أبواب الاستيلاد

* (١) باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا وجواز أخذ الرجل ما وهبه لام ولده وجواز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها * ١٢٤٧ (١) يب ٢٣٧ ج ٨ - صا ١١ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ٨٢ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن (على - كا - فقيه) ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.

 (قال الشيخ (ره) في صا - هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال وينبغي ان نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت أنها أنما تباع في ثمن رقبتها).

 وتقدم في أحاديث باب (٥) جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها من أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود فراجع.

 وفى رواية ابن بزيع (١٣) من باب (٧) حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده من أبواب الهبات قوله يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها (إلى أن قال عليه السلام) نعم إذا كانت أم ولده.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرها ما يدل على صدر الباب.

 وفى رواية أبى بصير (١) من باب (٤) ان أم الولد إذا مات ولدها

(٤٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قبل أبيه فهي أمة قوله عليه السلام ان شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها الخ.

 * (٢) باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم بيع أم الولد من الرضاع * ١٢٤٨ (١) فقيه ٢٨٧ ج ٣ - روى العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث وقال في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد

(٢) قرب الإسناد ٧٤ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: إذا أسقطت الجارية عن سيدها فقد عتقت.

 ويأتي في أحاديث باب أن الأمة إذا أرضعت ولدها سيدها صارت أم ولد من أبواب الرضاع ما يدل على ذيل الباب.

 * (٣) باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها * ١٢٥٠ (١) يب ٤٨٢ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال هي أمة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء أعتق.

 * (٤) باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ * ١٢٥١ (١) يب ٢٣٨ ج ٨ - صا ١٢ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٢ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا، صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (عن أبي بصير - يب، صا) عن أبي عبد الله عليه السلام

(٤٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له (ولدا - كا) فمات ولدها فقال: ان شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه

(٢) يب ٢٣٩ ج ٨ - صا ١٣ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا.

 هي أمة لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى (١) في بقية ثمنها.

 

(٣) يب ٢٠٦ ج ٨ - فقيه ٨٢ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له (٢)

(ولا ولد لها من السيد - يب)، ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

 

(٤) كا ١٩٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام " لإسماعيل حقيبة والحارث النصري " اطلبوا إلى جارية من هذا الذي يسمونه " كد بانوجه " تكون مع أم فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها، فأمرهم فاشتروها وكان اسمها " رسالة " فغير اسمها وسماها " سلمى " وزوجها سالما مولاه وهي " أم الحسين بن سالم ".

 

(٥) المقنع ١٧٨ - إذا ترك الرجل جارية أم ولده ولم يكن ولده

--------------------

(١) استسعى العبد: كلفه من العمل ما يؤدى عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي

(٢) زوج أم ولد له عبدا له - فقيه.

 

(٤٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 منها باقيا فإنها مملوكة للورثة.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٩١ - نحوه.

 

(٦) فقيه ٨٢ ج ٣ - في رواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال أخبرت أن عليا عليه السلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن، فمن كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح الا باذن أهلها.

 ويأتي في رواية أبى بصير (١) من الباب التالي قوله عليه السلام ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها الخ.

 * (٥) باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب * ١٢٥٧ (١) يب ٢١٤ ج ٨ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه، وان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة

(٢) يب ٢٤٠ ج ٨ - صا ١٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء أن

(٤٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان أبنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات أبنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.

 

(٣) البحار ٢٦٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: قال سألته: عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل ان يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى

(به - ئل) علي عليه السلام في أمهات الأولاد قلت: نعم.

 قال: إن عليا عليه السلام أوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

 

(٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٩١ - وإذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة وان كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا فإذا أدركوا تولوا هم عتقها فان ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثا للورثة.

 المقنع ١٧٨ - نحوه.

 وتقدم في رواية يونس (١٠) من باب (١٩) انه يستحب للعبد والأمة أن يحجا بأذن المالك من أبواب وجوب الحج قوله ان أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها قال عليه السلام أوليس قد عتقت بولدها (لولدها - خ) يحج عنها وفى رواية أبى بصير (٣) من باب (٥) جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها من أبواب بيع العبيد قوله عليه السلام ان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه الخ.

 وفى رواية عبد الرحمن (١٥) من باب (١) استحباب الوقوف والصدقات من أبواب الوقوف قوله عليه السلام ومن كان منهن لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه، ولاحظ باب (٥) ان الرجل إذا ملك أحد الاباء انعتق عليه من أبواب العتق فان فيها ما يناسب المقام.

 وفى رواية الوليد (٣) من باب (١٥) ان عتق المكره ليس بعتق

(٤٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله عليه السلام إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.

 وفى رواية ابن قيس (٢) من باب (٤٧) حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين قوله عليه السلام فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها.

 ويأتي في رواية يونس من باب (١٤) حكم من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت.

 * (٦) باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد * ١٢٦١ (١) فقيه ٨٣ ج ٣ - روى سليمان بن داود المنقرى عن عبد العزيز بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد.

 * (٧) باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت * ١٢٦٢ (١) يب ٢١٣ ج ٨ - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (١) وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت فقال أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول وأحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها

(٢) صا ٢٥٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم

--------------------

(١) اي العطار قالوا لأنه نسب إلى دارين وهو موضع في البحر يؤتى منه بالطيب من ناحية الهند - اللسان.

 

(٤٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانيا ديرانيا (١) وتنصرت، فولدت ولدين وحبلت بالثالث قال: فقضى أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.

 * (٨) باب حكم من زوج أم ولده فولدت * ١٢٦٤ (١) الدعائم ٣١٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: إذا زوج الرجل أم ولده فولدت فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيدها، وان كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي، وإذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها رجعت إلى سيدها وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ومن الطلاق حيضتين ان كانت تحيض، فان كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ثم للمولى أن يطأها ان شاء بالملك بلا نكاح.