله عليه السلام وكل ما صف وهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك.

 وفي رواية ابن سنان (٣٩) قوله عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام وقوله عليه السلام وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور و لها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش فجرت مجريها.

 ويأتي في باب (١٣) تحريم لحم الخز ما يدل على حرمة أكل السباع فلاحظ

(١٢) باب تحريم لحم النسر ٦٠٧ (١) تهذيب ٢١ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن سليمان بن جعفر الهاشمي قال حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال إن هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا فقال له إلى أن هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.

 

(١٣) باب تحريم لحم الخز ٦٠٨ (١) تهذيب ٥٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إلى أن أصحابنا يصطادون

(١٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخز (١) فآكل من لحمه قال فقال إن كان له ناب فلا تأكله قال ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال أما أنت فاني أكره لك أكله فلا تأكله.

 ٦٠٩ (٢) تهذيب ٤٩ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل لحم الخز قال كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه والا فأقربه وقال أحمد حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن أحمد عن عبد الله بن بكير عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخز فقال سبع يرعى في البر ويأوى الماء.

 وتقدم في أحاديث باب (٤) جواز الصلاة في الخز من أبواب لباس المصلي وباب (٥) جواز لبس جلد الخز ما يناسب ذلك.

 ولاحظ باب (١١) تحريم لحوم السباع فان فيه ما يمكن أن يستفاد منه حكمه.

 

(١٤) باب حكم أكل لحم السنجاب ٦١٠ (١) تهذيب ٥٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم السنجاب (٢) والفنك (٣) والصلاة فيهما فقال أبو خالد إن السنجاب يأوى الأشجار قال فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ثم قال أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.

 ٦١١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٢ - وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته

--------------------

(١) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب - مجمع

(٢) السنجاب والسنجاب حيوان أكبر من الجرذ له ذنب طويل كثيث الشعر يرفعه صعدا يتسلق الشجر بسرعة - المنجد

(٣) الفنك: حيوان صغير شبيه الثعلب لكن أذنيه كبيرتان فروته من أحسن الفراء

(١٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل وتقدم في باب (٢) حكم الصلاة في الفنك والسنجاب من أبواب لباس المصلي ما يناسب ذلك فراجع.

 

(١٥) باب حكم أكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره ٦١٢ (١) كافي ٢٤٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الغراب الأبقع (١) و الأسود أيحل أكلهما (٢) فقال لا يحل (٣) أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.

 بحار الأنوار ٢٨٠ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الغراب (وذكر مثله).

 ٦١٣ (٢) فقيه ٢٢١ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شئ.

 ٦١٤ (٣) تهذيب ١٨ ج ٩ - استبصار ٦٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد بن مسلم - كا) عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع (قال - يب - صا) فقال إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الأسود.

 ٦١٥ (٤) تهذيب ١٩ ج ٩ - استبصار ٦٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره أكل (لحم - العلل) الغراب لأنه فاسق.

 علل الشرائع ٤٨٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب مثله سندا ومتنا.

 ٦١٦ (٥) عوالي اللئالي ٤٦٨ ج ٣ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتى بغراب فسماه فاسقا وقال والله ما هو من الطيبات.

 

--------------------

(١) اي الذي فيه سواد وبياض

(٢) أكله - البحار

(٣) قال لا يصلح - البحار

(١٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٧ - ٦) تهذيب ١٨ ج ٩ - استبصار ٦٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (١).

 ٦١٨ (٧) تهذيب ١٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٢ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.

 

(١٦) باب كراهة لحوم الحمر والخيل والبغال قال الله تعالى في سورة الأنعام (٦) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم (١٤٥) ٦١٩ (١) تهذيب ٤١ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله (عنها و - كا) عن أكلها يوم خيبر وانما نهى عن أكلها (في ذلك الوقت - كا) لأنها كانت حمولة الناس (٢) وانما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن علل الشرائع ٥٦٣ - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن أكل الحمر الأهلية

(وذكر مثله).

 ٦٢٠ (٢) علل الشرائع ٥٦٣ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال

--------------------

(١) اي تجنبا

(٢) حمولة للناس - يب - العلل

(١٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر وانما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) إلى آخر الآية المقنع ١٤٠ - و قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر وانما نهاهم من أجل ظهورهم إن يفنوها وذكر مثله تفسير العياشي ٣٨٢ ج ١ - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وذكر نحوه.

 ٦٢١ (٣) علل الشرائع ٥٦٣ - أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم قال حدثنا أبو الحسن الليثي (١) قال حدثني جعفر ابن محمد عليه السلام قال سئل أبي عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها لأنها كانت حمولة للناس يومئذ وانما الحرام ما حرم الله في القرآن.

 ٦٢٢ (٤) تهذيب ٤٠ ج ٩ - استبصار ٧٤ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٦ ج ٦ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر (٢) فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل (لحم - صا) الخيل والبغال فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها (٣) فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها (٤).

 ٦٢٣ (٥) فقيه ٢١٣ ج ٣ - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير فقال حلال ولكن الناس يعافونها وانما

--------------------

(١) الميثمي - ئل

(٢) الحمير - كا

(٣) عن أكلها - صا

(٤) فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها - كا

(١٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.

 ٦٢٤ (٦) علل الشرائع ٥٦٣ - عيون الاخبار ٩٧ ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في جواب مسائله) كره أكل لحوم البغال والحمير (١) الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها (٢) (لقلتها - العلل) لا لقذر خلقها (٣) ولا لقذر غذائها.

 ٦٢٥ (٧) قرب الأسناد ١١٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسئلته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وانما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها (٤) بحار الأنوار ٢٦٠ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته وذكر نحوه.

 ٦٢٦ (٨) كافي ٢٤٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن أبي الجارود تهذيب ٤١ ج ٩ - استبصار ٧٣ ج ٤ - أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا اجهدوا (٥) في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر

(هم - كا) رسول الله صلى الله عليه وآله بإكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب.

 ٦٢٧ (٩) تهذيب ٤١ ج ٩ - استبصار ٧٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها

--------------------

(١) الحمر - العلل

(٢) من قلتها - العيون

(٣) خلقتها - العيون

(٤) لئلا يفنوها - البحار

(٥) اجتهدوا - صا

(١٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مستدرك ١٧٤ ج ١٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير نحوه.

 ٦٢٨ (١٠) كافي ٢٤٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٤٠ ج ٩ - استبصار ٧٤ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان (بن تغلب - كا) عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي عليه السلام انه منع (١) (من - يب) أكلها.

 ٦٢٩ (١١) دعائم الاسلام ١٢٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الحمر الإنسية حرام ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر.

 ٦٣٠ (١٢) المقنع ١٤١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام والكلب نجس ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة.

 ٦٣١ (١٣) تهذيب ٤١ ج ٩ - استبصار ٧٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن لحوم الخيل (والدواب - فقيه) والبغال (والحمير - فقيه) فقال حلال ولكن الناس يعافونها فقيه ٢١٣ ج ٣ سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل وذكر مثله.

 ٦٣٢ (١٤) المحاسن ٤٧٣ - البرقي عن أبيه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وسئل عن لحم الخيل والبغال والحمير فقال حلال ولكن تعافونها.

 ٦٣٣ (١٥) تفسير العياشي ٢٥٥ ج ٢ - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال فكرهها فقلت أليس لحمها حلال قال فقال أليس قد بين الله لكم (والأنعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع و منها تأكلون) وقال (في الخيل) (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)

--------------------

(١) يمنع - صا

(١٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها.

 ٦٣٤ (١٦) تهذيب ٤٨ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد (١) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انحره يضعف لك به أجران بنحرك إياه واحتسابك له فقال يا رسول الله ألي منه شئ قال نعم كل وأطعمني قال فأهدى للنبي عليه السلام فخذا منه فأكل منه وأطعمني.

 ٦٣٥ (١٧) دعائم الاسلام ١٢٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اذبحه يكن لك أجران أجر بذبحك إياه وأجر باحتسابك له فقال يا رسول الله ألي منه شئ قال نعم كل وأطعمني فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منه فخذا فأكل وأطعمنا.

 ٦٣٦ (١٨) تهذيب ٤٢ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس.

 ٦٣٧ (١٩) تهذيب ٤٢ ج ٩ - استبصار ٧٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه العزيز وقد نهى رسول الله

--------------------

(١) اي يجود بنفسه

(١٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل الحمير وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال إقرأ هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) المقنع ١٤٠ - سئل أبو جعفر عليه السلام عن سباع الطير وذكر نحوه.

 ٦٣٨ (٢٠) دعائم الاسلام ١٢٤ ج ٢ - وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام انه نهى عن ذبح الخيل فيشبه أن يكون نهيه عن ذلك انما هو عن استهلاك السالم السوي منها لان الله عز وجل أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله انما هو في ما أشفى (١) على الموت وخيف عليه الهلاك منها والله اعلم.

 ٦٣٩ (٢١) تهذيب ٤٢ ج ٩ - استبصار ٧٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال لا تأكلها.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٦) إلى أن الماء إذا كان كرا لم ينجس من أبواب المياه ما يمكن أن يستدل به على حكم أبوال الدواب وفي رواية زرارة (٨) من باب (٢) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات قوله أليس لحومها (أي لحوم الدواب) حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله تعالى للأكل.

 وفي رواية زرارة (٩) قوله عليه السلام وجعل (الله) للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها وفي رواية عبد الرحمن (١٣) قوله عليه السلام يغسل بول الفرس والبقر والحمار وينضح بول البعير والشاة وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

 ولاحظ رواية عبد الرحمن (١٤) ومحمد بن مسلم (١٥) والحلبي (١٦) والحلبي (١٧) وأبي مريم (١٨) وابن أعين (١٩) فان فيها ما يناسب الباب وفي

--------------------

(١) أشفى على الموت اي أشرف عليه ودنى موته

(١٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواية زيد (٧٠) من باب (١) استحباب المتعة من أبوابها قوله عليه السلام حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة حملها الشيخ ره على التقية.

 وفي رواية علي بن جعفر (٥) من باب (٧) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف فلا بأس من أبواب الصيد قوله رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله قال نعم إذا سمى.

 وفي رواية الأخرى نحوه.

 وفي رواية زرارة (١٢) من باب (٢) تحريم الميتة قوله عليه السلام ما حرم الله تعالى في القرآن من دابة الا الخنزير ولكنه التكره وفي رواية أبي بصير (١٩) قوله عليه السلام كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال و ليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم حمر الأهلية وليس بالوحشية بأس.

 وفي رواية أبي سعيد (٢١) قوله صلى الله عليه وآله ما قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا صلى الله عليه وآله من القدور فأكفأها برجله (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمير الأهلية وفي رواية وهب (٢٤) قوله عليه السلام ليس هذا (أي الفيل والدب والقرد) من بهيمة الأنعام التي تؤكل وفي رواية غياث (٢٥) نحوه.

 ويأتي في أحاديث باب (٧٦) إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم ما يناسب ذلك.

 

(١٧) باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه ٦٤٠ (١) تهذيب ٤٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى أمير المؤمنين (١) عليه السلام عن أكل لحم الفحل (٢) وقت اغتلامه (٣).

 

--------------------

(١) رسول الله - كا - خ ل

(٢) البعير - يب

(٣) اغتلم كان منقادا للشهوة

(١٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٨) باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة ٦٤١ (١) كافي ٢٠٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٦٠ ج ١٠ - يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة (أو كا) شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده (١) إلى غيرها وذكروا إلى أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

 ٦٤٢ (٢) كافي ٢٥٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.

 ٦٤٣ (٣) تهذيب ٤٣ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها و أحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق و قد نجت سائرها.

 ٦٤٤ (٤) تحف العقول ٤٧٦ - قال موسى بن محمد بن الرضا لقيت يحيى ابن أكثم في دار العامة فسألني عن مسائل فجئت إلى أخي علي بن محمد عليهما السلام فدار بيني وبينه من المواعظ ما حملني وبصرني طاعته فقلت له جعلت فداك إلى أن ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها فضحك عليه السلام ثم قال فهل أفتيته قلت لا لم أعرفها قال عليه السلام وما هي (إلى أن قال) ٤٨٠ - و أما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع

--------------------

(١) بلاد - كا

(١٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بينهما فأيتها وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم.

 ٦٤٥ (٥) دعائم الاسلام ٤٥٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من أتى بهيمة جلد الحد وحرم لحم تلك البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله.

 ويأتي في باب (١) تعزير ناكح البهيمة من أبواب حد نكاح البهائم ما يدل على ذلك.

 

(١٩) باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا البانها والا الحمام المسرول ٦٤٦ (١) كافي ٣١١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٤٩ ج ٩ - استبصار ٧٩ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن الحسن بن علي عن داود (بن كثير - صا) الرقي فقيه ٢١٣ ج ٣ - روى الوشاء عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (جعلت فداك - كا - يب - صا) إلى أن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت (١) وعن أكل لحوم الحمام المسرول (٢) فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بركوب البخت وشرب البانها (٣) (وأكل لحومها - فقيه - صا) وأكل (لحوم - كا) الحمام المسرول.

 ٦٤٧ (٢) تهذيب ٤٨ ج ٩ - استبصار ٧٨ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود (بن كثير - يب - صا) الرقي كافي ٣١١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود الرقي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها (٤) فقال لا بأس به المحاسن ٤٧٣ - البرقي عن علي بن الحكم وذكر مثله سندا ومتنا.

 ٦٤٨ (٣) تهذيب ٤٨ ج ٩ - استبصار ٧٨ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى

--------------------

(١) نوع من الإبل

(٢) المسرول أي الذي ألبس ريشه ساقيه - اللسان ج ١١ ص ٣٣٤

(٣) ألبانهن - كا

(٤) ألبانهن - كا

(١٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها في حديث طويل.

 قال الشيخ ره ولا ينافي هذا الخبر الرواية المتقدمة المنقولة عن داود لأن قوله عليه السلام لا آكله إخبار عن امتناعه عن (١) أكله وقوله لا آمر انما نفى أن يكون ذلك مأمورا به ولو كان كذلك لوجب أكله وليس ذلك قولا لأحد وليس في الخبر إلى أن ذلك حرام وليس (٢) بمباح فينا في الخبر الأول على أن تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله (أصحاب - يب) أبي الخطاب لعنه الله

(وأصحابه - صا) فيجوز أن يكون سليمان الجعفري سمع بعض أصحابه يقول

(ذلك ويسنده اليه - صا) فرواه عن أبي الحسن عليه السلام ظنا (منه لصدقه و حسن اعتقاده فيه - صا) ٦٤٩ (٤) المحاسن ٤٧٤ - البرقي عن السياري رفعه قال أكل لحم الجزور يذهب القرم وفي حديث آخر مروي قال من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور.

 ٦٥٠ (٥) دعائم الاسلام ١١٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يحب اللحم ويقول انا معشر قريش لحميون وكانت الذراع من اللحم تعجبه وأهديت اليه صلى الله عليه وآله شاة فأهوى إلى الذراع فنادته اني مسمومة وقال صلى الله عليه وآله لا يأكل الجزور الا مؤمن.

 ويأتي في أحاديث باب (٧٦) إباحة لحم الإبل والبقر والغنم ما يدل على ذلك.

 

(٢٠) باب تحريم لحوم الجلالة ولبنها وبيضها قبل الاستبراء وحليتها بعده وبيان ما هي الجلالة ومدة استبرائها ٦٥١ (١) كافي ٢٥٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٤٥ ج ٩

--------------------

(١) من - صا

(٢) أو ليس - ص

(١٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 استبصار ٧٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة (١) (وهي التي تأكل العذرة - كا) وإن كان أصابك من عرقها فاغسله.

 ٦٥٢ (٢) تهذيب ٤٦ ج ٩ - استبصار ٧٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشرب (٢) من البان الإبل الجلالة و إن أصابك شئ من عرقها فاغسله المقنع ١٤١ - قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشرب من لبن الإبل وذكر مثله.

 ٦٥٣ (٣) فقيه ٢١٤ ج ٣ - نهى (أبو عبد الله عليه السلام) عن ركوب الجلالات وشرب البانها فقال إن أصابك شئ من عرقها فاغسله والناقة الجلالة تربط أربعين يوما ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها والبقرة تربط ثلاثين يوما.

 ٦٥٤ (٤) الجعفريات ٢٧ - أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب من لبنها حتى تقيد أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى تقيد خمسة أيام والدجاجة الجلالة يقيد ثلاثة أيام ثم تؤكل.

 ٦٥٥ (٥) دعائم الاسلام ١٢٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ والجلالة هي التي تجلل المزابل فتأكل منها العذرة.

 ٦٥٦ (٦) عوالي اللئالي ٣٢٦ ج ٢ - في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن أكل الجلالات وشرب البانها حتى تحبس.

 ٦٥٧ (٧) عوالي اللئالي ١٥٩ ج ١ - في الحديث انه النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الجلالة وعن أن يشرب من البانها.

 

--------------------

(١) الجلالات - كا

(٢) يشرب - يب

(١٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٥٨ (٨) فقيه ٢٠٦ ج ٣ - سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام عن دجاج الماء فقال إن كانت تلتقط غير العذرة فلا بأس به.

 ٦٥٩ (٩) تهذيب ٤٦ ج ٩ - استبصار ٧٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد

(الأشعري - يب - كا) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في (١) الدساكر (٢) وهم لا يمنعونها (٣) عن (٤) شئ يمر على العذرة مخلى عنها و (عن - كا) أكل بيضهن فقال لا بأس به.

 ٦٦٠ (١٠) تهذيب ٢٢ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن الدجاجة تكون في المنزل و ليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا أن تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض قال فقال إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.

 ٦٦١ (١١) تهذيب ٤٧ ج ٩ استبصار ٧٨ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٢ ج ٦ - محمد (بن أحمد - يب) بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات (قال - كا) لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.

 ٦٦٢ (١٢) تهذيب ٤٦ ج ٩ - استبصار ٧٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٣ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن (محمد بن - كا) سماعة عن أحمد ابن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.

 

--------------------

(١) من - صا

(٢) الدساكر جمع الدسكرة: القرية والصومعة والأرض المستوية وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي أو بناء كالقصر حوله بيوت - القاموس

(٣) لا يصيدونها - يب - لا يصيدونها - صا

(٤) من - كا

(١٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٦٣ (١٣) تهذيب ٤٥ ج ٩ - استبصار ٧٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين (١) يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى خمسة (٢) أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

 ٦٦٤ (١٤) تهذيب ٤٦ ج ٩ - استبصار ٧٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥١ ج ٦ - علي (بن إبراهيم - يب - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد (٣) ثلاثة أيام والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما.

 ٦٦٥ (١٥) كافي ٢٥٢ ج ٦ - الحسين بن محمد عن السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة وقال السياري إلى أن هذا لا يكون الا بالبصرة وقال في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح تهذيب ١٣ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد السياري وذكر مثله سندا ومتنا إلى قوله الا بالبصرة.

 ٦٦٦ (١٦) مستدرك ١٨٧ ج ١٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال علي عليهم السلام الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوما والبقرة الجلالة عشرين يوما والبطة الجلالة خمسة أيام

--------------------

(١) أربعين - صا - عشرين - يب

(٢) عشرة - كا

(٣) تغذى - يب

(١٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 والدجاج ثلاثة أيام.

 ٦٦٧ (١٧) دعائم الاسلام ١٢٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما والبقرة عشرين يوما والشاة سبعة أيام والبط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام ثم تؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب البان ذوات الألبان منها ويؤكل بيض ما يبيض منها.

 ٦٦٨ (١٨) كافي ٢٥٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد الآدمي عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.

 ٦٦٩ (١٩) فقيه ٢١٤ ج ٣ - القاسم بن محمد الجوهري إلى أن البقرة تربط عشرين يوما والشاة تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام وروي ستة أيام والدجاجة تربط ثلاثة أيام والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء.

 ٦٧٠ (٢٠) مختلف الشيعة ٦٧٦ - قال الصدوق في المقنع تربط البقرة ثلاثين يوما والشاة عشرين يوما وروي تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام والدجاجة ثلاثة أيام وروي يوما إلى الليل والسمك الجلال تربط يوما إلى الليل.

 ٦٧١ (٢١) مختلف الشيعة ٦٧٧ - قال ابن زهرة جعل للبقر عشرين و للشاة عشرة قال وروي سبعة وللبط والدجاج خمسة قال وروي في الدجاج ثلاثة.

 ويأتي في رواية (٢) موسى بن أكيل من باب (٢٣) إلى أن الشاة إذا شربت خمرا ثم ذبحت لم يحل أكل ما في بطنها قوله شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذائها.

 ولاحظ رواية السكوني (٤) من باب (٢٤) تحريم لحم الجدي الذي رضع من لبن خنزيرة.

 

(١٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢١) باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع ٦٧٢ (١) قرب الأسناد ٦٨ - أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بأسا إلى أن تطرح في المزارع العذرة.

 ٦٧٣ (٢) مستدرك ١٨٨ ج ١٦ - توحيد المفضل برواية محمد بن سنان عنه عن الصادق عليه السلام أنه قال فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب (١) في صغير الكلب (٢) وكبيره وبماله قيمة وما لا قيمة له وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعد له شئ حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه.

 

(٢٢) باب تحريم أكل النجس وشربه ٦٧٤ (١) تحف العقول ٣٣٣ - عن الصادق عليه السلام في حديث قال وأما وجوه الحرام من البيع والشراء وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام الخبر.

 ٦٧٥ (٢) الجعفريات ١١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ مستدرك ١٩١ ج ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عنه عليه

--------------------

(١) اي الحوائج

(٢) في المصدر في صغير الخلق

(١٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام مثله.

 وتقدم في رواية حريز (١) من باب (٢) إلى أن الماء إذا لاقته النجاسة وتغير بها لا يجوز التطهر به في الحدث من أبواب المياه قوله عليه السلام كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب وفي رواية سماعة (٣) قوله الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب وفي رواية أبي خالد (٤) والدعائم (٥) نحوه وفي الرضوي (١٠) قوله عليه السلام وكل ماء تغير فحرم التطهر به وجاز شربه في وقت الضرورة وفي الرضوي (٥) من باب (٦) إلى أن الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس بملاقاة النجاسة قوله عليه السلام وإذا غيرته الجيف لم تشرب منه وفي رواية زرارة (٨) قوله عليه السلام إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها وفي رواية أبي بصير (١٧) قوله قد بال في الماء حمار أو بغل أو انسان قال عليه السلام لا يوضأ منه ولا يشرب منه.

 وفي أحاديث باب (٨) إلى أن الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس بملاقاة النجاسة ما يدل على عدم جواز شرب الماء النجس وكذلك في غير واحد من أحاديث باب (٩) إلى أن ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا و باب (١٠) ما ورد من الأمر بنزح شئ من البئر إذا وقع فيها ما يفسدها.

 وفي رواية زكريا (١) من باب (١٣) إلى أن الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قوله سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير فقال عليه السلام يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله الخ.

 وفي رواية السكوني (٢) قوله قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

 وفي أحاديث باب (١) نجاسة سؤر الكفار من أبواب الأسئار وباب (٢) طهارة سؤر الحائض وباب (٣) نجاسة سؤر الكلب وباب (٤) طهارة سؤر الهرة وباب (٥) كراهة سؤر الفأر وباب (٦) طهارة سؤر بقية الدواب ما يدل على ذلك.

 

(١٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولاحظ باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة من أبواب النجاسات وباب (١٠) طهارة الميتة مما لا نفس له وباب (١٢) طهارة الدواب ما خلا الكلب والخنزير وباب (١٩) كيفية غسل الاناء وباب (٣٨) حكم العجين إذا خبز بالنار وكانت في مائه الميتة وباب (٣٩) إلى أن الفأرة ونحوها إذا مات في الزيت من أبواب الأطعمة وباب (٤٠) إلى أن القدر إذا طبخت ثم وجدت فيها فأرة ميتة وجب إراقة المرق وجاز أكل اللحم بعد غسله وباب (٤١) إلى أن الفأرة إذا وقعت في مايع وخرجت حية لم يحرم أكله وباب (٤٥) حكم مؤاكلة الكفار في إناء واحد وباب (٤٦) تحريم الأكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم ما يدل على ذلك وما يدل على تحريم أكل النجس وشربه أكثر من ذلك فلا يحتاج إلى ذكر كلها.

 

(٢٣) باب أن الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها وإن شربت بولا أو نحوه حل ما في بطنها بعد غسله ٦٧٦ (١) كافي ٢٥١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة تهذيب ٤٣ ج ٩ - أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - يب) في شاة تشرب (١) خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال (قال - كا) لا يؤكل ما في بطنها.

 ٦٧٧ (٢) كافي ٢٥١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن حسان تهذيب ٤٧ ج ٩ - استبصار ٧٨ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابنا (٢) عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت

(قال - كا) فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم

--------------------

(١) شربت - يب

(٢) أصحابه - يب

(١٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.

 

(٢٤) باب تحريم لحم الجدي الذي رضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيام ٦٧٨ (١) تهذيب ٤٤ ج ٩ - استبصار ٧٦ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه (قال - كا - يب) قال لا تأكل من لحم حمل رضع (١) من (لبن - كا - يب - صا) خنزيرة (٢) فقيه ٢١٢ ج ٣ - قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تأكل وذكر مثله المقنع ١٤١ - ولا تأكل وذكر مثله.

 ٦٧٩ (٢) تهذيب ٤٤ ج ٩ - استبصار ٧٥ ج ٤ - محمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من خنزير (٣) حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم (له - صا) فخرج له نسل ما تقول في نسله قال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه (٤) وأما ما لم تعرفه (فكله - كا) فهو (٥) بمنزلة الجبن كل ولا تسأل منه.

 كافي ٢٤٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر و شب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما عرفت وذكر مثل ما في يب فقيه ٢١٢ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب ومحمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل قال أما ما عرفت (وذكر مثل ما في صا) المقنع ١٤١ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن

--------------------

(١) يرضع - كا

(٢) خنزير - يب

(٣) خنزيرة - صا

(٤) فلا تقربه - صا

(٥) فإنه - فقيه

(١٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 جدي رضع من لبن خنزيرة (وذكر نحو ما في كا) قرب الإسناد ٤٧ - حدثني محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد محمد جميعا عن حنان قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حمل رضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله فقال ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه و أما ما لم تعلم انه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه.

 ٦٨٠ (٣) تهذيب ٤٤ ج ٩ - استبصار ٧٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٠ ج ٦ - حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن (الرضا - كا) عليه السلام في حدي رضع (١) من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه (٢) ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

 ٦٨١ (٤) تهذيب ٤٤ ج ٩ - استبصار ٧٦ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي - ب‍ - كا - يب) لبن خنزير (٣) فقال قيدوه وأعلفوه الكسب (٤) والنوى والشعير والخبز إلى أن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى (٥) على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

 ٦٨٢ (٥) الجعفريات ٢٧ - أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام سئل عن حمل غذي وذكر مثله إلى قوله سبعة أيام إلا أنه أسقط قوله والشعير.

 مستدرك ١٨٥ ج ١٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث مثله.

 

--------------------

(١) يرضع - كا

(٢) بأنه - كا

(٣) خنزيرة - كا

(٤) الكسب: بالضم عصارة الدهن

(٥) من اللبن فليلقى - الجعفريات

(١٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٥) باب إلى أن العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت يجوز أكل لحمها ولبنها ٦٨٣ (١) كافي ٢٥٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به فقيه ٢١٢ ج ٣ - كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد عليه السلام امرأة أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتى فطمتها فكتب عليه السلام وذكر مثله.

 

(٢٦) باب ما يحل من السمك أكله وما يحرم ٦٨٤ (١) كافي ٢١٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب وأحمد بن محمد ابن أبي نصر جميعا عن العلاء تهذيب ٢ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من (١) كتاب علي عليه السلام فإذا فيه أنهاكم عن الجري (٢) والزمير (٣) والمارماهي (٤) والطافي (٥) والطحال قال قلت (يا بن رسول الله - كا) يرحمك (٦) الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السمك وما (كان - يب) ليس له قشر فلا تأكله.

 ٦٨٥ (٢) كافي ٢١٩ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان تهذيب ٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن

--------------------

(١) في - يب

(٢) الجريث - يب - الجريث والجري ضرب من السمك يشبه الحيات.

 

(٣) الزمير: نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره

(٤) المارماهي معرب وأصله حية الماء

(٥) الطافي: الذي يموت في الماء فيعلو على وجه الماء

(٦) رحمك الله - يب

(١٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحيى عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها فقال ما كان له (١) قشر قلت جعلت فداك ما تقول في الكعنت (٢) فقال لا بأس بأكله (قال - يب - كا) قلت (له - كا) فإنه ليس له قشر فقال (لي - كا) بلى ولكنها سمكة (٣) سيئة الخلق تحتك (٤) بكل شئ فإذا نظرت في (٥) أصل اذنها (٦) وجدت لها قشرا فقيه ٢١٥ ج ٣ - روى محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الكنعت وذكر مثله.

 ٦٨٦ (٣) مكارم الاخلاق ١٦٢ - عن أحمد بن إسحاق قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سألته عن الاسقنقور يدخل في دواء الباءة له مخاليب وذنب أيجوز أن يشرب فقال إن كان له قشور فلا بأس.

 ٦٨٧ (٤) رجال الكشي ٣٨٤ - محمد بن مسعود قال حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب قال حدثني العمركي قال حدثني أحمد بن بشر عن يحيى بن المثنى عن علي بن الحسن بن رباط عن حريز قال دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه فقال لي هذه الكتب كلها في الطلاق وأنتم وأقبل يقلب بيده قال قلت نحن نجمع هذا كله في حرف قال وما هو قال قلت قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) فقال لي فأنت لا تعلم شيئا الا برواية قلت أجل فقال لي ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدى تسعمائة وتسعة وتسعين درهما ثم أحدث يعنى الزنا كيف نحده فقلت عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن عليا عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه فقال لي أما إني أسألك عن مسألة لا يكون فيها شئ فما تقول

--------------------

(١) لها - يب

(٢) الكعنت: ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود و يقول الكعند بالدال بدل التاء - مجمع

(٣) حوت - يب - حوتة - فقيه

(٤) تحكك - يب

(٥) إلى - يب

(٦) أذنيها - فقيه

(١٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 في جمل أخرج من البحر فقلت انشاء فليكن جملا وان شاء فليكن بقرة إن كانت عليه فلوس أكلناه وإلا فلا الاختصاص ٢٠٦ - حدثنا جعفر بن الحسين المؤمن رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشي وذكر مثله سندا ونحوه متنا.

 ٦٨٨ (٥) فقيه ٢٠٦ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل منه ما ليس له فلوس.

 ٦٨٩ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٥ - يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له فلوس وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى أكلت إذا كان لها فلوس.

 ٦٩٠ (٧) المقنع ١٤٢ - وكل من السمك ما كان له قشور ولا تأكل ما ليس له قشور.

 ٦٩١ (٨) كافي ٢١٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد تهذيب ٢ ج ٩ الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى - يب) عن حريز عمن ذكره عنهما عليهما السلام إلى أن أمير المؤمنين (١) عليه السلام كان يكره الجريث وقال (٢) لا تأكلوا من السمك الا شيئا عليه فلوس وكره المارماهي.

 ٦٩٢ (٩) دعائم الاسلام ١٢٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا يؤكل من دواب البحر الا ما كان له قشر وكره السلحفاة والسرطان والجري وما كان في الأصداف وما جانس ذلك.

 ٦٩٣ (١٠) تهذيب ٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول (ألا - كا) لا تأكلوا ولا تبيعوا (من السمك -

--------------------

(١) عليا - يب

(٢) يقول - يب

(١٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب - خ) ما لم يكن له قشر كافي ٢٢٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة تهذيب ٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن

(عبد الله - كا) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان (أمير المؤمنين - كا) علي (بن أبي طالب - كا) عليه السلام بالكوفة يركب بغلة وذكر مثل ما في يب.

 ٦٩٤ (١١) كافي ٢٢٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الجري فقال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه.

 ٦٩٥ (١٢) تهذيب ١٣ - ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبري قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له الأبلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر و أصحابي ينهوني عن أكله قال فكتب كله لا بأس به وكتبت بخطي.

 ٦٩٦ (١٣) كافي ٢٢٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى تهذيب ٤ ج ٩ - استبصار ٥٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى علل الشرائع ٥٦٢ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى (العامري - العلل) عن سماعة (بن مهران - العلل) عن أبي عبد الله (١) عليه السلام قال لا تأكل الجريث ولا المارماهي (٢) ولا طافيا (ولا أربيان - العلل) (٣) ولا طحالا لأنه بيت الدم و مضغة الشيطان.

 ٦٩٦ (١٤) فقيه ٢٠٧ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام لا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير (٤) ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على

--------------------

(١) عن سماعة قال قال لا تأكل - يب

(٢) جريا (جريثا - خ) ولا مارماهيا - العلل

(٣) أربيان وروبيان جنس سرطان بحري من القشريات العشارية الأقدام ويعرف بالقريدس فيه أصناف عديدة لذيذة الطعم يصطادونه على شواطي الأوقيانوس والبحر المتوسط - المنجد

(٤) الزمار - فقه الرضا - المختلف

(١٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 رأس الماء المقنع ١٤٢ - فقه الرضا عليه السلام ٢ ٩٦ - ولا يؤكل الجري وذكر مثله المختلف ٦٧٧ - وقال الصدوق ولا يؤكل الجري وذكر مثله إلى قوله ولا الطافي.

 ٦٩٧ (١٥) عيون الأخبار ١٢٦ ج ٢ - بالأسناد المتقدم في باب (٣١) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث محض الاسلام عن الرضا عليه السلام قال وتحريم الجري والسمك الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس.

 ٦٩٨ (١٦) فقيه ٢١٤ ج ٣ - روى أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تأكل الجري ولا الطحال.

 ٦٩٩ (١٧) تهذيب ٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه وقال إن في كتاب علي عليه السلام كرهه وقال إن في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك قال وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكله استبصار ٦٠ ج ٤ - بالاسناد السابق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يوجد من السمك طافيا وذكر مثله.

 ٧٠٠ (١٨) تهذيب ٥ ج ٩ - استبصار ٥٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.

 ٧٠١ (١٩) كافي ٢٢٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الجري فقال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه.

 ٧٠٢ (٢٠) تهذيب ٤ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث

(١٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما.

 ٧٠٣ (٢١) تهذيب ٤ ج ٩ - استبصار ٥٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكره من السمك فقال أما في كتاب علي عليه السلام فإنه نهى عن الجريث.

 ٧٠٤ (٢٢) بحار الأنوار ٢٥٤ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الجري هل يحل أكله قال انا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين عليه السلام حرام.

 ٧٠٥ (٢٣) صفات الشيعة ٧١ - علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن عبد الله قال قال الصادق عليه السلام من أقر بستة أشياء فهو مؤمن البراءة من الطواغيت والاقرار بالولاية والايمان بالرجعة والاستحلال للمتعة وتحريم الجري وترك المسح على الخفين.

 ٧٠٦ (٢٤) تهذيب ٥ ج ٩ - استبصار ٥٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكره (شئ - صا) من الحيتان (شئ - يب) الا الجريث.

 ٧٠٧ (٢٥) وسائل ٤٠١ ج ١٦ - محمد بن علي بن الحسين بن المفضل بن عمر عن ثابت الثمالي عن حبابة الوالبية قال سمعت مولاي أمير المؤمنين عليه السلام يقول انا أهل بيت لا نشرب المسكر ولا نأكل الجري ولا نمسح على الخفين فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا.

 ٧٠٨ (٢٦) تهذيب ٥ ج ٩ - استبصار ٥٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن (١) (أبي - يب - صا) سعيد قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال تدرون لأي شئ جمعتكم فقالوا لا قال لا تشتروا الجريث (٢) ولا المارماهي ولا الطافي

--------------------

(١) عن - خ ل - صا

(٢) الجري - المحاسن

(١٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الماء ولا تبيعوه المحاسن ٤٧٧ - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى وذكر مثله سندا ونحوه متنا.

 ٧٠٩ (٢٧) مكارم الاخلاق ١١١ - من كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام عن الأصبغ بن نباتة قال خرجنا مع علي عليه السلام حتى أتينا التمارين فقال لا تنصبوا قوصرة (١) على قوصرة ثم مضى حتى أتينا إلى اللحامين فقال لا تنكوا في اللحم ثم مضى [حتى أتى] إلى سوق السمك فقال لا تبيعوا الجري ولا المارماهي ولا الطافي الخبر.

 ٧١٠ (٢٨) كما الدين ٥٣٦ ج ٢ - حدثنا علي بن أحمد الدقاق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا كافي ٣٤٦ ج ١ - علي بن محمد عن أبي علي محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أحمد بن قاسم العجلي عن أحمد بن يحيى المعروف بكرد (٢) عن محمد بن خداهي عن عبد الله بن أيوب عن عبد الله بن هاشم عن عبد الكريم بن عمر (٣) الخثعمي عن حبابة الوالبية قالت رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درة (لها سبابتان - كا) يضرب بها بياعي (٤) الجري والمارماهي والزمار (والطافي - كمال الدين) ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان فقال إليه فرات بن الأحنف فقال (له - كمال الدين) يا أمير المؤمنين وما (٥) جند بني مروان قال فقال له أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب الخبر.

 ٧١١ (٢٩) تهذيب ٥ ج ٩ - استبصار ٥٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث فنعته له فقال (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما

--------------------

(١) وعاء من قصب يجعل فيه التمر

(٢) ببرد - كمال الدين

(٣) عمرو - كا

(٤) بياع - كمال الدين

(٥) فما - كمال الدين

(١٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 هو مكروه.

 تفسير العياشي ٣٨٣ ج ١ - عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه الا إلى أن فيه ليس فيه قشر قال قلت وما القشر قال الذي مثل الورق.

 ٧١٢ (٣٠) تهذيب ٦ ج ٩ - استبصار ٦٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما (ليس - صا) له قشر من السمك (أ - صا) حرام هو فقال لي يا محمد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.

 ٧١٣ (٣١) مستدرك ١٧٨ ج ١٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسئله عن الجريث والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا فسئلته عن ذلك فقال إقرأ هذه الآية التي في الأنعام قال فقرأتها حتى فرغت منها قال فقال لي انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون الشئ ونحن نعافه.

 ٧١٤ (٣٢) كافي ٢٢١ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الهمداني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك.

 ٧١٥ (٣٣) مستدرك ١٧٩ ج ١٦ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار عن زيد الشحام بإسناده عن ابن نباتة قال إن أمير المؤمنين عليه السلام جاءه نفر من المنافقين فقالوا له أنت الذي تقول إلى أن هذا الجري مسخ حرام فقال نعم فقالوا

(١٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أرنا برهانه فجاء بهم إلى الفرات فنادى هناس هناس (١) فأجابه الجري لبيك فقال له أمير المؤمنين عليه السلام من أنت؟ فقال ممن عرض عليه ولايتك فأبى ومسخ وإن فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا ويصير كما صرنا فقال أمير المؤمنين عليه السلام بين قصتك ليسمع من حضر فيعلم فقال نعم كنا أربعة وعشرين قبيلة من بني إسرائيل وكنا قد تمردنا وعصينا وعرضت ولايتك علينا فأبينا وفارقنا البلاد واستعملنا الفساد فجاءنا آت أنت والله أعلم به منا فصرخ فينا صرخة فجمعنا جمعا واحدا وكنا متفرقين في البراري وجمعنا لصرخته ثم صاح صيحة أخرى وقال كونوا مسوخا بقدرة الله فمسخنا أجناسا مختلفة ثم قال أيها القفار كونوا أنهارا تسكنك هذه المسوخ واتصلي ببحار الأرض حتى لا يبقى ماء الا وفيه هذه المسوخ فصرنا مسوخا كما ترى.

 ٧١٦ (٣٤) تفسير العياشي ٣٤ ج ٢ - عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال أمتان مسختا من بني إسرائيل فأما الذي أخذت البحر فهي الجراري وأما الذي أخذت البر فهي الضباب.

 ٧١٧ (٣٥) تفسير العياشي ٣٥ ج ٢ - عن هارون بن عبيد (٢) رفعه إلى أحدهم قال جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا له يا أمير المؤمنين ان هذه الجراري تباع في أسواقنا قال فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا ثم قال قوموا لأريكم عجبا ولا تقولوا في وصيكم الا خيرا فقاموا معه فأتوا شاطئ بحر فتفل فيه تفلة وتكلم بكلمات فإذا بجرية رافعة رأسها فاتحة فاها فقال له أمير المؤمنين من أنت الويل لك ولقومك فقالت نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه (إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا) الآية فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا في البر وبعضنا في البحر فأما الذين في البحر فنحن الجراري وأما الذين في البر فالضب واليربوع قال ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام الينا فقال أسمعتم مقالتها؟ قلنا اللهم نعم

--------------------

(١) في المصدر مناش مناش

(٢) عبد ربه - ئل

(١٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال والذي بعث محمد بالنبوة لتحيض كما تحيض نساءكم.

 ٧١٨ (٣٦) تهذيب ٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليه السلام السمك لا يكون له قشر (١) أيؤكل فقال إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك

(بكل شئ - كا) فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل

(فكله - كا).

 ٧١٩ (٣٧) تهذيب ٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢١ ج ٦ - أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن عمه (محمد - كا) عن سليمان بن جعفر قال حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة و (قد - كا) قدم هو من سبالة (٢) فقال ويحك يا فلان لعل معك سمكا فقلت نعم (يا سيدي - كا) جعلت فداك فقال انزلوا

(ثم - كا) قال ويحك لعله زهو قال قلت نعم (فأريته - كا) قال اركبوا لا حاجة لنا فيه والزهو سمك ليس له قشر.

 ٧٢٠ (٣٨) كافي ٢٦٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود (٣) مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال على الجري قال و سئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال.

 ٧٢١ (٣٩) تهذيب ٨٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن

--------------------

(١) لا تكون له قشور - يب

(٢) سيالة - خ - من سفر له - خ ل - كا

(٣) السفود: بفتح السين والتشديد: الحديدة التي يشوى بها اللحم - الصحاح

(١٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الربيثا فقال لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار وعن الجراد يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات قال وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية وعن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله وعن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج وهو حي فأذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل سئل عن الطحال أيحل أكله قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب (١) أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري استبصار ٩١ ج ٤ - بالاسناد السابق عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله لا نعرفها في السمك يا عمار.

 ٧٢٢ (٤٠) فقيه ٢١٤ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل المقنع ١٤٣ - وإذا كان اللحم مع الطحال وذكر مثله.

 

--------------------

(١) الجوذاب بالضم: طعام من سكر وأرز ولحم - مجمع

(٢٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٢٣ (٤١) تهذيب ٧ ج ٩ - استبصار ٦٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عمرو ابن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله قال لا.

 ٧٢٤ (٤٢) دعائم الاسلام ١٢٥ ج ٢ - عن أمير المؤمنين عليه السلام انه نهى عن الطافي وهو ما مات في البحر من صيد من قبل أن يأخذ.

 ٧٢٥ (٤٣) مستدرك ١٨٠ ج ١٦ - بحار الأنوار عن كشف المناقب عن أبي مطر عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث شريف قال ثم مر عليه السلام مجتازا ومعه المسلمون حتى أتى أصحاب السمك فقال لا يباع في سوقنا طاف الخبر.

 ٧٢٦ (٤٤) تهذيب ٧ ج ٩ - استبصار ٦٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تأكل (١) ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فقيه ٢١٥ ج ٣ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله (ثم زاد) فذلك المتروك.

 ٧٢٧ (٤٥) كافي ٢١٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال انما الطافي من السمك المكروه وهو ما يتغير رائحته.

 ٧٢٨ (٤٦) بحار الأنوار ٢٨١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله قال لا وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٠) حكم صيد السمك بيد المسلم وغيره من أبواب الصيد وباب (٢٥) إلى أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا من أبواب الذبائح وباب (٢٦) حكم السمكة إذا وثبت من الماء وماتت خارج الماء وباب (٢٧) حكم من نصب شبكة أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ما يدل على ذلك وفي

--------------------

(١) لا يؤكل - فقيه

(٢٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواية أبي سعيد (٢١) من باب (٢) تحريم الميتة من أبواب الأطعمة قوله صلى الله عليه وآله يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري ولا تأكلوا من السمك الا ما كان له قشر ومع القشر فلوس وفي رواية الأشعري (٢٣) قوله عليه السلام والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام.

 وفي رواية معتب (٢٦) قوله عليه السلام وأما الجريث فكان رجلا ديوثا يدعو الرجال إلى حليلته وفي رواية مغيرة (٢٧) قوله عليه السلام وأما الجري فكان رجلا نماما فمسخه الله تعالى جريا وفي رواية علي بن جعفر (٢٨) قوله عليه السلام المسوخ ثلاثة عشر الفيل والجري (إلى أن قال) وأما الجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله.

 وفي رواية حذيفة (٢٩) قوله صلى الله عليه وآله إلى أن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثنى عشر جزء

(إلى أن قال) والجري وهو سمك لا يؤكل وقوله صلى الله عليه وآله وأما الجري فإنه مسخ لأنه كان رجلا من التجار وكان يبخس الناس في المكيال والميزان وفي رواية الكلبي (٣٥) قوله عليه السلام إلى أن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي.

 وفي رواية الأصبغ (٣٨) ما يدل على أن الجري من المسوخ.

 وفي رواية الأعمش (٥) من باب (١١) تحريم لحوم السباع قوله عليه السلام والجري والمارماهي والطافي والزمير حرام وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام.

 ويأتي في الباب التالي وباب (٢٨) باب ما ورد في اختبار السمك الذي وجد ولا يعلم انه مما يؤكل أو لا وباب (٣٠) إلى أن الحية إذا ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي تتحرك فإن كانت تسلخت فلوسها فهي حرام وإلا فلا ما يناسب الباب فراجع وفي رواية علي بن جعفر (١) من باب (٣١) تحريم أكل السلحفاة قوله عليه السلام لا يحل أكل الجري وفي رواية الدعائم (٢) قوله عليه السلام لا يؤكل من دواب البحر الا ما كان له قشر وكره الجري.

 

(٢٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٧) باب عدم تحريم الربيثا وأنه يكره ٧٢٩ (١) تهذيب ٨١ ج ٩ - استبصار ٩١ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت اليه اختلف الناس (علي - يب - صا) في الربيثا (١) فما ترى فيها (٢) فكتب عليه السلام لا بأس بها تهذيب ٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام اختلف الناس وذكر مثله عيون الأخبار ٢٠ ج ٢ - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان قال حدثني عمي أبو عبد الله محمد بن شاذان قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال وكتبت اليه عليه السلام وذكر مثله ما في - صا - فقيه ٢١٥ ج ٣ - كتب محمد ابن إسماعيل بن بزيع إلى الرضا عليه السلام اختلف الناس في الربيثا وذكر مثل ما في - صا.

 ٧٣٠ (٢) كافي ٢٢٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال أهدى الفيض بن المختار لأبي (٣) عبد الله عليه السلام ربيثا فأدخلها اليه وأنا عنده فنظر إليها وقال هذه لها قشر فأكل منه ونحن نراه فقيه ٢١٥ ج ٣ - روى عن حنان ابن سدير مثله.

 ٧٣١ (٣) قرب الأسناد ٣٦ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفرا يقول وسئل عن الربيثا فقال لا بأس بأكلها وددنا إلى أن عندنا (٤) منها المحاسن ٤٧٨ - البرقي عن هارون بن مسلم مثله سندا ونحوه متنا.

 ٧٣٢ (٤) كافي ٢٢٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير استبصار ٩١ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن

--------------------

(١) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف - مجمع

(٢) فما تأمرني به فيها - يب السند الأول فما تأمرني فيها - فقيه - العيون

(٣) إلى أبي عبد الله - فقيه

(٤) معنا - خ ل

(٢٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 سالم عن عمر بن حنظلة قال حملت (١) (إلي - كا) الربيثا (يابسة (٢) - كا) في صرة فدخلت (٣) (بها - يب - صا) على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال كلها (وقال - يب - صا) لها (٤) قشر المحاسن ٤٧٨ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله سندا ونحوه متنا.

 ٧٣٣ (٥) المحاسن ٤٧٨ - البرقي عن أبيه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن الحنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الربيثا فقال قد سألني عنها غير واحد واختلفوا علي في صفتها قال فرجعت فأمرت بها فجعلت في وعاء ثم حملتها اليه فسألته عنها فرد علي مثل الذي رد فقلت قد جئتك بها فضحك فأريتها إياه فقال ليس به بأس.

 ٧٣٤ (٦) تهذيب ١٣ ج ٩ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في أكل الأربيان قال فقال لي لا بأس بذلك والأربيان ضرب من السمك قال قلت قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا قال فقال لا بأس.

 ٧٣٥ (٧) المحاسن ٤٧٨ - البرقي عن السياري عن محمد بن جمهور باسناد له قال حمل رجل من أهل البصرة الأربيان إلى أبي عبد الله عليه السلام و قال له إلى أن هذا يتخذ منه عندنا شئ يقال له الربيثا يستطاب أكله ويؤكل رطبا و يابسا وطبيخا وان أصحابنا يختلفون فيه فمنهم من يقول إن أكله لا يجوز ومنهم من يأكله فقال لي كله فإنه جنس من السمك ثم قال أما تراها تقلقل في قشرها.

 ٧٣٦ (٨) المحاسن ٤٧٨ - البرقي عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الأحول عن بعض أصحابه قال شهدت أبا الحسن موسى عليه السلام يأكل مع جماعة فأتى بسكرجات (٥) فمد يده إلى سكرجة فيها ربيثا فأكل منه فقال

--------------------

(١) جعلت - يب

(٢) يابسا - يب

(٣) حتى دخلت - يب - صا

(٤) فلها - كا

(٥) سكرجات جمع سكرجة بضم السين وكاف والراء والتشديد اناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم وهي فارسية وقيل والصواب فيها فتح الراء - مجمع

(٢٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بعضهم جعلت فداك أردت إلى أن أسألك عنها وقد رأيتك أكلتها قال لا بأس بأكلها.

 ٧٣٧ (٩) تهذيب ٨٢ ج ٩ - استبصار ٩١ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن محمد ومحمد ابن أبي عمير جميعا عن فضل بن يونس قال تغدى أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد هذا الربيثا قال فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم أكلها.

 ٧٣٨ (١٠) الهداية ٧٩ - وسئل الصادق عليه السلام عن الربيثا فقال لا تأكلها فانا لا نعرفها من السمك.

 وتقدم في رواية عمار (٣٩) من الباب المتقدم قوله سألته عن الربيثا فقال عليه السلام لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 

(٢٨) باب ما ورد في اختبار السمك الذي وجد ولا يعلم انه مما يؤكل أو لا أو لا يعلم انه ذكى أم لا ٧٣٩ (١) فقيه ٢٠٧ ج ٣ - روى فيمن وجد سمكا ولا يعلم انه مما يؤكل أو لا فإنه يشق أصل ذنبه فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل وإن ضرب إلى الحمرة فهو مما يؤكل وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت أكلت.

 وتقدم في مرسلة فقيه (٢) والمقنع والرضوي من باب (٥) إلى أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي قوله وإن وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي وذكاته أن يخرج من الماء حيا فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على (رأس - خ) الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي.

 

(٢٩) باب ما ورد في أكل السمك والدعاء عنده وأكل التمر أو العسل أو الماء بعده وكراهة إدمانه واكثاره فإنه يذيب الجسم وشحمة العين ويورث السل خصوصا السمك الطري ويفيد أكل الطري منه على أثر الحجامة ولخوف الشقيقة والشوصة

(٢٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٤٠ (١) كافي ٣٢٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد المحاسن ٤٧٥ - البرقي عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول عليكم بالسمك فإنك (١) إن أكلته بغير خبز أجزأك وإن أكلته بخبز أمرأك.

 ٧٤١ (٢) كافي ٣٢٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن المحاسن ٤٧٥ - أحمد ابن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب (٢) عن بعض أصحابنا (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أكل السمك قال اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه.

 ٧٤٢ (٣) دعائم الاسلام ١٥١ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليه السلام وأكل التمر بعده (أي السمك) يذهب أذاه.

 ٧٤٣ (٤) كافي ٣٢٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح المحاسن ٤٧٧ - البرقي عن نوح النيسابوري عن سعيد بن جناح عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال دعا بتمر (بالليل - المحاسن) فأكله ثم قال ما بي شهوة ولكني أكلته سمكا ثم قال (و - المحاسن) من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه (بتمرات أو عسل (٤)) لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح.

 ٧٤٤ (٥) المحاسن ٤٧٩ - البرقي عن بعض العراقيين عن جعفر بن الزبير عن جعفر بن محمد بن حكيم عن أبيه عن حديد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أكلت السمك فاشرب عليه الماء.

 ٧٤٥ (٦) كافي ٣٢٣ ج ٦ - علي بن محمد بن بندار عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أكل الحيتان يذيب الجسم (٥).

 

--------------------

(١) فإنه - المحاسن

(٢) نوح النيسابوري - المحاسن

(٣) أصحابه - المحاسن

(٤) بتمر وعسل - المحاسن

(٥) الجسد - ئل

(٢٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٤٦ (٧) المحاسن ٤٧٦ - البرقي عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن عبد الرحمن عن شعيب عن أبي بصير رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أكل الحيتان يذيب الجسد.

 البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٧٤٧ (٨) كافي ٣٢٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابن اليسع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب الجسد.

 ٧٤٨ (٩) المحاسن ٤٧٦ - البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن الحسين بن حنظلة عن أحدهما عليه السلام قال السمك يذيب الجسد.

 ٧٤٩ (١٠) المحاسن ٤٧٦ - البرقي عن محمد بن عيسى عن (أبي بصير عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر) (١) عن حماد بن عثمان عن محمد بن سوقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال السمك يذيب البدن.

 ٧٥٠ (١١) الخصال ٦٣٦ - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال أقلوا من أكل الحيتان فإنها تذيب البدن وتكثر البلغم وتغلظ النفس.

 مستدرك ٣٥٨ ج ١٦ - ابنا بسطام عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.

 ٧٥١ (١٢) كافي ٣٢٣ ج ٦ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال السمك الطري يذيب الجسد المحاسن ٤٧٦ - البرقي عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن القندي (٢) عن ابن سنان وأبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 البرقي عن علي بن حسان عن موسى بن بكر القصير عن أبي الحسن عليه السلام مثله.

 ٧٥٢ (١٣) دعائم الاسلام ١٥١ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ادمان أكل السمك الطري (٣) يذيب اللحم وكان إذا أكل السمك

--------------------

(١) أبي بصير وأحمد بن محمد ابن أبي نصر - ئل

(٢) العبدي - ئل

(٣) شئ طري: أي غض بين الطراوة

(٢٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال اللهم بارك لنا فيه وأبدل لنا به خيرا منه.

 ٧٥٣ (١٤) المحاسن ٤٧٦ - البرقي عن بعض أصحابنا عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام السمك الطري يذيب اللحم.

 ٧٥٤ (١٥) كافي ٣٢٤ ج ٦ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال السمك الطري يذيب (١) شحم العينين.

 ٧٥٥ (١٦) كافي ٣٢٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى رفعه قال السمك الطري يذيب شحم العين.

 ٧٥٦ (١٧) المحاسن ٤٧٦ - البرقي عن عثمان بن عيسى رفعه قال السمك الطري يذيب شحم العين وفي حديث آخر عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال السمك الطري يذيب بمخ العين وفي حديث آخر يذبل الجسد (٢) ٧٥٧ (١٨) كافي ٣٢٤ ج ٦ - محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام يشكو اليه دما وصفراء فقال إذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخرت الحجامة أضرني الدم فما ترى في ذلك فكتب عليه السلام احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا قال فأعدت عليه المسألة بعينها فكتب عليه السلام احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح قال فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذاي.

 مكارم الاخلاق ١٦٢ - عن الحميري (نحوه الا انه أسقط قوله كبابا).

 ٧٥٨ (١٩) كافي ٣٢٣ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الهمداني عن معتب عن أبي عبد الله عليه السلام أو قال عن أبي الحسن عليه السلام قال قال يوما يا معتب أطلب لنا حيتانا طرية فاني أريد أن احتجم فطلبتها ثم اتيته بها فقال لي يا معتب سكبج (٣) لنا شطرها واشو لنا

--------------------

(١) يذهب (خ) - ئل

(٢) أي يذهب نضارته ويجفه

(٣) أي اطبخ

(٢٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 شطرها فتغدى منها وتعشى أبو الحسن عليه السلام، علي بن إبراهيم [عن أبيه] و علي بن محمد بن بندار عن أبيه [وأحمد ابن أبي عبد الله] جميعا عن محمد بن علي الهمداني مثله.

 ٧٥٩ (٢٠) مستدرك ٣٥٧ ج ١٦ - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام ومن خشي الشقيقة والشوصة (١) فلا يؤخر أكل السمك الطري صيفا وشتاء.

 ٧٦٠ (٢١) مستدرك ٣٥٨ ج ١٦ - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام عن أحمد بن جارود العبدي من ولد الحكم بن المنذر عن عثمان بن عيسى عن ميسر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال السمك يذيب شحمة العين.

 ٧٦١ (٢٢) مستدرك ٣٥٨ ج ١٦ - وعن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال إن هذا السمك لردي لغشاوة العين.

 ٧٦٢ (٢٣) المحاسن ٤٧٦ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أكل الحيتان يورث السل.

 ويأتي في رواية الجعفريات (٧) من باب (٨٨) ما ورد في أكل السكباج بلحم البقر قوله عليه السلام السمك الطري يذيب الجسد.

 

(٣٠) باب إلى أن الحية إذا ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي تتحرك فإن كانت تسلخت فلوسها فهي حرام وإلا فلا ٧٦٣ (١) تهذيب ٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٩ ج ٦ - محمد بن

(أحمد بن - يب) يحيى (عن محمد بن أحمد - كا) عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن المبارك عن صالح بن أعين عن الوشاء (عن أيوب بن أعين - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب أفآكلها (٢) فقال عليه السلام إن كانت (٣) فلوسها قد

--------------------

(١) الشوصة: ريح تنعقد في الضلوع يجد صاحبها كالوخز فيها والوخز: الوجع (لسان العرب ج ٧ ص ٥٠)

(٢) آكلها - يب

(٣) كان - يب

(٢٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 تسلخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ (١) فكلها.

 وتقدم نحوه في مرسلة فقيه (١) من باب (٢٨) ما ورد في اختبار السمك الذي وجد ولا يعلم انه مما يؤكل أو لا من أبواب الأطعمة.

 

(٣١) باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات ٧٦٤ (١) تهذيب ١٢ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢١ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن العمركي (بن علي - كا) عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام (الأول - كا) قال لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة (٢) ولا السرطان قال و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف (٣) البحر والفرات أيؤكل فقال ذاك لحم الضفادع لا يحل (٤) أكله.

 قرب الأسناد ١١٨ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري أيحل أكله قال لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري وذكر مثله.

 بحار الأنوار ٢٦١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري قال أما الجري فلا يؤكل ولا السلحفاة ولا السرطان وسألته عن اللحم وذكر مثله.

 ٧٦٥ (٢) دعائم الاسلام ١٢٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا يؤكل من دواب البحر الا ما كان له قشر وكره السلحفاة والسرطان والجري وما كان في الأصداف وما جانس ذلك.

 ٧٦٦ (٣) تهذيب ٨٢ ج ٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن أبي

--------------------

(١) وإن لم تكن تسلخت - يب

(٢) السلحفاة: دابة برية بحرية ونهرية لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظميتين.

 والبحرية منها تبلغ مقدارا عظيما - يقال لها بالفارسية كاسه پشت

(٣) أجواف - قرب الأسناد

(٤) لا يصلح - البحار - فلا يحل - قرب الأسناد

(٢١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله عليه السلام قال كنت عنده إذ أقبلت خنفسة فقال نحها فإنها قشة من قشاش النار.

 ٧٦٧ (٤) فقيه ٢٢١ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شئ.

 

(٣٢) باب حكم أكل كل ذي حمة ٧٦٨ (١) كافي ٢٤٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٤٠ ج ٩ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره أكل كل ذي حمة (١).

 وتقدم في رواية عمار (٤) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله وسئل عن العظاية تقع في اللبن قال يحرم اللبن وقال إن فيها السم

(٣٣) باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد وحكم الخطاف والوبر ٧٦٩ (١) تهذيب ٢١ ج ٩ - استبصار ٦٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله فقال هو مما يؤكل وعن الوبر يؤكل قال لا هو حرام.

 ٧٧٠ (٢) تهذيب ٨٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله ولكن كره (أكله - المختلف) لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره مختلف الشيعة ٦٧٩ - قد روى عمار بن موسى في كتابه يرويه عن الصادق عليه السلام قال خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله

--------------------

(١) الحمة التخفيف: السم وقد يشدد

(٢١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وذكر مثله.

 ٧٧١ (٣) وسائل ٤١٧ ج ١٦ - سعيد بن هبة الله في الخرائج والجرائح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسأله رجل عن الخطاف فقال لا تؤذه فإنه لا يؤذي شيئا وهو طير يحبنا أهل البيت.

 ٧٧٢ (٤) مستدرك ١٨٢ ج ١٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث فقلت استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر فقال لي ويحك لا تأكلها ولا الوراشين ولا الهدهد ولا الجارح من الطير ولا الرخم فإنها مسوخ الخبر.

 وتقدم في رواية الرقي (٣) من باب (٢٣) ما ورد من النهي عن قتل الخطاف من أبواب الصيد قوله مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض فقال عليه السلام أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم (إلى أن قال) نهى صلى الله عليه وآله عن قتل الستة منه الخطاف وعلى نقل التهذيب قوله عليه السلام نهى صلى الله عليه وآله عن قتل النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف وفي كثير من أحاديث هذا الباب ما يناسب ذلك فإنها يدل على عدم جواز قتل الخطاف والنحل والنمل والصرد والهدهد فلاحظ وفي رواية الكلبي (٣٢) من باب (٢٦) ما يحل من السمك قوله عليه السلام إلى أن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل (إلى أن قال) فما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر.

 

(٣٤) باب ما يحل من الطير وما يحرم ٧٧٣ (١) كافي ٢٤٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة (١).

 

--------------------

(١) القانصة للطير كالمعدة للانسان.

 

(٢١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٧٤ (٢) فقيه ٢٠٥ ج ٣ - روى ابن أبي عمير عن علي بن الزيات (١) عن زرارة بن أعين أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط سألته فقلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف (٢) ولا تأكل ما صف (٣) (قال - يب - فقيه) قلت البيض في الآجام قال (كل - فقيه) ما استوى طرفاه فلا تأكل و

(كل - فقيه) ما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال كل ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل كافي ٢٤٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي الزيات عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط وذلك اني سألته فقلت وذكر مثله.

 تهذيب ١٦ - ج ٩ - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال والله ما رأيت وذكر مثله.

 ٧٧٥ (٣) تهذيب ١٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته (٤) عن طير الماء فقال مثل ذلك.

 ٧٧٦ (٤) تهذيب ١٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية (٥) أو حوصلة (٦).

 ٧٧٧ (٥) الخصال ٦١٥ - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال تنزهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية ولا حوصلة.

 

--------------------

(١) علي بن رئاب - بعض نسخ الصحيحة والظاهر أن ما في الكافي (علي الزيات) أيضا سهو وصحيحة علي بن رئاب أو علي بن الزيات كما في يب وبعض نسخ فقيه

(٢) دف الطائر حرك جناحيه كالحمام

(٣) الطير الصواف: التي تصف أجنحتها

(٤) سئل - يب

(٥) صيصية الطير: الشوكة التي في الرجل في موضع العقب - مجمع

(٦) الحوصل: هو من الطائر بمنزلة المعدة من الانسان

(٢١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٧٨ (٦) فقيه ٢٦٥ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي كل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية.

 ٧٩٩ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٥٤ - اعلم يرحمك الله إلى أن الله تبارك و تعالى لم يبح أكلا ولا شربا الا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم الا ما فيه الضرر والتلف والفساد فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي ناب من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة له منها ومثل البيض إذا استوى طرفاه والسمك الذي لا فلوس له فحرام كله الا عند الضرورة.

 ٧٨٠ (٨) تهذيب ١٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٨ ج ٦ - بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة.

 ٧٨١ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٥ - ويؤكل من الطير ما يدف بجناحيه ولا يؤكل ما يصف وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل.

 ٧٨٢ (١٠) فقيه ٢٠٥ ج ٣ - في حديث آخر إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية.

 ٧٨٣ (١١) فقيه ٢٦٥ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام كل من الطير ما دف وأترك منه ما صف.

 ٧٨٤ (١٢) تهذيب ٢٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كره الرخمة.

 

(٢١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٨٥ (١٣) تهذيب ١٧ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٢٠٦ ج ٣ - صفوان ابن يحيى عن محمد بن الحرث (١) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء وما (٢) يأكل السمك منه يحل قال لا بأس بأكله.

 ٧٨٦ (١٤) فقيه ٢١٤ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.

 ٧٨٧ (١٥) فقيه ١٧٢ ج ٢ - روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.

 ٧٨٨ (١٦) فقيه ١٧٢ ج ٢ - سأل أبا عبد الله عليه السلام الحسن الصيقل عن دجاج مكة وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فخل سبيله.

 وتقدم في رواية حريز (١) من باب (٩٩) ما يجوز للمحرم أن يذبحه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام المحرم يذبح البقرة والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير.

 وفي رواية سماعة (٢٠) من باب (٢) تحريم الميتة قوله عليه السلام حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير، وقوله عليه السلام فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

 وفي مرسلة الهداية (٦) من باب (١١) تحريم لحوم السباع قوله صلى الله عليه وآله كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية.

 وفي رواية الدعائم (٨) قوله عليه السلام وأما ما يحل من لحوم الطير كل ما كانت له قانصة وفي رواية ابن سنان (٩) قوله عليه السلام كل ذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت له

--------------------

(١) نجية بن الحارث - يب

(٢) مما - فقيه

(٢١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قانصة من الطير فحلال وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله عليه السلام كل ما دف ولا تأكل ما صف وفي رواية سماعة (١٤) قوله عليه السلام أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل على حرمة السباع من الطير.

 ويأتي في رواية ابن سنان (٣) من الباب التالي قوله ما تقول في الحبارى قال عليه السلام إن كانت له قانصة فكل وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك وفي رواية سلمة (١٢) من باب (٣٧) ما يحل أكله من البيض وما يحرم قوله عليه السلام وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله.

 

(٣٥) باب عدم تحريم أكل الحبارى ٧٨٩ (١) كافي ٣١٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي ابن سليمان عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا أرى بأكل الحبارى (١) بأسا وانه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع.

 ٧٩٠ (٢) تهذيب ١٧ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبارى قال لوددت إلى أن عندي منه فآكل (منه - يب) حتى أتملى (٢) فقيه ٢٠٦ ج ٣ سأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 ٧٩١ (٣) تهذيب ١٥ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى قال إن كانت له قانصة فكل وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك وسألته عن بيض طير الماء فقال ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.

 

--------------------

(١) الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقا يضرب به المثل في البلاهة فيقال (أبله من الحبارى)

(٢) أمتلئ - فيه

(٢١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٦) باب عدم تحريم اليعاقيب ٧٩٢ (١) تهذيب ٣٧٦ ج ٥ - الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت انا نأمرهم أن يذبحوها هنالك فقال نعم كل وأطعمني.

 

(٣٧) باب ما يحل أكله من البيض وما يحرم ٧٩٣ (١) كافي ٢٤٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن العلاء تهذيب ١٥ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه (١) الا ما اختلف طرفاه.

 ٧٩٤ (٢) كافي ٢٤٩ ج ٦ بعض أصحابنا عن أحمد بن جمهور عن محمد ابن القاسم عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.

 ٧٩٥ (٣) فقيه ٢٦٥ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشور ومن الطير ما دف واترك منه ما صف.

 ٧٩٦ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٥ - ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.

 ٧٩٧ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٥٤ - ومثل البيض إذا استوى طرفاه والسمك الذي لا فلوس له فحرام أكله الا عند الضرورة.

 ٧٩٨ (٦) المناقب ٢٠٤ ج ٤ - سئل (الباقر عليه السلام) انه وجد في جزيرة بيضا كثيرا فقال كل ما اختلف طرفاه ولا تأكل ما استوى طرفاه.

 ٧٩٩ (٧) تحف العقول ٣٣٨ - (عن الصادق عليه السلام) وأما ما يجوز

--------------------

(١) فلا تأكله - يب

(٢١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أكله من البيض فكلما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله.

 ٨٠٠ (٨) المقنع ١٤٢ - وكل من البيض ما اختلف طرفاه.

 ٨٠١ (٩) قرب الأسناد ١١٨ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن بيض اصابه رجل في أجمة لا يدرى بيض ما هو هل يصلح أكله قال إذا اختلف رأساه فلا بأس وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله.

 ٨٠٢ (١٠) كافي ٢٤٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ١٥ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي الخطاب قال سألت‍ (- ه يعني - كا) أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدرى بيض ما هو أبيض ما يكره‍ (- ه - يب) من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى أنظر (إلى - كا) كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل (ها - يب) وما سوى (١) ذلك فدعه.

 ٨٠٣ (١١) تهذيب ١٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٤٩ ج ٦ - علي ابن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد (٢) رأسيه مفرطح (٣) وإلا فلا

(تأكل - كا) قرب الأسناد ٢٤ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر ابن محمد قال سئل عن بيض طير الماء فقال ما كان من بيض وذكر نحوه.

 فقيه ٢٠٦ ج ٣ - سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن بيض طير الماء فقال عليه السلام ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل (وتقدم مثله في رواية عبد الله بن سنان (٣) في باب (٣٦) عدم تحريم أكل الحبارى) ٨٠٤ (١٢) الخصال ١٣٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي

--------------------

(١) ما يستوي في ذلك - خ كا

(٢) احدى - يب

(٣) أي عريض

(٢١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي قال حدثني أبو سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري قال سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر وأحفظه فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ وأصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال ما هذه الصلاة التي تصلي فما أرى أحدا يصليها فقلت أخذناها عن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وعالم هو فقلت له نعم فقال سله عن ثلاث خصال (إلى أن قال) فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له ان رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال قال وما هي قلت قال لي سله عن البيض أي شئ يحرم منه وعن السمك أي شئ يحرم منه وعن الطير أي شئ يحرم منه فقال أبو عبد الله عليه السلام قل له أما البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله وأما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله الخبر.

 ٨٠٥ (١٣) مستدرك ١٨٤ ج ١٦ - الطبري في الدلائل عن الهيثم النهدي عن إسماعيل بن مهران عن رجل من أهل بيرما (١) قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوض (٢) ثم ذكرت حاجة لي فرجعت اليه والبيت غاص بأهله وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك الماء فقال لي

(يابت - يعني البيض - وعانا ميتا - يعني ديوك الماء - بنا حل - يعني لا تأكل -) بصائر الدرجات ٣٣٤ - حدثنا النهدي عن إسماعيل بن مهران عن رجل نحوه.

 ٨٠٦ (١٤) مستدرك ١٨٥ ج ١٦ - القطب الراوندي في الخرائج روى إسماعيل بن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أودعه وكنت حاجا في تلك السنة فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن اسأله عنه فرجعت اليه ومنزله غاص بالناس وكان ما أسئله عنه بيض طير الماء قال لي من غير سؤال لا تأكل

--------------------

(١) هكذا في مستدرك وقيل ولعل صحيحه بئر أرما وهو بئر على ثلاثة أميال من المدينة المنورة - معجم البلدان ج ١ ص ٢٩٨

(٢) كذا في مستدرك وقيل لعل صحيحه الأعوص وهو موضع قرب المدينة يبعد عنها أميالا يسيرة - معجم البلدان ج ١ ص ٢٢٣

(٢١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بيض طير الماء.

 ٨٠٧ (١٥) مستدرك ١٨٣ ج ١٦ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية عن الحسين بن إسماعيل شيخ من أهل النهرين قال خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسن عليه السلام بشئ كان معنا وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة ودفع الينا ما أوصلناه وقال تقرؤونه مني السلام وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام هل يجوز أكله أم لا؟ فسلمنا ما كان معنا إلى خازنه وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شئ فلما صرنا في الشارع لحقنا فقال لرفيقي بالنبطية أقرء فلانا السلام وقل له بيض الفلاني لا تأكله فإنه من المسوخ.

 ٨٠٨ (١٦) كافي ٣٢٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها ديك و تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديك فما تقول في أكل ذلك البيض فقال لي إلى أن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو حلال.

 ٨٠٩ (١٧) كافي ٣٢٥ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن ابن أبي نجران عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة والبقر ربما درت اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديك قال فقال عليه السلام كل هذا حلال طيب لك كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل هذا حلال طيب وربما يكون هذا قد ضربه الفحل ويبطئ وكل هذا حلال.

 وتقدم في رواية سليمان (٤١) من باب (٢) تحريم الميتة قوله عليه السلام الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه وفي نقل الآخر (٤٢) فلا يؤكل لحمه ولا بيضه وفي رواية الأعمش (٥) من باب (١١) تحريم لحوم السباع قوله عليه السلام

(٢٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه.

 وفي رواية الدعائم (٨) قوله صلى الله عليه وآله وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه.

 وفي رواية الدعائم (٥) من باب (٢٠) تحريم لحوم الدواب الجلالة قوله نهى صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ وفي رواية ابن أبي يعفور (١٠) قوله عليه السلام إلى أن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.

 وفي رواية زرارة (٢) من باب (٣٤) ما يحل من الطير وما يحرم قوله قلت البيض في الآجام قال كل ما استوى طرفاه فلا تأكل وكل ما اختلف طرفاه فكل.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

(٣٨) باب ما ورد في خواص البيض وأكله ٨١٠ (١) كافي ٣٢٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن جعفر بن محمد بن حكيم عن يونس عن مرازم قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام البيض فقال أما انه خفيف يذهب بقرم اللحم (١).

 قال ورواه محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن جعفر بن محمد بن حكيم عن مرازم انه زاد فيه وليست له غائلة اللحم - ورواه البرقي في المحاسن ٤٨١ - بهذا الاسناد مع الزيادة.

 ٨١١ (٢) مكارم الاخلاق ١٦٢ - عن علي بن محمد (٢) بن أشيم قال شكوت إلى الرضا عليه السلام قلة استمرائي (إلى - ك) الطعام فقال كل مخ البيض قال ففعلت فانتفعت به.

 ٨١٢ (٣) دعائم الاسلام ١٤٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اللحم واللبن ينبتان اللحم ويشدان العظام واللحم يزيد في السمع والبصر واللحم بالبيض يزيد في الباءة.

 ٨١٣ (٤) كافي ٣٢٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن

--------------------

(١) القرم بالتحريك شدة شهوة اللحم حتى لا يصبر عنه - مجمع

(٢) أحمد - خ

(٢٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن عيسى عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا نبي من الأنبياء عليهم السلام إلى الله عز وجل قلة النسل فقال كل اللحم بالبيض المحاسن ٤٨١ - البرقي عن محمد بن علي اليقطيني عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن عبد الله بن سنان نحوه.

 ٨١٤ (٥) المحاسن ٤٨١ - البرقي عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب بن يزيد عن القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا نبي من الأنبياء إلى ربه قلة الولد فأمره بأكل البيض.

 ٨١٥ (٦) المحاسن ٤٨١ - البرقي عن علي بن الحكم عن أبيه عن سعد عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل في أمته فأمره إلى أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم.

 ٨١٦ (٧) كافي ٣٢٤ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد ابن النضر المحاسن ٤٨١ - البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمر بن أبي حسنة الجمال قال شكوت إلى أبي الحسن عليه السلام قلة الولد فقال لي استغفر الله وكل البيض بالبصل.

 ٨١٧ (٨) المحاسن ٤٨١ - البرقي عن نوح بن شعيب عن كامل عن محمد ابن إبراهيم الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه.

 ٨١٨ (٩) مستدرك ٣٥٨ ج ١٦ - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام عن محمد الباقر عليه السلام أنه قال من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه فإنه يكثر النسل.

 ٨١٩ (١٠) كافي ٣٢٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن المحاسن ٤٨١ - أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن أبيه عن جده وقيس (١) بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام قال مخ البيض خفيف والبياض ثقيل.

 

--------------------

(١) عن جده قيس بن عبد العزيز - ئل - عن جده وهو عن ميسر بن عبد العزيز - المحاسن

(٢٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٢٠ (١١) المحاسن ٤٨٢ - البرقي عن يوسف بن السخت البصري عن محمد بن جمهور عن حمران بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن أناسا يزعمون أن صفرة البيض أخف من البياض فقال إلى ما يذهبون في ذلك قلت يزعمون أن الريش من (١) البياض وان العظم والعصب من (٢) الصفرة فقال أبو عبد الله عليه السلام فالريش أخفها.

 ٨٢١ (١٢) مستدرك ٣٥٩ ج ١٦ - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام و مداومة أكل البيض يعرض منه الكلف (٢) في الوجه وقال عليه السلام وكثرة أكل البيض وادمانه يورث الطحال ورياحا في رأس المعدة والامتلاء من البيض المسلوق (٣) يورث الربو والابتهار (٤) وقال عليه السلام واحذر إلى أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد فإنهما متى اجتمعا في جوف الانسان ولدا عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس.

 

(٣٩) باب إلى أن الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مايعا حرم أكله وجاز الاستصباح به وإن كان جامدا أخذت وما حولها وحل الباقي وإن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز ينزع الموضع الذي أكلا منه ويؤكل سائره ٨٢٢ (١) تهذيب ٨٥ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السمن يقع فيه الميتة فقال إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي فقلت الزيت فقال أسرج به.

 ٨٢٣ (٢) تهذيب ٨٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال

--------------------

(١) في - خ

(٢) اي سواد يكون في الوجه - اللسان

(٣) اي المطبوخ بالنار

(٤) الربو والابتهار: انقطاع النفس من الإعياء - اللسان

(٢٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال علي عليه السلام خذ ما حولها وكل بقيته وعن الفأرة تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن أسرج به.

 ٨٢٤ (٣) تهذيب ٨٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا وإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به وإن كان ثردا (١) فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه.

 ٨٢٥ (٤) بحار الأنوار ٢٦٤ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله قال أطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل ما بقي ولا بأس.

 ٨٢٦ (٥) دعائم الاسلام ١٢٢ ج ١ - سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه قال إن كان ذائبا أريق اللبن (والعسل - خ) واستسرج بالزيت والسمن وقال في الخنفساء والعقرب والذباب والصرار وكل شئ لادم فيه يموت في الطعام لا يفسده وقال في الزيت يعمله إن شاء صابونا.

 ٨٢٧ (٦) دعائم الاسلام ١٢٢ ج ١ - قالوا عليهم السلام إن أخرجت الدابة حية لم تمت في الأدام لم ينجس ويؤكل وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يشتر.

 ٨٢٨ (٧) دعائم الاسلام ١٢٢ ج ١ - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام

(في حديث) سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق قال إن علم به أخرج وإن لم

--------------------

(١) الثرد: ما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره - وثردت الخبز ثردا كسرته فهو ثريد - اللسان ج ٣ ص ١٠٢

(٢٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يعلم به فلا بأس به وانه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه قال ينزع الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سائره.

 وتقدم في رواية عمار (١) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله وسئل عليه السلام عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة هل يجوز أكله قال إذا بقي شئ منه فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به وفي باب (١١) جواز بيع الزيت والسمن النجس للاستصباح من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك وكذا في كثير من أحاديث باب (٢) تحريم الميتة والدم والمسوخ.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فلاحظ.